الصفحة

أولا - مقدمة

5

ثانيا - البيانات المتعلقة بالحالة في بعض فرادى البلدان

7

بنن

7

بوركينا فاسو

9

غامبيا

13

غيانا

16

أيرلندا

19

إسرائيل

21

لبنان

23

أولا - مقدمة

يتناول عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية أحكام المادة 11 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ومن بين الاتفاقيات التي اعتمدت حتى الآن ، وعددها 185 اتفاقية، تتصل المعلومات الواردة في هذا التقرير أساسا بالاتفاقيات التالية :

• اتفاقية المساواة في الأجر، 1951 (رقم 100) ، التي صدقت عليها 161 دولة عضوا

• الاتفاقية المتعلقة بالتمييز (العمالة والمهن)، 1958 (رقم 111) ، التي صدقت عليها 160 دولة عضوا

• اتفاقية العمال ذوي المسؤوليات الأسرية ، 1981 (رقم 156) ، التي صدقت عليها 3 6 دولة عضوا

وقد أشير، حيث ينطبق ذلك، إلى عدد من الاتفاقي ات الأخرى التي تتصل بعمل المرأة على النحو التالي:

السخرة

• ا لا تفاقية المتعلقة بالعمل الجبري ، 1930 (رقم 29)

• ا لا تفاقية المتعلقة بإلغاء السخرة، 1957 (رقم 105)

عمل الأطفال

• اتفاقية الحد الأدنى لسن الالتحاق ب العمل، 1973 (رقم 138)

• اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال، 1999 (رقم 182)

حرية تكوين الجمعيات

• اتفاقية حرية تكوين الجمعيات وحماية حق التنظيم، 1948 (رقم 87)

• اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، 1949 (رقم 98)

سياس ات العمالة

• اتفاقية سياس ات العمالة، 1964 (رقم 122)

• اتفاقية تنمية الموارد البشرية، 1975 (رقم 142)

حماية الأمومة

• اتفاقية حماية الأمومة، 1919 (رقم 3)

• اتفاقية حماية الأمومة (المنقحة)، 1952 (رقم 103)

• اتفاقية حماية الأمومة، 2000 (رقم 183)

العمل الليلي

• اتفاقية العمل الليلي ( للمرأة ) (المنقحة)، 1948، (رقم 89) [ والبروتوكول ]

• اتفاقية العمل الليلي، 1990 (رقم 17 1 )

العمل تحت سطح الأرض

• اتفاقية العمل تحت سطح الأرض، 1935 (رقم 45)

العمل بدوام جزئي

• اتفاقية العمل بعض الوقت ، 1994 (رقم 175)

العمل المنزلي

• اتفاقية العمل في المنزل ، 1996 (رقم 177)

و في إطار منظمة العمل الدولية، تتولى الإشراف على تطبيق الاتفاقيات المصدق عليها لجنة الخبراء المع نية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات ، وهي هيئة تجتمع سنويا وتتألف من خبراء مستقلين من مختلف أنحاء العالم. وتتألف المعلومات المقدمة في الجزء الثاني من هذا التقرير من الملاحظات والطلبات المباشرة التي قدمتها اللجنة. والملاحظات هي تعليقات تنشر في التقر ي ر السنوي للجنة الخبراء - وهي تصدر با لإ سبانية وا لا نكليزية والفرنسية - وتقدم إلى مؤتمر منظمة العمل الدولية. أما الطلبات المباشرة (وتصدر با لا نكليزية والفرنسية - وكذلك با لإ سبا نية بالنسبة للبلدان الناطقة با لإ سبانية )، فهي لا تنشر في شكل كتاب وإنما يُعلن عنها. و هي تنشر في وقت لاحق، ضمن قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالأنشطة الإشرافية.

ثانيا - البيانات المتعلقة بالحالة في بعض فرادى البلدان

بنن

الموقف فيما يتعلق باتفاقيات منظمة العمل الدولية

أولا - من بين اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة، صدقت بن ن على الاتفاقيتين رقم 100 و 111. كما صدقت على الاتفاقيات رقم 29 و 87 و 98 و 105 و 138 و 182.

ثانيا - تعليقات هيئات الإشراف التابعة لمنظمة العمل الدولية - تتصل التعليقات المطروحة من لجنة خبراء منظمة العمل الدولية المتعلقة بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بما يلي:

الاتفاقية رقم 100 : في الطلب المباشر لعام 2003، أشارت اللجنة إلى الإحصاءات التي سبق أن قدمتها الحكومة ، والتي كشفت عن انخفاض نسبة تمثيل المرأة في الخدمة العامة، ووجهت اللجنة انتباه الحكومة إلى أن حالة المرأة في سوق العمل تمثل أحد أسباب التفاوت في مستويات الأجور بين الرجال والنساء. وكررت طلبها الخاص بتقديم معلومات عن أية تدابير اتخذت أو يزمع اتخاذها لزيادة مشاركة النساء في الخدمة العامة ، لا سيما في الفئات العليا حيث يتدنى مستوى تمثيلهن. وأحاطت اللجنة علما أيضا بالتدابير المتخذة للنهوض ب توظيف النساء في القطاع الخاص، وذلك مثلاً عن طريق الإشارة في بعض إعلانات التوظيف إلى أن الأفضلية في الترشيح ستعطى للنساء؛ ووضع إطار قانوني يرعى مصلحة النساء العاملات بالمهن الحرة أو ربات المشاريع؛ ومساعدة النساء العاملات بقطاع الاقتصاد غير النظامي. وطلبت اللجنة إلى الحكومة الاستمرار في تقديم معلومات عن التدابير المحددة المتخذة أو المزمعة من أجل تعزيز وصول النساء لطائفة واسعة من الأنشطة في القطاع الخاص.

الاتفاقية رقم 111 : أشارت اللجنة في طلبها المباشر لعام 2003، وفي إطار متابعتها لملاحظتها العامة لعام 2002 عن الاتفاقية 111، إلى أنه لا يوجد في الوقت الحاضر نص قانوني يعرف التحرش الجنسي من جانب رب العمل في سياق ممارسة الوظائف والمهن، وأن الفقرة 360 من مشروع قانون العقوبات تنص على أن ” أي شخص يتحرش بأحد عن طريق إعطاء أوامر، أو اللجوء إلى التهديد، أو فرض قيود، أو ممارسة ضغط بالغ للحصول على خدمات ذات طابع جنسي من خلال إساءة استعمال السلطة المخولة له بحكم المنصب، يعاقب بالسجن ل فترة تتراوح من شهرين إلى سنة وبغرامة من 000 50 إلى 000 500 من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية “ . وقد لاحظت اللجنة كذلك أن الحكومة قد أشارت إلى أن مشروع قانون العمل الخاص بمنظمة مواءمة قوانين الأعمال في أفريقيا سيتضمن أحكاما تتعلق بالتحرش الجنسي، و طلبت إلى الحكومة تقديم معلومات بشأن أي تقدم تم إحرازه بخصوص اعتماد مشروع قانون العقوبات ومشروع قانون العمل الخاص بمنظمة مواءمة قوانين الأعمال في أفريقيا .

وقد سبق للجنة أن لفتت نظر الحكومة إلى التزامها بموجب المادة 2 من الاتفاقية بإعلان واتباع سياسة وطنية للنهوض بتكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة فيما يتعلق بالوظائف والمهن. وتأسف اللجنة لملاحظة أن تقرير الحكومة قد أوضح أنه لم يجر وضع أو إقرار سي اسة عامة أو تدابير في هذا الشأن. وحثت الحكومة على تقديم معلومات مفصلة في إطار تقريرها المقبل عن الإجراءات المتخذة لاعتماد سياسة تتلاءم مع مغزى المادة 2 من الاتفاقية.

وأشارت اللجنة كذلك إلى ما ذكرته الحكومة بشأن عدم وجود أي نص حتى الآن يتعلق بالشروط الخاصة لخدمة موظفي الدولة الدائمين بموجب المادة 12، التي تحفظ لأحد الجنسين الحق في الحصول على وظائف بعينها على أساس أن تلك الو ظ ائف تتطلب شروطا خاصة. وطلبت اللجنة إلى الحكومة أن تبين في تقريرها القادم الطريقة التي ي نفذ بها هذا الحكم عمليا، وأن تقدم نسخة من النص المذكور حالما يتم اعتماده.

وبعد ملاحظة أن تقرير الحكومة لم يقدم أية تفاصيل عن التدابير المتخذة عملياً لتشجيع التعزيز الفعلي لتكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة فيما يتعلق بالوظائف والمهن في القطاعين الخاص والعام، طُلب إلى الحكومة أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات كاملة عما يلي : (أ) حالة الرجال والنساء في مختلف المهن والرتب في القطاع العام؛ و (ب) التدابير المتخذة لتحسين مشاركة المرأة في أنشطة التدريب وتطوير المهارات، إلى جانب معلومات عن الوظائف وعن الدخول في المهن وفروع النشاط القائمة في القطاعين العام والخاص التي تكون فيها أعدادهن متدنية.

معلومات إضافية عن الاتفاقية رقم 182 : قدمت الحكومة تقريرها الأول عن الاتفاقية ( تم التصديق في عام 2001) ، وقامت اللجنة بدراسته في دورتها المعقودة في تشرين الثاني/نوفمبر - كانون الأول/ديسمبر 2004. وفي طلبها المباشر لهذا العام، أثارت اللجنة بصفة أساسية مسائل تتصل بالاتجار في الأطفال وعمل الأطفال، بمن فيهم الفتيات، في العمل المنزلي. وفي هذا الشأن، أحاطت اللجنة علما على وجه الخصوص، بالمعلومات التي قدمتها الحكومة في تقريرها إلى لجنة حقوق الطفل (CRC/C/3/Add.52 المؤرخ 4 تموز/يوليه 1997، الفقرات 216-219) فيما يخص حالة ” الأطفال المودعين لدى الأقارب “ . ولاحظت اللجنة أن الأمر القانوني رقم 26 المؤرخ 14 نيسان/أبريل 1998 ا لمح دد للشروط العامة لعمل الخدم في المنازل لا يتضمن أحكاما محددة تخص الأشخاص دون سن 18 ، بل يشمل فقط حالة العمال الذين يخدمون أفرادا ويؤدون أعمالا منزلية بصفة دائمة ومستمرة. ولم يشمل الأمر القانوني المؤرخ 14 نيسان/أبريل 1998 العاملين بصفة متقطعة لفترات قصيرة لا تتجاوز 20 ساعة في الأسبوع، بل يخضع هؤلاء للشروط التي يتفق عليها الطرفان ( المادة 1 من الأمر القانوني). وفيما أحاطت اللجنة علما من خلال معلومات تلقتها من الأمم المتحدة بعقد حلقتين دراسيتين إقليميتين لمناقشة توظيف صغار الفتيات ك خادمات، طلبت إلى الحكومة أن تبين التدابير المعتمدة أو المزمعة لكفالة ألا يقوم خدم المنازل من الأطفال دون سن 18، بمن فيهم ” الأطفال المودعون لدى الأقارب “ بأعمال من شأنها أن تضر بصحتهم أو سلامتهم أو تحط من معنوياتهم.

ولاحظت اللجنة إضافة إلى ذلك إشارة الحكومة إلى أنها قد نظمت حملات توعية كبرى ضد أسوأ أشكال عمل الأطفال عموما والفتيات على وجه الخصوص. وأحاطت اللجنة كذلك علما بأن الدولة قد قررت أن يكون التعليم الابتدائي الإلزامي للفتيات مجانيا . كما أحاطت علما بوضع برنامج عمل لم د يد العون للبنات وصغار الفتيات اللاتي يواجهن ظروفا صعبة، وإرشادهن وتدريبهن، ولاحظت أن لواء حماية الشباب قد أنقذ 350 1 طفلا من ضحايا الاتجار 85 في المائة منهم من ال فتيات، و قد استفادت الفتيات من تدابير لدمجهن اجتماعيا. وطلبت اللجنة إلى الحكومة تقديم معلومات عن انعكاسات هذه التدابير على القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال المفروض على الفتيات.

بوركينا فاسو

الموقف فيما يتعلق باتفاقيات منظمة العمل الدولية

أولا - من بين اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة، صدقت بوركينا فاسو على الاتفاقيتين رقم 100 و 111. وصدقت كذلك على الاتفاقيات رقم 3، و 29 و 87 و 98 و 105 و 138 و 182.

ثانيا - تعليقات هيئات الإشراف لمنظمة العمل الدولية - تتصل التعليقات المطروحة من لجنة خبراء منظمة العمل الدولية بشأن المسائل المتعلقة بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بما يلي:

الاتفاقية رقم 100 : في الطلب المباشر لعام 2003، أحاطت اللجنة علما بتأكيد الحكومة على استمرار نفاذ المادة 104 من مدونة العمل (القانون رقم 11/92)، التي تنص على أنه ” حيثما تكون ظروف العمل والمؤهلات المهنية والنواتج متساوية، يجب أن يكون الأجر متكافئا لجميع العمال بغض النظر عن منشئهم، أو جنسهم أو سنهم أو مركزهم الاجتماعي “ . وفي هذا السياق، ذكّرت اللجنة بأن الاتفاقية تنص على مبدأ تساوي أجور ا لرجال والنساء عند أداء أعمال متساوية القيمة، وأنها ترى أن الصياغة الحالية للفقرة 104 لا تعكس مبدأ الاتفاقية بشكل كامل . وتشمل الاتفاقية أيضا حالات يكون فيها الرجال والنساء يعملون في ظروف مختلفة أو بمؤهلات مختلفة، لكنهم يؤدون عملا متساوي القيمة. وأعربت اللجنة عن أملها في أن تدرس الحكومة تعديل الفقرة 104 لمواءمتها كلّيا مع الاتفاقية.

وشجعت اللجنة أيضا الحكومة على بذل كل جهد ممكن لتجميع المعلومات الإحصائية بشأن مستويات أجور النساء والرجال وإطلاع اللجنة عليها. وحثت اللجنة الحكومة على اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة للنهوض بمركز المرأة في سوق العمل، وزيادة تعليم النساء ومستويات مهاراتهن وتوسيع الخيارات المهنية المفتوحة أمام النساء، وهي أمور من شأنها جميعا أن تؤدي إلى النهوض ب تطبيق الاتفاقية.

الاتفاقية رقم 111 : في الطلب المباشر لعام 2004، أشارت اللجنة إلى ملاحظتها العامة لعام 2002 عن الاتفاقية، ولاحظت أن تعريف التحرش الجنسي الوارد في الفقرة 34 من مشروع قانون العمل يقتصر على التحرش الذي يتم بمقابل. وطلبت إلى الحكومة أن تبيّن الإجراءات المتخذة أو المزمعة من أجل إدراج مفهوم التحرش عن طريق خلق ”بيئة عدائية “ ضمن تعريف التحرش. وأعربت اللجنة عن أملها في إقرار مشروع قانون العمل قريبا، وفي أن تقدم الحكومة معلومات عن تطبيق هذا النص في الواقع.

وفيما يتعلق ب ال مساواة بين الرجال والنساء في المعاملة ، طلبت اللجنة إلى الحكومة تقديم تفاصيل عن التنفيذ الفعلي لقانون 28 نيسان/أبريل 1998 من أجل كفالة التكافؤ في فرص الالتحاق با لعمل في القطاع العام دونما تمييز. وطلبت اللجنة أيضا إلى الحكومة تقديم معلومات وافية عن التدابير المتخذة لرفع مستويات تعليم النساء، وعن نتائج التدابير المتخذة لإشراك النساء في التدريب المهني والدراسة الجامعية، وترقيتهن لمناصب الإدارة ، وأن تقدم تقريرا عن التقدم المحرز بخصوص المشاريع التشريعية الرامية إلى النهوض بتطوير المرأة في المناطق الريفية. وطلبت كذلك من الحكومة تقديم معلومات عن الأنشطة التي اتخذتها وزارة النهوض ب المرأة (التي استحدثت في سنة 2002) تعزيزا ل مبادئ الاتفاقية.

وفيما يتعلق بتدابير حماية المرأة، أحاطت اللجنة علما بأن الفقرة 107 من مشروع قانون العمل تنص على أنه لا يجوز إبقاء النساء في وظائف من المسلم به أنها تتجاوز طاقاتهن، وأنه يجب تعيينهن في أعمال ملائمة. وفي حال تعذر ذلك، يُنهى عقد التوظيف وتدفع للنساء مستحقات إنهاء الخدمة . وذكرت اللجنة أنه قد سبق، في أعقاب القرار المتخذ عام 1985 بشأن تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة بين العمال والعاملات، التشكيك في تدابير بعينها تتعلق ب حماية النساء و تقوم على أساس ال تصور ال نمطي لقدراتهن ودورهن في المجتمع، و أشارت إلى أن ذلك قد يقود دونما ضرورة إلى انتهاك مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة. وطلبت اللجنة إلى الحكومة تقديم معلومات عن تطبيق الفقرة 107 في الواقع العملي .

الاتفاقية رقم 3 : أشارت اللجنة في طلبها المب اشر لعام 2003 إلى بيان الحكومة الذي ذكر أنه من الم زمع فعليا ، في إطار مراجعة قانون العمل، مراعاة تعليقات اللجنة المتعلقة بالمادتين 84 و 85 من قانون العمل ، اللتين أصبحتا لا تشيران في صيغتهما الحالية إلى حظر عمالة المرأة لمدة ستة أسابيع بعد الوضع ، كما تقضي المادة 3 (أ) من الاتفاقية . وإذ تشير اللجنة إلى أن الطبيعة الإلزامية لإجازة الرعاية اللاحقة للوضع هي تدبير أساسي تكفله الاتفاقية من أجل حماية المرأة ، فإن ها تعرب عن أملها في أن تقوم الحكومة، على وجه السرعة، باتخاذ التدابير الضرورية لتصبح التشريعات الوطنية متوافقة تماما مع الاتفاقية في هذا الخصوص.

الاتفاقية رقم 29 : أشارت اللجنة، ضمن ملاحظاتها لعام 2002، إلى أن عددا كبيرا من النساء والأطفال يجري استغلالهم ل أغراض العمل من قبل المتجرين. و تهدف عمليات الاتجار ه ذه إلى استغلال النساء والأطفال للعمل في الزراعة والخدمة المنزلية والبغاء والتسول. وتندرج بوركينا فاسو ضمن البلدان التي يجري النقل منه ا وإليه ا وعبره ا ، وذلك وفق دراسة أعدتها وزارة ال توظيف والعمل والضمان الاجتماعي في آذار/مارس 2000، وأشارت فيها إلى الأشكال المختلفة لاستغلال الأطفال. و ي ُ و ظِّف معظم الأطفال المنتمين إلى بوركينا فاسو الذين يجري الاتجار بهم خارجها في الزراعة، كما ي جبرو ن على ممارسة البغاء في بعض الأحيان. ويقوم وسطاء يمارسون نشاطهم من كوت ديفوار بجلب الأطفال عن طريق وسطاء يعملون في بوركينا فاسو (تقرير موجز صادر في إطار المشروع دون الإقليمي للبرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال : ” مكافحة الاتجار بالأطفال بغرض استغلالهم في العمل في غرب ووسط أفريقيا “ (المشروع دون الإقليمي للبرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطف ال/ منظمة العمل الدولية، 2001). وأشارت اللجنة إلى إنشاء لجنة وطنية لحقوق الطفل ولجنة وطنية للإشراف على مراعاة حقوق الطفل. كما أشارت إلى اشتراك وزارة التوظيف والعمل مع البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال في إجراء دراسة بشأن الاتجار بالأطفال في بوركينا فاسو . وطلبت اللجنة من الحكومة أن تشير إلى أية تدابير يجري اتخاذها لمكافحة الاتجار بالبشر ، وكفالة الحماية من السخرة.

الاتفاقية رقم 138 : أشارت اللجنة في طلبها المباشر لعام 2004، إلى تعليقاتها السابقة فيما يتعلق بعمل الأطفال في الخدمة المنزلية، التي ذكرت فيها أن قانون العمل فيما يبدو لا يغطي العمل الذي يؤدى خارج علاقة التوظيف (ال مادة1). إلا أن غالبية العمال من الأطفال، وفق تقرير أنشطة البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال في بوركينا فاسو لعام 2001، ي عملو ن في مجالي الزراعة وتربية الحيوانات، كما ت عمل أكثر المجموعات منهم عرضة للخطر ك حرفيين متدربين في القطاع غير ال نظام ي بمجال التنقيب عن الذهب؛ أما الفتيات بالذات فيعملن كخادمات في المنازل وبائعات وحرفيات متدربات. وطلبت اللجنة من الحكومة بيان الإجراءات المُتخذة أو المزمع اتخاذها لتوسيع نطاق تطبيق الاتفاقية ليشمل العمل الذي يؤدى خارج علاقة التوظيف أو في القطاع غير ال نظامي . وأشارت اللجنة هذه المرة إلى ما ذكرته الحكومة من أن النصوص المُطَبقة، بما في ذلك قانون العمل الجديد، تسري كذلك على العمال في القطاع غير النظامي والحرفيين المتدربين والعمال بالخدمة المنزلية والبائعين، وذلك في حالة قيام الأطراف المعنية بتقديم شكوى إلى دوائر التفتيش المعنية بالعمل. وذكرت أن الشكاوى سوف تؤخذ في الاعتبار ، بخلاف حالة الأطفال العاملين في التنقيب عن الذهب الذين لا يتقدمون بشكاوى. وأشارت اللجنة كذلك إلى ما ذكرته الحكومة من أن المرسوم رقم 77-311 ، والنصوص المعدِلة له ، يسري على العاملين في خدمة الأسر المعيشية بمن فيهم عمال الخدمة المنزلية. وطلبت اللجنة من الحكومة تقديم نسخة من هذا النص ونسخة من الأحكام المنظمة للحد الأدنى للسن التي تجوز فيها مزاولة الأعمال الحر ة، مثل عمل الأطفال لحسابهم الخاص.

الاتفاقية رقم 182 : من الجدير بالذكر أن بوركينا فاسو تشارك في البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال الذي يهدف إلى مكافحة الاتجار بالأطفال بغرض استغلالهم في العمل في غرب ووسط أفريقيا ، التابع لمنظمة العمل الدولية، والذي يغطي تسعة بلدان. ويجري تنفيذ برامج عمل معينة في إطار البرنامج الوطني لمكافحة عمل الأطفال، ومنها برنامج ” دعم ومساعدة صغار الفتيات العاملات في القطاع غير النظامي “ في وا غ ادو غ و ؛ وبرنامج ” العمل الاجتماعي - التعليمي من أجل صغار الفتيات في المناطق الريفية “ في مقاطعات بازيغ ا وبُلكيمدى وأوبريتِن غ ا وكاديو غ و ؛ إضافة إلى التدابير الوقائية والتدريبية المتخذة لمكافحة عمل الفتيات بالخدمة المنزلية في واغادوغو . ووفقا للتقرير الوطني الم تعلق بتطوير التعليم في بوركينا فاسو ، الصادر في حزيران/يونيه 2004 ( ال فقرة 1-2-2)، فإن الحوافز ال تي تشجع الحصول على التعليم الأساسي، ومنها قيام الدولة بتغطية رسوم الدراسة، تهدف إلى تشجيع الفتيات على المواظبة على الدراسة.

وقامت اللجنة بتحليل التقرير الأول للحكومة بشأن الاتفاقية (تم التصديق عليها في عام 2001) في دورتها لعام 2004. وأثارت اللجنة في ملاحظتها شواغل عامة ت تعلق بالاتجار بالأطفال بهدف استغلالهم جنسيا، وأشارت إلى التشريعات المختلفة والتدابير الأخرى التي اتخذتها الحكومة لعلاج المشكلة. وتضمن ذلك مشروع خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالأطفال، فضلا عن المشاركة في برنامج الحكم بإنهاء عمل الأطفال التابع للبرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال (لمعرفة المزيد من التفاصيل ، يرجى الاطلاع على تعليقات لجنة الخبراء).

وأشارت اللجنة في طلبها المباشر إلى برامج عمل معينة جرى تنفيذها في إطار البرنامج الوطني لمكافحة عمل الأطفال، ومنها برنامج ” دعم ومساعدة صغار الفتيات العاملات في القطاع غير النظامي “ في واغادوغو ؛ و ” العمل الاجتماعي - التعليمي من أجل صغار الفتيات في المناطق الريفية “ في مقاطعات بازي غ ا وبُلكيمدى وأوبريتِن غ ا وكاديو غ و ؛ إضافة إلى التدابير الوقائية والتدريبية لمكافحة عمل الفتيات بالخدمة المنزلية في واغادوغو . كما أشارت اللجن ة أنه وفقا للتقرير الوطني المتعلق بتطوير التعليم في بوركينا فاسو ، الصادر في حزيران/يونيه 2004 ( ال فقرة 1-2-2)، فإن الحوافز الت ي تشجع الحصول على التعليم الأساسي، ومنها قيام الدولة بتغطية رسوم الدراسة، تهدف إلى تشجيع الفتيات على المواظبة على الدراسة. وطلبت اللجنة من الحكومة تقديم معلومات عن تأثير تلك التدابير في حماية الفتيات من أسوأ أشكال عمل الأطفال.

غامبيا

الموقف فيما يتعلق باتفاقيات منظمة العمل الدولية

أولا - من بين اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة، صدقت غامبيا على الاتفاقيتين رقم 100 و 111. كما صدقت على الاتفاقيات رقم 29 و 87 و 98 و 105 و 138 و 182.

ثانيا - تعليقات هيئات الإشراف التابعة لمنظمة العمل الدولية. تتصل التعليقات المطروحة من لجنة خبراء منظمة العمل الدولية ، المتعلقة بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بما يلي:

الاتفاقية رقم 100 : قد مت الحكومة تقريرا أول بشأن هذه الاتفاقية (تم التصديق عليها في عام 2000)، و قامت اللجنة بتحليله في عام 2004. وأشارت اللجنة في طلبها المباشر إلى أن تعريف الأجر بموجب المادة 3 من قانون العمل، يطبق بشكل جزئي التعريف الذي أوردته الاتفاقية، لكنه لا يشير إلى العناصر غير المباشرة للأجر. وحيث أن قانون العمل تجري إعادة صياغته حاليا، أعربت اللجنة عن أملها في أن يتضمن تعريفا شاملا للأجر يشمل المدفوعات المباشرة وغير المباشرة التي تتم في شكل مكافآت وبدلات نقدية أو عينية. وبالإضافة إلى ذلك، أشارت اللجنة إلى أن قانون العمل لا ينص على مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المت ساوي القيمة. وعلى الرغم من ذكر الحكومة في تقاريرها أن الرجال والنساء يحصلون على نفس الأجر عن نفس العمل بوجه عام، وهو مفهوم أضيق على أية حال من مفهوم العمل المتساوي القيمة، الوارد في ا لاتفاقية، فقد ذكرت أيضا أن النساء لا يتقاضون نفس الأجر الذي يتقاضاه زملائهن الذكور في نفس المهنة ، وذلك بسبب نقص خبرتهن المي دانية على سبيل المثال. وأعربت اللجنة عن أملها في أن ينص القانون الجديد بوضوح على مبدأ المساواة في الأجر بين الرجال والنساء عن العمل المتساوي القيمة، وأن يسمح بمقارنة الأجر على أوسع نطاق ممكن بغية تجنب بخس قيمة العمل و مستويات الأجور بالنسبة للمرأة .

وفيما يتعلق بتقييم الوظائف، أشارت اللجنة إلى أنه بموجب المادة 64 (1) من قانون العمل، يمكن للمجلس الاستشاري للأيدي العاملة مراجعة تصنيفات الحرف والوظائف المعترف بها وتوصيفات الوظائف التي يطبقها أي مجلس صناعي مشترك. وأشارت اللجنة إلى أن المادة 3 (1) من الاتفاقية تنص على وجوب اتخاذ تدابير لتشجيع التقييم الموضوعي للوظائف على أساس العمل الذي يتم القيام به، حيثما يساعد ذلك على تنفيذ الاتفاقية. إضافة إلى ذلك، فإن مفهوم المساواة في الأجر فيما بين الرجال والنساء عن العمل المت ساوي القيمة يقتضي بالضرورة اعتماد أسلوب ما لقياس ومقارنة القيمة النسبية لل عمل الذي أداؤه بشكل موضوعي. ولذلك فقد طلبت اللجنة معلومات عن أي إجراء يتخذه المجلس الاستشاري للأيدي العاملة بموجب هذه المادة، وبوجه خاص ما إذا كان ت هناك أية تدابير قد اعتمدت من جانب هذا المجلس أو المجالس الصناعية المشتركة من أجل مقارنة قيمة العمل الذي يجري أداؤه بشكل موضوعي.

الاتفاقية رقم 111 : قد مت الحكومة تقريرا أول عن الاتفاقية (تم التصديق عليها في عام 2000) ، و قامت اللجنة بتحليله في عام 2004. وأشارت اللجنة في طلبها المباشر إلى أن المادة 28 من الدستور تنص على أن ” لل مرأة الحق في أن تعامل على قدم المساواة مع الرجل، بما في ذلك الحق في تكافؤ الفرص المتاحة للمشاركة في الأنشطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية “ . ولا يتضمن حاليا قانون العمل، وهو قيد التعديل، أية أحكام بشأن التمييز، أو إشارة إلى أُسُس التمييز؛ كما أنه ي ستثنى عمال الخدمة المنزلية من نطاق تطبيقه. وحثت اللجنةُ الحكومةَ على ضمان اشتمال قانون العمل الجديد على تعريف شامل للتمييز، ي كمل الأحكام الواردة في الدستور ويقر بجميع الأُسس الواردة في الاتفاقية، ويعالج كل من التمييز المباشر وغير المباشر في ما يتعلق ب تكافؤ الفرص والمعاملة في مجال التوظيف .

وفيما يتعلق بمطلب اعتماد سياسة وطنية لتعزيز المساواة، أشارت اللجنة إلى وجود سياسة وطنية جديدة للعمالة للفترة من 2003 إلى 2008، لكنه من غير الواضح ما إذا كانت تلك السياسة ت شجع على المساواة في التوظيف . كما أشارت إلى وجود حاجة إلى ” القيام على كامل الصعيد الوطني بالتوعية “ مبدأ المساواة و ” تنفيذه “ . وقامت اللجنة بتذكير الحكومة بأن الاتفاقية تتطلب قيام الحكومة بإعلان سياسة وطنية يتم تصميمها لتعزيز المساواة في الفرص والمعاملة والسعي إلى تنفيذها ، وذلك من خلال وسائل ملائمة للظروف الوطنية. و طلبت اللجنة من الحكومة تقديم مزيد من المعلومات بشأن ما إذا كانت سياسة التوظيف الوطنية ت شجع على المساواة، كما طلبت، إن لم يكن الأمر كذلك ، معلومات عن الموعد الذي ستقوم فيه الحكومة بوضع وإعلان هذه السياسة، وطريقة ذلك.

وفيما يتعلق بفرص الحصول على التدريب المهني، أشارت اللجنة إلى ما ذكرته الحكومة بشأن عدم وجود تمييز في التدريب المهني و شغل الوظائف و ممارسة المهن على أساس العرق أو اللون أو النوع أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي، وذلك على الرغم من أن الأعراف المجتمعية في الواقع تقضي بأن يتدرب الرجال والنساء على مهارات معينة دون أخرى. وطلبت اللجنة من الحكومة تقديم معلومات بشأن التدابير المتخذة للتقليل من هذا النوع غير المباشر من التمييز الذي يؤدي إلى ال فص ل المهني، وبشأن أي إجراء قد اتخذ لتشجيع النساء والرجال على ال دخول في مهن غير تقليدية. كما أشارت أيضا إلى أنه على الرغم من توفير التعليم مجانا للفتيات من أجل تشجيع الآباء على إرسالهن إلى المدرسة، لا يزال لتعليم الفتيات أولوية ثانوية في المناطق الريفية. وأشارت اللجنة إلى أنه بالنظر إلى ضرورة إكمال دراسات معينة تندرج في إطار التعليم العام من أجل الحصول على فرصة الالتحاق بوظيفة ما، فإنه لا يجب إغفال المشاكل المتعلقة بذلك الأمر في تطبيق الاتفاقية ( انظر الدراسة الاستقصائية العامة لعام 1988، الفقرة 78). وطلبت اللجنة من الحكومة أن تطلعها أولا بأول على التقدم الذي تحرزه في تحسين فرص الجميع في الحصول على التعليم والتدريب المهني، على حد سواء.

الاتفاقية رقم 87 : أشارت اللجنة في طلبها المباشر لعام 2003 ردا على تقرير الحكومة الأول، إلى أن المادة 2 -2 ( ج) و ( د) من قانون العمل رقم 12 لعام 1990 ت ستثني عمال الخدمة المنزلية من نطاق هذا القانون . وترى اللجنة أن العاملين في الخدمة المنزلية غير مستثن ين من نطاق الاتفاقية، لذلك يجب أن تشملهم الضمانات الممنوحة فيها فيما يتصل بالحق في إنشاء تنظيمات مهنية والاشتراك فيها. وطلبت اللجنة من الحكومة أن تشير إلى الأحكام التي تضمن لخدم المنازل الحق في إنشاء منظمات من اختيارهم والاشتراك في ها.

غيانا

الموقف فيما يتعلق باتفاقيات منظمة العمل الدولية

أولا - من بين اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة، صدقت غيانا على الاتفاقيتين رقم 100 و 111. كما صدقت على الاتفاقيات رقم 29 و 45 و 87 و 98 و 105 و 138 و 142 و 175 و 182.

ثانيا - تعليقات هيئات الإشراف التابعة لمنظمة العمل الدولية. تتصل التعليقات المطروحة من لجنة خبراء منظمة العمل الدولية ، المتعلقة بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بما يلي:

الاتفاقية رقم 100 : طلبت اللجنة بشكل رئيسي ، في طلبها المباشر لعام 2003، معلومات إضافية بشأن قضايا التطبيق العملي. وتضمن ذلك معلومات بشأن: ( أ ) التعديل المقترح للمادة 2 (3) من قانون المساواة في الحقوق رقم 19 لعام 1990؛ و ( ب ) البيانات الإحصائية المتاحة فيما يتعلق بالمساواة في الأجر بين النساء والرجال عن العمل المت ساوي القيمة، بما في ذلك جداول مرتبات الموظفين الحكوميين؛ و ( ج) التدابير التي تم اتخاذها أو المزمع اتخاذها من أجل تعزيز قانون منع التمييز رقم 26 لعام 1997 والإشراف على تطبيقه، بما في ذلك الأنشطة التي تضطلع بها هيئة التفتيش المعنية بالعمل ، والوسائل المستخدمة في هذا التفتيش؛ و ( د ) الدور المحدد الذي يقوم به الشركاء الاجتماعيون في تعزيز فهم وتطبيق ال اتفاقية والقوانين ذات الصلة المتعلق ة بالمساواة.

الاتفاقية رقم 111 : أشارت اللجنة،في طلبها المباشر لعام 2003، إلى أن التحرش الجنسي قد تم حظره قانونا في غيانا ، وطلبت من الحكومة أن تقدم في تقرير العام القادم معل ومات تتعلق بتنفيذ القانون المتعلق بحظر التحرش الجنسي، بما في ذلك أي قرارات قضائية. كما أشارت اللجنة إلى رد الحكومة فيما يتعلق بالصعوبات التي تواجهها النساء عند التماس سبل الانتصاف القضائي م ن التمييز في مجال العمالة ، كما طلبت اللجنة من الحكومة أن تقدم معلومات أكثر تفصيلا بشأن فعالية إجراءات الشكاوى من التمييز في الوظائف والمهن.

إضافة إلى ذلك، أشارت اللجنة إلى ما ورد في خطة العمل الوطنية من أجل المرأة في غيانا ، 2000-2004، من أهداف مختلفة ي زمع تحقيقها، ومنها تعزيز القيادة والتعليم والتدريب المهني للمرأة . وطُلِب من الحكومة تقديم معلومات بشأن التدابير التى جرى اتخاذها والإنجازات التي تم تحقيقها في تنفيذ الخطة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وبشأن أية حملات للتوعية أو تدابير تشجيعية جرى اتخاذها من أجل تعزيز ال فهم ل أهمية تهيئة فرص الالتحاق بجميع الوظائف أمام الرجال والنساء. وفي هذا الصدد، وجهت اللجنة نظر الحكومة إلى ارتفاع مستوى الإنجازات التعليمية للفتيات، معربة عن أملها في أن تتمكن الحكومة من تقديم تقارير عن كيفية ترجمة ذلك في سوق العمل. كما طلبت اللجنة كذلك من الحكومة تقديم معلومات تتعلق بالتقدم المحرز في إقرار مشروع القانون رقم 6 لعام 2001 من أجل إنشاء اللجان الدستورية، بما في ذلك لجنة للمرأة والمساواة بين الجنسين.

الاتفاقية رقم 175 : أشارت اللجنة، في طلبها المباشر لعام 2003، إلى أن مصطلح ” العمل لبعض الوقت “ لم يتم تعريفه في القوانين والأنظمة الوطنية. كما أشارت إلى ما ذكرته الحكومة من عدم وجود حد معين من ساعات العمل العادية إذا قلت عنه ساعات العمل يعتبر الشخص عاملا لبعض الوقت. وطلبت اللجنة من الحكومة أن تشير إلى التدابير المُتَّخَذَة أو المُزمَع اتخاذها من أجل تعريف مصطلح ” العمل لبعض الوقت “ ، بوصفه شرطا أساسيا لتوفير الحماية المجدية لل منخرطين في ذلك العمل، بصرف النظر عن الاختلافات المحتملة في ساعات العمل العادية للعا ملين المتفرغين في الفترات المختلفة من العام أو فروع المهنة أو المناطق الجغرافية أو الفئات العمر ية للعاملين.

وأشارت اللجنة إلى ما ذكرته الحكومة بشأن استحقاق جميع العاملات ل إجازة وضع مدتها 13 أسبوعا، وذلك في حالة سداد الاشتراكات. كما أشارت اللجنة إلى تصريح الحكومة بأن برنامج التأمين الوطني يشمل جميع الع املين فيما يتعلق بالإجازة المرضية. وطلبت اللجنة من الحكومة تقديم معلومات إضافية بشأن حماية العاملات لبعض الوقت فيما يتعلق بجميع جوانب حماية الأمومة بخلاف إجازة الوضع، ومنها المزايا النقدية والطبية، والنقل إلى وظيفة أ نسب ، والحفاظ على الدخل والحماية من الفصل. بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن التذرع بعدم وجود حد أدنى من الدخل الأسبوعي، أو ب الطابع العرض ي أو التكميلي للعمالة كأسباب للاستبعاد من تغطية برنامج التأمين الوطني، يسري أيضا على الاستحقاقات المرتبطة بالأمومة والمرض. لذلك فقد طُلب من الحكومة تقديم معلومات تكميلية في هذا الخصوص. كما لاحظت اللجنة أن برنامج التأمين الوطني لم يضع حدودا دنيا معينة، وبالتالي لا يجري استبعاد أي عامل من تغطية البرنامج. لكن من المفهوم لدى اللجنة أن تشريع الضمان الاجتماعي الساري يستبعد العمال الذين تقل دخولهم عن مبلغ أسبوعي محدد، وكذلك المشتغلين بأعمال ذات طابع عرضي وتكميلي . وطلبت اللجنة من الحكومة توضيح موقف القو انين والممارسة الوطني ة في هذا الصدد، وتقدير نسبة العمال لبعض الوقت المحتمل تأثرهم بالاستبعادات ال سابقة الذكر.

الاتفاقية رقم 182 : قامت اللجنة في عام 2004 بتحليل تقرير الحكومة الأول بشأن الاتفاقية (تم التصديق عليها عام 2001). وأشارت اللجنة في طلبها المباشر للحكومة إلى أنه بمقتضى المواد 84 و 85 و 89 من قانون الجرائم الم ندرجة في إطار القانون الجنائي، حددت عقوبات لاختطاف أي أنثى أو فتاة غير متزوجة يقل عمرها عن 18 عاما واستخدام العنف في اختطافها، بغرض الزواج منها أو الاتصال بها جنسيا بصورة غير مشروعة. إضافة إلى ذلك، أشارت اللجنة إلى أن المادة 73 من قانون الجرائم المندرجة في إطار القانون الجنائي تُحَمِّل المس ؤ ولية لأي شخص يحرض أي أنثى يقل عمرها عن 21 عاما أو يشرع في تحريضها على مغادرة غيانا أو مكان إقامتها لأغراض البغاء سواء داخل غيانا أو خارجها. بيد أن اللجنة لاحظت أن هذه الأحكام تشمل الاتجار بالنساء أو الفتيات بهدف الاستغلال الجنسي فحسب، وطالبت الحكومة ب بيان التدابير المُتَّخَذة أو المزمع اتخاذها لحظر بيع الإناث اللاتي تقل أعمارهن عن 18 عاما والاتجار بهن لأغراض الاستغلال في العمل.

وعلاوة على ذلك، أشارت اللجنة إلى الأحكام المتعلقة بالبغاء الخاصة ب النساء والفتيات ، الواردة في قانون الجرائم الم ندرجة في إطار القانون الجنائي. ولاحظت على وجه الخصوص، أنه بموجب المادة 73 من ال قانون ال مذكور ، يُدان بارتكاب جنحة، أي شخص (أ) يحرض أو يشرع في تحريض أي أنثى يقل عمرها عن 21 عاما على أي اتصال جنسي غير مشروع مع أي شخص آخر، سواء داخل غيانا أو خارجها؛ أو (ب) يحرض أو يشرع في تحريض أي أنثى على البغاء ، سواء داخل غيانا أو خارجها؛ أو (ج) يحرض أو يشرع في تحريض أي أنثى على مغادرة غيانا بقصد أن تعمل في أحد بيوت الدعارة في مناطق أخرى؛ أو (د) يحرض أو يشرع في تحريض أي أنثى على مغادرة مكان إقامتها المعتاد في غيانا بقصد الانضمام، لأغراض البغاء ، إلى أحد بيوت ا لدعارة ، سواء داخل غيانا أو خارجها. إضافة على ذلك، تشير اللجنة إلى أن المادة 72 من قانون الجرائم المندرجة في إطار القانون الجنائي تعاقب أي شخص: (أ) ي حرض تحت التهديد أو التخويف، أي أنثى على الاتصال الجنسي غير المشروع سواء داخل غيانا أو خارجها؛ أو (ب) يحتال على تحريض أي أنثى من غير البغايا على الاتصال الجنسي غير المشروع سواء داخل غيانا أو خارجها؛ أو (ج) يعطي أو يقدم أي مخدر لأي أنثى بغية تمكين أي شخص من الاتصال بها جنسيا بصورة غير مشروعة. كما أشارت اللجنة إلى أنه بموجب المادة 86 من قانون الجرائم المندرجة في إطار القانون الجنائي، يُدان بارتكاب جنحة ويكون عرضة للسجن، أي شخص، يحتجز أي أنثى ضد إرادتها أو في أي مكان في أي بيت للدعارة ، بغرض الاتصال بها جنسيا بصورة غير مشروعة أو ليمكن أي شخص آخر من الاتصال بها جنسيا بصورة غير مشروعة. إضافة إلى ذلك، ووفقا للمادة 165 من قانون الاختصاص الجزئي، يكون عرضة للغرامة أو السجن أي شخص يملك أو يدير بيتا للدعارة، أو يقوم بدور في إدارته أو يساعد في ذلك، أو أي شخص يَسمح عن سابق علم باستغلال أي مبنى أو جزء منه كبيت للدعارة، بصفته مستأجرا لذلك المبنى أو شاغلا أو مؤجرا أو مالكا له أو مسؤولا عنه.

أيرلندا

الموقف فيما يتعلق باتفاقيات منظمة العمل الدولية

أولا - من بين اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة، صدقت أيرلندا على الاتفاقيتين رقم 100 ورقم 111. كما صدقت على الاتفاقيات رقم 29 و 87 و 98 و 105 و 122 و 138 و 142 و 177 و 182.

ثانيا - تعليقات هيئات الإشراف التابعة لمنظمة العمل الدولية. تتصل التعليقات المطروحة من لجنة خبراء منظمة العمل الدولية، المتعلقة بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بما يلي:

الاتفاقية رقم 100 : أشارت اللجنة، في طلبها المباشر لعام 2003 فيما يتعلق بالتقييم الموضوعي للأعمال في مفهوم المادة 3 من الاتفاقية، إلى أن المادة 7 (1) (ج) من قانون المساواة في التوظيف لعام 1998، تسمح بإجراء مقارنات رسمية للأعمال، كما يتبين من ثلاثة قرارات صدرت عن مكتب مدير التحقيقات المتعلقة بالمساواة فيما بين كانون الثاني/يناير 2002 ونيسان/أبريل 2003. ففي كل حالة من هذه الحالات، قام الموظفون المعنيون بمسألة المساواة بتفقد الأعمال ومقارنة الأعمال غير المتشابهة على أساس ”المهارة، والمتطلبات البدنية أو الذهنية، والمسؤولية، وظروف العمل “ لتحديد ما إذا كان مقدمو الشكاوى يؤدون ”أعما لا مشابهة “ بالمعنى الوارد في القانون لأعمال الجهات المتخذة أساسا للمقارنة؛ وقد تبين أنه لا يوجد من بين مقدمي الشكاوى من يؤدي عملا متساوي القيمة.

الاتفاقية رقم 111 : أشارت اللجنة، في طلبها المباشر عام 2003، إلى أن الدستور ينص على أن المساواة أمام القانون لا تعني أن الدولة لن تعطي الاهتمام الواجب في قوانينها إلى الفروق في القدرات المادة والمعنوية، وللوظائف الاجتماعية، ويؤكد القيمة الخاصة لحياة المرأة في المنزل، وأن الدولة ستعمل على ضمان عدم اضطرار المرأة إلى العمل بسبب الحاجة الاقتصادية ”للدرجة التي تؤدي بها إلى إهمال واجباتها في المنزل “. وقد طلبت اللجنة إلى الحكومة أن تنظر في مراجعة هذه الأحكام من أجل تقليص أو إزالة أي تعارض محتمل بينها وبين تعزيز تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في الوظائف والمهن.

كما لاحظت اللجنة أنه طبقا لقانون المساواة في التوظف لعام 1998، عندما تقتضي إحدى الوظائف أداء مهام خارج الدولة، في مكان لا تسمح فيه القوانين أو العادات بأداء هذه المهام عادة لشخص من جنس أو عرق أو دين معين، يُفهم من ذلك أن هذه الوظيفة تتطلب مهنيا مؤهلات تتعلق بالجنس أو العرق أو الدين (بحسب الحالة). وقد طلبت اللجنة إلى الحكومة أن توضح كيفية تطبيق هذه الأحكام في الواقع، وذلك خشية أن يكون لشبهة التمييز في المعاملة في إطار ولايات أخرى آثار ضارة بممارسات التوظيف في أيرلندا.

ولاحظت اللجنة التوسع في سلطات الهيئة المعنية بالمساواة التي أنشئت مؤخرا (الهيئة)، وكذلك إنشاء مكتب مدير التحقيقات المتعلقة بالمساواة، ولجنة حقوق الإنسان. كما لاحظت المجموعة العريضة من الأنشطة البناءة والتنويرية التي تقوم بها هذه الهيئات القانونية (لا سيما الهيئة ومكتب مدير التحقيقات المتعلقة بالمساواة) والموجهة تحديدا نحو القضاء على التمييز في مجال التوظيف وتعزيز المساواة في فرص العمل. وتشمل هذه الأنشطة وضع وتنفيذ مدونة السلوك المتعلقة بالتحرش الجنسي، وغيره من أشكال التحرش في أماكن العمل، والبحث الذي تجريه الهيئة بشأن بيانات العمالة المصنفة بحسب كل مبدأ من مبادئ التمييز التي تحظرها الاتفاقية، وممارسة الضغوط في هذا الصدد، وإجراء استعراضات عن المساواة.

كما لاحظت اللجنة أن التشريع القائم يسمح باتخاذ تدابير إيجابية في حالات معينة لإلغاء أي مظاهر موجودة لعدم المساواة في التوظيف، وعلى الأخص بالنسبة للنساء ولضحايا التمييز، وذلك فيما يتصل بتوفير التدريب أو اكتساب الخبرة في العمل. وطلبت اللجنة إلى الحكومة تقديم المزيد من التفاصيل عن أنواع الإجراءات والبرامج المعينة المتوخاة ، وتقديم المزيد من المعلومات أيضا عن أي جهود من هذا القبيل تكون قد بذلتها أو تعتزم بذلها في هذا الشأن.

الاتفاقية رقم 122 : أشارت اللجنة في ملاحظتها لعام 2003، إلى أن الحكومة قد نفذت مجموعة من صكوك السياسات والصكوك التشريعية من أجل تحقيق هدف زيادة نسبة مشاركة النساء في قوة العمل. فالتطورات التشريعية الأخيرة، مثل تمديد إجازات الوضع، واستحداث قانون إجازة الرعاية لعام 2001، وقانون العاملين بعض الوقت لعام 2001، يقصد بها كلها تيسير احتفاظ النساء بعملهن والترقي فيه. وبالإضافة إلى ذلك، خصصت الحكومة للاستثمار في رعاية الأطفال 437 مليون يورو في إطار خطة التنمية الوطنية للفترة 2000-2006 التي قدمت الدعم لنحو 200 12 مكانا جديدا لرعاية الأطفال. ولاحظت اللجنة أن النمو القوي نسبيا في معدل توظيف النساء في السنوات الأخيرة كان أحد المعالم الهامة في المحافظة على توافر الأيدي العاملة المتاحة في ظل النمو السريع.

الاتفاقية رقم 182 : قامت اللجنة في 2004 بتحليل التقريرين الأول والثاني المتعلقين بالاتفاقية (تم التصديق عليها في عام 1999). وأشارت اللجنة في طلبها المباشر، إلى التشريع الذي صدر لمنع الاتجار بالأطفال واستغلالهم في البغاء وبيعهم، ومكافحة ذلك والمعاقبة عليه (قانون الاتجار بالأطفال واستغلالهم في المواد الخليعة لعام 1998، وقانون المهاجرين غير الشرعيين (الاتجار بالأشخاص) لعام 2000، والقانون الجنائي (الجرائم الجنسية ) لعام 1993). وللحصول على مزيد من التفاصيل عن الأحكام ذات الصلة، يرجى الرجوع إلى النص الكامل للطلب المباشر لعام 2004.

إسرائيل

الموقف فيما يتعلق باتفاقيات منظمة العمل الدولية

أولا - من بين اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة، صدقت إسرائيل على الاتفاقيتين رقم 100 و 111. كما صدقت على الاتفاقيات أرقام 29 و 87 و 98 و 105 و 122 و 138 و 142.

ثانيا - تعليقات هيئات الإشراف التابعة لمنظمة العمل الدولية. تتصل التعليقات المطروحة من لجنة خبراء منظمة العمل الدولية، المتعلقة بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بما يلي:

الاتفاقية رقم 100 : اضطرت اللجنة في طلبها المباشر لعام 2004 إلى تكرار تعليقاتها السابقة لعام 200 3 ، وذلك بسبب تأخر الحكومة في تقديم تقريرها. ولاحظت اللجنة أنه تم تنفيذ تدبيرين من التدابير الخاصة بتشجيع تمثيل المرأة في القطاع العام، وهما: إعداد تقرير مفصل عن النهوض بالمرأة ، وإدراج مسألة وضع النساء في جميع الأنشطة التعليمية. وبناء على ما أوضحته الحكومة، تقوم وحدة النهوض بالمرأة بإعداد تقارير مفصلة ورفعها سنويا إلى لجنة الكنيست المعنية بوضع المرأة . وطلبت اللجنة إلى الحكومة تقديم نسخ من التقارير المفصل السابق ذكرها، وإدراج نسخ من المواد المستخدمة في مختلف الأنشطة التعليمية في تقاريرها القادمة.

وفيما يتعلق بوضع أهداف محددة لكل مكتب من مكاتب الحكومة المعنية بتوظيف النساء، لاحظت اللجنة مع الاهتمام التعديلات التي أُدخلت على قانون الحقوق المتساوية للنساء، وقانون الخدمة المدنية (التعيينات). فقانون الحقوق المتساوية للنساء أصبح ينص بعد تعديله على اتخاذ إجراءات إيجابية لتعيين النساء في جميع الرتب في المؤسسات العامة. وبالمثل، أصبح قانون الخدمة المدنية يلزم المكاتب الحكومية على تشجيع تمثيل المرأة بتجنيب وظائف معينة لمن يتقدم لها من النساء المؤهلات، أو إعطاء أولوية لهؤلاء النساء في شغل هذه الوظائف. كما لاحظت اللجنة أنه تمت صياغة اقتراح لقرار حكومي يحدد نسبة مئوية مستهدفة لتمثيل المرأة في رتب ووظائف معينة. وأشارت اللجنة إلى أن إقرار تدابير العمل الإيجابي ينبغي أن يسفر عن تضييق الفجوة بين مرتبات الرجال والنساء، وطلبت إلى الحكومة تقديم معلومات من أجل تقييم النتائج المترتبة على تدابير العمل الإيجابي المتخذة فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاق.

الاتفاقية رقم 111 : اضطرت اللجنة، في طلبها المباشر لعام 2004، إلى تكرار تعليقاتها السابقة لعام 2003، بسبب تأخير الحكومة في تقديم تقريرها. وأشارت اللجنة إلى استمرار الاتجاه العام نحو تراجع مشاركة الرجال الإسرائيليين (من اليهود وغير اليهود على السواء) في قوة العمل مع زيادة مشاركة النساء الإسرائيليات. كما لاحظت أن مشاركة الأيدي العاملة من النساء العربيات الإسرائيليات لم تتغير كثيرا، حيث كانت 13.5 في المائة في عام 1995، فأصبحت 13.4 في المائة في عام 1999. ولاحظت اللجنة التدابير الخاصة التي اتخذتها الحكومة لزيادة فرص التوظف أمام النساء من اليهود الأصوليين المتشددين والنساء العربيات. وطلبت اللجنة إلى الحكومة أن تزودها بأي تقديرات في هذا الشأن، بما في ذلك معلومات عن العدد الفعلي للخريجين الذين نجحوا في الدخول إلى سوق العمل، وإجراءات متابعة التدريب المقدم، وكذلك معلومات عن أي تدبير آخر يكون قد اتخذ أو من المزمع اتخاذه لتحسين أحوال النساء العربيات الإسرائيليات والنساء من اليهود الأصوليين المتشددين في سوق العمل.

كما لاحظت اللجنة أن رئيس الخدمة المدنية قد أصدر خطة متعددة السنوات للنهوض بتوظيف النساء على مختلف الأصعدة داخل الخدمة المدنية. وطلبت اللجنة إلى الحكومة أن تواصل تقديم معلومات عن التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها لتشجيع المساواة في المركز بين المرأة والرجل.

وأحاطت اللجنة علما بالمعلومات الخاصة بقانون منع التحرش الجنسي لعام 1998 (الذي يغطي مسألتي الحصول على مقابل وبيئة العمل العدائية )، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالخطوات التي اتخذت بشأن التوزيع والتدريب داخل الخدمة المدنية، وبأحكام المحكمة العليا في قضية دولة إسرائيل ضد آموس بروتشين وقضية اليعازر زرزور ضد رئيس الخدمة المدنية. ولاحظت اللجنة أن دائرة النهوض بالمرأة وإدماجها في الخدمة المدنية قد تلقت عددا متزايدا من الشكاوى من التحرش الجنسي منذ صدور قانون عام 1998، وهو ما يعني أن القانون يطبق بالفعل. وطلبت اللجنة إلى الحكومة أن تواصل تقديم معلومات عن تأثير هذا القانون.

جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

ليست عضوا في منظمة العمل الدولية .

لبنان

الموقف فيما يتعلق باتفاقيات منظمة العمل الدولية

أولا - من بين اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة، صدق لبنان على الاتفاقيتين 100 و 111. كما صدق على الاتفاقيات رقم 29 و 45 و 89 و 98 و 105 و 122 و 138 و 142 و 182.

ثانيا - تعليقات هيئات الإشراف التابعة لمنظمة العمل الدولية. تتصل التعليقات المطروحة من لجنة خبراء منظمة العمل الدولية، المتعلقة بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بما يلي:

الاتفاقية رقم 100 : أشارت اللجنة باهتمام في طلبها المباشر لعام 2003، إلى إقرار القانون رقم 207 الصادر في 26 أيار/مايو 2003، الذي تعدل بموجبه المادة 26 من قانون العمل التي تحظر التفرقة بين الرجل والمرأة في الأجور. كما أشارت اللجنة إلى أن مشروع قانون العمل يتضمن عددا من المواد التي تنص على مبدأ الأجر المتساوي للرجل والمرأة لقاء العمل المتساوي القيمة. وأعربت عن أملها في أن يتم إقرار مشروع القانون في أقرب وقت، وأن تزودها الحكومة بنسخة من النص المعدل.

ولاحظت اللجنة أن المرأة العاملة لها الحق في الحصول على الاستحقاقات الأسرية على قدم المساواة مع الرجل، بشرط ألا يكون زوجها ووالد أبنائها يحصل بالفعل على نفس الاستحقاقات وأن يثبت، بعد إجراء ” تحقيق اجتماعي “ بمعرفة الصندوق، أن أبناءها يعيشون معها وأنها تنفق عليهم، ورحبت اللجنة بمنح هذه الاستحقاقات للمرأة العاملة، وأعربت عن أملها في أن يتم تعديل التشريع بحيث يصبح من حق الرجل والمرأة على قدم المساواة الحصول على الاستحقاقات الأسرية، بدلا من الانطلاق من مبدأ سداد هذه الاستحقاقات إلى الأب دائما، وإلى الأم في حالات استثنائية إذا استطاعت أن تثبت أنها هي التي تربي أبناءها بمفردها. وفي الحالات التي يستحق فيها كلا الأبوين مثل هذه الاستحقاقات ويقومان بتربية الأبناء معا، ينبغي أن يكون لهما حق تحديد من يحصل منهما على البدلات الأسرية.

وفيما يتعلق بتشجيع التقييم الموضوعي للأعمال في القطاع الخاص، لاحظت اللجنة أنه لا يجري العمل في القطاع الخاص بأي تقييمات موضوعية للأعمال، فيما عدا قلة من المؤسسات الكبيرة. وأوضحت اللجنة أن تقييم الأعمال هو وسيلة يقصد بها ترتيب الأعمال، عن طريق تحليل مكوناتها، ترتيبا هرميا بحسب قيمتها، وذلك عادة بغرض تحديد معدلات أجورها. وهي وسيلة تعنى بتقييم العمل لا العامل. ومع ملاحظة ما أعلنته الحكومة من أن ت صن يف الوظائف الذي يضمن حصول الرجل والمرأة على نفس الأجر ليس هو العرف السائد في القطاع الخاص، وأن الحكومة تطلب المساعدة التقنية في هذا المجال، أعربت اللجنة عن أملها في أن تبذل الحكومة قصارى جهدها في طلب هذه المساعدة والحصول عليها، وأن تشرع في اتخاذ إجراء - بالتشاور مع ممثلي العمال ومنظمات أصحاب العمل - لتشجيع التقييم الموضوعي للأعمال في القطاع الخاص.

الاتفاقية رقم 111 : لاحظت اللجنة في طلبها المباشر لعام 2002، أن مشروع قانون العمل يحظر أي تمييز في شغل الوظائف وممارسة المهن على جميع الأسس المنصوص عليها في المادة 1 (1) (أ) من الاتفاقية. كما لاحظت أنه تم تشكيل لجنة ثلاثية لمراجعة مشروع القانون، ستأخذ في اعتبارها بروتوكول عام 1990 الخاص باتفاقية العمل الليلي ( للمرأة ) عند صياغة أحكام أقل صرامة بشأن العمل الليلي للمرأة . ودعت اللجنة الحكومة إلى أن تأخذ في اعتبارها أيضا قرار منظمة العمل الدولية الصادر في عام 1985 بشأن الفرص المتساوية والمعاملة المتساوية للرجال والنساء في العمالة.

كما لاحظت اللجنة أن مشاركة المرأة في سوق العمل قد زادت من 27.8 في المائة في عام 1997 إلى 35.4 في المائة في عام 2000. ولاحظت أيضا ما أعلنته الحكومة من أنه في بعض المجالات المحدودة، تعطى الأفضلية للرجل على حساب المرأة ”بسبب وجود ع ق لية معينة “. كما أن الوكالة الوطنية للعمالة تتكفل بتوفير برامج لتدريب الرجال والنساء على السواء دون تفرقة. ودعت اللجنة الحكومة إلى دراسة إمكانية تطبيق برامج للعمل الإيجابي تهدف إلى تصحيح حالات عدم المساواة الموجودة بالفعل، حيث أن الحظر القانوني للتمييز ليس كافيا للقضاء على التمييز أو تحقيق المساواة في الممارسة الفعلية. وبناء على ذلك، فقد طُلب إلى الحكومة أيضا أن تقدم معلومات عن التدابير التي تنوي اتخاذها أو تلك التي اتخذتها بالفعل في هذا الصدد.

ولاحظت اللجنة أن تقرير الحكومة يشير إلى أن المرأة العاملة لها الحق في الحصول على نفس البدلات الأسرية التي يحصل عليها الرجل، بشرط ألا يكون الزوج ووالد أبنائها يحصل بالفعل على نفس الاستحقاقات، وإذا تبين بعد إجراء ”تحقيق اجتماعي “ بمعرفة الصندوق أن أبنائها يعيشون معها وأنها تنفق عليهم. ولاحظت اللجنة أيضا أن هناك قانونا جديدا تجرى صياغته الآن سيحقق المساواة بين الرجل والمرأة في الحصول على استحقاقات الرعاية الطبية في حالة الوضع، للمرأة نفسها ولأفراد أسرتها المسؤولة عنهم، وعلى الرغم من ذلك، ومع الإشارة إلى أن الحكومة لم ترد على التعليقات السابقة، اضطرت اللجنة إلى أن تكرر طلب الحصول على معلومات عن معنى ”شرط التبعية “ الذي يجب توافره في المرأة وأطفالها لكي تحصل على البدلات الأسرية. وأعربت اللجنة عن أملها في أن يكفل القانون الجديد المساواة التامة بين الرجل والمرأة في أحقية الحصول على البدلات والاستحقاقات الأسرية التي تسدد للعاملين، وفي تلقي هذه البدلات والاستحقاقات. وأخيرا، ومن أجل تحقيق قدر أكبر من الاتساق مع هذه الاتفاقية، أعربت اللجنة عن رغبتها في أن تكرر اقتراحها السابق، وهو أنه تلافيا للازدواج في سداد البدلات الأسرية لنفس الأسرة المعيشية، فمن الأنسب السماح للزوجين اللذين يستحقان هذه البدلات باختيار مَن يحصل منهما على البدلات، بدلا من الإنطلاق من مبدأ ضرورة دفعها إلى الأب دائما، ودفعها في حالات استثنائية إلى الأم، إذا استطاعت أن تثبت أنها تربي أبناءها بمفردها.

معلومات إضافية عن الاتفاقية رقم 111 : قدمت الحكومة تقريرا ستدرسه اللجنة في دورتها التي ستعقد في تشرين الثاني/نوفمبر - كانون الأول/ديسمبر 2005.

وربما كان من الجدير بالملاحظة أن المادة 75 من مشروع قانون العمل تعرف التحرش الجنسي بأن ”لأي عامل أن يترك عمله قبل انتهاء عقده ودون إخطار إذا ارتكب صاحب العمل أو من يمثله مخالفة لا تتفق والأخلاق ضد العامل أو أي من أفراد أسرته، أو إذا ارتكب صاحب العمل أو من يمثله عملا من أعمال العنف ضد العامل “، وهو ما يبدو غير كاف للحماية من التحرش الجنسي.

كما يشير تقرير الحكومة الأخير إلى القرار 70/1 المؤرخ 17 تموز/يوليه 2003 الصادر عن وزارة العمل بشأن تنظيم وكالات توظيف خدم المنازل الأجانب الذي يحمي حقوق هؤلاء العم ا ل، ويمنع الاعتداء عليهم من خلال الملاحقة القانونية، أو سحب تراخيص تلك الوكالات، وتنظيم منح بوالص التأمين لخدم المنازل الأجانب من الجنسين، ولأي عامل أجنبي آخر.

الاتفاقية رقم 29 : أشارت اللجنة، في ملاحظتها لعام 2003 إلى رسالة مؤرخة 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 تلقتها من الاتحاد العالمي للعمل، أشار فيها إلى حالات يتعرض فيها العمال المهاجرين، وبخاصة خدم المنازل إلى إساءة المعاملة بصورة غير قانونية، بما في ذلك، عدم دفع أجورهم، والعقاب الجسدي، والإساءة الجنسية، والحبس القسري . وادعى الاتحاد أنه منذ أوائل التسعينات كان هناك تدفق كبير بشكل خاص من النساء الأفريقيات والآسيويات على لبنان، حيث يعملن أساسا كخادمات لدى الأسر المعيشية، وأن ظروف عملهن وأوضاعهن الاجتماعية تجعلهن عرضة بشدة للاستغلال والإساءة، حيث يندرج أغلبهن تحت فئة ”الرق بعقود “. ولاحظت اللجنة أن تقرير الحكومة لم يتضمن أي إشارة إلى هذه الملاحظات. بيد أنها أشارت إلى المعلومات التي قدمتها الحكومة ردا على ملاحظتها العامة لعام 2000 بشأن التدابير التي اتخذت لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والتي أوضحت فيها الحكومة أن الأشخاص الذين يستخدمون مهاجرين غير قانونيين يعرضون أنفسهم للعقوبة القانونية، وأن السلطات تسعى في الممارسة العملية إلى وقف أو حظر فرض السخرة بصورة غير قانونية، الأمر الذي قد يتعرض له العمال المهاجرون الذين يدخلون إلى لبنان بطريقة غير قانونية. كما لاحظت اللجنة من رسالة الوحدة التشريعية والاستشارية في وزارة العدل، المرفقة بتقرير الحكومة لعام 2003، أن قانون العمل في لبنان لا يحتوي على أحكام صريحة للمعاقبة على الاتجار بالأشخاص، وإن كان من الممكن معاقبة المتجرين بالأشخاص بموجب المادتين 514 و 515 من قانون العقوبات (الاختطاف). وأعربت اللجنة عن أملها في أن ترجع الحكومة إلى ملاحظات الاتحاد العالمي للعمل في تقريرها التالي، وأن تقدم تعليقاتها على الادعاءات الواردة فيها، وأن تعطي معلومات عن التدابير التي اتخذت بشأن المسائل التي أثارتها هذه الملاحظات.

معلومات إضافية عن الاتفاقية رقم 182 : قامت اللجنة بتحليل تقرير الحكومة الأول عن الاتفاقية رقم 182 (تم التصديق عليها عام 2001) في عام 2004، وأصدرت طلبا مباشرا أثارت فيه بصفة أساسية المسائل المتعلقة بالاتجار بالأطفال وبيعهم واستغلالهم في البغاء، مع الإشارة إلى التدابير التي اتخذتها الحكومة لمكافحة هذه المشاكل. ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات عن هذه المسائل بالاطلاع على تعليقات لجنة الخبراء.