الفقرات

الصفحة

أولا - مقدمة

1-5

3

ثانيا - المادة 4 (2) (أ) المسألة نفسها

6-32

4

ألف - مقدمة

6-10

4

بــاء - هوية صاحب البلاغ

11-16

5

جيم - وقائع القضية ونطاق الأحكام في معاهدات أخرى لحقوق الإنسان

17-22

7

دال - التحقيقات ذات الطابع المختلف

23-24

9

هاء - سبق النظر في المسألة

26-30

1 1

واو - المعلومات الجديدة ذات الصلة

31-32

1 3

ثالثا - المادة 4 (2) (أ) الإجراء الآخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية

33-40

1 3

رابعا - المادة 4 (2) (هـ) المقبولية من حيث الزمان

41-55

16

خامسا - المادة 7(3) وسائل الانتصاف التي توصي بها هيئات معاهدات حقوق الإنسان

56-104

23

ألف - مقدمة

56-62

2 3

بــاء - صياغة اقتراحات وتوصيات

63-69

25

جيم - فرص اللجوء إلى العدالة

70-81

27

دال - الاستعادة

82-86

3 1

هاء - التعويض

87-91

33

واو - رد الاعتبار

92-93

34

زاي - التدابير ذات الطابع العام الرامية إلى منع الانتهاكات مستقبلا

94-101

35

حاء - مبدأ عدم الإعادة القسرية

102

37

طاء - مسائل متنوعة

103-105

38

سادسا - المادة 7 (4) و (5): تنفيذ الدول الأطراف للآراء

106-115

39

سابعا - مساءلة الدول الأطراف عن سلوك الفاعلين من غير الدول

116-138

43

المرفق

أحكام مقارنة

6 5

أو لا  - مقدمة

1 - أوصت اللجنة، في دورتها السابعة والعشرين، شعبة النهوض بالمرأة بإعداد ورقة معلومات أساسية عن عدة أحكام من البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وقدمت ورقة المعلومات الأساسية هذه إلى الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري في دورته الثانية. و هذه الورقة هي ورقة المعلومات الأساسية النهائية التي طلبتها اللجنة في دورتها التاسعة والعشرين . وقد أعدتها السيدة إينيكي بوريفين، من معهد حقوق الإنسان الهولندي .

2 - تقدم ورقة المعلومات الأساسية هذه لمحة عامة وتحلي لا  لتفسير أحكام في معاهدات أخرى لحقوق الإنسان مطابقة أو مشابهة للأحكام الواردة في البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وستدرس اجتهادات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ولجنة القضاء على التمييز العنصري، ولجنة مناهضة التعذيب والمفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان، ومحكمة حقوق الإنسان ولجنة ومحكمة البلدان الأمريكية المعنيتين بحقوق الإنسان.

3 - وتتناول هذه الورقة عددا من شروط المقبولية المنصوص عليها في المادة 4 من البروتوكول الاختياري. والمسألة الأولى التي تم تناولها هي الشرط الذي يقضي بأن تعلن لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة عدم مقبولية البلاغ متى كانت المسألة قد سبق أن نظرت فيها اللجنة أو كانت، أو مازالت، محل دراسة بمقتضى إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وسيدرس ما هو المفهوم الدقيق لعبارة ’’المسألة نفسها‘‘ وما هو ’’الإجراء الآخر‘‘ المشار إليه. وثمة مسألة أخرى من مسائل المقبولية تتعلق بالمقبولية من حيث الزمان، أي أن اللجنة لا  يمكنها أن تدرس بلاغا إذا كانت الوقائع التي تشكل موضوع البلاغ تعود إلى فترة سابقة ل دخول الاتفاقية حيز ا لنفاذ، ما لم تكن تلك الوقائع مستمرة بعد ذلك التاريخ .

4 - ثم تدرس الورقة عددا من المسائل التي تناولتها المادة 7 من البروتوكول الاختياري، وهي مسألة وسائل الانتصاف التي توصي بها الدول الأطراف عند الانتهاء من النظر في البلاغ ومتابعة الدول الأطراف لآراء اللجنة.

5 - وأخيرا، تدرس الورقة مسؤولية الدول الأطراف عن تصرف الفاعلين من غير الدول، وهي مسألة تندرج في نطاق المادة 2 التي تنص على وجوب أن يدعي الأفراد أنهم ضحايا انتهاك لدولة طرف.

ثانيا - المادة 4 (2) (أ) المسألة نفسها

ألف - مقدمة

6 - تنص المادة 4 (2) (أ) من البروتوكول الاختياري للاتفاقية على ما يلي:

’ تعلن اللجنة عدم مقبولية [البلاغ] :

(أ) متى كانت المسألة نفسها قد سبق أن نظرت فيها اللجنة أو كانت، أو ما زالت، محل دراسة بمقتضى إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية؛ ‘

وترد أحكام مشابهة ( ) في المادة 5 (2) (أ) من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 22 (5) (أ) من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمادة 35 (2) (أ) (المادة 27 سابقا) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والمادة 47 (د) من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان. وينص هذا الحكم على مبدأ ’’حجية الأمر المقضي به‘‘ في سياق شروط المقبولية. ويعني هذا المبدأ أنه لا يجوز إخضاع دولة لدراسة موضوع بلاغ تنظر فيه هيئة إشراف دولية أو سبق لهذه الهيئة أن نظرت فيه. وتمنع الأفراد من اختيار المحكمة حسب أهوائهم.

7 - ولا يوجد في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري أي حكم مماثل للمادة 4 (2) (أ) من البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة. ( ) وهذا يعني أنه لا شي يمنع لجنة القضاء على التمييز العنصري من أن تنظر في بلاغ ينظر فيه بمقتضى إجراء آخر أو سبق أن نظر فيه بم ق تضاه. وفي الحالة التي تعترض فيها دولة طرف على المقبولية بدعوى أن دعوى أخرى قد رفعت لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لاحظت لجنة القضاء على التمييز العنصري أن’ صاحبة البلاغ الحالي ليست هي التي قدمت التماساً أمام المحكمة الأوروبية وأنها، حتى ولو كانت كذلك، لا تمنع الاتفاقية، ولا النظام الداخلي، اللجنة من البحث في قضية، تنظر فيها أيضاً هيئة دولية أخرى‘ ( )

8 - وتش ذ عن هذه القاعدة صيغة البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إذ أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان هي الجهاز الوحيد الذي يمكنه أن ينظر في بلاغات سبق لجهاز دولي آخر أن نظر فيها. وقد أبدى عدد من الدول تحفظه على هذا الحكم من البروتوكول الاختياري للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على اعتبار أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لا يمكنها أن تنظر في بلاغات سبق أن نظر فيها جهاز آخر. ( )

9 - وفي حالة البروتوكول الاختياري للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، يكون لسبب عدم المقبولية أثر واقف، ( ) مما يعني أن بإمكان اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تواصل النظر في البلاغ إذا ارتفع سبب عدم المقبولية، إما بسحب البلاغ أو إنهاء النظر فيه. ( ) وبمقتضى المعاهدات الأخرى، يكون سبب عدم المقبولية نهائيا.

10 - وفي تقرير ما إذا كان البلاغ المقدم يتعلق بـ’’المسألة نفسها‘‘، درست عدة جوانب ذات صلة يلزم أن تؤخذ في الاعتبار وتتعلق بهوية صاحب البلاغ (الفرع 2-2)، والوقائع التي تستند إليها الشكوى ونطاق الأحكام المستند إليها (الفرع 2-3) وطبيعة نظر الجهاز الدولي الآخر في البلاغ (الفرع 2-4) والمعنى الدقيق للعبارة (الفرع 2-5). ويتناول الفرع 2-6 إمكانية قيام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإعادة النظر في طلبات تتضمن معلومات جديدة. وثمة جانب وثيق الصلة هو معنى عبارة ’’إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية‘ وهذا ما يتناوله الفرع 3.

باء - هوية صاحب البلاغ

1 1 - في قضية فينالي ضد إيطاليا ، اعترضت حكومة إيطالي ا على مقبولية البلاغ بدعوى أن المسألة نفسها، في نظرها، سبق أن أحالها إلى المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان شركاء السيد فينالي في الشكوى، إذ تظلموا من نفس الانتهاكات المزعومة والمتعلقة بإجراءات المحكمة الدستورية الإيطالية واختصاصها وحكمها. وقالت الدولة الطرف أن العنصر الحاسم هو جوهر القضية، أي ’’المسألة‘‘ المعروضة على الجهاز الدولي، لا الفرد صاحب البلاغ الذي قدم الشكوى. ( ) ولم تتفق اللجنة المعنية بحقوق الإنسان مع رأي الدولة الطرف وقالت:

’ إن مفهوم ’المسألة نفسها‘ في إطار معنى الفقرة (2) (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري كان يجب أن يفهم على أنه يتضمن نفس المطلب المتعلق بنفس الشخص، والذي قدمه هو أو شخص آخر في مركز يتيح له التصرف باسمه أمام الهيئة الدولية الأخرى‘. ( )

1 2 - فإذا قدم قريب من الأقارب المباشرين البلاغ إلى هيئة دولية أخرى، فإن القضية وجب سحبها من تلك الهيئة لكي يتأتى للجنة المعنية بحقوق الإنسان النظر في القضية. ( ) غير أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لا تمنع من النظر في بلاغ إذا كانت المسألة نفسها معروضة على هيئة دولية أخرى من جانب طرف ثالث لا صلة له بالطرف الذي عرض البلاغ على اللجنة. ولاحظت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن المادة 5 (2) (أ):

’لا يمكن تفسير حكمهـ[ـا] [...] بأنه يعني أنه يمكن لطرف ثالث ليس له صلة بالآخر، ويعمل دون علم وموافقة من يدعي أنه ضحية، أن يحول دون لجوء الضحية إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. وبناء على ذلك، انتهت اللجنة إلى أنه لا يوجد ما يمنعها من النظر في البلاغ التي قدمه إليها من يدعي أنه ضحية بنفسه، بحجة أن طرفا ثالثا ليست له صلة بالأمر قد قدم عريضة إلى لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان. إذ أن هذه العريضة لا تمثل ’المسألة نفسها‘ في حدود ما تعنيه الفقرة 2 (أ) من المادة 5‘ ( )

1 3 - ويشابه هذا الرأي الإجراء المنصوص عليه في المادة 33 من النظام الداخلي للجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، التي تنص على أن لا يمنع على اللجنة أن تنظر في شكوى ’إذا كان الملتم ِ ِ ِ س أمام اللجنة أو فرد من أفراد أسرته هو الضحية المزعوم للانتهاك المتظلم بشأنه وكان الملتم ِ س أمام منظمة أخرى طرف ثالث أو كيان غير حكومي لا تفويض له من الملتم ِ س‘. غير أنه عندما تكون لجنة البلدان الأمريكية قد نظرت هي ذاتها في المسألة نفسها التي عرضها عليها طرف لا صلة له بصاحب البلاغ؛ فإن اللجنة لا يمكنها أن تنظر في الشكوى عندما يحيلها إليها لاحقا فرد من أفراد الأسرة. وعلى سبيل المثال، رفضت اللجنة التماسا قدمته زوجة الضحية المتوفى، بدعوى أنها سبق لها أن نظرت في المسألة بناء على التماس قدمه فرد آخر لا صلة له بالضحية. واحتج مقدم الالتماس بأن القضية الأولى عرضت على لجنة البلدان الأمريكية دون علم ورضا أسرة الضحية وأن لجنة البلدان الأمريكية لم تكن لديها بيان كامل بمسائل الواقع والقانون التي تستند إليها القضية. وأشارت لجنة البلدان الأمريكية إلى الصيغة الواسعة للمادة 44 من الاتفاقية الأمريكية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تنص على أنه ’’يجوز لأي شخص أو مجموعة من الأشخاص، أو أي كيان غير حكومي معترف به قانونيا في دولة أو أكثر من الدول الأعضاء، أن يرفع إلى اللجنة التماسا يتضمن بلاغات أو شكاوى ضد انتهاك دولة طرف لهذه الاتفاقية‘. وقالت إن الاتفاقية تميز بين الملتم ِ س والضحية. ويفيد هذا الحكم ضمنا بأمور منها أنه لا يلزم قيام أي صلة بتاتا بين الضحية والملتم ِ س، مما يستتبع أن موافقة الضحية على الالتماس ليس شرطا أيضا. ( )

1 4 - وفي قضية مجلس اتحادات الوظيفة العامة وآخرين ، عرضت على المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان قضية مماثلة للقضية التي عرضت على لجنة الحريات النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية. واعتبرت المفوضية الأوروبية أن مقدمي الطلب في القضية ليسوا متطابقين، ما دامت الشكاوى المعروضة على منظمة العمل الدولية قد قدمها مؤتمر النقابات، عن طريق أمينه العام، باسم المؤتمر. وذكرت أن مقدمي الطلب الستة أمام اللجنة ’ما كان بإمكانهم أن يقدموا تظلماتهم ما دامت لجنة الحريات النقابية قد أنشئت لتنظر في الشكاوى المقدمة من منظمات العمال والمستخدمين، لا من فرادى المتظلمين. (...) ‘‘. ( ) فكون مجلس اتحادات الوظيفة العامة عضوا في مؤتمر النقابات لا يشكل مانعا من موانع المقبولية. وفي قضية أخرى مماثلة إلى حد ما، أعلنت أن الالتماس غير مقبول لأن الاتحاد العالمي لعمال الصناعة عرضه على منظمة العمل الدولية أيضا؛ وقد انضمت أربعة فروع نقابية إلى الإجراءات المتعلقة بطرد العمال المعنيين. وأقرت المفوضية الأوروبية بأن مقدمي الطلب بصورة فردية والبالغ عددهم 23 مقدما للطلب ليسوا نفس المتظلمين الذي مثلوا أمام أجهزة منظمة العمل الدولية، غير أن التظلم في جوهره مقدم من نفس المتظلمين. وبناء عليه، أعلنت عدم قبول البلاغ بموجب المادة 27 (1) (ب) (المادة 35 (2) (ب) حاليا). ( )

1 5 - وفي اجتهاد لاحق أكدت المفوضية من جديد موقفها الأصلي وقالت إن المتظلمين أمام المفوضية الأوروبية، وأمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، مثلا، ليسوا نفس المتظلمين، ولا يمكن اعتبار التظلم نفس التظلم جوهريا. وقالت إن ’الطلب الذي يتوخى نفس الغرض الذي يتوخاه طلب قدم سابقا في إطار إجراء للتحقيق الدولي لكن تقديمه تم من طرف مقدم طلب مختلف، لا يمكن اعتباره جوهريا نفس المسألة المعروضة في إطار إجراء دولي آخر‘. ( )

1 6 - وفي حالة وفاة صاحب البلاغ في تظلم سبق إيداعه، فإن ورثته يعتبرون الخلف القانوني لمقدم الطلب وبصفتهم تلك يعتبر أن لهم نفس الهوية التي كانت لمقدم الطلب المتوفى. وإذا رغب الورثة في إعادة تقديم التظلمات التي سبق لمقدم الطلب أن قدمها، فإن عليهم بالتالي أن يقدموا معلومات جديدة ذات صلة بالموضوع لكي يقبل طلبهم. ( )

جيم - وقائع القضية ونطاق الأحكام في معاهدات أخرى لحقوق الإنسان

1 7 - ويتعلق الجانب الثاني الذي سينظر فيه بمسألة جوهر القضية ومسألة ما إذا كانت الأحكام في معاهدات حقوق الإنسان المعنية توفر نفس المستوى من الحماية.

1 8 - ففي عدد من القضايا، تعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تتناول جوهر البلاغ لتقرر ما إذا كانت البلاغ يتعلق بـ’المسألة نفسها‘ باعتبارها قضية سبق لهيئة دولية أخرى أن تناولتها. وكان لزاما عليها أن تفعل لا سيما في قضايا استظهرت فيها دولة طرف بتحفظ على المادة 5 (2) (أ) من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تمنع اللجنة من النظر في بلاغ عندما تكون المسألة نفسها قد نظر فيها في إطار إجراء دولي آخر. فإذا كان البلاغ لا يتعلق بـ’المسألة نفسها‘ بمفهوم المادة 5 (2) (أ) من البروتوكول الاختياري للعهد، جاز للجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تواصل النظر في البلاغ المعروض عليها، حتى ولو سبق لهيئة أخرى أن نظرت في تظلم صاحب البلاغ. وفي تحديد ما إذا كانت البلاغ ي تعلق بـ ’المسألة نفسها‘، تدرس اللجنة وقائع القضية والحجج المدلى بها، وكذا نص ونطاق الأحكام ذات الصلة من المعاهدة. وفي بعض القضايا، بدت الوقائع التي تستند إليها القضية عاملا حاسما، وفي قضايا أخرى كان العامل الحاسم هو نطاق أحكام المعاهدة.

1 9 - ففي قضية ف. أو/ ضد النرويج ، تظلم أب من حرمانه من عرض قضيته المتعلقة بالحضانة والتي أدعى فيها انتهاك حقه في المحاكمة العادلة، وحقه في احترام الحياة العائلية وحقه في ألا يكون عرضة للتمييز. واعترضت الدولة الطرف على المقبولية بدعوى أن المسألة نفسها سبق أن نظرت فيها المفوضية الأوروبية. فقد أعلنت المفوضية الأوروبية أن التظلم غير مقبول لكونه تظلما من الواضح أنه لا يقوم على أي أساس. وادعى صاحب البلاغ، في جملة أمور، أن الأحكام ذات الصلة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ليست متطابقة. وأكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في آرائها أن عبارة ’المسألة نفسها‘ تشير إلى تطابق الأطراف، وإلى التظلم المقدم والوقائع المستندة إليها في تأييد التظلم. وفي هذه القضية، خلصت اللجنة إلى أن المسألة المعروضة عليها هي في الواقع نفس المسألة التي سبق للمفوضية الأوروبية أن نظرت فيها، ( ) ولم تتناول اللجنة تفاصيل نطاق شتى الأحكام المستند إليها.

20 - وفي قضية استظهرت فيها النمسا بتحفظها على المادة 5 (2) (أ) من البروتوكول الاختياري بدعوى أن البلاغ قد سبق أن نظرت فيه المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان، استنتجت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن صاحب البلاغ تقدم بادعاءات مستقلة تتعلق بالتمييز والمساواة أمام القانون، وهي ادعاءات لم تعرض على الهيئات الأوروبية، وما كان بالإمكان عرضها فعلا‘. وخلصت إلى القول إن التحفظ لا يمنعها من النظر في البلاغ. ( ) غير أنه في قضية متعلقة بالحق في المحاكمة العادلة، اعتبرت اللجنة أنه، رغم وجود بعض التباينات في تفسير هيئات الإشراف للمادة 6 (1) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة 14 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن مضمون هذه الأحكام ونطاقها متطابقان إلى حد كبير. وكانت الدولة الطرف المعنية قد استظهرت بتحفظها على المادة 5 (2) (أ) من البروتوكول الاختياري للعهد، ونظرا للتشابه الكبير بين أحكام النصين، فإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أعلنت عدم قبول البلاغ، قائلة إنها ’مستبعدة من إعادة النظر فيما قضت به المحكمة الأوروبية بشأن إمكانية تطبيق الفقرة 1 من المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية بإحلال اجتهادها في إطار الفقرة 1 من المادة 14 من العهد‘. ( )

2 1 - واستنادا إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، لا تتعلق بالمسألة نفسها القضية التي تعرض على لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان قبل دخول العهد وبروتوكوله حيز النفاذ تجاه الدولة الطرف. ( ) وقد أخذت المحكمة الأوروبية بنفس الرأي. وإذا تعلقت قضية من القضايا بفترة زمنية مختلفة عن الفترة الزمنية التي يغطيها حكم سابق، فإن الالتماس لا يكون غير مقبول. ( ) كما أن الإشارة في سطرين إلى صاحب البلاغ في قضية معروضة على لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، والتي أدرجت فيها بنفس الطريقة أسماء مئات الأشخاص الذين زعم أنهم احتجزوا في أوروغواي، لا تشكل نفس المسألة التي وصفها بتفصيل صاحب البلاغ في بلاغه المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. ( )

2 2 - وفي قضية بلين ضد جامايكا ، نظرت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان فيما إذا كان يجوز لها أن تقبل قضية سبق أن نظرت فيها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. وقالت إن كون البلاغ يتعلق بنفس الشخص في التماس سبق تقديمه ليس إلا عنصرا واحدا من عناصر التكرار وأن من المتعين النظر أيضا في طبيعة المطالبات المقدمة والوقائع المستند إليها تأييدا لهذه المطالبات. ولاحظت أن تقديم وقائع جديدة و/أو مطالبات مستقلة بما فيه الكفاية بشأن نفس الشخص من شأنه، في بعض الظروف، أن يشكل أساسا للنظر في البلاغ. كما ذكرت أنه عندما يتعلق التقديم الثاني للمطالبات بحقوق غير مشمولة بالاختصاص الموضوعي للهيئة التي عرض عليها الالتماس الأول، فإن المسألة لن تعتبر مبدئيا مسألة مكررة. ثم شرحت لجنة البلدان الأمريكية فهمها لعبارة ’هو جوهريا نفس‘ الواردة في الصيغة المستخدمة في المادة 47(د) على النحو التالي:

’من أمثلة التكرار المحظور مبدئيا أن يتعلق الأمر بنفس الشخص أو بنفس المطالبات والضمانات القانونية أو بنفس الوقائع المستند إليها دعما للمطالبات. وهذ ا يعني أساسا أن الملتم ِ س لا يمكنه أن يقدم التماسا أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة يتظلم فيه من انتهاك لحق أو حقوق محمية استنادا إلى محمول وقائعي، ثم يقدم تظلما أمام هذه اللجنة بشأن حقوق ووقائع مطابقة أو مترابطة كليا عرضت على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أو كان بالإمكان عرضها عليها. ‘ ( )

دال - التحقيقات ذات الطابع المختلف

2 3 - وفي عدد من القضايا، قررت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن التحقيقات في حقوق الإنسان ذات النطاق الواسع لا تشكل نظرا في ’المسألة نفسها‘ باعتبارها مطالبة فردية بمفهوم المادة 5 (2) (أ) من البروتوكول الاختياري للعهد. وفي قضية بابويرام وآخرين ضد سورينام ، لاحظت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن:

’(...) دراسة تجريها منظمة حكومية دولية عن حالة حقوق الإنسان في بلد معين (مثل الدراسة التي تجريها لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بسورينام) أو أي دراسة عن حالة الحقوق النقابية في بلد معين (مثل القضايا التي تبحثها لجنة حرية التنظيم النقابي التابعة لمنظمة العمل الدولية، فيما يتعلق بسورينام) أو عن أي مشكل متصل بحقوق الإنسان ذات طابع أشمل (مثل الدراسة التي يجريها المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام التعسفي أو دون محاكمة التابع للجنة حقوق الإنسان)، وإن كانت قد تشير أو تعتمد على معلومات تتعلق بأفراد، فإنه لا يمكن اعتبارها مماثلة لبحث حالات فردية في حدود مفهوم الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 2 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. (...) ‘‘. ( )

24 - وفي قضية زيلايا بلانكو ضد نيكاراغوا ، اعترضت الدولة الطرف على المقبولية بدعوى أن القضية سبق أن نظرت فيها لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، واللجنة الدولية للحقوقيين وفرع نيكاراغوا من لجنة الصليب الأحمر الدولية. وفي هذه القضية، خلصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى استنتاج أعم. وقالت إن ’التحقيق العام الذي تجريه منظمات إقليمية وحكومية دولية معنية بحقوق الإنسان للحالات المتعلقة بحقوق عدد من الأفراد، بمن فيهم صاحب البلاغ المقدم بموجب البروتوكول الاختياري، لا يشكل ’’المسألة نفسها‘‘ بالمعنى المقصود في الفقرة 2(أ) من المادة 5‘. ( ) وفي قضية بروكس ضد هولندا ، لاحظت أن النظر في تقارير الدول الأطراف في إطار إجراءات الإبلاغ بموجب معاهدات حقوق الإنسان لا يشكل نظرا في ’المسألة نفسها‘ باعتباره مطالبة مقدمة بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي. ( ) وفي نظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، لا تعد الإجراءات التي ت ندرج في إطار قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1503 (د-48) المؤرخ 27 أيار/مايو 1970، والمتعلق بالنظر في الحالات التي يبدو أنها تنم عن ’’نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية‘، نظرا في المسألة نفسها، بمفهوم المادة 5 (2) (أ) من البروتوكول الاختياري للعهد باعتبارها مطالبة مقدمة من فرد بموجب البروتوكول. ( )

2 5 - ولم تتخذ اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أي موقف بشأن الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي. وفي قضية كانت معروضة في آن واحد على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والفريق العامل، قررت اللجنة ألا تتخذ أي قرار بشأن ما إذا كان هذه المسألة تندرج في نطاق المادة 5 (2) (أ) من البروتوكول الاختياري للعهد، ما دامت قد تلقت معلومات من الفريق العامل تفيد بأنه على علم ب البلاغ الحالي وأنه أحال القضية إلى اللجنة دون أن يعرب عن آرا ئ ه. ( )

هاء - التظلمات التي سبق النظر فيها

26 - والمسألة التالية التي يتناولها هذا العنوان هو مسألة ما إذا كانت هيئة دولية أخرى قد ’نظرت‘ فعلا في التظلم. وكما سبقت الإشارة إليه، يختلف نص البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة عن نص البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. واستنادا إلى المادة 5 (2) (أ)، تنظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان فيما إذا كانت القضية قيد نظر هيئة دولية. ف إذا كان الأمر كذلك، يتعين على صاحب البلاغ أن يسحب تظلمه من الهيئة الدولية الأخرى، أو أن ينتظر إلى أن تنتهي من نظرها في المسألة، ليتأتى له عرضه على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. وكون هيئة أخرى قد نظرت في البلاغ لا يشكل مانعا من موانع المقبولية. ( ) غير أنه لما كان العديد من الدول قد أبدى تحفظات على المادة 5 (2) (أ) من البروتوكول الاختياري للعهد على اعتبار أن البلاغات التي نظرت فيها هيئة أخرى لا يجوز أن تنظر فيها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بات من المتعين على اللجنة أن تحدد المفهوم الدقيق لعبارة ’قد نظرت‘.

27 - وفي تحديد ما إذا كان التظلم قد سبق ’النظر فيه‘، يتعين التمييز بين التظلمات التي تعلن هيئة دولية أخرى عن عدم قبولها لأسباب إجرائية محضة والتظلمات التي تنظر في جوهرها. فلا تع ت بر قضية سبق النظر فيها تلك القضية التي لا تقبل أمانة المفوضية الأوروبية حتى مجرد تسجيلها لكونها قد قدمت بعد انصرام أجل الستة أشهر. ( ) والقضية التي أعلنت المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان عن عدم قبولها بموجب المادة 27 (1) (أ) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) اعتبرت قضية لم يسبق ’النظر فيها‘، لأن عدم قبولها كان لأسباب إجرائية. ( ) واستخلص نفس الاستنتاج عندما أعلن عن عدم قبول طلب لأن المفوضية الأوروبية رفضت أن تقر لصاحب البلاغ بالصفة في تقديم تظلم باسم بنته. واستنتجت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن هذا الجانب من التظلم لم ’تنظر‘ فيه المفوضية الأوروبية. ( )

28 - وعندما تعلن الهيئة الدولية الأخرى عدم قبول بلاغ بسبب سبق النظر في جوهر التظلم، لا يمكن للجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تنظر فيه. واستنادا إلى اللجنة، يكون الأمر كذلك عندما تتعدى المحكمة الأوروبية اتخاذ قرار إجرائي أو تقني بشأن المقبولية وتصدر تقييما لجوهر القضية. وفي تلك الحالات، يمكن القول إن المحكمة الأوروبية قد ’نظرت ‘ في القضية. ف عندما أعلنت المفوضية الأوروبية عدم قبول طلب بسبب كونه لا ينم عن أي مظهر من مظاهر انتهاك الحقوق والحريات المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أو بروتوكولاتها، قررت اللجنة أنه يتعذر عليها أن تنظر في البلاغ لأن الدولة الطرف المعنية قد أبدت تحفظا على المادة 5 (2) (أ) من البروتوكول الاختياري للعهد. ( ) كما أنه عندما أعلنت المفوضية الأوروبية ’ ا لانعدام الواضح للأساس‘ في الطلب وعدم مقبوليته بالتالي اعتبرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن هذا يعني ضمنا أن الطلب قد ’نظر فيه‘ ويتعين بالتالي عدم قبوله. ( ) غير أنه عندما شطبت المحكمة الأوروبية قضية، لأن احترام حقوق الإنسان لا يتطلب أن تواصل النظر فيها بعد أن سحب مقدم الطلب طلبه، استنتجت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ألا شيء يمنعها من النظر في البلاغ. وقالت إن هذا لا يشكل تقييما لجوهر الطلب وأنه لا يمكن القول بأن التظلم قد ’نظرت‘ فيه المحكمة الأوروبية. ( )

29 - غير أنه عندما تكون ثمة تباينات ملموسة بين الأحكام ذات الصلة، فإنه يمكن قبول البلاغات. وفي قضية تتعلق بالحق في حرية التعبير أعلنت المفوضية الأوروبية عدم قبولها من حيث الموضوع، قالت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان:

’لما كانت الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية تختلف في جوهرها وفيما يتعلق بإجراءات تنفيذها عن الحقوق المنصوص عليها في العهد، فإن الأمر المعلن عدم قبوله من حيث الموضوع لم ’’ينظر فيه‘‘، بمفهوم التحفظ، بطريقة تمنع اللجنة من النظر فيه‘. ( )

30 - وفي تحديد ما إذا كان المسألة قد ’نظر فيها‘، تراعي اللجنة المعنية بحقوق الإنسان صيغة المعاهدات المعنية، والطريقة التي تفسر بها أجهزة الإشراف الأحكام. وقالت :

’ وفيما يتعلق بحجة صاحب البلاغ بأن أحكام الاتفاقية الأوروبية تختلف عن أحكام العهد المحتج بها الآن ، فإن الاختلاف في صياغة الأحكام لا يكفي وحده للحكم بأن المفوضية الأوروبية "لم تنظر" في مسألة مثارة الآن بموجب حق من حقوق العهد. فلا بد من إثبات وجود فرق أساسي في الأحكام الواجبة التطبيق في هذه القضية. وفي هذه الحالة ، فإن أحكام المواد 6 و8 و14 من الاتفاقية الأوروبية ، كما تفسرها المفوضية الأوروبية, قريبة بما فيه الكفاية من أحكام المادتين 14 و17 من العهد المحتج بها الآن بحيث يمكن القول إنه "تم النظر في" المسائل ذات الصلة. ولا يغير هذا الاستنتاج التمسك الإضافي بالمادة 23 من العهد أمام اللجنة ، ذلك لأن أية مسائل مطروحة بموجب هذه المادة قد عُولجت في جوهرها لدى نظر المفوضية الأوروبية في هذه القضية في وقت سابق. ‘ ( )

واو - المعلومات الجديدة ذات الصلة

31 - ثمة فرق مهم بين البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة والمادة 35 (2) (ب) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان هو أن هذه المادة تنص على إمكانية إعادة النظر في تظلم سبق أن نظرت فيه المحكمة الأوروبية أو هيئة دولية أخرى شريطة أن يتضمن التظلم معلومات جديدة ذات صلة. ويتيح هذا الحكم لمقدمي الطلبات إمكانية إعادة تقديم طلباتهم. ( ) غير أنه يجدر بالملاحظة أن المفوضية الأوروبية فسرت هذه العبارة تفسيرا ضيقا. فاستنادا إلى المفوضية الأوروبية، يتعين أن تضيف المعلومات الجديدة إلى ’جوهر‘ التظلم الأصلي. ولا يعد ’ معلومات جديدة ذات صلة ‘ تفصيل البرهان القانوني الذي سبق تقديمه بغرض إثبات أن الحجج السابقة لم تقيمها اللجنة تقييما سليما. ( ) ولا تعتبر التظلمات المختلفة كليا عن التظلم الأصلي لمقدم الطلب معلومات جديدة ذات صلة ولا يمكن بالتالي أن تكون سببا لإعادة النظر في القضية. علاوة على ذلك، لا تقبل المفوضية الأوروبية كأساس لإعادة النظر في قضية ’المعلومات والمذكرات الإضافية أو التظلمات التي أعيدت صياغتها والتي كانت معروفة لمقدم الطلب والتي يتبين بوضوح أنه كان بإمكانه أن يقدمها مع الطلب الأصلي ‘ . ( ) ويمكن أن يعتبر من المعلومات الجديدة ذات الصلة الغلط في الواقع الذي تقره المفوضية الأوروبية. وهذا ما كان عليه الأمر عندما أقرت المفوضية أن مقدم الطلب اعتبر من المنتمين إلى فئة معينة من السجناء وثبت عدم صحة ذلك. وبما أن ظروف السجن تختلف باختلاف فئات السجناء، اعتبرت المعلومات معلومات ذات صلة. ( )

32 - وإذا أعلن عن عدم قبول قضية بسبب عدم استنفاد وسائل الانتصاف المحلية ثم استنفدت وسائل الانتصاف لاحقا، فإن هذا الأمر يشكل معلومات جديدة ذات صلة. ( ) ويصدق نفس القول عندما تنهى الإجراءات التي كانت لا  تزال معلقة وقت تقديم الطلب السابق. ( ) وينبغي أن تكون المعلومات المتعلقة بإنهاء الإجراءات معلومات ’ذات صلة‘ بالقضية. وفي قضية أنهيت فيها إجراءات الاستئناف بشأن استخدام الحمض الخلوي الصبغي ولم يكن استخدام الأدلة موضوعا للطلب، لم تشكل هذه المعلومات ’معلومات جديدة ذات صلة‘. ( )

ثالثا- المادة 4 (2) (أ) الإجراء الآخر من إجراءات التحقيق الدولي أو  التسوية الدولية

33 - ثمة فرق جدير بالإشارة في هذا الصدد بين المادة 4 (2) (أ) من البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة والمادة 5 (2) (أ) من البروتوكول الاختياري للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ) هو أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان يمكنها أن تنظر في البلاغات التي تتعلق بالمسألة نفسها التي سبق لها أن نظرت فيها، في حين ت ُ منع اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة من أن تنظر في المسألة نفسها مرتين. وقد نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في بلاغات من هذا القبيل في بضع مناسبات. ( ) ويركز هذا الفرع على تحديد ماهية ’’الإجراء الآخر‘.

34 - فالإجراءات التي تندرج بوضوح في نطاق المادة 5 (2) (أ) من البروتوكول الاختياري للعهد هي إجراءات للتظلمات الفردية المنصوص عليها في إطار معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمعاهدات الإقليمية لحقوق الإنسان. وقد أعلنت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عدم قبول عدد من البلاغات التي كانت قيد نظر المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان. ولم يعرض عليها حتى الآن أي بلاغات نظرت فيها اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان، غير أنه قد يفترض أن هذه الإجراءات تندرج هي أيضا في نطاق المادة 5 (2) (أ) من البروتوكول الاختياري للعهد. ولعل من الإجراءات الأخرى المشمولة تلك الإجراءات المنصوص عليها في المادة 26 من دستور منظمة العمل الدولية والإجراءات الخاصة أمام لجنة الحري ة النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية المستندة إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 277 (د-10). ( ) وقد قضت المفوضية الأوروبية بأن الإجراءات المتبعة في لجنة الحرية النقابية بمنظمة العمل الدولية هي من قبيل ’الإجراء الآخر‘ بمفهوم المادة 27 (1) (ب) (المادة 35 (2) (ب) حاليا). ( )

35 - ويتناول الفرع دال من الفصل الثاني من هذه الورقة مسألة ما إذا كانت الإجراءات التي تتم في إطار نوع آخر من التحقيق تتعلق بـ’المسألة نفسها‘. وقد وضع ت قائمة بالإجراءات التي تعتبرها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إجراءات لا تتعلق بـ’المسألة نفسها‘. فاللجنة ترى أن التحقيقات ذات الطابع العام لا تتعلق بـ’المسألة نفسها‘ باعتبارها قضية مقدمة في إطار البروتوكول الاختياري للعهد. وخلصت إلى هذه النتيجة فيما يتعلق بعدد من الإجراءات، بما فيها دراسات قطرية قامت بها لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، ودراسات لحالة الحقوق النقابية في بلد معين قامت به لجنة الحرية النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية، ودراسات قام بها المقررون الخاصون المواضيعيون، ودراسة تقارير الدول الأطراف في إطار إجراءات الإبلاغ بموجب شتى معاهدات حقوق الإنسان، والإجراءات المندرجة في إطار قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1503 والدراسات القطرية التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية. وعندما تشكل حالات فردية جزءا من تحقيق مندرج في إطار تلك الإجراءات، فإن ذلك لا يشكل مانعا يحول دون نظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في بلاغ فردي، لأن طبيعة الإجراءات مختلفة كليا، كما أن من المهم الإشارة إلى أن نتيجة هذه الإجراءات تختلف اختلافا كبيرا عن نتيجة إجراءات التظلم.

36 - وفي حالات أخرى، عبرت اللجنة عن رأيها في الإجراءات، بشكل أكثر صراحة، مما أبدته من رأي بشأن مسألة ما إذا كانت الهيئات المعنية تناولت المسألة نفسها. ففي قضية تتعلق بادعاءات عامة بانتهاكات حقوق الإنسان سبق تقديمها أيضا إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، قالت إن هذه المنظمة ليس لها في الوقت الراهن أي إجراء من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، المشار إليها في المادة 5 (2) (أ) من البروتوكول ذات الصلة بتلك القضية. ( ) ولا تشكل إجراء من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية بمفهوم المادة 5 (2) (أ) من البروتوكول الاختياري للعهد تلك الإجراءات التي تضعها المنظمات غير الحكومية (من قبيل منظمة العفو الدولية، ولجنة الحقوقيين الدولية ولجنة الصليب الأحمر الدولية). ( ) ففي قضية لوريانو ضد بيرو ، لاحظت اللجنة أن:

’ (...) أن الإجراءات أو الآليات التي تضعها لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي خارج نطاق الاتفاقيات، والتي تتمثل ولايتها في فحص حالات حقوق الإنسان في بلدان أو أقاليم محددة أو فحص ظواهر رئيسية من ظواهر انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم والإبلاغ عنها علنا لا تشكل، مثلما كان ينبغي أن تدركه الدولة الطرف، إجراء من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية بمفهوم الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. وذكرت اللجنة بأن دراسة مشاكل حقوق الإنسان المتسمة بطابع أكثر شمولا، لا يمكن أن تعد نظرا في المسألة نفسها باعتباره نظرا في حالات فردية بمفهوم الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول، وإن جاز للجنة أن تشير إلى معلومات متصلة بأفراد أو أن تستند إليها.‘ ( )

37 - وتناولت لجنة مناهضة التعذيب اعتراضا على المقبولية بدعوى أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نظرت فعلا في قضية واتخذت قرارا بشأن مدى انسجام إجراء طرد مع التزامات الدولة الطرف بموجب المادة 33 (2) من اتفاقية اللاجئين لعام 1951. ولاحظت لجنة مناهضة التعذيب أن اتفاقية اللاجئين و النظام الأساسي للمفوضية لا ينص أي منهما على وضع إجراء للتحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وارتأت اللجنة أن ’أي فتوى أو مشورة خطية تقدمها هيئة إقليمية أو دولية بشأن مسألة تفسير القانون الدولي فيما يتصل بقضية محددة لا تعني ضمناً أن المسألة قد خضعت لتحقيق دولي أو لتسوية دولية‘ . ( )

38 - واستنادا إلى المادة 33 من النظام الداخلي للجنة البلدان الأمريكية، لا تمنع اللجنة من النظر في قضية عندما يقتصر الإجراء المتبع أمام المنظمة الأخرى على فحص عام لحالة حقوق الإنسان في الدولة المعنية ولم يتخذ أي قرار بشأن وقائع محددة تكون موضوعا للالتماس المعروض على اللجنة، أو  كان هذا الإجراء لن يؤدي إلى تسوية فعالة. واستنادا إلى اللجنة، فإن هذا يعني ضمنا

’الوجود الفعلي لآلية يحل بها الانتهاك المبلغ عنه حلا فعليا بين الملتم ِ س وسلطات الدولة أو إن لم يتأت ذلك، تؤدي الدعوى المرفوعة إلى اتخاذ قرار ينهي المنازعة و/أو يخول الاختصاص لهيئات أخرى‘. ( )

39 - كما ذكرت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أن ’الإجراء المعني لا بد وأن يكون مماثلا للإجراء المنصوص عليه للنظر في الالتماسات الفردية في نظام البلدان الأمريكية ‘ . ( ) وقضت لجنة البلدان الأمريكية أن النظر الذي يتم في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة لا يعد إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية بل إن الهدف من هذه الإجراءات هو إتاحة توجيه الانتباه الدولي إلى حالة محددة تم فيها تجاهل الحقوق الأساسية. ( )

40 - واستنادا إلى المفوضية الأوروبية، تشير عبارة ’’إجراء آخر‘ بمفهوم المادة 27 (1 ) (ب) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان إلى إجراءات قضائية أو شبه قضائية مماثلة للإجراءات التي وضعتها الاتفاقية وتشير عبارة ’تحقيق دولي أو تسوية دولية‘ إلى المؤسسات والإجراءات التي وضعتها الدول، وتستبعد بالتالي الهيئات غير الحكومية من قبيل الاتحاد البرلماني الدولي. ( )

رابعا- المادة 4 (2) (هـ) المقبولية من حيث الزمان

41 - تنص المادة 4 (2) (أ) على ما يلي:

’’ تعلن اللجنة عدم مقبولية [ ال بلاغ] :

(…)

(هـ) متى كانت الوقائع موضوع [ ال بلاغ] قد حدثت قبل بدء نفاذ البروتوكول بالنسبة للدولة الطرف المعنية، إلا إذا استمرت تلك الوقائع بعد تاريخ النفاذ‘ ‘ .

يمكن اعتبار هذه القاعدة تعبيرا عن قاعدة عامة في القانون الدولي مفادها أن المعاهدة لا تسري على حالات وقعت أو لم يعد لها وجود قبل دخول المعاهدة حيز النفاذ تجاه الدولة المعنية. فلا معاهدات الأمم المتحدة الإنسان ولا الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان تتضمن إشارة صريحة إلى هذا الشرط من شروط المقبولية. غير أنه من حيث الممارسة، تطبق جميع هيئات الإشراف هذا الشرط المتعارف عليها عموما باسم ’المقبولية من حيث الزمان‘. وقد نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذه المسألة عموما بموجب المادة 3 من البروتوكول التي تستوجب رفض بلاغ يتنافى مع العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أو بموجب المادة 1 التي تنص على أنه لا تقبل البلاغات إلا إذا كانت تتعلق بدولة طرف في الصك ذي الصلة. ( )

42 - و ينص البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة بوضوح على أن تاريخ دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ هو العامل الحاسم في هذا الشرط من شروط المقبولية. وهذا ما من شأنه تفادي مناقشات بشأن مقبولية البلاغات التي تتناول أحداثا وقعت قبل دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ، لكن بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ. وقد جرت هذه المناقشات في سياق البروتوكول الاختياري للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ( ) ولم يكن اجتهاد اللجنة المعنية بحقوق الإنسان واضحا لبعض الوقت. وأبدت بعض الدول الأطراف تحفظها على البروتوكول الاختياري للعهد أو أصدرت إعلانات عند التصديق على البروتوكول تحد سلطة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تلقي بلاغات تتعلق بحالات وقعت قبل دخول البروتوكول حيز النفاذ. وتتمثل ممارسة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الوقت الراهن في أنها لا تقبل البلاغات إلا إذا كان الانتهاك المزعوم قد حدث بعد دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ؛ وتفعل ذلك فيما يتعلق بجميع الدول الأطراف، بصرف النظر عن وجود تحفظ أو إعلان. وتدون المادة 4 (2) (هـ) من البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة جانبا هاما تطور من خلال ممارسة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تنص تحديدا على أنه يجوز للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة أن تعلن مقبولية بلاغ إذا استمرت تلك الوقائع بعد تاريخ نفاذ البروتوكول. وتطبق هذه القاعدة أيضا لجنة البلدان الأمريكية التي اعتمدت صراحة ممارسة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والمفوضية الأوروبية عندما لاحظت أنه:

’ ’... يسري على نظام البلدان الأمريكية المبدأ الذي بمقتضاه يكون للمفوضية الأوروبية واللجنة المعنية بحقوق الإنسان للعهد الدولي للحقوق المدنية اختصاص النظر في أحداث وقعت قبل تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ تجاه دولة معينة، شريطة أن يكون من المرجح أن تؤدي تلك الأحداث إلى استمرار انتهاك الاتفاقية إلى ما بعد ذلك التاريخ ومادام من المحتمل أن تؤدي إلى ذلك‘ ‘ . ( )

43 - وكان لقضية لوفليس ضد كندا دور هام في تطوير اجتهاد اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذه المسألة. فبسبب زواج ساندرا لوفليس من شخص غير هندي في 1970، فقدت لوفليس مركزها باعتبارها هندية من قبيلة ماليسيت. ويتضمن القانون المعني تمييزا قانونيا بحكم نوع الجنس. ودخل البروتوكول الاختياري للعهد حيز النفاذ تجاه كندا في 19 آب/أغسطس 1976، وبالتالي لم تكن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان مختصة لتبدي رأيها بشأن السبب الرئيسي لفقدان لوفليس لمركزها. غير أنها اعتبرت أن:

’ ’جوهر التظلم الحالي يتعلق بالأثر المستمر لقانون الهنود والمتمثل في حرمان ساندرا لوفلاس من مركزها القانوني كمواطنة هندية، وبصفة خاصة لأنها لا تستطيع لهذا السبب أن تطالب بحق قانوني في الإقامة حيث تريد في أرض توبيك المخصصة. ولا تزال هذه الحقيقة قائمة بعد دخول العهد حيز النفاذ، ويتعين دراسة آثارها، بصرف النظر عن سببها الأصلي. (...) ‘‘ ( )

44 - ففي هذه القضية، أوضحت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن الحالة التي تنشأ خلال فترة لم تكن فيها الدولة الطرف طرفا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولا في بروتوكوله الاختياري، يمكن للجنة مع ذلك أن تنظر فيها وأن تستنتج وجود انتهاك. والعامل الحاسم هو ما إذا كانت الآثار مستمرة بعد دخول البروتوكول حيز النفاذ. و ي تعلق العديد من الحالات المعروضة على اللجنة والتي تعين فيها عليها أن تتخذ قرارا بشأن المقبولية من حيث الزمان، بالاحتجاز التعسفي المزعوم الذي بدأ قبل النفاذ، غير أنه استمر بعد ذلك التاريخ. وفي تلك القضايا، اعتبرت اللجنة نفسها مختصة بالنظر في الانتهاك المزعوم. ( ) واستنتجت وجود أثر مستمر في نتائج جلسات المحكمة ( ) والقيود المفروضة على حرية التنقل. ( ) علاوة على ذلك، اعتبر عدم إخضاع شخص للمراقبة القضائية مباشرة بعد إلقاء القبض عليه أمرا يشكل انتهاكا مستمرا للمادة 9 (3) من العهد (الحق في المثول الفوري أمام قاض) إلى أن تتم معالجته. ( ) وفي 1994، وضعت اللجنة تعريفا واضحا لعبارة ’الأثر المستمر‘، إذ قالت:

’يفسر الانتهاك المستمر بأنه تكريس، بعد دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ، لانتهاكات سابقة ارتكبتها الدولة الطرف، بعمل أو باستنتاج ضمني واضح‘. ( )

45 - ولتوضيح مسألة الآثار المستمرة، أدرجت نبذة عن اجتهاد اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. فقد أدين صاحب بلاغ قبل دخول العهد وبروتوكوله حيز النفاذ، غير أن طعونه نظر فيها بعد ذلك. واعتبرت اللجنة أن الانتهاكات المزعومة (للمادتين 18 و 19 من العهد) استمرت بعد النفاذ وأنها بالتالي غير مستبعدة من حيث الزمان من النظر في البلاغ. ( ) واستنتجت فعلا وجود انتهاك للمادة 19 (حرية في حرية التعبير). وتتعلق قضية كيم ضد جمهوري ة كوريا بصاحب بلاغ ألقي القبض عليه في إطار قانون الأمن الوطني. واعترضت الدولة الطرف على المقبولية بدعوى أن القضية تستند إلى أحداث وقعت قبل دخول العهد وبروتوكوله حيز النفاذ. واستنادا إلى اللجنة، فإنها ليست في حاجة إلى الاستناد إلى اجتهادها في هذه المسألة، ما دام الانتهاك الذي ادعاه صاحب البلاغ هو إدانته بموجب قانون الأمن الوطني وهي إدانة حدثت قبل دخول البروتوكول حيز النفاذ (ادعى صاحب البلاغ وجود انتهاك للمادة 19 وهذا ما خلصت إليه اللجنة). ( ) وفي قضية اعترضت فيها الدولة الطرف على المقبولية بدعوى أنها ترى أن البلاغ يتعلق بمصادرة ممتلكات في الأربعينات، قالت اللجنة إن صاحب البلاغ قد أشار تحديدا إلى أن مطالبته تتعلق بقرارات المحكمة الصادرة في عامي 1995 و 1996 وأعلنت مقبولية البلاغ. ( ) كما أن قضية سومرز ضد هنغاريا تبين أهمية توضيح أصحاب البلاغات لما يتظلمون بشأنه. فلئن كان نزع الملكية الذي قامت به حكومة هنغاريا الشيوعية في عام 1951 هو السبب الذي يستند إليه البلاغ، فإن أصحاب البلاغ تظلموا أمام اللجنة من الطابع التمييزي للتشريع المتعلقة بالتعويض عن نزع الملكية. فقد سن هذا التشريع في 1991 و 1992، وذلك بعد دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ تجاه الدولة الطرف. وقررت اللجنة بالتالي أن البلاغ ليس غير مقبول لهذا السبب. ( )

46 - وفي تحديد وقائع القضية التي حدثت قبل دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ، من المهم أن تكون المسألة المتظلم بشأنها واضحة. وهذا ما يمكن أن يتمثل في وقائع يستند إليها إجراء ما أمام محكمة محلية أو قرار المحكمة نفسها. فإذا كان قرار المحكمة الذي يستند إليه التظلم قد اتخذ بعد دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ، فإن الأحداث التي تتعلق بها القضية يجوز أن تعود لفترة سابقة لذلك التاريخ.

47 - ويتبين من اجتهاد اللجنة الأخير إلى أي حد تتسم هذه المسألة بالغموض. وتتعلق قضية لوف وآخرين ضد أستراليا بالفصل الإجباري لربابنة الطائرات عند بلوغهم سن الستين. وادعى أصحاب البلاغ أن هذا الفصل يشكل تمييزا بسبب السن. وأعلنت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تظلم عدد من أصحاب البلاغ غير مقبول، ما دام فصلهم قد تم قبل دخول العهد وبرتوكوله حيز النفاذ تجاه أستراليا. واستنادا إلى اللجنة، فإن:

’ أعمال التمييز المزعوم، والمفهوم فهما سليما، حدثت وانتهت في الوقت الذي تم فيه الفصل. ولا ترى اللجنة أن الآثار المستمرة لهذه الأعمال في هذه القضية يمكن أن تشكل في حد ذاتها انتهاكات للعهد، كما لا ترى أن الرفض اللاحق لاستئناف المفاوضات بشأن إعادة التوظيف يمكن فهمه بكونه أعمال تمييز حديثة مستقلة عن عملية الفصل الأصلية. ويترتب على ذلك أن مطالبات أصحاب البلاغ الثلاثة غير مقبولة من حيث الزمان. ‘ ( )

48 - وفي قضية أخرى تتعلق بتمييز مزعوم في الاستفادة من مرفق عام، اعتبرت اللجنة أن الإجراءات ذات الصلة قد انتهت قبل دخول بروتوكول العهد حيز النفاذ. وأشارت اللجنة إلى أن الانتهاك المستمر يفهم بأنه استمرار لانتهاكات ارتكبتها الدولة الطرف في السابق، إما بأفعال أو بإقرار ضمني. ولاحظت أن صاحب البلاغ قد فصل بموجب قانون كان نافذا آنذاك، و أن الإجراءات الإدارية لم يكن لها الأثر المرغوب فيه. ولم يشرع صاحب البلاغ في الإجراءات إلا بعد دخول بروتوكول العهد حيز النفاذ، غير أن كونه لم يوفق في هذه الإجراءات، لا يشكل في حد ذاته، في نظر اللجنة، انتهاكا للعهد. وصرحت بأن من المتعذر عليها أن تخلص إلى وجود انتهاك وقع قبل دخول بروتوكول العهد حيز النفاذ واستمر بعد ذلك. ( )

49 - وتتعلق قضية سار ما  ضد سري لانكا باختفاء وقع في 1990. ودخلت بروتوكول العهد حيز النفاذ تجاه هذه الدولة الطرف في 1997؛ وعند التصديق أودعت سري لانكا إعلانا تقيد فيه اختصاص اللجنة بالنظر في أحداث وقعت قبل دخول البروتوكول حيز النفاذ. واستنادا إلى اللجنة، فإنه:

’... رغم أن تغيب ابن صاحب البلاغ ثم اختفاءه قد وقع قبل دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ تجاه الدولة الطرف، فإن الانتهاكات المزعومة للعهد إذا تأكدت من حيث جوهرها، قد تكون قد حدثت أو استمرت بعد دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ‘. ( )

ومن حيث الجوهر، استنتجت اللجنة وجود انتهاك للمادتين 7 و 9 من العهد.

50 - وتطبق كل من لجنة البلدان الأمريكية والمفوضية الأوروبية نفس المعايير التي تطبقها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. فقد نظرت لجنة البلدان الأمريكية في قضية تم فيها الاستظهار بنصوص منها اتفاقية بيليم دو بارا. ( ) وتتعلق هذه القضية باغتصاب حدث قبل دخول تلك الاتفاقية حيز النفاذ، بينما أقيمت الدعوى أمام المحاكم المحلية بعد دخولها حيز النفاذ. وارتأت لجنة البلدان الأمريكية أن لها ’ اختصاصا من حيث الزمان لتطبيق اتفاقية بيليم دو بارا والنظر في الوقائع التي حدثت بعد تصديق بوليفيا على الاتفاقية، والتي تتعلق بإنكار العدالة المزعوم ‘ . ( ) وقد تستلزم الظروف أن تؤخذ في الاعتبار الوقائع التي حدثت قبل دخول الصك حيز النفاذ. فقد ذكرت المفوضية الأوروبية أنه عندما تصدر محكمة حكما بعد دخول الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حيز النفاذ، فإن اللجنة تكون مختصة من حيث الزمان لضمان أن الإجراءات التي خلصت إلى ذلك الحكم قد تقيدت بالاتفاقية، مادام القرار النهائي يعتبر مجسدا لأي عيوب قد تشوب الإجراءات السابقة. ( )

51 - وثمة ما يبرر النظر على حدة في اجتهاد اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المتعلق بالحق في الانتصاف بشأن الانتهاكات التي تحدث قبل دخول العهد وبروتوكوله حيز النفاذ. فقد تناولت اللجنة عددا من القضايا منعت فيها تشريعات العفو العام أقارب المختفين من التماس العدالة، ومنها القانونان الأرجنتينيان قانون نقطة النهاية ( Ley de Punto Final ) وقانون الطاعة الواجبة ( Ley de Obediencia Debida ). فاستنادا إلى اللجنة، لا يمكن الاستظهار بالمادة 2 من العهد التي تنص في جملة أمور على الحق في الانتصاف إلا في سياق مواد أخرى من العهد. وخلصت إلى رأي مفاده أنه بموجب المادة 2، لا ينشأ الحق في الانتصاف إلا بعد ثبوت انتهاك لحق من الحقوق المنصوص عليها في العهد. وفي القضيتين المعروضتين عليها، حدثت قبل دخول العهد والبرتوكول حيز النفاذ تجاه الأرجنتين الوقائع التي كانت ستشكل انتهاكات لعدة مواد من العهد والتي كان بالإمكان التماس الانتصاف بشأنها. واستنتجت أنه يتعذر عليها أن تنظر في الحق في الانتصاف وأعلنت عدم مقبولية البلاغ من حيث الزمان. ( ) ولوحظ أنه في تموز/يوليه 2003، غيرت اللجنة موقفها فيما يتعلق بشرط إثبات وجود انتهاك للعهد لتطبيق المادة 2 وقالت:

’إن القراءة الحرفية لهذا الحكم تستلزم فيما يبدو أن يثبت ثبوتا واضحا وجود انتهاك فعلي لضمانة من الضمانات التي ينص عليها العهد باعتبار ذلك شرطا مسبقا ضروريا للحصول على وسائل الانتصاف من قبيل الجبر أو رد الاعتبار. غير أن الفقرة 3 (ب) من المادة 2 تلزم الدول الأطراف بضمان أن تبث في الحق في وسيلة الانتصاف تلك هيئة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة، وهي ضمانة ستفرغ من محتواها لو لم تكن متاحة في الوقت الذي لم يثبت فيه الانتهاك بعد. وإذا كان لا يعقل أن يطلب من دولة طرف، استنادا إلى الفقرة 3 (ب) من المادة 2 إتاحة تلك الإجراءات حتى وإن كانت تلك المطالب لا تستند إلى أساس، فإن الفقرة 3 من المادة 2 توفر الحماية للضحايا المزعومين إذا كان ت مطالباتهم قائمة على أساس بما يكفي للنظر فيها بمقتضى العهد‘. ( )

52 - وتوجد حالة خاصة في نظام البلدان الأمريكية. فالدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية والتي ليست بعد أطرافا في اتفاقية بوليم دو بارا ملزمة بالإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان الذي يحدد المعايير المطبقة في المراقبة التي تقوم بها اللجنة. كما أن العديد من المواد الواردة في الإعلان محمية بموجب بالاتفاقية. وعندما يصبح التصديق على الاتفاقية نافذا، يصبح هذا الصك الأخير المصدر الرئيسي للإلزام القانوني وتصبح الحقوق والالتزامات الواردة في هذه النص واجبة التطبيق. وبناء عليه، تكون اللجنة مختصة من حيث الزمان للنظر في المطالبات التي تستند إلى الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية. ( )

53 - ولا تتضمن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان إشارة صريحة إلى مبدأ المقبولية من حيث الزمان. غير أنه من حيث الممارسة، أشارت المفوضية الأوروبية مرارا إلى هذا المبدأ المتعارف عليه عموما في القانون الدولي وصرحت في عدة قضايا بأنها ليست مختصة بالنظر في القضايا التي تهم وقائع حدثت قبل دخول الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حيز النفاذ وقالت إنه ’وفقا لقواعد القانون الدولي المعترف بها عموما، لا تحكم تلك الاتفاقية، بالنسبة لكل طرف متعاقد، إلا الوقائع اللاحقة لدخولها حيز النفاذ تجاه ذلك الطرف‘. ( ) وعلى غرار الهيئات الأخرى، تقبل المفوضية الأوروبية ’مفهوم الحالة المستمرة‘ باعتباره استثناء للقاعدة العامة. وعرفت مفهوم ’الحالة المستمرة‘ بأنه ’وضع ينطوي على أنشطة مستمرة تقوم بها الدولة أو تتم باسمها‘. ( ) وكانت قضية دي بيكر ضد بلجيكا تتعلق بمواطن بلجيكي أقام تظلما بشأن إدانة بالخيانة خلال الحرب العالمية الثانية صادرة من محكمة بلجيكية. وقد نطق بالحكم قبل أن تصدق بلجيكا على الاتفاقية، غير أن الحالة المتظلم بشأنها لم تكن تتعلق بصحة الحكم أو تعليله، بل تتعلق بمصادرة الحقوق التي فرضت على المتظلم، والتي تمثلت في تقييد الحق في حرية التعبير، وهو تقييد استمر حتى بعد أن أصبحت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ملزمة لبلجيكا. وأقرت المفوضية أنه:

’فيما يتعلق باختصاصها من حيث الزمان، وجد مقدم الطلب نفسه في حالة مستمرة لا شك أنها نشأت قبل دخول الاتفاقية حيز النفاذ تجاه بلجيكا (14 حزيران/يونيه 1955)، غير أنها استمرت بعد ذلك التاريخ، ما دامت المصادرة المعنية قد فرضت مدى الحياة‘. ( )

54 - وفي قضية علقت فيها الإجراءات المتصلة بمطالبة بالتعويض قبل دخول الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حيز النفاذ، لاحظت المحكمة الأوروبية أن ’أُثر ذلك القرار تمثل في بقاء الإجراءات معلقة إذ لم يتم إنهاؤها أبدا‘ و’أنه حيل منذ ذلك الحين دون قيام المحاكم المحلية بالبت في طلب التعويض الذي تقدم به المدعي‘. واستنتجت أن الاستمرار اللازم لاختصاص المحكمة من حيث الزمان قائم في حالة المدعي. ( )

55 - وتميز هيئات ستراسبورغ بين الأعمال الفورية والأعمال ذات الطابع المستمر. ففي قضية تتعلق بقيام الشرطة بحجز مستندات ورفض إعادتها، قضت المحكمة بأن ’التفتيش وحجز المستندات المعنية عملان فوريان لا ينشأ عنهما، رغم ما يترتب عليهما من آثار، أي حالة انتهاك مستمرة ممكنة للمادة 8 من الاتفاقية‘. ( )

خامسا- المادة 7 (3) وسائل الانتصاف التي توصي بها هيئات معاهدات حقوق الإنسان

ألف - مقدمة

56 - تنص المادة 7 (3) من البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على ما يلي:

’ تقوم اللجنة، بعد دراسة [البلاغ] ، بإحالة آرائها بشأن [البلاغ] ، مشفوعة بتوصياتها، إن وجدت، إلى الأطراف المعنية ‘ .

57 - إن الحق في الانتصاف في قضية من قضايا انتهاكات حقوق الإنسان حق أساسي. وهذا الحق مضمون صراحة في عدة معاهدات لحقوق الإنسان، انظر المادة 2 (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 6 من اتفاقية القضاء على التمييز العنصري، والمادتين 13 و 14 من اتفاقية مناهضة التعذيب والمادة 2 5 من الاتفاقية الأمريكية المتعلقة بحقوق الإنسان. فاستنادا إلى المادة 2 (3) من العهد، تلتزم الدول الأطراف بأن تكفل لكل شخص تنتهك حقوقه وحرياته المعترف بها في هذا النص وسيلة فعالة للانتصاف، دون أن يحدد العهد طبيعة وسيلة الانتصاف هذه. وتنص المادة 25 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان على أحكام مماثلة. وتلزم المادة 6 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري الدول الأطراف بأن توفر وسائل الانتصاف الفعالة وحق التماس تعويض عادل ومناسب أو ترضية عادلة ومناسبة عن أي ضرر لاحق نتيجة لأعمال التمييز العنصري. وتتضمن المادة 13 من اتفاقية مناهضة التعذيب التزاما بأن تضمن الدول الأطراف النظر الفوري والنزيه في ادعاءات التعذيب، وتلزم المادة 14 الدول الأطراف بضمان إنصاف ضحايا التعذيب وتمتعهم بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب، بما في ذلك وسائل رد الاعتبار على أكمل وجه ممكن. ويجدر بالإشارة أنه استنادا إلى المادة 16 من اتفاقية مناهضة التعذيب، تسري المادة 13 على أفعال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بينما لا تسري المادة 14 على تلك الأفعال. ولا تتضمن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أي ’حق [صريح] في الانتصاف‘، وإن كانت تنص في المادة 2 (د) على وجوب أن تكفل الدول الأعضاء الحماية الفعلية للمرأة ضد التمييز.

58 - وفي إطار لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تجري مناقشة صياغة المبادئ الأساسية المتعلقة بالحق في الانتصاف. ( ) ولعل مشاريع المبادئ هذه تكون مصدر إلهام للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في صوغ توصيات محددة ولذلك أوليت لها عناية في هذه الورقة.

59 - وتقترح مشاريع المبادئ أن تشمل وسائل الانتصاف لانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني حق الضحية في اللجوء إلى العدالة وجبر الضرر اللاحق به وتوفير فرص الاطلاع على المعلومات المتعلقة بوقائع تلك الانتهاكات.

60 - واستنادا إلى مشاريع المبادئ، ينبغي إتاحة رد الحالة إلى ما كانت عليه، كلما كان ذلك ممكنا، وإعادة الضحية إلى الحالة الأصلية التي كان عليها قبل حصول انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني. وتنص مشاريع المبادئ على أن يشمل رد الحالة إلى ما كانت عليه استعادة الحرية والحقوق القانونية والمركز الاجتماعي والحياة العائلية والمواطنة والعودة إلى مكان الإقامة والعودة إلى العمل وإعادة الممتلكات.

61 - وبالإضافة إلى ذلك تنص مشاريع المبادئ على تقديم التعويض عن أي ضرر قابل للتقييم اقتصاديا وناجم عن انتهاكات من قبيل الضرر المادي أو المعنوي بما فيه الألم والمعاناة والكرب العاطفي، والفرص الضائعة، بما فيها التعليم والأضرار المادية وفقدان الإيرادات، بما فيه ضياع الكسب المحتمل والضرر المحتمل للسمعة أو الكرامة والتكاليف اللازمة للمساعدة القانونية أو مساعدة الخبراء، والأدوية والخدمات الطبية والخدمات النفسية والاجتماعية. وينبغي أن تشمل إعادة التأهيل الرعاية الطبية والنفسية وكذا الخدمات القانونية والاجتماعية.

62 - وينبغي أن تشمل الترضية وضمانات عدم العود اتخاذ تدابير من قبيل وقف الانتهاكات المستمرة وإصدار إعلان رسمي أو قرار قضائي يعيد الكرامة والسمعة والحقوق القانونية والاجتماعية للضحية والأشخاص المرتبطين بالضحية ارتباطا وثيقا وفرض عقوبات قضائية أو إدارية على الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات. كما ينبغي أن تتخذ الدول تدابير لمنع تكرار الانتهاكات وذلك بوسائل من قبيل ضمان المراقبة المدنية الفعالة للقوات العسكرية والأمنية؛ وتعزيز استقلال القضاء، وإجراء وتعزيز تدريب بشأن حقوق الإنسان على سبيل الأولوية وبصورة مستمرة لجميع شرائح المجتمع ولاسيما للقوات العسكرية والأمنية ومسؤولي إنفاذ القوانين وتشجيع الموظفين بمن فيهم موظفو إنفاذ القوانين والمؤسسات الإصلاحية ووسائط الإعلام وموظفو الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية والأفراد العسكريين فضلا عن مستخدمي المؤسسات الاقتصادية على التقيد بقواعد السلوك المهني وقواعد الأخلاق المهنية.

باء - صياغة اقتراحات وتوصيات

63 - تختلف المادة 7 (3) من البرتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة اختلافا بينا عن المادة 5 (4) من البروتوكول الاختياري للعهد والمادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب، إذ تنص على أن تحيل لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة جميع آرائها وتوصياته إلى الأطراف. وترخص المادة 14 (7) (ب) من اتفاقية القضاء على التمييز العنصري لجنة القضاء على التمييز العنصري بتقديم اقتراحات وتوصيات إلى الأطراف. واستنادا إلى المادة 41 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (المادة 50 سابقا)، يجوز للمحكمة الأوروبية أن تحكم بترضية الطرف المضرور. وترخص المادة 50 (3) من الاتفاقية الأمريكية المتعلقة بحقوق الإنسان للجنة البلدان الأمريكية بأن تضع تقريرا وتقدم ما تراه مناسبا من اقتراحات وتوصيات، في حين ترخص المادة 63 (1) لمحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بأن تحكم بأن يضمن للطرف المضرور التمتع بحقه أو حريته التي انتهكت وأن ينتصف لآثار الإجراء أو الحالة التي شكلت خرقا لذلك الحق أو تلك الحرية ويدفع تعويض عادل للطرف المضرور.

64 - ومنذ بداية قيام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بمهامها بموجب البروتوكول الاختياري للعهد، لم تكتف بإبداء رأيها بشأن ما إذا كان ثمة انتهاك للعهد أم لا، بل إنها عبرت عن رأيها أيضا بشأن وسائل الانتصاف التي يتعين على الدولة الطرف توفيرها. و تضمن ال تقرير السنوي للجنة المعنية بحقوق الإنسان لعام 2001، فر و عا مفصل ة إلى حد ما عن وسائل الانتصاف اللازمة في رأيها. ( ) وأقامت اللجنة سلطتها في صوغ توصيات على المادة 2 من العهد. وفي الآراء التي تخلص فيها إلى وجود انتهاك، تبدي الملاحظة التالية:

’ ’نظراً لأن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة بالبتّ فيما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لم يحدث، وتعهدت، وفقاً للمادة 2 من العهد، بكفالة الحقوق المعترف بها فيه لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها وبتوفير وسيلة انتصاف فعالة وعملية في حالة ثبوت حدوث انتهاك، تود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون تسعين يوماً، معلومات عما اتخذته من تدابير للعمل بآراء اللجنة‘ ‘. ( )

65 - وفي آرائها، تتناول اللجنة بانتظام شتى أحكام العهد المعنية وتبدي رأيها بشأن ما إذا كانت أحكامه قد انتهكت. وتضيف فقرة مستقلة تصوغ فيها (كل) توصياتها. وتتبع لجنة القضاء على التمييز العنصري ولجنة مناهضة التعذيب هذا النموذج. وبصفة خاصة، كثيرا ما خلصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة البلدان الأمريكية إلى وجود انتهاكات لأكثر من حكم من الأحكام ثم أوصت باتخاذ جملة من التدابير التي تندرج في شتى الفئات المذكورة أعلاه. وكلتا الهيئتين تختم دائما بالقول بضرورة أن تكفل الدولة الطرف عدم حدوث انتهاكات مماثلة مستقبلا. ولعل المثال التالي يوضح ممارسة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا الصدد. ففي قضية تلقى فيها الضحية تهديدات بالقتل، فغادر البلد من جرائها، استنتجت اللجنة وجود انتهاكات للمواد 6 (1) و 9 (1) و 12 (1) و (4) من العهد وقالت إن الدولة الطرف ملزمة:

بتأمين سبيل تظلم فعال لـ[ـه] [...]، بما في ذلك تعويضه عن الضرر الذي تعرض له، وباتخاذ تدابير فعالة لحماية أمنه وحياته على نحو يسمـح له بالعـودة إلى بلده. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تحقيق مستقل في محاولة الاغتيال واتخاذ إجراءات جنائية عاجلة ضد المسؤولين عن ذلك. ويقع على عاتق الدولة الطرف أيضاً التزام بالسهر على ألا تتكرر انتهاكات مشابهة في المستقبل‘. ( )

وفي هذه الصيغة، نرى أن الدولة الطرف ملزمة بأن توفر للضحية فرص اللجوء إلى العدالة، واستعادة حقه في حرية التنقل والحصول على تعويض.

66 - وصرحت محكمة البلدان الأمريكية بأن

’جبر الضرر الناجم عن انتهاك التزام دولي يتمثل في الرد الكامل للوضع إلى ما كان عليه، مما يشمل استعادة الحالة السابقة، وجبر آُثار الانتهاك، والتعويض عن الأضرار المتعلقة بالذمة المالية والأضرار غير المتعلقة بالذمة المالية، بما فيها الضرر المعنوي‘. ( )

67 - وتفسر المحكمة الأوروبية عبارة ’’الترضية العادلة‘ تفسيرا ضيقا. فإذا تعذرت إعادة الوضع إلى ما كان عليه، جاز الحكم بتعويض نقدي عن الأضرار المالية وغير المالية. ( ) غير أنها صرحت بأنه ليس لها اختصاص لتوجيه الدول لاتخاذ تدابير معينة، من قبيل إزالة الانتهاك الذي استنتجته المحكمة، أو رد التكاليف. وقد رفضت عدة طلبات ترمي إلى توجيه أمر إلى الدول باتخاذ تدابير معينة أو توصيتها بذلك ، حيث صرحت بأنه يعود للدولة أمر اختيار الوسيلة اللازم استخدامها في النظام القانوني المحلي لتصحيح الوضع الذي ترتب عليه انتهاك الاتفاقية. ( )

68 - وكقاعدة، تعتمد هيئات معاهدات الأمم المتحدة التوصيات المتعلقة بوسائل الانتصاف بتوافق الآراء. ونادرا ما تبدى آراء فردية بشأن وسائل الانتصاف. ( ) ولعل الجدير بالإشارة أنه في بضع قضايا، أدى عدم توفير وسيلة انتصاف على النحو الموصى به في آراء اللجنة، إلى بلاغ جديد يدعي انتهاك الحق في الانتصاف الفعال. ( )

69 - وفي الفروع التالية، ترد لمحة عامة لأنواع وسائل الانتصاف الموصى بها.

جيم - فرص اللجوء إلى العدالة

70 - إن توفير فرصة للانتصاف شرط مسبق للنظر في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. وما فتئت تعرض على اللجنة قضايا عديدة لم تتح فيها للضحايا فرص الانتصاف الفعال. ويمكن تمييز أمثلة شتى عن انتهاكات المادة 2 (3). وكانت ثمة قضايا لم يتح فيها أي انتصاف فعال بموجب القانون المحلي ( ) أو لم تكن فيها أي محكمة مختصة يلجأ إليها صاحب البلاغ. ( )

71 - وفي قضية خلصت فيها لجنة البلدان الأمريكية إلى وجود انتهاك للمادتين 25 و 8 من الاتفاقية الأمريكية المتعلقة بحقوق الإنسان (الحق في الحماية الفعالة وفي المحاكمة العادلة تباعا) لأن الملتم ِ س قد حرم من فرص اللجوء إلى إجراءات إدارية للتقاضي للطعن في قرار فصله، أوصت اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف للملتم ِ س ’فرص اللجوء إلى الإجراءات الإدارية للتقاضي، حتى يتأتى له الطعن في شرعية العمل الإداري الذي أتاح فصله‘. كما أوصت بدفع تعويض كاف عن انتهاك حقوقه في الحماية القضائية الفعالة وفي المحاكمة العادلة. ( )

72 - وفي ظروف معينة، يشكل الحرمان من المساعدة القانونية في قضايا جنائية انتهاكا للمادة 2(3) من العهد. ولا يتضمن العهد التزاما صريحا بتوفير المساعدة القانونية للأفراد في جميع الحالات، وإنما في البت في التهم الجنائية عندما تقتضي مصلحة العدالة ذلك (المادة 14 (3) (د)). وفيما يتصل بشرط أن تكون وسائل الانتصاف ’متاحة وفعالة‘ فيما يتعلق بالمطالبات المتصلة بانتهاكات الحقوق المنصوص عليها في العهد، يمكن أن يشكل الحرمان من المساعدة القانونية الضرورية لتقديم التماس دستوري انتهاكا للمادة 14 والمادة 2 (3). ( ) وقد خلصت لجنة البلدان الأمريكية إلى نفس النتيجة وأوصت بأن تعتمد الدولة الطرف ’ما يلزم من تدابير تشريعية أو تدابير أخرى لضمان إنفاذ الحق في المحاكمة العادلة بموجب المادة 8 (1) من الاتفاقية والحق في الحماية القضائية بموجب المادة 25 من الاتفاقية في جامايكا فيما يتعلق باللجوء إلى الالتماسات الدستورية وفقا لتحليل اللجنة في هذا التقرير. ( )

73 - كما يمكن أن ينشأ عن عدم تنفيذ أوامر المحكمة انتهاك للمادة 2. ففي قضية معروضة عليها، استنتجت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن حقوق أصحاب البلاغ بموجب المادة 17، والمادة 2 (1) و (2) لم تحظ بحماية فعالة. وصرحت بأن الدولة الطرف ملزمة بتوفير وسيلة انتصاف فعالة تشمل تدابير للتنفيذ الفوري لأوامر المحكمة فيما يتعلق بالاتصال بين صاحب البلاغ وابنه. ( )

74 - وكرست عناية خاصة لتأكيد اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وهيئات البلدان الأمريكية على واجب قيام الدول الأطراف بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ومعاقبة المسؤولين عنها. واتخذت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان موقفا واضحا ضد الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان. ورفضت بشدة التشريعات التي ت منح العفو العام بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تحرم الضحايا من حقهم في الانتصاف. واستنادا إلى اللجنة، فإن اعتماد تلك التشريعات يستبعد فعلا في عدد من الحالات إمكانية إجراء تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في الماضي ويحول بالتالي دون اضطلاع الدولة الطرف بمسؤوليتها في توفير وسائل انتصاف فعالة لضحايا تلك الانتهاكات. علاوة على ذلك، أعربت عن قلقها لكون التشريعات المتعلقة بالعفو العام تساهم في تهيئة جو من الإفلات من العقاب مما يقوض النظام الديمقراطي ويولد المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان. ( ) وفي تلك القضايا، حثت الدولة الطرف على أن تجري تحقيقا رسميا بشأن ما يدعيه صاحب البلاغ من تعرضه للتعذيب حتى تحدد الأشخاص المسؤولين عن التعذيب وسوء المعاملة وتمكن صاحب البلاغ من وسيلة الانتصاف المدنية. ( ) وشددت على أن القانون المحلي لا يمكنه أن يتغاضى عن هذا الالتزام الواقع على عاتق الدول الأطراف.

’ وبموجب الفقرة 3 من المادة 2 من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بتوفير وسيلة انتصاف فعال للضحية وصاحب البلاغ. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تحقيق سليم في حادث اختفاء أنا روزاريو سيليس لاوريانو ومصيرها، وتقديم تعويض مناسب للضحية وأسرتها، وإحالة المسؤولين عن اختفائها إلى القضاء، بصرف النظر عن أي تشريع محلي للعفو العام يقضي بعكس ذلك‘. ( )

75 - كما اتخذت لجنة البلدان الأمريكية موقفا واضحا ضد الإفلات من العقاب. وفي عدة قضايا، انتقدت الدول لسنها تشريعات العفو العام، كما حثت الدول في قضايا فردية على إلغاء التشريع التي يحول دون إجراء تحقيق والقيام بالملاحقة القضائية للأفراد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان ومعاقبتهم.

76 - وتشير اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أحيانا، في اجتهادها، بصورة أكثر تحديدا إلى وجوب أن تكون وسائل الانتصاف مجدية. وقالت إنه ’لا يمكن اعتبار وسائل الانتصاف التأديبية والإدارية المحضة وسائل انتصاف كافية وفعالة في إطار ما تعنيه الفقرة 3 من المادة 2 من العهد، في حالة وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان بالغة الجسامة، ولا سيما حينما يدعى حدوث انتهاك للحق في الحياة (...)‘ . ( ) وفي قضية تتعلق باعتداءات على خصم سياسي لحكومة، شددت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان على ضرورة القيام بتحقيق مستقل. وقالت إن الدولة الطرف ملزمة بأن توفر للضحية:

’وسيلة انتصاف فعالة وأن تتخذ التدابير الملائمة لحماية أمنه الشخصي وحياته من أي نوع من التهديد. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تحقيقات مستقلة في حادثة إطلاق النار، وعلى اتخاذ إجراءات جنائية ضد الأشخاص المسؤولين عن إطلاق النار. وإذا تبين من حصيلة الإجراءات الجنائية عن أن أشخاصاً يتصرفون بصفتهم الرسمية كانوا مسؤولين عن إطلاق النار وإصابة صاحب البلاغ بجراح، فإن وسيلة الانتصاف ينبغي أن تشمل منح تعويض للسيد تشونغوي. وعلى الدولة الطرف التزام بضمان عدم حدوث انتهاكات مشابهة في المستقبل. ‘ ( )

77 - وفي عدد من القضايا، خلصت لجنة القضاء على التمييز العنصري إلى وجود انتهاك للمادة 6 من اتفاقية القضاء على التمييز العنصري، والمتعلقة بواجب ضمان الدولة للحماية ووسائل الانتصاف الفعالة، والحق في التماس جبر أو تعويض كاف. وبالإضافة إلى ذلك، صيغت في بعض القضايا توصيات بشأن هذا الحكم حتى وإن أعلن عن عدم قبول قضية، ( ) أو عندما لم يثبت وجود أي انتهاك، مما يؤكد الأهمية التي توليها له. وتناولت قضية رفض فيها لفرد الدخول إلى مكان عمومي لأسباب التمييز. وأقيمت دعوى جنائية أسفرت عن تغريم مرتكب الجريمة، غير أنه لم يحكم بأي تعويض للضحية. واستنادا إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري، فإن إدانة ومعاقبة مرتكب الفعل الإجرامي والأمر بدفع تعويض مالي للضحية هي عقوبات قانونية تختلف وظائفها وأغراضها. وقالت إن الضحية لا يحق له التعويض بالضرورة إضافة إلى العقاب الجنائي لمرتكب الجريمة في جميع الظروف. ولاحظت أنه وفقا للمادة 6 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، يتعين النظر في مطلب الضحية الرامي إلى الحصول على تعويض في كل قضية، بما فيها القضايا التي لم يحصل فيها ضرر بدني، غير أن الضحية عانى فيها من الإهانة أو التشهير أو اعتداء آخر على سمعته أو عزة نفسه. واستنادا إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري، فإن رفض السماح بالدخول إلى مرفق عام مخصص لاستخدام العموم بسبب الأصل القومي أو الإثني للضحية تجربة مهينة قد تستحق تعويضا ماليا ولا يمكن في التعويض عنها أو الترضية بشأنها بما فيه الكفاية الاكتفاء دائما بفرض عقوبة جنائية على مرتكب الجريمة. ولم تستنتج وجود أي انتهاك للمادة 6 في هذه القضية، غير أنها أوصت مع ذلك بأن ’’تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة من أجل كفالة أن يتم النظر في المطالبات التي يقدمها ضحايا التمييز العنصري الذين يطلبون الحصول على تعويض عادل ومناسب أو ترضية عادلة ومناسبة وفقا للمادة 6 من الاتفاقية، بما في ذلك التعويض المالي، وذلك في الحالات التي لم يسفر فيها التمييز عن أي ضرر مادي، وإنما عن إهانة أو معاناة مماثلة‘. ( ) وفي قضية أخرى رفض فيها السماح بالدخول إلى مكان عمومي، خلصت لجنة القضاء على التمييز العنصري إلى وجود انتهاك للمادة 5 (و). وأوصت الدولة الطرف بأن ’تستكمل تشريعاتها لضمان حق الوصول إلى الأماكن العامة وفقا للمادة 5 (و) من الاتفاقية والمعاقبة على رفض إتاحة الوصول إلى هذه الأماكن بسبب التمييز العنصري‘. كما أوصت الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير اللازمة لضمان عدم إطالة أمد إجراءات التحقيق في الانتهاكات بدون مبرر. ( )

78 - وفي قضية استنتجت فيها لجنة القضاء على التمييز العنصري وجود انتهاك للمادة 6، أوصت اللجنة الدولة الطرف بأن ’تكفل قيام الشرطة والمدعين العامين بالتحقيق على النحو الواجب في الاتهامات والشكاوى المرتبطة بأعمال التمييز العنصري والتي ينبغي أن يعاقب عليها القانون وفقا للمادة 4 من الاتفاقية‘، ( ) دون أن تحدد مع ذلك الكيفية التي ينبغي أن تتصرف بها الدولة الطرف. وفي قضية استنتجت فيه اللجنة وجود انتهاك للمادة 5 (د) ’1‘ من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، أوصت اللجنة الدولة الطرف ’ ’باتخاذ التدابير الضرورية لضمان إلغاء الحد من حرية تنقل الغجر وإقامتهم في تشريعاتها، بشكل كامل وفوري ‘ ‘. ( )

79 - وفي قضية استنتجت فيها لجنة مناهضة التعذيب وجود انتهاك للمواد 16 (1) و 12 و 13 من اتفاقية مناهضة التعذيب، حثت اللجنة الدولة الطرف على أن تجري تحقيقا سليما في الوقائع التي حدثت وأن تقاضي وتعاقب الأشخاص المسؤولين عن تلك الأفعال وأن تتيح للمتظلمين سبل الانتصاف، بما فيها التعويض العادل والكافي. ( )

80 - وتشدد لجنة البلدان الأمريكية كقاعدة على أن يكون التحقيق المزمع إجراؤه جديا وفعالا ونزيها. وكثيرا ما توصي الدولة الطرف المعنية بأن تجري تحقيقات جدية وفعالة ونزيهة في الأحداث المتظلم بشأنها بغرض تحديد الأشخاص المسؤولين عنها ومعاقبتهم. وفي قضية استنتجت فيها أن الحق في الحياة وكذا الحق في الحماية القضائية للحياة قد انتهكا، أوصت أيضا بمعاقبة المسؤولين عن المخالفات التي شابت التحقيق الذي قامت به الشرطة العسكرية، وكذا المسؤولين عن التأخير غير المبرر في إجراء التحقيق المدني. ( ) وفي عدة قضايا، شددت لجنة البلدان الأمريكية على ضرورة أن يلقى مرتكبو الجرائم العقاب الذي تستوجبه الانتهاكات الجسيمة. ( ) كما شددت محكمة البلدان الأمريكية على ضرورة الأمر بإجراء تحقيق لتحديد الأشخاص المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان ومعاقبة المسؤولين عنها؛ وأضافت قولها إن على الدول أن تنشر أيضا نتائج هذا التحقيق ( ) .

81 - ويستفاد ضمنا من التفسير الضيق الذي وضعته المحكمة الأوروبية للمادة 41 (الما د ة 50 سابقا) أنه في القضايا التي يتبين لها فيها أنه لم يجر أي تحقيق سليم في ادعاءات حدوث انتهاكات، فإن لا يمكن إصدار أمر بإجراء تحقيق، حتى في القضايا التي استنتجت فيها وجود انتهاك للمادة 13 (الحق في الانتصاف الفعال). ( ) ففي قضية طلب فيها المتظلم صراحة إلى المحكمة أن تأمر بإجراء تحقيق، أشارت إلى أن الحكم التي ترى أن فيه خرقا، يفرض على الدولة المدعى عليها التزاما قانونيا بأن تضع حدا لذلك الخرق وتقدم جبرا للنتائج المترتبة عليه بطريقة تعيد قدر الإمكان الوضع إلى ما كان عليه قبل حدو ث الخرق (الرد العيني). ولاحظت أنه إذا تعذر الرد العيني عمليا، فإن الدول المدعى عليها حرة في اختيار الوسائل التي تمتثل بها للحكم الذي استنتجت فيه المحكمة وجود خرق، ولن تصدر المحكمة أوامر تبعية أو بيانات معلنة في هذا الصدد. ولاحظت أن مسألة مراقبة الامتثال لأحكام المحكمة تعود إلى لجنة الوزراء. ( )

دال - الاستعادة

82 - تم ت التوصية بالاستعادة أو الرد في عدد من القضايا التي تورد بشأنها النبذة التالية مثالا توضيحيا. ففي قضية استنتجت فيه اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن الحرمان من الدخول إلى منطقة ما انتهاك المادة 12 (حرية التنقل وحرية اختيار مكان الإقامة)، أوصت اللجنة باستعادة حرية التنقل. ( ) وفي قضية اعتبر فيها التشريع المتعلق بالتعويض والرد عن نزع الملكية في الماضي انتهاكا للمادة 26 (حظر التمييز)، أوصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بأن الانتصاف الفعال يشمل رد الممتلكات أو التعويض إذا تعذرت إعادة الممتلكات. ( ) وعندما تبين أن قرار المحكمة المحلية الذي يأمر الأفراد بأن يدفعوا التكاليف ينتهك المادة 14 (1) (الحق في محاكمة عادلة)، لاحظت اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة بأن تعيد إلى أصحاب البلاغ جزء التكاليف الذي تم تحصيله فعلا، وأن تكف عن السعي إلى تنفيذ أي جزء آخر من الحكم. ( )

83 - وفي عدة قضايا تمت فيها الإدانة (المقترنة عادة بعقوبة الإعدام) بناء على محاكمة لم تحترم فيها الضمانات المنصوص عليها في المادة 14، صرحت اللجنة بأن الانتصاف ينبغي أن يستتبع الإفراج عن الضحية، لا سيما عندما يكون الضحية قد قضى سنوات عدة في السجن منها عدد من السنوات في صف المحكومين بالإعدام، أو في السجن في ظروف تنتهك المادة 10 (1). ( ) وفي قضايا لم تستنتج فيها اللجنة إلا وجود انتهاك للحق في المحاكمة دون تأخير غير مبرر، اعتبرت تحويل عقوبة الإعدام إلى عقوبة السجن المؤبد إنصافا ملائما. ( ) وفي قضية حولت فيها الدولة الطرف العقوبة من عقوبة الإعدام إلى عقوبة السجن المؤبد قبل اعتماد اللجنة لآرائها، اعتبرت اللجنة أن هذا الإجراء غير كاف، وأن الإفراج هو وحده الإنصاف الملائم ( ) . وفي قضية استنتج فيها وجود انتهاك للمادة 14 (1) لكون المحاكمة قد تمت في غياب الضحية خلافا لأحكام العهد، أوصت اللجنة بأن توفر الدولة الطرف ’سبيل انتصاف فعال مما يستوجب الإفراج عنه فوريا أو إعادة محاكمته حضوريا‘. ( ) وتمت التوصية أيضا بالإفراج في أعقاب استنتاج يفيد بثبوت انتهاك للمادة 9 ( ) والمادتين 7 و10 (1). ( )

84 - ومن أمثلة إعادة الأمر إلى نصابه ما تمت التوصية به من إعادة موظف إلى عمله بعد توقيفه وما أعقب ذلك من امتناع عن عدم إعادته إلى عمله انتهاكا للمادة 25 (ج) والمادة 2. فقد ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن صاحب البلاغ يحق له الانتصاف الملائم، بما في ذلك إعادته إلى الوظيفة العامة وإلى وظيفته، مع ما يستتبع ذلك من نتائج، أو إعادته إلى وظيفة مماثلة. ففي هذه القضية، يستتبع الانتصاف الملائم كذلك تعويضا يتضمن مبلغا يعادل متأخرات الأجر والمرتب التي كان صاحب البلاغ سيتقاضاها من الوقت الذي لم يعد فيه إلى عمله ابتداء من أيلول/سبتمبر 1989 (أي التاريخ الذي أصدرت فيه السلطات المحلية الأمر بإعادته إلى عمله، ولم يمتثل لذلك الأمر). ( ) ولكي تكون وسيلة الانتصاف ملائمة ينبغي أن تكون الإعادة إلى العمل في الرتبة التي كان الضحية سيحتلها لو لم يفصل من عمله، أو في وظيفة مماثلة. ( )

85 - وفي قضية استنتجت فيها لجنة القضاء على التمييز العنصري ثبوت انتهاك للفصل 5 (هـ) ’1‘ من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (المساواة أمام القانون فيما يتعلق بالحق في العمل والحماية من البطالة)، اقترحت ’أن تراعي الدولة الطرف ذلك و[أ]وصـ[ت] بأن تتأكد مما إذا كانت السيدة يلماز دوغان تعمل حاليا عملا مجزيا، وإذا لم تكن كذلك، فعليها أن تبذل مساعيها الحميدة لضمان عمل بديل لها و/أو توفر لها ما تراه منصفا من سبل الانتصاف‘. ( )

86 - وفي قضية روبلز إسبينوزا وأبنا ئ ه ضد بيرو ، استنتجت لجنة البلدان الأمريكية أن دولة بيرو بفرضها للتقاعد الإجباري على سبيل الإجراء التأديبي، وإقامتها لدعويين جنائيتين وغيرها من التهديدات التي وجهت بقنوات مباشرة، أخضعت روبلز إسبينوزا لعملية مضايقة وتخويف انتقاما منه بسبب ما كشفه من انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبها أفراد من القوات المسلحة لبيرو، مما أفضى إلى انتهاك لالتزامات منها الالتزام باحترام شرف مقدم الالتماس وكرامته وضمانهما على غرار ما تنص عليه المادة 11 من الاتفاقية الأمريكية المتعلقة بحقوق الإنسان. وأوصت، في جملة أمور، بأن تعتمد الدولة الطرف كافة الوسائل الضرورية للجبر لكي يستعيد شرفه وسمعته. علاوة على ذلك، أوصت بأن تعيد دولة بيرو لروبل إسبينوزا كافة الحقوق والاستحقاقات ومظاهر التكريم والامتيازات الأخرى الواجبة لفرد من أفراد القوات المسلحة لبيرو العاملين والتي تم تعليقها أو إلغاؤها تعسفا. ( )

هاء - التعويض

87 - وإذا تعذر الرد العيني أو اعتبر وسيلة انتصاف غير كافية، فإن يمكن التوصية بتعويض نقدي بديلا أو على سبيل الانتصاف الإضافي. ( ) وقد أدرجت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان توصية بمنح تعويض لضحايا انتهاكات المادة 6 (الحق في الحياة) والمادة 7 (حظر التعذيب وجميع أشكال سوء المعاملة) والمادة 9 (الحق في الحرية الشخصية) والمادة 10 (1) (الحق في الكرامة والمعاملة الإنسانية). وفي قضايا تتعلق بانتهاك الحق في الحياة، ينبغي تعويض أقارب الضحية. ( ) ولم تعرف اللجنة المعنية بحقوق الإنسان مصطلح ’التعويض‘، وإن قدمت من حين لآخر بعض الإشارات بالقول بضرورة التعويض عن ’الخسارة والإصابة‘ ( ) أو ’[الـ]ـتعويض [..] بمبلغ لا يقل عن القيمة الحالية للغرامة المفروضة على صاحب البلاغ وما يكون قد دفعه من مصاريف قضائية‘ ( ) في قضية انتهاك الحق في حرية التعبير. وليس من الواضح مثلا ما إذا كان ينبغي التعويض عن الأضرار المادية وكذا الأضرار غير المادية. وقد أشارت لجنة البلدان الأمريكية على وجه التحديد بأن التعويض الواجب دفعه يمكن أن يتعلق بـ’الأضرار المادية والأضرار غير المادية، بما فيها الألم والمعاناة‘. ( )

88 - ولا تعرب اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عادة عن رأيها صراحة بشأن المبلغ الذي يشكل التعويض المناسب. وقدمت أحيانا مبادئ توجيهية. فعلى سبيل المثال، صرحت في قضية استنتجت فيها ثبوت انتهاك للحق في حرية التعبير، أن الدولة الطرف ملزمة بأن توفر للضحية ’سبيلا فعالا للانتصاف، بما في ذلك تعويضه بمبلغ لا يقل عن القيمة الحالية للغرامة المفروضة عليه وما يكون قد دفعه صاحب البلاغ من مصاريف قضائية‘. ( ) وتترتب على استنتاج وجود انتهاك للحق في حرية الشخص (المادة 9) التوصية، أحيانا وليس دائما، بتقديم تعويض، حتى وإن كان الحق في الحصول في التعويض مدرج في العهد (المادة 9 (5)). وقد تمت التوصية بالتعويض أيضا في حالات استنتج فيها وجود انتهاكات لأحكام أخرى. ففي قضية انتهكت فيها الحق في الأمان بسبب مضايقة قامت بها السلطات، أوصت اللجنة بمنح تعويض ملائم. ( ) ويمكن أن تؤدي المماطلة في الدعاوى الجنائية إلى التوصية بتعويض ، ( ) كما يمكن أن تؤدي إلى التوصية بتعويض الإدانة بسبب ممارسة الحق في حرية التعبير، ( ) وانتهاكات المادة 24 (1) و (2) (حقوق الولد)، ( ) وانتهاك حظر التمييز (المادة 26). ( ) وفي أعقاب استنتاج يفيد بوجود انتهاك للمادة 19 والمادة 25 (ج) في قضية توقيف أشخاص في الوظيفة العامة لأسباب تمييزية، أوصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بأن الدولة الطرف ملزمة بأن تقدم ’تعويضا يحدد على أساس مبلغ معادل للمرتب الذي كانوا سيحصلون عليه أثناء مدة عدم إعادتهم إلى الخدمة التي تبدأ من 30 حزيران/يونيه 1988‘. ( )

89 - ولم توص لجنة القضاء على التمييز العنصري بدفع التعويض إلا في عدد محدود من القضايا. ففي قضية رفض فيها تقديم قرض بسبب كون صاحب البلاغ من غير مواطني الدولة الطرف، اعتبرت لجنة القضاء على التمييز العنصري أن ذلك الفرد قد حرم من وسيلة انتصاف فعالة بمفهوم المادة 6. فأوصت بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير للتصدي للتمييز العنصري في سوق القروض وأن تقدم الدولة الطرف لمقدم الطلب جبرا أو ترضية تتناسب مع أي ضرر تكبده. ( ) وفي قضية استنتجت فيها أن فردا قد تعرض لتهديدات بالعنف العنصري، أوصت - بالإضافة إلى توصية بتغيير السياسة والإجراءات - بأن توفر الدولة الطرف لمقدم الطلب وسيلة انتصاف تتناسب مع الضرر المعنوي الذي تكبده. ( )

90 - وفي قضية استنتجت فيها وجود انتهاك للمواد 16 (1) و 12 و 13 من اتفاقية مناهضة التعذيب، حثت لجنة مناهضة التعذيب الدولة الطرف، في جملة أمور، على أن توفر للمتظلمين وسيلة انتصاف، بما فيها التعويض العادل والكافي. وفي قيامها بذلك، أوصت بمنع التعويض حتى ولو لم يرتكب أي عمل تعذيب. ( )

91 - ويمكن لكل من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أن تقرر بوجوب تقديم الدولة التي ثبت ارتكابها لانتهاك تعويضا عن الأضرار المادية وغير المادية. ويمكن للمحكمتين أن تحددا المبلغ الواجب دفعه.

واو - رد الاعتبار

92 - في عدد من القضايا التي استنتجت فيها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وجود انتهاكات للمادة 7 والمادة 10 (1)، صرحت اللجنة بأن الرعاية الطبية أو النفسية يمكن أن تشكل وسيلة انتصاف فعال، عندما تكون الصحة العقلية للسجين مثلا قد تدهورت تدهورا خطيرا في جناح المحكومين بالإعدام ، ( ) أو عندما يوصي طبيب السجن بعلاج طبي ولا يحصل عليه السجين. ( ) وفي عدة قضايا ضد أوروغواي، قدمت مذكرات مفصلة بشأن تدهور الأحوال الصحية للسجناء المحتجزين خلال حقبة النظام العسكري. وفي هذه القضايا، أوصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بأن تضمن الدولة الطرف حصول الضحايا على كل الرعاية الطبية اللازمة فورا. ( )

93 - وما فتئت محكمة البلدان الأمريكية تأمر بتدابير لرد الاعتبار واسعة النطاق، من قبيل تقديم منحة دراسية وأموال وغيرها من التكاليف ذات الصلة لمتابعة دراسات متقدمة أو جامعية في مركز مشهود له بالتفوق الأكاديمي، ونشر الجزء المتعلق بمنطوق الحكم وإشهار اعتذار يقر بالمسؤولية، وذلك لمنع تكرار تلك الأحداث، وتوفير العلاج الطبي والعلاج النفسي. ( ) وفي قضية أخرى، قضت المحكمة بأن تنشئ الدولة الطرف صندوقا استئمانيا وكذا أن تعيد فتح مدرسة وتوفر لها طاقم التدريس والموظفين الإداريين، وأن تشغل المستوصف الطبي الموجود فعلا. ( )

زاي - التدابير ذات الطابع العام الرامية إلى منع الانتهاكات مستقبلا

94 - بصفة خاصة، أبدعت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وهيئات البلدان الأمريكية في صوغ توصيات ترمي إلى منع الانتهاكات مستقبلا. فعندما تتنافى التشريعات الوطنية مع مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أو عندما لا تُعمِل أحكام العهد، توصي اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بتعديل التشريع لمواءمته مع العهد. ففي قضية استنتج فيها أن التشريع المتعلق بالهجرة يميز ضد المرأة، ذكرت اللجنة أن ’على الدولة الطرف أن تعدل أحكام قانون الهجرة (المعدل) لعام 1977 وقانون الإبعاد (المعدل) لعام 1977، كي يتسنى لها تنفيذ التزاماتها بمقتضى العهد، وأن تتيح عاجلا وسائل الانتصاف لضحايا الانتهاكات التي استنتجت أعلاه‘. ( ) وفي عدد من القضايا التشيكية المتعلقة بنزع الملكية، استنتج أن التشريع المتعلق باسترداد الممتلكات المصادرة ينتهك المادة 26. فذكرت اللجنة أن الدولة الطرف ينبغي ’أن تعيد النظر في تشريعها وممارساتها الإدارية لضمان تمتع جميع الأشخاص بالمساواة أمام القانون وكذا المساواة في الحماية القانونية‘. ( ) وبعد أن استنتجت أن فرض العقوبة البدنية ينتهك المادة 7 من العهد، ذكرت بأنه على الدولة الطرف أن ’تضمن عدم حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل بإلغاء الأحكام التشريعية التي تجيز استخدام العقوبة البدنية‘. ( ) وفي قضية تونين ضد أستراليا ، استنتجت اللجنة أن التشريع الذي يجرم الأنشطة الجنسية بين البالغين المنتمين إلى نفس الجنس وبرضاهم ينتهك المادة 17 (1) مع المادة 2 (1). ولاحظت اللجنة أن هذا الاستنتاج يقتضي إلغاء القانون المخالف. ( ) وفي بعض الحالات، كانت التوصيات بتعديل التشريع محددة نوعا ما. ففي قضية استنتجت فيها اللجنة وجود انتهاك للمادة 10 (1)، ولاسيما بسبب تحديد وقت النظافة والاستراحة، أوصت ’بضرورة وضع النص القانوني لإتاحة وقت كاف للنظافة الشخصية والتريض‘. ( )

95 - ووضعت لجنة البلدان الأمريكية توصيات مماثلة. فعلى سبيل المثال، في قضية حكم على شخص فيها بالإعدام الإجباري واستنتجت اللجنة أن ذلك الحكم ينتهك المواد 4 (1) و 4 (6) و 5 (1) و 5 (2) و 8 (1)، أوصت اللجنة بأن تعتمد الدولة ’ما يلزم من تشريعات أو تدابير لضمان عدم الحكم بالإعدام انتهاكا للحقوق والحريات المضمونة بموجب الاتفاقية، بما فيها المواد 4 و 5 و 8، ولاسيما لضمان عدم الحكم على أي شخص بالإعدام عملا بقانون للأحكام الإجبارية في غرينادا‘. ( ) وفي الفرع خامسا- جيم، وردت إشارة إلى مثال تمت فيه التوصية بتعديل التشريع لإتاحة اللجوء إلى الانتصاف القضائي. ( ) وفي قضية ضد الولايات المتحدة الأمريكية، أوصت بأن تعيد الدولة النظر ’في قوانينها وإجراءاتها وممارساتها لضمان إقرار حقوق الملكية للسكان الأصليين وفقا للحقوق المنصوص عليها في الإعلان الأمريكي، بما في ذلك المادة الثانية، والمادة الثامنة عشرة، والمادة الثالثة والعشرون من الإعلان‘. ( )

96 - ويجدر بالإشارة أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان اعتبرت في عدد من القضايا تعديل القوانين في حد ذاته وسيلة انتصاف ملائمة. وفي قضية استنتج فيها وجود انتهاك للمادة 19 (2) لكون القانون في كيبيك يحظر الإشهار باللغة الإنكليزية، لم توص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان سوى بتعديل التشريع، ولم توص بتعويض الأفراد المعنيين، رغم أن المتظلمين قد أشاروا إلى أنهم عانوا من أضرار مادية. ( ) وغيرت كندا فعلا تشريعها. وفي قضية نظر فيها بعد التعديل، قالت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان صراحة إن صاحب البلاغ قد أتيحت له وسيلة انتصاف فعالة. ( )

97 - كما أوصت لجنة البلدان الأمريكية بأن يواءم التشريع مع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية الأمريكية المتعلقة بحقوق الإنسان. وفي قضية ضد شيلي، استنتجت أن الدولة الطرف بإحداثها لما يسمى بأعضاء مجلس الشيوخ المعينين وتعيينها اللواء أوغوستو بينوشي عضوا مدى الحياة في مجلس الشيوخ، بمقتضى المادة 45 من الدستور الشيلي، وتطبيق السلطات لهذه المقتضيات، انتهكت الحق في المشاركة السياسية والحق في المساواة دون تمييز (المادتان 23 و 24 من الاتفاقية الأمريكية المتعلقة بحقوق الإنسان)، وكذا التزامها بمواءمة نظامها القانوني للوفاء بتعهداتها الدولية، حتى تضمن الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، عملا بالمادة 2. وأوصت بأن تتخذ شيلي التدابير الضرورية لمواءمة نظامها القانوني المحلي مع أحكام الاتفاقية الأمريكية. ( )

98 - ومن التدابير الأخرى التي أوصت بها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والتي ترمي إلى منع الانتهاكات مستقبلا تحسين الظروف العامة للاحتجاز ( ) ومراجعة نظام المساعدة القانونية. ( )

99 - وبعد أن استنتجت لجنة القضاء على التمييز العنصري وجود انتهاك للمادة 6 من اتفاقية القضاء على التمييز العنصري، لعدم التصدي الكافي للتهديدات بالعنف العنصري، أوصت بأن ’تعيد الدولة الطرف النظر في سياساتها وإجراءاتها المتعلقة بقرار المحاكمة في قضايا الادعاء بوجود تمييز عنصري، وذلك على ضوء التزاماتها بموجب المادة 4 من الاتفاقية‘. ( )

100 - كما صاغت لجنة البلدان الأمريكية توصيات ذات طابع عام. ونظرت في وفاة 111 شخصا وإصابة عدد غير محدد بجراح، في الوقت الذي كانوا فيهم تحت الحراسة، وذلك خلال أحداث الشغب بسجن كارانديري في 2 تشرين الأول/أكتوبر 1992، نتيجة لأعمال قام بها أفراد من الشرطة العسكرية لسأو باولو. وأوصت بأن تضع الدولة البرازيلية سياسات واستراتيجيات لتخفيف الاكتظاظ في مراكز الاحتجاز، وتحدث برامج لإعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي وفقا للمعايير الوطنية والدولية وتتخذ إجراءات لمنع اندلاع العنف في تلك المؤسسات. كما أوصت الدولة البرازيلية بأن تضع سياسات واستراتيجيات وتوفر تدريبا خاصا لموظفي مرافق المؤسسات الإصلاحية في التفاوض بشأن التسوية السلمية للنزاعات، وأساليب إعادة النظام التي تتيح قمع أعمال الشغب المحتملة مع تخفيض احتمالات إزهاق أرواح السجناء وموظفي وكالات إنفاذ القوانين والمس بسلامتهم البدنية إلى أدنى حد. ( )

101 - وتشكل الصيغة التالية مثال آخر للتوصية ذات الطابع العام. فبعد استنتاج وجود انتهاك للحق في الحياة والحق في المحاكمة العادلة والحق في الحماية القضائية، أوصت لجنة البلدان الأمريكية، في جملة أمور، بأن تعتمد الدولة الطرف ’التدابير اللازمة لإنجاز برامج مخصصة للسلطات القضائية المختصة والمسؤولة عن التحقيقات القضائية والإجراءات الفرعية، حتى تتمكن من القيام بالإجراءات الجنائية وفقا للصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان‘. ( )

حاء - مبدأ عدم الإعادة القسرية

1 02 - تناولت لجنة مناهضة التعذيب عدة قضايا استظهر فيها الأفراد بمبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب. وفي القضايا التي تستنتج فيها لجنة مناهضة التعذيب أن ثمة ’’أسبابا حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب البلاغ سيكون عرضة للتعذيب أو الطرد أو الإعادة أو التسليم (...)‘ ويتعين استنادا إلى لجنة مناهضة التعذيب، أن يثبت صاحب البلاغ أن ذلك ’الخطر شخصي وقائم‘. ( ) وإذا كان الأمر كذلك فعلا، فإن اللجنة تستنتج بأن الدولة الطرف ملزمة بعدم طرد صاحب البلاغ أو إعادته أو تسليمه. ( ) وتقر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان هذا المبدأ أيضا. ف في مناسبات شتى، لاحظت أن على الدول الأطراف واجب الامتناع عن إبعاد صاحب البلاغ إلى دولة سيواجه فيها معاملة تتنافى مع المادة 7 من العهد. ( ) وفي قضية تم فيها التسليم فعلا قبل اعتماد اللجنة لآرائها، أوصت بأن تتخذ الدولة الطرف الإجراءات الدبلوماسية لتفادي فرض الدولة التي سلم إليها صاحب البلاغ عقوبة الإعدام. ( ) وفي قضية أخرى سلمت فيها النمسا فردا إلى الولايات المتحدة الأمريكية رغم طلب من اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بعدم القيام بذلك، شددت اللجنة على أن الدولة الطرف ملزمة ’بأن تقدم لسلطات الولايات المتحدة، حسب الاقتضاء، مذكرات لضمان ألا يتعرض صاحب البلاغ لأي انتهاكات لاحقة لحقوقه بموجب العهد، تنشأ عن تسليم الدولة الطرف لـه خرقاً لالتزاماتها بموجب العهد والبروتوكول الاختياري‘. ( )

طاء - مسائل متنوعة

1 03 - لقد أبدعت محكمة البلدان الأمريكية في إيجاد أشكال أخرى للترضية. ففي القضية المتعلقة بأطفال الشوارع، قررت اللجنة أن على دولة غواتيمالا ’أن تعين مركزا تربويا باسم يشير إلى الضحايا الشباب في هذه القضية وأن تعلق في هذا المركز لوحة بأسماء [الضحايا].‘ ( ) وفي حكم استنتجت فيه وجود انتهاك لحق جماعة السكان الأصليين في الم ــ لكية، قضت بأن ’تستثمر الدولة، على سبيل جبر الأضرار المعنوية، مبلغا مجموعه 000 50 دولار من دولارات الولايات المتحدة في الأشغال والخدمات العمومية للمصلحة الجماعية للمجتمع المحلي ولفائدته‘. ( )

1 04 - وفي بعض القضايا، خلصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى أن استنتاج وجود انتهاك وسيلة انتصاف كافية. وفي قضية غير فيها القانون المتظلم بشأنه ( ) وقت اعتماد اللجنة لآرائها، لاحظت اللجنة إجراء الترضية ذاك وقالت ’إنه في ظل ملابسات الحالة الراهنة، ترى اللجنة أن الاستنتاج الذي خلصت إليه بأن انتهاكا قد وقع يشكل انتصافا كافيا لصاحبي البلاغين‘. ( ) وفي قضية استنتجت فيها وجود انتهاك للحق في حرية التعبير، قضت محكمة البلدان الأمريكية بأن على الدولة الطرف أن توائم تشريعها مع الاتفاقية الأمريكية المتعلقة بحقوق الإنسان، وقالت إنه فيما يتعلق بأشكال الجبر الأخرى ’تعتقد المحكمة أن هذا الحكم يشكل في حد ذاته شكلا من أشكال الجبر وترضية معنوية ذات دلالة وأهمية بالنسبة للضحايا‘. ( )

1 05 - وفي عدد من القضايا، ترك للدولة الطرف أمر تقرير التدابير اللازم اتخاذها لتنفيذ آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أو لجنة مناهضة التعذيب. ففي مناسبات شتى، أوصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الدولة الطرف بأن تتخذ إجراء ’انتصاف‘ أو ’انتصاف فعال‘ أو ’انتصاف ملائم‘، دون أن تورد اللجنة تفاصيل وسائل الانتصاف هذه. كما اعتمدت لجنة مناهضة التعذيب صيغا من قبيل طلب كفالة ’عدم حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل‘. ( ) وفي قضية واحدة، لم توص بوسيلة انتصاف بتاتا، بل إنها بعد أن استنتجت أن المادتين 12 و13 من اتفاقية مناهضة التعذيب قد انتهكتا، اكتفت بالإعراب عن رجائها في أن تحصل على معلومات بشأن أي تدابير ذات صلة تتخذها الدولة الطرف وفقا لآراء اللجنة. ( )

سادسا - المادة 7 (4) و ( 5): تنفيذ الدول الأطراف للآراء

1 06 - تتناول الفقرتان 4 و 5 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة متابعة التوصيات. وتنص هذه الأحكام على أنه:

’تولي الدولة الطرف الاعتبار الواجب لآراء اللجنة مشفوعة بتوصياتها، إن وجدت، وتقدم إلى اللجنة، خلال ستة أشهر، ردا مكتوبا يتضمن معلومات عن أي إجراء تكون قد اتخذته في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها.

ويجوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف إلى تقديم معلومات إضافية بشأن أي تدابير تكون الدولة الطرف قد اتخذتها استجابة لآراء اللجنة وتوصياتها، إن وجدت، بما في ذلك، حسبما تراه اللجنة مناسبا، في التقارير اللاحقة التي تقدمها الدولة الطرف بموجب المادة 18 من الاتفاقية‘.

1 07 - ولا تتضمن معاهدات الأمم المتحدة الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان أحكاما مماثلة، بل إنه لأول مرة تدرج التزامات الدول الأطراف في هذا الصدد في صك دولي ملزم قانونا. ولا ينص البروتوكول الاختياري للعهد على أي أدوات لمتابعة آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. ( ) ولذلك اتخذت اللجنة نفسها تدابير شتى ترمي إلى تحسين متابعة آرائها. وأقامت سلطتها في القيام بذلك على العهد، ولا سيما على المادة 2 (3) التي تلزم الدول الأطراف بأن تكفل لكل شخص انتهكت حقوقه وحرياته وسيلة انتصاف فعالة. وتشير اللجنة في آرائها إلى هذا الحكم. وتقول:

’نظراً لأن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة بالبتّ فيما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لم يحدث، وتعهدت، وفقاً للمادة 2 من العهد، بكفالة الحقوق المعترف بها فيه لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها وبتوفير وسيلة انتصاف فعالة وعملية في حالة ثبوت حدوث انتهاك، تود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون تسعين يوماً، معلومات عما اتخذته من تدابير للعمل بآراء اللجنة‘ . ( )

1 08 - وأكدت هيئات أخرى ذات صلة سلطة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في رصد الامتثال لآرائها. وفي وثيقة مشتركة قدمت إلى المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان (فيينا، حزيران/يونيه 1993)، ذكرت هيئات المعاهدات أن القصد من الرصد الدولي للالتزامات التعاهدية مساعدة الدول الأطراف على الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها طوعا. واستنادا إلى هيئات المعاهدات، يكون ذلك الرصد ناقصا ما لم يقترن بتدابير المتابعة الملائمة. وذ ُ كر أن تدابير المتابعة ينبغي أن تتخذها هيئات المعاهدات والدول الأطراف على السواء. ( ) وأيد إعلان فيينا في صيغ عامة التطوير الذي قامت به هيئات المعاهدات بغرض إدخال تحسينات على آليات الإشراف. علاوة على ذلك، أيدت لجنة حقوق الإنسان والجمعية العامة باستمرار التدابير المتخذة. وأخيرا، ورغم أوجه القصور التي تكتنف التنفيذ من حيث الممارسة، فإن أي دولة طرف لم تنازع في سلطة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في اعتماد توصيات ورصد امتثال الدول الأطراف لآرائها.

1 09 - وفي 1990، قررت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تتخذ تدابير ترمي إلى تحسين الامتثال لآرائها، ومنها قرار بتعيين مقرر خاص معني بمتابعة الآراء. ( ) وشملت مهام المقرر الخاص، في جملة أمور، توصية اللجنة بشأن الإجراءات المتعلقة بكافة الرسائل الواردة من الأفراد والمتعلقة بعدم الامتثال؛ والاتصال بالدول الأطراف بشأن تلك الرسائل؛ والتماس معلومات بشأن المتابعة وتقديم توصيات إلى اللجنة بشأن التدابير الأخرى المتعلقة بالسبل الممكنة لجعل إجراءات المتابعة أكثر فعالية. وبعد إجراء تقييم لأنشطة اللجنة في عام 1994، قررت اللجنة أن تعرف على نطاق أوسع بأنشطتها المتعلقة بالمتابعة. ( ) وارتأت أن الدعاية لأنشطتها أنسب وسيلة لجعل إجراءاتها أكثر فعالية. فالدعاية، استنادا إلى اللجنة، ستكون لا في مصلحة الضحايا فحسب، بل إن من شأنها أن تعمل على تعزيز حجية آراء اللجنة وتوفر حافزا يدفع الدول إلى تنفيذها. ( ) وفي مشاورات مع ممثلي الدول الأطراف، يقوم المقرر الخاص ( ) بتحريات ويقدم شروحا عند الاقتضاء. وتعقد هذه المشاورات مثلا عندما تطعن الدول الأطراف في آراء اللجنة، أو عندما لا تكون ثمة استجابة فعلية لآراء اللجنة. فنظرا للعدد الكبير من الآراء التي صدرت ضد جامايكا والتي استنتج فيها وجود انتهاكات، زار المقرر الخاص هذا البلد في حزيران/يونيه 1995. ( ) ومنذ 1996، طلبت اللجنة أن تدرج مفوضية حقوق الإنسان بعثة متابعة واحدة على الأقل سنويا في الميزانية. غير أن هذا الطلب لم يلب. ( )

1 10 - وفي عدة قضايا، يعزى عدم التقيد بآراء اللجنة إلى عدم وجود تشريع وطني ملائم ينص على تنفيذ آراء اللجنة. وقد حثت اللجنة مرارا الدول الأطراف على النظر في سن تشريعات تطبيقية محددة وتقد ي م هبات مالية على سبيل التعويض، ريثما تسن تلك التشريعات. ورغم محاولات اللجنة، لم تنفذ عدة آراء. وفي مناسبتين، قدم ضحايا الانتهاكات تظلما ثانيا إلى اللجنة، يشتكون فيه من عدم التقيد بآراء اللجنة في جملة أمور.

1 11 - ورغم أن اللجنة أشارت إلى أنه من الصعب إلى حد ما تصنيف ردود الدول الأطراف، فإنها ارتأت أن ما يقارب 30 في المائة من الردود يمكن اعتبارها ردودا مرضية من حيث أنها تبدي استعداد الدولة الطرف لتنفيذ آراء اللجنة أو توفير وسيلة انتصاف ملائمة لمقدم الطلب. غير أنه في عدد من الحالات، أشارت الردود إلى أن الضحية لم يقدم طلبا للتعويض في غضون الآجال المنصوص عليها قانونا وتعذر بالتالي تقديم تعويض. وكانت ردود أخرى غير مرضية، لأنها لم تتناول توصيات اللجنة بتاتا، أو تعلقت بجانب واحد من جوانبها. وفي ردود أخرى، طعن صراحة في استنتاجات اللجنة، إما لأسباب تتعلق بالوقائع، أو لأسباب قانونية، أو تمثلت هذه الردود في مذكرات متأخرة بشأن الجوهر، تتعهد بإجراءات تحقيقات في المسألة، أو تشير إلى أن الدولة الطرف لن تنفذ آراء اللجنة. وفي حالات عديدة، أبلغ صاحب البلاغ اللجنة بعدم الامتثال لآرائها، وفي بعض الحالات، أبلغها بأن الدولة الطرف قد نفذت آراءها. ( )

112 - وفي دورتها الثامنة والعشرين (29 نيسان/أبريل - 17 أيار/مايو 2002)، عدلت لجنة مناهضة التعذيب نظامها الداخلي فيما يتعلق بالنظر في البلاغات الفردية. وأحدثت المادة 114 التي تنص على ما يلي:

(أ) يجوز للجنة أن تعين مقررا أو أكثر لمتابعة قراراتها المتخذة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، وذلك بغرض التأكد من اتخاذ الدول الأطراف لتدابير لإعمال استنتاجات اللجنة.

(ب) يجوز للمقرر (المقررين) أن يقيم من الاتصالات ويتخذ من الإجراءات ما هو ملائم للقيام على النحو الواجب بمتابعة الولاية وأن يقدم تقريرا إلى اللجنة عن ذلك. و يجوز للمقرر (المقررين) أن يقدم توصيات بأن تتخذ اللجنة ما يلزم من إجراءات أخرى من أجل المتابعة.

(ج) يقدم المقرر (المقررون) تقارير بانتظام إلى اللجنة بشأن أنشطة المتابعة.

(د) ويجوز للمقرر (المقررين)، في اضطلاعه بمهمة المتابعة، أن يقوم بالزيارات الضرورية إلى الدولة الطرف، بموافقة اللجنة. ( )

113 - وقررت لجنة مناهضة التعذيب:

’ ’أن تكون للمقرر المعني بمتابعة القرارات المتخذة بشأن الشكاوى المقدمة بموجب المادة 22 من الاتفاقية صلاحية تشمل، في جملة أمور، مراقبة الامتثال لقرارات اللجنة عن طريق القيام، في جملة أمور، بإرسال مذكرات شفوية إلى الدول الأطراف للتحري عن التدابير المتخذة عملا بمقررات اللجنة؛ وتقديم توصيات إلى اللجنة بالإجراءات المناسبة لدى استلام الردود من الدول الأطراف في حالات عدم الرد؛ ثم استلام جميع الرسائل من مقدمي الشكاوى بشأن عدم تنفيذ قر ا رات اللجنة؛ ومقابلة ممثلي البعثات الدائمة للدول الأطراف لتشجيع الامتثال؛ وتقرير ما إذا كانت الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان مناسبة أو مستصوبة؛ والقيام، بموافقة اللجنة، بزيارات متابعة إلى الدول الأطراف؛ وإعداد تقارير دورية إلى اللجنة عن أنشطته ‘ ‘ ( )

وفي دورتها الثامنة والعشرين (2002)، عينت لجنة مناهضة التعذيب مقررا ومقررا مناوبا. ولم يمض على تقلد المقرر لهذا المنصب إلا سنة واحدة، ولا تزال لا تتوفر معلومات عن الأنشطة التي قام بها.

114 - وتنص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في المادة 14 (7) (ب) على أن ’تقوم اللجنة بموافاة الدولة الطرف المعنية والمُلتم ِ س بالاقتراحات والتوصيات التي ترى إبداءها. ولا تنص على متابعة آراء اللجنة. وفي نظامها الداخلي، نص على أن الدولة الطرف المعنية تدعى إلى إبلاغ اللجنة في الوقت المناسب بالإجراءات التي تتخذها طبقا لاقتراحات اللجنة وتوصياتها ‘ . ( ) ولم تتخذ لجنة القضاء على التمييز العنصري أي تدابير محددة لتحسين متابعة توصياتها.

115 - وتنص المادة 46 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على أن الدول الأطراف تتعهد بالامتثال للأحكام النهائية للمحكمة في أي قضية تكون فيها أطرافا. وتشرف لجنة الوزراء على تنفيذ الأحكام. وتنص المادة 68 من الاتفاقية الأمريكية المتعلقة بحقوق الإنسان على أن الدول الأطراف تتعهد بالامتثال للأحكام النهائية للمحكمة في أي قضية تكون فيها أطرافا. ويجوز تنفيذ ذلك الجزء من الحكم الذي ينص على دفع تعويضات في البلد المعني وفقا للإجراءات الداخلية التي تحكم تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة. ويتبين من اجتهاد المحكمة أنها تعتبر نفسها مختصة بالإشراف على تنفيذ أحكامها. ونظرا للفرق الأساسي في مركز أحكام المحكمة وآراء هيئات المعاهدات، لم يتم تناول متابعة أنشطة لجنة وزراء مجلس أوروبا ومحكمة البلدان الأمريكية.

سابعا - مساءلة الدول الأطراف عن سلوك الفاعلين من غير الدول

116 - وتنص المادة 2 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أنه يجوز أن تقدم البلاغات من قبل أو نيابة عن أفراد يدعون فيها أنهم ضحايا انتهاك تلك الدولة الطرف لأي من الحقوق المحددة في الاتفاقية. وغني عن البيان أن الدول الأطراف مسؤولة عن أعمال أجهزتها؛ من قبيل المحاكم المحلية والبلديات والشرطة وأعوان الدولة الآخرين. وتتعلق المسألة التي يتناولها هذا الفرع بمساءلة الدول الأطراف عن سلوك الفاعلين من غير الدولة.

117 - ويعد الحكم الصادر في قضية فيلاسكيس رودريغز عن محكمة البلدان الأمريكية معلمة في هذه المسألة وترد بالتالي مناقشته بتفصيل. ففي هذا الحكم، حددت محكمة البلدان الأمريكية بوضوح نطاق مسؤولية الدولة عن أعمال أجهزة الدولة التي تعمل خارج نطاق سلطتها، وكذا عن أعمال الأطراف الخاصة. وأقرت مبدأ ’التزام الحرص الواجب‘ الذي استند إليه لاحقا في قرارات هيئات دولية أخرى وكذا في إعلان القضاء على العنف ضد المرأة مثلا. ( )

118 - فقد أكدت محكمة البلدان الأمريكية من جديد أنه عندما ينتهك جهاز للدولة أو كيان رسمي أو عمومي حقا من الحقوق المضمونة في الاتفاقية الأمريكية المتعلقة بحقوق الإنسان، فإن ذلك الانتهاك يشكل إخلالا بواجب احترام هذه الحقوق والحريات. وصرحت بأن الأمر يكون كذلك أيضا عندما يخالف الجهاز أو المسؤول أحكام القانون الداخلي أو يتجاوز حدود سلطته. وأكدت المحكمة من جديد أنه بموجب القانون الدولي تكون الدولة مسؤولة عن أعمال مأموريها التي يضطلعون بها بصفتهم الرسمية وعن امتناعهم عن القيام بأعمال، حتى وإن تصرف أولئك المأمورون خارج نطاق سلطتهم أو انتهكوا القانون الداخلي. ( )

119 - ثم نظرت المحكمة في نطاق مسؤولية الدول عن الأعمال غير المشروعة التي تنتهك حقوق الإنسان والتي لا يمكن أن تنسب مباشرة للدولة في البداية، لكونها مثلا من أعمال شخص من الخواص أو لأن الشخص المسؤول لم يتم تحديد هويته. وبينت أن هذه الأعمال يمكن أن تترتب عليها المسؤولية الدولية للدولة ’ ’لا بسبب العمل نفسه، بل بسبب عدم التزام الحرص الواجب لمنع الانتهاك أو التصدي له على نحو ما تستوجبه الاتفاقية‘ ‘ . ( ) ولاحظت أن الأمر الحاسم هو ما إذا كان انتهاك الحقوق التي تقرها الاتفاقية قد حصل بدعم أو إقرار من الحكومة، أو ما إذا كان الدولة قد سمحت بوقوع العمل دون أن تتخذ تدابير لمنع حدوثه أو معاقبة المسؤولين عنه. ولاحظت أن مهمة المحكمة هو تحديد ما إذا كان الانتهاك نتيجة لعدم وفاء الدولة بواجبها في احترام وضمان الحقوق على نحو ما تقتضيه المادة 1 (1) من الاتفاقية الأمريكية المتعلقة بحقوق الإنسان.

120 - ولاحظت أن من الواجب القانوني للدولة أن تتخذ إجراءات معقولة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان واستخدام الوسائل المتاحة لها للقيام بتحقيق جدي في الانتهاكات المرتكبة داخل ولايتها الوطنية، وتحديد هوية المسؤولين عنها، وفرض العقوبة الملائمة وكفالة التعويض الكافي للضحية. ( ) وأوضحت بأن واجب المنع هذا يشمل ’جميع الوسائل ذات الطابع القانوني والسياسي والإداري والثقافي لتعزيز حماية حقوق الإنسان وضمان اعتبار أي انتهاكات أعمالا غير مشروعة ومعاملتها على هذا الأساس، مما يمكن أن يفضي إلى معاقبة المسؤولين عنها والالتزام بتعويض الضحايا عن الأضرار‘. والدولة ملزمة بأن تحقق في كل حالة تنطوي على انتهاك للحقوق المحمية بموجب الاتفاقية.

121 - واستنادا إلى المحكمة، إذا تصرف جهاز الدولة بطريقة لا تؤدي إلى المعاقبة على الانتهاك وتمتيع الضحية تمتيعا كاملا بتلك الحقوق في أقرب وقت ممكن، فإن الدولة لا تفي بواجبها في ضمان الممارسة الحرة والكاملة لتلك الحقوق للأشخاص الخاضعين لولايتها. ولاحظت أن الأمر ينسحب أيضا على الحالة التي تسمح فيها الدولة للأشخاص أو مجموعة من الخواص بالتصرف بحرية ودون عقاب على حساب الحقوق التي تقرها الاتفاقية.

122 - وأوضحت المحكمة أن واجب التحقيق، على غرار واجب المنع لا يتم الإخلال به لمجرد أن التحقيق لم يفض إلى نتيجة مرضية. وأكدت وجوب إجراء التحقيق بجدية وليس كمجرد شكلية صممت لتكون غير فعالة. كما بينت وجوب أن يكون التحقيق موضوعيا وأن تقوم به الدولة باعتباره واجبا قانونيا من واجباتها، لا مجرد إجراء تتخذه المصالح الخاصة ويتوقف على مبادرة الضحية أو أسرته أو على تقديم دليل، دون قيام الحكومة بتقص فعلي للحقيقة. واستنادا إلى المحكمة، يكون الأمر كذلك بصرف النظر عن ثبوت مسؤولية المأمور عن الانتهاك. وأوضحت أنه عندما لا يتم التحقيق جديا في أعمال الأطراف الخاصة التي تنتهك الاتفاقية، فإن تلك الأطراف تلقى المساعدة بطريقة ما من الحكومة، مما يجعل الحكومة مسؤولة على الصعيد الدولي. ( )

123 - وتناولت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في بضع مناسبات مسألة مسؤولية الفاعلين من غير الدول. فعندما اعترضت دولة على المقبولية بدعوى أن العمل المتظلم بشأنه لم يرتكبه جهاز من أجهزة الدولة، بل ارتكبه مجلس تأمين صناعي، لا يمكن للدولة الطرف أن تمارس نفوذها عليه، لاحظت اللجنة أن الدولة الطرف لا تعفى من التزاماتها بمقتضى العهد عندما تفوض بعضا من وظائفها إلى أجهزة مستقلة. ( ) وأكدت اللجنة هذا الرأي مؤخرا. ففي قضية تتعلق بمعاملة أشخاص احتجزوا في مركز اعتقال تابع للقطاع الخاص، قالت:

’إن الاستعانة بالقطاع التجاري الخاص في القيام بالأنشطة الأساسية للدولة التي تنطوي على استخدام القوة واحتجاز الأشخاص لا يحل الدولة الطرف من التزاماتها بموجب العهد، ولاسيما بموجب المادتين 7 و 10 اللتين استند إليهما في البلاغ الحالي. وبالتالي، فإن اللجنة تستنتج أن الدولة الطرف مسؤولة بموجب العهد والبروتوكول الاختياري عن معاملة السجناء في مرفق سجن بورت فيليب الذي تديره مجموعة 4‘. ( )

124 - كما أنه عندما تسمح الدولة الطرف لهيئة خاصة بالقيام بوظائف معينة، فإن الدولة الطرف تكون مسؤولة عن الانتهاكات. ففي قضية غوتيي ضد كندا ، سمحت الدولة الطرف لهيئة خاصة بمراقبة الدخول إلى المرافق الصحفية البرلمانية، دون تدخل. واستنتجت اللجنة أن أنشطة الهيئة تشكل انتهاكا للمادة 19 (2) التي تتعلق بالحق في حرية التعبير واعتبرت الدولة الطرف مسؤولة عن هذا الانتهاك. ( )

1 25 - كما نظرت اللجنة في قضية اعترضت فيها الدولة الطرف على المقبولية بدعوى أن القضية تتعلق بتمييز مزعوم في اتفاق خاص لا نفوذ للدولة عليه. ولاحظت اللجنة أنه بموجب المادتين 2 و 26 من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بضمان عدم تعرض جميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها للتمييز، وبالتالي فإن محاكم الدول الأطراف ملزمة بحماية الأفراد من التمييز، سواء حدث هذا التمييز داخل القطاع العام أو بين أطراف القطاع الخاص في قطاع شبه عام من قبيل قطاع العمالة. كما لاحظت اللجنة أن هذه القضية تتعلق باتفاق جماعي ينظمه القانون ولا يمكن أن يدخل حيز النفاذ إلا بإقرار الوزير المسؤول له. ولاحظت اللجنة أيضا أن الاتفاق الجماعي يتعلق بموظفي مؤسسة للقانون العام تنفذ سياسة عامة. واستنتجت بالتالي أن هذا البلاغ ليس غير مقبول بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري للعهد. ( )

1 26 - وفي قضية حُرم فيها صاحب البلاغ من قبل زوجته السابقة من الاتصال بولده، رغم ما أصدرته المحكمة من أوامر وغرامات، استنتجت اللجنة أن على الدولة الطرف أن تتخذ تدابير أخرى لضمان الامتثال. ولاحظت أنه ’بالرغم من أن المحاكم قد فرضت على زوجة صاحب البلاغ مراراً وتكراراً غرامات بسبب عدم امتثالها للأوامر المبدئية الصادرة عنها لتنظيم سبل اتصال صاحب البلاغ بابنه، لم يتم إنفاذ هذه الغرامات بالكامل ولم يستعض عنها بتدابير أخرى تكفل مراعاة حقوق صاحب البلاغ‘. وعلى ضوء ملابسات القضية، استنتجت اللجنة أن حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 17 مقترنة بالمادة 2 (1) و (2) لم تحظ بحماية فعالة. وصرحت بأن الدولة الطرف ملزمة بتوفير وسيلة انتصاف فعالة تشمل تدابير للتنفيذ الفوري لأوامر المحكمة فيما يتعلق بالاتصال بين صاحب البلاغ وابنه. ( )

1 27 - وفي عدد من القضايا، تظلم أصحاب البلاغات من أعمال أو امتناع عن القيام بأعمال من جانب محاميهم. واستنادا إلى اللجنة، لا يمكن مساءلة الدولة عن أخطاء مزعومة ارتكبها محام خاص استعين به، ما لم يكون واضحا للقاضي أو للسلطات القضائية أن سلوك المحامي يتنافى مع مصالح العدالة. ( )

1 28 - وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى التعليقات العامة للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تتضمن معلومات مهمة عن التزامات الدول الأطراف في العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ففي عدد من التعليقات العامة بشأن حقوق موضوعية، حددت اللجنة واجبات الدول الأطراف فيما يتعلق بالفاعلين من غير الدول. وعلى سبيل المثال، لاحظت في تعليقها العام بشأن الحق في الصحة أن:

’ الالتزامات بالحماية تشمل ، جملة أمور، من بينها واجبات الدول في اعتماد تشريع أو اتخاذ تدابير أخرى تكفل المساواة في فرص الحصول على الرعاية الصحية والخدمات المتصلة بالصحة والتي توفرها أطراف ثالثة؛ وضمان ألا تشكل خصخصة قطاع الصحة تهديداً لتوافر المرافق والسلع والخدمات الصحية وإمكانية الوصول إليها ومقبوليتها ونوعيتها؛ ومراقبة تسويق المعدات الطبية والأدوية من قبل أطراف ثالثة؛ وضمان استيفاء الممارسين الطبيين وغيرهم من المهنيين الصحيين لمعايير ملائمة من التعليم والمهارة وقواعد السلوك الأخلاقية. والدول ملزمة أيضا بضمان ألا تؤدي الممارسات الاجتماعية أو التقليدية الضارة إلى عرقلة الوصول إلى الرعاية أثناء الحمل أو بعد الولادة وإلى وسائل تنظيم الأسرة؛ ومنع أطراف ثالثة من إجبار المرأة على الخضوع لممارسات تقليدية، مثل تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، واتخاذ تدابير لحماية كل فئات المجتمع الضعيفة أو المهمشة، لا سيما النساء والأطفال والمراهقون وكبار السن، من مظاهر العنف الجنساني. كما ينبغي للدول أن تضمن ألا تحد أطراف ثالثة من إمكانية حصول الناس على المعلومات والخدمات المتصلة بالصحة.‘ ( )

وأدرجت فقرات مماثلة في تعليقها العام بشأن الحق في الغذاء والحق في التعليم والحق في الماء.

1 29 - وأدرجت اللجنة عددا من الإشارات إلى التزامات الدول الأطراف بالقضاء على التمييز العنصري الذي تمارسه أطراف خاصة. فالمادة 2 (1) (د) تلزم الدول الأطراف صراحة بإنهاء التمييز التي يقوم به شخص أو جماعة أو منظمة. ولعله بسبب هذه الصيغة الصريحة، اعترضت الدول الأطراف في قضايا كان موضوع البلاغ فيها التمييز الذي قامت به أطراف خاصة. وتم تناول معظم القضايا التي تعلقت بالتمييز الذي تمارسه أطراف خاصة، في سياق المادة 6 التي تلزم الدول بضمان الحماية ووسائل الانتصاف الفعالة. ففي قضية ضد هولندا تعلق الأمر بشخص كان ضحية تهديدات بالعنف العنصري من طرف أفراد آخرين. وذكرت اللجنة أنه ينبغي إجراء تحقيق مع التزام الحرص الواجب والسرعة، لا سيما عندما تكون التهديدات الصادرة عن جماعة علنية. واستنتجت في هذه القضية أن الضحية لم توفر له الحماية ووسائل الانتصاف بمفهوم المادة 6 من الاتفاقية. ( ) كما استنتجت اللجنة في قضايا أخرى وجود انتهاك للمادة 6 لأن الإجراءات التي اتخذتها الدول الأطراف ردا على ادعاءات التمييز العنصري لم تكن كافية. وتناولت مسائل من قبيل التمييز المزعوم في سوق القروض، ( ) والكلام المهين الصادر عن أفراد، ( ) وإتاحة الدخول إلى مكان أو فرص الاستفادة من خدمة مخصصة للعموم. ( )

1 30 - وفي قضية أعلن عن عدم مقبوليتها لأنها قدمت بعد مرور أكثر من ستة أشهر على القرار النهائي على الصعيد الوطني، أبدت اللجنة مع ذلك تعليقا جديرا بالملاحظة في هذا المقام. وتتعلق القضية المعنية برفض وكالة إسكان كانت تسمح لأفراد يعرضون أماكن للسكن بممارسة التمييز استنادا إلى العرق. وقد حثت اللجنة الدولة الطرف ’على اتخاذ تدابير فعالة من أجل كفالة امتناع وكالات الإسكان عن اتباع ممارسات تمييزية وعدم قبولها بما يقدمه أصحاب الملك الخاصين إذا كان من شأنه التمييز على أساس العرق‘ ( )

1 31 - وفي توصيتها العامة بشأن التمييز ضد الغجر، لاحظت اللجنة أن على الدول الأطراف اتخاذ تدابير ’لضمان حماية أمن الغجر وسلامتهم، من دون أي تمييز، باتخاذ تدابير تحول دون ارتكاب أعمال العنف ضدهم بدوافع عنصرية، وضمان الإجراءات العاجلة من طرف الشرطة، والمدعين العامين، والقضاء للتحقيق في مثل تلك الأعمال والعقاب عليها، والتأكد من أن مرتكبي تلك الأعمال، مسؤولين عامين كانوا أم أشخاصاً آخرين، لا يمكنهم الإفلات بأي شكل من العقاب‘. ( )

1 32 - وفيما يتعلق باتفاقية مناهضة التعذيب، يجدر بالإشارة أن التعريف الوارد في كل من المادة 1 (1) والمادة 16 من الاتفاقية يشترط أن يرتكب الفعل ’’ أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية‘. ولا يمكن للجنة مناهضة التعذيب أن تتناول ادعاء ا ت التعذيب أو غيرها من المعاملة أو العقوبة القاسية أو المعينة التي يرتكبها أفراد من الخواص، ما لم يقبل تلك المعاملة موظف رسمي أو يقرها. وعلى سبيل المثال فإن مبدأ عدم الإعادة القسرية لا يسري عندما يتهدد فردا خطر التعرض لألم أو معاناة من شخص أو منظمة خاصة دون رضا الدولة أو إقرارها. ( ) وحتى الآن لم تعبر اللجنة عن رأيها بشأن مسألة ’رضا أو إقرار‘ موظف رسمي كما قد يحدث يوما ما فيما بتعلق بالأشكال الشديدة من العنف (المنزلي) ضد المرأة.

1 33 - وقد تلقت هيئات ستراسبورغ عددا لا يستهان به من التظلمات الموجهة ضد فئات متنوعة من الأفراد والمنظمات، من قبيل القضاة والمحامين بصفتهم الشخصية، وأرباب العمل والمحطات الإذاعية الخاصة ومحطات التلفزيون والمصارف. وكثيرا ما تستند اللجنة في رفضها لتلك التظلمات إلى المادة 19 التي بمقتضاه يتعين عليها أن تكفل احترام الالتزامات التي تعهدت بها الدول المتعاقدة وكذا المادة 25 (المادة 32 حاليا). ( ) ولا يمكن للدول الأطراف أن تتحلل من مسؤوليتها بتفويض التزاماتها إلى هيئات خاصة أو أفراد. وعلى سبيل المثال، يقع على عاتق الدول بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أن تقدم المساعدة القانونية مجانا في ظروف معينة. ففي بلجيكا، تقوم بهذه المهمة نقابة المحامين. واستنادا إلى المحكمة، فإن هذا الحل لا يمكن أن يحل الدولة البلجيكية من المسؤوليات التي كانت ستقع على عاتقها بموجب الاتفاقية لو اختارت أن تدير هذا النظام بنفسها. ( )

1 34 - واستنادا إلى المحكمة، فإن كل دولة متعاقدة تكفل، بموجب المادة 1 من الاتفاقية، لكل شخص يخضع لولايتها الحقوق والحريات المحددة في الاتفاقية؛ وإذا نتج انتهاك لحق أو حرية من هذه الحقوق والحريات عن عدم التقيد بذلك الالتزام في سن التشريع المحلي، فإن مسؤولية الدولة تترتب على ذلك الانتهاك. ( )

135 - وفي قضية عثمان ، أقرت المحكمة أن المادة 2 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان(الحق في الحياة) يمكن أن تضمن في بعض الحالات المحددة بدقة التزاما إيجابيا من السلطات باتخاذ تدابير تطبيقية وقائية لحماية فرد تتهدد حياته أعمال إجرامية لفرد آخر. ولوحظ أن ذلك الالتزام يجب أن يفسر بطريقة لا تفرض عبئا لا يطاق أو عبئا غير متناسب على السلطات. وقالت أيضا إنه ليس كل تهديد مزعوم للحياة يترتب عليه بالنسبة للسلطات الشرط المنصوص عليه في الاتفاقية والذي يستوجب اتخاذ تدابير عملية لمنع ذلك الخطر من الوقوع وأن ثمة اعتبارا آخر ذا صلة هو ضرورة الحرص على أن تمارس الشرطة سلطاتها في مكافحة ومنع الجريمة بطريقة تحترم احتراما تاما الضمانات الإجرائية والضمانات الأخرى التي تفرض بصفة قانونية قيودا على نطاق عملها في التحقيق في الجريمة وإحضار الجناة أمام العدالة، بما في ذلك الضمانات المنصوص عليها في المادتين 5 و 8 من الاتفاقية (الحق في حرية الشخص واحترام الحياة الخاصة تباعا). واستنادا إلى المحكمة، يتعين أن يتبين لها أن السلطات كانت تعلم أو كان من المفروض أن تعلم آنذاك بوجود خطر حقيقي وحال يتهدد حياة فرد محدد أو أفراد محددين بسبب أعمال إجرامية لطرف ثالث وأنها لم تتخذ الإجراءات المندرجة في نطاق سلطاتها والتي يعقل أن تتخذها لدرء ذلك الخطر. ولم تقبل رأي الحكومة القائل بأن عدم إدراك الخطر المحدق بالحياة في الظروف المعروفة آنذاك أو عدم اتخاذ تدابير وقائية لدرء الخطر لا بد أن يبلغ درجة التقصير الفادح أو الإهمال العمدي لواجب حماية الحياة. وقالت في هذا الصدد، إنه نظرا لطبيعة الحق المحمي بموجب المادة 2، فإنه يكفي لمقدم الطلب أن يثبت أن السلطات لم تقم بكل ما يعقل أن يتوقع منها القيام به لدرء خطر حقيقي وحال يتهدد الحياة وكانت على علم به أو يفترض فيها أن تكون على علم به. ( )

136 - ويقع على الدول الأطراف التزام مماثل فيما يتصل بالمادة 3 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان (حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة). وقالت المحكمة الأوروبية إن الالتزام الواقع على عاتق الدول الأطراف والذي يلزمها بأن تكفل لكل واحد خاضع لولايتها الحقوق والحريات المحددة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، إلى جانب مقتضيات المادة 3، يستوجب أن تتخذ الدول تدابير ترمي إلى ضمان عدم تعرض الأفراد الخاضعين لولايتها للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، بما فيها سوء المعاملة الصادر من أفراد من الخواص. وكانت معروضة عليها قضية تتعلق بضرب زوج الأم لطفلها. وكان الضرب مبرحا بدرجة تدرجه في نطاق المادة 3. وبمقتضى القانون الإنكليزي يعد دفعا لتهمة الاعتداء على طفل كون المعاملة المعنية ’تأديبا معقولا‘. وعلى عاتق هيئة الادعاء يقع عبء إثبات أن الاعتداء تجاوز حدود العقاب المشروع بصورة لا يطالها شك. ولاحظت المحكمة أنه في هذه القضية، رغم أن مقدم الطلب تعرض لمعاملة تتسم بشدة كافية لإدراجها في نطاق المادة 3، فإن هيئة المحلفين برأت ساحة زوج الأم الذي صدرت عنه تلك المعاملة. واستنتجت بأن القانون لا يوفر الحماية الكافية لمقدم الطلب من المعاملة أو العقوبة المخالفة للمادة 3. ولاحظت ضرورة أن تكون الحماية التي توفرها الدولة رادعا فعالا لهذه الانتهاكات الخطيرة للسلامة الشخصية. ( ) وينبغي أن توفر هذه التدابير الحماية الفعالة لا سيما بالنسبة للأطفال والأشخاص الضعفاء وأن تشمل إجراءات معقولة لمنع سوء المعاملة الذي كانت السلطات على علم به أو يفترض فيها أن تكون على علم به. ( )

137 - كما أقرت مسؤولية الدول عن أعمال الأفراد من الخواص فيما يتعلق بالمادة 8. ففي القضية الأولى التي أقرت فيها المحكمة الأوروبية التزاما إيجابيا فيما يتصل بمنع تدخل الأفراد، قضت بأن غرض المادة 8 وإن كان في جوهره يتمثل في حماية الأفراد من التدخل التعسفي من جانب السلطات العامة، فإنه لا يقتصر على مجرد إجبار الدولة على الامتناع عن هذا التدخل. بل إنه استنادا إلى المحكمة، ثمة بالإضافة إلى التعهد السلبي أساسا، التزامات إيجابية ضمنية بالاحترام الفعلي للحياة الخاصة أو الحياة العائلية، مما يستلزم ضمنا اتخاذ تدابير ترمي إلى ضمان احترام الحياة الخاصة حتى في مجال علاقات الأفراد فيما بينهم. ( ) وفي قضية تتعلق بالاعتداء الجنسي في المجال الخاص، صرحت المحكمة بأن الاعتداء الجنسي هو دون شك ضرب بغيض من ضروب العمل غير المشروع الذي يخلف آثار مدمرة لضحاياه. وقالت إنه تحق للأطفال والأفراد الضعفاء الآخرين حماية الدولة التي تتخذ شكل ردع فعال لهذه الضروب الخطيرة من التدخل في الجوانب الأساسية لحياتهم الخاصة. واعتبر من باب الحماية الفعالة سن تشريع جنائي يعاقب على الاعتداء الجنسي بعقوبة شديدة. واستنادا إلى المحكمة، لا تشترط المادة 8 بالضرورة أن تفي الدول بالتزاماتها الإيجابية بضمان احترام الحياة الخاصة عن طريق توفير وسائل الانتصاف المدنية غير المحدودة في الحالات التي تكون فيها عقوبات القانون الجنائي نافذة. ( )

138 - وتناولت قضايا أخرى انتهاكات قام بها أفراد لحق أفراد آخرين في حرية التجمع وإنشاء الجمعيات والحق في حرية التعبير. وأقرت المحكمة أن الدول ملزمة بأن تحمي الأفراد من انتهاكات أفراد آخرين لحقوقهم. ( ) ويمكن أن تقع هذه الالتزامات على كاهل المشرع كما يمكن أن تقع على كاهل الفرع التنفيذي من الأجهزة الحكومية. ومن أمثلة المسؤولية في الحالة الأخيرة ما يتعلق بعدم قيام الشرطة بمنع التشويش على مظاهرة. فقد شددت المحكمة على أنه إذا كان من واجب الدول أن تتخذ تدابير معقولة وملائمة للسماح بالتظاهر المشروع في ظروف سلمية، فإنها لا تستطيع أن تضمن ذلك ضمانا مطلقا ولها سلطة تقديرية واسعة تتيح لها اختيار الوسائل الواجب استخدامها. ولاحظت أن الالتزام الذي التزمت به في هذا المجال بموجب المادة 11 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان هو التزام يتعلق بالتدابير اللازم اتخاذها لا بالنتائج اللازم تحقيقها. ( )

المرفق

أحكام مقارنة

المسألة

البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

البرتوكول الاختياري للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

اتفاقية مناهضة التعذيب

الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

الاتفاقية الأمريكية المتعلقة بحقوق الإنسان

الفقرتان 2 و 3 :

النظر في المسألة نفسها بمقتضى إجراء آخر

المادة 4 (2) ( هـ ):

تعلن اللجنة عدم مقبولية [البلاغ] :

( أ ) متى كانت المسألة نفسها قد سبق أن نظرت فيها اللجنة أو كانت، أو ما زالت، محل دراسة بمقتضى إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوي ة الدولية؛

المادة 5 (2) ( هـ ):

لا  يجوز للجنة أن تنظر في أي بلاغ من أي فرد إ لا  بعد التأكد من :

عدم كون المسألة ذاتها محل دراسة بالفعل من قبل هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولية أو التسوية الدولية؛

المادة 22 (5) ( أ ):

لا  تنظر للجنة في أية بلاغات يتقدم بها أي فرد بموجب هذه المادة ما لم تتحقق من :

أن المسألة نفسها لم يجر بحثها، و لا  يجري بحثها بموجب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية؛

المادة 35 (2) ( ب ):

لا  تنظر المحكمة في أي طلب يقدم بموجب المادة 34:

ويكون في جوهره مسألة سبق أن نظرت فيها المحكمة أو سبق عرضها في إطار إجراء تحقيق دولي أو تسوية دولية و لا  يتضمن أي معلومات جديدة ذات صلة .

المادة 46 ( ج ) :

1 - تقبل اللجنة التماسا أو بلاغا مودعا وفقا للمادة 44 أو المادة 45 رهنا بالشروط التالية :

أ لا  يكون موضوع الالتماس أو البلاغ معروضا أمام إجراء دولي للتسوية

المادة 47 ( د ) :

تعتبر اللجنة الالتماس أو البلاغ المقدم بموجب المادة 44 أو المادة 45 غير مقبول إذا :

كان الالتماس أو البلاغ في جوهره هو الالتماس أو البلاغ الذي سبق أن نظرت فيه اللجنة أو منظمة دولية أخرى .

الفقرة 4:

قاعدة الاختصاص من حيث الزمان

المادة 4 (2) ( أ ):

تعلن اللجنة عدم مقبولية [البلاغ] :

متى كانت الوقائع موضوع [البلاغ] قد حدثت قبل بدء نفاذ البروتوكول بالنسبة للدولة الطرف المعنية، إ لا  إذا استمرت تلك الوقائع بعد تاريخ النفاذ ‘.

المادة 1 :

(...) و لا  يجوز للجنة استلام أية [بلاغ] [يـ]ـ تعلق بأية دولة طرف في العهد لا  تكون طرفا هذا البروتوكول .

المادة 3 :

على اللجنة أن تقرر رفض أية [بلاغ] مقدم بموجب هذا البروتوكول (...) [يـ] كون، في رأي اللجنة (...) منافي [ـا] لأحكام العهد .

المادة 14 (1) :

(...) و لا  يجوز للجنة قبول استلام أي [بلاغ] [يـ]ـ تعلق بأية دولة طرف لم تصدر مثل هذا الإعلان .

المادة 22 (1)

(...) و لا  يجوز للجنة أن تتسلم أي بلاغ إذا كان يتصل بدولة طرف في الاتفاقية لم تصدر مثل هذا الإعلان .

المادة 22 (2)

تعتبر اللجنة أي بلاغ مقدم بموجب هذه المادة غير مقبو ل إذا كان (...) لا  يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية .

المادة 35(3)

تعلن المحكمة عدم قبول أي طلب فردي مقدم بموجب المادة 34 تعتبره منافيا لأحكام الاتفاقية أو بروتوكولاتها (...)

المادة 47( ج )

تعتبر اللجنة الالتماس أو البلاغ المقدم بموجب المادة 44 أو المادة 45 غير مقبول إذا :

(…)

تبين بجلاء من بيانات الملتم ِ س أو الدولة أن الالتماس أو البلاغ لا  أساس له من الصحة أو اتضح أنه باطل

المادة 62 :

1 - يجوز للدولة الطرف، عند إيداعها لوثيقة التصديق أو الانضمام إلى هذه الاتفاقية، أو في أي وقت لاحق، أن تعلن أنها تعترف بأن اختصاص المحكمة يلزمها تلقائيا، و لا  يتطلب أي اتفاق خاص، في المسائل المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية .

(…)

3 - يشمل اختصاص المحكمة جميع ما يعرض عليها من قضايا متعلقة بتفسير وتطبيق أحكام هذه الاتفاقية شريطة أن تعترف الدول الأطراف في القضية بهذا الاختصاص أو تكون قد اعترفت به، سواء بإعلان خاص عم لا  بالفقرات السابقة أو باتفاق خاص .

الفقرة 5:

سبل الانتصاف الموصى بها

المادة 7 (3) :

تقوم اللجنة، بعد دراسة [البلاغ] ، بإحالة آرائها بشأن [البلاغ] ، مشفوعة بتوصياتها، إن وجدت، إلى الأطراف المعنية .

المادة 5 (4) :

تقوم اللجنة بإرسال الرأي الذي انتهت إليه إلى الدولة الطرف المعنية وإلى الفرد .

المادة 14 (7) ( ب ) :

تقوم اللجنة بموافاة الدولة الطرف المعنية والملتم ِ س بالاقتراحات والتوصيات التي قد ترى إبداءها .

المادة 22 (7) :

تبعت اللجنة بوجهات نظرها إلى الدولة الطرف المعنية وإلى مقدم البلاغ .

المادة 41 :

إذا تبين للمحكمة وجود انتهاك للاتفاقية أو بروتوكولاتها، وكان القانون الداخلي للطرف السامي المتعاقد لا  يسمح إ لا  بجبر جزئي، فإن المحكمة تحكم، عند الضرورة، بالترضية العادلة للطرف المضرور .

المادة 50 (3) ( لجنة البلدان الأمريكية المتعلقة بحقوق الإنسان ):

يجوز للجنة، عند إحالتها للتقرير، أن تقدم ما تراه مناسبا من اقتراحات وتوصيات .

المادة 51 (2) ( لجنة البلدان الأمريكية المتعلقة بحقوق الإنسان، المرحلة الثانية ):

تقدم اللجنة، عند الاقتضاء، التوصيات ذات الصلة وتحدد فترة يتعين فيها على الدولة أن تتخذ خلالها التدابير التي يلزمها اتخاذها لمعالجة الحالة التي تم النظر فيها .

المادة 63 (1) ( محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ):

إذا تبين للمحكمة وجود انتهاك لحق أو حرية تحميها هذه الاتفاقية، تقضي المحكمة بضمان تمتع الطرف المضرور بحقه أو حريته التي انتهكت . كما تحكم، عند الاقتضاء، بوسائل الانتصاف لنتائج التدابير أو الحالة التي تشكل خرقا لذلك الحق أو تلك الحرية ودفع تعويض عادل للطرف المضرور .

الفقرة 6:

متابعة الآراء

المادة 7 (4) و (5):

4 - ت ُ ول ي الدولة الطرف الاعتبار الواجب لآراء اللجنة مشفوعة بتوصياتها، إن وجدت، وتقدم إلى اللجنة، خلال ستة أشهر، ردا مكتوبا يتضمن معلومات عن أي إجراء تكون قد اتخذته في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها .

5 - يجوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف إلى تقديم معلومات إضافية بشأن أي تدابير تكون الدولة الطرف قد اتخذتها استجابة لآراء اللجنة وتوصياتها، إن وجدت، بما في ذلك، حسبما تراه اللجنة مناسبا، في التقارير اللاحقة التي تقدمها الدولة الطرف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ‘.

المادة 46 :

1 - تتعهد الأطراف المتعاقدة السامية بالامتثال للحكم النهائي للمحكمة في أي قضية تكون أطرافا فيها .

2 - ويحال الحكم النهائي للمحكمة إلى لجنة الوزراء التي تشرف على تنفيذه .

المادة 51 (3) :

إذا انصرمت المدة المحددة، تقرر اللجنة بتصويت الأغلبية المطلقة لأعضائها، ما إذا كانت الدولة قد اتخذت تدابير كافية وما إذا كان ينبغي نشر تقريرها .

المادة 68 :

1 - تتعهد الدول الأطراف بالامتثال للأحكام النهائية للمحكمة في أي قضية تكون أطرافا فيها .

2 - ويجوز تنفيذ ذلك الجزء من الحكم الذي ينص على دفع تعويضات في البلد المعني وفقا للإجراءات المحلية التي تحكم تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة .

الفقرة 7:

المسؤولية عن الفاعلين من غير الدول

المادة 2 :

يجوز أن تقدم الرسائل من قبل، أو نيابة عن، أفراد أو مجموعات أفراد خاضعين لولاية دولة طرف ويدعون أنهم ضحايا انتهاك تلك الدولة الطرف لأي من الحقوق المحددة في الاتفاقية . (...)

المادة 1 :

تعترف كل دولة طرف في العهد، تصبح طرفا في هذا البروتوكول، باختصاص اللجنة في استلام ونظر الرسائل المقدمة من الأفراد الداخلين في ولاية تلك الدولة الطرف والذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك من جانبها لأي حق من الحقوق المقررة في العهد . (...)

المادة 14 (1) :

لأي دولة طرف أن تعلن في أي حين أنها تعترف باختصاص اللجنة في استلام ودراسة الرسائل المقدمة من الأفراد أو من جماعات الأفراد الداخلين في ولاية هذه الدولة الطرف والذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك من جانبها لأي حق من الحقوق المقررة في هذه الاتفاقية . (...)

المادة 22 (1) :

يجوز لأي دولة طرف ي هذه الاتفاقية أن تعلن في أي وقت أنها تعترف بمقتضى هذه المادة باختصاص اللجنة في تسلم ودراسة بلاغات واردة من أفراد أو نيابة عن أفراد يخضعون لولايتها القانونية ويدعون أنهم ضحايا لانتهاك دولة طرف أحكام الاتفاقية . (...)

المادة 34 :

يجوز للمحكمة أن تتلقى طلبات من أي شخص أو منظمة غير حكومية أو مجموعة من الأفراد يدعون أنهم ضحايا انتهاك ارتكبه أحد الأطراف المتعاقدة للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية وبرتوكولاتها . (...)

المادة 44 :

يجوز لأي شخص أو مجموعة من الأشخاص أو منظمة غير حكومية معترف بها قانونيا في دولة أو أكثر من الدول الأعضاء في المنظمة أن يقدموا التماسات إلى اللجنة تتضمن إبلاغات أو تظلمات بشأن انتهاك دولة طرف لهذه الاتفاقية .