الصفحة

أولا - مقدمة

3

ثانيا - التطورات التي شهدها نظام حقوق الإنسان

3

ألف - الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان

3

ب ـ اء - الاجتماع الرابع والعشرون لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان

7

جيم - تعزيز هيئات معاهدات حقوق الإنسان

9

دال - م جلس الأمن

12

هاء - الجمعية العامة

13

واو - مجلس حقوق الإنسان

16

ثالثا - أساليب عمل اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

19

ألف - أساليب العمل

19

ب ـ اء - الملاحظات الختامية

20

جيم - المتابعة

20

دال - الاتصالات

20

هاء - التوصيات العامة

21

واو - التحقيقات

23

رابعا - التقارير المقرر أن تنظر اللجنة فيها في الدورات المقبلة

24

المرفقات

الأول - الدول التي لم تصدق على الاتفاقية أو تنضم إليها

25

الثاني - الدول الأطراف التي قدمت تقاريرها ولكن لم يحدد بعد موعد للنظر فيها حتى 1 أيار/ مايو 2013

26

أولا - مقدمة

1 - يتضمن هذا التقرير معلومات ذات صلة بعمل اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. ويتضمن الفرع الثاني معلومات عن التطورات التي شهدها نظام حقوق الإنسان، بما في ذلك هيئات معاهدات حقوق الإنسان، ومجلس الأمن، والجمعية العامة، ومجلس حقوق الإنسان. ويتصل الفرع الثالث بأساليب عمل اللجنة وغيرها من القضايا ذات الصلة. ويوفر الفرع الرابع معلومات عن التقارير التي ستنظر فيها اللجنة في دورات مقبلة وعن التقارير التي وردت إلى اللجنة ولكن لم يتقرر بعد موعد النظر فيها. وترد في المرفق الأول لهذا التقرير قائمة ب الدول التي لم تصدق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أو لم تنضم إليها. ويتضمن المرفق الثاني قائمة ب الدول الأطراف التي قدمت تقاريرها ولكن لم تكن اللجنة حتى 1 أيار/مايو 2013، قد نظرت فيها بعد أو حددت موعدا للنظر فيها.

ثانيا - التطورات التي شهدها نظام حقوق الإنسان

ألف - الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان

2 - عقدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان دورتها الخامسة بعد المائة في الفترة من 9 إلى 27 تموز/يوليه 2012، ودورتها السادسة بعد المائة في الفترة من 15 تشرين الأول/أكتوبر إلى 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، ودورتها السابعة بعد المائة في الفترة من 11 إلى 28 آذار/مارس 2013. وفي الدورة السادسة بعد المائة، المعقودة في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2012، نظمت اللجنة مناقشة عامة لمدة نصف يوم بشأن إعداد تعليق عام على المادة 9 (الحرية والأمن الشخصي) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. والغرض من التعليق العام هو تقديم توجيهات مناسبة وموثوقة إلى الدول الأطراف والجهات الفاعلة الأخرى بشأن التدابير الواجب اعتمادها لضمان التقيد الكامل بالحقوق المحمية بموجب أحكام هذه المادة.

3 - وقامت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في دورتها الثامنة والأربعين، المعقودة في الفترة من 30 نيسان/أبريل إلى 18 أيار/مايو 2012، بمناقشة واعتماد بيان بشأن الاقتصاد الأخضر في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، أبرزت فيه الصلات بين العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأعمال اللجنة، والبيئة والتنمية المستدامة. وصدقت أيضا على رسالتين مفتوحتين موجهتين إلى الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إحداهما بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأزمة الاقتصادية والمالية، والأخرى بشأن أهمية الصلة بين خطة التنمية لما بعد عام 2015 وحقوق الإنسان. وأبرزت اللجنة، على وجه الخصوص، الصلة بين الأهداف الإنمائية والالتزامات القانونية للدول الأطراف بموجب العهد كي يتسنى أيضا تحديد مسؤوليات الجهات الفاعلة الإنمائية على نحو أفضل. وأشارت إلى ضرورة أن تُؤخذ في الاعتبار في هذه العملية مبادئ حقوق الإنسان وقواعد المعاهدات، بما في ذلك عدم التمييز، والمساواة بين الرجل والمرأة، والمشاركة والشمول، والشفافية والمساءلة. وناقشت اللجنة أيضا في دورتها الثامنة والأربعين عملية صياغة تعليقات عامة بشأن الحق في الصحة الجنسية والإنجابية ، والمادة 7 المتعلقة بالتمتع بشروط ال عمل ال عادلة و ال مرضية. وواصلت اللجنة في دورتها التاسعة والأربعين، المعقودة في الفترة من 12 إلى 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، مناقشة أساليب عملها واعتمدت قرارا بشأن المبادئ التوجيهية المتعلقة باستقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان ( ” مبادئ أديس أبابا التوجيهية “ )، التي اعتمدها رؤساء تلك الهيئات في اجتماعهم الرابع والعشرين المعقود في أديس أبابا في حزيران/يونيه 2012 (انظر الوثيقة A/67/222، وCorr.1، المرفق الأول). وأكملت اللجنة خلال دورتها الثامنة والأربعين القراءة الثانية لمشروع نظامها الداخلي من أجل النص على إجراء خاص بتقديم البلاغات بموجب البروتوكول الاختياري للعهد، واعتمدت النظام الداخلي في دورتها التاسعة والأربعين.

4 - وعقدت لجنة القضاء على التمييز العنصري دورتها الحادية والثمانين في الفترة من 6 إلى 31 آب/أغسطس 2012، ودورتها الثانية والثمانين في الفترة من 11 شباط/فبراير إلى 1 آذار/مارس 2013. وأصدرت اللجنة، في دورتها الحادية والثمانين، بيانا بشأن تعزيز هيئات ال معاهدات واعتمدت بيانا بشأن مبادئ أديس أبابا التوجيهية المشار إليها في الفقرة 3 أعلاه. وفي 28 آب/أغسطس 2012، أجرت اللجنة مناقشة مواضيعية بشأن الخطاب المحرض على الكراهية العنصرية، كما عقدت اجتماعات غير رسمية مع وكالات منظومة الأمم المتحدة ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية. وعادت اللجنة في دورتها الثانية والثمانين إلى نمطها السابق المتمثل في عقد دورات مدتها ثلاثة أسابيع (بعد أن كانت قد عقدت دورات مدتها أربعة أسابيع نتيجة الوقت الإضافي الذي خصص للدورات لفترة زمنية محدودة).

5 - وعقدت لجنة مناهضة التعذيب دورتها التاسعة والأربعين في الفترة من 29 تشرين الأول/أكتوبر إلى 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2012. وخلال الدورة، قام ائتلاف من المنظمات غير الحكومية بالبث الشبكي لجميع الحوارات التي دارت مع الدول الأطراف. واعتمدت اللجنة تعليقا عاما على المادة 14 (الجبر والتعويض ورد الاعتبار لضحايا التعذيب) (انظرCAT/C/GC/3). واعتمدت اللجنة بيانين، أحدهما بشأن مبادئ أديس أبابا التوجيهية، والآخر بشأن تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن تعزيز هيئات معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

6 - وعقدت لجنة حقوق الطفل دورتها الستين في الفترة من 29 أيار/مايو إلى 15 حزيران/يونيه 2012. وواصلت اللجنة الإعداد للمناقشة العامة بشأن حقوق جميع الأطفال في سياق الهجرة الدولية، التي تقرر أن تعقد خلال دورتها الحادية والستين في أيلول/سبتمبر 2012. و واصلت أيضا اللجنة مناقشة مشروع تعليقاتها العامة على المصالح الفضلى للطفل (المادة 3، الفقرة 1)؛ والحق في الصحة (المادة 24)؛ وحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب والمشاركة في الحياة الثقافية وفي الفنون (المادة 31)؛ و قطاع الأعمال وحقوق الطفل، وكذلك مشروع التوصية العامة المشتركة / التعليق العام المشترك بشأن الممارسات الضارة الموضوعين بالتعاون مع اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.

7 - وعقدت اللجنة دورتها الحادية والستين في الفترة من 17 أيلول/سبتمبر إلى 5 تشرين الأول/أكتوبر 2012. وخلال الدورة، نظمت اللجنة معتكفا في سيون، سويسرا، لمناقشة مسائل متعلقة بأساليب عملها. وأنشأت اللجنة فريقا عاملا معنيا بتنقيح أساليب العمل. وقررت اللجنة في دورتها الحادية والستين أن يكون موضوع يوم المناقشة العامة في عام 2014 هو ” وسائط الإعلام، والشبكات الاجتماعية، وحقوق الطفل “. وسيعقد يوم المناقشة العامة في 26 أيلول/سبتمبر 2014 خلال الدورة السابعة والستين للجنة في قصر الأمم.

8 - وعقدت اللجنة دورتها الثانية والستين في الفترة من 14 كانون الثاني/يناير إلى 1شباط/فبراير 2013. وقررت اللجنة خلال الدورة تنظيم يوم لل مناقشة ال عامة كل سنتين. واستعرضت نظامها الداخلي وأدمجت مبادئ أديس أبابا التوجيهية فيه. وواصلت اللجنة أيضا مناقشتها بشأن كيفية مواصلة تعزيز تعاونها مع مختلف الهيئات ذات الصلة بهدف زيادة تعزيز حقوق الطفل وحمايتها.

9 - وعقدت اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين دورتها السادسة عشرة في الفترة من 16 إلى 27 نيسان/أبريل 2012، ودورتها السابعة عشرة في الفترة من 10 إلى 14 أيلول/سبتمبر 2012 ودورتها الثامنة عشرة في الفترة من 15 إلى 26 نيسان/ أبريل 2013. وناقشت اللجنة في دورتها السادسة عشرة أساليب عملها، ومواءمة أساليب عمل هيئات ال معاهدات وغيرها من المسائل الناجمة عن العملية الجارية المتعلقة بتعزيز تلك الهيئات. وعلى وجه الخصوص، قررت اللجنة استعراض القائمة الناشئة من المقترحات المتعلقة ب تعزيز هيئات ال معاهدات والوثيقة الختامية لاجتماع دبلن الثاني بشأن تعزيز نظام هيئات معاهدات الأمم المتحدة ل حقوق الإنسان. وقررت اللجنة في دورتها السابعة عشرة أن تنظم يوم ا لل مناقشة ال عامة بشأن أهمية إحصاءات الهجرة بالنسبة لتقديم تقارير بموجب المعاهدات وسياسات الهجرة، واتفقت على توجيه دعوة إلى الدول والمنظمات والأفراد المهتمين للمشاركة في تلك المناقشة. ونظِم يوم المناقشة العامة أثناء الدورة الثامنة عشرة للجنة، وكان ذلك في يوم الاثنين، 22 نيسان/ أبريل 2013.

10 - وعقدت ال لجنة المعنية ب حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة دورتها السابعة في الفترة من 16 إلى 20 نيسان/أبريل 2012، ودورتها الثامنة في الفترة من 17 إلى 28 أيلول/سبتمبر 2012 ودورتها التاسعة في الفترة من 15 إلى 19 نيسان/أبريل 2013. وناقشت اللجنة في دورتها السابعة مسائل متنوعة متعلقة بأساليب عملها شملت، في جملة أمور، عمل الأفرقة العاملة التي أنشأتها اللجنة وإمكان تنظيم يوم لل مناقشة ال عامة في نيسان/أبريل 2013. ونظرت اللجنة في أول بلاغ فردي مقدم بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ورقمها 3/2011 ، هـ.م ضد السويد (CRPD/C/7/D/3/2011). وناقشت اللجنة في دورتها الثامنة كيفية تعزيز التعاون مع هيئات الأمم المتحدة، والوكالات المتخصصة، والمنظمات غير الحكومية، بما في ذلك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وهيئات مختصة أخرى، وذلك من أجل تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها. واستعرضت اللجنة أيضا التقدم المحرز في أعمال مختلف الأفرقة العاملة المنشأة لصياغة تعليقات عامة على إمكانية الوصول (المادة 9) والأهلية القانونية (المادة 12). وقد أنشئ أيضا فريق عامل آخر معني بالوصول إلى وسائل النقل العام و ب سياسات شركات الطيران، وسوف يكون مسؤولا أمام اللجنة، ولكنه لن يعد تعليقا عاما. ونظمت اللجنة مناقشة عامة مدتها نصف يوم بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة في 17 نيسان/أبريل 2013 خلال دورتها التاسعة، واعتمدت بيانا بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة. وفي المناقشة العامة، شاركت عضوة اللجنة باتري ش يا شولتز في حلقة نقاش حول تقاطع مسألتي نوع الجنس والإعاقة.

11 - وعقدت اللجنة المعنية بالاختفاء القسري دورتها الثالثة في الفترة من 29 تشرين الأول/أكتوبر إلى 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، ودورتها الرابعة في الفترة من 8 إلى 19 نيسان/أبريل 2013. وقررت اللجنة في الدورة الثالثة أن تدرج في مبادئ أديس أبابا التوجيهية مرفق يلحق بنظامها الداخلي . واعتمدت أيضا بيانا بشأن تعزيز هيئات ال معاهدات، ومنهجية متعلقة بإجراءاتها الخاصة بالإبلاغ وعلاقتها ب المنظمات غير الحكومية. وعقدت اللجنة في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 مناقشة مواضيعية بشأن مبدأ عدم الإعادة القسرية والطرد وتسليم المجرمين بموجب المادة 16 من الاتفاقية المتعلقة بحالات الاختفاء القسري، وذلك في جلسة مغلقة. وعقدت في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 مناقشة مواضيعية بشأن الاتجار وحالات الاختفاء القسري، جرت كذلك في جلسة مغلقة، وبمشاركة خبراء من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وكذلك بحضور ممثلين عن لجنة الصليب الأحمر الدولية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وعقدت اللجنة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 مناقشتها المواضيعية الثانية بشأن مسؤولية الدول ودور الجهات الفاعلة من غير الدول، وجرت المناقشة كذلك في جلسة مغلقة. وناقشت اللجنة في دورتها الرابعة منهجيتها وعمليتها لاعتماد قوائم المسائل والنظر في التقارير؛ وأساليب العمل المتعلقة باستراتيجية الإبلاغ والتصديق؛ وأساليب العمل المتعلقة بتعاونها مع الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، ولا سيما في ما يخص اتخاذ الإجراءات العاجلة؛ وأساليب العمل المتعلقة بتعاملها مع المجتمع المدني.

باء - الاجتماع الرابع والعشرون لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان

12 - عقد الاجتماع الرابع والعشرون لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان في أديس أبابا في الفترة من 25 إلى 29 حزيران/يونيه 2012، عملاً بقرار الجمعية العامة 57/202. ونظر الرؤساء في تقرير مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن تعزيز هيئات معاهدات حقوق الإنسان (A/66/860) وأقروا المبادئ التوجيهية بشأن استقلالية وحيادية أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان ( ” مبادئ أديس أبابا التوجيهية “ )؛ وشاركوا في حوار مع الآليات والمؤسسات والجهات صاحبة المصلحة في أفريقيا، المعنية بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى وزارات حكومة إثيوبيا. و اتخذوا أيضا مقررات وتوصيات. ويرد تقرير الرؤساء، بما في ذلك مقرراتهم وتوصياتهم، في المذكرة المقدمة من الأمين العام عن تنفيذ الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان (A/67/222 وCorr.1).

13 - وشملت بعض القرارات والتوصيات الأكثر صلة بالموضوع التي اتخذها الرؤساء تأييد الرؤية الواردة في تقرير مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن تعزيز هيئات معاهدات حقوق الإنسان. وأعرب الرؤساء عن تأييدهم للاقتراحات القيّمة الواردة في التقرير، ولا سيما الاقتراحات المقدمة لوضع جدول زمني شامل لعملية تقديم التقارير يكفل الامتثال في تلك العملية للالتزامات المنبثقة عن المعاهدات، ووضع إجراء مبسط لتقديم التقارير، وتحديد عدد صفحاتها واستخدام تكنولوجيات حديثة مثل البث على الإنترنت وعقد المؤتمرات عن طريق الفيديو. وأكدوا التزامهم بتعزيز التوصيات الواردة في التقرير، وطلبوا إلى الدول أن تقدم موارد مالية إضافية لضمان التنفيذ الفعال للجدول الزمني. وأوصى الرؤساء أيضاً كل هيئة من هيئات ال معاهد ات بأن تستعرض بدقة التوصيات الموجهة إلى هيئات المعاهدات في التقرير وأن تقارنها بطرق عملها الحالية من أجل تحديد الخطوات اللازمة لتنفيذ هذه التوصيات. وأكد الرؤساء على ضرورة تنفيذ التوصيات بالتنسيق مع هيئات المعاهدات الأخرى وأوصوا كل هيئة منها بأن تطلع اجتماع الرؤساء كل سنتين على التقدم المحرز.

14 - وأكد الرؤساء أنه بالرغم من أن عملية تدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان، التي أعلنت الجمعية العامة في قرارها 66/254 عن بدئها ، هي عملية ذات طابع حكومي دولي، فإن هيئات المعاهدات تضطلع بدور مركزي فيما يتعلق ب مستقبل ذلك ال نظام ، ومن ثم فإن وجودها أثناء مداولات العملية الحكومية الدولية ال مفتوحة باب العضوية ضروري. وأوصوا بأن تشارك هيئات المعاهدات، بصفتها ”هيئات معنية من هيئات الأمم المتحدة “، في المداولات على أنها جهات ذات خبرة، وأعربوا عن ثقتهم في أن تتخذ الدول الترتيبات اللازمة لذلك.

15 - وأقر الرؤساء المبادئ التوجيهية المتعلقة ب استقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان (”مبادئ أديس أبابا التوجيهية“). وبالإضافة إلى ذلك، أوصى الرؤساء بشدة كل هيئة من هيئات المعاهدات بأن تسارع إلى اعتماد المبادئ التوجيهية، باتخاذ إجراءات منها أن تدرجها، بطريقة مناسبة، في نظامها الداخلي.

16 - وأكد الرؤساء من جديد دورهم الذي سبق الاعتراف به أثناء الفترة التي تتخلل الدورات في تيسير التمثيل والتنسيق بين الأنشطة المشتركة، مثل النظر في البيانات المشتركة واعتمادها، مع ملاحظة أنه لا بد من احترام استقلالية هيئات المعاهدات وخصوصيتها. و أكد الرؤساء من جديد أيضا التوصية بأن يعتمدوا تدابير بشأن طرق العمل والمسائل الإجرائية التي يشترك فيها كل نظام هيئات المعاهدات والتي نوقشت في السابق داخل كل لجنة، وبأن تنفذ جميع هيئات المعاهدات هذه التدابير، ما لم تتخل عنها إحدى اللجان لاحقا .

17 - وأعرب الرؤساء عن تقديرهم للحوار المثمر الذي أجري في أديس أبابا مع الآليات والمؤسسات والجهات صاحبة المصلحة المعنية بحقوق الإنسان في أفريقيا ، ومنها اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ولجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهه والآلية الأفريقية لاستعراض الأقران ومحكمة العدل لشرق أفريقيا ومحكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والمنظمات الحكومية والدولية و الإقليمية ، والمؤسس ات الوطنية لحقوق الإنسان ، ومنظمات المجتمع المدني. وشجعوا كل هيئة من هيئات ال معاهدات على إيلاء اهتمام مناسب للتوصيات المشتركة المنبثقة عن الحوار. وقدمت اقتراحات عملية لتعزيز التآزر بين كلا النظامين، مثل تبادل المعلومات، وتنظيم مناسبات مشتركة لإذكاء الوعي هدفها الترويج للتصديق على معاهدات حقوق الإنسان وبروتوكولاتها الاختيارية في إطار كلا النظامين وتقديم التقارير في الوقت المناسب إلى هيئات الرصد المعنية؛ وإصدار بيانات مشتركة بشأن المسائل موضع الاهتمام المشترك؛ وإشراك آليات حقوق الإنسان الأفريقية في صياغة تعليقات عامة بشأن تلك المسائل؛ وضمان المتابعة المتبادلة بشأن تنفيذ التوصيات على الصعيد القطري، عبر سبل منها تبادل الممارسات الجيدة وتنظيم حلقات عمل مشتركة. وأبرز الرؤساء أيضا الحاجة إلى أن تقوم هيئات معاهدات الأمم المتحدة، واللجنة الأفريقية والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ولجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهه، والمحاكم دون الإقليمية ، با لنظر في الاجتهادات القضائية لكل منها ضماناً للاتساق وتفادياً لتجزئة القانون الدولي لحقوق الإنسان. ولبلوغ ذلك الهدف، تم أيضا التشجيع على الاضطلاع بأنشطة تدريبية مشتركة وعقد ندوات قضائية مشتركة.

18 - وأكد أيضاً الرؤساء على توصيتهم بعقد اجتماع للرؤساء مرة كل عامين في مناطق مختلفة من أجل والتوعية بعمل الهيئات المنشأة بمعاهدات من خلال تعزيز الصلات وأوجه التآزر بين آليات مؤسسات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية . و قرروا أيضا أن يركز اجتماعهم الخامس والعشرون الذي سيعقد في عام 2013 على ما يلي : (أ) مسألة تعزيز هيئات المعاهدات، وبصفة خاصة، تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير المفوضة السامية؛ (ب) ومشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عمل هيئات المعاهدات؛ (ج) وإمكانية وضع سجل للمسائل موضع اهتمام كل هيئة من هيئات المعاهدات وجدوى ذلك.

جيم - تعزيز هيئات معاهدات حقوق الإنسان

19 - أعطت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في عام 2009 إشارة الانطلاق لعملية تعزيز هيئات معاهدات حقوق الإنسان، بأن دعت جميع الأطراف المعنية للشروع في عملية تفكير بشأن سبل تعزيز نظام هيئات المعاهدات. وعقد أصحاب المصلحة عدداً من المشاورات في تجاوب مباشر مع نداء المفوضة السامية. وفي عام 2012، نظّمت مشاورات للدول الأطراف في جنيف، يومي 7 و 8 شباط/فبراير، وفي نيويورك، يومي 2 و 3 نيسان/أبريل.

20 - وطلبت الجمعية العامة، في قرارها 66/254 المؤرخ 23 شباط/فبراير 2012، إلى رئيس الجمعية العامة أن يستهل عملية حكومية دولية مفتوحة باب العضوية بشأن تعزيز نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان، وقامت الجمعية بتمديدها إلى دورتها المقبلة عملاً بالقرار 66/295 المؤرخ 17أيلول/سبتمبر 2012. وتنفيذا للقرارين المذكورين أعلاه، عيَّن رئيس الجمعية العامة الممثلين الدائمين لإندونيسيا وأيسلندا لدى الأمم المتحدة في نيويورك للعمل ميسِّرين مشاركين لعملية تعزيز هيئات المعاهدات.

21 - وفي حزيران/يونيه 2012، قدمت المفوضة السامية تقريراً جمعت فيه الاقتراحات التي قدمت خلال عملية التشاور (انظر A/66/860) . والغرض من هذا التجميع هو تحديد أوجه التآزر وإمكانية إيجاد أرضية مشتركة في المستقبل. وتمثل أحد المقترحات الرئيسية الواردة في التقرير في وضع جدول زمني شامل لتقديم التقارير.

22 - واطّلعت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، في دوراتها الثانية والخمسين والثالثة والخمسين والرابعة والخمسين، على آخر المستجدات المتصلة بعملية تعزيز نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان. وقامت اللجنة، في دورتها الرابعة والخمسين، عقب استعراضها للمقترحات الرئيسية الواردة في تقرير المفوضة السامية عن تعزيز هيئات المعاهدات وللآثار المترتبة على مبادئ أديس أبابا التوجيهية المتعلقة باستقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان، باعتماد بيان بشأن التقرير، أعربت فيه عن تخوفها من أن نظام هيئات المعاهدات قد بلغ حدوده القصوى ضمن الموارد الحالية المتوافرة، وأشارت إلى أنها قد نفذت بالفعل عدداً من التدابير المقترحة في التقرير؛ وأدمجت أيضاً مبادئ أديس أبابا التوجيهية في نظامها الداخلي. ومن أبرز التدابير التي اتخذتها اللجنة لتنفيذ المقترحات الأخرى الواردة في تقرير المفوضية السامية ما يلي: إنشاء فرق عمل قطرية لدراسة تقارير الدول ال أ طراف؛ وتصنيف الأسئلة المطروحة أثناء إجراء الحوار في مجموعات حسب المواضيع؛ والحد من طول الفقرات الموحدة في ملاحظاتها الختامية؛ واستخدام نموذج موحد لعناوين المواضيع في الملاحظات الختامية؛ وإصدار محاضر موجزة بالإنكليزية فقط؛ والبث الشبكي العام، على سبيل التجربة، لما تجريه مع الدول الأطراف من حوارات.

23 - وفي سياق العملية الحكومية الدولية التابعة للجمعية العامة، شرعت الدول الأطراف في الجولة الأولى من المفاوضات غير الرسمية من 16 إلى 18 تموز/يوليه 2012 في نيويورك. وأكّدت المفوضية السامية في خطابها أمام الاجتماع على أهمية هذه العملية في استكمال الجهود المبذولة في جنيف، من خلال تقديم الدعم المالي لتوسيع نطاق نظام هيئات المعاهدات وفي الوقت نفسه المحافظة على استقلاليته. وتميزت المناقشات بحيويتها ورحّب العديد بتقرير المفوضة السامية. ولقي الاقتراح المتعلق بوضع جدول زمني شامل لتقديم التقارير اهتماماً كبيراً واستأثر بعدد كبير من الأسئلة وكان الأمر كذلك بالنسبة لبناء القدرات فيما يتعلق بتقديم التقارير والتنفيذ. ودعا الميسِّران المشتركان رئيس ونائب رئيس الاجتماع السنوي الرابع والعشرين لرؤساء هيئات المعاهدات إلى حضور الاجتماع؛ وكان اطلاعهما الدقيق على النظام وخبرتهما به مفيدين للمناقشات.

24 - وأوصى الميسِّران المشتركان، في تقريرهما المرحلي المقدم إلى رئيس الجمعية العامة، بأن يُدرج استعراض شامل للتكلفة المتعلقة بنظام هيئات المعاهدات في مذكرة معلومات أساسية تقدم بحلول نهاية عام 2012 إلى العملية الحكومية الدولية المجدّدة. ويمكن أن تتضمّن مذكرة المعلومات الأساسية هذه معلومات تفصيلية عن عدد من المسائل المتصلة بتحديد التكلفة، بما في ذلك تكلفة النظام الراهن الشاملة لتكاليف خدمات المؤتمرات والوثائق، إلى جانب الموارد الإضافية اللازمة لإنجاز العمل المتراكم حالياً، والمخصّصات المقرَّرة المطلوبة لتقديم خدمات كاملة للنظام الراهن، وتكلفة الوحدة لكل عنصر من عناصر نظام هيئات المعاهدات. وتستند التوصية إلى التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام عن التدابير الرامية إلى زيادة تحسين فعالية نظام هيئات المعاهدات وتنسيقه وإصلاحه (A/66/344).

25 - وعقدت الجولة الثانية من المفاوضات غير الرسمية للدول الأطراف في 19 و 20 شباط/فبراير 2013 في نيويورك. ونوقشت مسائل منها الإجراءات المبسطة لتقديم التقارير؛ وتقديم الوثائق الأساسية الموحدة واستكمال المعلومات بصفة منتظمة؛ والاستعاضة عن المحاضر الموجزة بالبث الشبكي، والعرض النصي على الشاشة والسجلات الرقمية؛ واستخدام التداول بالفيديو لإجراء حوارات بين هيئات المعاهدات والدول الأطراف؛ وترشيح وانتخاب خبراء للعمل لدى هيئات المعاهدات. وقد شاركت نيكول أميلين، رئيسة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في جزء من المناقشات من خلال التداول بالفيديو.

26 - وعقدت الجولة الثالثة من المفاوضات غير الرسمية من 11 إلى 17 نيسان/ أبريل 2013 في نيويورك. ونوقشت مسائل منها وضع منهجية متناسقة لإجراء الحوار البناء بين الدول الأطراف وهيئات المعاهدات؛ وإعداد ملاحظات ختامية مركزة؛ وتعزيز الطابع المؤسسي للتفاعل مع شركاء الأمم المتحدة الآخرين؛ واستخدام غرف اجتماعات مزدوجة، وإرساء عملية تشاور منسقة لإعداد التعليقات العامة؛ ووضع نماذج متناسقة تستخدم في عمليات التفاعل بين هيئات المعاهدات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني؛ وتعزيز اجتماعات الدول الأطراف؛ وإنشاء قاعدة بيانات للاجتهادات الصادرة عن هيئات المعاهدات فيما يتعلق بالحالات الفردية، بما في ذلك المعلومات الخاصة بمتابعتها؛ وإنشاء فريق عامل مشترك بين هيئات المعاهدات معني بالرسائل؛ واستعراض الممارسات الجيدة المتعلقة بتطبيق النظم الداخلية وأساليب العمل واعتماد مبادئ توجيهية موحدة؛ والتسويات الودية؛ والأعمال الانتقامية؛ وإجراءات المتابعة من قبل هيئات المعاهدات. وبالإضافة إلى ذلك، واصلت الدول الأعضاء مناقشة الجدول الزمني الشامل لتقديم التقارير، وتكلفة نظام هيئات المعاهدات، بما يغطي تقديم طلب منسق بتخصيص وقت إضافي للاجتماعات، ووضع حدود قصوى لعدد الصفحات، وخفض عدد التقارير السنوية التي تصدرها هيئات المعاهدات. وطوال هذه العملية، أكد الميسران المشتركان مجددا أن أي وفورات ستتحقق من خلال أي من التدابير الرامية إلى تعزيز هيئات المعاهدات ينبغي أن يعاد استثمارها في نظام تلك الهيئات واستخدامها للاضطلاع بأنشطة في مجال تنمية القدرات. وقدمت مصر، باسم مجموعة البلدان الأفريقية، مقترحا لاعتماد ”جدول زمني مرن“ كبديل عن الجدول الزمني الشامل لتقديم التقارير. وقدم الاتحاد الروسي، باسم مجموعة بلدان من مناطق مختلفة، مقترحا بوضع مدونة سلوك لخبراء هيئات المعاهدات. وفي 16 نيسان/ أبريل 2013، نظمت مفوضية حقوق الإنسان حلقة عمل عن تنمية قدرة الدول على تقديم تقارير إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان، ومتابعة الملاحظات الختامية، مع التركيز على الدول الأفريقية ودول منطقة البحر الكاريبي.

27 - وفي 18 و 19 نيسان/أبريل 2013، زار الميسِّران المشتركان للعملية الحكومية الدولية جنيف وقدَّما إحاطة إلى اللجنة المعنية بالاختفاء القسري، واللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بشأن عملية تعزيز هيئات المعاهدات. وحضرت رئيسة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة وعضوتا اللجنة، السيدة شولتز والسيدة حيدر، بعضاً من هذه المشاورات.

28 - وستعقد الجولة القادمة من المفاوضات غير الرسمية من 6 إلى 8 أيار/مايو 2013 في نيويورك، وسيليها اجتماع الرؤساء في الفترة من 20 إلى 24 أيار/مايو، في نيويورك أيضاً.

دال - م جلس الأمن

29 - اعتمد مجلس الأمن عدة قرارات تؤكد على أهمية مشاركة المرأة في الحياة العامة وفي الحياة السياسية، ولا سيما أثناء الاضطلاع بأنشطة منع نشوب النزاعات، وفي حالات النزاع وما بعد النزاع. فعلى سبيل المثال، دعا المجس، في قراره 2056 (2012) بشأن السلام والأمن في أفريقيا، جميع الأطراف المعنية في أزمة مالي إلى اتخاذ تدابير لزيادة أعداد النساء المشاركات في جهود الوساطة، و شدد على أهمية تهيئة ظروف مؤاتية لمشاركة المرأة وتمكينها خلال جميع مراحل عملية الوساطة. و شدد المجلس، في قراره 2051 (2012) بشأن الحالة في اليمن، على أهمية عقد مؤتمر لل حوار ال وطني يضم جميع الأطراف و يكون تشاركي ا وشفاف ا وهادف ا ، بما في ذلك مع جماعات الشباب و الجماعات النسا ئية .

30 - وفي قرار مجلس الأمن 2065 (2012) بشأن الحالة في سيراليون، رحب المجلس بإعلان خطة استراتيجية وطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين، وبإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بالعنف الجنساني، وباعتماد قانون الجرائم الجنسية. وفي ال قرار 2067 (2012) بشأن الحالة في الصومال، رحب المجلس بزيادة تمثيل المرأة في البرلمان، وأكد على ضرورة زيادة دورهن في صنع القرار ات المتعلقة بمنع النزاع وحله. وفي ال قرار 2097 (2013)، حث المجلس على اعتماد مشروع قانون المساواة بين الجنسين في سيراليون، بما في ذلك النظر في إدخال التعديلات اللازمة لتعزيز حقوق المرأة، وزيادة مشاركتها في العملية السياسية، بما في ذلك من خلال مشاركة المرأة مشاركة كاملة ناخبة كانت أو مرشحة.

31 - واعتمد مجلس الأمن أيضا العديد من القرارات المتخذة بشأن بلدان معينة، التي تشمل إشارات إلى أمور من بينها المساواة بين الجنسين، والتمييز القائم على نوع الجنس، والعنف الجنسي والجنساني ، والإفلات من العقاب، والعدالة وحماية حقوق الإنسان، مع التركيز بوجه خاص على حقوق المرأة والطفل ( ) .

32 - وفي نيسان/أبريل 2013، أصدر مجلس الأمن ” التقرير الشامل الثالث عن المرأة والسلام والأمن “ ، الذي يقدم تحليلا عن المعلومات الإحصائية المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن الواردة في قرارات اتخذها مجلس الأمن بشأن بلدان معينة ، والتطورات التي نشأت في عام 2012. ويركز التقرير على دراسة حالة تتصل ب العلاقة بين العنف الجنسي في حالات النزاع والجزاءات التي يفرضها مجلس الأمن. وينظر التقرير أيضا في عدم اتساق المجلس في إدراج عبارات تتعلق ب سياسة الأمم المتحدة التي تقضي ب عدم التسامح إطلاقا إزاء الاستغلال والاعتداء الجنسيين من قبل موظفي الأمم المتحدة، في قرارات تنشئ فيها أو تجدد ولايات بعثات السلام. وتتمثل الملاحظة العامة في التقرير في وجود تراجع كبير بشأن القضايا المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن.

هاء - الجمعية العامة

33 - في ال قرار 67/187 المتعلق ب مبادئ الأمم المتحدة وتوجيهاتها بشأن سبل الحصول على المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية، أقرت الجمعية العامة ب حق مجموعات معيّنة في الحصول على حماية إضافية أو ب أنها أكثر عرضة للخطر عند تعاملها مع نظام العدالة الجنائية، وشدد على أن المبادئ والتوجيهات تتضمن أحكاما محددة عن المرأة والطفل والمجموعات ذات الاحتياجات الخاصة، على سبيل المثال، فيما يتعلق بالمساواة في الحصول على المساعدة القانونية؛ ومؤهلات مقدمي المساعدة القانونية ومساءلتهم؛ وإنفاذ حق المرأة في الحصول على المساعدة القانونية. وأشارت إلى أنه لا ينبغي تفسير أي شيء في هذه المبادئ والتوجيهات على أنه يوفر قدرا من الحماية أقل مما هو منصوص عليه في القوانين والأنظمة الوطنية السارية ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية المعمول بها في مجال إقامة العدل، ومنها، على سبيل المثال لا الحصر، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

34 - وفي ال قرار 67/185 المتعلق ب تعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على العنف ضد المهاجرين والعمال المهاجرين وأسرهم، أكدت الجمعية العامة على ضرورة إرساء نهج مركز ومتسق في إطار العدالة الجنائية حيال الجرائم المرتكبة ضد المهاجرين، وبخاصة النساء والأطفال، وطلبت إلى الدول الأعضاء أن تكفل معاملة جميع المهاجرين، وبخاصة النساء والأطفال، بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين، معاملة إنسانية وحماية حقوقهم على نحو تام. وأهابت الجمعية بالدول الأعضاء أن تضع، حسب الاقتضاء، تدابير لتعزيز إجراءات العدالة الجنائية برمتها وللتحقيق بجدية في الجرائم المرتكبة ضد المهاجرين، بما فيها جرائم الاتجار بالأشخاص وسائر الجرائم الخطيرة، ولا سيما الجرائم التي تمثل انتهاكا لحقوق الإنسان للمهاجرين، ومقاضاة مرتكبيها، مع إيلاء اهتمام خاص لمساعدة الضحايا وحمايتهم، وبخاصة النساء والأطفال.

35 - وفي ال قرار 67/171 المتعلق ب الحق في التنمية، أقرت الجمعية العامة، في جملة أمور، بأهمية دور المرأة وحقوقها وأهمية الأخذ بمنظور يراعي نوع الجنس في عملية إعمال الحق في التنمية. ولاحظت أيضا العلاقة الإيجابية القائمة بين تعليم المرأة ومشاركتها على قدم المساواة في الأنشطة المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمجتمع المحلي من جهة، وتعزيز الحق في التنمية من جهة أخرى.

36 - وفي ال قرار 67/145 المتعلق بالاتجار بالنساء والفتيات، أهابت الجمعية العامة بالحكومات والمجتمع الدولي وجميع المنظمات والكيانات الأخرى التي تعنى بحالات النزاع وما بعد النزاع والكوارث وغيرها من حالات الطوارئ أن تتصدى لتزايد تعرض النساء والفتيات للاتجار والاستغلال وما يرتبط بهما من عنف قائم على أساس نوع الجنس. و حثت الحكومات على اتخاذ التدابير الملائمة للتصدي ل لعوامل التي ت زيد من مخاطر تعرضهن للاتجار، بما في ها الفقر وعدم المساواة بين الجنسين، و العوامل الأخرى التي تؤدي إلى مشكلة الاتجار بالنساء والفتيات لأغراض البغاء وغيره من أشكال الجنس لأغراض تجارية، والزواج القسري، والسخرة ونزع الأعضاء، من أجل منع هذه الممارسات والقضاء عليها. و دعت الجمعية كذلك الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل والعهدين الدوليين إلى تضمين تقاريرها الدورية التي تقدمها إلى هيئات ال معاهدات معلومات وإحصاءات عن الاتجار بالنساء والفتيات ، والعمل على وضع منهجية موحدة بهدف الحصول على بيانات قابلة للمقارنة.

37 - وفي ال قرار 67/144 المتعلق بتكثيف الجهود للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، أدانت الجمعية العامة بقوة جميع أعمال العنف ضد المرأة والفتاة، سواء ارتكبتها الدولة أو الأفراد أو جهات فاعلة أخرى من غير الدول، بما في ذلك مؤسسات الأعمال، ودعت إلى القضاء على جميع أشكال العنف القائم على نوع الجنس في الأسرة وفي المجتمع عموما، وحيثما كانت الدولة هي التي ترتكبه أو تتغاضى عنه. وأكدت أيضا على أهمية أن تدين الدول بشدة جميع أشكال العنف ضد المرأة وأن تحجم عن التذرع بأي أعراف أو تقاليد أو اعتبارات دينية للتملص من التزاماتها فيما يتعلق بالقضاء على هذا العنف. وأهابت الجمعية بالدول الأعضاء أن تشرك، بدعم من كيانات الأمم المتحدة، الرجال والفتيان والأسر والمجتمعات المحلية على نحو كامل، كعناصر تغيير مؤثرة في منع العنف ضد المرأة والفتاة وإدانته ووضع سياسات ملائمة للتعريف بمسؤولية الرجال والفتيان عن القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة. وحثت أيضا الدول على الاستمرار في وضع استراتيجياتها الوطنية وتجسيدها في برامج وإجراءات عملية ترمي إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة.

38 - وفي ال قرار 67/48 المتعلق بالمرأة ونزع السلاح ومنع الانتشار وتحديد الأسلحة، أقرت الجمعية العامة ب المساهمة القيّمة للمرأة في التدابير المتخذة في مجال نزع السلاح المتخذة على الصعيد المحلي والوطني ودون الإقليمي والإقليمي من أجل منع العنف المسلح والنزاع المسلح والحد منهما ، وتعزيز نزع السلاح ومنع الانتشار وتحديد الأسلحة. وأقرت بضرورة مواصلة تعزيز دور المرأة في نزع السلاح ومنع الانتشار وتحديد الأسلحة. وحثت الجمعية الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية، والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة على تعزيز الفرص المتساوية لتمثيل المرأة في جميع عمليات اتخاذ القرارات المتعلقة بمسائل نزع السلاح ومنع الانتشار وتحديد الأسلحة، لا سيما من حيث صلتها بمنع العنف المسلح والنزاع المسلح والحد منهما ، ودعم وتعزيز المشاركة الفعالة للمرأة في المنظمات العاملة في ميدان نزع السلاح على الصعيد المحلي والوطني ودون الإقليمي والإقليمي. وأهابت الجمعية كذلك بالدول أن تعمل على تمكين المرأة لتشارك في تصميم وتنفيذ الجهود المبذولة في مجال نزع السلاح ومنع الانتشار وتحديد الأسلحة.

واو - مجلس حقوق الإنسان

39 - اعتمد مجلس حقوق الإنسان القرار 22/6 بشأن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، الذي أعرب فيه عن قلقه البالغ إزاء التمييز والعنف النظميين والهيكليين اللذين يواجهنهما المدافعات عن حقوق الإنسان، وأهاب بالدول أن تدمج منظورا جنسانيا في جهودها الرامية إلى ﺗﻬ يئة بيئة مأمونة ومواتية للدفاع عن حقوق الإنسان.

40 - و خصص المجلس في دورته العشرين مناقشات اليوم الكامل السنوية بشأن حقوق الإنسان للمرأة لما يلي: (أ) مسألة توفير سبل الانتصاف والتعويضات للنساء اللواتي يتعرضن للعنف و (ب) المدافعات عن حقوق الإنسان. واستندت حلقة النقاش المتعلقة ب سبل الانتصاف والتعويضات إلى تقرير المق ررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه بشأن موضوع تعويض النساء، المقدم إلى الدورة الرابعة عشرة للمجلس (A/HRC/14/22) . وبحثت حلقة النقاش المعنية بالمدافعات عن حقوق الإنسان الدور الحيوي الذي تؤديه المدافعات عن حقوق الإنسان، وقيمت التحديات التي يو اجهنها في المجالات المواضيعية وفي جميع أنحاء العالم.

41 - وخلال الدورة نفسها، قدمت المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه تقريرا مواضيعيا إلى المجلس عن عمليات قتل النساء لأسباب تتعلق جنسانية (A/HRC/20/16) . وأوضحت المقررة الخاصة في هذا التقرير أن حالات القتل هذه ليست حوادث منفصلة تنشأ ف جأة وبشكل غير منتظر، وإنما تمثل آخر حلقة في سلسلة متوالية من أعمال العنف. وذكر التقرير أن معدل انتشار مظاهر مختلفة من عمليات القتل المتصلة بنوع الجنس على الصعيد العالمي بلغ درجات تبعث على الجزع. فلا تزال هذه المظاهر المتجذرة ثقافيا تمر دون عقاب على أنها سلوك عادي يحظى بالقبول أو ي ُقابَل بالتسامح أو بالتبرير. وأشار التقرير أيضا إلى تخلي الدول إلى حد بعيد عن مسؤولي تها عن العمل بالجدية الواجب ة على تعزيز وحماية حقوق المرأة فيما يتعلق ب مسألة قتل النساء.

42 - وقدم الفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون وفي الممارسة تقريره الأول إلى المجلس (A/HRC/20/28). وفي التقرير، أبرز الفريق العامل أولوياته للفترة 2012-2013، وهي تناول مسألة التمييز ضد المرأة في القانون وفي الممارسة العملية في الحياة السياسية والعا مة .

43 - واعتمد المجلس القرار 20/1 المتعلق بالاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال: توفير سبل انتصاف فعالة للأشخاص المتَّجَر بهم وحقهم في الحصول على سبيل انتصاف فعال بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان، الذي سلم فيه بأن النساء والأطفال ممن ليست لهم جنسية أو شهادة ميلاد معرضون بشكل خاص للاتجار بهم، وكرر الإعراب عن قلقه، في جملة أمور، من ارتفاع مستوى الإفلات من العقاب الذي يتمتع به المتّجرون وشركاؤهم وحرمان ضحايا الاتجار من الحقوق ومن العدالة ، فضلا عن عدم تو افر وسائل إنصاف فعالة للأشخاص المتَّجر بهم عالميا، بما في ذلك إمكانية الحصول على تعويض عن الأضرار التي تكبدوها. وحث الدول على أن تعترف بالأشخاص المتَّجر بهم على أنهم ضحايا ذوو احتياجات محددة من حيث الحماية ابتداء من اللحظة التي يُتَّجر بهم فيها، وأن تكفل تعزيز حقوق الإنسان الخاصة بهم وحمايتها والوفاء بها.

44 - وبالإضافة إلى ذلك، اتخذ المجلس القرار 20/6 بشأن القضاء على التمييز ضد المرأة، الذي اعترف فيه بالعمل الأولي الذي أنجزه الفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة، وأحاط علما بالتقرير الأول للفريق العامل. وطلب إلى الفريق العام ل أن يولي عناية خاصة للممارسات الجيدة التي أسهمت ولا تزال في تعبئة المجتمع ككل، بما فيه الرجال والفتيان، من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة؛ وأن يولي اهتماما خاصا لأهمية الحق في التعليم من أجل تمكين النساء والفتيات في جميع المناحي وضمان المساواة وعدم الت مييز . واعتمد المجلس أيضا القرار 20/12 بشأن تكثيف الجهود الرامية إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك من خلال توفير سبل ال انتصاف ل لنساء اللائي تعرضن للعنف. وشدّد المجلس في هذا القرار على الدور الرئيسي الذي يؤديه التعليم في الجهود الرامية إلى ضمان عدم تكرار العنف ضد النساء والفتيات بالتشجيع على إحداث تغييرات في السلوك والتصرفات.

45 - واعتمد المجلس أيضا القرار 20/4 بشأن الحق في الجنسية: النساء والأطفال ، الذي أهاب فيه بجميع الدول أن تعتمد وتنفذ تشريعات وطنية متسقة مع التزاما ﺗﻬ ا بموجب القانون الدولي بغية منع حالات انعدام الجنسية وخفضها بين النساء والأطفال. وفي هذا القرار حث المجلس جميع الدول على الإحجام عن سن تشريعات وطنية تمييزية أو الحفاظ عليها، وذلك بغية تجنب حالات انعدام الجنسية، ولا سيما بين النساء والأطفال؛ وإصلاح قوانين الجنسية. وطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن تعد تقريرا عن التمييز ضد المرأة في المسائل المتصلة بالجنسية، بما في ذلك تأثيره على الأطفال، في إطار القانون الوطني والدولي، بما يشمل أفضل الممارسات التي تطبقها الدول وغيرها من التدابير التي تقضي على التمييز ضد المرأة فيما يخص الجنسية وتتجنب حدوث حالات انعدام الجنسية أو تخفضها.

46 - واعتمد المجلس في دورته الحادية والعشرين، القرار 21/6 بشأن حالات الوفيات والأمراض النفاسية التي يمكن الوقاية منها وحقوق الإنسان. وأكد المجلس في القرار من جديد إعلان ومنهاج عمل بيجين، والأهداف والالتزامات المتصلة بتخفيض وفيات الأمومة وتمكين الجميع من ا لحصول على خدمات الصحة الإنجابية، ورحب بالإرشادات التقنية المتعلقة ب تطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان في تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من وفيات ومراضة الأمومة التي يمكن الوقاية منها ودعا جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة إلى تعميم هذه الإرشادات التقنية وتط بيقها ، حسب الاقتضاء، لدى وضع السياسات وتنفيذها واستعراضها وتقييم البرامج الرامية إلى الحد من وفيات ومراضة الأمومة التي يمكن الوقاية منها، وطلب إلى المفوضية السامية أن تُعدّ، في حدود الموارد المتاحة، تقريرا عن الكيفية التي طبقت بها الدول وسائر الجهات الفاع لة ذات الصلة هذه الإرشادات التقنية، ليُقدّم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السابعة والعشرين. وطلب أيضا إلى الأمين العام إحالة الإرشادات التقنية إلى الجمعية العامة بوصفها إسهاما في استعراض تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

47 - وفي الدورة نفسها، اعتمد المجلس القرار 21/5 بشأن حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، الذي سلم فيه بدور المنظمات النسائية في تصميم وإنشاء وتنفيذ آليات العدالة الانتقالية. وأدان بشدة ما يُرتكب ضد النساء والفتيات من عنف في حالات النزاع وما بعد النزاع، مسّ لما بأن تعبير ” العنف ضد المرأة “ لا يقتصر على العنف الجنسي بل يشمل أي فعل من أفعال العنف الجنساني يترتب عليه، أو يُرجح أن يترتب عليه، أذى جسدي أو جنسي أو نفسي، أو معاناة للمرأة، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحر ية . ودعا إلى اتخاذ تدابير فعالة في مجالي المساءلة والجبر عندما تشكل تلك الأفعال انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان و ل لقانون الإنساني الدولي. وشدد على الحاجة إلى توفير تدريب في مجال حقوق الإنسان يراعي الاعتبارات الجنسانية في سياق العدالة الانتقالية، و ذلك لصالح جميع الجهات الفاعلة الوطنية ذات الصلة بالموضوع التي تتعامل مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من أجل ضمان مراعاة الاعتبارات الجنسانية وتعميم المنظور الجنساني في سياق إعادة إرساء سيادة القانون وعمليات العدالة الانتقالية. وطلب إلى مفوضية الأمم المتحد ة أن تقدم إليه دراسة تحليلية تركز على العنف الجنساني والجنسي في سياق العدالة الانتقالية في حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع، ومشاركة الضحايا بفعالية، والإجراءات التشاركية الضرورية لتلبية مختلف احتياجات النساء والرجال والأطفال وإتاحة الفرص لهم بم ا في ذلك الممارسات السليمة للدول في ميدان تحري الحقيقة والعدالة والجبر والإصلاح المؤسسي.

48 - وفي الدورة الثانية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان، قدم المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء تقريرا إلى المجلس عن حقوق المرأة والحق في الغذاء (A/HRC/22/50) تناول الأخطار التي ت تهدد حق المرأة في الغذاء، وحدد المجالات التي تتطلب الاهتمام العاجل. وب حث التقرير العقبات التي تواجهها المرأة في الوصول إلى الموارد الإنتاجية اللازمة لإنتاج الأغذية، وتجهيزها، وتطوير سلاسل القيمة، وأهاب بالدول أن تستجيب بصورة فعّالة للاحتياجات والأولويات الخاصة بالنساء والفتيات في استراتيجياتها الخاصة بالأمن الغذائي. وقدمت ال لجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان دراستها النهائية بشأن المرأة الريفية والحق في الغذاء (A/HRC/22/72) التي تركز بوجه خاص على الأسر المعيشية التي ترأسها امرأة والعاملات الموسميات.

ثالثا - أساليب عمل اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

ألف - أساليب العمل

49 - ا تخذت اللجنة في دورتها الثانية والخمسين قرارا بشأن تعزيز دور المقرر القُـطري واعتماد نموذج مذكرة الإحاطة القُـطرية. وقررت اللجنة أن تتألف عضوية فرقة العمل القُـطرية من عدد لا يقل عن 10 خبراء ولا يتجاوز 14 خبيرا. واعتمدت اللجنة أيضا بيانا بشأن الحاجة إلى منظور جنساني في نص معاهدة تجارة الأسلحة، وبيانا بشأن الوضع في الجمهورية العربية السورية.

50 - وا تخذت اللجنة في دورتها الثانية والخمسين قرارا بشأن المبادئ التوجيهية المتعلقة ب استقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان (مبادئ أديس أبابا التوجيهية). وقررت اللجنة في دورتها الثالثة والخمسين أن تعهد إلى الفريق العامل المعني بأساليب العمل بمهمة دراسة مبادئ أديس أبابا التوجيهية بدقة، وتقييم عناصر المبادئ التوجيهية التي يمكن إدراجها ضمن النظام الداخلي للجنة وأساليب عملها. وقررت اللجنة في دورتها الرابعة والخمسين أن تدرج ضمن نظامها الداخلي المبادئ التوجيهية المتعلقة باستقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان ( ” مبادئ أديس أبابا التوجيهية “ )، التي اعتمد ت في الاجتماع الرابع والعشرين لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان.

51 - واعتمدت اللجنة في دورتها الثالثة والخمسين بيانين عن حق الفتيات في التعليم، وعن حالة النساء والفتيات في شمال مالي.

52 - وانتخبت اللجنة في الدورة الرابعة والخمسين رئيسا جديدا وكذلك نوابا جددا للرئيس ومقررا جديدا. وقررت اللجنة السماح ببث حواراتها مع الدول الأطراف للجمهور عبر الإنترنت أثناء فترة تجريبية تغطي دورتيها الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين في تموز/يوليه وتشرين الأول/أكتوبر 2013، على التوالي، وإجراء تقييم داخلي في نهاية الدورة السادسة والخمسين للبت في ما إذا كان ينبغي مواصلة البث عبر الإنترنت بعد انتهاء ال فترة التجريبية . وقررت تعديل نظامها الداخلي وفقا لذلك عن طريق حذف الجملة الثانية من الفقرة 3 من المادة 28 ونصها كالتالي: ” تقوم اللجنة، إذا لزم الأمر، وقبل إعطاء هذا الإذن، بال تماس ال موافقة من أية دولة طرف تقدم تقاريرها إلى اللجنة بموجب المادة 18 من الاتفاقية على تصوير أو تسجيل المداولات التي تشارك فيها “ . وقررت اللجنة، وفقا للفقرة 2 من المادة 20 من الاتفاقية، أن تعقد إحدى دوراتها السنوية ابتداء من عام 2014 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وفي هذا الصدد، اعتمدت اللجنة قرارا يطلب إلى الجمعية العامة توفير الموارد اللازمة لتمكين اللجنة من عقد إحدى دوراتها السنوية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بدءا من عام 2014، وضمان تزويد اللجنة بالدعم الفني الكافي من أمانتها خلال تلك الدورات. وقررت اللجنة أن ت تيح للجمهور إمكانية الاطلاع على التقارير التي تعدها عن دوراتها، من خلال نشر التقارير على موقعها على شبكة الانترنت بعد كل دورة، بدءا من الدورة الرابعة والخمسين. واعتمدت اللجنة أيضا بيانا بشأن تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان ع ن تعزيز هيئات معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وتم توسيع الفريق العامل المعني بأساليب العمل، وعينت اللجنة جهة تنسيق للشؤون الجنسانية وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

باء - الملاحظات الختامية

53 - قررت اللجنة في دورتها الرابعة والخمسين اختصار ودمج عدة فقرات نمطية ترد في ملاحظات ها الختامية.

جيم - المتابعة

54 - عدلت اللجنة في دور تها الرابعة والخمسين منهجية إجراء متابعة الملاحظات الختامية، واعتمدت وثيقة تتضمن معلومات للدول الأطراف وأصحاب المصلحة الآخرين بشأن تقديم التقارير في إطار إجراء المتابعة.

دال - الاتصالات

55 - اتخذت اللجنة إجراء في دورتها الثانية والخمسين بشأن البلاغ رقم 32/2011، واعتمدت آراء بشأن مقبولية وموضوع ذلك البلاغ بتوافق الآراء. واعتمدت اللجنة في دورتها الثالثة والخمسين قرارات نهائية فيما يتعلق باثنين من البلاغات الفردية المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري. ومددت اللجنة في دور تها الرابعة والخمسين فترة ولاية أعضاء الفريق العامل المعني بالبلاغات حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2014.

هاء - التوصيات العامة

56 - استعرضت اللجنة خلال الدورة الثالثة والخمسين مسودة توصية عامة بشأن النتائج الاقتصادية المترتبة على الزواج وفسخه. واعتمدت اللجنة في الدورة الرابعة والخمسين التوصية العامة رقم 29 بشأن المادة 16 من الاتفاقية (الآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأسرية وانحلالها)، وذلك بتوافق الآراء.

57 - وتعمل اللجنة في الوقت الحالي على وضع عدة توصيات عامة على النحو التالي :

(أ) م شروع توصية عامة بشأن دور المرأة في منع نشوب النزاعات وفي حالات النزاع وما بعد النزاع - عقب الدورة الحادية والخمسين، عقدت مشاورات إقليمية، نظمتها هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) ومفوضية حقوق الإنسان، في بانكوك (27-28 آذار/مارس 2012)؛ وأديس أبابا (12-13 نيسان/أبريل 2012)؛ واسطنبول (11 أيار/مايو 2012)؛ وغواتيمالا (29- 30 أيار/مايو 2012)، وعمان (27-28 كانون الثاني/يناير) 2013 للحصول على مدخلات من أصحاب المصلحة الإقليميين بشأن مشروع التوصية العامة. وفي الدورة الثالثة والخمسين، اجتمع الفريق العامل وناقش مشروع التوصية العامة. وفي الدورة الرابعة والخمسين، تم توسيع عضوية الفريق العامل. وقدم رئيس الفريق العامل مشروع التوصية العامة في الجلسة العامة، ودعا أعضاء اللجنة إلى تقديم تعليقات عليه؛

(ب) م شروع توصية عامة/تعليق عام مشترك للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/لجنة حقوق الطفل، بشأن الممارسات الضارة - في الدورة الثانية والخمسين، اجتمع الفريق العامل مع اليونيسيف وشرع في صياغة العديد من الفقرات الموضوعية للتوصية العامة. وفي الدورة الثالثة والخمسين، اجتمع الفريق العامل المشترك مع لجنة حقوق الطفل، واستعرض المسائل الموضوعية المتعلقة بمشروع التوصية العامة/التعليق العام . وفي الدورة الرابعة والخمسين، تم توسيع عضوية الفريق العامل المعني بالممارسات الضارة، وعقد الفريق العامل المشترك مؤتمرا عبر الهاتف لمناقشة المسائل العالقة وكذلك التعليقات التي وردت من كيانات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بشأن مشروع التوصية العامة/التعليق العام ؛

(ج) م شروع توصية عامة بشأن إمكانية اللجوء إلى القضاء - اجتمع الفريق العامل خلال الدورة الثانية والخمسين. وتم تعميم مذكرة مفاهيمية منقحة على الفريق العامل للتعليق عليها . وعُـقد اجتماع مع مفوضية حقوق الإنسان، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بشأن أعمال التنسيق والإجراءات المتعلقة بالمذكرة المفاهيمية، والمناقشة العامة المقرر أن تستغرق نصف يوم، والإطار الزمني لصياغة التوصية العامة، والمشاورات الإقليمية المحتمل إجراؤها بشأن تنفيذ التوصية العامة. وأقرت اللجنة في دورتها الثالثة والخمسين ال مذكرة ال مفاهيمية المتعلقة بإمكانية اللجوء إلى القضاء. وفي الدورة الرابعة والخمسين، عقدت مناقشة عامة لمدة نصف يوم بشأن مسألة إمكانية اللجوء إلى القضاء ، وتم توسيع عضوية الفريق العامل المعني ب تلك المسألة ؛

(د) م شروع توصية عامة بشأن الأبعاد الجنسانية لوضع اللاجئ، واللجوء، وانعدام الجنسية - قررت اللجنة خلال الدورة الثانية والخمسين تقسيم الفريق العامل المعني باللجوء وانعدام الجنسية والكوارث الطبيعية إلى فريقين عاملين - أحدهما يغطي اللجوء وانعدام الجنسية، والثاني يغطي تغير المناخ والكوارث الطبيعية. وعمل الفريق العامل المعني بالمساواة بين الجنسين في سياق اللجوء وانعدام الجنسية ، في الفترة الفاصلة ما بين الدورات، على وضع م شروع التوصية العامة، وعقد اجتماعا لمواصلة العمل على إعداد التوصية. وفي الدورة الثالثة والخمسين، اجتمع الفريق العامل المعني بالمساواة بين الجنسين في سياق اللجوء وانعدام الجنسية لمواصلة العمل على إعداد المشروع، الذي تم تنقيحه وتعميمه على الجلسة العامة للإدلاء بالتعليقات التي ينبغي تقديمها فيما بين الدورات. وفي الدورة الرابعة والخمسين، قدم رئيس الفريق العامل م شروع التوصية العامة المتعلقة بالأبعاد الجنسانية لوضع اللاجئ واللجوء وانعدام الجنسية (التي تغيرت تسميتها) في الجلسة العامة، ودعا أعضاء اللجنة إلى تقديم تعليقاتهم عليه.

(هـ) م شروع توصية عامة بشأن المساواة بين الجنسين في سياق تغير المناخ والكوارث الطبيعية - قررت اللجنة في دورتها الثانية والخمسين أن تضع تفاصيل هذه التوصية العامة، وأن يجري أي عمل بشأنها فيما بين الدورات، إلى أن تقرر اللجنة خلاف ذلك. وخلال الدورة الرابعة والخمسين، تم توسيع عضوية الفريق العامل المعني بالمساواة بين الجنسين في سياق تغير المناخ والكوارث الطبيعية؛

(و) م شروع توصية عامة بشأن المرأة الريفية - عمل الفريق العامل فيما بين الدورات على مذكرة مفاهيمية ووضعها في صيغتها النهائية خلال الدورة الثانية والخمسين. وأقرت اللجنة في دورتها الثالثة والخمسين تلك المذكرة المفاهيمية. وقررت اللجنة في دورتها الرابعة والخمسين عقد مناقشة عامة لمدة نصف يوم بشأن المرأة الريفية، خلال دورتها السادسة والخمسين؛

(ز) م شروع توصية عامة بشأن الحق في التعليم - قررت اللجنة في دورتها الثانية والخمسين إنشاء فريق عامل معني بالحق في التعليم، بغرض إعداد توصية عامة بشأن هذا الموضوع. وقررت اللجنة أيضا أن يجري أي عمل بشأن التوصية العامة فيما بين الدورات، إلى أن تقرر اللجنة خلاف ذلك. وأقرت اللجنة في دورتها الثالثة والخمسين مذكرة استهلالية بشأن التعليم. وفي الدورة الرابعة والخمسين، تم توسيع عضوية الفريق العامل المعني بالحق في التعليم.

واو - التحقيقات

58 - اتخذت اللجنة، في دورتها الثانية والخمسين، قرارا بشأن الطرائق والإجراءات المتعلقة بالمسائل الناشئة في إطار المادة 8 من البروتوكول الاختياري. وتم تحديد أعضاء اللجنة المقرر أن يعملوا في فرق العمل المتعلقة بأي طلبات جديدة للقيام بتحقيقات. وناقشت اللجنة ضرورة اتخاذ قرار بشأن وضع منهجية لإجراء التحقيقات ولاستعراض النظام الداخلي فيما يتعلق بإجراء التحقيقات في إطار المادة 8 من البروتوكول الاختياري. وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تعد للدورة الثالثة والخمسين موجزات مفصلة لطلبات التحقيقات، مشفوعة بتحليلات واستنتاجات قانونية، وكذلك مذكرة عن الطرائق المتبعة فيما يتعلق بالتحقيقات، بما في ذلك إمكانية إنشاء فريق عامل جديد أو توسيع نطاق ولاية وعضوية الفريق العامل القائم المعني بالبلاغات حتى تشمل التحقيقات، والمساعدة المقدمة من قسم الالتماسات والتحقيقات، والموظف ين والموارد، والوقت الإضافي للاجتماعات، والمسائل المتعلقة بالميزانية (على سبيل المثال، عدد الزيارات في السنة)، وكذلك إجراءات التشغيل الموحدة.

59 - وناقشت اللجنة، في دورتها الثالثة والخمسين، الوثائق التي أعدتها الأمانة العامة فيما يتعلق بالتحقيقات، وهي مذكرة معلومات أساسية، ومشروع إجراءات موحدة للتشغيل، وورقة مرجعية بشأن الحد الأدنى للانتهاكات ” الجسيمة أو المنتظمة “ .

60 - وأقرت اللجنة، في دورتها الرابعة والخمسين، وثيقة داخلية تتضمن إجراءات التشغيل الموحدة المتعلقة ب إجراء التحقيقات في إطار المادة 8 من البروتوكول الاختياري. واعتمدت اللجنة قرارا بأن تطلب إلى الجمعية العامة أن توفر الموارد اللازمة للفريق العامل المعني بالبلاغات (الذي ستتغير تسميته ليصبح الفريق العامل المعني بالبروتوكول الاختياري) للاجتماع لمدة خمسة أيام إضافية في السنة ابتداء من عام 2014، ولتوسيع نطاق عضويته من خمسة إلى سبعة أعضاء خلال الأيام الخمسة الإضافية المطلوبة للاجتماع سنويا، وذلك لتمكين الفريق العامل من دراسة المعلومات الواردة في إطار المادة 8 من البروتوكول الاختياري. وتم توسيع نطاق عضوية فرقة العمل المعنية بالتحقيقات.

رابعا - التقارير المقرر أن تنظر اللجنة فيها في الدورات المقبلة

61 - ت حددت مواعيد للنظر في تقارير الدول الأطراف حتى الدورة الثامنة والخمسين، المزمع عقدها في عام 2014. وقد أرسلت الأمانة مذكرات شفوية تطلب فيها إلى الدول الأطراف المعنية تأكيد الدورات التي تقرر تحديد موعد للنظر في تقاريرها فيها. وبالإضافة إلى ما تفضله الدول الأطراف، تولي الأمانة الاعتبار الواجب للتوزيع الجغرافي، كما تعطي الأولوية للتقارير الأولية، حيثما أمكن. وبما أن المجموعات الإقليمية نفسها غير موزعة بالتساوي، يجوز أن تُحدَّد مواعيد لنسبة أكبر من دول المجموعة الأفريقية ومجموعة آسيا والمحيط الهادئ خلال بعض الدورات. وتجدر الإشارة إلى أن كلا من الدول الأعضاء والشركاء الاستراتيجيين الآخرين قد أيد مسألة التحديد المبكر لمواعيد عرض تقارير الدول الأطراف على اللجنة، وهو ما يتيح وقتا كافيا للتحضير للحوارات البناءة بين الدول الأطراف المعنية واللجنة ويتيح أيضا مهلة مناسب ة للأطراف المعنية الأخرى لتقديم مساهماتها اللازمة لعملية إعداد التقارير. وفيما يلي الجدول الزمني المقرر للدورات من الخامسة والخمسين إلى الثامنة والخمسين: تقرر النظر في تقارير الدول التالية في الدورة الخامسة والخمسين، في تموز/يوليه 2013: أفغانستان، والبوسنة والهرسك، والجمهورية الدومينيكية، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والرأس الأخضر، وصربيا، وكوبا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية؛ وتقرر النظر في تقارير الدول التالية في الدورة السادسة والخمسين، المقرر عقدها في تشرين الأول/أكتوبر 2013: أندورا، وبنن، وجمهورية مولدوفا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وسيشيل، وطاجيكستان، وكمبوديا، وكولومبيا؛ وتقرر النظر في تقارير الدول التالية في الدورة السابعة والخمسين، المقرر عقدها في شباط/فبراير 2014: البحرين، والسنغال، وسيراليون، والعراق، وفنلندا، وقطر، وكازاخستان، والكاميرون؛ وتقرر النظر في تقارير الدول التالية في الدورة الثامنة والخمسين، المقرر عقدها في تموز/يوليه 2014: بيرو، وجمهورية أفريقيا الوسطى، والجمهورية العربية السورية، وجورجيا، وسوازيلند، وليتوانيا، وموريتانيا، والهند.

المرفق الأول

الدول التي لم تصدق على الاتفاقية أو تنضم إليها

أفريقيا

جنوب السودان

السودان

الصومال

آسيا والمحيط الهادئ

إيران (جمهورية - الإسلامية)

بالاو (وقعت في 20 أيلول/سبتمبر 2011)

تونغا

نيوي

أوروبا الغربية ودول أخرى

الكرسي الرسولي

الولايات المتحدة الأمريكية (وقعت في 17 تموز/يوليه 1980)

المرفق الثاني

الدول الأطراف التي قدمت تقاريرها ولكن لم يحدد بعد موعد للنظر فيها حتى 1 أيار/مايو 2013

الدولة الطرف

التاريخ المقرر لتقديم التقرير

تاريخ وروده

التقارير التي سبق النظر فيها (الدورة)

التقرير السابق (التقارير السابقة)

أذربيجان

التقرير الدوري الخامس

9 آب/أغسطس 2013

11 آذار/مارس 2013

2009 (44)

15 آب/أغسطس 2008 (التقرير الدوري الرابع)

بلجيكا

التقرير الدوري السابع

9 آب/أغسطس 2010

2 تشرين الأول/ أكتوبر 2012

2008 (42)

9 أيار/مايو 2007 (التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس)

بروني دار السلام

التقرير الجامع للتقريرين الأول والدوري الثاني

23 حزيران/يونيه 2011

30 نيسان/أبريل 2013

لا ينطبق

لا ينطبق

الصين

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن

تشرين الأول/أكتوبر 2012

20 كانون الثاني/يناير 2012

2 00 6 (36)

4 شباط/فبراير 2004 (التقرير الجامع للتقريرين الخامس والسادس)

إكوادور

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثامن والتاسع

9 كانون الأول/ ديسمبر 2012

11 كانون الأول/ ديسمبر 2012

2008 (42)

23 شباط/فبراير 2007 (التقرير الجامع للتقريرين السادس والسابع)

إريتريا

التقرير الدوري الرابع

5 تشرين الأول/ أكتوبر 2008

5 تشرين الأول/ أكتوبر 2012

2006 (34)

8 كانون الثاني/يناير 2004 (التقرير الجامع للتقارير من التقرير الأول ي إلى الثالث)

غابون

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع ( يشمل النظر التقرير الدوري الثامن المقرر تقديمه في 20 شباط/فبراير 2012 )

20 شباط/فبراير 2008

19 كانون الثاني/يناير 2012

2005 (32)

4 حزيران/يونيه 2003 (التقرير الجامع للتقارير من الثاني إلى الخامس)

غامبيا

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس

16 أيار/مايو 2010

1 تشرين الأول/ أكتوبر 2012

2005 (33)

4 نيسان/أبريل 2003 (التقرير الجامع للتقارير من التقرير الأول ي إلى الثالث)

غانا

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع

1 شباط/فبراير 2011

12 حزيران/يونيه 2012

2006 (36)

23 شباط/فبراير 2005 (التقرير الجامع للتقارير من الثالث إلى الخامس)

غينيا

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن

8 أيلول/سبتمبر 2011

19 نيسان/أبريل 2012

2007 (39)

26 تموز/يوليه 2005 (التقرير الجامع للتقارير من الرابع إلى السادس)

قيرغيزستان

التقرير الدوري الرابع

تشرين الأول/أكتوبر 2012

18 كانون الثاني/يناير 2013

2008 (42)

27 شباط/فبراير 2007 (التقرير الثالث)

جزر المالديف

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس

31 تموز/يوليه 2010

13 كانون الأول/ ديسمبر 2012

2007 (37)

25 أيار/مايو 2005 (التقرير الجامع للتقريرين الثاني والثالث)

بولندا

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن

3 أيلول/سبتمبر 2010

21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012

2007 (37)

29 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 (التقرير الجامع للتقارير من الرابع إلى السادس)

جزر سليمان

التقرير الجامع للتقارير من التقرير الأول ي إلى التقرير الدوري الثالث

5 حزيران/يونيه 2011

30 كانون الثاني/يناير 2013

لا ينطبق

لا ينطبق

توفالو

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع

6 تشرين الثاني/نوفمبر 2012

6 تشرين الثاني/نوفمبر 2012

2009 (44)

2 تموز/يوليه 2008 (التقرير الجامع للتقريرين الأول ي والثاني)

فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن

1حزيران/يونيه 2012

21 أيلول/سبتمبر 2012

2006 (34)

25 حزيران/يونيه 2004 (التقرير الجامع للتقارير من الرابع إلى السادس)

فييت نام

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن

19 آذار/مارس 2011

30 كانون الثاني/يناير 2013

2007 (37)

15 حزيران/يونيه 2005 (التقرير الجامع للتقريرين الخامس والسادس)