الفقرات

الصفحة

أولا - مقدمة

1-4

3

ثانيا - التقارير التي ستنظر فيها اللجنة في دوراتها المقبلة

5-7

3

ثالثا - لجنة وضع المرأة ولجنة حقوق الإنسان

8-9

4

ألف - لجنة وضع المرأة

8

4

باء - لجنة حقوق الإنسان

9

4

المرفقات

الأول - المقررات التي اتخذت خلال الحلقة الدراسية بشأن أساليب عمل اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

7

الثاني - مشروع المبادئ التوجيهية المنقحة لإعداد التقارير

11

الثالث - أثر المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب

16

أولا - مقدمة

1 - يحيل هذا التقرير إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة المقررات التي اتخذت في الحلقة الدراسية للجنة التي عقدت في معهد راؤول والنبرغ لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في لوند، بالسويد، في الفترة من 22 إلى 24 نيسان/أبريل 2002 كي تستعرضها اللجنة وتعتمدها. كما يحتوي على معلومات بشأن المسائل التي نوقشت، ولم يتفق عليها، في الحلقة الدراسية التي حضرها 19 عضوا من اللجنة، ومدير شعبة النهوض بالمرأة، وثلاثة موظفين من الشعبة، وموظف من مفوضية حقوق الإنسان. أما المقررات التي اعتمدت والمسائل التي نوقشت فترد في المرفق الأول.

2 - وقد طلبت الحلقة الدراسية إلى الأمانة أن تعد مشروع مبادئ توجيهية منقحة لإعداد التقارير كي تنظر فيها اللجنة في دورتها السابعة والعشرين. ويرد مشروع المبادئ التوجيهية المنقحة لإعداد التقارير في المرفق الثاني.

3 - كذلك توفر معلومات للجنة بشأن القرارات والمقررات ذات الصلة المتخذة دورات لجنة وضع المرأة ولجنة حقوق الإنسان. وترد في المرفقين الثالث والرابع على التوالي مذكرات أعدها أحد أعضاء اللجنة بشأن الآثار المترتبة على المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب وبشأن الجمعية العالمية للشيخوخة.

4 - وترد في الفصل الثاني من التقرير الحالي معلومات عن التقارير التي ستنظر فيها اللجنة في دوراتها المقبلة.

ثانيا - التقارير التي ستنظر فيها اللجنة في دوراتها المقبلة

5 - وضعت اللجنة في دورتها السادسة والعشرين قائمة بالدول الأطراف التي سيُنظر في تقاريرها في الدورات المقبلة. وباستثناء كوستاريكا، تمكنت جميع تلك الدول الأطراف التي سمتها اللجنة للنظر في تقاريرها في الدورة السابعة والعشرين من تقديم هذه التقارير في تلك الدورة. كما وافقت سورينام على تقديم تقريرها الأولي. كذلك فإن جميع الدول الأطراف التي دُعيت إلى تقديم تقاريرها خلال دورة اللجنة الاستثنائية في آب/أغسطس 2002 استطاعت أن تقدم تقاريرها خلال تلك الدورة.

6 - وفيما يتعلق بدورة اللجنة الثامنة والعشرين في كانون الثاني/يناير 2003، قررت اللجنة أن تدعو سورينام إلى تقديم تقريرها الأولي؛ والجماهيرية العربية الليبية وسلوفينيا والمغرب إلى تقديم تقاريرها الدورية الثانية؛ وإسرائيل والسلفادور وكينيا إلى تقديم تقاريرها الدورية الثالثة؛ والنرويج إلى تقديم تقريريها الدوريين الخامس والسادس. وستقدم سورينام تقريرها الأولي في أثناء دورة اللجنة السابعة والعشرين، في حين أن إسرائيل والجماهيرية العربية الليبية وسلوفينيا والمغرب لن تتمكن من تقديم تقاريرها. ووافقت لكسمبرغ على تقديم تقريرها الدوري الثالث في تلك الدورة، كما وافقت كندا على تقديم تقريرها الدوري الخامس. ولدى إعداد القائمة النهائية للدول الأطراف التي سينظر في تقاريرها في الدورة الثامنة والعشرين، قد ترغب اللجنة في أن تحيط علما بأنه لم ينظر بعد في التقرير الأولي لكوستاريكا وتقريري سويسرا الأول والثاني المقدمين معا.

7 - وفيما يتعلق بالدورة التاسعة والعشرين في تموز/يوليه 2003، كانت اللجنة قد قررت أن تدعو فرنسا إلى تقديم تقريريها الدوريين الثالث والرابع معا واليابان إلى تقديم تقريرها الدوري الرابع. ولدى وضع القائمة النهائية للدول الأطراف التي سينظر في تقاريرها في هذه الدورة، ووضع القائمة الخاصة بالدورات المقبلة، قد ترغب اللجنة في أن تحيط علما بأنه تم تقديم تقريري إكوادور الدوريين الرابع والخامس معا.

ثالثا - لجنة وضع المرأة ولجنة حقوق الإنسان

ألف - لجنة وضع المرأة

8 - عُقدت الدورة السادسة والأربعون للجنة وضع المرأة في الفترة من 4 إلى 15 آذار/مارس ويوم 25 آذار/مارس 2002. وقد اعتُمدت النتائج التي اتُفق عليها بشأن مسألتين مواضيعيتين هما “القضاء على الفقر، ومن وسائل ذلك تمكين المرأة من أداء دورها طوال حياتها في ظل عالم آخذ في العولمة” و “الإدارة البيئية والتخفيف من حدة الكوارث الطبيعية: منظور جنساني”. وتم اتخاذ خمسة قرارات، منها ما كان بشأن حالة المرأة والفتاة في أفغانستان، وينص، في جملة أمور، على حث السلطة الأفغانية المؤقتة والسلطة الأفغانية الانتقالية المستقبلية على إعطاء أولوية عليا لمسألة التصديق على الاتفاقية، والنظر في التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية. وتم اتخاذ أربعة مقررات بشأن المسائل التنظيمية المتعلقة باللجنة وبإجراءات الاتصال التي تتبعها.

باء - لجنة حقوق الإنسان

9 - انعقدت الدورة الثامنة والخمسون للجنة حقوق الإنسان في الفترة من 18 آذار/ مارس إلى 26 نيسان/أبريل 2002. وقد وردت في عدد من قراراتها إشارة محددة إلى الاتفاقية أو إلى اللجنة:

(أ) فالقرار 2002/16 بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان يدعو حكومة السودان إلى التوقيع والتصديق على الاتفاقية، واتخاذ تدابير تكفل تمتع المرأة والفتاة بما لهن من حقوق الإنسان تمتعا تاما وعلى قدم المساواة؛

(ب) والقرار 2002/19 بشأن حالة حقوق الإنسان في أفغانستان يطلب إلى السلطة المؤقتة وخلفها أن تعطي أولوية عالية للتصديق على الاتفاقية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للنساء والفتيات احتراما كاملا وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقيام دون تأخير بإنهاء جميع انتهاكات حقوق الإنسان للنساء والفتيات؛

(ج) والقرار 2002/24 بشأن مسألة إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في جميع البلدان، ويدعو الدول إلى النظر في التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية. وينص القرار على أن تجدد، لمدة سنة واحدة، ولاية الخبير المستقل المكلف بدراسة مسألة وضع مشروع بروتوكول اختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويأذن بأن ينشأ في الدورة التاسعة والخمسين للجنة حقوق الإنسان فريق عامل مفتوح العضوية لكي ينظر في الخيارات المتعلقة بصياغة بروتوكول اختياري للعهد؛

(د) والقرار 2002/30 بشأن حقوق الإنسان والفقر المدقع يدعو اللجنة إلى أن تأخذ في الاعتبار الفقر المدقع وحقوق الإنسان عندما تنظر في تقارير الدول الأطراف؛

(هـ) والقرار 2002/31 بشأن حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه، يدعو المقرر الخاص المعني بالحق في الصحة أن يأخذ في الاعتبار في عمله/عملها أمورا منها التوصية العامة 24 للجنة؛

(و) والقرار 2002/49 بشأن مساواة المرأة في ملكية الأرض وإمكانية حيازتها والتحكم فيها ومساواتها في حقوق التملك والسكن اللائق، يشجع اللجنة على إدماج مضمون هذا القرار في أعمالها؛

(ز) والقرار 2002/50 بشأن إدماج حقوق الإنسان للمرأة على نطاق منظومة الأمم المتحدة، يرحب بالاقتراح الوارد في خطة العمل المشتركة لمكتب المستشارة الخاصة المعنية بقضايا الجنسين والنهوض بالمرأة وشعبة النهوض بالمرأة ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (E/CN.4/2002/82-E/CN.6/2002/6) لاستحداث رزمة تدريبية متعددة الوسائط تتناول الصكوك الدولية لحقوق الإنسان بدءا بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري، ويحيط علما بالاقتراح الرامي إلى عقد اجتماع لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، والأجهزة الوطنية للنهوض بالمرأة، واللجنة، لمناقشة استراتيجيات تتناول القضاء على التمييز بين الجنسين. ويشجع القرار أيضا جميع كيانات منظومة الأمم المتحدة على إيلاء اهتمام منتظم ومتزايد ومستمر لتوصيات اللجنة من أجل ضمان استخدام ملاحظاتها الختامية وتوصياتها العامة استخداما أفضل في عمل كل منها، ويحث على التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها لتحقيق التصديق العالمي، ويحث جميع الدول الأطراف على النظر في التوقيع أو التصديق على البروتوكول الاختياري أو الانضمام إليه إن لم تكن فعلت ذلك من قبل، ويدعو إلى الحد من نطاق التحفظات واستعراض التحفظات بغية سحبها، وسحب التحفظات التي تتنافى مع غرض الاتفاقية وقصدها، ويحث الدول الأطراف في الاتفاقية على تنفيذها تنفيذا كاملا عن طريق جملة أمور منها التشريعات والسياسات والممارسات الوطنية وعلى مراعاة توصيات اللجنة في هذا الصدد؛

(ح) والقرار 2002/51 المتعلق بالاتجار بالنساء والفتيات يدعو الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان إلى مواصلة التصدي في نطاق ولايتها، لمشكلة الاتجار بالنساء والفتيات، وإلى تبادل معارفها وأفضل ممارساتها على أوسع نطاق ممكن، ويحث على النظر في التوقيع والتصديـق على الاتفاقية وعلى بروتوكولها الاختياري؛

(ط) والقرار 2002/52 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة يحث على النظر في التوقيع والتصديق على الاتفاقية، ويحث الحكومات على الحد من نطاق التحفظات واستعراضها وسحبها، ويذكر الحكومات بوجوب تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية تنفيذا كاملا فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة، على أن تأخذ في الاعتبار التوصية العامة 19. ويطلب إلى الأمين العام أن يستمر في توفير المساعدة الكافية للمقررة الخاصة من أجل إجراء مشاورات دورية مع اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة وجميع الهيئات الأخرى المنشأة بموجب معاهدات؛

(ي) والقرار 2002/67 المتعلق بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، يدعو ميانمار إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية عن طريق جعل التشريعات والممارسات الوطنية متوافقة مع هذه الاتفاقية، وإلى النظر في التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري، فضلا عن التنفيذ الكامل لتوصيات اللجنة، ولا سيما الطلب المتعلق بملاحقة ومعاقبة أولئك الذين ينتهكون حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة، وإلى الاضطلاع بأنشطة التثقيف في مجال حقوق الإنسان والتدريب على التوعية بالتمايز بين الجنسين، وبخاصة للعسكريين؛

(ك) والقرار 2002/89 المتعلق بحالة حقوق الإنسان في كمبوديا، يدعو كمبوديا إلى اتخاذ جميع الخطوات للوفاء بالتزاماتها كطرف في الاتفاقية، بما في ذلك عن طريق التماس المساعدة الفنية.

10 - وأشارت قرارات أخرى إلى عمل جميع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان:

(أ) فالقرار 2002/25 المتعلق بالحق في الغذاء يدعو الهيئات المنشأة بموجب معاهدات إلى التعاون مع المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء أثناء تنفيذ مهام ولايته؛

(ب) والقرار 2002/28 المتعلق بالعولمة وأثرها على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان يشدد على ضرورة أن تأخذ الهيئات المنشأة بموجب معاهدات في الاعتبار، في نطاق ولايتها وحيثما ناسب الأمر، مضمون هذا القرار وكذلك تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان بشأن العولمة وأثرها على التمتع الكامل بحقوق الإنسان؛

(ج) والقرار 2002/61 المتعلق بحقوق الإنسان للمعوقين يدعو جهات من بينها الهيئات المنشأة بموجب معاهدات إلى المساهمة في العمل الموكل إلى اللجنة المخصصة التي أنشأتها الجمعية العامة في قرارها 56/168 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001 للنظر في مقترحات إعداد اتفاقية دولية شاملة متكاملة تستهدف تعزيز وحماية حقوق المعوقين وكرامتهم. ويدعو أيضا الهيئات المنشأة بموجب معاهدات إلى رصد امتثال الدول لالتزاماتها بموجب صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة ضمانا لتمتع المعوقين تمتعا تاما بهذه الحقوق، وإلى إدراج مسائل الإعاقة، حسب الاقتضاء، لدى قيامها بإعداد قوائم المسائل والملاحظات الختامية، والنظر في صياغة تعليقات عامة بشأن حقوق الإنسان للمعوقين؛

(د) والقرار 2002/62 المتعلق بحقوق الإنسان للمهاجرين يطلب إلى المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمهاجرين أن تقوم، عند نهوضها بولايتها، بالتماس وتلقي وتبادل المعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان للمهاجرين من قبل أطراف من بينها الهيئات المنشأة بموجب معاهدات؛

(هـ) والقرار 2002/65 المتعلق بحقوق الإنسان وقضايا السكان الأصليين يتقدم بطلب مماثل إلى المقرر الخاص بشأن حالة حقوق الإنسان وحريات السكان الأصليين؛

(و) والقرار 2002/68 المتعلق بالعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب يدعو جميع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان إلى مراعاة إعلان وبرنامج عمل دوربان أثناء الاضطلاع بولاياتها؛

(ز) والقرار 2002/74 المتعلق بعقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان يشجع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان على التركيز، لدى النظر في تقارير الدول الأطراف، على التزامات هذه الدول في ما يتعلق بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان، وعلى التعبير عن هذا التركيز في ملاحظاتها الختامية؛

(ح) والقرار 2002/84 المتعلق بحقوق الإنسان والإجراءات المواضيعية يطلب مواصلة التعاون الوثيق بين هذه الإجراءات والهيئات المنشأة بموجب معاهــدات، ويشجع المفوضة السامية على مواصلـة تعزيــز التعاون بغية تعزيز وزيادة الكفاية والفعالية عن طريق تحسين التنسيق بين شتى الهيئات، مع مراعــــاة الحاجة إلى تفادي ازدواجية وتداخل ولاياتها ومهامها دون مبرر؛

(ط) والقرار 2002/85 المتعلق بالتنفيذ الفعال للصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان يحتوي على توصيات شاملة في ما يتعلق بالمصادقة على الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحد من التحفظات عليها وسحب هذه التحفظات والوفاء بالتزامات تقديم تقارير بموجبها؛

(ي) وفي المقرر 2002/111 المتعلق بقرار اللجنة الفرعية 2001/17 بشأن التحفظات على معاهدات حقوق الإنسان، أعادت اللجنة تأكيد مقررها 2001/113 المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2001، وطلبت في هذا الصدد من اللجنة الفرعية أن تضع في اعتبارها باستمرار العمل المتعلق بالتحفظات الجاري في لجنة القانون الدولي.

المرفق الأول

المقررات التي اتخذت خلال الحلقة الدراسية بشأن أساليب عمل اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

تقديم التقارير من الدول الأطراف

تقرر إجراء ما يلي كجزء من استراتيجية تشجيع الدول الأطراف على تقديم تقاريرها بموجب المادة 18 من الاتفاقية:

1 - توفر الأمانة العامة نبذة عن الدول الأطراف التي لا تقدم التقارير، بما في ذلك تاريخ تقديمها للتقارير في ما يتعلق بجميع هيئات حقوق الإنسان المنشأة بمعاهدات، كي تقوم اللجنة بتحليلها. ويتعين على اللجنة ما يلي:

(أ) أن تحدد ترتيب أولوية الدول الأطراف التي لا تقدم تقارير، كأن تأتي الدول التي مضى على تقاريرها زمن طويل في المقدمة مثلا، تليها الدول التي مضى على تقاريرها زمن أقل؛

(ب) أن تحلل أسباب عدم تقديم التقارير، كالافتقار إلى الموارد، أو الإرادة السياسية، أو القدرة، وما إلى ذلك.

2 - يعاد التأكيد على المقرر 23/ثانيا، الذي يسمح بدمج جميع التقارير التي انقضى أجلها؛

3 - تتخذ تدابير تدريجية لتشجيع الدول الأطراف على تقديم التقارير، على النحو التالي:

(أ) تسلم مذكرات تنبيه بصورة منتظمة إلى الدول الأطراف التي لا تقدم تقارير؛ كأن تقدم مثلا إلى الدول الأطراف التي مضت على موعد تقديم تقاريرها خمس سنوات أو أكثر، مذكرات شفوية لتوجيه انتباهها إلى مقرر اللجنة 23/ثانيا، وإلى إتاحة المساعدة التقنية بناء على طلب تلك الدول؛

(ب) تكثف عملية تشجيع الأمانات على أرفع المستويات على تقديم التقارير، بما في ذلك من خلال الاتصالات الثنائية والمتعددة الأطراف؛

(ج) تدرج مسألة عدم تقديم التقارير في جدول أعمال اجتماع رؤساء هيئات حقوق الإنسان المنشأة بمعاهدات، بهدف اعتماد نهج منسق تجاه هذه المسألة؛

(د) تشجع اللقاءات غير الرسمية بين أعضاء اللجنة، أو أعضاء مكتبها، أو الشخص الذي يرأسها، وبين الدول الأطراف التي لا تقدم تقارير، بما في ذلك عقد لقاءات على أساس إقليمي؛

(هـ) تعقد جلسة مغلقة للجنة مع ممثلي الدول الأطراف التي لا تقدم تقارير، بغية إتاحة الفرصة لها لشرح معوقات تقديم التقارير؛

(و) يشجع تقديم المساعدة التقنية من قبل شعبة النهوض بالمرأة، أو كيانات أو هيئات الأمم المتحدة الأخرى، بما في ذلك على المستوى الميداني، أو المنظمات الدولية، أو المنظمات غير الحكومية، إلى الدول الأطراف، بناء على طلب منها؛

(ز) يشجع الحث على تقديم التقارير بموجب جميع معاهدات حقوق الإنسان، في حوارات بناءة شاملة لجميع الهيئات المنشأة بمعاهدات؛

(ح) تدرج التزامات الدول الأطراف بتقديم التقارير بموجب الاتفاقية، في جدول أعمال الاجتماع الثاني عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، المزمع عقده في آب/ أغسطس 2002.

نظر اللجنة في التقارير وإقامة حوار بناء مع الدول الأطراف

(أ) أعيد تأكيد مقرر اللجنة بأن تطري رئيسة اللجنة، باسم اللجنة، على الدول الأطراف التي تقدم تقارير؛

(ب) في الحالات التي يكون فيها أحد أعضاء اللجنة من رعايا الدولة الطرف التي تقدم تقريرها، يتعين على رئيسة اللجنة شرح مقرر اللجنة 18/ثالثا بشأن امتناع أعضاء اللجنة عن الاشتراك في أي جانب من جوانب النظر في تقارير الدول التي يكونون من رعاياها، مع الإشادة بمشاركة ذلك العضو في عمل اللجنة؛

(ج) لدى النظر في التقارير الدورية تم الاتفاق على أن يجري، وبصورة تجريبية تخضع للاستعراض في الدورة السابعة والعشرين، تصنيف أسئلة الخبراء في مجموعات وفق عناوين المواضيع المتصلة بالأجزاء الأربعة لمنطوق الاتفاقية. وبعد طرح الخبراء لأسئلتهم فيما يتعلق بكل مجموعة، تتاح الفرصة للدولة الطرف كي تجيب عليها. ويركز الخبراء على المسائل المحددة من قبل الفريق العامل لما قبل الدورة، فيما يتعلق بالدولة الطرف التي يجري النظر في أمرها، ويراعون عدم الإدلاء بمداخلات أثناء عرض مجموعات المواضيع. وكمساعدة للرئيسة، تمرر الأمانة قائمة حضور للتوقيع عليها؛

(د) يكون عرض الدول الأطراف للتقارير الأولية محدودا بوقت لا يتجاوز خمسا وأربعين دقيقة؛ وتقديم التقارير الدورية محدودا بزمن لا يتجاوز ثلاثين دقيقة، على أن توضح هذه الفترات الزمنية في برنامج عمل اللجنة ويومية الأمم المتحدة. ويحدد زمن الجلسة المغلقة، التي تعقدها اللجنة لمناقشة مضامين التعليقات الختامية على تقرير كل دولة طرف، بما لا يقل عن ثلاثين دقيقة، على أن يوضح ذلك في برنامج عمل اللجنة ويومية الأمم المتحدة. ويجري اطلاع الدول الأطراف على تنظيم زمن الجلسات، من قبل رئيسة اللجنة، في بداية كل جلسة؛

(هـ) تحدد مداخلات الخبراء بزمن يتراوح بين ثلاث وخمس دقائق. ويستعمل مؤقت لتطبيق هذا القيد الزمني خلال الدورة السابعة والعشرين على أساس تجريبي مع مراعاة المرونة في ذلك؛

(و) تعد صيغة معيارية للموجز الذي تقدمه الرئيسة، عقب عرض الدول الأطراف لتقاريرها، يراعى فيها الإعراب عن امتنان اللجنة وتشجيعها للمضي في تنفيذ الاتفاقية، ويجري العمل بهذه الصيغة؛

(ز) يعاد تأكيد دور المقررين القطريين، الموجز في مقرر اللجنة 19/ثانيا بشأن إجراءات وضع التعليقات الختامية (انظر A/53/38/Rev.1، الجزء الثاني، الفقرة 397)؛

(ح) تضم عضوية الفريق العامل لما قبل الدورة، المعني بالتقارير الدورية للدول الأطراف، مقررين قطريين كلما أمكن ذلك. وإذا لم يكن ذلك ممكنا، يشجع المقرر القطري على تقديم قائمة بالمسائل والقضايا المتعلقة بتقرير الدولة الطرف إلى الفريق العامل لما قبل الدورة ذي الصلة بالمسألة.

التعليقات الختامية للجنة

يحتفظ بصيغة التعليقات الختامية للجنة، الموجزة، في A/53/38/Rev.1، الجزء الثاني، الفقرة 397.

1 - تشتمل “المقدمة” على الآتي:

(أ) توضيح ما إذا كان التقرير يمتثل للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير؛

(ب) إشارة إلى التحفظات على الاتفاقية التي توردها الدولة الطرف؛

(ج) إشارة إلى مستوى الوفد، ونوعية الحوار مع الدولة الطرف؛

(د) توضيح ما إذا كان التقرير يشير إلى تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين و/أو الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة بشأن مؤتمر بيجين + 5.

2 - يتضمن التقرير فرعا عن “الجوانب الإيجابية”، لكن يتعين على اللجنة أن تأخذ في اعتبارها المبادئ التوجيهية الموضوعية المتعلقة بوضع هذا الفرع.

3 - يتضمن التقرير فرعا عن “العوامل والصعوبات المؤثرة على تنفيذ الاتفاقية”، على أن يستخدم هذا الفرع بانتظام، وأن يشتمل على أبرز العوامل الخارجية التي تعوق التنفيذ، كالصراعات المسلحة، أو الكوارث الطبيعية، أو الكوارث الاقتصادية؛ ولا تدرج في هذا الفرع في إطار “العوامل والصعوبات” المواقف النمطية المتكررة.

4 - يتضمن التقرير فرعا عن “مجالات الاهتمام الرئيسية والتوصيات”، ينظم على أساس تجريبي، حسب العناوين الفرعية. وتبرز التوصيات بالحرف المطبعي العريض.

تنقيح المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير

5 - وافقت الحلقة الدراسية على أن تقدم الأمانة إلى اللجنة، في دورتها السابعة والعشرين، مشروعا للمبادئ التوجيهية المنقحة المتعلقة بإعداد التقارير، بما في ذلك شروط إعداد التقارير عن تنفيذ منهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة “المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين”، وإعلان دوربان وبرنامج عمل المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وإعلان مدريد وبرنامج عمل الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة؛ وفي حالة التقارير الدورية، يتعين أن تقدم الأمانة إلى اللجنة، في دورتها السابعة والعشرين، التعليقات الختامية للجنة عن التقرير السابق للدولة الطرف. ووافقت الحلقة الدراسية على أن توضح هذه المبادئ التوجيهية أنه يتعين على الدول الأطراف تقديم تقارير موجزة، وأن تستخدم في ذلك التوجيهات المتعلقة بشكل التقرير، بما في ذلك طوله.

عقد جلسة مع الدول الأطراف

6 - طلبت الحلقة الدراسية إلى الأمانة وضع ترتيبات لعقد جلسة غير رسمية مغلقة للجنة مع الدول الأطراف في الاتفاقية، خلال الدورة السابعة والعشرين، المقرر عقدها في حزيران/ يونيه 2002.

أية موضوعات أخرى

7 - طلبت الحلقة الدراسية إلى الرئيسة الاتصال برئيستي لجنة حقوق الإنسان ولجنة حقوق الطفل، بشأن ما أوردته الجمعية العامة في قرارها 56/272، المؤرخ 27 آذار/مارس 2002، عن الأتعاب التي تصرف إلى تلك الهيئات المنشأة بمعاهدات، وإلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.

المسائل التي نوقشت دون التوصل إلى اتفاق بشأنها

8 - في سياق مسألة الدول التي لا تقدم تقارير، ناقشت الحلقة الدراسية خيار قيام اللجنة بإعداد قوائم بالقضايا المتعلقة بهذه الدول، استنادا إلى المعلومات المتاحة من خلال مصادر الأمم المتحدة، بما في ذلك المعلومات الواردة في تقارير مقدمة إلى هيئات أخرى منشأة بمعاهدات (مثلا، بموجب المادة 3 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أو المادة 3 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، والتعليقات/الملاحظات الختامية للهيئات الأخرى المنشأة بمعاهدات بشأن الدول الأطراف التي لا تقدم تقارير، مع الطلب إلى هذه الدول أن تقدم ردودا كي تكون أساسا تستند إليه اللجنة في نظرها للمسألة.

9 - ناقشت الحلقة الدراسية مسألة النظر في شؤون الدول الأطراف دون وجود تقرير.

10 - ناقشت الحلقة الدراسية إمكانية عدم وضع مقدمة للتعليقات الختامية للجنة، عند تقديم موجز للملاحظات التمهيدية للدول الأطراف.

11 - ناقشت الحلقة الدراسية خيار التقارير الدورية المركزة.

12 - ناقشت الحلقة الدراسية إمكانية إعداد قائمة مرجعية للتعليقات الختامية.

13 - ناقشت الحلقة الدراسية إمكانية ترشيح أعضاء لمتابعة تنفيذ التعليقات الختامية الدول الأطراف.

المرفق الثاني

مشروع المبادئ التوجيهية المنقحة لإعداد التقارير

ألف - المقدمة

ألف 1 - تحل هذه المبادئ التوجيهية محل المبادئ التوجيهية السابقة المتعلقة بإعداد التقارير التي أصدرتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة CEDAW/C/7/Rev.3 والتي يمكن إغفالها الآن. ولا تؤثر هذه المبادئ التوجيهية على الإجراءات التي تتخذها اللجنة بشأن التقارير الاستثنائية التي تكون مطلوبة ومحكومة بالمادة 48-5 من النظام الداخلي للجنة ومقررها 21/أولا بشأن التقارير الاستثنائية.

ألف 2 - تسري هذه المبادئ التوجيهية على كافة التقارير التي يتم إعدادها بعد 31 كانون الأول/ديسمبر 2002.

ألف 3 - يتعين على الدول الأطراف اتباع هذه المبادئ التوجيهية عند إعداد التقارير الأولية وسائر التقارير الدورية اللاحقة.

ألف 4 - سيؤدي الالتزام بهذه المبادئ التوجيهية إلى تقليص احتياج اللجنة إلى طلب المزيد من المعلومات عندما تشرع في النظر في أحد التقارير؛ كما سيساعد اللجنة على النظر في الوضع المتعلق بحقوق الإنسان في كل دولة طرف على قدم المساواة.

باء - إطار العمل الخاص بالاتفاقية فيما يتعلق بالتقارير

باء 1 - تلتزم كل دولة طرف، عند التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها، وفقا للمادة 18، بتقديم تقرير مبدئي، خلال عام من بدء سريان الاتفاقية بالنسبة إلى هذه الدولة، عن التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو غير ذلك من التدابير التي تنتهجها لتفعيل أحكام الاتفاقية، والتقدم المحرز في هذا الصدد؛ على أن تقدم بعد ذلك تقارير دورية كل أربعة أعوام على الأقل أو كلما تطلب اللجنة ذلك.

جيم - توجيهات عامة بالنسبة إلى مضمون كافة التقارير

جيم 1 - المواد والتوصيات العامة للجنة - لدى إعداد التقارير، يجب أن توضع في الاعتبار أحكام المواد الواردة في الأجزاء أولا وثانيا وثالثا ورابعا من الاتفاقية، إلى جانب التوصيات العامة التي أقرتها اللجنة بشأن كل مادة من هذه المواد، أو بشأن أي موضوع عالجته الاتفاقية.

جيم 2 - التحفظات والإعلانات - يتعين إيضاح أي تحفظ أو إعلان عن أي مادة من مواد الاتفاقية تبديها دولة طرف وتقديم تبرير لاستمرار ذلك. كما يتعين إيضاح الأثر الدقيق لكل تحفظ أو إعلان على القوانين والسياسات الوطنية، على أن يؤخذ في الاعتبار بيان اللجنة بشأن التحفظات التي أقرت في دورتها التاسعة عشرة (انظر A/53/38/Rev.1، الجزء الثاني، الفصل الأول، الفرع ألف). وينبغي للدول الأطراف التي تدخل تحفظات عامة لا تتعلق بمادة بعينها أو تتصل بالمادتين 2 و/أو 3 أن تقدم تقريرا عن تأثير تلك التحفظات وتفسيرها. وينبغي للدول الأطراف أن تقدم معلومات عن أي تحفظات أو إعلانات تكون قد أدخلتها على التزامات مماثلة في معاهدات أخرى لحقوق الإنسان.

جيم 3 - العوامل والصعوبات - تنص المادة 18-2 من الاتفاقية على إمكانية الإشارة إلى العوامل والصعوبات التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات وفقا للاتفاقية. ويتعين تقديم تقرير يشرح طبيعة ومدى كل عامل من تلك العوامل أو كل صعوبة من تلك الصعوبات وأسبابها، في حالة وجودها؛ وينبغي أن يشتمل على تفاصيل الخطوات المتخذة للتغلب على ذلك.

جيم 4 - البيانات والإحصاءات ينبغي أن يشتمل التقرير على بيانات وإحصاءات كافية موزعة حسب نوع الجنس بالنسبة إلى كل مادة وإلى التوصيات العامة للجنة لتمكينها من تقييم التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية.

جيم 5 - الوثيقة الأساسية - عندما تنتهي الدولة الطرف من إعداد الوثيقة الأساسية، ستكون متاحة للجنة. وينبغي استكمالها حسب الاقتضاء في التقرير، لا سيما فيما يتعلق “بالإطار القانوني العام” و “الإعلام والدعاية” (HRI/CORE/1، المرفق).

دال - التقرير الأولي

دال 1 - ملاحظات عامة

دال 1 - 1 يعد هذا التقرير أول فرصة تسنح للدولة الطرف لاطلاع اللجنة على مدى امتثال قوانينها وممارساتها للاتفاقية التي تم التصديق عليها. وينبغي أن يشتمل التقرير على ما يلي:

(أ) أن يضع إطارا دستوريا وقانونيا وإداريا لتنفيذ الاتفاقية؛

(ب) أن يشرح التدابير القانونية والعملية المتخذة لتفعيل أحكام الاتفاقية؛

(ج) أن يظهر التقدم المحرز في كفالة تمتع الشعب بأحكام الاتفاقية ممن هم داخل الدولة الطرف أو من يخضعون لسلطانها.

دال 2 محتويات التقرير

دال 2-1 ينبغي للدولة الطرف أن تتعامل على نحو دقيق مع كل مادة على حدة في الأجزاء أولا وثانيا وثالثا ورابعا من الاتفاقية؛ وينبغي أن توصف المعايير القانونية، لكن هذا غير كاف: إذ ينبغي شرح الحالة الوقائعية ومدى توافر سبل الانتصاف على المستوى العملي وتأثيرها وتنفيذها في حالة وقوع انتهاك لأحكام الاتفاقية وإيراد أمثلة على ذلك.

دال 2-2 ينبغي أن يشرح التقرير ما يلي:

كيفية تطبيق المادة 2 من الاتفاقية مع تحديد التدابير القانونية الرئيسية التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تفعيل الحقوق التي تنص عليها الاتفاقية؛ ونطاق سبل الانتصاف المتاحة للأشخاص الذين قد تُنتهك حقوقهم؛

إن كانت الاتفاقية قد أدمجت ضمن القوانين المحلية بحيث يمكن تطبيقها بشكل مباشر؛

وما لم تكن قد أدمجت، هل يمكن الاستناد إلى أحكام الاتفاقية وتفعيلها أمام المحاكم وساحات القضاء والسلطات الإدارية؛

وهل كفُلت أحكام الاتفاقية في الدستور أو غيره من القوانين وإلى أي مدى؛ أو

هل يجب أن تسن أحكام الاتفاقية في صورة قوانين داخلية أو تتجلى في تلك القوانين عن طريق التشريع بحيث تصبح واجبة النفاذ.

دال 2-3 ينبغي تقديم معلومات عن السلطات القضائية والإدارية وغيرها من السلطات المختصة التي تملك صلاحية تنفيذ أحكام الاتفاقية.

دال 2-4 ينبغي أن يشتمل التقرير على معلومات عن أي مؤسسة وطنية أو رسمية أو أي آلية تمارس مسؤولية تنفيذ أحكام الاتفاقية أو البت في الشكاوى من وقوع انتهاكات لتلك الأحكام، وأن تتضمن أمثلة على أنشطتها في هذا الصدد.

دال 2-5 ينبغي أن يلخص التقرير أي محظورات أو قيود، حتى وإن كانت ذات طبيعة مؤقتة، يفرضها القانون، أو الممارسة أو التقاليد، أو أي صورة أخرى تعرقل ممارسة أحكام الاتفاقية.

دال 2-6 حالة المنظمات غير الحكومية والجمعيات النسائية ومشاركتها في تنفيذ الاتفاقية وإعداد التقارير.

دال 3 مرفقات التقرير

دال-3-1 ينبغي أن ترفق بالتقرير نسخ من النصوص الدستورية والتشريعية ذات الصلة وغيرها من النصوص التي تضمن وتوفر سبل انتصاف تتعلق بالحقوق الواردة في الاتفاقية . و لن تنسخ هذه النصوص أو تترجم ولكنها س تتاح لأعضاء اللجنة؛ ومن المهم أن يتضمن التقرير نفسه اقتباسات كافية من هذه النصوص أو مختصرات لها بغية ضمان أن يكون التقرير واضحاً ومفهوماً دون الرجوع إلى المرفقات.

هاء - التقارير الدورية اللاحقة

هاء 1 بصورة عامة، ينبغي أن تركز التقارير الدورية اللاحقة للدول الأطراف على الفترة الواقعة بين النظر في التقارير السابقة لهذه الدول وعرض التقارير الحالية. و ينبغي لهذه التقارير أن تنطلق من منطلقين هما:

(أ) الملاحظات الختامية (خاصة “ الشواغل ” و “ التوصيات ” ) على التقرير السابق والمحاضر الموجزة لمداولات اللجنة ( متى توفرت هذه المحاضر)؛

(ب) قيام الدولة الطرف بالنظر في التقدم المحرز في التنفيذ الجاري للاتفاقية داخل إقليمها أو ولايتها القضائية و في التمتع بأحكام الاتفاقية من قبل الأشخاص الموجودين في إقليمها أو في إطار ولايتها.

هاء 2 ينبغي تنظيم التقارير الدورية تنظيماً بحسب مواد الاتفاقية. وإذا لم يكن ثمة جديد تحت هذه المواد فإنه يتعين ذكر ذلك في التقرير. و ينبغي لهذه التقارير الدورية كذلك أن تسلط الضوء على أي عراقيل لا تزال قائمة أمام مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للدولة الطرف.

هاء 3 ينبغي للدولة الطرف أن ترجع من جديد إلى التوجيهات المتعلقة بإعداد التقارير الأولية والمرفقات بقدر ما تنطبق هذه التوجيهات أيضاً على التق ا رير الدوري ة .

هاء 4 قد توجد ظروف ينبغي فيها تناول المسائل التالية:

(أ) تغير أساسي قد يكون حدث في النهج السياسي والقانوني للدولة الطرف بما يؤثر على تنفيذ الاتفاقية : وفي هذه الحالة قد يلزم وضع تقرير كامل يتناول المواد مادة مادة؛

(ب) اتخاذ تدابير قانونية أو إدارية جديدة تستدعي إ رف ا ق نصوصها بالتقرير وكذلك إرفاق نصوص القرارات القضائية أو القرارات الأخرى.

واو - البروتوكول الاختياري

واو 1 إذا صدّقت الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري أو انضمت إليه وأصدرت اللجنة آراء تستتبع توفير سبل انتصاف أو تعرب عن أي قلق آخر فيما يتصل ب رسالة ترد في إطار ذلك البروتوكول، فإنّه ينبغي وضع تقرير يتضمن معلومات عن الخطوات المتخذة لتوفير سبيل الانتصاف أو معالجة هذا القلق، وضمان ألا يتكرر أي ظرف يدفع إلى تقديم هذه الرسالة.

واو 2 إذا صدّقت الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري أو انضمت إليه وقامت اللجنة بإجراء تحقيق عملا بالمادة 8 من هذا البروتوكول، فإنّه ينبغي وضع تقرير يتضمن تفاصيل أي إجراء تم اتخاذه امتثالا لهذا التحقيق، وكفالة ألاّ تتكرر الانتهاكات التي دفعت إلى إجراء ذلك التحقيق.

زاي - التدابير الرامية إلى تنفيذ نتائج ما تعقده الأمم المتحدة من مؤتمرات ومؤتمرات قمة واستعراضات

زاي 1 بالنظر إلى الفقرة 323 من منهاج عمل بيجين، الذي اعتمده المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة المعقود في أيلول/سبتمبر 1995، ينبغي أن تتضمن التقارير الأولية والتقارير اللاحقة للدول الأطراف معلومات عن تنفيذ الإجراءات المتخذة بشأن مجالات القلق الحاسمة التي تم تحديدها في منهاج العمل وعددها 12 مجالا كما ينبغي للتقارير أن تتضمن معلومات عن تنفيذ الإجراءات والمبادرات الأخرى الرامية إلى تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين، التي وافقت عليها الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرون للجمعية العامة المعنونة “المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين” المعقودة في حزيران/يونيه 2000.

زاي 2 ومراعاة لما جاء في إعلان وبرنامج عمل ديربان الذي اعتمده في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكُره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب حين أكد من جديد ضرورة تطبيق منظور جنساني في تنفيذ نتائج المؤتمر، ينبغي لتقارير الدول الأعضاء أن تتضمن معلومات عن أمور شتى منها التنفيذ. وينبغي للدول الأطراف بصفة خاصة أن تدرج معلومات إحصائية عن الأفراد وأعضاء المجموعات والمجتمعات المحلية الموجودين داخل نطاق ولايتها القضائية، بما فيها بيانات إحصائية عن مشاركتهم في الحياة السياسية وعن وضعهم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي (انظر برنامج عمل ديربان، الفقرة 98). كما ينبغي إدراج معلومات عن حالة المهاجرات (انظر برنامج عمل ديربان، الفقرة 31).

زاي 3 وينبغي توفير معلومات عن تنفيذ خطة عمل مدريد الدولية المتعلقة بالشيخوخة لعام 2002، حسب الاقتضاء.

حاء - نظر اللجنة في التقارير

حاء1 ملاحظات عامة

حاء 1-1 تعتزم اللجنة أن يتخذ نظرها في التقارير شكل مناقشة بناءة مع وفد الدولة الطرف بهدف تحسين حالة الحقوق التي تنص عليها الاتفاقية في تلك الدولة .

حاء 2 قائمة بالقضايا و الأسئلة التي تتعلق بالتقارير الدورية

حاء 2 - 1 س تضع اللجنة مسبقاً، بناءً على جميع المعلومات الموجودة تحت تصرفها، قائمة بالقضايا أو الأسئلة التي تشكل جدول الأعمال الأساسي للنظر في التق ا رير الدورية . وسيتعين على الدولة الطرف أن تقوم ، مسبقا وقبل أشهر عديدة من انعقاد الدورة التي ستنظر في التقرير، بإعداد ردود تحريرية على قائمة القضايا أو الأسئلة. وينبغي للوفد أن يأتي مستعداً لتناول المسائل المدرجة في القائمة وأن يرد على الأسئلة الأخرى التي يوجهها الأعضاء بمعلومات مستكملة حسب الاقتضاء، وذلك في إطار الوقت المخصص للنظر في التقرير.

حاء 3 وفد الدولة الطرف

حاء -3-1 تود اللجنة أن تؤكد قدرتها على أداء مهامها أداءً فعالاً بموجب المادة 18 و أن تؤكد على ضرورة أن تفيد الدولة الطرف مقدمة التقرير إلى أقصى حدّ من شرط تقديم التقارير. ولذلك ينبغي لوفد الدولة الطرف أن يضم أشخاصاً قادرين، من خلال معارفهم بحالة حقوق الإنسان في تلك الدولة وأهليتهم لشرحها، على الرد على أسئلة اللجنة وتعليقات ها التحريرية والشفوية بشأن مجمل الأحكام الواردة في الاتفاقية .

حاء 4 الملاحظات الختامية

حاء 4-1 بعيد النظر في التقرير ، تنشر اللجنة تعليقاتها الختامية بشأن التقرير والمناقشة البناءة مع الوفد. وسوف تدرج هذه التعليقات الختامية في التقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة إلى الجمعية العامة؛ وتتوقع اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر هذه الاستنتاجات ب جميع اللغات المناسبة بهدف الإعلام والمناقشة العامين .

حاء 5 المعلومات الإضافية

حاء -5-1 في أثناء النظر في التقارير يجوز للجنة أن تطلب ، أو ل لوفد أن يقدم ، مزيداً من المعلومات؛ و تحتفظ الأمانة ب ملاحظات حول هذه المسائل التي ينبغي تناولها في التقرير القادم.

طاءشكل التقرير

طاء 1 ينبغي أن تقدم التقارير بإحدى لغات الأمم المتحدة الرسمية الست (الاسبانية أو الانكليزية أو الروسية أو الصينية أو العربية أو الفرنسية). و ينبغي أن تقدم على الورق أو بشكل إلكتروني.

طاء 2 ينبغي أن تكون التقارير مختصرة قدر الإمكان وألاّ يتجاوز عدد صفحاتها 100 صفحة.

طاء 3 ينبغي أن تكون الفقرات مرقمة ترقيماً متتابعاً؛

طاء 4 ينبغي أن تكون الوثيقة مطبوعة على ورق من قياسA4؛ وأن تكون المسافة بين الأسطر مفردة؛

طاء 5 ينبغي أن تطبع الوثيقة على وجه واحد من الورقة لكي يتسنى استنساخ ها بالأوفسيت .

المرفق الثالث

أثر المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب

1 - كلّفت اللجنة في دورتها السادسة والعشرين هانا بياتي شوب - شيلينغ، مسؤولة الاتصال لدى لجنة القضاء على التمييز العنصري، بتحليل إعلان ديربان وبرنامج العمل اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب من حيث أثرهما على عمل اللجنة، وبتقديم اقتراحات في هذا الخصوص. وكانت اللجنة قد اعتمدت في دورتها الخامسة والعشرين في تموز/يوليه 2001 بيانا يبرز الأشكال المتعددة والمتفاوتة للتمييز الذي قد تعاني منه المرأة بسبب نوع الجنس والعرق، وبسبب كره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.

2 - وأفادت السيدة شوب - شيلينغ بأن تقرير المؤتمر العالمي ينقسم إلى ثلاثة أجزاء (A/CONF.189/12, Part II, Part III).

3 - ويسلّم الإعلان وبرنامج العمل بما يلي:

(أ) وجود أشكال متعددة ومرتبطة ببعضها البعض للتمييز نظرا لأن “العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب هي أمور تتجلى بشكل مختلف فيما يتعلق بالنساء والفتيات”؛

(ب) الحاجة إلى الأخذ بمنظور يراعي نوع الجنس والتسليم بتعدد أشكال التمييز التي يمكن للمرأة أن تواجهها”. ويُعرّف “نوع الجنس” في إحدى الحواشي بأنه يشير “إلى الجنسين، الذكر والأنثى، في سياق المجتمع”؛

(ج) الحاجة إلى “تطوير أسلوب على قدر أكبر من المنهجية والاتساق لتقييم ورصد التمييز العنصري ضد المرأة”؛

(د) الحاجة إلى إدراج منظور يراعي الجنسين والانتماء العرقي في جميع “السياسات والاستراتيجيات وبرامج العمل ذات الصلة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب بغية التصدي لأشكال التمييز المتعددة”؛

(هـ) الحاجة إلى “إنشاء وتعزيز شراكات فعالة مع جميع الفاعلين المعنيين في المجتمع المدني وتقديم الدعم لهم حسب الاقتضاء، بمن فيهم المنظمات غير الحكومية والتشجيع على اتباع نهج متكامل وشامل إزاء القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات”.

4 - وجرى التركيز أيضا بشكل خاص على حالة الفتيات بوصفهن ضحايا العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ويتم وصف تدابير خاصة يتعيّن تنفيذها للتغلب على هذه الحالات.

5 - وتولى عناية خاصة أيضا بالنساء المنتميات إلى السكان الأصليين والمهاجرات والعاملات المهاجرات والنساء اللواتي يتعرضن للعنف في حالات الحرب والمشردات في الداخل، وترد توصيات بشأنهن.

6 - وتتم الإشارة إلى النساء تسليما بأشكال التمييز المتعددة التي يتعرضن لها في مجالات التعليم والتوظيف والحصول على الرعاية الصحية وتوفير هذه الرعاية والقضاء على الفقر ورصد الموارد واتخاذ القرارات والمشاركة السياسية والاتجار والعنف.

7 - وهناك ضرورة لاتخاذ “تدابير خاصة أو القيام بأعمال إيجابية لصالح ضحايا العنصرية بغية العمل على دمجهم دمجا كاملا في المجتمع”. وينبغي أن تهدف هذه التدابير إلى “تصحيح الأوضاع التي تعوق التمتع بالحقوق ” وهناك طلب إلى الدول بأن “تزيد الإجراءات والسياسات العامة لصالح المرأة نظرا إلى أن العنصرية تؤثر عليهن بشكل أكثر عمقا”.

8 - وهناك إشارات عديدة في الإعلان وفي برنامج العمل إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وجرت الإشارة أيضا إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وكذلك إلى المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة. وهناك توصية بالتصديق على الاتفاقية (فضلا عن اتفاقيات أخرى معنية بحقوق الإنسان) “بقصد تحقيق التصديق العالمي عليها خلال خمس سنوات”، فضلا عن التصديق على بروتوكولها الاختياري.

9 - وفيما يتعلق بالتنفيذ، تُحث الدول على أن “تواصل تعاونها مع هيئات رصد معاهدات حقوق الإنسان بغية تعزيز التنفيذ الفعال للصكوك المعنية والنظر على النحو المناسب في التوصيات التي تعتمدها هذه الهيئات فيما يتعلق بشكاوى العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب”.

10 - وجرت التوصية أيضا بإعلان “سنة أو عقد للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وخاصة الاتجار بالنساء والشباب والأطفال”.

11 - والصك الرئيسي المعني بحقوق الإنسان الذي يتناول مسائل التمييز العنصري هو الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. غير أن هذه الاتفاقية، باستثناء الفقرة الأولى من ديباجتها التي تشير إلى ميثاق الأمم المتحدة، لا تتضمن أي إشارة إلى المرأة أو نوع الجنس. وهل صاغت لجنة القضاء على التمييز العنصري في عام 2000 تعليقا عاما على الأبعاد الجنسانية للتمييز العنصري؟

12 - وبالنسبة إلى حالات النساء اللواتي يعانين من أشكال متعددة من التمييز استنادا إلى الجنس/نوع الجنس والعرق/الانتماء العرقي، فإن البيانات الواردة في “الإعلان” والتوصيات الواردة في “برنامج العمل” ذات صلة بجميع مواد الاتفاقية تقريبا، ولا سيما المواد 1 و 2 و 3 و 4-1 و 5 و 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 24 والإشارة إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان وكذلك إلى تنفيذ إعلان ديربان وبرنامج العمل تبرر قيام اللجنة بالنظر في هذه المسائل مع تفادي التداخل في الوقت نفسه.

13 - وجرت التوصية بأن تدرس اللجنة السبل التي تمكّن لجنة القضاء على التمييز العنصري من تعديل مبادئها التوجيهية لإعداد التقارير بالإشارة إلى الأشكال المتمايزة والمتعددة للتمييز التي تعاني منها المرأة استنادا إلى الجنس/نوع الجنس والعرق/الانتماء العرقي/الجنسية. وقد يكون اجتماع الرؤساء المكان الملائم لدراسة هذه المسألة.

14 - وقد ترغب اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في أن تنظر في ما يلي:

(أ) تضمين مبادئها التوجيهية المنقحة المتعلقة بإعداد التقارير طلبا للمعلومات عن التركيب العرقي/الإثني/الوطني لسكان الدولة الطرف ولمعلومات عن التمييز ضد النساء المنتميات إلى هؤلاء السكان في إطار المواد ذات الصلة من الاتفاقية على النحو المناسب، بما في ذلك الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمحاربة هذا التمييز؛

(ب) صياغة توصية عامة، تستند إلى بيانها الذي أدلت به في المؤتمر والتقارير ذات الصلة التي قدّمتها الدول الأطراف وإعلان ديربان وبرنامج العمل، بشأن أشكال التمييز المتمايزة والمتعددة التي تعاني منها النساء في إطار جميع مواد الاتفاقية بسبب التمييز على أساس الجنس/نوع الجنس والعرق/الانتماء العرقي/الجنسية، بما في ذلك وضعهن كمهاجرات وعاملات مهاجرات ونساء ينتمين إلى السكان الأصليين ونساء مهجرات من الداخل ونساء في حالات الحرب؛

(ج) صياغة توصية عامة مقتضبة دعما لإعلان سنة أو عقد للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وخاصة الاتجار بالنساء والشباب والأطفال.

المرفق الرابع

تقرير عن الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة

8-12 نيسان/أبريل 2002، مدريد

1 - اعتمدت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في دورتها السادسة والعشرين بيانا لتوجيهه إلى الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، وكلّفت السيدة هانا بياتي شوب - شيلينغ بحضور هذه الجمعية باسم اللجنة، رهنا بتوافر الموارد المالية. ووفّرت الحكومة الألمانية الموارد المالية لكي تتمكّن السيدة شوب - شيلينغ من حضور الجمعية. وحضر الجمعية العالمية الثانية أيضا عضوان في اللجنة هما السيدة هازيل والسيدة كابالاتا بوصفهما ممثلتين لبلديهما (سانت كيتس ونيفس وتنـزانيا).

2 - وأدلت السيدة شوب - شيلينغ بالبيان المعنون “إنهاء التمييز ضد المسنات من خلال الاتفاقية”، الذي اعتمدته لجنة الاجتماع الأول للجنة الرئيسية للجمعية. وشاركت أيضا في اجتماع الطاولة المستديرة المعنون “المسنون بوصفهم عملاء للتغيير والتنمية: المشاركة والحقوق”، الذي نظّمته اللجنة المنظّمة الإسبانية. وكان المشاركون الآخرون في هذا الاجتماع ينتمون إلى الجامعات ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية. وتُليَت الكلمة الرئيسية لجوليا ألفاريز، وهي من المؤيدين الرئيسيين للجمعية العالمية الثانية للشيخوخة. وركّز البيان الذي أدلت به السيدة شوب - شيلينغ في المقام الأول على المرأة وفي المقام الثاني على جوانب حقوق الإنسان للمرأة، وقالت إن النساء لن يصبحن عملاء للتغيير والتنمية بشكل كامل، سواء في العمل السياسي أو الميدان الاقتصادي أو كمتطوعات ومشرفات وناشطات في جماعات الضغط وغير ذلك، عندما يتقدمن في السن، ما لم يتمتعن بحقوق الإنسان للمرأة دون تمييز. وقُدّمت أمثلة عن تقارير الدول الأطراف.

3 - وأفادت السيدة شوب - شيلينغ بأن الكلمات التي أُلقيت في الجلسة العامة للجمعية كانت غنية بالوقائع وتناولت السياسات والبرامج المنفّذة أو التي يجري التخطيط لها. ولكن تمت الإشارة في 10 في المائة تقريبا منها فقط إلى المرأة والحاجة إلى نهج متمايز لمراعاة المنظور الجنساني في السياسات المتعلقة بالشيخوخة، وبدا ذلك متعارضا بشكل صارخ مع التقارير التي قدّمتها الدول الأطراف إلى اللجنة عن جهودها لتحقيق مراعاة المنظور الجنساني. ويبدو أن الحكومات لا تطبق هذا المفهوم من الناحية العملية. وحتى المتكلمون من أعضاء الحكومات والمسؤولون عن عدة حقائب وزارية، ومنهم نساء، لم يشيروا إلى الجوانب المتعلقة بالجنس/نوع الجنس عندما تطرقوا إلى سياسات حكوماتهم بشأن المسنين. ولم يلقَ البعد المتعلق بحقوق الإنسان في القوانين والسياسات والبرامج ذات الصلة بالمسنين قدرا كبيرا من الاعتبار أيضا في هذه الكلمات.

4 - وحضرت السيدة شوب - شيلينغ اجتماعا للصحافة نظّمته منظمة HelpAge، وهي منظمة غير حكومية دولية تدير مشاريع للمسنين وبمشاركتهم، لا سيما في البلدان النامية، أبرزت خلاله إمكانيات الرصد لدى هيئات معاهدات حقوق الإنسان، وعلى الخصوص لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، والتعليق العام رقم 6 للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي تناول مسألة المسنين، بمن فيهم النساء. وكانت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة قد أعدت بيانا للجمعية بشأن المسنات. وتم أيضا وصف آلية الإبلاغ الموازي من قِبل المنظمات غير الحكومية لتشجيع هذه الممارسة.

5 - وتتضمن الوثائق الختامية للجمعية العديد من الإشارات إلى المرأة ومراعاة المنظور الجنساني/التمايز بين الجنسين، وتسلّم بأن للنساء مكانة خاصة في هذا الموضوع نظرا إلى أعدادهن وأنماطهن المعيشية التي تختلف عن الأنماط المعيشية للرجال، وأنهن يتعرّضن لأشكال متعددة من التمييز.

6- وقد ترغب اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في النظر في صياغة توصية عامة بشأن حق المسنات في عدم تعرضهن للتمييز في إطار جميع مواد الاتفاقية، استنادا إلى تقارير الدول الأطراف وبيان اللجنة إلى الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة والإعلان الصادر عن تلك الجمعية وخطة عمل مدريد. وقد ترغب أيضا في تنقيح توصيتها العامة رقم 9 بشأن البيانات الإحصائية المتعلقة بحالة المرأة لكي تأخذ هذه الوثائق في الاعتبار. وقد ترغب اللجنة أيضا في إدراج طلب للحصول على معلومات مفصلة حسب نوع الجنس والسن في تقارير الدول الأطراف في مبادئها التوجيهية المنقحة بشأن إعداد التقارير.