الدورة الحادية والستون

2-24 تموز/يوليه 2015

* CEDAW/61/1 .

البند 4 من جدول الأعمال المؤقت*

ا لنظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأ ة

قائمة القضايا والأسئلة المتعلقة بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن لفييت نام

قضايا عامة

1 - يرجى تقديم معلومات مفصلة عن عملية صياغة التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن(CEDAW/C/VNM/7-8)، بما يشمل توضيح ما إذا كانت منظمات المجتمع المدني المستقلة ومنظمات حقوق المرأة تستشار بانتظام وتشارك بفعالية في هذه العملية. و يرجى تقديم معلومات عن التدابير المحددة المتخذة لتعميم الاتفاقية في الدولة الطرف، بما في ذلك ترجمتها إلى لغات الأقليات، بغرض تعزيز فهم النساء وعامة الجمهور وصانعي السياسات العامة ل حقوق المرأة بموجب الاتفاقية. ويرجى أيضا ً بيان التدابير المتخذة ل حماية حقوق جميع المدافعين عن حقوق المرأة.

ال إ طار الدستوري والتشريعي والمؤسسي

2 - أ ُ بل ِ غ َ ت اللجنة أن تنفيذ القوانين والسياسات القائمة تحقيقاً للمساواة بين الجنسين ما زال صعباً في الدولة الطرف بسبب المواقف والمعتقدات التمييزية المتجذرة، وانعدام المساءلة عموماً عن تعميم مراعاة المنظور الجنساني ، وضيق فهم صانعي السياس ات ل لمعنى المقصود ب المساواة الفعلية، وغياب أي آلية محددة ل تقييم مدى مراعاة الفوارق الجنسانية في التشريعات ، وعدم كفاية المخصصات من الموارد. يرجى تقديم معلومات مفصلة عن نطاق السياسات والتدابير الموضوعة لضمان تنفيذ قانون المساواة بين الجنسين (2006) و مبادئ المساواة وعدم التمييز المنصوص عليها في الاتفاقية (الفقرتان 18 و 19) ( ) ، وبيان الخطوات المتخذة لتطبيق الميزنة المراعية للمنظور الجنساني ، وتخصيص ما يكفي من الموارد المالية و البشرية ل تنفيذ القوانين والسياسات الجنسانية القائمة ، وضمان قيام جميع الوزارات ب تعميم مراعاة المنظور الجنساني وتطبيقها في جميع عمليات السياسات العامة. ويرجى أيضا ً ذِكْر الخطوات المتخذة ل بناء قدرات اللجنة المعنية بالشؤون الاجتماعية في الجمعية الوطنية و ل تزويدها بالخبرات والموارد الملائمة حتى تُجري استعراضها للتشريعات من منظور جنساني على نحو فعال .

عدم التمييز

3 - أ ُ بلغت اللجنة ب حدوث زيادة في اختلال نسب جنس المولود عند الولادة، و ب وجود صلة قوية بين سياسة الدولة الطرف لتحديد النسل و حالات الإجهاض الانتقائي بسبب جنس الجنين ، مع أن تحديد جنس الجنين و الإجهاض بسبب جنس الجني ن محظور قانوناً . ي ُ رجى بيان التدابير المتخذة، بما فيها ال حملات ال إعلامية العامة ، ل معالجة الأسباب الجذرية لعدم المساواة بين الجنسين، مما يؤدي إلى اختيار جنس الجنين وغير ذلك من الممارسات التمييزية ، وتقديم معلومات محدَّثة عما إذا كان مقرراً إزالة سياسة تحديد النسل من قانون السكان الجديد الجاري وضعه . و يرجى تقديم معلومات محدَّثة ع ن القانون الذي أفيد أنه يتعلق بالأقليات العرقية، وبيان ما إذا كان س ي تناول وضع نساء الأقليات والأشكال المتعددة للتمييز التي يتعرضن لها.

إمكانية اللجوء إلى القضاء

4 - ي ُ رجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان حق المرأة في ال ا ن ت صاف في قضايا التمييز، على النحو المنصوص عليه في قانون المساواة بين الجنسين ، بما في ذلك التوعية وبناء القدرات بشأن عدم التمييز والمساواة بين الجنسين للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والمدعين العامين والقضاة ، بغرض تمكينهم من التعامل مع قضايا الانتهاكات الجنسية والجنسانية بشكل ملائم. ويرجى أيضا الإشارة إلى الخطوات المتخذة لحل وجه التعارض بين قانون المساعدة القانونية والتعميم رقم 07/2011/TT-BTP، وضمان معرفة جميع النساء ، ولا سيما منهن الفقيرات والمحرومات واللواتي يعشن في مناطق ريفية أ و نائية أو جبلية ، بحقوقهن و ب آليات الانتصاف، بما في ذلك خدمات المساعدة القانونية في حالات التمييز أو العنف.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأ ة

5 - ي ُ رجى توضيح أي الوزارات والوكالات والمنظمات تشكل جزءا ً من الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة، وآليات التنسيق القائمة فيما بينها، و النسبة المئوية المخصصة لها في الميزانية الوطنية ، والخطوات المتخذة للتصدي للتحديات المحددة في الفقرة 72 ، بما في ذلك بناء قدرة الجهاز الدولة، ونقص خبراء الشؤون الجنسانية في كل مجال من مجالات الخبرة الفنية. و يرجى توضيح سبب إسناد مسؤولية الإدارة الحكومية للمساواة بين الجنسين إلى وزارة العمل و شؤون المعوقين والشؤون الاجتماعية، في حين أُسندت مسؤولية تنفيذ قانون العنف المنزلي إلى وزارة الثقافة والرياضة والسياحة، وت وضيح دور الوزارة المسؤولة عن المساواة بين الجنسين في الإشراف على تنفيذ قانون العنف المنزلي. ويرجى أيضا ً تقديم تفاصيل عن أدوار اللجنة الوطنية للنهوض بالمرأة في فييت نام والاتحاد النسائي لفييت نام، وتقديم تفاصيل عن الاستراتيجية الوطنية المتعلقة ب المساواة بين الجنسين لل فترة 2011-2020 (الفقرة 32)، بما في ذلك أهدافها وإطارها الزمني وإطار ا لرصد والتقييم، والنتائج التي تحققت حتى الآن.

التدابير الخاصة المؤقتة

6 - تشير المعلومات المقدمة إلى أن الدولة الطرف لا تفهم تماما ً طبيعة ونطاق التدابير الخاصة المؤقتة ( الفقرات من 74 إلى 76) . يرجى تقديم معلومات عن الجهود المبذولة لتحسين فهم مدى الحاجة إلى هذه التدابير بوصفها أحد العناصر الضرورية لأي استراتيجية تهدف إلى التعجيل بتحقيق المساواة الواقعية أو الفعلية بين المرأة والرجل في الدولة الطرف. و يرجى تقديم معلومات مفصلة عن التدابير الخاصة المؤقتة القائمة أو المقرر اتخاذها بما يتوافق مع الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 للجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، بغرض تعزيز وتسريع المساواة الواقعية بين الرجل والمرأة في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية ، ولا سيما في التعليم والعمل ومشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، وكفالة حقوق النساء المنتميات إلى الأقليات و المسنات والنساء ذوات الإعاقة.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

7 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتعديل القوالب النمطية الجنسانية والمعتقدات الثقافية المتجذرة بعمق و التي تصور المرأة في دور تابع في المجتمع، بما في ذلك في الكتب المدرسية ووسائط الإعلام. يرجى بيان ما إذا اتُّخِذَت أو ستُتَّخَذ تدابير محددة بهدف القضاء على الممارسات الضارة مثل زواج الأطفال و/أو الزواج القسري ، بما يتوافق مع التوصية العامة المشتركة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة المعنية بحقوق الطفل بشأن الممارسات الضارة ، مع إيلاء عناية خاصة لحالة النساء والفتيات اللائي يعشن في ال مناطق ال ريفية و/أو المنتميات إلى أقليات اللواتي يُحتَمَل تعرضهن بدرجة كبيرة إلى هذه الممارسات .

العنف ضد المرأ ة

8 - أ ُ بلغت اللجنة أن العنف ضد المرأة ما زال متفشياً في الدولة الطرف وأن الضحايا يواج هن تحديات خطيرة فيما يتعلق بالوصول إلى العدالة وإلى سبل الانتصاف الفعالة. يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها للتصدي بصورة شاملة للعنف ضد النساء والفتيات في المجالين الخاص والعام، بما في ذلك تعديل الأحكام الواردة في قانون العنف المنزلي التي قد تعرقل وصول المرأة إلى سبل الانتصاف ؛ ومواءمة قانون العقوبات و الإجراءات الجنائية وقانون العنف المنزلي وغيره م من التشريعات المتصلة بالموضوع مع أحكام الاتفاقية ؛ وتوسيع نطاق تعريف الاغتصاب في القانون الجنائي ليشمل الاغتصاب في إطار الزواج؛ وإنفاذ ال حظر على التصالح في حالات العنف ضد المرأة ؛ ووضع وتنفيذ برامج لبناء ال قدرات تراعي الفوارق بين الجنسين وتقوم على حقوق الإنسان، لفائدة الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، بمن فيهم ضباط الشرطة و المدعون العامون والقضاة وغيرهم من الجهات المعنية ؛ وكفالة تخصيص جزء كاف من الميزانية الوطنية لجهود الوقاية و ل توفير قدر ملائم من خدمات الدعم النفسي والاجتماعي لضحايا العنف ، بما يشمل توفير موارد كافية لدور الإيواء الموجودة وعددها 10 دور (الفقرة 259).

الاتجار بالبشر و ال استغلال في البغاء

9 - ي ُ رجى بيان التدابير المتخذة لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك ما يتعلق ب جهود الوقاية وتحديد الضحايا وحمايته ن وتوفير خدمات الدعم اللازمة ل إعادة تأهيله ن وإعادة إدماجه ن في المجتمع ، والخطوات المتخذة للتحقيق منهجياً في الشكاوى وزيادة عدد الملاحقات القضائية، وتقديم تفاصيل عن طبيعة العقوبات المفروضة على الجناة. ويرجى أيضا ً تقديم معلومات عن التقدم المحرز نحو تنفيذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر ، بما يشمل تنمية قدرات ال موظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وتدريبهم بشأن أحكام القانون المذكور، والميزانية والموارد البشرية المخصصة لخطة ال عمل ال وطنية للفترة 2011-2015 ، والتحديات التي صودفت في تنفيذها والتدابير المتخذة للتغلب عليها.

10 - من المس َ ل َّ م به أن النساء المشتغلات بالجنس مازلن يتعرضن للإيذاء (الفقرتان 85 و 86) . يرجى تقديم معلومات عن مدى انتشار البغاء في الدولة الطرف ، وعن الإطار القانوني ذي الصلة والبرامج الرامية إلى مساعدة النساء الراغبات في اعتزال البغاء، بما يشمل تفاصيل عن أشكال المعاملة التي يتلقينها في مراكز العلاج (الفقرة 86) وما إذا كن يسعين إليها طوعاً أم عن طريق أمر قضائي. وي ُ رجى أيضا ً بيان ما إذا اتُّخِذَت تدابير ل تهيئة بيئة مؤاتية ل انخراط ا لشبكات والجماعات في أنشطة الدعوة لفائدة النساء و مغايري الهوية الجنسية المشتغلين ب البغاء الناجين من العنف وتقديم الدعم لهم ، والتصدي للوصم الذي قد يلحق بهم مما يمنعهم من التماس سبل الانتصاف. ويرجى أيضا ً تقديم معلومات محدَّثة عن عدد الفتيات المستغَلات في صناعة الجنس التجاري وعن التدابير المتخذة لحمايتهن ودعمهن ، ومحاكمة ومعاقبة المسؤولين عن استغلاله ن .

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

11 - تشير الدولة الطرف إلى زيادة في النسبة المئوية للنائبات في الجمعية الوطنية ومجالس الشعب (الفقرتان 111 و 113)، وإن أقرت ب أن الرقم المستهدف للنساء في المناصب الإدارية الوارد في الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة لم يتحقق بسبب قلة النساء المؤهلات لمناصب المسؤولية . يرجى تقديم المزيد من التفاصيل عن التدابير المحددة المتخذة لزيادة مشاركة المرأة على جميع المستويات، وتوف ي ر بيانات مفصلة و مصنفة في هذا الصدد. و يرجى بيان التدابير المقررة لزيادة نسبة النائبات في الجمعية الوطنية ومجالس الشعب ، بسبل من بينها حملات التوعية بشأن الدور الإيجابي الذي تقوم به المرأة في الحياة السياسية، والمساواة بين الجنسين، والدور القيادي للمرأة، و برامج التوجيه و الدورات التدريبية عن الدور القيادي للمرأة ل فائدة ا لمرشح ات .

حالات انعدام الجنسية

12 - تلقت اللجنة معلومات تفيد بأن في عام 2013، كان هناك 200 لاجئ كمبودي سابق عديمي الجنسية ب انتظار التجنس ، و 800 امرأة عديمة الجنسية تخلت عن الجنسية الفييتنامية، و 000 10 شخص غير محدد الجنسية يعيش في المقاطعات الحدودية ب الدولة الطرف. يرجى تقديم معلومات محدَّثة عن وضع تلك الحالات، بما يشمل بيانات مصنفة حسب نوع الجنس عن ال لاجئ ين ال كمبودي ين السابقين والأشخاص غير محددي الجنسية. ويرجى أيضا ً بيان أي خطوات متخذة للانضمام إلى اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين وبروتوكول عام 1967 الملحق بها ، ول اعتماد تدابير تشريعية وإجراءات لجوء مناظرة تراعي الفروق بين الجنسين وتؤيد مبدأ عدم الإعادة القسرية.

التعليم

13 - ي شار إلى أن التحيزات والقوالب النمطية الجنسانية مازالت موجودة في الكتب المدرسية و المواد والمنهجيات التعليمية (الفقرتان 149 و 150). و أ ُ بلغت اللجنة أيضا ً باستمرار وجود فوارق كبيرة في فرص التعليم ونتائجه، تُحرَم بسببها الفتيات المنتميات إلى الأقليات بصفة خاصة ، وما زالت الفتيات يُفرَزن في مجالات الدراسة التقليدية. يرجى بيان الخطوات المتخذة ل تخصيص موارد كافية من الميزانية الوطنية ل خطة العمل المتعلقة ب قطاع التعليم و ل وضع إطار لرصد وتقييم حالة تنفيذها ؛ وتحسين جمع وتحليل البيانات المصنفة حسب نوع الجنس في جميع أنحاء قطاع التعليم؛ وزيادة المساعدة المالية المقدمة إلى البنات المنتميات إلى أسر محرومة في جميع المجتمعات المحلية ؛ و التصدي لمسألة ارتفاع معدلات الأمية والانقطاع عن الدراسة بين الفتيات بصفة عامة والفتيات المنتميات إلى جماعات الأقليات الإثنية على وجه الخصوص ، بسبل من بينها توفير التعليم الثنائي اللغة ؛ و القضاء على القوالب النمطية في المناهج الدراسية والكتب المدرسية و المواد التعليمية وبرامج التدريب، وتشجيع مشاركة الفتيات في مجالات الدراسة غير التقليدية ؛ وإقامة دورات تدريبية عامة للتوعية ب المساواة بين الجنسين للمعلمين على جميع المستويات .

العمل

14 - ي ُ رجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمعالجة التمييز المهني ضد المرأة في القطاعين العام والخاص في الوظائف المنخفضة الأجر ذات المهارات المنخفضة، وكفالة تمتع المرأة بالمساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية في القطاعين الرسمي وغير الرسمي. ويرجى أيضا ً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتيسير دخول المرأة في قوة العمل الرسمية وتحسين وضعه ا في القطاع غير الرسمي ، عن طريق زيادة استفادتها من الضمان الاجتماعي مثلاً ، وعن التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها لتعديل التحيزات والقوالب النمطية التمييزية ، ولا سيما فيما يتعلق بواجبات الرعاية، إضافة ً إلى التدابير الرامية إلى التصدي للتحرش الجنسي في مكان العمل. ويرجى أيضا ً بيان أي خطوات متخذة لتعديل قانون العمل من أجل مواءمة سن التقاعد للمرأة والرجل و التدابير الرامية إلى كفالة حصول المرأة والرجل على قدم المساواة على فرص العمل والتطوير الوظيفي.

الصح ة

15 - يرجى بيان ما إذا كانت الاستراتيجية الوطنية ل لسكان والصحة الإنجابية للفترة 2011-2020 ت حترم حق الأفراد أو الأزواج في تقرير توقيت الإنجاب و عدد الأطفال وفترة التباعد بينهم ، كما يرجى تقديم معلومات عن أية عقوبات تُفرَض على الأزواج الذين لا يلتزمون بسياسة ” إنجاب طف لين “ . ويرجى تقديم معلومات محدَّثة عن التدابير المتخذة للتصدي لارتفاع معدل الوفيات النفاسية في المناطق الريفية وبين النساء من الأقليات العرقية ؛ و التصدي للنقص في عمال الرعاية الصحية المهرة في المناطق النائية والجبلية وقلة القابلات اللواتي يتكلمن لغات الأقليات ؛ وإذكاء الوعي في صفوف المراهقات ب الصحة الجنسية والإنجابية ، بسبل من بينها التثقيف بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في المدارس بما يلائم الفئات العمرية المختلفة؛ والتصدي لتزايد عدد حالات حمل و إجهاض المراهقات ، بسبل من بينها تيسير الحصول على وسائل منع الحمل وخدمات الصحة الإنجابية العالية الجودة، وتقديم المساعدة والمشورة في هذا الصدد؛ ومعالجة مسألة الوصم والتمييز التي تواجهه ا النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية، والعدد المتزايد من حالات الإصابة الجديدة في صفوف النساء المرتبطات ب علاقات جنسية طويلة الأجل مع رجال مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية .

المرأة الريفية

16 - يرجى تقديم بيانات محدثة، مصنفة حسب نوع الجنس، عن حالة المرأة الريفية في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية. ويرج ى تحديداً بيان التدابير المتخذة والمزمع اتخاذها من أجل ضمان قدرة المرأة الريفية على ال ح صول على قدم المساواة على الخ دمات الأساسية، بما في ذلك الصحة و التعليم والتكنولوجيا والأسواق وشبكات ال تجار وصنع القرار في القطاع الزرا عي، إضافة ً إلى شغل ال مناصب بالانتخاب والتعيين، والفرص الا قتصادية، بما يشمل المشاريع المدرة للدخل والتسهيلات الائتمانية، على قدم المساواة مع الرجل. و يرجى بيان التدابير المحددة المتخذة للتأكد من اشتراك الزوجات والأزواج في حقوق الملكية و إصدار شهادات استغلال الأراضي باسميهما، على النحو المنصوص عليه في قانون الأراضي الجديد الذي دخل حيز النفاذ في تموز/يوليه 2014. ويرجى أيضا ً بيان ما إذا كانت السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى التصدي ل تغير المناخ والكوارث الطبيعية التمست مدخلات من النساء الريفيات وأدرجتها في صلبها ، وأنها تشتمل على منظور جنساني .

الفئات المحرومة من النساء

17 - تلقت اللجنة معلومات عن ظاهرة تأنيث الشيخوخة في الدولة الطرف، حيث تعاني النساء المتقدمات في السن ، اللاتي يمثلن نسبة 80 في المائة من المسنين، ظروفاً غير مؤات ية بصفة خاصة، ويعشن بمفردهن في فقر . يرجى بيان التدابير المتخذة ل تنفيذ قانون المسنين و ل جمع البيانات اللازمة ل وضع التدابير الملائمة وفقاً ل لتوصية العامة رقم 27 للجنة بشأن المسنات وحماية حقوق الإنسان الخاصة به ن.

18 - و تلقت اللجنة أيضاً معلومات تفيد بعدم وجود سجون مخصصة ل لنساء فقط في الدولة الطرف وعدم وجود بيانات عن عدد وحدات النساء في المرافق الإصلاحية التي تأوي رجالاً ونساءً على السواء. يرجى تقديم معلومات مفصلة عن ظروف السجينات. و يرجى بيان التدابير المتخذة لتلبية الاحتياجات و مراعاة ال حقوق الجنسانية الخاصة با لسجينات وفقا ً لقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك )، وسبل مساءلة موظف ي السجون وإدارتها عن الامتثال لها .

الزواج والعلاقات الأسرية

19 - ي رجى بيان الآلية القائمة لرصد تنفيذ قانون الزواج والأسرة ، بما في ذلك منع زواج الأطفال وإنفاذ الحظر المفروض عليه ، ولا سيما في المناطق الريفية والجبلية حيث تفيد التقارير بتفشي هذه الممارسة، وتحديد ما إذا ات ُّ خذت تدابير لمعالجة الأحكام الواردة فيه، مثل التصالح في حالة الطلاق، مما قد يشكل ضغطاً ع لى النساء ل لاستمرار في علاقات يتعرضن فيها للإيذاء. ويرجى أيضا ً بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم تعديل القانون لكفالة تحديد السن القانونية للزواج عند 18 سنة ل لرجل والمرأة على السواء، على النحو الذي أوصت به اللجنة في السابق (CEDAW/C/VNM/CO/6، الفقرة 27). ويرجى أيضا ً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة ل توضيح تطبيق القانون العرفي واستخراج شهادات الملكية بهدف تيسير تقسيم الأملاك، وتوضيح ما إذا نص التشريع على الاعتراف بالعلاقات بين الأشخاص من نفس نوع الجنس، و ما إذا تضمن تدابير بشأن تقسيم الأملاك للزوجين المرتبطين ب علاقات بحكم الأمر الواقع .

جمع البيانات

20 - يرجى بيان ما إذا كان هناك إطار موجود أو مقرر وضعه للقيام منهجياً بجمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس ورصد وتقييم تنفيذ التشريعات والسياسات القائمة ، عن طريق اعتماد مؤشرات قابلة للقياس، بغرض قياس التقدم المحرز في التنفيذ في جميع ال مجالات المشمولة ب الاتفاقية.

البروتوكول الاختياري و ال تعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقي ة

21 - يرجى بيان التقدم المحرز نحو التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق با لاتفاقية وقبول التعديل الذي أدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلقة بموعد اجتماع اللجنة .