* اعتمدته اللجنة في اجتماع دورتها التاسعة والخمسين المعقودة في الفترة من 20 تشرين الأول/أكتوبر إلى 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014.

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن لجمهورية فنزويلا البوليفارية*

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن لجمهورية فنزويلا البوليفارية (CEDAW/C/VEN/7-8) في جلستيها 1247 و 1248 - المعقودتين في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2014 (انظر CEDAW/C/SR.1247 و 1248). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي أثارتها اللجنة في CEDAW/C/VEN/Q/7-8. أما ردود جمهورية فنزويلا البوليفارية فترد في CEDAW/C/VEN/Q/7-8/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - تنظر اللجنة بعين التقدير إلى قيام الدولة الطرف بتقديم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن، وتثمِّن الردود الخطّية التي قدّمتها الدولة الطرف على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل فيما قبل الدورات التابع للجنة. وترحِّب بالعرض الشفوي الذي قدّمه الوفد، وبالتوضيحات الأخرى المقدَّمة ردّاً على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفوياً خلال الحوار.

3 - وتثني اللجنة على الوفد الرفيع المستوى للدولة الطرف، الذي ترأسته وزيرة سلطة الشعب لشؤون المرأة والمساواة بين الجنسين أندرينا بارازون، وضمّ ممثلين عن اللجنة الوطنية للعدالة الجنسانية، والمعهد الوطني للمرأة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووزارة سلطة الشعب للصحة ووزارة سلطة الشعب للشؤون الخارجية والبعثة الدائمة لجمهورية فنزويلا البوليفارية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحِّب اللجنة بالتقدُّم المحرز منذ النظر في عام 2006 في التقرير الجامع الذي قدّمته الدولة الطرف للتقارير الدورية من الرابع إلى السادس (CEDAW/C/VEN-4-6) فيما يتعلق بإجراء الإصلاحات التشريعية وبخاصة ما تم من اعتماد ما يلي:

(أ) قانون العمل في عام 2012؛

(ب) قانون حق المرأة في الحياة متحرّرة من العنف في عام 2007؛

(ج) قانون تشجيع الرضاعة الطبيعية في عام 2007 .

5 - وترحِّب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتحسين إطارها المؤسسي بما يفضي إلى التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، ومن ذلك مثلاً ما تم من إنشاء ما يلي:

(أ) اللجنة الوطنية للعدالة الجنسانية في عام 2011؛

(ب) وزارة سلطة الشعب لشؤون المرأة والمساواة بين الجنسين في عام 2007؛

6 - كما ترحِّب اللجنة بحقيقة أنه في الفترة المنقضية منذ النظر في التقرير السابق، فقد انضمت الدولة الطرف إلى الصكّين الدوليين التاليين أو وقَّعت عليهما:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات وبروتوكولها الاختياري، في عام 2013؛

(ب) البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عام 2011.

جيم - مجالات الانشغال الرئيسية والتوصيات

الجمعية الوطنية

7 - تؤكِّد اللجنة على الدور الجوهري الذي تضطلع به السلطة التشريعية في ضمان التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر البيان الصادر عن اللجنة بشأن علاقتها مع البرلمانيين في الدورة الخامسة والأربعين، في عام 2010). وهي تدعو الجمعية الوطنية، انطلاقاً من ولايتها، إلى اتخاذ الخطوات الضرورية فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى فترة الإبلاغ التالية بموجب الاتفاقية.

الإطار التشريعي

8 - تنوِّه اللجنة بالمقررات التي اتخذتها الهيئة الدستورية وتقضي بإبطال مفعول الأحكام القانونية التمييزية، ومن ذلك مثلاً، ما أُدرِج في القانون المدني بإقرار حدٍ أدنى مختلف لسن الزواج بين الفتيات والفتيان. ومع ذلك فلا يزال القلق يساور اللجنة لأن استعراض التشريعات، ولا سيما القانون المدني وقانون العقوبات، لم يكتمل بحيث يلغي جميع الأحكام التمييزية. كما تلاحِظ، مع القلق، التأخير في اعتماد مشروع القانون المتعلق بحقوق المرأة في المساواة والإنصاف بين الجنسين.

9 - وتؤكِّد اللجنة من جديد توصيتها بأن تسارع الدولة الطرف إلى إجراء استعراض شامل للتشريعات، وخاصة القانون المدني وقانون العقوبات بغية القضاء على جميع الأحكام التمييزية. كما توصي بأن تعمل الدولة الطرف على التعجيل باعتماد مشروع القانون بشأن حقوق المرأة في المساواة والإنصاف بين الجنسين، ويما يضمن امتثال هذا المشروع بصورة كاملة للاتفاقية وأن آراء منظمات المجتمع المدني المعنية والناشطة في مجال حقوق المرأة قد روعيت على النحو الواجب. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل توفير الموارد المالية والتقنية الكافية من أجل تنفيذ مشروع القانون مع إنشاء آلية رصد في هذا المضمار.

سُبل الوصول إلى العدالة

10 - تلاحِظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتيسير سُبل وصول المرأة إلى العدالة، ومن ذلك مثلاً إنشاء اللجنة الوطنية للعدالة الجنسانية. لكن اللجنة تلاحظ مع القلق أن كثيراً من النساء لم تتح لهن بصورة فعّالة سُبل الوصول إلى العدالة، وذلك في غياب استراتيجيات ناجزة من شأنها تيسير مثل هذا الأمر. كما أن اللجنة تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف انسحبت من الاتفاقية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان في 2012 ومن ثم فقد استبعدت الولاية القضائية لمحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان.

11 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) تصميم سياسة قضائية شاملة من شأنها القضاء على الحواجز المؤسسية والاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية وغيرها مما تواجهه المرأة من حيث إمكانية وصولها إلى العدالة، مع إتاحة الموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية، فضلاً عن مؤشرات تنفيذها وإنشاء آلية رصد لهذا التنفيذ؛

(ب) ضمان أن يتاح للنساء من ضحايا التمييز على أساس الجنس والنوع، سُبل الإنصاف الفعّالة مع تيسير حصولهن على المعونة القانونية؛

(ج) تعزيز وعي المرأة بحقها مع تزويدها بالتوعية القانونية في جميع مجالات القانون بغية تمكين المرأة من الإفادة من الإجراءات وسُبل الإنصاف التي تتيح لها المطالبة بحقوقها بموجب الاتفاقية؛

(د) تقييم الأثر الناجم عن برامج بناء القدرات على حقوق المرأة وعلى مساواة الجنسين بالنسبة إلى المحامين والقضاة والمدّعين العامين وضباط الشرطة، مع العمل، في ضوء النتائج المتحققة، على الارتقاء بنوعية تلك البرامج وزيادة عدد المستفيدين منها؛

(هـ) إعادة النظر في انسحاب الدولة من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان بغية إعادة الانضمام إليها باعتبار أن تلك الاتفاقية وكذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تتسمان بطبيعة متآزرة.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

12 - تنوّه اللجنة بما تمّ من إنشاء مؤسسات متنوعة لتعزيز حقوق المرأة، وخاصة وزارة سلطة الشعب لشؤون المرأة ومساواة الجنسين. على أنها تشعر بالقلق أيضاً إزاء غياب آليات فعّالة مكلَّفة بتصميم وتنفيذ ورصد السياسات والبرامج ذات الصلة. كما أنها تشعر بالأسف بشكل خاص لأن الدولة الطرف لم تقم بإجراء تقييم كافٍ لتنفيذ خطة خوانا راميريز لافنزادورا للمساواة لصالح المرأة 2009-2013 كأساس لتصميم خطة ” ماما روسا “ الحالية للمساواة والإنصاف بين الجنسين (2013-2019).

13 - توصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف على تقييم أثر الخطة السابقة للمساواة للمرأة 2009-2013، وأن تستعرض الخطة الحالية للمساواة والإنصاف بين الجنسين 2013-2019 بما يكفل معالجتها على النحو الكافي لجميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية، وبحيث تشمل مؤشرات قابلة للقياس وإطاراً زمنياً وآلية تقييم مع اعتماد الموارد المالية والبشرية والتقنية الكافية لتنفيذها. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إشراك منظمات حقوق المرأة بما في ذلك المنظمات المستقلة ذاتياً في استعراض الخطة.

التدابير المؤقتة الخاصة

14 - ما برحت اللجنة منشغلة إزاء عدم استخدام الدولة الطرف التدابير المؤقتة الخاصة كجزء من استراتيجية يقتضيها التعجيل بتحقيق المساواة الموضوعية أو الواقعية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي ما زالت المرأة فيها محرومة أو منقوصة التمكين على نحو ما تقضي به المادة 21 (2) من دستورها والمادة 4 (1) من الاتفاقية. وتؤكّد اللجنة من جديد شعورها بالقلق إزاء غياب الفهم من جانب سلطات الدولة الطرف لمقصد ونطاق التدابير الخاصة المؤقتة حسبما تقضي به المادة 4 (2) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 للجنة بشأن الموضوع.

15 - وفي ضوء ملاحظاتها الختامية السابقة بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السادس للدولة الطرف ( CEDAW/C/VEN/CO/6 )، توصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) استخدام التدابير الخاصة المؤقتة، بما في ذلك الحصص، مشفوعة بأهداف وأُطُر زمنية محدّدة كعنصر منهجي من استراتيجية تكفل التعجيل بتنفيذ المساواة الجنسانية الموضوعية في جميع المجالات التي لا يزال تمثيل المرأة فيها ناقصاً أو غائباً، ومن ذلك مثلاً المشاركة في الحياة السياسية والعامة والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي مجال التعليم والتشغيل. ولهذه الغاية ينبغي للدولة الطرف أن تولي اهتماماً خاصاً إلى نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصول أفريقية وذوات الإعاقات والنساء الريفيات والمسنّات والمهاجرات؛

(ب) ضمان أن يكون جميع المسؤولين ذوي الصلة على بيّنة من مفهوم التدابير الخاصة المؤقتة بحيث يميّزون بوضوح بين السياسات والبرامج الاجتماعية والاقتصادية العامة التي تفيد المرأة أيضاً وبين التدابير الخاصة المؤقتة التي تقضي بها المادة 4 (1) من الاتفاقية على النحو الوارد تعريفه في التوصية العامة رقم 25 الصادرة عن اللجنة.

الصور النمطية المقولَبة

16 - ما زالت اللجنة تشعر بقلق عميق إزاء استمرار مواقف الوصاية الأبوية وتداول الصور النمطية المقولَبة المتجذِّرة فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع وفي الممارسات المؤسسية، وبخاصة تصوير النساء كأشياء جنسية في وسائل الإعلام. وفيما تنوِّه بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف للقضاء على الصور الجنسانية النمطية المقولبة، ومن ذلك مثلاً إنشاء مرصد لرصد التمييز ضد المرأة في وسائل الإعلام، إلاّ أن اللجنة تشعر بالقلق لأن هذه التدابير ليست شاملة بما يكفي للقضاء على الصور النمطية الجنسانية المقولبة في جميع المجالات.

17 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) استعراض خطة ”ماما روسا “ بشأن المساواة الجنسانية والإنصاف بين الجنسين (2013-2019) على أن يشمل ذلك، كأولوية رئيسية، هدف القضاء على مواقف الوصاية الأبوية والصور النمطية المقولبة التي تميِّز ضد المرأة؛

(ب) تدعيم برامج التعليم العام وتعزيز الوعي بشأن الأثر السلبي الناجم عن هذه الصور النمطية المقولبة على تمتّع المرأة بحقوقها؛

(ج) ضمان توعية جميع السلطات والمستخدَمين المدنيين بشأن الأثر السلبي للصور النمطية الجنسانية المقولبة على حقوق المرأة؛

(د) إجراء دراسة بشأن كيفية تأثير التنميط من جانب الهيئة القضائية على حق المرأة في محاكمة عادلة، وضمان أن يفيد القضاة والمدّعون العامين والمحامون ومسؤولو إنفاذ القوانين من برامج بناء القدرات المتصلة بمعالجة الصور النمطية الجنسانية المقولبة وبما يضمن عدم تأثير الصور المذكورة والتحيُّزات الجنسانية على إجراءات سير الدعاوى بالمحاكم وصُنع القرار؛

(هـ)- ضمان أن يفيد المعلّمون بدورهم من الب رامج الفعالة لبناء القدرات فيما يتصل بالصور النمطية الجنسانية المقولَبة، وأن تؤدّي المناهج الدراسية ومواد التدريس على جميع مستويات التعليم إلى تصوير إيجابي وغير نمطي للمرأة والرجل؛

(و) الاستمرار في رصد تصوير المرأة في وسائل الإعلام وعلى شبكة الإنترنت، فضلاً عمّا يرد في بيانات المسؤولين الحكوميين، واستخدام تدابير مبتكرة تستهدف الوسائل الإعلامية تعزيزاً لاستيعاب مفهوم المساواة بين المرأة والرجل، وتشجيع وسائل الإعلام على طرح صور إيجابية للمرأة ولوضعها المتساوي مع الرجل في الحياة العامة والخاصة مع القضاء على تصوير النساء على أنهن مجرد أشياء جنسية في وسائل الإعلام وفي الإعلانات.

العنف ضد المرأة

18 - تنوّه اللجنة اعتماد القانون المتصل بحق المرأة في حياة متحرّرة من العنف. ولكنها تشعر بقلق عميق لأن العنف ضد المرأة والفتاة ما زال واسع الانتشار بل وفي حال من التصاعد. ولهذا فهي تشعر بقلق خاص إزاء ما يلي:

(أ) نقص المعلومات المتعلقة بأشكال وانتشار العنف ضد المرأة وأسبابه الجذرية فضلاً عن غياب نظام لجمع البيانات المبوَّبة؛

(ب) قصور تنفيذ القانون ذي الصلة؛

(ج) غياب سُبل الإتاحة الفعّالة للوصول إلى ساحة العدالة بالنسبة لجميع النساء من ضحايا العنف في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف. ويمثّل ذلك نتيجة لعدم كفاية الهياكل اللازمة وقصور أداء نظام العدالة وبالذات في ضوء انخفاض عدد القضايا التي رُفعت أمام القضاء وحقيقة أن المحاكم المتخصصة لم يتم إنشاؤها إلاّ في 16 ولاية؛

(د) النقص في عدد الملاجئ المتاحة للمجني عليهن حيث يقتصر الأمر على ستة ملاجئ تم إنشاؤها حتى الآن بينما يتطلّب القانون ملجأ في كل ولاية.

19 - تحثّ اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) إعطاء الأولوية للتنفيذ الكامل للقانون الصادر بشأن حق المرأة في حياة متحرّرة من العنف، بما في ذلك ما يتم باعتماد اللوائح والبروتوكولات الضرورية وإعادة النظر في تعريف قتل الإناث في إطار إصلاح القانون بما يكفل اتساق القانون مع المعايير الدولية؛

(ب) اعتماد خطة عمل وطنية بشأن التصدّي للعنف ضد المرأة وإدراج تدابير محدَّدة لمكافحة جميع أشكال العنف بما في ذلك العنف الناشئ الذي بدأت تتعرّض له النساء عبر الاتصال الإلكتروني المباشر. وينبغي للخطة أن تنصّ على آلية وطنية للتنسيق والرصد بشأن العنف، إضافة إلى مؤشرات محدّدة وإطار زمني واضح، فضلاً عن رصد اعتمادات كافية في الميزانية وضمان الاستهداف المحدّد لجميع الأطراف المعنية؛

(ج) إنشاء نظام عام لجمع البيانات الإحصائية بشأن العنف ضد المرأة مبوَّبة على أساس أشكال العنف والعلاقة بين الجاني والضحية، وبشأن عدد الشكاوى والقضايا المرفوعة والإدانات والأحكام الصادرة على الجناة، فضلاً عن التعويضات المقدّمة إلى الضحايا؛

(د) ضمان أن النساء، بما في ذلك اللاجئات والمهاجرات، يتاح لهن سُبل فعّالة للوصول إلى ساحة العدالة على صعيد الدولة الطرف بأسرها، من خلال إنشاء محاكم متخصصة معنية بالعنف ضد المرأة في جميع الولايات بما في ذلك المناطق الريفية والمواقع الحدودية، وتدعيم آليات البتّ في الشكاوى، على أن تكون هذه الآليات على وعي بالنواحي الجنسانية، فضلاً عن تدعيم برامج تقديم المعونة القانونية ومحاكمة مرتكبي العنف ضد المرأة ومعاقبتهم بالصورة الكافية مع تعويض الضحايا؛

(هـ) اتخاذ التدابير الرامية إلى تحسين خدمات الدعم المتاحة للنساء والفتيات من ضحايا العنف بما في ذلك إقامة مراكز الإيواء الكافية في جميع أنحاء البلاد وتدعيم عمليات إعادة التأهيل من الناحية النفسية والاجتماعية وإتاحة برامج إعادة الدمج؛

(و) مواصلة تنفيذ برامج بناء القدرات بشأن مكافحة العنف المرتَكب على أساس جنساني لصالح الفئات المهنية ذات الصلة، وشنّ حملات لتعزيز الوعي بين صفوف الأطفال والمعلّمين والنساء والرجال ووسائل الإعلام والسكان بصفة عامة، على أن يشمل ذلك، على سبيل المثال وليس الحصر ، ما يتم من خلال شبكة الإنترنت وغير ذلك من تكنولوجيات المعلومات والاتصالات.

الاتجار والاستغلال لأغراض البغاء

20 - يساور القلق اللجنة إزاء انتشار حالات الاتجار بالنساء والبنات وخاصة في المناطق الحدودية، وبشأن ما يفاد عنه بأن النساء والفتيات يتعرّضن للاستغلال الجنسي في المناطق السياحية بالدولة الطرف. وتأسف اللجنة بالذات إزاء التأخير في اعتماد تشريعات شاملة من شأنها منع هذا الاتجار ومساعدة الضحايا طبقاً للبروتوكول الذي يقضي بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبشكل خاص النساء والأطفال، المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (بروتوكول الاتجار بالأشخاص). وما برحت اللجنة منشغلة إزاء عدم قيام الدولة الطرف باعتماد استراتيجية شاملة للتصدّي لظاهرة استغلال النساء والفتيات في البغاء.

21 - توصي اللجنة أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء دراسة للتحقيق في حجم الاتجار بالنساء والفتيات وأسبابه الجذرية، فضلاً عن إجبارهن على ممارسة البغاء بما في ذلك ما يتم من خلال جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن لأغراض البغاء؛

(ب) التعجيل باعتماد مشاريع القوانين الشاملة المتعلقة بالاتجار بالأشخاص، وضمان أن يكون ذلك مراعياً للنواحي الجنسانية طبقاً لبروتوكول الاتجار بالأشخاص، واتخاذ التدابير الفعّالة الرامية إلى منع الاتجار، بما في ذلك ما يتم عن طريق نُظم التحديد المبكّر للهوية ونُظم الإنذار، مع محاكمة الجناة وإدانتهم. وعلى الدولة الطرف أن تقدِّم الدعم القانوني والنفساني مجاناً للضحايا من الفتيات والنساء وأن توفّر لهن أماكن مخصّصة للمأوى؛

(ج) استعراض التشريعات بغية التأكد بأن جميع جوانب استخدام الأطفال في البغاء، بما في ذلك جانب الطلب على المراهقين لأغراض البغاء، يتم حظرها والمعاقَبة عليها بالصورة الواجبة؛

(د) اعتماد التدابير الرامية إلى التصدّي لاستغلال النساء والفتيات لأغراض البغاء بما في ذلك ما يتم من خلال شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام، مع تقديم المساعدة وإتاحة سُبل إعادة التأهيل للضحايا وتزويد النساء بالبدائل الاقتصادية عن الدعارة مع تمكينهن من تحديد خياراتهن فيما يتصل بحياتهن.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

22 - تلاحِظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة. ومع ذلك يساورها القلق بشأن ما يلي:

(أ) أن تمثيل المرأة في الجمعية الوطنية ما زال دون المتوسط الإقليمي والعالمي حيث لم يتم انتخاب سوى عددٍ قليل من النساء في مواقع حكّام الولايات ورؤساء البلديات؛

(ب) أن هناك 5 وزارات فقط من بين 31 وزارة ترأسها نساء؛

(ج) أن الدولة الطرف لم تطبِّق ما تقتضيه الأحوال من التدابير الخاصة المؤقتة والفعّالة كجزء من استراتيجية شاملة للتعجيل بتحقيق المساواة الموضوعية بين النساء والرجال في جميع مجالات الحياة السياسية والعامة، بمن في ذلك النساء المنتميات إلى الفئات المحرومة على صعيد الحياة السياسية العامة، كما أنها تأسف لأن التدابير المتخذة لتعزيز التكافؤ في الانتخابات ليست إلزامية.

23 - واتساقاً مع توصيتها العامة رقم 23 بشأن دور المرأة في الحياة السياسية والعامة توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة بذل جهودها لضمان التمثيل المتساوي للمرأة في الحكومة على المستويات العليا من صُنع القرار، وهي الجمعية الوطنية، والسلك القضائي والهيئات اللامركزية وفي سلك الخدمة المدنية سواء على الصعيد الوطني أو صعيد الولاية أو على المستويات المحلية؛

(ب) اعتماد نظام للتكافؤ بين الجنسين في التشريعات وبما يكفل تمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة وخاصة في قانون الانتخابات، بما في ذلك تطبيق جزاءات في حالة عدم الامتثال من جانب الأحزاب السياسية واتخاذ تدابير مرحلية خاصة بالنسبة للتعيينات أو الترشيحات طبقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 25؛

(ج) دعم حملات تعزيز الوعي التي تستهدف النساء والرجال على السواء بهدف القضاء على الصور النمطية المقولَبة فيما يتعلّق بأدوار الرجل والمرأة، مع تسليط الأضواء على أهمية المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في الحياة السياسية والعامة، وتعزيز الوعي بين صفوف قادة الأحزاب السياسية، على أن يشكل ذلك محور تركيز خاص في الحملات الانتخابية؛

(د) زيادة جهودها لتهيئة سُبل بناء القدرات من أجل تمكين المرأة من المشاركة في الحياة السياسية والعامة.

24 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار التقارير التي تفيد عن التهديدات وعمليات الترويع التي تصادف أعضاء المجتمع المدني المعرَّضين لمناخ من الخوف بمن فيهم النساء. كما يساور اللجنة القلق بشكل خاص لأن بعض النساء والفتيات تم احتجازهن بصورة تعسُّفية و/أو ملاحقتهن خلال التظاهرات التي وقعت في فترة مبكرة من عام 2014 .

25 - وت وصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف على إيجاد بيئة تمكين تكفل مشاركة النساء والفتيات، ولا سيما المدافعات عن ما للمرأة من حقوق الإنسان في الحياة العامة. وتحثّ الدولة الطرف على أن تضمن حق المرأة في المشاركة في التظاهرات، فضلاً عن حقّها في التعبير عن آرائها طبقاً للمعايير الدولية، مع اتخاذ جميع التدابير الضرورية لحماية النساء والفتيات من الاحتجاز أو المضايقة بشكل تعسُّفي.

التعليم

26 - ترحِّب اللجنة بحقيقة القضاء على الأمّية بين صفوف الشباب، وتنوّه بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان تكافؤ إتاحة التعليم للفتيات والنساء على جميع مستويات التعليم. ولكن يساورها القلق بشأن انخفاض نوعية التعليم والافتقار إلى المدرسين الأكفّاء في مجالات من قبيل العلوم، فضلاً عن التركيز على المواضيع المتصلة بالنواحي العسكرية في مجال التعليم. كما تشعر بالقلق إزاء التقارير المتصلة بمعدّل التسرُّب من التعليم بين صفوف الأمهات المراهقات، وإزاء غياب تثقيف ملائم عمرياً بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في المناهج المدرسية. إضافة إلى القلق إزاء التأنيث المستمر لمجالات معيَّنة على صعيد التعليم .

27 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل باتخاذ التدابير التي من شأنها تحسين نوعية التعليم انطلاقاً من النتائج التي أسفرت عنها عملية التشاور الراهنة، وأن تكفل إدراج منظور جنساني بصورة كافية في مسار التعليم مع استبعاد المواضيع المتصلة بالنواحي العسكرية من المناهج الدراسية ومعالجة مشكلة نقص المعلِّمين المؤهَّلين؛

(ب) استخدام التدابير الخاصة المؤقتة لتعزيز تعليم الفتيات والنساء المنتميات إلى الشعوب الأصلية أو المنحدرات من أصول أفريقية وكذلك الفتيات والنساء اللائي يعشن في ربقة الفقر والمقيمات في المناطق الريفية فضلاً عن الفتيات من ذوات الإعاقات؛

(ج) تشجيع استبقاء الفتيات الحوامل في سلك التعليم المدرسي وإعادة دمج الأمهات بعد وضع مواليدهن؛

(د) تنفيذ برامج شاملة بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية كجزء نظامي من المنهج الدراسي، وتزويد البنات والبنين بمعلومات كافية وملائمة عمرياً عن الخيارات الجنسية المسؤولة. ولا بد لهذه البرامج أن تعالِج حق المرأة في الاختيار بالنسبة للصحة الإنجابية والجنسية، مع تقديم المعلومات بشأن كيفية منع حمل المراهقات أو اتقاء الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي. وينبغي أن يُكفَل للمعلّمين التدريب الكافي للتعامل مع مثل هذه الأمور في إطار من مراعاة الحساسيات ومراعاة الروح المهنية؛

(هـ) القضاء على الصور النمطية الجنسانية المقولَبةوالحواجز الهيكلية التي يمكن أن تحول بين الفتيات والشابات وبين الانخراط في المجالات التعليمية والمهنية غير التقليدية ومن ذلك مثلاً مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات على جميع مستويات التعليم؛

العمالة

28 - فيما ترحِّب اللجنة باعتماد قانون العمل، إلاّ أنه يساورها القلق بشأن قصور حماية حقوق العاملين بالمنازل. كما أنها منشغلة إزاء التمييز الرأسي والأفقي ضد المرأة في سوق العمل مع وجود ثغرة دائمة في الأجور بين الجنسين. وتأسف اللجنة إزاء ارتفاع معدّل البطالة بين صفوف النساء في عمر الإنجاب وزيادة عدد النساء المستخدَمات في القطاع غير الرسمي. كما تأسف اللجنة إزاء التعريف التقييدي للتحرُّش الجنسي وغياب التدابير الكافية لمنع المضايقات الجنسية في موقع العمل.

29 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان التنفيذ السليم لقانون العمل بما في ذلك ما يتم عند الاقتضاء من خلال اعتماد قوانين ونُظم وبروتوكولات خاصة؛

(ب) تدعيم الآليات اللازمة لرصد تنفيذ قانون العمل وضمان حقوق جميع العاملين ولا سيما العاملات بالمنازل في الحصول على إجازة ما قبل الوضع وما بعد الوضع وإجازة الأمومة واستراحات الرضاعة الطبيعية، فضلاً عن إجازة الأبوة للآباء؛

(ج) اعتماد التدابير الرامية لتنفيذ مبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة من أجل تضييق، ومن ثم ردم الثغرة الفاصلة بين أجور الجنسين؛

(د) تدعيم جهودها للقضاء على التمييز الأفقي والرأسي بين الجنسين في سوق العمل، وتعزيز فرص حصول المرأة على فرصة العمل في القطاع الرسمي، والحدّ من البطالة بين صفوف النساء ممن هنّ في سن الإنجاب بما في ذلك ما يتم من خلال استخدام التدابير الخاصة المؤقتة؛

(هـ) ضمان الوصول إلى ساحة العدالة لصالح النساء العاملات في ميدان التشغيل بما في ذلك ما يتم من خلال تدعيم آليات الشكاوى مع المعاقبة الكافية على الممارسات التمييزية في مجال العمالة؛

(و) توسيع تعريف المضايقة الجنسية لكي يشمل السلوكيات التي تخلق بيئة عمل معادية، طبقاً للتوصية العامة رقم 19 بشأن العنف ضد المرأة ، واعتماد تدابير فعّالة لمنع ورصد التحرُّش الجنسي في موقع العمل ومعاقبته بالصورة الكافية؛

الصحة

30 - تشعر اللجنة بقلق عميق إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع نسبة وفيات الأمهات برغم التدابير المتخذة للحدّ من هذه النسبة؛

(ب) ارتفاع عدد حالات حمل المراهقات حيث يؤدي كثير من هذه الحالات إلى وفاة الأم؛

(ج) التقارير التي تفيد بعدم إتاحة، أو عدم تيسير، الحصول بشكل عام على الخدمات الصحية الكافية، ولا سيما خدمات الصحة الجنسية والإنجابية ومعالجة مرض السرطان وتوفير وسائل منع الحمل بما في ذلك وسائل منع الحمل في حالات الطوارئ؛

(د) قانون الإجهاض التقييدي يُجبِر المرأة على اللجوء إلى الإجهاض غير المأمون وهو ما يؤدّي في أحيان كثيرة إلى الإضرار بصحة الحامل وأحياناً يفضي إلى الوفاة؛

(هـ) حالات النقص في المعالجة بالعقاقير المضادة للفيروسات العكوسة للنساء اللائي يعشن وهنّ مصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، فضلاً عن ما تواجهه هؤلاء النساء من تمييز.

31 - تحثّ اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) تعزيز الجهود الرامية إلى الحدّ من وفيات الأمهات من خلال اعتماد استراتيجية شاملة تكفل التنفيذ الفعّال للبروتوكول الحالي المتعلق بالرعاية في مرحلة ما قبل المخاض ورعاية الولادات في حالات الطوارئ، وإتاحة آلية رصد وخدمات كافية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك منع الحمل في حالات الطوارئ، وفي حالات ما قبل الوضع، وفي حالات الوضع، وحالات ما بعد الوضع وخدمات ما بعد الإجهاض. ولهذه الغاية تشجّع الدولة الطرف على النظر في الدليل التقني لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن تطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان في تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى الحدّ من الوفيات والأمراض النفاسية التي يمكن الوقاية منها ( A/HRC/21/22 و Corr.1 و 2

(ب) تخصيص ما يكفي من الموارد المالية والبشرية والتقنية لضمان إتاحة الخدمات الصحية الكافية، بما في ذلك تلك الموجَّهة إلى الوقاية من مرض السرطان ومعالجته في جميع أنحاء الدولة وبالذات في المناطق الريفية وكذلك لصالح النساء المنتميات إلى الشعوب الأصلية أو المنحدرات من أصول أفريقية، فضلاً عن النساء الأكبر سنّاً والنساء ذوات الإعاقات؛

(ج) مضاعفة الجهود الرامية إلى الحد من حالات حمل المراهقات بما في ذلك ضمان إتاحة سُبل المعلومات والتثقيف الملائمة عمرياً بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية للفتيات والفتيان؛

(د) تعديل تشريعاتها بما يكفي لعدم تجريم الإجهاض في حالات الاغتصاب أو زنا المحارم أو وجود خطر على صحة الأم أو التشوّه الخطير للجنين، وإلغاء التدابير العقابية للنساء ممن يتعرّضن للإجهاض مع ضمان إتاحة خدمات الإجهاض؛

(هـ) معالجة أوجه النقص في العقاقير المضادة للفيروسات العكوسة، اللازمة لعلاج النساء والفتيات اللائي يعشن وهنّ مصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وضمان أن تتلقى جميع الحوامل اللائي يعشن وهنّ مصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز العلاج الكافي مع التعجيل باعتماد مشروع القانون المتعلّق بالإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

التمكين الاقتصادي للمرأة

32 - تثني اللجنة على نظام الدولة الطرف بشأن إتاحة الائتمانات المتناهية الصِغر للنساء وبشأن ذلك البرامج الاجتماعية المعمول بها، بما يكفل مشاركة المرأة في المشاريع المدرّة للدخل. ومع ذلك فاللجنة يساورها الانشغال إزاء نقص المعلومات المقدّمة عن النتائج المتحققة من هذه البرامج ومدى استدامتها. كما تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن هذه البرامج التي تستهدف تمكين المرأة يمكن أن تخلق حالة من الاعتماد على الآخرين بين صفوف بعض النساء.

33 - توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تدعيم النُظم المالية المتاحة للمرأة مع إيلاء اهتمام خاص لنساء المناطق الريفية والنساء المنتميات إلى الشعوب الأصلية والمنحدرات من أصول أفريقية والنساء ذوات الإعاقات والمسنّات. كما توصي بأن تستعرض الدولة الطرف برامجها الاجتماعية بما يكفل تحقيقها نتائج مستدامة وإتاحتها السُبل لتمكين المرأة وعدم زيادة حالة اعتمادها على الآخرين.

المرأة الريفية

34 - تنوه اللجنة بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لدعم النساء العاملات في مجال الزراعة، وإن كانت تأسف لأن الدولة الطرف لم تعتمد استراتيجية شاملة تكفل إتاحة الخدمات الأساسية وتحقيق العدالة والفرص الاقتصادية والمشاركة السياسية لصالح المرأة والفتاة الريفية.

35 - توصي اللجنة بأن تستعرض الدولة الطرف خطة ” ماما روسا “ ا لمساواة والإنصاف بين الجنسين (2013-2019) بغية المعالجة الكافية ل ظروف واحتياجات النساء والفتيات المقيمات بالمناطق الريفية. كما ينبغي إيلاء اهتمام خاص لما يتاح لهن من الخدمات الأساسية ومن سُبل العدالة و من الفرص الاقتصادية وحيازة الأرض والتسهيلات الائتمانية والمشاركة السياسية وخاصة ما يتعلق بالتنمية الريفية .

الفئات المحرومة من النساء

36 - تأسف اللجنة إزاء عدم اتخاذ تدابير فعّالة بما يكفل التصدّي للتمييز والعنف على نحو ما تواجهه الفئات المحرومة من النساء، ومنهن النساء المنتميات إلى الشعوب الأصلية، والمنحدرات من أصول أفريقية، والمهاجرات، والمسنّات، وذوات الإعاقات، فضلاً عن الٍمِثليات والمزدوجات جنسيا والمتحوّلات جنسياً والمشتركات جنسيا، إضافة إلى النساء الأخريات اللائي يواجهن أشكالاً مزدوجة ومتقاطعة من التمييز.

37 - توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف التدابير الملائمة للتصدّي للاحتياجات الخاصة للفئات المحرومة من النساء. وعلى الدولة الطرف أن تقدّم معلومات شاملة وبيانات مبوّبة في التقرير الدوري التالي بشأن حالة هؤلاء النساء والتدابير المتخذة لتلبية احتياجاتهن المحدّدة.

النساء المحتجزات

38 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن النساء المودعات رهن الاحتجاز يتعرضن للعنف، وأن كثيراً من الحالات لم يتم التحقيق فيها ولا تم عرضها على القضاء بالصورة الكافية. كما يساورها القلق بصورة خاصة إزاء التقارير التي تفيد أن ثمة قاضية تدعي ماريا لورديس أفوني خضعت على نحو ما قيل للاحتجاز بصورة تعسُّفية وتعرضت للعنف الجنسي فيما كانت رهن الاحتجاز كما أن التحقيق الذي قامت به الدولة الطرف لم ينجم عنه أية نتائج حتى الآن.

39 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بالتحقيق وبالمحاكمة في جميع حالات الاحتجاز التعسُّفي للنساء والعنف الذي يتعرّضن له وهنّ رهن الاحتجاز بما في ذلك حالة القاضية ماريا لورديس أفوني مع تعويض الضحايا.

الزواج والعلاقات الأسرية

40 - تلاحِظ اللجنة القرار المتخذ من جانب الهيئة الدستورية بإبطال مفعول البند التمييزي في القانون المدني بإقرار حدٍ أدنى لزواج الفتيات مختلف عن الفتيان، مع تحديد الحدّ الأدنى عند سن 16 سنة للفتيات والفتيان على السواء، ومع ذلك فمازالت اللجنة يساورها الانشغال لأن الحدّ الأدنى للزواج لا يتسق مع الالتزامات الدولية التي تقضي بها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل، كما تلاحِظ اللجنة أن الدولة الطرف لديها نظام للامتلاك يقوم على أساس افتراض المِلكية الزواجية المشتركة، ولكنها منشغلة لأن الأصول غير المادية بما في ذلك الاستحقاقات المتأتية من العمل لا تُعدّ جزءاً من الملكية المشتركة اللازم تقسيمها في حالة فسخ الزواج.

41 - توصي اللجنة بأن ترفع الدولة الطرف السنّ القانوني للزواج إلى 18 سنة للفتيات والفتيان على السواء بما يتفق مع المادة 16 (2) من الاتفاقية المذكورة أعلاه، ومن التوصية العامة للجنة رقم 21 واتفاقية حقوق الطفل. كما توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير التشريعية اللازمة للاعتراف بالممتلكات غير المادية، ومن ذلك مثلاً المعاش التقاعدي واستحقاقات التأمين كجزء من الملكية المشتَركة التي تُقَسَّم في حالة الطلاق اتساقاً مع المادة 16 (1) من الاتفاقية ومع التوصية العامة للجنة رقم 29.

تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية

42 - تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل، بأسرع وقت ممكن، تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية فيما يتعلق بموعد اجتماع اللجنة .

إعلان ومنهاج عمل بيجين

43 - تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تستخدِم إعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها المبذولة لتنفيذ أحكام الاتفاقية.

الأهداف الإنمائية للألفية وإطار التنمية فيما بعد 2015

44- تدعو اللجنة إلى إدراج منظور جنساني، طبقاً لأحكام الاتفاقية، في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وكذل ك ضمن إطار التنمية فيما بعد عام 2015.

النشر

45 - تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بأن تقوم بصورة منهجية ومتواصلة بتنفيذ أحكام الاتفاقية. وتحثّ الدولة الطرف على إعطاء الأولوية لتنفيذ هذه الملاحظات والتوصيات الختامية من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري التالي. وعلى ذلك، تطلب اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامية، بالطريقة المناسبة زمنياً وباللغة الرسمية للدولة الطرف، فيما بين المؤسسات ذات الصلة لتلك الدولة وعلى جميع المستويات (الوطني والإقليمي والمحلي)، وبخاصة الحكومة والوزارات والجمعية الوطنية والهيئات الوطنية بما يتيح تنفيذها بالكامل. كما تشجّع الدولة الطرف على التعاون مع جميع الأطراف المعنية صاحبة المصلحة، ومن ذلك مثلاً رابطات أرباب العمل، والنقابات العمالية، ومنظمات حقوق الإنسان، والمنظمات النسائية والجامعات، ومراكز البحوث ووسائل الإعلام وغيرها. وتوصي أيضاً بأن يتم تعميم هذه الملاحظات الختامية بشكل ملائم على مستوى المجتمعات المحلية بما يتيح تنفيذها. وبالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف مواصلة نشر الاتفاقية والبروتوكول الاختياري والتشريعات ذات الصلة، فضلاً عن التوصيات العامة للجنة على جميع الأطراف المعنية صاحبة المصلحة.

المساعدة التقنية

46 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالعمل على الربط بين تنفيذ الاتفاقية وبين جهودها الإنمائية الأخرى، مع الإفادة من المساعدة التقنية الإقليمية أو الدولية المقدمة في هذا الشأن بما في ذلك ما تقدّمه مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

تصديق المعاهدات الأخرى

47 - تلاحِظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الرئيسية الدولية التسعة المعنية بحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعزِّز تمتُّع المرأة بما لها من حقوق الإنسان والحرّيات الأساسية في جميع جوانب الحياة. وعلى ذلك تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على النظر في تطبيق الاتفاقية الدولية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري حيث أنها ليست طرفاً في أي منهما حتى الآن.

متابعة الملاحظات الختامية

48 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدِّم، في غضون سنتين، معلومات خطّية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقر ة 19 (أ) و (ب) و(د) و الفقرة 31 (أ) و (ج) و (د) أعلاه.

إعداد التقرير المُقبِل

49 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري التاسع في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 .

50 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتبع المبادئ التوجيهية المتوائمة بشأن إعداد التقارير ضمن إطار المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتصلة بوثيقة أساسية مشتَركة ووثائق تتعلّق تحديداً بالمعاهدات ( HRI/VEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول)