الصفحة

قائمة الجد ا ول

قائمة الأشكال

قائمة الأطر

تقديم التقارير بشأن الاتفاقية

8

معلومات أساسية 9

9

المادة 1 - تعريف التمييز ضد المرأة

42

المادة 2 - الالتزامات المتعلقة بالقضاء على التمييز

46

المادة 3 - النهوض بالمرأة

62

المادة 4 - التعجيل في المساواة بين الرجل والمرأة

65

المادة 5 - أدوار كل من الجنسين والقولبة

73

المادة 6 - استغلال المرأة

80

المادة 7 - الحياة السياسية والعامة

88

المادة 8 - التمثيل والمشاركة على الصعيد الدولي

103

المادة 9 - الجنسية

104

المادة 10 - التعليم

108

المادة 11 - العمالة

128

المادة 12 - الصحة

139

المادة 13 - الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية

169

المادة 14 - المرأة الريفية

176

المادة 15 - المساواة أمام القانون وفي المسائل المدنية

188

المادة 16 - المساواة في شؤون الزواج والأسرة

194

المادة 18 - الإعلام والدعاية بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

206

المراجع

213

قائمة الجداول

الجدول 1 - توزيع السكان حسب الفئة العمرية والجنس

11

الجدول 2 - بعض المؤشرات الجغرافية بفانواتو

13

الجدول 3 - ترتيب الجرائم المبلغ عنها في فانواتو، 1988-2002

34

الجدول 4 - عدد الجرائم المنافية للأخلاق التي أبلغ عنها، 1988-2002

34

الجدول 5 - فئات التظلمات الواردة إلى مكتب أمين المظالم، 1994-1999

45

الجدول 6 - القضايا المتعلقة بأوامر الحماية من العنف العائلي والمسجلة في محكمـــــة بورت فيلا، 2001 - حزيران /يونيه 2003

71

الجدول 7 - عدد النساء اللائي يشغلن مناصب رفيعة في الحكومة، 2003

99

الجدول 8 - تمثيل المرأة في الهيئات العامة ومنظمات المجتمع المدني، 2003

100

الجدول 9 - النساء في بعثات حفظ السلام، 1994-2003

104

الجدول 10 - الراتب الشهري المتوسط والأوسط، 2000 و 2003

135

الجدول 11 - المؤشرات الصحية المختارة المطلوبة في إطار الأهداف الإنمائية للألفية

141

الجدول 12 - التباينات الاجتماعيـــة - الاقتصاديــــة في معدلات وفيــــات الرضــــع والأطفال، 1992-1997

149

الجدول 13 - أمراض السرطان العشرة الأكثر انتشارا بفانواتو، 1983-1998

160

الجدول 14 - توزيع الأطباء حسب المستشفيات الريفية والحضرية، 2003

181

الجدول 15 - المحامون في الخدمات الحكومية، 1990 - 2004

193

الجدول 16 - السن الأدنى للزواج في بعض بلدان المحيط الهادي

198

قائمة الأشكال

الشكل 1 - نسبة الأسر المعيشيــــــة التي يقل دخلهــــا عن دولار واحد من دولارات الولايات المتحدة في اليوم، 1998

30

الشكل 2 - حالات العنف العائلي المبلغ عنها لمركز فانواتو المعني بالمرأة ومركز إقليم سانما الاستشاري، 1992-2002

36

الشكل 3 - نسب الرجال والنساء الذين يتلقون خدمات لإعادة التأهيل من جمعية فانواتو المعنية بالمعوقين، مع توزيعهم وفقا لنوعية الإعاقة 1991-1997

39

الشكل 4 - نسبة السكان حسب مستوى التعليم ونوع الجنس، 1999

110

الشكل 5 - الإنفاق الحكومي، 1998-2003

112

الشكل 6 - النسبة المئوية للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن ستة أعوام والذين التحقوا في يوم ما بالمدارس (سنوات مختلفة)

113

الشكل 7 - اتجاهات الالتحاق بالمدارس الابتدائية، 1992-2002

115

الشكل 8 - اتجاهات الالتحاق بالمدارس الثانوية، 1991-2002

116

الشكل 9 - حالة السكان الناشطين اقتصاديا حسب نوع الجنس، 1999

130

الشكل 10 - تمثيل النساء في القوى العاملة حسب الصناعة، 1999

132

الشكل 11 - المساهمون في صندوق التكافل الوطني بفانواتو حسب الجنس والمهنة، وذلك كنسب مئوية، آب /أغسطس 2003

136

الشكل 12 - مدى إدراك استحقاقات إجازة الأمومة من قبل الموظفات في القطاعين العام والخاص، 1996

139

الشكل 13 - حالات الولادة قبل الوصول إلى مستشفى فيلا المركزي، 1978-2001

154

الشكل 14 - تردد المراهقـــــات على مستوصــــف العناية قبل الولادة في بورت فيلا، 2001-2002

156

الشكل 15 - عدد الإصابات الحالية، حسب الفئات العمرية التي تمتد كل منها فترة خمس سنوات، لدى النساء الحوامل اللائي زرن لأول مرة مستوصف العناية السابقة للولادة التابع لمستشفى فيلا المركزي، من تشرين الأول/أكتوبر 1999 إلى شباط /فبراير 2002

163

الشكل 16 - الحالة الزوجية حسب نوع الجنس

197

الشكل 17 - القضايا المتعلقة بنفقات الإعالة، التي بحثت في مركز فانواتو المعني بالمرأة ومركز تقديم المشورة في سانما، 1992-2002

205

قائمة الأطر

1 - المؤشرات التسعة المتعلقة بتحسين وضع المرأة

28

2 - قانون العمل (الباب 160)

44

3 - الأدوار والمراكز والحقوق والمسؤوليات المعزاة لكل من الجنسين في نظر الأطف ـــــــــــ ال

75

4 - بغيّ تبلغ 17 عاما

83

5 - قصة ليسا وقصة فيونا

86

6 - الحلقات التدريبية المتعلقة بالنساء المرشحات

97

7 - موجز الأحكام التمييزية الواردة في قانون الجنسية (الباب 112)

107

8 - ”لقد أتاح الصمت تفشي الوصم والتمييز فيما يتصل بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) “

166

9 - الأم الذهبية لفانواتو

175

10 - مخطط تنمية المرأة بفانواتو وما يقدمه من تمويل على نطاق صغير

185

11 - مخطط الادخار للنساء الريفيات

187

تقديم التقارير بشأن الاتفاقية

صدقت جمهورية فانواتو على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، دون أي تحفظات، في 13 نيسان /أبريل 1995, وهي مدمجة في قوانين فانواتو بموجب قانون التصديق رقم 3 لعام 1995 في إطار الفرع 1 (2) الذي يقضي بأنها ملزمة للجمهورية, ولقد دخلت هذه الاتفاقية حيز النفاذ في 14 آب /أغسطس 1995 عندما نشرت في الجريدة الرسمية رقم 22 لعام 1995, وأودع صك التصديق على الاتفاقية لدى الأمم المتحدة في 8  أيلول /سبتمبر 1995,

ولم يصدق على البروتوكول الاختياري,

شروط تقديم التقارير لدى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

هذه هي التقارير الأولية والثانية والثالثة لحكومة جمهورية فانواتو, ووفقا لما تقتضيه المادة 18 من الاتفاقية، كان يتعين على فانواتو أن تقدم تقريرها الأولي في عام 1996, ولقد جرى هذا، وسوف تذكر المشاكل المتصلة بالتزامات الإبلاغ من قبل الدول الأطراف تحت المادة 18,

ولدى إعداد هذا التقرير، كانت ثمة مراعاة جادة من قبل حكومة فانواتو للالتزام بـ  ”المبادئ التو ج يهية المنقحة لإعدا د التقارير التي اعتمدتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في دورتها السادسة والعشرين المعقودة من 14 كانون الثاني/يناير إلى 1  شباط /فبراير 2002، ودورتها السابعة والعشرين المعقودة من 3 إلى 21 حزيران /يونيه 2002، ودورتها الاستثنائية المعقودة من 5 إلى 23 آب /أغسطس 2002، وذلك وفقا للصيغة الواردة في الوثائق الرسمية للدورة السابعة والخمسين للجمعية العامة للأمم المتحدة، الملحق رقم 38 (A/57/38)، إلى جانب التوصيات العامة المقدمة من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة منذ عام 1981, ولقد استرشدت حكومة فانواتو، لدى إعداد تقريرها، بوثيقة الأمم المتحدة ”تقييم وضع المرأة: دليل لتقديم التقارير بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “ ، با لإضافة إلى قرار الجمعية العامة (د إ-23/3) بشأن ”الإجراءات والمبادرات الأخرى الكفيلة بتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين,

وهذا التقرير صادر في إطار توجيه اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في فانواتو، التي شكلها السيد رئيس الوزراء في نيسان /أبريل 2003، والتي تتألف من ثماني نساء وخمسة رجال، ممن يمثلون كلا من الحكومة والمنظمات غير الحكومية, أما الفريق الذي تولى وضع هذا التقرير فقد كان يعمل بإدارة شؤون المرأة تحت إشراف مكتب رئيس الوزراء,

ولقد أجريت مشاورات واسعة النطاق بكافة أنحاء البلد في سياق التعاون مع المجالس الإقليمية والبلدية، والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، بما فيها الجماعات النسائية والرؤساء والشباب والاتحادات والكنائس والأفراد، من أجل الحصول على أكبر قدر ممكن من الآراء المختلفة والمشتركة من النساء والرجال في المناطق الريفية والحضرية, والتقرير ثمرة هذا المجهود التعاوني من قبل سكان فانواتو,

معلومات أساسية

1 - في 30 تموز /يوليه 1980، حصلت فانواتو على استقلالها من بريطانيا العظمى وفرنسا، ال ل تين قام ت ا بإدارتها لفترة 76 عاما, وكلمة ”فانواتو “ تعني ”أرضنا “، ولقد اختير هذا الاسم كيما يطلق على البلد، وسكان فانواتو يسمون ”ني - فانواتو “, وتقع فانواتو في جنوب - غرب المحيط الهادي، وهي بلد في غاية الصغر، وتتألف من 80 جزيرة محصورة بين خطي العرض 10 و 22 وخطي الطول 165 و 171 درجة، وتمتد لمسافة 000 1 كيلومتر بحذاء محور شمالي - جنوبي, والمساحة الكلية لأرض البلد تبلغ 190 12 كيلومترا مربعا، أما منطقتها الاقتصادية الخالصة فهي تزيد عن 000 700 كيلومتر مربع, وجزر فانواتو حديثة العهد وصغيرة وتتعرض للعديد من القلاقل بسبب كثرة أنشطة الأعاصير والزلازل والبراكين, ومن بين الجزر الثمانين، توجد 65 جزيرة مأهولة بصفة مستمرة، وغالبية السكان تعيش في أشرطة ساحلية ضيقة أو في جزر صغيرة مقابل الساحل, وتعد فانواتو بصورة عامة بلدا ميلانيزيا، وهي تشترك في حدودها مع ثلاثة بلدان ميلانيزية أخرى (جزر سليمان في الشمال الغربي، وجزر فيجي في الشرق، والإقليم الفرنسي الخارجي كاليدونيا الجديدة في الجنوب الغربي) وتوفالو، وهي بلد بولينيزي، في الشمال الشرقي,

2 - والأدلة الآثارية المستقاة من فخاريا ت ”لابيتا “ ترجح أن المستوطنات البشرية على جزر فانواتو ما فتئت قائمة منذ 000 4 عام على الأقل, وفي المائتي سنة الماضية فقط، كانت هذه الجزر موطنا لتجار ومبشرين وأصحاب مزارع من أوروبا، إلى جانب القائمين بالإدارة من المستعمرين, وأول أوروبي يشاهد هذه الجزر هو ”دي كيروس “ الذي قاد حملة إسبانية تمكنت من الوصول إلى الجزيرة الشمالية الكبيرة، حيث أسماها ”اسبيريتو سانتو “, ويشار إليها عموما باسم ”سانتو “, وفي عام 1768، أبحر ”لويس انطوان بوغانفيل “، وهو فرنسي، خلال هذه الجزر، وفي عام 1774 قام كابتن ”جيمس كوك “ الانكليزي بتسمية الخليج ”جزر هبريد الجديدة “ وظل هذا الاسم قائما لفترة 206 من الأعوام,

السكان

3 - منذ عام 1967، وفانواتو تضطلع بتعداد سكانها، وقد سجل إحصاء عام 1967 هذا عددا من السكان يبلغ إجمال ي ه 988 77 نسمة, ووفقا لتعداد الوطني لعام 1999, يلاحظ أن عدد السكان قد بلغ 678 186 نسمة، مع وجود نسبة مئوية مقدارها 49 في المائة (996 90) من النساء, ومن الناحية العرقية، تعد فانواتو في غاية التجانس، فنسبة 99 في المائة من سكانها ينحدرون من السكان الأصليين كليا أو جزئيا,

4 - والسمة الغالبة على سكان فانواتو هم الشباب، فنسبة 43 في المائة من السكان دون الخامسة عشرة من العمر, ومن المتعذر أن يُعطى لصغار السن تعريف عمري محدد، فالسياقات الاجتماعية والثقافية المختلفة تحدد فترة المرور من مرحلة الطفولة إلى محلة النضج بطرق متباينة، وقد يجري ذلك أحيانا وفقا لشعائر متطورة، من قبيل الشعائر الخاصة بحدوث أول حيض لدى البنت أو تلك المجموعة الكبيرة من طقوس الإدخال المتعلقة بالأولاد, وعلى سبيل المثال، تقوم منظمة الصحة العالمية بتعريف المراهقين بأنهم من الفئة العمرية 10-19 سنة، والشباب بأنهم من الفئة العمرية 15-25 سنة، وصغار الشبان بأنهم من الفئة العمرية 10-25 سنة, واتفاقية حقوق الطفل تقول بأن الطفل هو كل شخص دون الثامنة عشرة، وهذا ما يقضي به أيضا قانون العقوبات بفانواتو فيما يتصل بأغراض حماية الأطفال من المسؤولية الجنائية عندما يكونون في سن قد لا تتيح لهم إدراك نتائج أعمالهم, والدستور يعرف من يقلون عن الثامنة عشرة بأنهم من الأطفال,

5 - ومع هذا، فإن اتسام سكان فانواتو بصغر السن يدل على ارتفاع معدل المواليد، كما أن ديناميات النمو السكاني لها آثارها بالنسبة لفانواتو وشبابها، وذلك في عدد من المجالات، وخاصة مجالات التعليم والصحة والعمالة, وعلى الرغم من عدم وجود تعريف لـ  ”المسنين “، فإن سن التقاعد في فانواتو هو 55 عاما، أما من بلغوا الستين فقد كانوا يمثلون 5 في المائة من السكان (مكتب الإحصاءات الوطني، 2000),

6 - ومعدل نمو السكان قد بلغ 2,6 في المائة فيما بين تعدادي عامي 1989 و 1999، وهو مرتفع بصفة خاصة في المركزين الحضريين، بورت فيلا ولوغانفيل، حيث يكل زيادة مقدارها 4,2 سنويا, وهذا يرجع، بصورة كبيرة ، إلى الهجرة الداخلية من الريف إلى الحضر، وهي هجرة تقوم أساسا على السعي للعمالة والدخل النقدي والتعليم، مما يفضي إلى حدوث تركيز للسكان في هذين المركزين, وهذا التحضر السريع يشكل معلما هاما آخر من معالم التاريخ الديمغرافي الحديث بفانواتو, وفي عام 1989، كانت التقديرات تشير إلى أن نسبة 13 في المائة من السكان تعيش في مناطق حضرية، ولكن بحلول عام 1999، يراعى أن سكان الحضر قد زادوا بنسبة 21 في المائة, وفي سياق هذا المعدل المرتفع الحالي للنمو، يقدر أنه بحلول عام 2011 سيصل سكان الحضر إلى 998 82 نسمة، وسكان الريف إلى 580 227 نسمة، ومجموع سكان فانواتو إلى 578 310 نسمة, وهذان المعدلان المختلفان للنمو، فيما بين المناطق الحضرية والريفية، لهما آثار اجتماعية هامة، ولا سيما فيما يتصل بالخدمات الاجتماعية وسوق العمل ومستويات المعية في المركزين الحضريين، كما أنهما قد يؤديان إلى مزيد من التدهور في الخدمات الاجتماعية لدى من يعيشون في المناطق الريفية بالبلد (مكتب الإحصاءات الوطني، 1999).

الجدول 1: توزيع السكان حسب الفئة العمرية والجنس

المرحلة العمرية

الذكور

الإناث

المجموع

النسبة المئوية للإناث

النسبة بين الجنسين

صفر 4

143 14

093 13

236 27

48.0

108

5 9

677 13

902 12

572 26

48.5

106

10 14

298 12

304 11

602 23

47.8

109

15 19

867 8

418 8

285 16

48.7

105

20 24

784 7

142 8

926 15

51.1

96

25 29

081 7

406 7

487 14

51.1

96

30 34

015 6

213 6

228 12

50.8

98

35 39

274 5

276 5

550 10

50.0

100

40 44

073 4

888 3

961 7

48.8

105

45 49

530 3

281 3

811 6

48.1

108

50 54

704 2

483 2

187 5

47.8

109

55 59

263 2

910 1

173 4

45.7

118

60 64

553 1

391 1

944 2

47.2

112

65 69

337 1

028 1

365 2

43.4

130

70 74

773

623

396 1

44.6

128

75 79

608

481

089 1

44.1

128

80 84

320

250

570

43.8

128

85 89

224

170

394

43.1

128

90 94

93

75

168

44.6

128

95 99

78

50

128

39.0

128

100 +

60

36

96

37.5

128

المجموع

748 92

420 88

168 181

48.8

106

المصدر : مكتب الإحصاءات الوطني، 2000.

اللغات

7 - من الناحية اللغوية، تشكل فانواتو أكثر بلدان العالم تنوعا فيما يتصل بعدد اللغات الأصلية المستخدمة بالفعل بالنسبة لكل من السكان. ونسبة 91 في المائة من السكان الأصليين تتحدث لغة واحدة على الأقل من اللغات الأصلية الثمانين بالبلد، مع وجود ما متوسطه 500 2 من المتحدثين فيما يتعلق بكل من هذه اللغات. وبالإضافة إلى هذه اللغات الأصلية، هناك اللغتان المدخلتان والموروثتان عن عصر الاستعمار، وهما الفرنسية والانكليزية، اللتان تشكلان اللغتين الرسميتين، كما أنهما لغتا التعليم على نحو أساسي. ولغة المزارع السابقة، وهي لغة ”بيسلاما “، يجري الحديث بها من قبل ما يقرب من 95 في المائة من السكان الذين تزيد أعمارهم عن 10 سنوات (كرولي، 2000). ومن المتعذر تقدير معدل الإلمام بالقراءة والكتابة، فمختلف الأرقام تستخدم تعريفات متباينة. وفي عام 2004، ستضطلع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بدراسة استقصائية تجريبية لمدى الإلمام بالقراءة والكتابة، ومن شأن هذه الدراسة أن تزود فانواتو بأولى أرقامها في هذا المجال بحلول عام 2005.

الجدول 2: بعض المؤشرات الجغرافية بفانواتو

وصف المؤشر

المناطق الريفية

المناطق الحضرية

فانواتو

(المجموع)

مجموع السكان

584 146

094 40

678 186

الإناث

628 71

368 19

996 90

الذكور

956 74

726 20

682 95

(المتوسط)

متوسط العمر المتوقع عند الولادة

66

72

67

الإناث

67

74

70

الذكور

64

69

66

النسبة بين الجنسين

105

107

106

معدل الإعالة

100

65

91

معدل الإعالة - عند صغر السن

88

61

82

معدل الإعالة - عند كبر السن

12

4

10

معدل التحضر (نسبة مئوية)

2

الكثافة السكانية الإجمالية

15

الشباب (أكبر من 15 سنة) المجموع

204 63

205 14

410 77

الإناث

311 30

988 6

299 37

الذكور

903 32

208 7

111 40

السكان الناضجون (15 - 59 سنة) المجموع

564 71

135 23

699 94

الإناث

894 35

124 11

018 47

الذكور

670 35

011 12

681 47

كبار السن (60 سنة وأكثر) المجموع

291 8

880

171 9

الإناث

759 3

351

110 4

الذكور

532 4

529

061 5

متوسط الأعمار

18

21

19

السكان الناشطون اقتصاديا (15-59 سنة) المجموع

564 71

135 23

699 94

الإناث

890 35

128 11

018 47

الذكور

674 35

007 12

681 47

معدل الخصوبة العام لكل 000 1

144

104

134

معدل الخصوبة الإجمالي

5

4

5

معدل المواليد الإجمالي لكل 000 1

29

25

28

معدل وفيات الأمهات (غريس وفوروبارافو، 2002)

-

-

000 10/7

معدل وفيات الرضع لكل 000 1 المجموع

29

17

27

الإناث

33

18

26

الذكور

30

17

27

معدل وفيات الأطفال لكل 000 1 المجموع

6

3

6

الإناث

9

3

5

الذكور

7

3

6

معدل الوفيات قبل سن الخامسة

46

متوسط السن عند الزواج الأول الإناث

23

23

23

الذكور

25

26

25

عدد الأسر المعيشية

157 28

258 8

415 36

رؤساء الأسر المعيشية (في المائة) الإناث

-

-

13

الذكور

-

-

87

متوسط حجم الأسرة المعيشية

5

5

5

المصدر: مكتب الإحصاءات الوطني، 2000 أ، و 2000 ب.

8 - وعلى صعيد التفرد اللغوي، يلاحظ أن فانواتو هي البلد الوحيد في المنطقة الذي يعزى مركزا دستوريا متساويا لكل من الانكليزية والفرنسية، مما يجعلها بالتالي نقطة الالتقاء الوحيدة في منطقة المحيط الهادي للناطقين بالانكليزية والناطقين بالفرنسية. ومن ناحية ثانية، تشكل فانواتو الدولة الجزرية الوحيدة بالمحيط الهادي التي تولي لإحدى اللغات غير المتروبولية - وهي لغة بيسلاما - مركزا دستوريا أعلى من لغة مستعمرية سابقة. وفي النهاية، يراعى أن فانواتو هي البلد الوحيد في منطقة المحيط الهادي - بل وفي العالم كله في الواقع - الذي أعلنت فيه لغة مبسطة ذات تركيب أوروبي بوصفها لغة قومية. واللغة الوطنية، أي لغة بيسلاما لا تعمل كمجرد لغة مشتركة رئيسية داخل فانواتو، بل أنها تنهض ببعض المهام الرمزية التي ترتبط عادة بلغة وطنية، فعملات فانواتو منقوشة بهذه اللغة وحدها، في حين أن الرمز المكتوب على شعار النبالة الوطني وارد بهذه اللغة. وكلمات النشيد الوطني مصاغة كلها بلغة بيسلاما. وعلى النقيض من ذلك، يراعى أن عملتي كل من بابوا غينيا الجديدة وجزر سليمان منقوشة بالانكليزية وحدها، كما أن النشيدين الوطنيين لكلا هذين البلدين يجري إلقاؤهما بالانكليزية فقط (كرولي، 2000).

الدين

9 - وفقا للتعداد الوطني لعام 1999، يتبع ما يقرب من 10 في المائة من السكان مذهب ”كاستوما “ ( ) ، في حين أن 83 في المائة من السكان تمارس المسيحية من جراء التأثير الكبير للكنائس خلال المائتي عام الماضية من الأنشطة التبشيرية. وهذا وارد في ديباجة دستور جمهورية فانواتو، حيث ينص على أن الأمة تستند إلى الإيمان بالله والمبادئ المسيحية الأساسية. والأديان ما فتئت، على نحو تقليدي، مصدرا من أقوى مصادر التبصر والتمسك بالقيم، حيث كانت تحفز دائما على تطور الأفراد والمؤسسات. ولقد أنشئت المدارس، وأقيمت المستشفيات وزودت بالعاملين، كما جرى تزويد الأطفال بالتعليم الأكاديمي والروحي. وفي الوقت الذي قام فيه الرعاة والقسس بنشر وتعليم كلمة الله، يلاحظ أن زوجات المبشرين وأصحاب المزارع قد أسهمن في التثقيف في مجال الشؤون المنزلية والصحة البيئية والعائلية، حيث كن يقمن بتعليم الطهو والتنظيف والخياطة.

10 - وبالتالي، فإن الكنائس كانت تضطلع، منذ وقت مبكر إلى حد كبير، بالتأثير بصورة مكثفة في ميدان تنظيم وتشكيل الجماعات النسائية، التي أصبحت بعد ذلك أول تجمعات نسائية تضم شبكات واسعة النطاق في كافة أنحاء البلد. ورسالة المسيح كانت تدرس للأطفال في سن في غاية الحداثة من خلال مدارس الأحد، على سبيل المثال، حيث كان معظم المدرسين من النساء. والجماعات النسائية قد شكلت محفلا قويا لتمكين وتعزيز المرأة من خلال أعمال الاتصالات والمساندات، ولقد أصبحت هذه الجماعات فيما بعد بمثابة لبنات لتشكيل مجلس المرأة الوطني بفانواتو (فران، 2000). ومنذ وقت طويل، ما فتئت النساء يتولين مراكز من قبيل المشيخة والشماسة في الكنيسة المشيخية، في عام 1994 تم رسم امرأة بوصفها راعية لإحدى الأبرشيات.

11 - ومع هذا، فإن سجل الأديان على صعيد تشجيع المرأة والنهوض بها لم يكن متساويا. وفي الأيام الأولى لوجود الأديان، كان هناك عادة اتجاه نحو تشجيع مشاركة المرأة، ومع هذا، فإن الدلائل التاريخية تشير إلى ظهور ميل تدريجي فيما بين المؤسسات الدنية بمرور الوقت نحو إرساء ممارسات ودعم مواقف من شأنها أن تعوق من تطوير إمكانات المرأة. ولقد أشير إلى تفسيرات الكتاب المقدس، على سبيل المثال، بوصفها عقبة تحول دون تقدم المرأة، حيث كان الزعماء العلمانيون والدينيون على السواء يقتبسون ما ورد في الإنجيل من أن ”الزوجات عليهن أن يخضعن لأزواجهن باعتبارهم سادة لهن “ لتوضيح مركز المرأة، مع إغفال المقطع القائل ”اخضعوا كل منكم للآخر من منطلق احترام المسيح “ (جولي، 1994؛ ليني، 1995؛ المجتمع الدولي البهائي، 2002؛ نغوةيلي 2003). ولقد ذكرت مديرة الشؤون النسائية في تقاريرها نقدا محددا بأنه لا تزال هناك ”... فجوة كبيرة بين التطبيق العملي للمبادئ المسيحية ... الأساسية ... نظرا لوجود عادات وتقاليد متعددة (حقيقية أو مبتدعة)، مما يؤدي إلى ردع النساء عن الحصول على حقوقهن في التساوي مع الرجال، وهي حقوق ممنوحة من الله (نور، 2001).

12 - وعلاوة على هذا، فإنه ينبغي التسليم أيضا بأن الطوائف الدينية قد أسهمت كذلك في إحداث التفرقة والتجزئة الاجتماعية، وخاصة عند اضطلاع الكنائس بدور هام في تقسيم التحالفات في الأحزاب السياسية. وغالبية الأحزاب السياسية بفانواتو قد تنقسم إلى تجمعات دينية، حيث توجد تبعيات حزبية تستند إلى الانتماءات الدينية، مما أدى إلى انشقاقات، لا في المجال السياسي وحده، بل أيضا لدى الأسر والمجتمعات المحلية.

الاقتصاد

13 - تتعرض فانواتو، باعتبارها ذات اقتصاد يستند إلى الزراعة، لتقلبات السوق المحلية فيما يتصل بمنتجاتها. وكان ثمة تأثير على اقتصاد البلد من جراء الأحداث الإقليمية والدولية، من قبيل الأزمة الآسيوية في عام 1997، ونتائج وقائع 11 أيلول /سبتمبر 2001، والحظر الدوائي على فلفل كاوة الجاف في عام 2000، والهبوط العام في الأسواق العالمية الخاصة بالمنتجات الزراعية. وفانواتو تتلقى دخلها من فرعين أساسيين للصادرات، هما السلع والخدمات. وفي عام 2001 على سبيل المثال، تحققت نسبة 27 في المائة من إيرادات البلد من تصدير المنتجات الزراعية الرئيسية مثل لب وزيت جور الهند واللحم البري وفلفل كاوة والكاكاو. وتأتت نسبة 73 في المائة من عوائد ترجع إلى تصدير الخدمات المتعلقة بالسياحة وأنشطة المركز المالي، حيث شكلت السياحة وحدها نسبة 61 في المائة (مكتب الإحصاءات الوطني، 2002).

الهياكل الاجتماعية

14 - يتسم الهيكل الاجتماعي في فانواتو أساسا يتصدر الأب، حيث يرأس الرجال مختلف المجتمعات. أما في تلك الفئة القليلة من المجتمعات التي تتميز بصدارة الأم أو المجتمعات المتدرجة، وهي قائمة في وسط فانواتو، فإن من الممكن للنساء أن يحصلن على ألقاب أو أوسمة رئاسية، مما يحدث بالفعل، ولكنهن لا يضطلعن عادة بدور إداري أو قيادي لدى عشائرهن، حيث يُعزى هذا الدور بالأحرى لأخ المرأة.

15 - وتتمثل سيادة الرجل من الناحية الثقافية بفانواتو في شعار النبالة الذي يتضمن ثلاثة رموز ذات شأن في فانواتو: رئيس من الرجال وناب دائري لخنزير وسعفة من سعفات النخيل. وهذه الرموز تشير إلى المكانة الرئيسية التي يشغلها الرجال ورؤساء الوحدات الاجتماعية، إلى جانب تلك الأهمية المعزاة للأنياب في التبادلات العرفية والتدريجات الطقسية للرؤساء ببعض أجزاء البلد. أما سعفة النخيل فهي تستخدم على نحو شامل تقريبا في الأجزاء الوسطى من البلد باعتبارها ترمز إلى السلام. والرموز المرسومة على شعار النبالة تشير إلى القيمة والأهمية المنسوبتين للخنازير ذات الأنياب، مما يعبر عن الفكرة القائلة بأن الأنياب من أمارات الفائدة، وأنها تشكل قاعدة للزعامة، وأن أهم الخنازير ليست أكبرها بل إنه أكبر الخنازير أنيابا، وهذه الأنياب تعد ثروة تقليدية في وسط فانواتو (رودمان، 1996). وفيما يتعلق بأغراض هذا التقرير، يلاحظ أنه قد تبين أن الرئيس المحارب المنقوش على شعار النبالة قد صيغ لدى الاستقلال من رسم على يد كابتن جون الفنستون ارسكين (1851)، مع فارق واحد فقط، فالرسم الأصلي كان يتضمن الرئيس المحارب مع أم/زوجة تحمل طفلا.

16 - وكما هو سائد في أنحاء كثيرة من ماليزيا، يراعى أن الأرض بفانواتو لها قيمة كبيرة، وأن ثمة اهتماما كبيرا بتخصيصها وتنظيمها، لا في ضوء ما تنتجه فحسب، بل أيضا في ضوء ما ترمز إليه، فهي مصدر لهوية الأفراد والجماعات، كما أنها أساس للوفاء بجميع متطلبات الكفاف تقريبا. وفي عصر ما قبل الاستعمار، كانت الأرض تعزى للجماعات، بناء على المنشأ المشترك أو الإقامة في منطقة بعينها أو المشاركة في مختلف الأنشطة. وكانت الجماعة تجسد الأرض، فأسلافها مدفو نو ن بها. ومن خلال العضوية في جماعة ما، كان الفرد يستمد مركزه الاجتماعي وسلطته ومعيشته واسمه وحقوقه في الأرض. وعند الولادة، كان الفرد يكتسب حقوقا بعينها من جانب كل من الأم والأب، مع التركيز عادة على ناحية أو أخرى، مما يتوقف على ما إذا كان المجتمع يرجع النسب إلى الأم أو الأب. ومع هذا، في الوقت الذي كان يجري فيه التركيز على اكتساب حقوق أساسية من خلال جماعة واحدة تنتسب إلى الأم أو الأب، فإن الفرد كان يرتبط في الواقع بحكم مولده وزواجه بجماعة واحدة أو أكثر، مما يتيح له الحصول على حقوق إضافية تتعلق بالأرض. وهذا آخذ في التغيير، رغم ذلك، فالأرض اليوم في طريقها لأن تصبح سلعة قابلة للبيع.

17 - والتنوع الثقافي واللغوي المفرط في فانواتو قد أدى إلى قدر كبير من الاختلاف فيما بين الجزر، وفي داخل كل جزيرة أيضا، من حيث التنظيم الاجتماعي، ونظم حيازة الأرض بالتالي، على الرغم من وجود أوجه شبه أساسية في بعض المناطق. وحيث أن الم ب ادئ التي تستند إليها نظم حيازة الأرض لم تكن مكتوبة، إلى جانب ترك سجلات تسلسل الأنساب للذاكرة، فإن القرارات المتصلة بالحق في هذه الأرض كانت تتخذ في سياق الظروف الاجتماعية والسياسية القائمة، وهي ظروف تعكس التطورات الحادثة داخل المجتمع وفي نظامك حيازة الأرض ذاته. وحيث أن النساء كن يقمن عادة بتغيير مكان الإقامة واستخدام الأرض عند الزواج، فإن الذرية من الإناث لم تكن تحصل إلا على حقوق تتصل بالانتفاع فقط، في حين أن الحقوق الأساسية كانت في حوزة الذكور. ومع هذا، فإن النساء كن يحصلن بالفعل أحيانا على حق وصائي بالنسبة للأرض عند عدم وجود وريث ذكر لوراثة الحقوق الأساسية. وأهم ما في الأمر، رغم ذلك، ذلك الدور المضطلع به من جانب المرأة بوصفها وسيلة لحيازة حقوق بالانتفاع بالأراضي اللازمة على يد الأزواج والأبناء والأخوة وسائر الأقارب من الذكور. وفي الجزر الوسطى من فانواتو، على سبيل المثال، كانت المرأة تجلب معها عند الزواج الحق في قطع معينة من الأراضي، بحيث يمكن لها ولزوجها استخدامها طوال حياتهما. ووراثة الأرض وحيازتها من الناحية العرقية تعتبران راجعين إلى الأب وإلى الأم في نفس الوقت. وكان الغرض الوحيد من العشيرة، بالتالي، يتمثل في رعاية الأرض وتربية ما هو موجود عليها، مما يتضمن الالتزام بالتناسل، حتى يتولى الجيل القادم هذه المسؤولية (فان تريسي، 1987؛ وليني، 1995).

الهيكل الإداري

18 - لا يمكن تهيئة فهم تام لأي تقرير بشأن حالة البلد أو المرأة أو الطفل دون الإشارة إلى تجربتنا التاريخية الفريدة. وصيغة الحكم السابقة على الاستقلال، والمسماة الحكم المشترك، قد تحددت في عام 1906، ومما يجعل بلدنا آخر بلد تقريبا يتعرض للاستعمار من جانب دول أوروبية، وذلك في عالم ما قبل الاستعمار. وفانواتو قد خرجت من مرحلة الاستعمار إلى مرحلة الاستقلال والسيادة دون أن تكون مجهزة تماما لتناول نظم الحكم الموروثة. وعدم خضوع الجزر على الإطلاق، من الناحية الرسمية لدولة استعمارية وحيدة، مع إدارتها بصورة مشتركة على يد دولتين استعماريتين، قد أدى إلى إحداث ازدواج، لا تنسيق، في الخدمات الإدارية والقضائية وغيرهما، مما يتضمن الخدمات التعليمية والصحية. ونجم عن ذلك أن القرارات كانت تتخذ بناء على مجرد اعتبارات قصيرة الأجل، مع إيلاء الأولوية لتوليد الدعم المحلي لهذه السلطة أو تلك من السلطتين الحاكمتين، بدلا من التخطيط لإبراز دولة مستقلة جديدة (كرولي، 2000).

19 - وفي الفترة اللاحقة للاستقلال مباشرة، كانت الحكومة تعطي الأولوية لإنشاء مؤسسات ووكالات تابعة لها، مع إبدال أو تنقيح الهياكل والإجراءات الاستعمارية بهدف الوفاء بالأولويات الإنمائية لدولة ذات سيادة. والحالة الاقتصادية، التي كانت تواجه البلد في عام 1981، كانت م ت سمة بالحدة مما وجه إلى حد كبير استجابات السياسات العامة التي اضطلعت بها الحكومة. والاقتصاد الموروث كان متسما بالتخلف والفقر وعدم التوازن الهيكلي، كما كان ثمة تعايش بين تلك القاعدة الاقتصادية الضعيفة المحدودة وذلك النظام المتعلق بالخدمات التعليمية والصحية، والذي كان متميزا باتساع النطاق وبشيء من حسن التطور أيضا. والقطاع الاقتصادي الرسمي كان قاصرا في غالبيته على المناطق الحضرية، كما أنه كان خاضعا لملكية أجنبية ومتسما بتكامل وثيق مع الاقتصاد العالمي، وذلك في حين أن القطاع غير الرسمي، الذي يتعلق بالتجارة والمعيشة على نطاق صغير، كان متصفا بضآلة التنسيق وقلة رأس المال والافتقار إلى الروابط الداخلية.

20 - وفي أعقاب الاستقلال، كان ثمة اضطلاع بالدمج والمركزية فيما يتصل بالهياكل الأساسية المزدوج ة التي كانت خاضعة للحكم المشترك، وقد استمرت المجالس الحكومية المحلية في الخضوع لإدارة الحكومة المركزية إلى حين منتصف التسعينات. وفي إطار قانون إزالة المركزية لعام 1994، قسم البلد من الناحية الإدارية إلى ستة أقاليم، وهي مالامبرا وبينماما وسانمرا و ش بفا وتافيا وتوربا، مع تبعية هذه الأقاليم لوزارة الشؤون الإقليمية. أما العاصمة، وهي بورت فيلا، فتقع في جزيرة إيفات، وهي مقر الحكومة، كما أنها مركزها التجاري. وبورت فيلا هي أكبر المراكز الحضرية بالبلد، ومن ثم، فإن التنمية بها تفوق التنمية في الأقاليم، وهذا الاتجاه المتصل بتخلف التنمية في الأقاليم عن التنمية في العاصمة يمثل شاغلا مستمرا.

21 - ومن جراء الحالة الاقتصادية الحادة عند الاستقلال، أنشئ مكتب التخطيط والإحصاءات الوطني في عام 1982، وعهد إليه بمسؤولية جماعية تتمثل، في البداية، في جمع وضم ونشر البيانات الإحصائية، مع القيام، بعد ذلك، بصوغ وتنفيذ ورصد وتنمية وتطوير البرامج الإنمائية. ومن ثم، فإن خطط التنمية الوطنية كانت تخضع من عام 1983 وحتى عام 1997 لهذا المكتب، وذلك إلى حين القيام في عام 1997 بإدخال برنامج الإصلاح الشامل، حيث أنشئت وزارة الإدارة الإستراتيجية، ولقد أصبحت هذه الوزارة مسؤولة عن تنفيذ الخطط في إطار هذا البرنامج. ويعد هذا البرنامج أهم برنامج إنمائي، حيث أنه أدى إلى تهيئة البلد في العقد الماضي لاستعادة الفصل بين السلطات وكفالة حصول شتى مؤسسات الحكم على الولايات والقدرات اللازمة للوفاء بأدوارها المنشودة (الأمم المتحدة، 2002). وعلى الرغم من الانتقادات الموجهة لبرنامج الإصلاح الشامل هذا، حيث قيل إنه أجنبي ومفروض على البلد، فإنه قد أدى على الأقل إلى تمكين المرأة من الإعراب عن شواغلها، ومن واجب النساء والرجال اليوم أن يقوموا، على نحو مشترك، بتنفيذ هذا البرنامج الذي من شأنه أن يفضي إلى النهوض بالمرأة.

الهيكل السياسي

22 - منذ الاستقلال وحتى عام 1991، ساد الساحة السياسية حزب سياسي رئيسي هو حزب ”فانواتو باتي “، وكان بوسع البلد أن يدخل في فترة من الاستقرار السياسي النسبي. وعلى الرغم من هذه الفترة المبدئية للاستقرار التي استمرت طيلة 11 عاما منذ الاستقلال، فإنه قد حدثت تغييرات في الحكومة في أعقاب الانتخابات خلال الأربعة عشر عاما الماضية، مما أدى إلى كثر التغييرات في الاتجاهات السياسية، بالإضافة إلى حدوث تعطلات عديدة في الخدمات الحكومية. والتغييرات الحكومية فيما بين الانتخابات تعكس التقلبات في الائتلافات الحزبية، كما أنها كثيرا ما كانت مرتبطة بالافتقار العام لتطبيق مبادئ الحكم الرشيد، ولا تزال ترد من مكتب أمين المظالم تقارير تتحدث عن الفساد فيما بين السياسيين وكبار العاملين في الخدمة المدنية.

23 - ويضم البلد في الوقت الراهن ما يقرب من تسعة أحزاب سياسية رئيسية، ونظرا لعدم الارتياح إزاء هذه الأحزاب، يلاحظ أن فانواتو تشهد عددا متزايدا من المرشحين المستقلين الذين يقومون بالتنافس في الانتخابات في السنوات الأخيرة. وثمة إجراء للانتخابات كل أربع سنوات تقريبا. ومنذ عام 1980، لم ينتخب لعضوية البرلمان إلا أربع نساء فقط، وفي الانتخابات العاجلة التي أجريت في عام 2004، شهد البلد امرأتين منتخبتين، وكانت هذه ثاني مرة يقع فيها ذلك منذ الاستقلال. وفي عام 2004، كان التمثيل النسائي بالبرلمان في مستوى 4 في المائة فقط.

الحكومة التنفيذية

24 - فانواتو ديمقراطية برلمانية، والسلطة التنفيذية فيها في يد رئيس الوزراء ومجلس مكون من 13 وزيرا. ورئيس الدولة هو رئيس الجمهورية. والسلطة التنفيذية مسؤولة عن الوزارات الحكومية والإدارة الوطنية وتوفير خدمات الحكومة. والدستور المكتوب لفانواتو ينص على وجود حكومة تنفيذية تستند إلى نموذج وستمنستر، إلى جانب وزراء حكوميين يتم تعيينهم أو عزلهم على يد رئيس الوزراء، الذي يحظى بتأييد السلطة التشريعية. ورئيس الوزراء والوزراء مختارون من بين أعضاء المجلس التشريعي، ويظلون أعضاء به، وهم مسؤولون في نهاية المطاف أمامه، وبوسع هذا المجلس أن يعزلهم من خلال التصويت بعدم الثقة. والوزراء مسؤولون عن تلك الجوانب من شؤون الحكم التي يعهد بها إليهم رئيس الوزراء. ومسؤولية الوزراء خاضعة بصورة فورية ومباشرة لسلطة من يقوم بتعيينهم، كما أنها عرضة أيضا للتصويت بعدم الثقة من جانب المجلس التشريعي (باترسون، 1999).

السلطة التشريعية

25 - ينص الدستور على تشكيل هيئة تشريعية منتخبة، تسمى البرلمان، مع تفويضها لسن تشريعات تسمى قوانين. وحجم هذه الهيئة التشريعية المنتخبة والقاعدة الانتخابية في فانواتو تتطلبان تضمين النظام الانتخابي عنصرا من عناصر التمثيل النسبي (المادة 15-21). وسلطة الهيئة التشريعية، فيما يتعلق بوضع التشريعات، في غاية الاتساع، وهي لا تخضع سوى لأحكام الدستور، الذي يشكل القانون الأعلى، ومن ثم، فإنه يحجب بالتالي جميع القوانين الأخرى ويجعلها لاغية وباطلة في حالة وجود أي اختلاف. وينص الدستور أيضا على وجوب وجود أغلبيات خاصة في الهيئة التشريعية للموافقة على التعديلات. والمادة 16 (4) تشترط موافقة رئيس الدولة حتى يصبح مشروع القانون، الذي وافقت عليه الهيئة التشريعية، قانونا نافذا، إلا في حالة قيامه بإحالة هذا المشروع إلى المحاكم لتحديد مدى دستوريته. والتشريعات التي من شأنها تعديل بعض أبواب الدستور بموجب المادة 86 تتطلب تأييد الناخبين، ومن الكافي في هذا الصدد أن تتحقق أغلبية بسيطة من المدْلين بأصواتهم في استفتاء ما (باترسون، 1999). وفي عام 1999، كانت ثمة محاولة لإعادة النظر في الدستور؛ وفي عام 2001، كانت هناك مراجعة أخرى للدستور، حيث ستقدم النتائج ذات الصلة إلى البرلمان.

26 - والمادة 24 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تنص على قيام الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير الضرورية على الصعيد الوطني بهدف الإعمال الكامل لكافة الحقوق الواردة في هذه الاتفاقية. وفي فانواتو، يجري تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية من خلال القانون المحلي، ولقد تم ذلك فيما يتصل بهذه الاتفاقية عن طريق قانون التصديق رقم 3 لعام 1995، وهو قانونا ملزم بالنسبة لفانواتو. وثمة قضايا قليلة تتضمن التذرع بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة قد عرضت على المحاكم، مما سيرد ذكره في هذا التقرير. وبالتالي ، فإن أحكام الاتفاقيات، التي لا تشكل بالفعل جزءا من قوانين فانواتو أو التي تتعارض مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تتطلب تعديلات تشريعية. وخلافا لذلك، يلاحظ أن السياسات المحلية التي تتولى تنفيذ أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة قد استخدمت بدون القيام بالضرورة بإصدار تشريعات بذلك، مما سيرد طوال هذا التقرير.

النظام القضائي

27 - تضم فانواتو نظامين قانونيين يعملان في وقت واحد:النظام الرسمي، وهو النظام القانوني الموروث عن المستعمرين، والقوانين العرفية الموروثة عن الأسلاف، وهي تمثل قواعد وإجراءات حل النزاعات لدى العشائر والفروع والقرى التقليدية، وكثيرا ما يجري تطبيقها في مسائل من قبيل حقوق الأرض وحقوق الصيد والإرث والزواج والطلاق ورعاية الأطفال وحل الخلافات والعقوبات والمحظورات. وسترد خلال هذا التقرير قرارات المحاكم المتخذة بناء على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أو بناء على التزامات بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق المرأة.

28 - وتدرج المحاكم في فانواتو يتألف من ثلاثة مستويات المحاكم الابتدائية والمحكمة العليا ومحكمة الاستئناف. وبالإضافة إلى ذلك، أقيمت، على سبيل المثال، محاكم قروية لإدارة القانون العرفي وتناول المنازعات العادية المتصلة بالأراضي والشؤون المحلية الصغيرة. وهذه المحاكم القروية لا تحظى بالضرورة بأي اعتراف قانوني، بل أنها تستند بالأحرى إلى احترام السلطة العرفية. واستئناف الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم يفضي إلى الرجوع إلى الهيكل القانوني الرسمي.

تدرج المحاكم وإنشاؤها

تدرج المحاكم

الإنشاء القانوني للمحاكم

محكمة الاستئناف

منشأة بموجب المادة 50 من الدستور. وهي تشكل من وقت لآخر، حسب الحاجة، من قاضيين أو أكثر من قضاة المحكمة العليا

المحكمة العليا

منشأة بموجب المادة 49 من الدستور والفرع 28 من قانون المحاكم لعام 1980 الذي حل محله قانون الخدمات القضائية والمحاكم لعام 2000. وتتألف هذه المحكمة من قاض واحد يقوم بالفصل في القضايا بمفرده. وباستثناء كبير القضاة، يجري تعيين أعضاء النظام القضائي من قبل رئيس جمهورية فانواتو، بناء على مشورة لجنة الخدمات القضائية، وفقا للمادة 47 (2) من الدستور.

المحكمة الجزئية

منشأة وخاضعة لقانون المحاكم لعام 1980، وهي تنعقد برئاسة قاض عادي أو قاض أقدم من تعيين لجنة الخدمات القضائية. وعند الاستماع إلى استئنافات من قرارات محاكم الجزيرة، ينبغي أن يصحب القضاة خبيران أو أكثر من الملمين بالتقاليد والأعراف.

محاكم الجزر

أنشئت محاكم الجزر في إطار الباب 167 من قانون محاكم الجزر وهي مفوضة لتناول المسائل المتعلقة بالمجال العرفي. وكل محكمة جزرية تتألف من ثلاثة قضاة على الأقل من الملمين بالقانون العرفي، وينبغي أن يكون هناك واحد منهم أو أكثر من الرؤساء العرفيين المقيمين في الولاية القضائية لهذه المحكمة الجزرية، كما ينبغي أن يكون بها قاض إشرافي يحظى بسلطات وواجبات من تحديد كبير القضاة (قانون المحاكم الجزئية، الباب 167، الفرع 2). والمحاكم الجزرية تتناول القانون العرفي المطبق داخل الولاية الإقليمية للمحكمة ما دام هذا القانون لا يتعارض مع القانون المدون أو مبادئ العدالة أو الأخلاق أو سلامة النظام.

المصدر: كورين كمير ونيوتن، 1999.

وضع المرأة في فانواتو

29 - إن النساء ما فتئن، بل وما زلن، يضطلعن بدور هام في المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالبلد. وثمة استمرار اليوم في أدوارهن ومسؤولياتهن التقليدية في مجالات تربية الأطفال، وإدارة الأسرة المعيشية، والصحة والرفاه العائليين، وإنتاج الغذاء، والتزامات المساندة للأسر المباشرة والممتدة، وخدمات الضيافة للزوار، والمشاركة في الأنشطة والتنمية على الصعيد المحلي. وعملية تقييم وضع المرأة وتقدمها تتطلب تفسيرا واقعيا لبلد لم يحصل على الاستقلال إلا منذ فترة تقل عن ثلاثة عقود. وما تمكنت فانواتو من تحقيقه في فترة الخمسة والعشرين عاما الماضية لم يتحقق في معظم البلدان الغربية إلا في فترة تزيد عن 200 عام. وكان هناك تقدم في جميع الميادين تقريبا، وخاصة ميداني التعليم والصحة، وفي الوقت الذي يلاحظ فيه أن بعض الميادين لا تتسم بالتقدم السائد في بعض البلدان الغربية، فإن الجهود المبذولة من قبل الحكومة والمجتمع المدني قد حققت بعض النتائج: فهناك مزيد من النساء يعملن الآن في قطاع الاقتصاد النقدي وخاصة في القوى العاملة؛ كما أن النساء لهن صوت مسموع وهن يطالبن الحكومة والمجتمع المدني عامة بالاضطلاع بالمسؤولية الواجبة للوفاء بالالتزامات المعلنة؛ وكذلك تتخذ النساء مواقف بعينها فيما يتصل بقضايا كانت تعتبر من مجالات الرجل.

30 - وما زال هناك الكثير، مع ذلك، مما ينبغي الاضطلاع به، حيث أن ثمة نفوذا مستمرا وقويا للرجال فيما كان يعد تقليديا من مجالات الرجل، مثل الوظائف العامة، وهذا من شأنه أن يديم الدعم المستمر للمؤسسات الأبوية المنتظمة المتعلقة بالسيادة في الأوساط السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية في فانواتو. ويوجد عدد من المؤشرات يدل على انخفاض مركز المرأة: ما يوجد بالبلد من طابع متوطن للعنف القائم والموجه على أساس نوع الجنس وسوف يناقش هذا أدناه، ومحدودية وجود المرأة في مجالات صنع القرار، وخاصة البرلمان، حيث لم تنتخب إلا أربع نساء فقط خلال الخمسة والعشرين عاما الماضية. وفي الوقت الذي ينص فيه الدستور بالمادة 5 منه على القيام ببرامج خاصة للنهوض بالفئات المحرومة، يلاحظ أن الآراء التقليدية بشأن دور المرأة لم يطرأ عليها تقدم ملموس فيما يتصل بالمرأة في المجالات العامة. ومن المألوف أن يقول الرجال أن للمرأة رأيها، ولكن من مطبخ البيت، مما يشدد مرة أخرى على رأي المرأة الصادر من ”مكانها “ الخاص بها. وثمة مؤشرات أخرى توضح ضآلة وصول المرأة لمراكز صنع القرار في الحكومة وشؤون الأعمال والتجارة وسائر منظمات المجتمع المدني، مما سيشار إليه في هذا التقرير.

31 - وفي أعقاب مؤتمر بيجين، وضعت فانواتو خطة عملها المتصلة بتنفيذ منهاج عمل بيجين في عام 1996. وفي عام 1997، أدرجت خطط العمل ذات الصلة في نطاق المؤشرات التسعة باعتبارها خططا وطنية.

32 - ومدى تقدم المرأة قد عكس، إلى حد كبير، نقص ما تحصل عليه من دعم من القادة، رجالا كانوا أم نساء. وقد يكون من أكثر البيانات إبرازا لاستمرار هبوط مركز المرأة في فانواتو، ما حدث من ردود فعل على التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وفي هذا الشأن قال الزعيم نويل مارياسوا، وهو رئيس مجلس مالفاتوموري الوطني للأعيان، في خطابه أمام النساء في اليوم الوطني للمرأة بعد 20 يوما من التصديق ”... على المرأة أن تحذر من النظر إلى هذه الاتفاقية بوصفها وسيلة لرفع مستواها، مما يعني نسيانها لمكانتها في المجتمع ... “ (ماسون، 2000). وفي عام 2004، وفي أعقاب إعلان المكتب الانتخابي لأسماء المرشحين لمنصب رئيس الدولة، تحدث رئيس دولة سابق يعمل حاليا كرئيس لمجلس أعيان بورت فيلا، حيث قال بصورة قطعية في وسائط الإعلام أن دور المرأة لا يتمثل في شغل مناصب من قبيل رئاسة الدولة أو رئاسة الوزراء. وعلى إثر الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، قامت إحدى النساء، وهي دونا آن براون، تعمل ممرضة رسمية، بممارسة حقها الدستوري في ألا تتعرض للتمييز بسبب نوع الجنس، واتخذت موقفا تاريخيا يتمثل في خوض تلك الانتخابات الرئاسية من أجل الوصول لمنصب رئيس الدولة (توا، 2004).

33 - ولقد قامت قلة من النساء، المعترف بهن على الصعيد الوطني، بإثارة ما لديهن من شواغل بشأن بطء تقدم المرأة، عبر السنوات. فالسيدة هيلدا ليني، وهي أول وزيرة بالحكومة، قد كررت ما سبق أن ذكرته المرحومة غريس موليسا، التي كانت زعيمة نسائية بارزة في عام 1978، من أنه ”يجري النظر إلى أنثى النوع البشري في مجتمع فانواتو التقليدي باعتبارها تشغل مرتبة ثانوية دون مرتبة الرجل. وفي مرحلة الطفولة، يسمح للولد بأن يفرض نفسه، في حين أن البنت تطالب دائما بالخضوع “. وقد لاحظت السيدة ليني أن مركز المرأة يتأثر إلى حد كبير بالأدوار التقليدية والدينية المعزاة إليها والمقبولة من جانبها، وهذا من شأنه أن يفضي إلى مدى بعيد إلى هبوط المركز الذي تشغله المرأة. وبعد المعيشة في إطار هذه العقلية وفي ظل هذا التفكير ردحا طويلا من الزمان، يلاحظ أن المرأة تؤمن بالصور المعزاة إليها من المجتمع، وهذا يؤدي إلى استمرار وجودها في حدود تلك المواقف (ليني، 1995).

34 - وفي الوقت الذي سلمت فيه الحكومة ببطء التقدم، يراعى أن الزعيمات النسائيا ت أنفسهن قد تحدثن عن وقوع تغييرات ملموسة. فالمرحومة غريس موليسا قد ذكرت على سبيل المثال: ”لقد اكتشفنا تغيرا ملحوظا في طريقة النظر إلى المرأة التي تضطلع بأدوار قيادية، في فانواتو. ومن رأينا أن البيئة التي تعمل فيها هذه المرأة اليوم آخذة في الاستنارة بصورة تدريجية، كما أنها قد أصبحت أكثر إدراكا لقضايا المساواة بين الجنسين، وذلك بالنسبة لما كان الحال عليه في أي فترة من فترات التاريخ الحديث لفانواتو “ (موليسا، 2000).

الالتزامات الدولية

35 - انضمت فانواتو إلى الأمم المتحدة في 18 أيلول /سبتمبر 1983، ولقد وقعت على عدد من المعاهدات الدولية. ومن بين معاهدات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، وهي ست معاهدات، اضطلعت فانواتو بالتصديق على اتفاقية حقوق الطفل في عام 1993، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1995.

36 - ولقد أعزى مركز ”أقل البلدان نموا “ إلى فانواتو في عام 1995، وفي عام 1999 وضعت فانواتو في المرتبة الثانية عشرة من بين بلدان منطقة المحيط الهادي الأربعة عشرة الداخلة في دليل التنمية البشرية لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما أنها قد وضعت في المرتبة الـ 140 على الصعيد العالمي في نطاق هذا الدليل. أما بالنسبة للرقم القياسي للفقر البشري لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، فإن ترتيب فانواتو هو الـ 13 بمنطقة المحيط الهادي والـ 63 من بين البلدان النامية البالغ عددها 124، وهذا يعكس تعذر الوصول للخدمات الأساسية بسبب اتساع رقعة فانواتو وتشتت جزرها فضلا عن تنوعها، ولقد أدى ذلك إلى انخفاض العمر المتوقع عند الولادة في ضوء ارتفاع معدل وفيات الأطفال والكبار كذلك. وليست ثمة بيانات ما بشأن دليل التنمية البشرية المرتبط بنوع الجنس ومقياس تمكين المرأة، اللذين وضعهما البرنامج الإنمائي في عام 1995 من أجل قياس أوجه عدم المساواة بين الجنسين في المجالات الرئيسية الخاصة بالمشاركة الاقتصادية والسياسية وصنع القرار. وهذا الدليل وذلك المؤشر يستندان إلى العمر المتوقع ومحو الأمية لدى الكبار والالتحاق بالمدارس وحصص الإيرادات النسبية للرجال والنساء، ولكن الافتقار إلى البيانات الموزعة حسب نوع الجنس، ف ي ما يتصل بمعدلات أجور الإناث إلى الذكور أو الحصص من الإيرادات، قد حال دون حساب هذين المؤشرين في جميع بلدان جزر المحيط الهادي (البرنامج الإنمائي، 1999). وفي حزيران /يونيه 2003، أصبحت فانواتو عضوا بمنظمة العمل الدولية، كما أنها ما فتئت تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة كيما تنضم إلى عضوية منظمة التجارة العالمية.

37 - ومنذ انعقاد مؤتمر بيجين، كانت هناك زيادة في التوعية وفي اتخاذ التدابير الضرورية في مجال تنفيذ منهاج عمل بيجين. وفي عام 1996، نظمت حلقة دراسية على يد الحكومة والمنظمات غير الحكومية من أجل وضع خطط للعمل بهدف تناول مجالات الاهتمام الحرجة البالغ عددها 12 ( ) . ولقد شهدت فانواتو ذلك الاجتماع الذي عقدته الأمم المتحدة في عام 2000 لاعتماد الأهداف الإنمائية للألفية، حتى تقوم بإعمال ما لم يتحقق من الأهداف الواردة في الاتفاقات التي أبرمتها الحكومات بمختلف المؤتمرات أثناء التسعينات. وفي عام 2002، قام فريق من خبراء الأمم المتحدة بإجراء تقييم قطري، وقد أكد هذا الفريق أنه قد يكون بوسع فانواتو أن تفي بالأهداف المنشودة. وتضطلع فانواتو في الوقت الراهن بإعداد تقريرها بشأن الأهداف الإنمائية للألفية، وسوف يعرض هذا التقرير على الجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر 2004.

الالتزامات الوطنية بالنهوض بالمرأة

38 - منذ الاستقلال، ولدى وضع خطة التنمية الوطنية الأولى لعام 1982 والخطط اللاحقة لها، بصفة خاصة، كان هناك دائما تشديد على مساهمة ومشاركة النساء في التنمية الوطنية، ولقد حدث هذا دون وجود الآليات اللازمة للقيام بذلك. وفي عام 1994، وعند الإعداد لمؤتمر بيجين، ظهر عدد من الأسباب المتعلقة بعدم توفر إجراءات ملموسة لتطوير المرأة. ولقد تضمنت هذه الأسباب الافتقار إلى مدخلات مقدمة من النساء أنفسهن في مجال وضع خطط للعمل من أجل المساعدة في تخفيف أعبائهن، والحاجة إلى بناء المؤسسات وتعزيز الحكومة إلى جانب الأخذ بنهج منسق من قبل التجمعات النسائية بهدف تنفيذ برامج التنمية المتصلة بالمرأة، وعدم وجود سياسية للنهوض بالمرأة بغية وضع مبادئ توجيهية لمساواة المرأة في المعاملة وتهيئة الفرص اللازمة أمامها. وخطة التنمية الوطنية الأولى للفترة 1982-1986 قد ذكرت، على سبيل المثال، أنها تستهدف ”... تشجيع إدخال تغيير على دور المرأة، مع العمل على تهيئة مشاركتها، بصورة كاملة ومتساوية، في الشؤون المحلية والإقليمية والوطنية ... “، حيث تستفيد المرأة من سياسات الحكومة. وخطة التنمية الثانية للفترة 1987-1991 قد تضمنت أن الحكومة لا تزال ملتزمة بهذا الهدف وأنها ستيسر من مشاركة المرأة على نحو كامل نشط في عملية التنمية (مكتب التخطيط والإحصاء الوطني، 1987). والمؤشرات التسعة، التي أدخلت في عام 1997 تشكل مثالا لإجراء محدد من الإجراءات التي ستضطلع بها الحكومة.

39 - وعلى الرغم من القيام بزيادة التوعية وبوضع خطط للعمل من أجل تنفيذ كل من الالتزامات الوطنية والدولية، فإنه لا تزال هناك آليات غير مناسبة لتنفيذ الخطط ذات الصلة. وما يشار إليه كثيرا من الافتقار إلى إدخال وإشراك المرأة في التنمية يرجع، إلى حد ما، إلى محدودية إدراك ومعرفة كيفية تنفيذ تلك السياسات، التي تعد متنافسة مع متطلبات قطاعات الصحة والتعليم والاقتصاد، فضلا عن عدم وجود لجنة مركزية للتنسيق أو المشورة كما هو وارد في المؤشرات التسعة. ومما يساعد، إلى حد كبير، على كفالة تحقيق تلك الأهداف المتعلقة بالمرأة، القيام، على سبيل المثال، بتشكيل لجنة نسائية وطنية للتنسيق والمشورة، بحيث تضمن ممثلين من الحكومة والمنظمات غير الحكومية، من أجل تنسيق ورصد عملية تنفيذ الالتزامات الوطنية والدولية.

سياسة العدل بين الجنسين والمؤشرات التسعة

40 - أدى الافتقار إلى مبدأ توجيهي سياسي واضح فيما يتصل بالمرأة في عام 1994 إلى قيام الحكومة، في عام 1997، بالتصريح بما يلي:

”ترى النساء أن مساهمتهن في الاقتصاد لا تقدر حق قدرها، وبالتالي، فإنه لا يولى إلا اهتمام ضئيل جدا باحتياجاتهن الخاصة في ميدان الرعاية الصحية والتعليم وما إلى ذلك. وهن يرين أيضا أنهن مستبعدات من أعلى مستويات صنع القرار، فهناك امرأة واحدة في البرلمان، ولا توجد أية نساء في مجلس الوزراء ولا فيما بين الأمناء السياسيين، وثمة عدد في غاية الضآلة من النساء في المناصب الإدارية الرفيعة بالدوائر الحكومية أو في مجالس المؤسسات الدستورية وكثيرا ما يفسر تغيب أحد الجنسين عن مراكز السلطة باعتباره يرجع إلى عوامل ثقافية. ولكن الثقافة ليست أمرا جامدا، والمجتمعات تتقدم باختيار وإدامة جوانب إنسانية إيجابية لثقافتها، مع تخليها عن العناصر التمييزية والتقييدية “. (حكومة فانواتو، 1997).

41 - وفي ضوء هذا، اعتمدت تسعة مؤشرات أو أهداف في سياق سياسة العدل بين الجنسين:

الإطار 1

المؤشرات التسعة المتعلقة بتحسين وضع المرأة

1 - الرؤية الواضحة والمشاركة الهامة في عملية صنع القرار.

2 - تقدير مساهمة المرأة.

3 - المساواة والاستقلال على الصعيد الاقتصادي.

4 - التصدي للعنف ضد المرأة والقوانين التمييزية.

5 - الصحة البدنية والعقلية العامة.

6 - الصحة الإنجابية.

7 - التقاليد والدين والثقافة.

8 - التعليم.

9 - الإدارة البيئية والإنتاج المعيشي.

42 - وفي إطار الإصلاح العام، يلاحظ أن الأجهزة الوطنية كانت موجهة نحو إدراج القضايا التي تؤثر على عدم مشاركة المرأة في عملية التنمية. ولقد وضعت الأهداف التالية من أجل بلوغ هذه المقاصد:

’1‘ إدخال موضوع التوعية بوضع الجنسين وتحليل التباينات بينهما على جميع الأصعدة؛

’2‘ إدراج بعد قوي يتعلق بنوع الجنس في مجال جمع وتحليل الإحصاءات؛

’3‘ إعادة النظر في جميع التشريعات لكفالة الالتزام بالحياد بين الجنسين؛

’4‘ دمج التثقيف بشأن التوعية بوضع الجنسين في الأنشطة الحكومية والأنشطة المضطلع بها في المجتمعات المحلية تحت رعاية المانحين، وذلك في ميدان إدارة الموارد الطبيعية وتنمية الموارد البشرية، وفي مراكز التدريب الحكومية أيضا؛

’5‘ وضع سياسات وتشريعات بشأن العنف ضد النساء والأطفال، بما في ذلك الاغتصاب، وغشيان المحارم، والاعتداء المنزلي، والتحرش الجنسي (مع الإقرار بأن العنف يشكل قضية محايدة من حيث نوع الجنس من الناحية النظرية، ولكن بعض أنواع العنف موجهة، على الصعيد العملي، ضد المرأة بشكل غير متناسب؛

’6‘ تشكيل فريق عامل لتنسيق ورصد ما سبق ذكره؛

’7‘ تعيين خبير للتخطيط كيما يضطلع بمسؤولية محددة في مجال السياسات والبرامج المتعلقة بنوع الجنس؛

’8‘ اعتماد المؤشرات التسعة عند القيام باستعراضات دورية لمدى التقدم المحرز نحو المساواة بين الجنسين.

43 - وبغية تنفيذ هذه الخطط، تم إنشاء مكتب للإنصاف لدى وزارة الإدارة الإستراتيجية، كما شكلت فرقة للعمل تضم ممثلين من الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، وذلك بهدف رصد وتطوير تنفيذ سياسة العدل بين الجنسين. وكان ثمة نشاط لفرقة العمل هذه لفترة قصيرة خلال المراحل الأولى للإصلاح، أما في السنوات الأخيرة فإنها لا تضطلع بنشاط ما. ولقد نهضت وزارة شون المرأة بقدر كبير من التدريب والتوعية بشأن قضية الفوارق بين الجنسين من أجل إدخال منظور يتعلق بنوع الجنس في السياسات الوطنية. ولقد أنشئت وزارة الإدارة الإستراتيجية لتكون بمثابة الجهاز الحكومي الرسمي الذي يتولى مسؤولية وضع وتنفيذ ورصد الأنشطة الخاصة بنوع الجنس في البلد.

44 - ولقد عين خبير للتخطيط في شؤون نوع الجنس في عام 2000، وذلك بوزارة شؤون المرأة، دون رصد ما يلزم من اعتمادات الميزانية لمساندة هذه الوظيفة الإضافية. وكان هذا بمثابة عبء ثقيل على موارد الوزارة، التي تعتبر غير كافية. ويمكن الخروج ببعض التفسيرات من هذه الحالة. وأولها، أن وضع خبير للتخطيط في شؤون نوع الجنس بوزارة شؤون المرأة من شأنه أن ينشر ذلك المفهوم العام الخاطئ الذي يقول بأن نوع الجنس يتعلق بقضايا المرأة وحدها، وأنه ليس قضية إنمائية تؤثر على كل من النساء والرجال؛ وثانيها، أن هذا التعيين لم يكن مناسبا، فمنصب خبير التخطيط في شؤون نوع الجنس يتطلب خبيرا لوضع السياسات والبرامج من منظور وطني، مما يعني أن هذا الخبير كان ينبغي له بالتالي أن يعين في موقع استراتيجي مثل وزارة الإدارة الإستراتيجية أو وزارة التخطيط الاقتصادي والقطاعي؛ وثالثها، أن هذا التعيين يحفز على التساؤل بشأن مدى الجدية التي ينظر بها إلى سياسة العدل بين الجنسين على الصعيد الوطني. وكافة ورقات السياسة العامة تقريبا، التي قدمتها وزارة شؤون المرأة منذ عام 2001 (بما فيها ورقة العمل المتعلقة بالمبادئ التوجيهية وخطط العمل المتصلة بسياسة نوع الجنس، وسياسة المساواة في الفرص، وسياسة صحة المرأة، وسياسة المشاركة السياسية والعنف ضد المرأة) قد بقيت بمثابة ورقات عمل داخل الوزارة.

45 - ولقد أحرز خبير التخطيط في شؤون نوع الجنس، مع هذا، بعض التقدم في إطار هذه الظروف. وكان ثمة إنشاء لمراكز للتنسيق فيما يتصل بنوع الجنس في جميع الوزارات الحكومية، وكذلك شكلت لجنة معنية بالمرأة في الخدمة العامة من أجل النهوض بالمرأة في مجال الخدمة العامة هذه، ونظمت بكافة أنحاء الإدارات الحكومية (وبعض المنظمات غير الحكومية) حلقات دراسية للتوعية بقضية الفوارق بين الجنسين إلى جانب الاضطلاع بتدريبات للتثقيف في هذا الشأن، كما وضع عدد من ورقات العمل التي تتضمن قضايا تتصل بنوع الجنس، كيما تكون أساسا للسياسات في المستقبل.

46 - والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، التي وردت في برنامج الإصلاح الشامل بالإضافة إلى مؤتمر القمة الوطني، لا تزال تشدد على أهمية قضايا العدالة وإمكانية الوصول، مع تحديد الأولويات اللازمة للتشديد على ضرورة تحسين معيشة السكان في المناطق الريفية وسد الثغرة القائمة بين الأغنياء والفقراء والجماعات الفقيرة والمحرومة.

الشكل 1 – نسبة الأسر المعيشية التي يقل دخلها عن دولار واحد من دولارات الولايات المتحدة في اليوم، 1988

المصدر: مكتب الإحصاءات الوطني، 2002 .

47 - وثمة كثيرون يفرقون بين الفقر النسبي والفقر المطلق، وهذا من منطلق ذلك الرأي غير الرسمي الذي يقول بأن فانواتو تضم عقبات لا حالات تتعلق بالفقر؛ ومع ذلك، فإن هناك اعترافا متزايدا بوجود جماعات ضعيفة في مناطق معزولة بكل من البيئتين الريفية والحضرية، حيث لا تواجه هذه الجماعات قلة الفرص وحدها، بل تواجه أيضا المعيشة في إطار من الفقر. وفي سياق استخدام بيانات الدراسة الاستقصائية لإيرادات ونفقات الأسر المعيشية لعام 1998، قام مكتب الإحصاءات الوطني في عام 2002 بوضع تقرير جاء فيه أن نسبة 7 في المائة من السكان يعيشون دون مستوى دولار واحد من دولارات الولايات المتحدة يوميا (مكتب الإحصاءات الوطني، 2002). ومع هذا، فإن مصرف التنمية الآسيوي قد أصدر مؤخرا منشورا يتضمن أن نسبة 40 في المائة من كافة السكان الأصليين ونسبة 51 في المائة ممن يعيشون في المناطق الريفية يحصلون على دخل دون خط الفقر، الذي يبلغ دولارا واحدا من دولارات الولايات المتحدة يوميا. وعلى الرغم من أن منشور المصرف لم يحدد وضع المرأة في هذا ، فإن النساء والأطفال يشكلون الفئة الأشد تأثرا في حالات المعيشة المتسمة بالضعف، كما هو الشأن في جيوب الفقر الآخذة في الظهور بهذه الأيام في فانواتو.

48 - وفي فانواتو، يلاحظ أن ”حالات المشقة “ كانت تفوق ”حالات الفقر “ من حيث سوء الظروف المعيشية، وعدم القدرة على الحصول على عمل ما، والافتقار إلى التمكن من دفع أسعار السلع ومصروفات ومواد الدراسة، والكفاح من أجل الوفاء باحتياجات الأسرة، وتعذر الوصول إلى الخدمات الصحية، والمعاناة من الحاجة إلى المال طوال الوقت (مصرف التنمية الآسيوي، 2003). وثمة ذكر لنقص العمالة وفرص توليد الدخل بالنسبة لقطاع كبير من المجتمع في فانواتو، ومن يعيشون في المناطق الريفية هم الأشد تأثرا في كثير من الأحيان. ولقد اتخذت الحكومة عددا من الإجراءات للمساعدة في تنمية مساهمة المرأة في القطاع الاقتصادي. ومن التدابير الفورية التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ إستراتيجية فانواتو المتعلقة بتشجيع قدرات المرأة على تحقيق دخل ما في إطار ”المرأة والاقتصاد “ في منهاج عمل بيجين، وضع خطة للتمويل على النطاق الصغير، وفي عام 1997، ظهرت خطة التنمية النسائية بفانواتو.

49 - وكانت هناك مبادرات أخرى تتمثل في إدماج المرأة في عملية التنمية عن طريق برامج مبادرة تنمية الاقتصاد الريفي. وفي إقليم سانما، على سبيل المثال، شاركت وزارة شؤون المرأة في إعداد خطة التنمية الاقتصادية الخمسية 2003-2007 في سياق مبادرة تنمية الاقتصاد الريفي بهذا الإقليم، كما أنها وضعت عددا من الأهداف لدعم وتشجيع وتدريب الفتيات، من خلال تحديد ”المتخلفات “ عن الدراسة، ممن يتسمن ببعض الإمكانات، وتدريبه ن في مجال ”إدارة المنزل “. وثمة عقبة تتعلق بهذه الأهداف، مع هذا، حيث أنها تواصل التشديد على المفهوم التقليدي لعمل المرأة. ولم تصدر أية تقارير بعد بشأن مدى تقدم العنصر النسائي في إطار برامج مبادرة تنمية الاقتصاد الريفي أو بشأن مدى فعالية هذه البرامج.

50 - وعلى صعيد المراكز الحضرية، يلاحظ أن المجلسين البلديين لبورت فيلا ولوغانفيل ما فتئا يساندان مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية. ورغبة المرأة في التدرب على المهارات المتصلة بالاستقلال الاقتصادي قد حفزت مجلس لوغانفيل البلدي على تأييد المشاريع الصغيرة النطاق، مثل دورات تعليم الطهو والأعمال التجارية، التي تقدمها مجموعة متنوعة من المنظمات، من قبيل غرفة التجارة والصناعة بفانواتو. ومجلس بورت فيلا البلدي قد ساعد المرأة على اكتساب رزقها من خلال تعزيز ”السوق المنزلية “، وهو بصدد القيام اليوم بإنشاء مركز حرفي للمرأة.

51 - ومنذ القيام بما يلزم من تشاور وإعداد فيما يتصل بتقرير اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، يجدر بالذكر أن مجلس شيفا الإقليمي قد أصبح في 17 أيار /مايو 2004 أول مجلس يعلن أن تلك الاتفاقية تشكل برنامج العمل لديه على صعيد المرأة في هذا الإقليم. وكانت هذه أول مرة تضطلع فيها هيئة حكومية بتأييد الاتفاقية على نحو قاطع. والمكتب الإقليمي يعمل اليوم، من منطلق توخي هدفه الأول، بشأن المادة 7 من الاتفاقية، وهو يؤيد التوصية المقدمة من لجنة الانتخابات بأن يكون تمثيل المرأة بنسبة 30 في المائة في مراكز صنع القرار. ولقد عمد المجلس، على نطاق واسع، إلى التشاور، وكذلك إلى نشر معلومات بشأن اعتماده للاتفاقية، وهو يطالب الناخبين اليوم بأن يكون المجلس الجديد مشكلا من سبع نساء على الأقل من بين مجموع الأعضاء المنتخبين البالغ عددهم 18، وذلك في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر .

التوصيات العامة المقدمة من لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

52 - وفقا لتوصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، يراعى أن هذا التقرير قد حاول تناول بعض الشواغل التي أثارتها اللجنة. وكان ثمة اهتمام خاص بالتوصية العامة رقم 18 (الدورة العاشرة 1991) والتوصية العامة رقم 20 (الدورة الحادية عشرة 1992)، اللتين تتعلقان بالنساء المعوقات والعنف ضد المرأة، على التوالي.

العنف ضد المرأة

53 - يشكل العنف القائم على أساس نوع الجنس دلالة على مركز المرأة في أي مجتمع من المجتمعات. وفي فانواتو، لم تدخل قضية العنف العائلي الساحة العامة إلا مؤخرا. وثمة مناقشات عامة مستمرة، لا بالنسبة لانتشار هذا النوع من العنف والاستراتيجيات الكفيلة بالتصدي له، بل أيضا بالنسبة لما إذا كان هذا العنف العائلي يعتبر سلوكا مبررا ومسموحا به، بل ولا غبار عليه في بعض الأحيان، وذلك بوصفه حقا من حقوق الرجل في مجال تهذيب زوجته أو شريكته. واعتبار العنف العائلي جانبا مقبولا من جوانب الزواج أو التعايش لا يعد رأيا زائغا أو متطرفا في فانواتو، ولقد قال السيد جان - ماري ليي، وهو رئيس جمهورية سابق في فانواتو في المحطة التجارية رقم 57، في 24 نيسان /أبريل 1995: ”لا يجوز للرجال أن يعتدوا بالضرب على زوجاتهن، وإن كانت لا توجد نيران بدون دخان ... وبعض الرجال يتسمون بطابع حاد، وعلى المرأة أن تحاول عدم إثارة الدخان “.

54- ومن نفس المنطلق، يراعى أنه لا ينظر بالضرورة لارتفاع معدل الجرائم الجنسية المرتكبة ضد النساء والبنات باعتباره تمييزا مستندا إلى نوع الجنس، فالأوضاع التقليدية والعرفية السائدة تقضي بأن هؤلاء النساء والفتيات يشكلن أهدافا جنسية صالحة للاستخدام وإساءة الاستخدام. وعلى الرغم من أن النظام القانوني الرسمي يعتبر الاعتداء جريمة جنائية، بما في ذلك اعتداء الرجل على زوجته أو شريكته، فإنه لا توجد أية تفرقة فيما يتصل بالاعتداءات التي تقع في النطاق العائلي، والممارسة السائدة توضح أن تناول الاعتداءات داخل هذا النطاق يختلف عن تناولها خارجه. ومن ناحية عامة، تُعامل الاعتداءات العائلية بوصفها لا تتطلب في غالب الأمر أي تدخل خارجي، وفي حالة الاضطلاع بهذا التدخل، يلاحظ أن العقوبة ذات الصلة تكون أقل شدة عن العقوبة الموقعة إذا لم يكن الأمر متمثلا في حدوث عنف عائلي (ماسون، 2000).

55 - والبيانات التي جُمعت لهذا التقرير من إدارة شرطة فانواتو، فيما بين عامي 1988 و 2002 توضح أن الاعتداء المتعمد يمثل النوع الأكثر انتشارا من أنواع العنف البدني المرتكب ضد من قُدمت الشكوى بشأنه. ولا يمكن التأكد من جنس المعتدين أو الضحايا من سجلات الشرطة، ومع هذا، فإن مكتب المدعي العام قد أوضح في سنة 1994 أن نسبة 62 في المائة من الاعتداءات غير المشروعة على النساء كانت مرتكبة على يد رجال، في حين أن نسبة 38 في المائة كانت بفعل نساء أخريات (باكستر - رايت، 1994). ولدى الارتباط بالعنف الجنسي القائم على أساس نوع الجنس بالتحديد، يلاحظ أن الاغتصاب يشغل المرتبة العاشرة من بين جميع الجرائم المبلغ عنها، كما أنه يشغل المرتبة الأولى من بين الجرائم الجنسية المرتكبة ضد المرأة.

الجدول 3 - ترتيب الجرائم المبلغ عنها في فانواتو

1988-2002 النتائج

أنواع الجرائم

المجموع

النسبة المئوية

1 - السرقة

835 8

23

• الاعتداء المتعمد هو الجريمة رقم 1 ضد الأشخاص في فانواتو

2 - الاعتداء المتعمد

406 6

17

3 - الإضرار

352 5

14

• الاغتصاب هو الجريمة الجنسية رقم 1 المرتكبة ضد المرأة، وهو الجريمة رقم 10 من بين أكثر الجرائم المبلغ عنها في فانواتو، وعددها 28 جريمة.

4 - التعدي

750 3

10

5 - الدخول غير المشروع

624 3

9

6 - السّكر

112 3

8

7 - التهديدات

136 2

6

• الاغتصاب يشكل نسبة 34 في المائة، أي ما يزيد على الثلث، من جميع الجرائم

8 - توجيه عبارات مسيئة

176 1

3

9 - جرائم أخرى

491

1

الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص

• 43 في المائة من الاعتداءات غير اللائقة والجماعات الجنسية غير المشروعة، التي تم ارتكابها، كانت ضد الأطفال.

10 - الاغتصاب

447

1

11 - الاختلاس

443

1

12 - القسوة على الحيوان

408

1

13 - الجرائم الأخرى المرتكبة ضد الممتلكات

353

1

• ما يقرب من جميع مرتكبي الجرائم الجنسية ضد الأطفال قد كرروا جرائمهم.

14 - الاعتداء الجنسي غير المشروع

284

1

15 - الاعتداء غير اللائق

277

1

الجدول 4 - عدد الجرائم المنافية للأخلاق التي أبلغ عنها، 1988-2002

16 - التجمع غير القانوني

235

1

الجرائم الجنسية

المجموع

النسبة المئوية

17 - الجرائم الأخرى ضد الأمن العام

213

1

الاغتصاب

447

34

18 - غشيان المحارم

155

صفر

الجماعات الجنسية غير المشروعة

284

22

19 - إحراق المباني عمدا

152

صفر

الاعتداء غير اللائق

277

21

20 - الجرائم الأخرى ضد مبادئ الأخلاق

145

صفر

غشيان المحارم

155

12

21 - التزوير

142

صفر

جرائم أخرى

145

11

22 - الهرب

142

صفر

المجموع

308 1

100

23 - الاحتيال

118

صفر

24 - الشغب

59

صفر

25 - إعاقة العدالة

35

صفر

26 - القتل

32

صفر

27 - إتيان الفواحش

14

صفر

28 - الفساد

2

صفر

المجموع

538 38

100

المصدر: بيانات مجمعة للتقرير المتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وذلك فيما يتصل بسنوات مختلفة، باستثناء 1997-1998. وكان ثمة تقريب للأرقام ذات الصلة.

56 - وتسليط الضوء على ظاهرة العنف العائلي يرجع، إلى حد كبير، إلى ذلك المجهود الضخم الذي بذله مركز فانواتو المعني بالمرأة، وهو مركز ما فتئ يتصدر أعمال الدعاية ضد العنف العائلي والجنسي الذي تتعرض له النساء والبنات، منذ عام 1992. والدستور يمنح المرأة المساواة أمام القانون، كما أنه يعتبر التمييز تصرفا غير مشروع بصفة خاصة. وعلى الرغم من وجود أحكام دستورية تكفل للمرأة مركزا متساويا مع مركز الرجل، فإن النظام القانوني كثيرا ما لا يفي بتنفيذ هذه الأحكام. وهذا ينطبق، على نحو خاص، في حالات الاعتداءات المتعمدة ضد النساء. و ”العنف العائلي “، الذي يعد التعبير العام عن الاعتداءات ضد المرأة، غير وارد بصورة محددة باعتباره تمييزا ضد المرأة، كما أنه لا ينظر إليه بوصفه تمييزا ما، على الرغم من كونه عنفا قائما على أساس نوع الجنس. ووزارة شؤون المرأة قد أعزت أولوية عالية لموضوع القضاء على العنف العائلي، وذلك في خطة عملها في الفترة 2003-2006.

57 - وهناك نقص في حالات الإبلاغ عن الجرائم، ومن المتعذر، بالتالي، أن يفهم من الإحصاءات الرسمية ما إذا كانت الاعتداءات المتعمدة قد تزايدت. والمشاكل المرتبطة بعدم اكتمال البيانات ترجع إلى صعوبة وصول البيانات من مراكز الشرطة في الجزر البعيدة إلى مكتب سجلات الجرائم، أو وصول هذه البيانات في وقت متأخر لا يسمح بإدراجها في التقارير السنوية؛ وافتقار ضباط الشرطة إلى التدرب والوعي فيما يتصل بقضية الفوارق بين الجنسين؛ وعدم تقدير مدى أهمية جمع البيانات على نحو مفصل. ومن القضايا الهامة، أن من النادر أن تستخدم البيانات المقدمة من مكتب سجلات الجرائم في أي خطط للقضاء على العنف أو في أي برامج أخرى، مما يعني عدم إيلاء أولوية ما لمسألة تحليل البيانات.

58 - والتقارير المقدمة من مركز فانواتو المعني بالمرأة ومركز إقليم سانما الاستشاري تبين أن ثمة تزايدا في عدد حالات العنف العائلي التي أبلغت لهما في العقد الماضي. ومنذ إنشاء مركز فانواتو في عام 1992، يراعى أنه قد تناول ما مجموعه 954 2 حالة من حالات العنف العائلي. وفي عام 2002، كانت نسبة 40 في المائة من عبئ العمل لدى هذا المركز تتمثل في مساعدة الزبائن في معالجة مشاكل العنف العائلي. أما مركز إقليم سانما الاستشاري فقد أنشئ في عام 1995، ولقد عرض عليه منذ ذلك الوقت وحتى عام 2000 ما مجموعه 466 1 حالة للعنف العائلي، وهذا يشكل 32 في المائة من كافة الحالات المقدمة أثناء السنوات الثماني. أما إجمالي عدد حالات الإساءة إلى الأطفال، التي تم إبلاغها إلى مركز فانواتو المعني بالمرأة ومركز إقليم سانما الاستشاري بحلول عام 2002، فقد بلغ 421، مما يمثل 4 في المائة من جميع الحالات المبلغ عنها حتى عام 2002. وهذا المعدل المرتفع للجرائم الجنسية المرتكبة ضد الأطفال يُعتبر تذكرة صريحة لما يعتري مجتمع فانواتو من انحلال أخلاقي. وهذه الأرقام يمنكن أن تقارن بما حدث من الإبلاغ عن 561 حالة للشرطة فيما بين عامي 1988 و 2002، وهذا يشير إما إلى نقص الإبلاغ، أو عدم الإبلاغ، عن الجرائم الجنسية المرتكبة ضد الأطفال، وقد يشير أيضا إلى عدم كفاية النظام القانوني فيما يتصل بمقاضاة وإدانة مرتكبي الجرائم. ومما يضاعف من هذه المشاكل، وجود تقليد قديم بالعفو القانوني عن السجناء، إلى جانب التساهل في معاقبة مرتكبي الجرائم الجنسية ضد الأطفال، وهذا يعني أن النظام القانوني القائم لا يستطيع حماية الأطفال والنساء.

الشكل 2 – حالات العنف العائلي المبلغ عنها لمركز فانواتو ومركز إقليم سانما الاستشاري، 1992-2002

المصدر: مركز فانواتو المعني بالمرأة، 2003.

59 - وفي سياق ارتفاع معدلات العنف ضد النساء والأطفال، قامت الحكومة في عام 1997 بعزو أولوية عالية لهذه القضية، ووضعت مشروع قانون تنظيم حماية الأسرة. وهذا المشروع يقترح، من بين ما يقترحه، تهيئة علاقات متناغمة وصونها وتعزيزها، والقضاء على العنف العائلي على جميع مستويات المجتمع، وكفالة حماية قانونية فعالة لضحايا هذا العنف العائلي. ومنذ عام 1998، كان ثمة توفير للمشورة والتوعية، على نطاق واسع، لكل من الرجال والنساء، مما جرى في غالب الأمر على يد المنظمات النسائية غير الحكومية، وكذلك من قبل وزارة شؤون المرأة في العامين الماضيين. وفي الوقت الذي كان يتوقع فيه أن يعرض هذا المشروع على البرلمان بحلول نهاية عام 2004، كان هناك تأخير يرجع، إلى حد كبير، إلى عدد من العوامل التي تتضمن عدم الاستقرار السياسي، أو كما قالت إحدى الصحف ”... تلك المواقف المألوفة المتعلقة بالأدوار الأسرية التقليدية في المجتمع الميلانيزي ... وعدم إدراك أو عدم فهم مشروع القانون من قبل الجمهور العام الذي يعتبر أن هذا المشروع يشكل حلقة أخرى في تمثيليات حركة حقوق المرأة التي ترمي إلى منح مزيد من السلطة للمرأة بهدف زعزعة الحالة القائمة في المجتمع الميلانيزي “ (صحيفة السكان الأصليين، 26 آب /أغسطس 2004، ص 4).

60 - ووزارة شؤون المرأة قد حددت أولوية قضية العنف ضد المرأة بوصفها من مجالات تنمية السياسات خلال فترة ممتدة طوال ست سنوات، كما أنها قد اقترحت في ورقة السياسة العامة التي وضعتها تحت عنوان ”العنف ضد المرأة ، 2002-2006 “ الاضطلاع بالعمل ”من أجل الحد من ذلك العنف ضد المرأة والقضاء عليه في نهاية الأمر، وحماية النساء اللائي يتعرضن لهذا العنف، وكفالة تحميل من يرتكبونه ما يلزم من مس ؤ ولية “. وقد شكلت الحكومة لجنة عاملة مشتركة بين الوكالات، تتألف من منظمات حكومية وغير حكومية ومنظمات أخرى من منظمات المجتمع المدني، لتنسيق تنفيذ الاستراتيجيات الخمس التالية:

• توفير بيانات موثوقة عن مدى انتشار العنف ضد المرأة وتأثيره في المجتمع.

• تغيير المواقف الراسخة التي تتضمن توجيه اللوم للمرأة بشأن ما تتعرض له من عنف.

• تدريب الشخصيات البارزة التي تتصدى للعنف ضد المرأة.

• سن التشريعات الضرورية لدمج التزامات فانواتو بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل.

• إنشاء وحدة شاملة خاصة مع تكريسها لتناول العنف العائلي.

61 - ولقد حددت الأهداف التالية، دون ذكر أية أطر زمنية:

• البحث في مدى انتشار العنف ضد المرأة في فانواتو وآثار هذا العنف.

• تشريع إصلاحات لدمج التزامات فانواتو بموجب اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بما في ذلك مشروع قانون تنظيم حماية الأسرة، وتعديل التشريعات كيما تتضمن الإنصاف في المعاملة فيما بين الجنسين.

• تحقيق تغيير في المواقف وتوفير تدريب مهني فيما يتصل بمن يعملون في مجال العنف ضد المرأة، وإنشاء مركز معني بالعنف العائلي.

• مساندة وتعزيز وزيادة الخدمات المقدمة من المنظمات الحكومية الدولية وسائر الوكالات التي تعمل في الوقت الراهن في هذا المجال، مثل مركز فانواتو المعني بالمرأة، ورابطة صحة الأسرة بفانواتو، ومنظمة وان سمولباغ.

• التماس التمويل اللازم لفترة خمس سنوات من أجل بلوغ هدف القضاء على العنف ضد المرأة في فانواتو.

62 - وثمة فرقة عمل معنية بالعنف العائلي، تتألف من ممثلين عن الحكومة والمنظمات غير الحكومية، قد تم تشكيلها، ولكنها لا تعمل في الوقت الراهن. وفي عام 2003، كانت فرقة العمل هذه قد شرعت في عملية بحثية تتعلق بالعنف وبشتى العقائد والممارسات العرفية، وفي كانون الثاني/يناير 2004، طلبت وزارة الإدارة الإستراتيجية إلى وزارة شؤون المرأة أن ”تنفذ “ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مما يرجع، من الناحية الافتراضية، إلى بطء التقدم بشأن خطط العمل المحددة في عام 1996، إلى جانب تلك الخطط التي وضعت بموجب برنامج الإصلاح الشامل.

النساء المعوقات

63 - لا تزال النساء المعوقات أشد النساء حرمانا وتهميشا في فانواتو. وفي الدراسة الاستقصائية السابقة على التعداد، وهي دراسة جرت من قبل مكتب الإحصاءات الوطني في عام 1999، كان هناك 749 2 شخصا معوقا، وكانت من بين هؤلاء 125 1 امرأة، أو نسبة 41 في المائة. وهذا يمثل ما يقرب من 1 في المائة من مجموع السكان، وثمة تحركات في الوقت الراهن للاضطلاع بدراسة استقصائية ( ) على الصعيد الوطني، ومن شأن هذه الدراسة أن توفر تحليلات أكثر تعمقا لحالة النساء المعوقات. والخدمات المتعلقة بالرجال والنساء والأطفال من ذوي الإعاقات قاصرة على تلك الخدمات التي تقدمها جمعية فانواتو للمعوقين. وغالبا ما تترك رعاية الأشخاص المعوقين لأعضاء الأسرة.

الشكل 3 – نسب الرجال والنساء الذين يتلقون خدمات لإعادة التأهيل من جمعية فانواتو المعنية بالمعوقين، مع توزيعهم وفقا لنوعية الإعاقة، 1991-1997

المصدر : بيو - لينش و تاتاكي، 1998.

64 - وكثير من النساء المعوقات من الأمهات ومقدمات الرعاية، وهن لا زلن يتعرضن لعوائق تحول دون مشاركتهن بشكل كامل في المجتمع، وذلك من جراء تلك العلاقة المتبادلة لبين الخرافات والنماذج النمطية، فيما يتصل بالإعاقة، والخرافات والنماذج النمطية، فيما يتصل بالمرأة. وفي الوقت الذي توجد فيه إحصاءات عن الأشخاص المعوقين، فإنه لا توجد سوى بيانات في غاية الضآلة عن تجارب ومعيشة هؤلاء المعوقين من النساء والرجال. والتقارير غير المنشورة الواردة من العاملين لدى جمعية فانواتو المعنية بالمعوقين ومركز قانواتو المعني بالمرأة، على الصعيد الميداني، تشير إلى أن النساء المعوقات يتعرضن إلى مزيد من إساءة المعاملة البدنية والجنسية، فضلا عن الإهمال (رابطة تعزيز المعوقين ومناصرتهم، 2002). وكثيرا ما تفضي الأدوار القائمة على نوع الجنس والتي تضطلع بها المرأة بوصفها مقدمة الرعاية، علاوة على أدوار المرأة الأخرى، إلى إيجاد صعوبات بالنسبة للنساء المعوقات، اللائي يتعين عليهم أن يضطلعن بمجموعة كبيرة من مهام الإبقاء على لياقتهن البدنية، وفي حالة تدهور حالتهن، يلاحظ أنهن يصبحن بدورهن بحاجة إلى قدر كبير من الرعاية. ومع هذا، فإن كثيرا منهن لا يستطعن النهوض ببعض من هذه المهام، على الأقل، وهن يصبحن بدلا من ذلك بحاجة إلى رعاية ومساعدة الآخرين فيما يتصل بارتداء الملابس والاستحمام وتناول الطعام، وبالتالي، فإنهن يتطلبن دورا لتقديم الرعاية من أسرهن، بدلا من توفيرهن لهذه الرعاية. وقضية مقدمات الرعاية ممن يتعرضن لكبر السن في المراكز الحضرية بحاجة إلى الاهتمام أيضا، ففانواتو لا تضم مرافق رعاية مؤسسية للمعوقين.

65 - والجوانب القائمة على أساس نوع الجنس والمتصلة بحياة النساء، بوصفهن مقدمات للرعاية، وضرورات التسليم بوجود المعوقات قد جرى الإعراب عنها في عام 1999 كما يلي:

”إن النساء والبنات يواجهن تحديات وعوائق ومطالب ومخاطر خاصة فيما يتصل بالإعاقات. والمواقف المجتمعية تتسم بالفعل بالتحامل ضد المرأة، من ناحية أولى، وضد المعوقين، من ناحية ثانية. ومن ثم، فإن النساء المعوقات يتعرضن لتمييز مزدوج، حيث تكثر احتمالات عدم حصولهن على دعم ما بالنسبة للتردد على المدارس أو بالنسبة للحصول على عمل ملائم، وما إلى ذلك. والانجراحية العادية إزاء الإساءات البدنية والجنسية، التي تواجه النساء والبنات، تتسم بالتزايد عندما يكون الشخص أكثر انجراحية بسبب الإعاقة، فقد يتعرض هذا الشخص للضرب لعدم قيامه بعمل لا يستطيع القيام به، كما أنه قد يصبح أقل قدرة على مقاومة الاعتداء الجنسي. والإعاقة قد تؤدي أيضا إلى زيادة صعوبة تمكن الشخص المعوق من الهرب من البيئة المكتنفة بالإساءات أو من طلب المساعدة. وثمة سبب آخر لاعتبار الإعاقة من ”المسائل المستندة إلى نوع الجنس “. فغالبية واجبات تقديم الرعاية لدى المهتمين بأمر المعوقين تقع على عاتق النساء والبنات، مما يحيل ”عبء العمل المزدوج “، وهو عبء منفر، إلى عبء عمل مضاعف ثلاث مرات، فيما يتعلق بالمتطلبات ذات الصلة ... (دولفي، 1999).

66 - وفي الوقت الذي تتوفر فيه بعض خدمات الجراحة الترقيعية في مستشفى فيلا المركزي، يراعى أن جمعية فانواتو المعنية بالمعوقين ما فتئت تقدم خدمات لإعادة التأهيل، بالنسبة للنساء والرجال والأطفال، منذ عام 1986. ومع انقطاع الدعم الحكومي، كانت ثمة عرقلة لهذه الخدمات طوال العقد الماضي، مما حال بالتالي د ون تمكن المعوقين من الوصول إلى عمليات الخدمات وفرصها سواء في المناطق الريفية أم الحضرية. ومن شأن هذا أن يزيد من العقبات الأخرى التي تمنع مشاركة ومساهمة المعوقين من الجنسين في الخدمات اللازمة، من قبيل خدمات إعادة التأهيل والصحة والتعليم، فضلا عن سائر البرامج الوطنية. ومع هذا، فإنه يوجد دعم ما من الشركاء الإنمائيين، على الصعيدين المحلي والدولي.

67 - ومن خلال الدور التأييدي الذي تضطلع به رابطة تشجيع ومناصرة المعوقين منذ إنشائها في عام 1999، كان ثمة عمل من قبل هذه الرابطة مع الحكومة، مما حقق عددا من التغييرات الإيجابية على الصعيد الوطني. وفي عام 2003، على سبيل المثال، قامت حكومة فانواتو على نحو ناجح بمطالبة رؤساء حكومات محفل جنوب المحيط الهادي بتأييد ”إطار بيواكو للعمل في الألفية الجديدة من أجل إعلان عقد آسيا والمحيط الهادي للمعوقين، 2003-2012 “ وقد نجم عن ذلك أن أمانة هذا المحفل تتناول اليوم قضايا الإعاقة. ومن الأهداف السبعة ذات الأولوية لدى إطار بيواكو، يلاحظ أن الهدف رقم 2، يتمثل في النساء المعوقات. وفي نيسان /أبريل 2004، كان بوسع رابطة تشجيع ومناصرة المعوقين أن تساعد الحكومة في وضع وصوغ سياسة وطنية في ميدان الإعاقة، ولقد تضمنت هذه السياسة تلك الأهداف ذات الأولوية لدى إطار بيواكو. والأولوية رقم 3 في هذه السياسة الوطنية تشمل ”التسليم بأن النساء المعوقات يتعرضن لتمييز مزدوج، وكفالة إدراج القضايا التي تتصل بهن في البرامج والسياسات الوطنية “. وحتى الآن، لم يوضع أي برنامج فعلي من أجل تنفيذ السياسة الوطنية في ميدان الإعاقة أو إطار بيواكو للعمل في الألفية الجديدة. ومع هذا، فلقد قامت رئاسة الوزراء، لأول مرة في تاريخ هذا البلد، بتضمين الميزانية الوطنية لعام 2005 بندا يتعلق بالمنظمات المعنية بالإعاقة والبرامج الخاصة بالمعوقين.

68 - والعلاقة بين آثار العنف القائم على أساس نوع الجنس والإعاقة لم تكن موضع دراسة في فانواتو، وذلك على الرغم من أن البيانات المتوفرة من جمعية فانواتو المعنية بالمعوقين توضح أن ثلث حالات الإعاقة، التي يعاني منها الرجال والنساء، تعد إعاقات بدنية. وليس من المعروف إذا ما كانت بعض المعوقات قد أصبن بالإعاقة من جراء العنف المرتكب ضدهن، أو ما إذا كن قد أصبحن مبتورات الأعضاء بسبب مرض البول السكري أو لأسباب أخرى.

المادة 1

لأغراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح ”التمييز ضد المرأة“ أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف للمرأة، على أساس تساوي الرجل والمرأة، بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية.

1-1 إن دستور فانواتو يضمن الحقوق والحريات الأساسية، كما أنه يحظر التمييز بناء على عدد من العوامل، التي تتضمن نوع الجنس. وهذه الحقوق الواردة في الدستور ممنوحة دون تمييز بسبب نوع الجنس، وهي تشمل المساواة في المعاملة أمام القوانين والإجراءات الإدارية. والأحكام التي تنص بشكل محدد على عدم مشروعية التمييز بناء على نوع الجنس من شأنها أن تعني أن أية تشريعات أو ممارسات تتسم بالتمييز ضد المرأة تعتبر غير قانونية؛ ومع هذا فإن التمييز ضد النساء والرجال، استنادا إلى نوع الجنس أو لأسباب أخرى، قائم بالفعل على الصعيد المحلي. والاتفاقية تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة. ولا يدخل في نطاق التمييز ما يجري من تمييز ضد الرجل بسبب جنسه من خلال منح المرأة حقوقا وامتيازات تتصل بالحمل أو الولادة. وثمة حماية كبيرة في الواقع، للمرأة والرجل في إطار قانون العمل.

1-2 والتعريف الوارد في المادة 1 مذكور أيضا في الدستور، وكذلك في عدد من البنود التشريعية. والمعنى الأساسي للتمييز يتمثل في معاملة شخص ما على نحو أقل مواتاة من معاملة شخص من الجنس الآخر في إطار نفس الظروف، ومع هذا، فإنه لا يوجد تعريف محدد للتمييز. وعلاوة على هذا، فإنه لا توجد أحكام دستورية تتولى حماية المواطنين من التمييز استنادا إلى حالتهم الزوجية؛ وإن كان هذا مشمولا في نطاق بعض السياسات المتبعة لدى إدارات حكومية بعينها.

1-3 والفرع 3 (1) من القانون التفسيري (الباب 132) ينص على أن أية كلمات أو تعبيرات تشير إلى الجنس المذكر تشمل أيضا الجنس المؤنث، والعكس بالعكس. ومع هذا، فإن المرونة في استخدام كلمات من قبيل ”هو “ أو ”هي “ في قوانين فانواتو لا تعني بالضرورة تمييزا بسبب نوع الجنس في قانون ما. وقد يقال في بعض الحالات أن الشروط، من قبيل معايير التشغيل، التي لا تشير مباشرة إلى نوع الجنس تعد محايدة وغير تمييزية. وبعض المعايير، مثل تلك المعايير المتصلة بطول الشخص أو وزنه في مجالات صناعة الطيران، قد تكون في الواقع تمييزية، نظرا لتوفر احتمالات أقوى لدى أحد الجنسين للوفاء بالمعايير ذات الصلة، بالقياس إلى شخص من الجنس الآخر. ولا توجد في الوقت الراهن سياسة تتعلق بالمساواة في الفرص، رغم أن إتاحة الفرص بناء على ”الجدارة “ تعد من أسس التوظيف والترقية في الخدمة العامة. وفي سنة 2003، اقترحت وزارة شؤون المرأة وضع تشريعات جديدة من أجل إدخال سياسات تتصل بالمساواة في فرص العمالة وبالتحرش الجنسي أيضا.

1-4 وفي سياق الحكومة، يوجد مزيد من السياسات الداخلية التي تنص على عدم التمييز. وقانون الخدمة العامة، على سبيل المثال، يتضمن عدم التمييز في مكان العمل، إلى جانب الاضطلاع بالتوظيف والاختيار والترقية بناء على الجدارة. ويرد أدناه اثنان من المبادئ التوجيهية الإثني عشر في قانون الخدمة العامة ولجنة الخدمة العامة لعام 1998:

’1‘ اتخاذ القرارات المتعلقة بالعمالة بناء على الجدارة؛

’2‘ تهيئة مكان عمل يتسم بالخلو من التمييز وبالتسليم بتنوع خلفيات العاملين.

1-5 وقد كان تعريف ”الموظف “ في الخدمة العامة كما يلي:

” الشخص المستخدم في الخدمة العامة، سواء كان موظفا دائما أو مؤقتا، أو عاملا تحت الاختبار أو لفترات متقطعة أو على أساس يومي، بموجب عقد مكتوب أو غير مكتوب، باستثناء المدير العام والمدير... “

ومن خلال القانون رقم 8 لعام 2001، أصبح هذا التعريف على النحو التالي:

”الشخص العامل في الخدمة العامة على أساس مستمر “.

1-6 ونظرا لوجود نساء كثيرات يعملن في الدرجات الدنيا من سلم العمل على أساس متقطع أو يومي، فإن هذا الوضع قد أثر بشكل مباشر عليهن، حيث أنه يحرمهن من استحقاقات كن سيحصلن عليها خلافا لذلك لو كان قد تم تعيينهن ”بصفة دائمة “. وبعض النساء قد عملن على أساس يومي طوال فترة خمس سنوات، وذلك على الرغم من أن السياسة المتبعة تقضي بتعيينهن بشكل دائم بعد مرور ثلاثة أشهر. وبعض هذه الاستحقاقات تتضمن، على سبيل المثال، منح إجازة أمومة بمرتب كامل لمدة 12 أسبوعا، مما كان سيصبح من حقهن في حالة ”التعيين الدائم “. وثمة إجازة أمومة لمدة 12 أسبوعا مع الحصول على نصف الأجر فيما يتصل بالعاملات بأجر بصفة مؤقتة والعاملات على أساس يومي. وعدد النساء اللائي عملن، في بعض الحالات، كعاملات مؤقتات ليس معروفا. ومنذ عام 2002، شرعت وزارة الصحة في تقييم الموظفين، الذين يعملون على أساس مؤقت أو متقطع، بهدف استعراض شروط عملهم.

الإطار 2

قانون العمل (الباب 160)

لا يوجد في أي بلد بمنطقة المحيط الهادي قانون يتعلق بالتمييز بسبب نوع الجنس أو أية تشريعات مماثلة بحيث تتمكن المرأة من تحدي التمييز في مكان العمل ذي الأجر. وفانواتو هي البلد الوحيد الذي يتسم فيه قانون العمل بالسعي لمنح المرأة الحق في الحصول على أجر متساو عن عمل من نفس القيمة؛ إلى جانب منع استغلال اليد العاملة سواء لدى النساء أم الرجال. وفيما يلي موجزات للفروع ذات الصلة:

• الفرع 8 (1): في حالة قيام المرأة والرجل بأداء عمل متماثل في نفس المنظمة ، فإنه ينبغي لهما أن يتلقيا معدلات متشابهة من الأجور.

• الفرع 8 (2): تعتبر المرأة مؤدية لنفس عمل الرجل إذا كان عملها وعمله متطابقين أو متشابهين بصورة عامة، وإذا كانت الاختلافات بين ما تعمله المرأة وما يعمله الرجل لا تتسم بقيمة عملية فيما يتصل بمعايير وشروط العمالة.

• الفرع 8 (3): يجوز ألا يطبق الفرع المذكور أعلاه إذا كان بإمكان صاحب العمل أن يثبت أن الاختلاف في الأجر يرجع إلى وجود تباين حقيقي، لا إلى اختلاف في نوع الجنس.

• الفرع 13 (1): يجب على أصحاب الأعمال أن يتخذوا الترتيبات الصحية المناسبة كلما أمكن، بالإضافة إلى الترتيبات المتصلة بالرضاعة الطبيعية وسائر أنواع الرعاية للصغار من أطفال العاملات.

• الفرع 22: لا يجوز لأصحاب الأعمال أن يشغلوا أي عامل أكثر من 44 ساعة أو أكثر من ستة أيام في الأسبوع، أو أكثر من ثماني ساعات في اليوم باستثناء ساعات الراحة.

(جالال، 1998)

1-7 ومع هذا، فإن قانون العمل يحد بالفعل من الفرص المتاحة أمام المرأة في مجال العمل ذي الأجر بطرق مختلفة. ووضع تقييدات قانونية على عمل المرأة لا يفضي دائما إلى حمايتها، بل إنه قد يؤدي إلى حصر مزيد من النساء في أعمال منقوصة الأهمية والأجر، مما يؤدي بالتالي إلى تقنين التمييز.

1-8 ومنذ إنشاء مكتب أمين المظالم في عام 1994، ارتفع عدد حالات التمييز من مستوى الفقر في السنة الأولى إلى مستوى 80 حالة في السنة الرابعة، وإن كانت نوعية التمييز المبلغ عنها ليست واضحة. وفي عام 1999، وضع أساس مختلف للتصنيف على إثر تعديل قانون مدونة الرئاسة وسن قانون جديد بشأن أمين المظالم، وقد أفضت التغييرات في تصنيفات التظلمات إلى الكف عن الإبلاغ عند بعض الحالات التي كانت مصنفة في سياق التمييز. وعلاوة على هذا، وفي حين أن التظلمات كانت مصنفة تحت العنوان العام ”التمييز “، فإنه لم يكن هناك ما يشير إلى نوعية التمييز موضوع التظلم، كما لم ترد أرقام موزعة حسب نوع الجنس. ومن جراء هذا، يلاحظ أنه قد تعذر القيام بأية مقارنات ذات جدوى لتوضيح نوعية التمييز المنتشرة، أو لبيان ما إذا كان هناك أي ارتفاع أو انخفاض في مدى تواتر حدوث التظلم من التمييز عبر السنوات.

الجدول 5 - فئات التظلمات الواردة إلى مكتب أمين المظالم، 1994-1999

التظلمات

1994/1995

1995/1996

1996/1997

1997/1998

1998/1999

عدم عدالة القرار/الإجراء

17

41

71

133

-

خطأ إداري

5

7

5

21

-

سوء الإدارة بشكل عام

30

104

136

267

454

إساءة استعمال السلطة

1

16

51

154

-

التمييز

صفر

3

14

80

-

الفساد

6

7

17

48

-

الحقوق اللغوية

-

-

-

-

14

الرئاسة

-

-

-

-

123

تظلمات أخرى

3

30

59

147

23

المجموع

62

208

353

850

614

المصدر: مكتب أمين المظالم، 1998؛ 1999.

1-9 ومن شأن إعادة النظر بهدف القيام من جديد بإدخال ”التمييز “، باعتباره فئة من فئات التظلمات الموزعة حسب نوع الجنس، أن يساعد مكتب أمين المظالم في رصد ما يقع من ممارسات تمييزية.

1-10 ولا توجد لدى وزارة العمل أرقام عن حالات التمييز. ولم تشرع الوزارة في القيام على نحو منتظم بتجميع إحصاءات شهرية عن العمل من جميع مكاتبها إلا منذ كانون الثاني/يناير 2004.

المادة 2

تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتوافق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك، تتعهد بالقيام بما يلي:

(أ) تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال القانون والوسائل المناسبة الأخرى؛

(ب) اتخاذ المناسب من التدابير التشريعية وغيرها، بما في ذلك ما يقتضيه الأ م ر من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة؛

(ج) إقرار الحماية القانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم الوطنية ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى، من أي عمل تمييزي؛

(د) الامتناع عن الاضطلاع بأي عمل أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛

(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة؛

(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لتعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزا ضد المرأة؛

(ز) إلغاء جميع أحكام قوانين العقوبات الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة.

2-1 إن المادة 5 (1) من دستور فانواتو تجسد التزاما قويا بحقوق الإنسان، كما أنها تنص على توفير الحقوق والحريات الأساسية للأفراد دون أي تمييز:

”إن جمهورية فانواتو تسلم، في إطار مراعاة أية تقييدات يفرضها القانون على غير المواطنين ، بأن جميع الأشخاص تحق لهم الحقوق والحريات الأساسية الفردية التالية، بدون أي تمييز بسبب العنصر أو المنشأ أو العقائد الدينية أو التقليدية أو الآراء السياسية أو اللغة أو نوع الجنس، وإن كان ذلك رهن بمراعاة حقوق وحريات الآخرين والصالح العام المشروع في مجالات الدفاع والسلامة والأمن العام والرعاية والصحة.

(أ) الحياة؛

(ب) الحرية؛

(ج) الأمن الشخصي؛

(د) حماية القانون؛

(هـ) التحرر من المعاملة غير الإنسانية والعمل القسري؛

(و) حرية الضمير والعبادة؛

(ز) حرية التعبير؛

(ح) حرية التجمع والانضمام للرابطات؛

(ط) حرية التنقل؛

(ي) حماية الحياة الخاصة بالمسكن وسائر الممتلكات، والحماية من التجريد من الممتلكات بدون حق؛

(ك) المساواة في المعاملة أمام القانون أو الإجراءات الإدارية، باستثناء عدم جواز مخالفة أي قانون لهذه الفقرة الفرعية ما دام هذا القانون لا يتضمن نصوصا بشأن توفير استحقاقات خاصة، أو تقديم ما يلزم من رعاية وحماية وتعزيز، فيما يتصل بالنساء والأطفال والشبان وأفراد الجماعات الناقصة المزايا أو سكان المناطق الأقل تنمية. “

2-2 وجميع هذه الحقوق والحريات، باستثناء عدم التعرض للتعذيب، تخضع لاستثناءات واردة في نصوص القوانين. ومن القضايا ذات الطابع العام، والتي تعد ذات أهمية بالغة بالنسبة لتطبيق الأحكام التي تشمل حماية الحقوق والحريات الأساسية، ما إذا كان ما ورد في الدستور من حقوق وحريات أساسية جدير بالمر أ ة، مما يعني أنه قابل للتنفيذ ضد الدولة أو الأفراد العاديين أو كلا منهما، فالدستور لا يتضمن أي نص صريح بشأن الطرف الملتزم بأحكام الحقوق والحريات الأساسية (باترسون، 1999). والمادة 2 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بالغة التحديد، فهي تذكر أن جميع أحكام الاتفاقية ملزمة للحكومات والأفراد والمؤسسات، وأنه يجب على الدولة، في حالة عدم ورود هذه الأحكام في أية تشريعات، أن تقوم، بموجب تصديقها، بالتعديل اللازم، أو بإدخال ما ينبغي من تعديلات، بهدف تنفيذ هذه الأحكام. وعند التصديق على الاتفاقية، يلاحظ أنها قد تعرضت للتنفيذ بموجب المادة 26 من الدستور التي تتضمن شروط التصديق على المعاهدات التي تتفاوض الحكومة بشأنها والتي تعرض على البرلمان، عندما تكون هذه المعاهدات:

(أ) متعلقة بالمنظمات الدولية أو السلام أو التجارة؛

(ب) متطلبة للإنفاق من الأموال العامة؛

(ج) مؤثرة على حالة السكان؛

(د) مستدعية لتعديل قوانين جمهورية فانواتو؛

(هـ) متضمنة لنقل إقليم ما أو تبادله أو إلحاقه.

2-3 و ”باترسون “ (1999) قد قدم مثال المحكمة العليا بأستراليا التي قامت بتحليل المسؤوليات الوطنية التي تتحملها الدولة التي تصدق على معاهدة من المعاهدات الدولية. وفي قضية ”وزير الهجرة والشؤون العرقية ضد توه (1994) بأستراليا “، كان الأمر يتعلق بالتحديد بما إذا كان ينبغي لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الطفل أن تنطبق على طفل بعينه في أستراليا، التي قامت بالتصديق على هذه المعاهدة، وإن كانت لم تقم من الناحية الرسمية بجعلها جزءا من قانونها الوطني. ولقد قالت المحكمة إن مثل هذه الاتفاقيات لا يجوز استخدامها بوصفها ”مصدرا مباشرا لحقوق والتزامات الأفراد في إطار القانون “، ومع هذا، فإن التصديق على اتفاقية ما يشكل ”بيانا إيجابيا للعالم ولسكان أستراليا... بأن الحكومة ووكالاتها ستتصرف وفق الاتفاقية ...ومنذ ذلك الوقت، يلاحظ أن سكان أستراليا والمجتمع الدولي يحق لهم أن يتوقعوا أن الحكومة ووكالاتها سوف تلتزم بمبادئ الاتفاقية ... وهذا القرار، الذي أصدرته المحكمة العليا بأستراليا في عام 1994، يعني أن أستراليا قد عمدت، بتصديقها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إلى تهيئة توقع مشروع بأن الحكومة ووكالاتها ستعمل وفقا لمبادئ هذه الاتفاقية. “.

2-4 وفي فانواتو، تعمل المحاكم طبقا لذلك ”التوقع المشروع “ الذي هيأته الحكومة، بموجب تصديقها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة دون تحفظ، مما يتضمن أنها ستقوم، هي ووكالاتها، بالتصرف حسب مبادئ هذه الاتفاقية. وقد تم هذا في قضية ”جون نويل وآخرون ضد أوبيد توتو “ بشأن بعض الأراضي في عام 1995.

القضية : المادة 5 من دستور فانواتو تمنح حقوقا متساوية للرجال والنساء. والمادة 72 تقول بأن ”قواعد الأعراف تشكل أساس ملكية واستخدام الأراضي “. وفي حالة وجود خلاف بين القانون العرفي والدستور، فأي تشريع سوف يرجح إذن؟

القرار : القانون العرفي هو أساس ملكية الأراضي في فانواتو، ولكنه قانون يخضع للدستور، ولا يجوز تطبيقه إذا كان يتضمن تمييزا ضد المرأة. والمادة 5 من دستور فانواتو تنص على تساوي الرجال والنساء في الحقوق. وهذا مبدأ أساسي من شأنه أن يحجب أي قانون أو عرف متناف معه. وعلاوة على هذا، فإن القرار الذي يعطي مزيدا من الحقوق للرجال، بالقياس إلى النساء، يعد مناقضا لاتفاقية الأمم المتحدة المعنية بالمرأة، التي صدق عليها برلمان فانواتو مؤخرا.

ومن ثم، فإن أخوات وإخوة أوبدتوتو يستحقون بالتساوي حصة من إيرادات شركة ”شامبان بيتش “. ولا يجوز التمييز بين الأولاد الشرعيين للزوجة الأولى لكريرو وأولاد زوجته الفعلية. وأوبد توتو كان رب الأسرة، ولكنه ملزم بتقاسم الإيرادات بالتساوي مع شقيقته وأشقائه وأخواته غير الشقيقات وإخوته غير الأشقاء وذريته (جالال، 1998).

2-5 وعلى الرغم من أن الاتفاقية لا تشكل جزءا مباشرا من القانون المحلي، فإن قرار المحكمة في قضية جون نويل وآخرون ضد أوبد توتو قد استخدم ذلك التوقع.المشروع، الذي ترتب على التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإعلان التزامات رسمية في مؤتمر بيجين العالمي المعني بالمرأة لعام 1995، والذي يتضمن أن فانواتو تؤيد المعايير الدولية لحقوق الإنسان للمرأة. وهذه الالتزامات والاتفاقيات الدولية تستند إلى مبدأ المساواة. وفي عام 1997، أدخلت الحكومة سياسة المساواة بين الجنسين في إطار برنامج الإصلاح الشامل، مما يوجه الأجهزة الحكومية نحو إدراج منظورات تتعلق بنوع الجنس في برامجها. وفي عام 2002، على سبيل المثال، قامت وزارة الصحة بوضع مجموعة من السياسية قال عنها وزير الصحة:

”... إنها تمثل بداية عظيمة للوزارة كيما تأتي بأول وثيقة من وثائق السياسات الوطنية الرئيسية. وفي الماضي، لم تكن لدى الوزارة سياسات ما، حيث كانت تعتمد، إلى حد كبير، على التصديق على المعاهدات الدولية بوصفها وسيلة لتوفير الخدمات اللازمة للبلد. “.

2-6 ولدى قيام وزارة الصحة بإعلان التزامها بأهمية المساواة في مكان العمل، يلاحظ أنها قد وسعت من نطاق التعريف الوارد في المادة 1 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من أجل:

”القضاء على جميع أشكال التمييز في مكان العمل بسبب العمر أو الجنس أو العنصر أو مكان النشأة أو الموقع الجغرافي (الحضري/الريفي) أو الثقافة أو اللغة أو الإعاقة البدنية أو الذهنية (النفسية) أو النشاط الصناعي أو الآراء أو الأعمال السياسية أو المعتقدات أو الأنشطة الدينية أو التفضيل الجنسي أو الحمل أو المركز كوالد أو مقدم رعاية/متحمل لمسؤوليات أسرة أو من جراء الارتباط الشخصي بأي فرد يتصف بأي من هذه الصفات “.

2-7 ومن خلال حظر التمييز بسبب الإعاقة، أو التفضيل الجنسي، أو الحمل، أو المركز كوالد أو مقدم رعاية، أو الارتباط بأشخاص يتسمون بهذه المميزات، يراعى أن وزارة الصحة قد جاءت بأكبر بيان سياسي شامل حتى الآن في البلد، وهذا البيان يتضمن أسبابا لعدم التمييز لم يسبق ورودها بكثير من السياسات والتشريعات. وهذا التعريف الشامل يتفق إلى حد كبير مع الشرط الواردة تحت المادة 2 من اتفاقية حقوق الطفل ( ) . وتضطلع وزارة الصحة أيضا بتوفير خدمات صحية مجانية للمعوقين. وهي تقوم في الوقت الراهن باستعراض جميع التشريعات المتصلة بالصحة، وسوف يكتمل هذا الاستعراض بحلول عام 2006. وترد أدناه تشريعات وسياسات أخرى تحظر التمييز.

قانون العمل (الباب 160)

2-8 إن الحق غير القابل للتصرف في العمل دون قسر يحظى بالحماية بموجب المادة 5 (1) (هـ) من الدستور، التي تنص على أن حقوق الفرد وحرياته الأساسية تشمل التحرر من المعاملة اللاإنسانية أو العمل القسري. وهذه الأحكام الدستورية المتصلة بالحق في العمل وفي الحماية من التمييز تتعرض لمزيد من التعزيز في إطار التشريعات التي تنص على عدم التمييز فيما يتصل بالعمالة، وتساوي الأجور، والاستحقاقات، وصحة وسلامة ورفاه العاملين. والفرعان 7 و 8 من قانون العمل رقم 20 لعام 1986 (الباب 160) يقضيان بالحظر العام للعمل القسري أو الإجباري ويمنع التمييز بسبب الجنس في العمالة، على التوالي، كما هو وارد بإيجاز في المادة 1.

2-9 والجزء الثامن من قانون العمل يتضمن الشروط المتصلة بعمالة المرأة والشباب، وهو ينص على ما يلي:

”لا يجوز تشغيل المرأة أثناء الليل في أي عمل، إلا إذا كان العمل الليلي متصلا بمعالجة المواد الخام، أو مطلوبا لدواعي الطوارئ ، أو من أعمال امرأة في موقع إداري مسؤول، أو فيما يتعلق بالتمريض ورعاية المرضى وسائر أعباء الصحة والرفاه، أو في مجال النساء العاملات في صناعات الضيافة/السياحة، من قبيل المسارح والفنادق والمطاعم والنوادي والنقل الجوي والبحري، إلى جانب العمل في صناعات الاتصالات، بما فيها الاتصالات السلكية واللاسلكية “.

2-10 ومع ذلك، فإن هذه التقييدات لم تُقعد النساء بأي حال عن العمل، فمن الواضح أنهن ما برحن، بل ولا يزلن، يحظين بحرية التماس العمل، ويجري تشغيلهن في مختلف المهن. والمكان الوحيد الذي لا تعمل فيه النساء هو قوارب الصيد. وحرية اختيار العمل في أي مهنة تخضع لقيود من قبيل مدى توفر الأعمال وفرص إيجاد الوظائف، فضلا عن الفرص التعليمية المتاحة للمرأة. وقانون العمل يحظر عمالة من هم دون سن معين، مثل منع من كانوا دون الثامنة عشرة من العمل بالسفن. والقانون يعترف، مع ذلك، بأنه يجوز لصغار السن، في إطار ظروف بعينها، أن يعملوا مع والديهم في الأنشطة الزراعية.

2-11 وعلى الرغم من أن قانون العمل يتضمن أحكاما تتسم بالكرم في مجال الأمومة، فإن الكثير من أصحاب الأعمال في القطاع الخاص لا يزالون يت غ اضون عن هذه الأحكام، ويقومون بالتمييز ضد المرأة بسبب الأمومة، مما سيناقش في المادتين 4 و 11. وسبل تقويم الممارسات التمييزية، عن طريق الأجهزة الحكومية، متاحة من خلال لجنة الخدمة العامة ومكتب أمين المظالم ووزارة العمل والاتحادات، إلى جانب اللجوء إلى محامين خاصين. واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي تجسد تلك المعايير المتفق عليها من قبل جماعات العمال وجماعات أصحاب الأعمال والممثلين الحكوميين، ممن يحظون بالاعتراف اللازم، توفر سبيلا آخر للنهوض بحقوق المرأة في العمل، كما أنها تشكل آلية لإبراز التظلمات المتصلة بالعمالة (وفانواتو لم تصدق بعد على هذه الاتفاقيات، فهي قد انضمت إلى منظمة العمل الدولية في حزيران /يونيه 2003).

2-12 والفرع 46 (1) من قانون العمل ينص على أن يقوم كل صاحب عمل باتخاذ الخطوات المناسبة، بأسرع ما يمكن، لمعالجة ظروف العمل التي قد تكون خطرة على صحة ورفاه العاملين. وفي هذه الحالة، يلاحظ أن النص ذا الصلة واسع النطاق، وأنه لا يشمل النساء وحدهن، بل يشمل كلا من الجنسين.

أحكام دليل الخدمــــة العامة بشأن الحالـــــة الزوجيــــة والشروط المتعلقة بالأمومة ومركز الأطفال

2-13 يرد أدناه عدد من الأحكام الواردة في دليل الخدمة العامة (لجنة الخدمة العامة، 2002)، وهذه الأحكام تتسم بقدر كبير من التقدم من حيث التسليم بمركز العاملين. والفرع 5 (1)، على سبيل المثال، ينص على منح بدل لإعالة الطفل، وليس ثمة أي تمييز بشأن ما إذا كان هذا الطفل، الذي يتولى العامل رعايته القانونية ويتحمل مسؤوليته المالية، من الأطفال الطبيعيين أم المتبنيين. والفرع 5-1 (ج) يعترف بالأزواج المتزوجين قانونا، وكذلك بالشركاء الفعليين، وهو يترك للزوجين حرية اختيار الزوج أو الشريك الفعلي الذي يتلقى بدل إعالة الطفل.

2-14 ووفقا لقانون العمل ولتلك الأحكام المتسمة بالكرم والمتعلقة باستحقاقات الأمومة، يلاحظ أن الفرع 7-6 (أ) من دليل الخدمة العامة ينص على أن الموظفة الدائمة يحق لها أن تحصل على إجازة أمومة بأجر كامل لمدة 12 أسبوعا، كما أن الفرع 7-6 (ب) يتضمن استحقاق الموظفات من ذوات الأجر الشهري والعاملات من ذوات الأجر اليومي لإجازة أمومة بنصف أجر لفترة 12 أسبوعا. والفرع 7-65 (د) يسمح بساعة واحدة يوميا من أجل الرضاعة الثديية، وتحتسب ساعات الانقطاع عن العمل هذه بوصفها من ساعات العمل، وهي تشكل جزءا من ساعات العمل الأسبوعي للموظف، والتي تبلغ 4 / 1 36 ساعة. وقانون الخدمة العامة يشترط ”اختيار الأشخاص للتعيين والترقية بناء على جدارتهم “.

2-15 ولجنة الخدمة العامة لديها سياسات لمتابعة الممارسات غير التمييزية. وأحكام الخدمة العامة تتضمن المطالبة بانتقاء المعينين استنادا إلى ”الجدارة “. ومن الممكن أن ينظر إلى هذا باعتباره يفرض قيدا على النساء من المستوى الإداري المتوسط، فهؤلاء النساء كثيرا ما لا يتقدمن للحصول على وظائف رفيعة إزاء افتقارهن للخبرات أو المهارات الضرورية للترقية. وتأثير ”السقف الزجاجي “ في غاية الوضوح في مجال الخدمة العامة، كما يتبين من انخفاض عدد النساء اللائي يصلن إلى رتب الإدارة العليا. وفي إدارة الشرطة، على سبيل المثال، توجد أحكام بعدم التمييز، ولكن لا تزال لديها أحكام تمييزية ضد المرأة، وخاصة بالإشارة إلى التنقلات واستحقاقات الإجازات بالنسبة للنساء من الضباط. وتقوم الإدارة في الوقت الراهن بمراجعة سياساتها، وسوف تكتمل هذه المراجعة في عام 2004.

قانون العقوبات (الباب 135)

2-16 ينص الفرع 150 من قانون العقوبات على أن التمييز غير مشروع، حيث يقول:

”لا يجوز لأي شخص أن يقوم بالتمييز ضد أي شخص آخر، فيما يتصل بحقه في الحصول على السلع أو الخدمات أو حيازة العمل أو الاستمرار فيه أو في الدخول لأي مكان عام، بسبب نوع الجنس أو المنشأ العرقي أو العنصري أو الدين لدى هذا الشخص الآخر. “

2-17 وفي عام 2003، تم تعديل قانون العقوبات ( ) ، حيث استبعدت من هذا القانون تلك الأحكام التمييزية التي حددها ”زنير - توا وفانو في عام 2000، مما سيناقش أدناه . وفي ضوء التسليم بزيادة تواتر إساءة معاملة الأطفال، يراعى أن القانون المعدل قد تضمن إضافات كبيرة تتصل ببغاء الأطفال واستخدام الأطفال في الأغراض الإباحية، وهذا لم يكن موجودا به من قبل. ولم تحدث تعديلات أخرى في سائر أجزاء التشريع، التي تعد ذات أحكام تمييزية. وبالتالي، فإن نظام القانون الرسمي بفانواتو يوفر حماية كبيرة للمرأة في إطار ضمان دستوري بتساوي مركزها مع مركز الرجل، ومع ذلك، فإن هذا النظام كثيرا ما يخفق في إعمال حقوق المرأة (ماسون، 2000). وهذا يصدق بصفة خاصة في حالات الاعتداءات المتعمدة ضد المرأة. ومصطلح ”العنف العائلي “، وهو المصطلح العام المتصل بالاعتداءات ضد المرأة، غير وارد على نحو محدد بوصفه تمييزا ضد المرأة، كما أنه لا يدخل في نطاق التمييز على الرغم من أنه يشكل عنفا قائما على أساس نوع الجنس.

2-18 وفي عام 2001، استند القضاء برئاسة كبير القضاة، السيد فنسنت لونابيك، إلى المادة 5 (1) من الدستور والمادة 3 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حيث وضعت تدابير مؤقتة خاصة لمعالجة حاجة المرأة بشكل متزايد إلى إنصاف قانوني فوري، وذلك في مجال سلامتها وحمايتها في إطار العلاقات التي تتسم بسوء المعاملة. وهذا وارد في قاعدة المحاكم رقم 67 لعام 2001 التي توفر التعويض اللازم في حالات العنف التي تواجهها المرأة (نظام الحماية من العنف العائلي)، مما هو متناول في المادة 4. وعلى نحو مماثل، يلاحظ أن ارتفاع معدل الجرائم الجنسية، التي ترتكب ضد النساء والبنات، ولا ينظر إليه بالضرورة باعتباره تمييزا قائما على أساس الجنس، وذلك من جراء المواقف التقليدية والعرفية السائدة التي ترى أن المرأة من ممتلكات الرجل، بالإضافة إلى هبوط مستوى احترام المرأة.

قانون التعليم رقم 21 لعام 2001 ( )

2-19 يتضمن قانون التعليم لعام 2000 تلك التشريعات اللازمة لمناهضة التمييز بناء على نوع الجنس عند إلحاق الأطفال بالمدارس. ولقد أدرجت في هذا القانون، لأول مرة أحكام تتصل بالإعاقة وتوفر فرصا متساوية للأطفال المعوقين كيما يلتحقوا بنظام التعليم. ومن الواجب أن ينظر أيضا في توسيع نطاق هذه الإجراءات الإيجابية كيما يشمل الأطفال الذين يعاني آباؤهم أو الأوصياء عليهم من إعاقات ما. والمادة 10 (أ) تنص على ذات الشروط فيما يتصل بالتوجيه الوظيفي والمهني، والوصول إلى الدراسات، والحصول على الشهادات من المؤسسات التعليمية بمختلف فئاتها، سواء في المناطق الريفية أم الحضرية، كما أن ثمة تأمين للمساواة ذات الصلة في مرحلة ما قبل الدراسة وكذلك في التعليم العام والتقني والمهني، إلى جانب التعليم العالي الفني، بالإضافة إلى كافة أنواع التدريب المهني. والم10 (ب) تشمل الوصول إلى نفس المناهج، وذات الامتحانات، مع توفير مدرسين من الحاصلين على مؤهلات من نفس المستوى، وتهيئة أماكن ومعدات دراسية من ذات النوعية. والمادة 10 (ج) تورد الأحكام اللازمة للقضاء على أية مفاهيم مقولبة بشأن أدوار الرجال والنساء، على جميع الأصعدة وفي مختلف مستويات التعليم، من خلال تشجيع التعليم المشترك وسائر أنواع التعليم التي من شأنها أن تساعد في تحقيق هذا الغرض، وخاصة عن طريق القيام بتنقيح الكتب والبرامج المدرسية مع تكييف طرق التدريس.

قانون المواطنية (الباب 112)

2-20 سيناقش هذا الجزء من التشريع التمييزي في المادة 9.

الاستعراض التشريعي لكفالة الحياد فيما يتعلق بنوع الجنس

2-21 من الإجراءات المستهدفة والمحددة في نطاق سياسة المساواة بين الجنسين في عام 1997 بغية كفالة الحياد فيما يتعلق بنوع الجنس، القيام باستعراض للقوانين التمييزية. وفي عام 2000، طلبت منظمة المرأة في مجال السياسة بفانواتو، في إطار مشروع إدارة الشؤون على نحو سليم، إجراء دراسة ” ... من أجل استعراض جميع التشريعات لضمان المساواة بين الجنسين، على النحو الموصى به من قبل برنامج الإصلاح الشامل، ووفقا لالتزامات حكومة فانواتو لدى تصديقها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة... بهدف وضع توصيات في المستقبل بإدخال تعديلات أو إصلاحات في القوانين التي تتضمن تمييزا بسبب نوع الجنس ... “. وكان هذا الاستعراض قاصرا على مجرد التشريعات ، وهو لم يشمل سائر أشكال التنظيمات والقوانين الفرعية والمذكرات الداخلية، ولقد خلص إلى نتيجة مفادها:

”إن الدستور يصرح بوضوح أن ثمة مساواة في المعاملة بموجب القانون، ومع ذلك، فإن هذا غير وارد في القوانين التي يصدرها البرلمان ... “ (زنير - توا وفانو، 2000).

2-22 ومن بين القوانين التي تم استعراضها والبالغ عددها 208، تبين أن 12 قانونا منها تتضمن أحكاما تمييزية، كما هو مبين أدناه. وحتى اليوم، لا توجد بفانواتو لجنة لإصلاح القوانين من أجل المساعدة فيما هو مطلوب من تنقيح التشريعات.

المجال

القوانين

الزواج والأسرة

قانون المحافظة على الأسرة (الباب 42)؛ وقانون تنظيم الزواج (الباب 45)؛ قانون إعالة الأطفال (الباب 46)؛ وقانون الزواج (الباب 60)؛ والقانون المتعلق بأسباب الزواج (الباب 192)

المواطنية والجنسية

قانون المواطنية (الباب 2 (1)

العمالة والعمل

قانون العمل (الباب 160)

الجرائم الجنسية

قانون العقوبات (الباب 135)

مسائل متنوعة

قانون الهجرة (الباب 66)؛ وقانون الضرائب الإيجارية (الباب 196)؛ وقانون غرفة التجارة والصناعة بفانواتو، وهو القانون رقم 4 لعام 1995؛ وقانون المستشفيات العقلية (الباب 38)

2-23 وكانت ثمة محاولة أولى لاستعراض الدستور في عام 1991. وفي عام 2001، اضطلع باستعراض آخر تضمن عملية تشاورية على صعيد البلد بأسره. وفي عام 2003، شكلت لجنة استعراضية لمراجعة أعمال لجنة الاستعراض الدستوري.

2-24 وفي كافة أنحاء الجزيرة، توجد نظم تقليدية للاحتفاظ بمسيرة الأمور، ومن هذه النظم، نظام الرؤساء. وهذا معترف به بموجب المادة 30 من الدستور، التي تمنح مجلس رؤساء مالفاتوموري صلاحيات عامة لمناقشة جميع المسائل المتصلة بالأعراف والتقاليد. ومن السلطات المعطاة لهؤلاء الرؤساء، تقديم التوصيات اللازمة بشأن صون وتعزيز ثقافات ولغات السكان الأصليين، إلى جانب ما يتعين من استشارتهم فيما يخص التقاليد والأعراف التي تتصل بأي مشروع قانون معروض على البرلمان. واحترام سلطة هؤلاء الرؤساء كانت له فعالية، على سبيل المثال، في حل النزاعات القائمة بين السكان والمؤسسات العامة والمجتمعات المحلية. والممارسات العرفية، التي تنظم مسائل من قبيل حقوق الأرض والإرث والزواج والطلاق ورعاية الأطفال وتوقيع العقوبات، تتسم بالتمييز ضد المرأة والطفل، شأنها في ذلك شأن الأساليب العرفية المتعلقة بوسائل الإنصاف، وكثيرا ما لا ينظر إلى هذه الممارسات العرفية التمييزية باعتبارها مخالفة للقانون، فهي جزء من شتى العقائد والممارسات المتبعة.

2-25 والمواد 71 إلى 79 من الدستور تتناول الملكية العرفية للأراضي، وتنص على أن القواعد العرفية تنطبق على جميع الأراضي. والمادة 45 تشجع المحاكم الجزرية على البث في الأمور ”كلما أمكن وفقا للأعراف السائدة “، والفرع 3 (1) من قانون المحاكم الجزرية لعام 1983 يشترط وجود ”ثلاثة قضاة ملمين بالأعراف “، على الأقل، بكل محكمة. ومن الواجب أن يكون أحد هؤلاء القضاة ” ر ئيسا عرفيا “ بالمنطقة الخاضعة لولاية المحكمة. وحيث أن معظم الرؤساء في البلد من الرجال، فإنه من غير المحتمل، إلى حد بعيد، أن تكون هذه الممارسة التمييزية آخذة في الزوال بشكل سريع. وعلاوة على هذا، فإنه يندر أن توصف النساء بأنهن خبيرات، رغم اعتبارهن حملة وحماة للأعراف من جيل إلى آخر (جالال، 1998). وفي استعراض أخير لقانون محاكم الأراضي، كانت ثمة توصية رئيسية بإدراج مزيد من النساء في هذه المحاكم. والتشريعات التي تتضمن ”أفضل مصالح الطفل “، فيما يتصل بحقوق الرعاية، كثيرا ما تكون تمييزية ضد المرأة، فالأطفال يعتبرون من ممتلكات الآباء في العديد من الأعراف. وقوانين الوراثة تميز ضد النساء من السكان الأصليين والنساء اللائي تجنسن بجنسية فانواتو والأطفال الذكور، وخاصة في المجتمعات التي ترجع النسب إلى الأم.

2-26 ومعاملة المرأة بشكل مخالف واضحة في جميع مجالات الحياة تقريبا، ابتداء من محدودية مشاركة المرأة في البرلمان والمجالس الإقليمية والبلدية والهيئات التشريعية، وانتهاء بارتفاع مستوى العنف ضد المرأة والأطفال بكافة أنحاء البلد. والتعويضات المقدمة من الرؤساء، التي تشمل ممارسة ”الغرامات العرفية “ ( ) ، تتسم بتمييز مزدوج ضد المرأة التي تتعرض لاعتداء بدني وجنسي. والمبادئ القانونية والدينية والعرفية من شأنها أن توفر أساسا لتهيئة مجتمع يتميز بتشجيع المساواة، ومع هذا، فإن التمييز ضد المرأة واسع الانتشار. والأدوار الاجتماعية والثقافية والاقتصادية المعزاة للمرأة تتضمن علاقة مباشرة بالآراء الاجتماعية السائدة، التي تؤمن بها غالبية الرجال والنساء فيما يتصل بموقف المرأة في المجتمع. وكما سبق أن ذكر ”ليني، 1995 “ في الجزء التمهيدي من هذا التقرير، يراعى في أغلب الأحوال أن المرأة تنظر إلى هذه الآراء باعتبارها جزءا من العقائد والممارسات العرفية، مما يساعد على إبقاء الحالة الراهنة.

2-27 والاستعراض التشريعي الوارد أعلاه، والذي تم على يد ”زنير - توا وفانو “، يستهدف بالتحديد الإشارة إلى التشريعات التي تكفل الحياد فيما يتعلق بنوع الجنس، ومع هذا، فهناك أجزاء من التشريعات والأعراف التي تتعارض مع قوانين البلد والتي تعتبر تمييزية بالفعل ضد المرأة. ومن الممارسات التمييزية ضد المرأة، تلك الطريقة التقليدية لمعاقبة المذنبين، والمسماة ”الغرامة العرفية “، والتي يتحملها الضحايا والمذنبون على السواء، على أساس أن المجتمع لا بد له أن يمضي في طريق السلام. وهذه الغرامة ليست في صالح فرادى المذنبين. وتلك الممارسة كثيرا ما تكون تمييزية وغير عادلة بالنسبة للضحايا، وخاصة النساء، ممن يتعين عليه ن أن يدفعن بعضا من الرسوم العرفية. وفي الوقت الذي لا يجوز فيه لهذه الممارسة أن تكون بديلا للعقوبة أو أن تقلل من الجزاء في النظام القانوني الرسمي، فإن مشكلة العقوبة تتأتى بصورة عامة من جراء عدم فهم القوانين الرسمية والعرفية وسوء تطبيقها. وفي عام 1991، على سبيل المثال، وافقت محكمة ميلكولا الابتدائية على سحب التهم الجنائية في قضية تتعلق بمحاولة للاغتصاب لأن الجاني قد أطاع أمرا بالتعويض صادرا من محكمة عرفية. وكثير من النساء يقلن بأن المرأة سلعة عرفية، وأنها معتادة على تلقي المال، والقائم بالاغتصاب وأسرته يتعرضون لعقوبة عرفية أو يسددون مبالغ ما، لا للباقي على قيد الحياة بل لرئيس القرية. وفي حالة سحب التهم، يلاحظ أن الغرامات العرفية تؤثر أحيانا على عقوبة السجن، كما يتضح من القضية الواردة أدناه.

المدعي العام ضد تابيسال (1991)

دافع المتهم بأنه مذنب في اغتصاب بنت في التاسعة من العمر. وسدد للرؤساء تسوية عرفية تتضمن ثلاثة خنازير وستة حصر تناهز قيمتها 000 74 فاتو. ولم تكن هناك مشاركة في هذا التعويض من جانب ضحية الاغتصاب أو أبويها. وفي المحكمة، جرى تخفيف التهمة من ”اغتصاب “ إلى جِماع غير مشروع “. ولقد ذكرت المحكمة (العليا) أن الجريمة ذات الصلة في غاية الخطورة بسبب سن البنت، ولكنها قضت بحبس المتهم ثلاث سنوات باعتباره مذنبا لأول مرة، كما أنه قد سدد تسوية عرفية (جالال، 1998).

2-28 وقد يقول البعض إن الاغتصاب جريمة قابلة للمصالحة، فالمصالحة أو الغرامة التقليدية تشكل ممارسة عرفية، وهي مقبولة لأن الممارسات العرفية تحظى باعتراف الدستور. وفي عام 1993، قال أحد القضاة ”إن التسوية العرفية في قضايا الاغتصاب لا مكان لها في المحاكم “ (جالال، 1998). وفي بيان أمام المؤتمر المعني بالعنف ضد المرأة لعام 1994 ( ) ، قال المدعي العام:

”إني لا أوافق على الرأي القائل بأنه لا يجوز سحب أي قضية لمجرد القيام بتسوية عرفية. ومن الواضح أن وجود تسوية عرفية ما من شأنه أن يشكل سببا معقولا لسحب بعض القضايا. ويجب أن ينظر إلى كل قضية وفقا لوقائعها، مع مراعاة مدى خطورة الجريمة. ومن رأيي أن هناك عددا من القضايا تعد، في حد ذاتها، بالغة الخطورة بحيث يتعين دائما مقاضاتها أمام المحاكم، بصرف النظر عما إذا كانت توجد، أو لا توجد، تسوية عرفية، وبشرط ثبوت القضية بناء على الأدلة ذات الصلة. وتدخل في هذه الفئة جرائم الاغتصاب، وغشيان المحارم، والجِماع غير المشروع مع فتاة دون الثالثة عشرة، والاعتداء البذئ الخطير، وبالإضافة إلى ذلك، يجب دائما أن تكون هناك مقاضاة للاعتداء المقصود الذي يسبب ضررا دائما، والاعتداء المقصود الذي يفضي إلى الموت، والقتل العمد “ (باكستر - رايت، 1994).

2-29 والدستور يتضمن أيضا أحكاما تميز، على نحو غير مباشر، ضد المرأة. والمادة 5 (1) (ط)، على سبيل المثال، تكفل لجميع المواطنين الحق في حرية التنقل.

قضية المدعي العام ضد توتا وآخرين (1993)

الوقائع والقرار : قام الرؤساء العرفيون بتانا بإكراه امرأة على ترك بورت فيلا والعودة إلى زوجها. ولقد احتجت بأن إجراء الرؤساء قد انتهك الضمان الدستوري بحرية التنقل. وذكر الرؤساء أن القانون العرفي يؤهلهم للأمر بعودة المرأة إلى زوجها. ولق د قال القاضي:

” إن ثمة خلافا بين . .. العرف وقانون فانواتو، بصيغته الصادرة على يد البرلمان وشعب فانواتو، ... وعلى الرؤساء أن يدركوا أن أية سلطات يرغبون في ممارستها في نطاق الأعراف تخضع للدستور... وقوانين فانواتو الأساسية .... وهناك عدد كبير من القضايا... يعرض على هذه المحكمة كنتيجة مباشرة لعدم معاملة النساء على نحو يتسم بالمساواة وفقا لما جاء بالدستور في المادة 5 (1) (ب). وعلاوة على هذا، فإن حرية التنقل مكفولة بموجب المادة 5 (1) (ط)، كما أن الفرع 105 من قانون العقوبات ينص على أن إكراه ”أي شخص على الانتقال من مكان إلى آخر “ يعد عملا غير مشروع “.

2-30 ولقد أشار القاضي إلى انحياز رأي الرؤساء إلى الرجال، ولفت الانتباه إلى وجود سوء فهم عام للحقوق الدستورية للرؤساء. وقال إنه في حالة إصدار أية تشريعات لتوضيح أدوار الرؤساء، ”... فإنه يجب توفير الحماية اللازمة للحقوق الأساسية للمرأة ... “ (جالال، 1998).

قانون (إدارة) السجون (الباب 20) والمادة 38 من الدستور

2-31 ثمة دراسة أخرى ستؤثر أيضا على المادة 2 (د) من الاتفاقية، وهي السلطات التشريعية الممنوحة لإطلاق سراح السجناء. والفرع 30 من قانون (إدارة) السجون (الباب 20) ينص على أن المسؤول عن السجناء يجوز له:

”أن يصدر أمرا بإطلاق سراح أي سجين، بناء على إذن ما، فيما يتصل بالفترة التي لم تنقض من مدة عقوبته، ووفقا لما يرد في الأمر ذي الصلة. “.

والمادة 38 من الدستور تتضمن ما يلي:

”يجوز لرئيس الجمهورية أن يعفو من العقوبة المفروضة على شخص مدان في أحد الجرائم أو أن يخففها أو أن يقصر م د تها “.

2-32 وهذه القرارات، التي تقضي بإطلاق سراح السجناء بناء على إذن ما، كانت تصدر في السنوات الماضية في تواريخ بعينها، مثل 30 تموز /يوليه و 25 كانون الأول/ديسمبر ، مما يتناقض مع المادة 5 (1) (د) من الدستور. وبعض من استفادوا من إطلاق السراح في وقت مبكر أو من العفو كانوا قد اقترفوا أخطر الجرائم الجنسية، ولقد عادوا إلى تكرار الجرائم ذات الصلة بعد خروجهم من السجن بوقت قصير. وفي بعض الحالات، كان هؤلاء الأشخاص يدانون بارتكاب جرائم أخرى، ويعادون إلى السجن، ثم يطلق سراحهم مرة ثانية. ويرد أدناه مثالان من أبرز الأمثلة لمرتكبي جرائم جنسية خطيرة، ممن عوقبوا بجزاءات شديدة على يد المحكمة، ثم أفرج عنهم بناء على أحد الشرطين السالفي الذكر ليعودوا للجريمة مرة أخرى، ثم يحظون بتقليص فترة عقوبتهم بعد ذلك (باكستر - رايت، 1994).

أولا - قضية سيمون: في 19 كانون الأول/ديسمبر 1991، أدين سيمون بسبعة اتهامات تتضمن الاعتداء غير اللائق على ابنة زوجته التي تبلغ التاسعة من عمرها، بالإضافة إلى الجِماع غير المشروع والاعتداء المتعمد فيما يتصل بابنة زوجته البالغة 13 عاما. وفي نفس اليوم، حكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات. وفي 25 كانون الأول/ديسمبر ( ) ، أطلق سراحه بترخيص ما، وفي 28 كانون الأول/ديسمبر اقترف جِماعا جنسيا مرة أخرى مع ابنة زوجته الكبرى. وفي 27 شباط /فبراير 1992، حكم عليه بسنة إضافية لدى استدعائه لقضاء فترة عقوبته الأصلية البالغة سبع سنوات، مما يعني بالفعل أنه قد تلقى عقوبة تبلغ ثماني سنوات. وفي 30 تموز /يوليه 1993، أطلق سراحه بدون أي شرط على يد رئيس الجمهورية.

ثانيا - قضية موريس : لدى الإفراج العام عن السجناء بترخيصات بمناسبة عيد الميلاد في عام 1991، كان موريس يقضي عقوبة بالسجن لمدة 27 عاما إزاء ارتكابه جرائم خطيرة عديدة، مما يتضمن عقوبة بالسجن لفترة ثماني سنوات لارتكابه جريمة اغتصاب عنيفة تحت تهديد السكين. وفي 31 أيار /مايو 1993، أدين بجرائم خطيرة أخرى تتعلق بالشروع في الاغتصاب والاعتداء المتعمد. ولقد حكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما (ولقد خفضت هذه المدة إلى 12 عاما بعد الاستئناف)، وطولب بالعودة إلى السجن لقاء بقية فترة عقوبته الأصلية، مما يناهز 26 عاما. والقانون ينص أن فترة الـ 26 عاما وفترة الـ 15 عاما متتاليتين، مما يعني السجن لمدة 41 عاما. وفي 30 تموز /يوليه 1994، أطلق سراح سيمون بدون أي شروط من قبل رئيس الجمهورية. ولقد دعي بعد ذلك إلى إجراء مقابلة في إذاعة فانواتو، حيث طلب إليه أن يقدم النصائح اللازمة للشباب بشأن كيفية الابتعاد عن المتاعب.

2-33 وكانت ثمة احتجاجات عامة عنيفة على هذه الإفراجات التشريعية من قبل النساء والمنظمات غير الحكومية طوال السنوات. وفي كانون الأول/ديسمبر 1999، على سبيل المثال، قرر مجلس الوزراء إطلاق سراح 78 من 85 سجينا بتراخيص حتى يتمكنوا من الاحتفال بالألفية الجديدة مع أسرهم. ونتيجة للاحتجاج العام العنيف في أعقاب ذلك، قامت رابطة جزر المحيط الهادي للمنظمات غير الحكومية ورابطة فانواتو للمنظمات غير الحكومية بإجراء استطلاع للرأي العام في بورت فيلا وسانتو وتانا وماليكولا لتقدير ردود فعل الجمهور على هذه الإفراجات. ومن بين الردود الواردة، والتي بلغ عددها 749، لوحظ أن ثمة أغلبية ساحقة، تصل إلى 93 في المائة من الجمهور، كانت معارضة لإطلاق سراح السجناء. ونسبة 97 في المائة من النساء و 90 في المائة من الرجال لم تكن موافقة على حيازة رئيس الجمهورية أو الوزير لهذه السلطات، كما أثيرت شواغل من قبل النساء بشأن حقوق الضحايا التي تتوقع من النظام القانوني أن يحميها وأن يعاقب المجرمين أيضا، ولقد ارت ؤ ي أن هذه السلطات تحول دون إعمال الحقوق الأساسية المتصلة بالعمالة والواردة في الدستور. وفي عام 2004، أيدت محكمة الاستئناف ما طلبه المدعي العام من إلغاء حالات إطلاق السراح فيما يتصل بما يلي:

(أ) إطلاق سراح رجل كان قد حكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات لارتكابه جريمة اغتصاب، وكان ذلك بعد 3 أشهر و 10 أيام من بدء تنفيذ الحكم؛

(ب) وهناك رجل كان قد عوقب بالسجن لمدة ست سنوات ونصف في جريمة اغتصاب، ثم أطلق سراحه بعد 3 أشهر و 12 يوما. وثمة شخص آخر قد عوقب في نفس الوقت من جراء نفس الجريمة، ولقد بقي هذا الشخص رهن الحبس؛

(ج) أفرج عن شخص بعد 18 شهرا و 5 أيام، وكان هذا الشخص قد عوقب في جريمة اغتصاب بالسجن لمدة 8 سنوات. وكذلك أفرج عن سجين بعد 10 أشهر و 7 أيام، وهو سجين كان قد تلقى عقوبة لمدة 5 سنوات في جريمة اغتصاب؛

(د) قامت المحكمة بمحاكمة ثلاثة رجال في وقت واحد بتهمة الجِماع غير المشروع، ولقد تلقى أحدهم عقوبة بالسجن لمدة 15 شهرا، وكانت عقوبة الثاني لمدة 19 شهرا، أما الثالث فكانت عقوبته السجن لمدة 30 شهرا؛

(هـ) معاقبة شخص بالسجن لمدة 3 سنوات لقيامه بالمساعدة في جريمة اغتصاب، وكان هذا الشخص قد أطلق سراحه بعد شهر واحد و 22 يوما.

2-34 في 16 آب /أغسطس 2004، تم انتخاب خامس رئيس للدولة، وهو سعادة السيد كالكوت ماتاس كيليكيلي، الذي أسمته وسائط الإعلام ”رجل الجماهير “، وذلك في إطار تأييد شعبي من السكان. وهو محام بحكم المهنة، ومن شأن السنوات الخمس التالية أن تكون وقتا مناسبا لقيام المرأة بالتماس وطلب تعديل المادة 38 من الدستور، إلى جانب تشكيل لجنة تضم ممثلين من الجماعات النسائية وحركيين في حقل حقوق الإنسان بهدف مراجعة توصيات إطلاق سراح السجناء المقدمة من المشرف على السجون، وفقا لما ورد في الفرع 31 من قانون (إدارة) السجون، وذلك في حالة ما إذا كان ذلك لم يتم بالفعل في الاستعراض الدستوري في عام 2002.

المادة 3

تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين، وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.

3-1 يكفل دستور فانواتو ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها من قبل المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وينص الدستور في المادة 6 (1) منه بأنه يجوز لأي شخص يعتقد أن حقوقه قد تعرضت للمساس، أو يجري تعريضها للمساس أو يمكن لها أن تتعرض للمساس، أن يضطلع، بصرف النظر عن أية وسيلة إنصاف أخرى ممكنة، بالتقدم إلى المحكمة العليا لإعمال هذه الحقوق.

3-2 ومنذ الاستقلال، أعلنت الحكومة التزامها بتقدم المرأة، ولقد اتضح هذا على الصعيد الوطني من خلال التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل، إلى جانب المشاركة في عدد من الاجتماعات والالتزامات الدولية فيما يتصل بالنهوض بوضع المرأة.

3-3 ولقد تحسنت الجهود المتعلقة بإدراج قضايا المرأة في تيارات التنمية الرئيسية، وذلك في إطار وضع سياسة المساواة بين الجنسين والمؤشرات التسعة الواردة في برنامج الإصلاح الشامل، مما جاء في الجزء التمهيدي لهذا التقرير. وهذه المؤشرات تسلط الضوء على استمرار وجود الحاجة إلى تناول تلك القضايا التي تؤثر على المرأة على الصعيد الوطني، كما أن الإدارات ذات الصلة قد تبنت هذه الأهداف، حيث طبقت استراتيجيات ترمي إلى الوفاء بها. وكان ثمة دعم أيضا من مختلف المنظمات غير الحكومية، كل في حقل اختصاصها، ولقد عملت هذه المنظمات بصورة مشتركة مع الحكومات المعنية لتنفيذ هذه الأهداف. وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع الأعمال الحكومية، بما في ذلك التخطيط الوطني/القطاعي وسياسة الاقتصاد الكلي، يشكل هدفا رئيسيا في إطار سياسة المساواة بين الجنسين ببرنامج الإصلاح الشامل. وفي عام 2000، تم تحديد خمس من أولويات الألفية بهدف توجيهها نحو:

(أ) تحسين معيشة السكان في المناطق الريفية؛

(ب) مساندة نمو القطاع الخاص؛

(ج) العودة إلى إدارة الشؤون على نحو سليم؛

(د) تحسين مشاركة المجتمع المدني؛

(هـ) سد الثغرة القائمة بين الأغنياء والفقراء والجماعات المحرومة.

3-4 ومن المؤسف أن محدودية القدرة على إدراج المنظورات المتعلقة بنوع الجنس في كافة أعمال التخطيط ورسم السياسيات، فضلا عن ضآلة تفهم مدى أهمية ذلك، قد أديا إلى قلة عدد التقارير التي تتضمن تقييم مدى تقدم المؤشرات التسعة، بالإضافة إلى تقدم سياسة المساواة بين الجنسين نفسها، بما في ذلك تحليل الميزانيات الوطنية من حيث نوع الجنس.

3-5 ومن شأن القيام بتشكيل لجنة وطنية تضم الحكومة والمجتمع المدني لتعزيز النهوض بالمرأة (كما هو قائم في مجال الأطفال في سياق اللجنة الوطنية المعنية بالأطفال في فانواتو، أو في مجال الشباب في سياق مجلس الشباب الوطني) أن يكون خطوة إلى الأمام نحو كفالة اتباع نهج أكثر تنسيقا ورصد الالتزامات الوطنية. ومن المبادرات الرئيسية التي ترمي إلى تأييد جهود الحكومة الشاملة التي تستهدف تعميم سياسات العدالة بين الجنسين والمساواة بينهما، الاضطلاع باستعراض لمخصصات الميزانية السنوية المرصودة لوزارة شؤون المرأة (التي ظلت ميزانيتها تناهز 9.5 مليون فاتو خلال الفترة الماضية التي تتراوح بين ثلاث وأربع سنوات)، إلى جانب القيام بدعم وتعزيز القدرات داخل الوزارة في ميدان تحليل القضايا ذات الصلة بالمرأة في إطار التنمية الشاملة بالبلد.

المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني

3-6 ما فتئت المنظمات غير الحكومية تشكل قطاعا هاما في تنمية فانواتو. وهذه المنظمات تخضع لقانون الرابطات (المؤسسات) الخيرية [الباب 140]؛ ومع ذلك، فإن هذا القانون لا يحدد أصناف المنظمات التي يجوز لها ا، تطالب بالاندراج في قائمة الرابطات الخيرية، كما أنه لا يشير صراحة إليها . وبدلا من ذلك، فإن هذا القانون يسمح بتقديم الطلب من أية رابطة مؤسسة لأغراض خيرية، وهو يحدد هذه الأغراض الخيرية باعتبارها تشمل المقاصد ذات الطابع الديني أو التعليمي أو الثقافي أو العلمي أو الرياضي، أو من أية رابطة من رابطات الرعاية الاجتماعية العامة. ووفقا لرابطة فانواتو للمنظمات غير الحكومية، توجد 74 منظمة مالية من الأعضاء في عام 2004. ومن بين هذه المنظمات، هناك 20 منظمة فقط مسجلة لدى لجنة الخدمات المالية. ومن بين المنظمات المسجلة، يلا ح ظ أن ثمة منظمتين وطنيتين من المنظمات النسائية. وهذه الأرقام لا تتضمن منظمات المجتمع المدني العديد ة المنتشرة بكافة أنحاء البلد، والتي تقدم خدمات للسكان الذين يعيشون خارج نطاق وصول الحكومة.

3-7 وهناك قطاع هام بالبلد، وهو قطاع الفروع النسائية للمنظمات الدينية، حيث توفر هذه الفروع شبكات بالغة الاتساع لمنظمات المجتمع المدني بكافة أنحاء فانواتو. وتلك الجماعات تتضمن رابطة دوكاس المجينية المسبتة والاتحاد التبشيري النسائي المشيخي، واتحاد الأمهات الإنجيلكيات، واتحاد الأمهات الكاثوليكيات، وهي جماعات قد قامت، ولا تزال تقوم، بدور هام في مجال النهوض بالمرأة، وذلك في كنائس كل منها. والأحزاب السياسية لها أيضا فروع نسائية، ولكن هذه الفروع ليست بارزة بالقدر الكافي في ميدان المساعدة في النهوض بالمرأة على صعيد اتخاذ القرارات العامة. وثمة شبكات واسعة النطاق لاتحاد فانواتو للمدرسين وتحالف فانواتو لاتحادات الائتمان، وهذه الشبكات تربط بين النساء العضوات بكافة أنحاء البلد. وثمة منظمات غير حكومية أخرى، من قبيل رابطة فانواتو لصحة الأسرة (وهي ليست منظمة نسائية مع هذا) تتميز بشبكة واسعة النطاق لتعزيز تنظيم الأسرة وصحة المرأة في البلد، ونفس الوضع ينطبق أيضا على مجموعة برنامج وان سمولباغ ومؤسسة شعوب جنوب المحيط الهادي.

3-8 ومن الجدير بالذكر، منظمتان نسائيتان وطنيتان، وهما مجلس فانواتو الوطني للنساء الذي تأسس في عام 1980 ومركز فانواتو للمرأة الذي تأسس في عام 1992، وكل من هاتين المنظمتين قد قام على نحو نشاط بتشجيع حقوق الإنسان للمرأة طوال العقدين الماضيين، كما أن أعضاءهما، من المتطوعين ومن ذوي الأجر، ما برحوا يضطلعون بكافة أنحاء البلد بنشر التوعية اللازمة بثقافة حقوق الإنسان. وهما قد نهضتا بدور فعال في مجال وضع أساس لتقدم المرأة بالبلد.

3-9 ووفقا للتعداد الوطني لعام 1999، يلاحظ أن قرابة 6 في المائة من السكان قد صنفت باعتبارها تقدم عملا طوعيا أو عملا بدون أجر. وعلى الرغم من شدة ضآلة هذه النسبة، فإنها لا تعكس بصورة ملائمة روح التطوع الموجودة بالبلد، فكثير ممن يعملون بالفعل لقاء أجر يشاركون في بعض المجالات الطوعية بالمنظمات الدينية أو غير الدينية. ومن المشاكل التي تواجه من يرغبون في جمع معلومات بشأن القطاع الطوعي، أن غالبية الحسابات الوطنية لا تضطلع بقياس القطاع الطوعي على نحو يتسم بالأهمية. وكما هو الحال بشأن العمل في نطاق العائلة أو المسكن، يلاحظ أنه في حالة مراعاة فئة العمل الطوعي أو العمل بدون أجر في الحسابات الوطنية، فإن الناتج المحلي الإجمالي قد يتعرض للتضاعف ثلاث مرات في فترة عام واحد.

3-10 وثمة عدد من العقبات التي تحول دون بلوغ المرأة كامل تطورها وممارستها لحقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الرجل. ومن الحواجز الأساسية في هذا الصدد، ذلك الحاجز المتعلق بوجهات النظر والذي يتجه نحو منع المرأة من التقدم إلى الأمام. والتدريب في مجال التوعية بحقوق الإنسان، وهو من أنهج كسر هذا الحاجز، يجري توفيره من قبل مختلف المنظمات غير الحكومية، وخاصة مركز المرأة بفانواتو ومجلس فانواتو الوطني للمرأة، ومنظمة الشفافية الدولية بفانواتو، ومؤسسة جنوب المحيط الهادي، وبرنامج وان سمولباغ. وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد الموظفين الحكوميين يمكن أن تحال إلى مكتب أمين المظالم، في حالة التعدي على حقوق هؤلاء الموظفين. وإن كان هذا المكتب لا يحظى بسلطة المقاضاة. ومع هذا، فإنه لا توجد للجمهور عامة هيئة من قبيل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان يمكن لها أن تتلقى الشكاوى، إلا في حالة تقديم شكوى ضد موظفي الحكومات وإدارتها. وبوسع أفراد الجمهور أن يتجهوا إلى مكتب النائب العام المساعد أو إلى محام خاص، وأن يقدموا شكاواهم المتصلة بحقوق الإنسان. وهذا لا يكفل، مع ذلك، حل المسألة، فالمكتب ليس مزودا على الإطلاق بما يكفي من موظفين وتحرك القضايا قد يستغرق سنة بعد أخرى، كما أن النساء ليست لهن القدرة المالية اللازمة للقيام بذلك، وهن لا يعرفن أحيانا أن هناك مسالك متاحة في حالة الاعتداء على حقوقهن.

3-11 ومن حيث المشاركة السياسية، يراعى أن لجنة الانتخابات قد أوصت، في عام 2002، بأن تشكل النساء 30 في المائة من أعضاء البرلمان عقب انتخابات عام 2006. والحكومة كانت قد شرعت في عملية تنفيذ هذه التوصية، ولكنها بوغتت بالانتخابات العامة المفاجئة في تموز /يوليه 2004.

المادة 4

ألف - لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا كما تحدده هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع بأي حال، كنتيجة له، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة؛ كما يجب وقف العمل بهذه التدابير عندما تكون أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة قد تحققت.

باء - لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراء تمييزيا.

4-1 وفانواتو واحدة من عدد قليل جدا من بلدان المحيط الهادي التي توجد بها قوانين للعمل الإيجابي فيما يتعلق بالمرأة. وهذا وارد في المادة 5 (1) (ك) من الدستور، التي تنص على ما يلي بالتحديد:

”المساواة في المعاملة بموجب القانون أو الإجراءات الإدارية، فيما عدا عدم جواز وجود أي قانون لا يتفق مع هذه الفقرة الفرعية من حيث توفيرها لمزايا خاصة ولوسائل تتصل بالرعاية والحماية والنهوض من أجل النساء والأطفال والشباب وأعضاء الجماعات المحرومة أو سكان المناطق الأقل نموا. “

4-2 وعلى الرغم من هذا الشرط الإيجابي، فإن النساء ما زلن يتعرضن اليوم للتمييز، سواء في الميادين العامة أم الخاصة، مما ينعكس إلى حد كبير في مواقف الرجال والنساء. وعلى سبيل المثال، لا يزال هناك بقاء لوجهة النظر التي تقول بأن الأعمال الإيجابية تعد تمييزية.

”وحقوق النساء ... تشكل قضية من القضايا التي تجري مناقشتها في فانواتو، وقد تكون بمثابة العقبة الرئيسية التي تحول دون إصدار وتنفيذ سياسات بشأن نوع الجنس. ومن رأي الرجال من السكان أن الإطار القانوني قد هيأ من أجل الجميع مساواة في الفرص وعمالة بناء على الجدارة، والسياسات التي تتضمن معاملة تفضيلية لجزء من السكان تعد سياسات تمييزية... “ (بيبي، 2003) ( ) .

4-3 ومع هذا، فقد حددت الحكومة بشكل عام عددا من الإجراءات التي تستهدف النهوض بالالتزام بتحسين وضع المرأة. وعلى الصعيد العام، يراعى أن ثمة تمييزا يعد من أبرز أنواع التمييز، وهو نقص تمثيل النساء على الساحة السياسية. وعلى الرغم من أن هذه النقطة سوف تناقش بمزيد من التفصيل في الفقرة 7، فإنه يجدر بالذكر أن المجال السياسي يتسم بأنه يتضمن أقل تمثيل ممكن للمرأة، ففي فانواتو لا توجد بالبرلمان سور أربع نساء فقط منذ عام 1980. وبالتالي، وفي أعقاب مؤتمر بيجين لعام 1985، قامت الحكومة والمنظمات غير الحكومية بوضع إستراتيجية فانواتو لعام 1996 من أجل النهوض بمجالات الاهتمام الحرجة في برنامج عمل بيجين، والتي يبلغ عددها 13 مجالا. ومن الأهداف المحددة، في هذا الصدد، تشجيع مشاركة المرأة على نحو متساو في مجال صنع القرار، مع استهداف وضع نظام للحصص يقضي بوجود 50 في المائة من النساء في هيئات اتخاذ القرار. وليس ثمة تهيئة للمساندة المالية اللازمة لبلوغ هذا الهدف، أو للأطر الخاصة به، أو لماهية المسؤول عن كفالة تنفيذ المقاصد المنشودة.

4-4 وفي أعقاب الانتخابات الوطنية العامة في تموز /يوليه 2002، قدمت لجنة الانتخابات (2002) 32 توصية إلى وزير الداخلية. ومن التوصيات الهامة وذات الصلة بالنسبة لهذه الفقرة، التوصية رقم 1:

”أن تقوم الحكومة بإدراج أحكام محددة في قانون تمثيل الشعب (الباب 146) من أجل تشجيع مشاركة النساء على المنافسة في الانتخابات، مع القيام في الانتخابات العامة لعام 2006 يجعل ثلث أعضاء البرلمان المنتخبين من النساء، و”تحقيق التوازن السليم“ من خلال وضع هدف بعيد المدى يتمثل في بلوغ فانواتو في نهاية الأمر نسبة 50/50 في مجال التمثيل البرلماني.“

4-5 وعلى إثر تقديم هذا التقرير الانتخابي، تناول رئيس وزراء فانواتو هذه التوصيات، وطلب المساعدة من أمانة الكومنولث بإجراء تقييم لها. ولقد عملت بعثة التقييم ذات الصلة فيما بين حزيران /يونيه و تموز /يوليه 2003، وقدمت سبع نتائج وسبع توصيات أيضا. وثمة أهمية للنتيجة رقم 7 والتوصية رقم 6:

”النتيجة رقم 7: إن دور النساء في العملية الانتخابية، سواء من حيث التقدم للترشيح في البرلمان أم من حيث التصويت، بحاجة إلى التعزيز والمساندة من قبل الحكومة والبرلمان.

”ومشاركة المرأة في البرلمان في غاية الض آلة في الوقت الراهن (حيث تحظى امرأة واحدة بعضوية البرلمان من بين 52 عضوا). ولقد اقترح وضع نظام للحصص فيما يتصل بمقاعد البرلمان، ولكن هذا يثير قضايا معقدة تتضمن وجود مقاعد قاصرة على منافسة النساء وحدهن. ويبدو أن الحل المناسب يتمثل في الاتجاه نحو تشجيع الأحزاب على تقديم مزيد من النساء المرشحات، والاضطلاع بالتثقيف العام لكل من النساء والرجال في مجال التمييز القائم على نوع الجنس. ومن المستحسن أن يوفر دعم من المانحين من أجل القيام ببرنامج متكامل لتحقيق التثقيف المناسب على يد الإدارة الانتخابية والمنظمات المحلية غير الحكومية.

التوصية رقم 6:

القيام، في إطار جهد مشترك من قبل اللجنة الانتخابية والمنظمات المحلية غير الحكومية، بالشروع في برنامج شامل يرمي إلى تحسين مشاركة المرأة، سواء على صعيد التصويت أم على صعيد التقدم للترشيح، مع التماس توفير دعم المانحين لهذا الغرض (نوهوس، 2003).

4-6 ومنذ تقديم هذين التقريرين، تعين على الحكومة أن تتخذ الإجراءات اللازمة من أجل تعديل قانون تمثيل الشعب (الباب 146) أو من أجل إدراج التوصيات في برامج تستهدف تحسين مشاركة المرأة على الساحة السياسية. وفي سياق الانتخابات المفاجئة في تموز /يوليه 2004، لم تكن هناك إمكانية لتنفيذ هذه التوصيات، ومن الواجب أن يضطلع بمتابعة لها من قبل وزارة شؤون المرأة والجماعات النسائية، مع توفير الدعم الضروري من لجنة الانتخابات لكفالة وضع التوصيات والبرامج المناسبة لبلوغ هذه الأهداف خلال السنوات الأربع القادمة. وينبغي أن يراعى أيضا أنه، في الوقت الذي وضعت فيه توصيات كثيرة عبر السنين، فإن ثمة قدرا ضئيلا منها هو الذي تعرض للتنفيذ. وقد يكون هذا راجعا إلى نقص الأفكار أو الخطط، وما يترتب على ذلك من آثار بالنسبة للموارد المالية والبشرية. ولقد وفر التدريب اللازم للمرشحات والمصوتات من قبل لجنة الانتخابات ووزارة شؤون المرأة ومكتب أمين المظالم، على أساس مخصص. ولقد قامت منظمات غير حكومية، مثل برنامج وان سمولباغ ومنظمة الشفافية الدولية بفانواتو ومنظمة المرأة في مجال السياسية بفانواتو، بتقديم كثير من التدريب بشأن تثقيف المدليات بأصواتهن إلى جانب المرشحات. ومن المقترح، في الوقت الراهن، أن يضطلع ببرنامج شامل من تنسيق إحدى الوزارات بهدف تطبيق التوصيات المقدمة من لجنة الانتخابات، وذلك بهدف التغلب على الازدواجية، وإجراء التدريبات التي تُجرى حاليا بوصفها من أنشطة آخر لحظة قبل الانتخابات.

4-7 وثمة أقاليم كثيرة لا تزال في مرحلة معالجة قضية إدماج المرأة في عملية صنع القرار، ومع هذا، ومع هذا، فإن إقليم شيفا قد أعلن أنه يرغب في وجود سبع نساء في المجلس الإقليمي القادم. وهذا الإقليم هو الإقليم الوحيد الذي اعتمد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بوصفها منهاجا لعمله فيما يتعلق بالمرأة، ومن ثم، فإنه قد استهدف عن بينة المادة 7، باعتبارها تشكل الخطوة الأولى نحو النهوض بالمرأة وإدخالها في أعلى هيئة من هيئات اتخاذ القرار بالإقليم. ومنذ أيار /مايو 2004، يلاحظ أنه قد شنت، في جميع أنحاء الإقليم، حملات للتوعية تتضمن إعلان اعتماد المجلس للاتفاقية، وعرض التوصيات المقدمة من مكتب الانتخابات، وإبرازا الشرط الوارد تحت المادة 7 من هذه الاتفاقية. ومن منطلق اتخاذ خطوة أخرى في ميدان مساعدة المرشحات، قام المجلس الإقليمي بالفعل باستهداف مجالات للتدريب من أجل كل من الرجال والنساء. وهذا التدريب يتضمن إجراءات المجلس الإدارية والمالية والعمليات الدائرة في البرلمان، وتوفير المعلومات المتصلة بالالتزامات الوطنية والدولية من أجل المرأة مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتعريف بالالتزامات الواردة في إطار البرنامج المتعلق بمبادرة تنمية الاقتصاد الريفي في إقليم شيفا، وسياسة المساواة بين الجنسين في سياق برنامج الإصلاح الشامل، ومنهاج عمل بيجين والأهداف الإنمائية للألفية، وكيفية تطبيق الاتفاقية نفسها.

4-8 وفي سائر المجالات، لا يزال التمييز قائما في مواقع اتخاذ القرار، كمما يتضح من ضآلة عدد النساء من ذوات المناصب الرفيعة في الحكومة. وفي عام 2003، على سبيل المثال، كانت امرأة تشغل أرفع منصب، وهو منصب مدر عام. وفي وزارة التعليم، يشغل الرجال جميع الوظائف برتبة مدير، وهي سبع وظائف، وفي كافة اللجان والهيئات التشريعية يلاحظ أن الرجال يتصدرون المراكز الرفيعة. وبغية التغلب على هذا الوضع، من أجل الامتثال لسياسة المساواة بين الجنسين الواردة في برنامج الإصلاح الشامل، ومنهاج عمل بيجين، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، قامت وزارة شؤون المرأة في عام 2003 بإعلان ”المبادئ التوجيهية للسياسات المتعلقة بالمرأة في الخدمة العامة، 2003-2006 “ حيث ورد بيان محدد يقول بأن تحقيق المساواة بين الجنسين في القطاع العام يشكل هدفا هاما لدى الحكومة. وفي الموجز التنفيذي، أدرجت عبارة لتشجيع أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص الذين يستطيعون ”تطبيق ذلك المثل الطيب الذي حددته الحكومة “. وفي ورقة السياسة العامة هذه، وردت الأهداف والأطر التالية:

(أ) زيادة نسبة النساء في المناصب الرفيعة، ولا سيما من رتبة مدير عام ومدير، بنسبة 30 في المائة، بحلول عام 2006؛

(ب) زيادة تمثيل النساء، بنسبة 30 في المائة، في المجالس التشريعية واللجان والمحاكم، بحلول عام 2002؛

(ج) تحقيق تمثيل متساو للرجال والنساء على صعيد العمالة في الخدمة العامة، بحلول عام 2006.

(وزارة شؤون المرأة، 2003، صفحة 9)

ومن دواعي القلق أن عددا من الخطط والإجراءات يجري وضعه دون القيام بالضرورة بفهم أو تحليل الآثار ذات الصلة.

4-9 وفي الخطة المتصلة بتنمية وزيادة مشاركة المرأة في الخدمة العامة، يراعى أن ورقة السياسات هذه قد سلطت الضوء على أن التحرش الجنسي موطن إشارة مسهبة في القطاع العام، وأن ثمة ضرورة للمضي فيما وراء ذلك. ومن ثم، فقد اقترحت الوزارة ما يلي: ”... بغية كفالة مشاركة المرأة على نحو متساو في قطاع العمالة، ينبغي أن توضع التشريعات اللازمة لمكافحة التحرش الجنسي حتى لا تواجه النساء عقبات لا داعي لها عندما تحاول تحسين مراكزها والتقدم للترقية دون تدخل ما... “. وتقترح ورقة السياسات أيضا إيلاء الدعم اللازم لمكتب قوانين الدولة كيما تضع مشروع قانون بشأن التحرش الجنسي، فقانون العمل الحالي لا يتضمن أية أحكام من شأنها أن تقلص الممارسات التمييزية المتصلة بالتحرش الجنسي في مكان العمل. وفي الوقت الذي لا توجد فيه سياسة ما لحظر التحرش الجنسي في مكان العمل، يراعى أن اتحاد المدرسين بفانواتو لديه بالفعل سياسة مناهضة لهذا التحرش.

4-10 وثمة إجراءات إيجابية أخرى سوف يشار إليها في المواد اللاحقة ولكن الأعمال التالية مقدمة بوصفها دلالة على ما قامت به الحكومة في السنوات السبع الماضية.

’1‘ سياسة العدل بين الجنسين

4-11 على نحو ما ورد في الجزء التمهيدي، يلاحظ أن سياسة العدل بين الجنسين الواردة في برنامج الإصلاح الشامل قد سلطت الضوء على التوجيهات المقدمة إلى الوزارات بأن تدرج سياسات تتعلق بالعدل بين الجنسين في برامجها. وتوجد لدى وزارة التعليم، على سبيل المثال، سياسة للعدل بين الجنسين في ميدان توزيع الزمالات الدراسية، منذ عام 1997.

4-12 وهذا العمل الإيجابي قد تأكد بموجب برنامج الإصلاح الشامل، كما أنه قد حظي بالدعم من جانب الشركاء الإنمائيين، علاوة على ما أفضي إليه من زيادة عدد الإناث اللائي حصلن على زمالات دراسية. ومما ورد أيضا في الإجراءات الإيجابية المتعلقة بالسكان المحرومين، والمنصوص عليها في المادة 5 (1) (ك) من الدستور~، ما تقوم به وزارة التعليم من خلال معهد فانواتو للتكنولوجيا بتوفير خمس زمالات دراسية كل عام للأشخاص المعوقين من خلال مساعدة هيئة المعونة الأسترالية. وخطة عمل فانواتو، التي تتصل بتنفيذ هدف المساواة بين الجنسين في برنامج توفير التعليم للجميع بحلول عام 2015، قد أدرجت في التشريعات ذات الصلة، كما أن ثمة سياسة تتعلق بنوع الجنس في نطاق وزارة التعليم يجري وضعها في الوقت الراهن في عام 2004. وتعديلات قانون التعليم قد شهدت حظر التمييز ضد الأطفال من ذوي الإعاقات. ووزارة الصحة قد أدخلت أيضا سياسة عدم التمييز بسبب الإعاقة. وهذه الإجراءات الإيجابية، التي اتخذتها وزارة التعليم ووزارة الصحة على السواء بهدف الاعتراف بالمعوقين، تحظى الآن بالدعم اللازم من خلال الموافقة عليها من قبل سياسة الإعاقة الوطنية التي وضعتها الحكومة في نيسان /أبريل 2004.

’2‘ قاعدة الحماية من العنف العائلي رقم 67 لعام 2001

4-13 قد يكون أهم إجراء إيجابي متخذ من قبل الحكومة متمثلا في قيام المحاكم بإدراج القاعدة رقم 67 لعام 2001 (الخاصة بالحماية من العنف العائلي)، وذلك بناء على مبادرة من السيد فنسنت لونابيك كبير القضاة. وهذه القاعدة تستند إلى التسليم بأن ثمة نساء كثيرات يحتجن إلى حماية قانونية سريعة وفعالة من العنف العائلي. و بوسع النساء أن يحصلن على تعويضات من خلال هذه القاعدة الهامة. ومنذ إدخالها في عام 2001 وحتى حزيران /يونيه 2003، سُجل ما مجموعه 99 قضية في محكمة بورت فيلا. وليس ثمة سبب واضح لقيام عدد كبير من الرجال بالمطالبة بإصدار أمر تقييدي في عام 2002. وفيما بين تموز /يوليه 2001 و آذار /مارس 2003، قام مركز فانواتو المعني بالمرأة في بورت فيلا بتيسير ما مجموعه 54 من الأوامر المتصلة بالعنف العائلي. ووفقا للموظفين العاملين في مكتب وكلاء النائب العام، يجري يوميا إعداد ثمانية أوامر تقريبا من قبلهم، مما يدل على ضرورة مثل هذه الأوامر.

السنة

القضايا المسجلة

عدد النساء

عدد الرجال

القضايا المرفوضة

القضايا المقدمة

المطالبات بالمقاضاة

القضايا المحولة إلى المحكمة العليا

القضايا التي سجلت

القضايا الملغاة

القضايا المعلقة

2001

4

3

1

1

3

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

2002

53

2

5

2

44

1

1

1

4

صفر

حزيران /يونيه

42

3

5

صفر

11

صفر

صفر

5

3

23

2003

7

المجموع

99

4

5

3

58

1

1

6

7

23

2

7

المصدر: مركز فانواتو المعني بالمرأة، 2003.

4-14 وفي إطار برنامج الإصلاح الشامل، سلمت الحكومة بأن العنف ضد المرأة يتطلب إجراء فوريا، ومن جراء ذلك قدم مشروع قانون حماية الأسرة. وتحت رعاية وزارة شؤون المرأة، اضطلع بمشاورات مستفيضة بدعم من المنظمات غير الحكومية، وبعد سبع سنوات، يراعى أن هذا المشروع في انتظار الإنجاز، ومن المتوقع أن يقدم إلى البرلمان بحلول عام 2004. والعنف العائلي لم يلق دعما قانونيا، بوصفه جريمة من الجرائم، حيث أنه لا يوجد قانون للعنف العائلي يقضي بتجريمه، على الرغم من أنه مشمول بقانون العقوبات في سياق الاعتداء العام.

استحقاقات إجازة الأمومة

4-15 في حين أن المبادرتين المذكورتين أعلاه تعتبران من المبادرات الحديثة، فإن فانواتو ما فتئت دائما تتميز بأحكام قانونية لحماية الأمومة. وبموجب المادة 5 (ك) من الدستور، لا يعد النص الإيجابي الخاص باستحقاق إجازة الأمومة نصا تمييزيا. والسكان لا يعتبرون هذا النص تمييزيا أيضا حيث أن ولادة الأطفال في غاية الأهمية. وفي أعقاب الاستقلال في عام 1980، أدرجت الأحكام المتصلة باستحقاقات إجازة الأمومة في قانون العمل، الذي صدر لأول مرة في عام 1983. ولقد نقح هذا القانون، والأحكام ذات الصلة واردة اليوم تحت الفرع 36 من قانون العمل (الباب 160) كما يلي:

(1) يسمح صاحب العمل للمرأة العاملة بأن تترك مكان عملها لدى تقديمها لشهادة طبية تقول بأن ولادتها يحتمل أن تتم خلال ستة أسابيع، وهو لن يسمح لها بالعمل أثناء الأسابيع الستة اللاحقة للولادة.

(2) وأثناء تغيب المرأة العاملة عن العمل وفقا للفرع الثانوي (1)، يحق لها أن تتقاضى أجرا لا يقل عن نصف الأجر الذي كانت ستحصل عليه لو أنها لم تكن غائبة.

(3) يسمح صاحب العمل للمرأة العاملة، التي تقوم بإرضاع طفلها، بنصف ساعة مرتين في اليوم لهذا الغرض، وتعتبر هذه الانقطاعات عن العمل بمثابة ساعات عمل، ويسدد أجرها وفقا لذلك.

4-16 وكثير من المبادرات التي اتخذت في السنوات الأخيرة توضح أن الحكومة ملتزمة بتعزيز ومساندة المرأة. وثمة عدد كبير من السياسات والتشريعات غير معروف، مع هذا، لدى الوكالات الحكومية ذاتها أو في محيط السكان عموما. والدراسة الوحيدة، التي أجريت فيما يتصل بمدى إلمام العاملين بالفرع 36 من قانون العمل، تبرز أن النساء يدركن بصورة عامة استحقاقات الأمومة في القطاعين العام والخاص، وإن كانت الاستحقاقات القائمة في القطاع الخاص تتسم بانخفاض المستوى (بيو - لينش وتاريليو، 1996). ووفقا لدليل موظفي لجنة الخدمة العامة، تحصل المرأة على إجازة أمومة بأجر كامل لمدة 12 أسبوعا، مما يعني أنها تحظى بشروط عمل أفضل من الشروط السائدة في مواقع أخرى. ومع هذا، فإنه يجري تشغيل بعض النساء على أساس متقطع، وهن يتعرضن للتمييز في هذا الصدد من جراء التعريف الجديد للعامل ”الدائم “.

4-17 وفي مجالات أخرى، لا تزال النساء ناقصات التمثيل في المهن التي يشغلها الرجال عادة، مما سيناقش في المادة 11. وفي حين أن نسبة 38 في المائة من العاملين في الحكومة من النساء، فإنهن يحصلن في المتوسط على 80 في المائة من أجر الرجال. وثمة حاجة إلى تشريعات وسياسات في حقل العمل الإيجابي من أجل تمكين المرأة من اللحاق بالرجل، على الصعد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وهذا يتطلب إيلاء المرأة معاملة تفضيلية في عدد من الميادين. وفي حين أن العمل الإيجابي من قبل الحكومة لا يستطيع إكراه القطاع الخاص على اتخاذ نفس الإجراءات، فإن هذا القطاع ملتزم بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وفي نفس الوقت، يلاحظ أن بعض منظمات القطاع الخاص تقوم، بالفعل، بتزويد النساء بإجراءات إيجابية تفوق ما يلقينه في الحكومة. وهناك اضطلاع إيجابي بتعلق بالقطاعين العام والخاص، ويتمثل في قيامهما بمساندة نص تشريعي شامل، من قبيل قانون التمييز بناء على نوع الجنس ومشروع قانون التحرش الجنسي، اللذين ينصان على عدم مشروعية التمييز، سواء كان مباشرا أو غير مباشر. وهناك سبيل آخر يتضمن النظر في كل قانون، وتحديد ما كان منها تمييزيا على نحو مباشر أم غير مباشر مع استبداله بتشريع جديد. وفي حين أن الاستعراض التشريعي، الذي أجرى في عام 2000، قد أوضح بالفعل ما ورد في 12 قانونا من أحكام تمييزية، يراعى أن وزارة شؤون المرأة تستطيع أن تلتمس مساعدة مكتب الدولة القانوني في تعديل هذه الأحكام التمييزية.

المادة 5

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، لتحقيق ما يلي:

(أ) تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على فكرة دونية أو تفوق أحد الجنسين، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة؛

(ب) كفالة أن تتضمن التربية الأسرية تفهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية والاعتراف بالمسؤولية المشتركة لكل من الرجال والنساء في تنشئة أطفالهم وتطورهم، على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات.

5-1 تفسر هذه المادة باعتبارها تفرض التزاما على الحكومة بأن تضطلع بدور تربوي في مجال إزالة الممارسات القائمة على التحيزات والافتراضات النمطية بصورة تجعل هذه الممارسات متصفة بالتمييز ضد المرأة، على النحو المنصوص عليه في المادة 1 من الدستور. وفي هذا النطاق، ما فتئ عدد من المنظمات غير الحكومية يقوم بتوفير ثقافة تتعلق بحقوق الإنسان من أجل النساء والرجال، بما في ذلك الموظفون الحكوميون من قبيل رجال الشرطة والمدرسين. والكثير من التدريب على صعيد حقوق الإنسان يتم، مع هذا، من قبل المنظمات غير الحكومية، وذلك لهيئة المرأة لتفهم حقوقها.

5-2 ولا تزال الفكرة السائدة متمثلة في تلك الصورة النمطية التي تعتبر أن المرأة ربة بيت، وأنها مشغولة طوال وقتها بالأسرة والأعمال المنزلية داخل بينها، في حين أن الآباء يتولون رئاسة الأسر المعيشية. وفي حين أن التثقيف في مجال حقوق الإنسان كان يقدم، ولا يزال يقدم، للنساء على يد مختلف منظمات المجتمع المجني، فإن تثقيف الأطفال بشأن هذه الحقوق، وبشأن المساواة بين الرجل والمرأة أيضا، قد كان متسما إلى حد ما بالتباين. ويتضح هذا من تفكير الأطفال، الذين يرون أن أدوار الأمهات ترتبط أساسا بالمطبخ كما هو وارد في الإطار 3 أدناه.

5-3 ولقد شهد العقدان الماضيان خروج مزيد من نساء السكان الأصليين عن الأدوار التي أعزاها المجتمع إليهن، حيث انضممن إلى القوى العاملة، وأصبحن يسهمن على نحو مشترك في الرعاية المالية للأسرة وفي الوقت الذي يوجد فيه الآن مزيد من هؤلاء النساء في حقل العمل، فإنهن لا زلن يشغلن أعمالا تعد من الناحية التقليدية من أعمال النساء، وذلك من قبل عملهن كبائعات أو أمينات أو ممرضات أو كاتبات أو مدرسات أو خادمات بالمنازل. وتفيد التقارير ذات الصلة أنه، في حالة اضطلاع كل من الزوجة والزوج بالعمل، فإن الزوجة هي التي ينتظر منها أن تنفق رابتها في إطعام الأسرة وسداد الرسوم المدرسية وتغطية المصروفات الأسرة، في حين أن الزوج يعتبر راتبه خاصا به وحده وهو يستخدمه في الحانات التي تقدم المسكرات المصنوعة من فلفل كاوة. والدراسة الوحيدة التي أجريت في هذا السبيل في عام 1994 قد بينت بالفعل أن نسبة 38 في المائة من النساء، اللائي يضطلعن بأعمال تجارية صغيرة، تنفق عائداتها في سداد الرسوم المدرسية (مولر، 1995). ولا يزال الرجال يعدون رؤساء للأسر كما لا تزال النساء تعتبر أساسا مقدمات للرعاية، ومع ذلك، فإن ثمة تحركات نحو تشجيع فكرة قيام الآباء بدور أكثر مساعدة للأمهات. وبالنسبة للنساء اللائي يقمن برعاية أحد أفراد الأسرة من المعوقين، يلاحظ أن جمعية فانواتو للمعوقين قد شجعت الاشتراك في المسؤولية وتقاسمها عن طريق التصوير الإيجابي للآباء باعتبارهم من مقدمي الرعاية.

الإطار 3 - الأدوار والمراكز والحقـــــوق والمسؤوليــــــات المعزاة لكـــــل من الجنسين في نظر الأطفال

الأمهات

الآباء

• رعاية الأطفال والمساعدة في أعمال المدرسة وإطعام الأطفال وتدبير شؤون المنزل على نحو سليم

• رب الأســــرة، والمسؤول الرئيســــي، والمضطلــــــع بالشؤون (مصدر السلطة الرئيسي)

• انفاق مزيد من الوقت من أجل الأولاد ومن أجل التدريس لهم

• ومن الواجب على الآباء مساعدة الأمهات في الحديقة، لا في البيت

• ضآلة احتمال قيامهن بتأديب الأطفال

• التأكد من مسيرة كل شيء على ما يرام، وتسوية الخلافات

• ضعف إمكانية إصغاء الأولاد لأمهاتهم

• والآباء يؤدبون الأطفال ويعلمونهم

• الأمهات مسؤولات عن الهدوء والراحة والتضامن

• والأطفال يخافون من أبائهم

• الأمهات يتسمن بالإفراط في الحنان

• وبعض الأطفال يقولون أن الآباء وحدهم من حقهم أن يعاقبوا الأطفال، باعتبارهم رؤساء للأسرة

• قد تشعر الأمهات بالغضب عند قيام الآباء بتوبيخ أطفالهم، مما قد يثير خلافات ما

• وبعض الآباء يثقل في العقوبة

• للأمهات حقوق، ولكن في المطبخ والمنزل فقط، وقد يتولين تدبير الأمور إذا لم يكن الرجل قويا

• وبعض الآباء يشعرون بالغضب فقي حالة توبيخ الأمهات للأطفال، وهم يفضلون المناقشة

• إفراط المرأة في العمل يؤثر بشكل سلبي على صحتها، وكذلك على صبرها مع أطفالها

• والآباء يفرطون في تناول ذلك الشراب المسكر المصنوع من فلفل كاوة و/أو المشروبات الكحولية (مما يقلل من د خل الأسرة ومن الوقت الذي يقضيه الآباء مع أبنائهم)

المصدر : شوفاليير، 2003.

5-4 ومن العقبات التي تعوق تقدم المرأة، الممارسة المسماة ”ثمن العروس “. ولقد ذكر أحد الرؤساء (الرجال):

”...تقضي غالبية الثقافات في فانواتو بدفع ثمن العروس لأقربائها، حيث تجري مبادلتها بالماشية والخنازير والنقود والحصر التقليدية وما إلى ذلك.ومن المفترض أن هذه الهدايا تدل على الشعور بالتقدير إزاء والدي المرأة، ولكن كثيرا ما ينظر إليها باعتبارها ثمنا لها. ومن ثم، فإن ثمن العروس يزيد من المشاكل، فهو يفسر في معظم الحالات بأنه شراء للزوجة، وهذا يعطي للرجل سلطات غير محدودة في فعل ما شاء ... وثمة حاجة إلى ... تحدي الممارسات الثقافية التي تبخس من قدر الإنسان إزاء الأعراف والعقائد الحقيقية التي تسود بكل جزيرة من جزر فانواتو [من قبيل] العنف الجنسي وثمن العروس وتعدد الزوجات أو الأزواج “ (نغويلي، 2003) .

5-5 والفكرة التي تستند إليها مبادلة الهدايا، باعتبارها ممارسة عرفية، تتمثل في تقوية العلاقات القائمة بين أسرة وأخرى. ومع هذا، فإن النساء في فانواتو ينظرن إلى ثمن العروس، في هذا العقد، باعتباره ممارسة تمييزية تفضي إلى السماح للرجال بالاعتداء ماديا على النساء وإخضاعهن لسيطرتهم. ولقد قام مجلس رؤساء مالفاتورموري، على سبيل المثال، بوضع حد أقصى يبلغ 000 80 فاتو كثمن نقدي فضلا عن الهدايا الاعتيادية من حصر وأغذية فيما يتصل بالزيجات، ولكن تحديد قيمة مادية للكائنات البشرية يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان وخرقا للمادة 5 (أ) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (جالال، 1998)، كما أنه يعد مقيدا للتمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المكفولة للمرأة بموجب الدستور. وكثير من الأزواج يرون أن هذه الممارسة مبددة للمال، وهم يمتنعون عن الزواج لفترة طويلة، إلى حين ميلاد أربعة أطفال أو خمسة في بعض الأحيان. وفي عام 1999، على سبيل المثال، تبين أنه، من بين 871 65 من السكان الذين ذكروا أنهم يمارسون حياة زوجية أو يعيشون في إطار علاقة فعلية، يوجد 436 8 شخصا (أي 11 في المائة) يعيشون في ظل علاقة فعلية. ومن الجدير بالذكر أن التعداد الوطني لعام 1999 ه و أول تعداد يُدْخِل فئة لمن يعيشون في سياق علاقة فعلية.

تصوير المرأة في وسائط الإعلام

5-6 توجد بفانواتو ثلاث صحف. وصحيفة فانواتو اليومية والصحيفة المستقلة تصدران يوميا وأسبوعيا، على التوالي، ورئيسا تحرير هاتين الصحيفتين من الرجال. ومن بين الصحفيين العشرة العاملين بهما، توجد أربع نساء. وفي 26 آب /أغسطس 2004، بدأ توزيع صحيفة السكان الأصليين، وهي تضم ثلاثة من الصحفيين ومن بينهم امرأة واحدة. وفي آب /أغسطس 2004، كانت توجد بفانواتو محطتان تلفزيونيتان، هما محطة ”تليفزيون بلونغ بفانواتو “ التابعة للحكومة، ومحطة تلفزيونية أخرى تقوم بالإرسال لمدة 24 ساعة وهي مدارة على يد إحدى المنظمات الدينية الدولية. ويستطيع السكان أيضا أن يتوصلوا إلى محطة ”سكاي “ التلفزيونية وأن يشاهدوا الأفلام والإعلانات والعروض الثقافية طيلة 24 ساعة يوميا. وقبل الانتخابات المفاجئة، التي أجريت في تموز /يوليه 2004، بأسابيع قليلة، عينت لأول مرة امرأة لترأس مؤسسة فانواتو للإذاعة والتلفزيون، وذلك إلى حين قيام الحكومة الراهنة بحل مجلس الإدارة بكامله.

5-7 ولم يضطلع في فانواتو إلا بدراسات ضئيلة، أو بدراسات لا تذكر، بشأن مدى تأثير الصور السلبية التي تعرضها وسائط الإعلام للمرأة. وفي الوقت الذي قامت فيه هذه الوسائط بدور رئيسي في إبراز قضايا المرأة، يلاحظ أيضا أنها قد لعبت أيضا دورا سلبيا من خلال التعبير بالصور عن خضوع المرأة عن طريق العنف، وأيضا من خلال الإبلاغ الإعلامي عن الاغتصابات وسائر الإصابات المهينة، وبواسطة تصوير جسد المرأة باعتباره سلعة للبيع والشراء. ومع سهولة وصول صغار الأطفال والشبان والكبار إلى التلفزيون الساتلي، الذي كثيرا ما يعرض أفلاما تصويرية عنيفة تصف المرأة بأنها ضحية مذعنة، يصبح من المتعذر أن تفرض رقابة على هذه الأفلام. والرقابة الوالدية آخذة في التدهور أيضا، فصغار السن يسنطيعون مشاهدة شرائط الفيديو والأفلام ذات الموضوعات الخاصة بالكبار أو الموضوعات العنيفة دون إشراف والدي يذكر.

5-8 وجميع الإعلانات المعروضة في التلفزيون المحلي تقريبا معدة بالخارج، وهي تشجع الروح الاستهلاكية: الأثاث والسياحة والملابس والنظارات الشمسية والسيارات وغاز الطهو ومساحيق الصابون وصابون الاستحمام ومستحضرات التجميل والكوكاكولا وما إلى ذلك. والإعلانات تستخدم النساء بالبلدان التي تقوم بتصنيعها، وهن نساء مشهورات وتغلب عليهم النحافة، وهذا يعزز الصور النمطية للنوعية ”الصحيحة “ للقالب الذي ينبغي أن يتخذه جسم المرأة - وفقا للمعاير الأجنبية - وينقل (دون وعي) صورة لا تعكس بالضرورة صور المرأة في فانواتو. ونادرا ما تكون هذه الإعلانات ذات طابع تثقيفي. ومن الواجب أن يضطلع بتدريب في مجال التوعية بشأن نوع الجنس بالنسبة لبعض المذيعين (من الرجال والنساء) بسبب استخدامهم التلقائي للغة تتسم بالتحيز الجنسي في البرامج، وذلك رغم أن هذا لم يكن موضوع بحث علمي.

5-9 والحلقات الدراسية المتعلقة بالتوعية في مجال نوع الجنس قد اضطلع بها في دوائر الحكومة عن طريق وزارة شؤون المرأة في السنوات الأخيرة، كما أنها قد نظمت من خلال الجماعات النسائية في قطاع المنظمات غير الحكومية خلال الأعوام الخمسة عشر الماضية. ومع هذا، فإن ثمة مجموعة لم تتعرض لأي تدريب وهي مجموعة وسائط الإعلام. وفي حالة واحدة على الأقل، أقيمت حلقة دراسية خاصة للصحفيين العاملين في والوسائط المطبوعة والمذاعة والالكترونية، إلى جانب موظفي العلاقات العامة بالحكومة والمنظمات التشريعية، من أجل توعيتهم بشأن بعض التعبيرات التي بطل استعمالها والتي لا تزال واسعة الانتشار لدى وصف الأشخاص من ذوي الإعاقات (بيو - لينش وميرمير، 2003).

5-10 ولا توجد في فانواتو إلا دار سينما واحدة، وهي كائنة في بورت فيلا، مع توفر إعلانات ضئيلة عن الأفلام. وهناك عدد ملموس من منافذ توزيع شرائط الفيديو، حيث يجري تأجير أفلام تتضمن كثيرا من العنف الذي يصور أدوار المرأة المتسمة بالخضوع. ورغم أن تصنيفات الأفلام عرضة للإعلان، فإنه يسمح لعدد كبير من الأحداث بتأجير شرائطها، حيث لا توجد بطاقات للهوية. وعلى الرغم من وجود مجلس للرقابة، فإنه غير مؤثر فيما يبدو. وكثير من شرائط الفيديو من الشرائط المنتحلة دون ترخيص، حيث يتم إدخالها من آسيا واستراليا والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ونيوزيلندا، وهي تؤجر بتكلفة باهظة تبلغ 400 فاتو للشريط الواحد. وقانون العقوبات يحظر المنشورات الداعرة والصور الإباحية ونشر هذه الصور. ومن الجرائم أيضا، حوزة مثل هذه المنشورات. ولم تجمع بيانات ما، حتى الآن، بشأن عدد الحالات التي تمت مقاضاتها بموجب هذا القانون.

استغلال المرأة في مسابقات الجمال

5-11 من المجالات التي تعد فيها قولبة المرأة مبعث قلق بالغ بالنسبة للنساء، استخدام صور تعرض للنساء، لا باعتبارهن من الآدميين، بل باعتبارهن رموزا وأدوات للجنس. ومنذ عام 1979، والنساء في طليعة المحتجين على مسابقات الجمال. وفي عام 1993، تم تنظيم احتجاج على يد مجلس فانواتو المعني بالمرأة، حيث كان هناك تظاهر ضد مسابقة جمال ”لو فلامينغو “، وذلك من قبل ممثلين من المجلس النسائي الوطني بفانواتو، ومجلس فانواتو المسيحي، ومجلس رؤساء مالفاتوموري، والشباب، ووزارة شؤون المرأة. والاحتجاجات المجتمعية العنيفة قد شددت على أن العاملين بهذا الملهى الليلي والمشرفين عليه قد ينظرون إلى هذه المناسبة باعتبارها احتفالا ترويجيا لفانواتو، ولكن المجتمع ينظر إليها على أساس أنها مهينة لنساء فانواتو ولبلدهن:

”إن فكرة تنظيم مسابقة للجمال فكرة أجنبية، والأمر لا يقتصر على ذلك فحسب، بل إننا ننظر إليها باعتبارها تبخس من قدر نسائنا، وبوصفها متنافية مع تقاليد فانواتو ... وبالنسبة لنا، تعد كل امرأة في فانواتو جميلة. وجمال النساء لا يكمن في ارتداء ملابس استحمام لا تكاد تستر شيئا أو في استعمال مستحضرات للتجميل، والمسيرة أمام الرجال مثل الأبقار التي تتجه نحو المذبح... واختيار ملكة جمال ”فلامينغو “ لتمثيل فانواتو يشكل إساءة صارخة لكيان المرأة. وهذه المسابقة لا تمثل فانواتو، بل إنها تمثل حفنة من رجال الأعمال الذين لا هم لهم سوى المال والجنس... “. (صحيفة فانواتو التجارية، 4 آب/أغسطس 1993، صفحة 5).

5-12 وفي الوقت الذي طالب فيه بيان الاحتجاج بقيام الآباء بمنع بناتهم من الاشتراك في هذه المسابقة، إلى جانب دعوته للحكومة بأن تسن تشريعا يوقف مثل هذه المسابقات، فإنه لم يضطلع بشيء يذكر من قبل المجلس النسائي الوطني بفانواتو والحكومة منذ عام 1993. وعروض التعري وسائر العروض من قبيل مسابقات ”القميص التائي المبتل “ في حانات بورت فيلا قد توقفت بفضل تدخلات منظمات من قبيل الكنيسة المشيخية والجماعات النسائية.

الإنترنت

5-13 في حين أن ثمة تعذرا في تقليص أي عرض خاص لمواقع شبكة ”وب “ المتعلقة بالكبار، يلاحظ أنه لا توجد قوانين ما لحظر هذا النشاط. والحكومة تنتهج سياسة تتضمن منع الموظفين من الوصول إلى المواقع التي تعرض صورا إباحية أو أنشطة من أنشطة الإرهاب البيولوجي، وفي عام 2003، اتهم ما لا يقل عن ثمانية من موظفي الخدمة العامة إزاء وصولهم لهذه المواقع.

التدابير التشريعية التي ترمي إلى القضاء على الأدوار النمطية

5-14 وضعت تدابير تشريعية للقضاء على الأدوار النمطية في التعليم، وذلك في أعقاب إصدار قانون التعليم لعام 2001. وفي عام 2002، كان ثمة استعراض كبير لإدارة المناهج التعليمية من أجل تنفيذ هذا القانون، إلى جانب إدخال تغييرات في نصوص الكتب المستخدمة في المدارس، وهي كتب تصف النساء في أدوار الممرضات أو المدرسات وتتحدث عن الرجال في أدوار الميكانيكيين أو البنائين. وهناك مزيد من البنات اليوم يقمن بدراسة الميكانيكا والنجارة. ومن منطلق القيام بمحاولة للقضاء على الأدوار النمطية، يجري الآن توفير تدريب تقني وغير رسمي لكل من النساء والرجال في فروع الميكانيكا والنجارة، علاوة على التدرب كتقنيين. وفي وقت متأخر فقط يقوم الأولاد في المدارس الثانوية بالشروع في تعلم مهارات الخياطة الأساسية. ومن الأعمال الرئيسية التي اضطلع بها من أجل تعزيز مركز المرأة في المهن غير التقليدية، تلك الجهود المبذولة من قبل رابطة الخريجات بفانواتو. وفي منشورين منفصلين، قامت الرابطة في أول الأمر بتشجيع النساء اللائي نجحن في مجال خبراتهن الخاصة، بوصفهن نماذج يحتذى بها، كما قامت، من ناحية أخرى، بإصدار كتاب ”النماذج المحتذاة “، وهو أول كتاب من نوعه في فانواتو، ويتسم بتسليط الضوء على النساء من الطيارات والتقنيات والمحاميات والمذيعات والعاملات في المجال شبه العسكري.

التربية الأسرية

5-15 قد لا تكون التربية الأسرية نامية في فانواتو بنفس مستوى نموها في بلدان أخرى. وكلية المعلمين بفانواتو ما فتئت تستخدم مواد ا للتدريس مقدمة من رابطة الصحة الأسرية بفانواتو في مجال توفير التثقيف اللازم للمعلمين المتدربين، كما سيرد في الفقرة 10. والقانون يعترف بأهمية الأمومة باعتبارها وظيفة اجتماعية، وهو يتضمن أحكاما تتسم بالسخاء في مجال تلك الأمومة. والدستور يقول أيضا إن تربية الأطفال من مسؤوليات الوالدين، مما يجعل من التربية بالتالي مسؤولية مشتركة. ومع هذا، فإن تربية الأطفال، على الصعيد العملي، تترك للأم وحدها. وقانون العقوبات يعترف بأن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي.

5-16 وفي ضوء تدهور المعايير الأخلاقية، الذي يدل عليه ارتفاع معدل العنف القائم على أساس نوع الجنس وإساءة معاملة الأطفال، يلاحظ أن ثمة قلقا عاما بشأن ضياع التربية الروحية والمدنية. وفي سياق تعزيز العناصر الروحية لتربية الأطفال، ما فتئ اتحاد البهائيين في فانواتو، على سبيل المثال، يعمل مع وزارة التعليم منذ عام 2003 من أجل إدخال التربية الروحية في المدارس الابتدائية. وعلاوة على هذا، فإن منظمة الشفافية الدولية بفانواتو ورابطة مراكز التدريب المعنية بالتنمية الريفية ما برحتا تتعاونان مع الوزارة من أجل إدراج التربية المدنية في المدارس الثانوية.

التثقيف في مجال حقوق الإنسان

5-17 من المعترف به اليوم، لدى الجميع، أن التثقيف في مجال حقوق الإنسان يشكل عنصرا هاما بالنسبة للنهوض بالمرأة. وتحقيقا لهذه الغاية ما برحت قلة من منظمات المجتمع المدني في فانواتو تقدم تدريبيا يتعلق بالتوعية على صعيد حقوق الإنسان، كما أن كافة المنظمات غير الحكومية تقريبا تقوم، في السنوات الأخيرة، بإدراج عناصر تتصل بحقوق الإنسان في برامجها الخاصة بالتدريب والتوعية. والتدريب لأغراض التوعية فيما يتعلق بالعنف القائم على نوع الجنس ما فتئ يقدم، على سبيل المثال، من جانب مركز فانواتو المعني بالمرأة طوال الأعوام الأربعة عشر الأخيرة. وثمة إنجاز هام بعد سنوات طويلة يتمثل في قيام هذا المركز بتدريب الرجال بوصفهم من الدعاة لمحاربة العنف ضد المرأة، وذلك في إطار الاضطلاع، لأول مرة في هذا البلد، بتشكيل لجنة الرجال المناهضين للعنف في عام 2003. أما التدريب الخاص بحقوق الإنسان للمعوقين فإنه ما انفك قائما طوال السنوات الثماني الماضية على يد جمعية فانواتو للمعوقين ورابطة تعزيز ومناصرة الإعاقة، كما أن هذا التدريب قائم اليوم بفضل منظمات غير حكومية أخرى.

المادة 6

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال دعارة المرأة.

الاتجار بالمرأة

6-1 لا توجد حالات معروفة تتعلق بالاتجار بالنساء، سواء بنقلهن إلى فانواتو أو خارجها. والتشريعات المناهضة للاتجار بالنساء واردة في الفرع 102 (ب) من قانون العقوبات ( ) ، التي تحظر على أي فرد أن يقوم بالاتجار في الأشخاص. وهذا القانون ينص على جواز مقاضاة المواطنين داخل الجمهورية بشأن جريمة مخالفة للقانون الجنائي سبق أن ارتكبها هؤلاء المواطنون خارج حدود الجمهورية، وذلك كما لو كانت هذه الجريمة مرتكبة داخل فانواتو، والفرع 5 (1) يعتبر الاتجار بالأشخاص جريمة دولية تستحق العقاب بموجب قوانين فانواتو. وفانواتو لها اتفاقات تتصل بتسليم المجرمين مع عدد من البلدان. وهي لم تصدق على اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بقمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير.

البغاء

6-02 لا تشكل ممارسة البغاء عملا غير قانوني، ولكن بعض الأنشطة المتصلة بالبغاء تعتبر جرائم في نطاق القانون. وبموجب أحكام الفرع (47 (أ)) المتصلة بالتعطل وعدم التحشم، الواردة في فئة الجرائم المنافية للصالح العام، لا يجوز قانونا لأي شخص ”أن يتصرف بطريقة تتسم بعدم الاحتشام أو الخروج عن قواعد اللياقة في أي مكان عام بغرض البغاء “ ، والفرع 147 (د) يحظر على أي شخص ”أ ن يقوم بإغواء الآخرين لأغراض غير أخلاقية في الأماكن العامة “ . وعقوبة الجرائم الواردة تحت هذا الفرع تتمثل في السجن لمدة ثلاثة أشهر.

6-3 وفي مناقشة مع الرجال والنساء أثناء القيام بالبحث اللازم لإعداد هذا التقرير، كان من الواضح أن البغاء قائم بالفعل، وإن كانت لا تتوفر سوى معلومات ضئيلة عن مدى انتشاره أو حتى عن الحالة الصحية للمشتغلين بالجنس، حيث أنه من أنواع السلوك التي يكتب عنها كثيرون. ويبدو أنه لا يوجد ما قد يسمى بيوت الدعارة، وإن كان ثمة استخدام لبيت أو بيتين في بورت فيلا كمركز لوكالات الإمداد بالمرافقات من أجل رجال الأعمال. وخلافا لذلك، يلاحظ أن الأفراد الذين يشتغلون ببيع أو شراء الجنس يعملون من مساكنهم أو من الفنادق والمكاتب والمواقع المهجورة والسيارات. وهذا يخالف وضع البغايا من الذكور الذين يعملون على نحو منفرد (في معظم الحالات)، والذين يعدون رهن إشارة النساء اللائي يسددن لهم ثمن أدائهم الجنسي.

6-4 والفرع 101 من قانون العقوبات يحظر على أي شخص أن يحقق أو يساعد أو ييسر امتهان شخص آخر للبغاء، أو أن يشارك في عائدات هذا البغاء، سواء على نحو اعتيادي أم لا، أو أن يحصل على معونة من أي شخص مشتغل بالبغاء. ويعاقب على هذه الجرائم بالسجن لمدة خمس سنوات. ومع هذا، فإنه لم يُسمع من قبل على سجن رجل أو امرأة نتيجة ارتكاب الجرائم الواردة في هذا الفرع.

6-5 ومن المفهوم أيضا أن ثمة شبكة واسعة النطاق لجلب الجنس، وهي شبكة معروفة لرجال الأعمال المحليين والأجانب والبحارة والسياح، ويبدو أن أكبر هذه الشبكات هي شبكة سائق سيارات التاكسي. وإلى حد أقل من ذلك، أفادت الأنباء أن سائقي الأوتوبوسات وبعض الأفراد في القطاع يقومون بتيسير الوصول للنساء من أجل رجال الأعمال المحليين والأجانب والخبراء الاستشاريين للحكومة والسياح. ومن المعروف أيضا أن المشتغلين بالسياسة يعمدون إلى تقديم النساء في محاولة منهم للحصول على التأييد في لعبة الأرقام السياسية. ومع مجيء الـ ”إنترنت “، أصبح الوصول إلى الكتابات أو الصور الإباحية ميسور المنال بالنسبة للحائزين على شبكة ”إنترنت “ هذه. وعلاوة على هذا، فإن من المعروف أن ثمة استغلال للنساء في أغراض إباحية ببورت فيلا.

6-6 وفي نطاق عدم مخالفة البغاء للقانون ( ) ، إلى جانب عدم وجود ما يشير إلى حظر هذه الممارسة بدورها بموجب قوانين من شأنها أن تدخلها في نطاق الجرائم، يراعى أن القانون يميز ضد البغايا، ومعظمهن من النساء، بالنسبة لزبائهن. وهذا واضح من طريقة معاملة النساء اللائي يشتبه في قيامهن بالبغاء. وهناك ممارسة يضطلع بها الرجال والنساء على السواء، حيث يستخدمون إلى حد كبير تعبيرات تحقيرية من شأنها أن تمس الكرامة، وذلك عند التحدث عن البغايا. وكثيرا ما يشار إلى البغايا باعتبارهن ”متسكعات في الشوارع “. وثمة انتشار للتحرش بالبغايا من قبل الجمهور عموما، بالإضافة إلى تظاهر هؤلاء البغايا بشيء من التلطف.

6-7 وفي القضايا المعروضة على المحاكم، تأخذ المحاكم في اعتبارها أن الأم ”ذات أخلاق منحلة “، كما أن التاريخ الجنسي لهذه الأم يصبح موضع مراعاة إذا كان من المعروف عنها أنه قد سبق اشتغالها بالبغاء؛ وهي كثيرا ما تتعرض لاستجوابات قاسية مكثفة، ويؤخذ هذا التاريخ في الاعتبار عند الحكم في تلك القضايا، ولا سيما قضايا رعاية الأطفال. ونادرا ما يسمع عن آباء ”من ذوي الأخلاق المنحلة “، كما يندر وصف الرجال باعتبارهم ”متسكعين في الشوارع “. وجرأة الرجال موضع تحية، لا موضع إدانة، بدلا من ذلك، وتشير المناقشات التي دارت مع ضابطات الشرطة إلى أن النساء اللائي يعتقلن تحت الفرعين 147 (أ) و (د) يجري تزويدهن بـ ”المشورة “ وتشجيعهن على البحث عن عمل بديل. وثمة نساء وبنات كثيرات يضطررن للبغاء لأسباب اقتصادية، مثل انخفاض الدخل أو عدم القدرة على سداد الرسوم المدرسية أو بطالة الأزواج أو الديون أو تغير أساليب الحياة في المدن، مما يتضح أدناه. وتوجد بدائل قليلة أمام البنات اللائي يتركن المدرسة بعد المرحلة الابتدائية أو الإعدادية، مع افتقارهن إلى التأهل للعمل في إطار قلة فرص العمالة.

الإطار 4فيما يلي ما ذكرته بغيّ تبلغ 17 عاما:”... لقد ذهبت إلى المدرسة الابتدائية في الجزيرة، ولكن أبويّ لم يوفرا لي أي دعم معنوي أو مالي، وبالتالي، فقد تركت الدراسة في الصف الرابع، وبقيت مع أيويّ الفقيرين في القرين. ولم أتمتع بالحياة في القرية، ومن ثم، فقد انتقلت إلى مدينة فيلا في عام 1998، وكنت اعتقد أن المعيشة هناك ستكون أيسر حالا وأكثر متعة. ومع هذا، فلقد بدأت أرى الأمور على نحو مخالف، كما أنني تعرضت لبيئة تختلف تماما عن بيئة حياتي الماضية في القرية. ولم أظفر بحب الأسرة التي كنت أعيش معها. وكان هذا واضحا مما ألقاه من معاملة خشنة وغير طبيعية. ولم يكن بوسعي أن أحصل حتى على وجبات غذائية معقولة، كما أنني لم استمتع بالحياة كغيري من الفتيات في المستوطنة. وكثيرا ما فكرت في أن أقوم بإعالة نفسي ولكن لم تكن لدي أية مهارات تؤهلني للعمل في بورت فيلا.”وعندما بلغت الرابعة عشرة، بدأت في التردد مع صديقاتي على الحانات التي تقدم مسكرات مصنوعة من فلفل كاوة. ومن هنا، اتجهت نحو أسلوب حياة مخالف يتمثل في بيع جسدي لقاء المال وهذا المشروب المسكر. ولقد مارست الجنس لأول مرة من خلال بعض الترتيبات التي أعدها أصدقائي من متناولي المسكرات. وفي البداية، كان الأمر مخيفا لي، ولكن ذلك كان وسيلة للحصول على المال، ولقد اكتشفت أنني قد اعتدت عادة لا يمكن وقفها. وأني أحصل على المال لمواصلة حياتي وللاستمرار في تناول المسكرات. ولم يكن لدى وقت حتى للتفكير بشأن أبويّ في الجزيرة، وحيث أنني أدرك أن ما أعمله في غاية الخطأ، فإنهما لن يكونا سعيدين بذلك.(مصرف التنمية الآسيوي، 2003)

6-8 ولم يضطلع في فانواتو بأي بحث لاستقصاء طابع البغاء، أو عدد المشتغلات بالجنس اللائي تمت مقاضاتهن إزاء قيامهن بالإغواء أو بالقوادة الجنسية أو صحة هؤلاء المشتغلات، أو ما إذا كان هناك استغلال لهن. وفي عام 2003، قام برنامج وان سمولباغ بدراسة استكشافية لتحديد المشتغلات بالجنس في بورت فيلا، بهدف توفير معلومات عن الممارسة الجنسية المأمونة، إلى جانب تقديم العلاج لحالات الإصابة التي تنتقل عن طريق الجنس. وكانت هذه الدراسة في إطار التركيز بشكل رئيسي على الصحة الجنسية، ولقد أجريت من خلال مستوصف كام بوسوم هد، وهو مركز صديق للشباب يحظى بترددهم عليه ويعتبر الفرع الصحي لبرنامج وان سمولباغ، ولقد تأسس في عام 1998 ويتميز بتوجيه معظم اهتمامه للصحة الجنسية. وتعمل بهذا المستوصف ممرضات مؤهلات، وهو يمثل مكانا منطقيا لتشجيع المشتغلات بالجنس على تلقي العلاج.

6-9 والقوانين المتصلة بالعنف ضد الأفراد تنطبق أيضا على البغايا. والنتائج المأخوذة عن دراسة وان سمولباغ تشير إلى أن المشتغلات بالجنس يتعرضن بالفعل لاعتداءات بدنية، وخاصة إذا رفضن العمل دون شيء من الحماية. وفي ضوء شدة ارتفاع معدل الإصابات بالأمراض المنقولة عن طريق ممارسة الجنس بفانواتو في الوقت الراهن، وخاصة في المراكز الحضرية، يلاحظ أن صحة المشتغلات بالجنس تتعرض للخطر عندما يتعذر عليهن أن يطالبن باستخدام الرفالات. ولا توجد معلومات بشأن مستوى ثقة المشتغلات بالجنس في جدوى الإبلاغ عن الاعتداءات المتعمدة، أو بشأن مدى الحماية التي يضيفها القانون عليهن، أو ماهية التهم التي توجه لمرتكبي الاعتداءات في حالة الإبلاغ عنها.

العاملات بالمنازل كأهداف جنسية

6-10 توجد مجموعة أخرى من النساء، لا يكاد يرد ذكرها في التقارير العامة، مع أنها توفر خدمة جليلة، فهي تكفل للعاملين من الرجال والنساء أن يعودوا من أعمالهم فيجدوا مسكنا نظيفا وملابس تامة الكواء، إلى جانب ضمان إطعام الأطفال، وجعل الحياة أكثر يسرا لمن يستطيع حيازة خدمات هذه المجموعة. وهؤلاء العاملات بالمنازل يسمون ”هوسغل “. وعلى الرغم من إغفال ذكرهن في التقارير في أغلب الأحوال، فإنهن يضطلعن بخدمة قيمة، وإن كان ذلك على حسابهن في غالب الأمر. فمعظمهن غير مشمولات في إطار صندوق التكافل الوطني بفانواتو من قبل من يشغلونهن، على الرغم من أن القانون ينص على مساهمة كل من يحصل على أجر شهري يبلغ 000 3 فاتو في هذا الصندوق ا لا دخاري الشامل. ومن منطلق التسليم بهذا، يراعى أن الصندوق قد أدخل فئة محددة من أجل هؤلاء العاملات المنزليات. وغالبيتهن لا يستفسرن عن ساعات عملهن القانونية، ويضطلعن بالعمل ساعات بالغة الطول، وينلن أجرا يقل عن الحد الأدنى للأجور.

6-11 وبعض هؤلاء العاملات يتعرضن لاستغلال جنسي. وفي دراسة أخيرة اتسمت بالتركيز على استغلال العاملات في المنازل من قبل الرجال الأجانب والفانواتيين (بما في ذلك أعضاء الأسرة المباشرة) في بورت فيلا لاحظ ”كريمير “ ما يلي:

”إن الإغواءات الجنسية الموجهة نحو العاملات المنزليات في فانواتو تمثل دلالات بالغة الوضوح على أن أصحاب الأعمال يعاملون العاملات بأجر لديهم بوصفهن ”أهدافا جنسية “. وهؤلاء النساء يشكلن قطاعا كبيرا من العاملات بأجر، ولقد أحلن إلى العمل المنزلي، ثم نسي أمرهن “.

6-12 وفي معرض الحديث عن الاستغلال الجنسي لهؤلاء العاملات المنزليات من قبل رجال أجانب، أشار ”كريمير “ إلى ما يلي:

”... من أسباب نظر بعض الأجانب في منطقة المحيط الهادي إلى ما لديهن من نساء يعملن بمنازلهم مقابل أجر، باعتبار أن هؤلاء النساء يشكلن ”أهدافا جنسية “، إلى جانب معاملتهم لهن على هذا الأساس، أن هؤلاء الأجانب ”مشدوهون “ بـ ”منطقة جنوب المحيط الهادي “ ونسائها. ولقد قالت جولي مارغريت إن إطراء ”منطقة المحيط الهادي “ في الأفلام والآداب والفنون، بوصفها ”بلد نساء ملتفات على نحو مثير بأردية السارنغ مع تغطية رؤوسهن بأكاليل من الزهور كما كان في الماضي... “، قد جعل من صورة نساء جنوب المحيط الهادي آية في الجمال... وهذا قد ولّد رغبة فاسدة لدى الأجانب في النساء المحليات... أما بالنسبة للرجال من السكان الأصليين، فإن الأمر يتعلق بالتصرف مثل الأجانب، لا بالمبالغة في جمال نساء جنوب المحيط الهادي. “

6-13 ولقد استنتج ”كريمير “ ما يلي:

”من الصعب أن يقال بالتحديد ما إذا كانت هؤلاء النساء يمتهن البغاء بأنفسهن على نحو نشط، أم يتعرض لاعتداءات جنسية. وثمة أمر أكيد يتمثل في أن الاستغلال الجنسي للنساء لن يكون واسع الانتشار إلى هذا المدى لو أن المجتمع اهتم بهؤلاء النساء أكثر من اهتمامهن بأنفسهن... “ (كريمير، 2003)

الإطار 5قصة ليسا”يوجد هنا هذان الرجلان (الأوروبيان المغتربان) اللذين ما فتئا يعيشان بفانواتو منذ فترة طويلة. ولقد كانا يمران بأزمة في منتصف العمر أو بما يشبه ذلك، ولقد راهن كل منهما الآخر على مضاجعة خادمتيهما المنزليتين! وتم ذلك بالفعل. وتحققت لهما علاقة غير شرعية بهاتين الفتاتين. ولقد اكتشفت إحدى زوجتيهما ذلك، ومن هنا بدأت مشاكل زوجية ضخمة“.قصة فيونا”... عملت فيونا بمنزل مدرس (أوروبي مغترب) بإحدى الكليات. وكان هذا الرجل يستخدم فتاته بالمنزل. وكان يدفع لها مزيدا من المال. ولقد اصطحبها معه لدى سفره إلى جزيرة إبي. وحصلت الفتاة على مبلغ إضافي من أجل هذا. وكان الرجل يتردد على جزيرة إبي كثيرا. وأصبح السفر إلى الجزيرة والعودة منها أمرا مألوفا إلى أقصى حد. وكانت فيونا سعيدة بهذا الوضع. وعند غياب زوجة الرجل، كانت فيونا تأتي إليه وتعيش معه في المنزل. وكان بوسع كل شخص في مالابو أن يرى ما يحدث. فلقد كان الرجل يشاهد وهو بصحبة فيونا هنا وهناك... وكانا يشبهان ولدا وبنتا يحاولان أن يتصادقا. ولقد قال الناس لفيونا أنه يجب عليها أن تكون قريبة من سيدتها لا من سيدها... وكان لفيونا أيضا خليل وثلاثة أولاد. وكانوا يعيشون مع بعضهم وكأنهم أسرة واحدة. وتشاجر الخليل مع سيد المنزل. وطرحه على الأرض. واعتدى عليه بالضرب داخل الفناء. وقال أن فيونا تكذب عليه، وتحدثت الشرطة بلهجة شديدة مع الرجل الأبيض وأعادته (إلى بلده). ولكن فيونا لديها الآن طفل رضيع أبيض. وأحيانا يعتدي عليها خليلها بالضرب. وهو يقول إنها لم تعد شغوفة بزوجها على الإطلاق، فلقد كانت مع رجل أبيض.“(كريمير، 2003)

بغاء الأطفال

6-14 الأطفال محبوبون في جميع أنحاء العالم باعتبارهم ذرية وأحفادا وبنات أخوة وأخوات وأولاد أخوة وأخوات، وكذلك باعتبارهم من الإخوة والأخوات . والأطفال يحظون بالحماية، ومن المتوقع أن يحاطوا بالحماية والأمن، وذلك بصفة عامة. ومع هذا، فإن ثمة أمارات على تزايد سوء معاملة الأطفال بالبلد.

6-15 ولا توجد سوى معلومات غاية في الضآلة بشأن بغاء الأطفال أو اشتهائهم أو المطبوعات الإباحية المتعلقة بهم. وفي وقت متأخر، قامت هيئة المعونة الأسترالية بتمويل ”برنامج أطفال منطقة المحي ط الهادى “، وهو مشروع يمتد ثلاث سنوات، ويرمي إلى الحصول على معلومات بشأن إساءة معاملة الأطفال، مما يتضمن بغاء الأطفال واستغلالهم جنسيا، سواء ل د ى الأسرة أو من قبل من يشتهون الولدان، واستخدام الأطفال في الأغراض الإباحية وفي مجال البغاء بفانواتو وفيجي وساموا. ولقد تبين لهذا المشروع أن ثمة قدرا كبيرا من استغلال الأطفال وإساءة معاملتهم سواء من قبل الكبار أو من قبل من يكبرونهم من أفراد الأسرة. وهذا التقرير يقول بأن الأطفال في وضع في غاية الضعف: فهم معرضون للخطر من جانب من يشتهون الولدان، سواء في بورت فيلا أم في منتجعات فانواتو البعيدة، كما أنهم معرضون للخطر من قبل أفراد أسرتهم المباشرة فيما يتصل باستغلالهم كيد عاملة أو في حقل الجنس (شوفاليير، 2003).

6-16 وفي السنوات الأخيرة، كانت هناك تغطية إعلامية كبيرة تتضمن إزاحة النقاب عن شبكة واسعة من أنشطة اشتهاء الولدان في جزر المحيط الهادي، ولا سيما فيجي. وفي عام 2002، عقد مؤتمر إقليمي لمناقشة هذه المشكلة الكبيرة، ولكن فانواتو لم تصدر أي بيان يتعلق بما ستتخذه من تدابير لحماية الأطفال. وكان ثمة قلق بالغ بشأن وجود استغلال جنسي، على الصعيد التجاري لكل من البنات والأولاد على يد المواطنين والمغتربين، ولقد وصل الأمر إلى حد قيام الحكومات الأجنبية في بورت فيلا، عن طريق سفاراتها ومفوضياتها، باشتراط وجود موافقة من والدي الطفل والأطفال كيما يسافروا إلى الخارج برفقة أصدقاء أو أقارب أو حتى أحد الوالدين.

6-17 وفانواتو قد قامت، شأنها شأن بلدان جزر المحيط الهادى، بالتصديق على اتفاقية حقوق الطفل. والمادة 19 (1) من الاتفاقية تلزم الدول الأطراف بما يلي:

”... اتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، وهو في رعاية الوالد (الوالدين) أو الوصي القانوني (الأوصياء القانونيين) عليه، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته ... “ .

6-18 والمادة 19 (2) تلزم الدول الأطراف بوضع برامج مناسبة لمنع الإساءة للأطفال من الضحايا وحسن معا مل تهم. وحتى اليوم، لم يسبق أن وجدت بفانواتو برامج تتعلق بالأطفال. وغالبا ما تقدم المشورة إلى الضحايا من جانب مركز فانواتو المعني بالمرأة أو من جانب ممارسين خاصين. والتعديل الأخير للفرع 101 من قانون العقوبات يتضمن أحكاما كثيرة لحظر بغاء الأطفال، والحصول على أية مزايا من هذا البغاء، واستخدام الأطفال في الأغراض الإباحية، سواء كان ذلك بشكل فعلي أم افتراضي. وفي الوقت الذي توجد فيه اللجنة الوطنية المعنية بالطفل، فإن هذه اللجنة تعد، بصورة أساسية، غير فعالة في مجالات الرصد أو التوصية باستراتيجيات ما أو الاضطلاع بالدعوة اللازمة لصالح الأطفال الذي يتعرضون لإساءة المعاملة أو الاستغلال.

المادة 7

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:

(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، وأهلية الانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام؛

(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وتنفيذ هذه السياسية وفي شغل الوظائف العامة وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية؛

(ج) المشاركة في جميع المنظمات والجمعيات غير الحكومية التي تعنى بالحياة العامة والسياسية للبلد.

7-1 والحكومة قد شرعت في مساندة المرأة في الساحة العامة من خلال وضع تسعة مؤشرات لإبراز مكانة المرأة على صعيد صنع القرار. ومحاولة الحكومة لاتخاذ تدبير استثنائي مؤقت، بجعل نسبة 30 في المائة من أعضاء البرلمان من النساء بحلول عام 2006، وقد وردت تحت المادة 4. وهذا الفرع سوف يناقش الاستراتيجيات التي وضعتها في الوقت الراهن وزارة شؤون المرأة في مجال تنفيذ توجيه عام 1997، إلى جانب التوصية المقدمة من لجنة الانتخابات في عام 2002.

7-2 ولقد أجريت سبعة انتخابات وطنية منذ الاستقلال، وكان آخرها في 6 تموز /يوليه 2004. والمادة 17 (1) من الدستور تنص على انتخاب أعضاء البرلمان، بناء على اقتراع عام من خلال نظام انتخابي يتضمن عنصرا للتمثيل النسبي، لكفالة عدالة تمثيل مختلف الجماعات والآراء السياسية. وكان ثمة بطء في التقدم على الساحة السياسية، فمنذ عام 1980، لم تنتخب سوى أربع نساء بالبرلمان، اثنتين في انتخابات عام 1987، وواحدة في انتخاب عام 2002، واثنتين في الانتخابات المفاجئة لعام 2004 ( ) . ولقد عملت السيدة هيلدا ليني، أثناء وجودها في الحكومة، كوزيرة للصحة، خلال مدتي ولايتها. وفي الحكومة السابقة التي كانت قائمة قبل الانتخابات المفاجئة في عام 2004، يلاحظ أن المرأة الوحيدة في البرلمان لم تشغل أي منصب وزاري؛ ولقد قال البعض إن هذه أول فترة ولاية لها وإنها بحاجة إلى الإلمام بالنظام القائم؛ ومع هذا، فإن الرجال الذين كانوا يقضون فترة ولايتهم الأولى قد حصلوا على مناصب وزارية. وسوف يناقش أدناه بعض الحواجز المتعلقة بالمواقف المتخذة، والتي تواجه المرأة.

7-3 وفي أعقاب المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، وقع إعلان بيجين من قبل جميع دول جزر المحيط الهادي، وهذا الإعلان ينص على ما يلي:

”إننا على اقتناع بأن تمكين المرأة ومشاركتها الكاملة على قدم المساواة في كافة ميادين المجتمع، بما في ذلك المشاركة في عمليات صنع القرار والوصول إلى السلطة، تعد أمورا أساسية لتحقيق المساواة والتنمية والسلام “ (مما جاء في سترشان وداليا، 2003).

7-4 وفي عام 1996، نشر المجلس النسائي الوطني بفانواتو وثيقة ”لنعمل معا من أجل المرأة “، التي وضعتها الحكومة والمنظمات غير الحكومية (بمساندة مالية من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادي)، وذلك لتنفيذ منهاج عمل بيجين. ولقد أكدت هذه الوثيقة من جديد أن لكل شخص الحق في أن يشارك في حكم بلده، وأن مساهمة النساء في الحياة السياسية تلعب دورا رئيسيا في مجال النهوض بالمرأة. ولقد ذكرت الوثيقة أيضا أن نقص تمثيل المرأة في غالبية مستويات الحكومة وتمثيل النساء على نحو غير متساو في الحياة العامة كثيرا ما يرحبان إلى عدم المساواة في علاقات القوى داخل الأسرة. والنساء يشعرن بالتالي بالتخوف من الابتعاد عن التقاليد والتوصل إلى مراكز القيادة، وكان ثمة تشديد على أن وجود منظور للمرأة في السياسات وفي صنع القرار يقتضي ظهور صوت المرأة في الأسرة والمجتمعات المحلية والشؤون العامة. والهدف رقم 7-1 من منهاج العمل في فانواتو يطالب إذن باستهداف تهيئة 50 في المائة من التمثيل النسائي في كافة هيئات صنع القرار (المجلس النسائي الوطني بفانواتو، 1996).

7-5 وفي أعقاب مؤتمر القمة المتعلق ببرنامج الإصلاح الشامل في عام 1997، يلاحظ أن المؤشر الأول من المؤشرات التسعة، التي حددت من أجل النهوض بالمرأة، كان يتمثل في إبراز مكانة المرأة وإعطائها مشاركة هامة على صعيد صنع القرار. وكان ثمة تسليم بأن إدخال المرأة في الحكومة وفي هيئات صنع القرار سيحقق المزايا التالية:

• زيادة الرفاه في المجتمع؛

• وجود مزيد من السياسات والبرامج المتوازنة التي من شأنها أن تفيد كلا من الرجال والنساء على نحو متساو؛

• نمو الاقتصاد؛

• النمو الاجتماعي؛

• زيادة الوصول إلى الخدمات والموارد من جانب النساء والبنات (في مجالي الصحة والتعليم، على سبيل المثال)؛

• تحسين حقوق الإنسان للمرأة؛

• الوفاء بالالتزامات الواردة في الدستور وبرنامج الإصلاح الشامل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (المواد 4 و 7 و 8)؛

• التأييد والمساندة على الصعيد الدولي.

7-6 وفي عام 2001، أعلنت وزارة شؤون المرأة هذه الأهداف لدى وضع بيان مقاصدها للفترة 2001-2006، كما أنها وثقت ما تعتزم أن تنفذه من حيث صياغة السياسات في هذه الفترة. ومن منطلق التسليم بالأعمال التي اضطلعت بها المرأة في المنظمات غير الحكومية التي ما فتئت تعمل دون هوادة من أجل النهوض بالمرأة، يلاحظ أن الوزارة قد وضعت سياسة ”العمل في إطار الشراكة من أجل المساواة “، وذلك للمساعدة في تحقيق أهدافها ومقاصدها. ومن التصريحات التقييدية الواردة في بيان المقاصد هذا، مع ذلك، احتمال بطء بلوغ بعض الأهداف من جراء محدودية الموارد المالية والبشرية. وكان ثمة بدء تشكيل فرقة العمل المعنية بالمرأة في الحكومة، التي ألغيت فيما بعد. ولقد استهدفت، بالتالي، المجالات ذات الأولوية التالية للعمل أثناء الفترة 2001-2006:

• كفالة مشاركة المرأة على نحو متساو في الحكومة بحلول عام 2006؛

• الوفاء بالتزامات فانواتو بموجب دستورها، وبرنامج الإصلاح الشامل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة؛

• تأمين وضع استراتيجيات عملية وقابلة للتطبيق حتى تتمكن المرأة من شغل مكانتها الصحيحة في عمليات صنع القرار لدى الحكومة على الصعد الوطنية والإقليمية والبلدية (وزارة شؤون المرأة، 2001).

7-7 ومما ورد في الإستراتيجية بهدف الإمعان في إبراز صورة المرأة، تثقيف الناخبات من النساء، وتدريب المرشحات المحتملات، وصوغ نظم للحصص، والانتقال إلى نظام انتخابي يتسم بالتمثيل النسبي، وإجراء البحوث اللازمة. ولقد تم اختيار هذه الاستراتيجيات، حيث أنه قد سبق أن ثبتت جدواها في زيادة مشاركة المرأة في الحكومة بالبلدان النامية الأخرى (ستراشان وداليا، 2003). ومواقف كل من الرجال والنساء تحول، في الوقت الراهن، دون مشاركة المرأة على قدم المساواة. وحتى الآن، لم تضع الحكومة أية نظم من نظم الحصص، كما أنه لا يوجد ما يدل على أن الأحزاب السياسية قد أدرجت في استراتيجيتها أي اتجاه نحو زيادة أعداد النساء في حملاتها الانتخابية الوطنية أو في هيئات صنع القرار لديها.

المرأة في مجال السياسة

7-8 كانت جميع الأحزاب السياسية في عام 2004 برئاسة الرجال، ومع هذا، فقد قامت النساء في الماضي القريب بتشكيل أحزابهن السياسية ورئاسة هذه الأحزاب، وذلك بسبب صعوبة الحصول على دعم ما داخل الجهاز الحزبي الذي يخضع لرئاسة الرجال. وفي السنوات السابقة على انتخابات عام 1998، من قبيل المثال، كان هناك حزبان، هما حركة تافانوتو المجتمعية وحزب فانواتو التحرري ( ) ، يتسمان برئاسة نسائية. وبعض الأحزاب السياسية لها فروع نسائية، ولكن قدرة هؤلاء النساء على حفز السياسات المناصرة للمرأة داخل الأحزاب تتوقف، إلى حد كبير، على مدى تعاطف وقوة القيادة الحزبية، إلى جانب الأعضاء والنساء أنفسهن كذلك. وثمة أحزاب في غاية الضآلة توجد لديها سياسة للعمل الإيجابي من أجل زيادة عدد النساء المرشحات في أحزابهن لبلوغ ذلك الهدف المتمثل في 30 في المائة من المشاركة ( ”النسبة الحرجة من النساء “)، مما اعتمد في بيجين وأوصي به من قبل لجنة الانتخابات.

7-9 وعلى الرغم من الحصول على حق التصويت في الانتخابات، فإن كثيرا من النساء قد واجهن صعوبات في التقدم للترشيح. وكانت هناك دائما مشقة في كفاحهن من أجل الاعتراف والمشاركة في مجال الوصول للمراكز العامة، في البرلمان والانتخابات البلدية والإقليمية على سبيل المثال. ومن بين المرشحين البالغ عددهم 237 في انتخابات عام 2004، كانت هناك تسع نساء، ومن بينهم كانت ثمة ثلاث نساء ممن حصلن على جنسية فانواتو. ولقد تقدمت للترشيح ثلاث نساء في إطار أحزاب سياسية، بينما كانت المرشحات الست المتبقيات مستقلات. وكان استبعاد المرأة راجعا إلى مواقف وسلوكيات تستند إلى الاعتقاد بأن المرأة دون الرجل، وأن مكان المرأة في المطبخ لا في الساحة العامة، وأن النساء لا يستطعن أن ينظمن أنفسهن، وأن من المتعين عليهم أن ينضممن إلى الأحزاب السياسية للحصول على ما يلزم من تأييد لترشيحاتهن، وهذا بالإضافة إلى الآراء السائدة بالكثير من المجتمعات الدينية، وهي آراء تشجع خضوع المرأة وفقا لتفسير الكتاب المقدس باعتباره إرادة الله.

7-10 وثمة تمييز في مجال السياسة ضد النساء (والرجال) المتجنسين بجنسية فانواتو. وفي عام 2002، على سبيل المثال، شاركت في الانتخابات الوطنية امرأتان من هؤلاء المتجنسات. ولقد انسحبت إحداهن من الترشيح في أعقاب الانتقادات التي انهالت من النساء والرجال على السواء ( ) .

العوائق الأخرى التي تحول دون مشاركة المرأة في ميدان الحياة العامة

7-11 وحيث أن وزارة شؤون المرأة مفوضة لمساندة تنفيذ المؤشرات التسعة المتعلقة بنوع الجنس، فإنها تتبع على نحو استراتيجي مكتب رئيس الوزراء، وهذا هو الشأن أيضا بالنسبة لوزارة الإدارة الإستراتيجية المكلفة برصد تنفيذ مدى التقدم الإجمالي لبرنامج الإصلاح الشامل. وفي محاولة لتوثيق العقبات التي تواجه المرأة التي تتطلع إلى دخول الحياة العامة، يلاحظ أن وزارة شؤون المرأة قد قامت، عقب انتخابات عام 2002 مباشرة، بإجراء دراسة لاستكشاف أسباب نقص تمثيل المرأة إلى حد كبير في الحكومات الوطنية والإقليمية والمحلية.

7-12 ولقد استنتجت هذه الدراسة أن المشاكل المحددة تتسم بالتعقد، ولكن الأسباب ذات الصلة قد تضمنت عزوف بعض الرجال (والنساء)، بل ومعارضتهم في بعض الحالات، فيما يتصل بالتسليم بأن المرأة لها مكانة مشروعة في عمليات صنع القرار بالبلد. وهذه الآراء (وهي آراء راسخة على نحو عميق في شتى العقائد والممارسات العرفية) صعبة التغيير، والمحاولات التي بذلت في الماضي في هذا السبيل كانت على أساس مخطط، وما ينبغي القيام به الآن يتمثل في اتخاذ نهج مخطط ومنسق بشكل واضح. وثمة عقبات أخرى قد تحددت، وهذه تشمل إعراض الأحزاب السياسية على إدراج النساء كمرشحات، إلى جانب الطابع التشغيلي للنظام الانتخابي المستخدم في فانواتو، والذي يقضي بـ ”حصول من يجئ في البداية على المركز المنشود “. والمشاكل المذكورة في البحث قيد النظر توضح مدى كبر العوائق المترتبة على الآراء التي يؤمن بها الرجال والنساء، والتي يتعين على المرأة أن تتغلب عليها قبل كل شيء حتى تبرز في الساحة العامة. وترد أدناه أربعة من الاستنتاجات الواردة في بحث ستراشان وداليا.

’1‘ الوصول إلى المجتمعات المحلية

حيث أن الزعماء المجتمعيين، من قبيل القسس والرؤساء، من الرجال على نحو غالب، وأنهم يحظون بتأثير كبير على اتجاهات أصوات أفراد المجتمعات المحلية، يراعى أن بعض المرشحات قد عملن بنشاط على ”عزو المكانة المناسبة “ للرجال في هذه المجتمعات مع إبداء الاحترام لهم، ولم تكن هؤلاء المرشحات راغبات في أن ينظر إليهن باعتبارهن يسعين إلى تقويض سلطة الرجال:

”بالتالي، فعند التحدث إلى المجتمعات المحلية، جلسنا مع النساء الأخريات على الحصر وتركنا الكراسي للرجال. وكان من رأيي أن هذا يتسم بالأهمية، حيث يمكن للجمهور أن يفهم، بهذه الطريقة، أننا لا نتطلع إلى السيادة على الرجال، الذين يتزعمون المجتمعات المحلية بصفة غالبة. “

’2‘ مواقـــف وتصرفات الآخرين: المعارضة الداخلية والمعارضة العامة للمرشحات من النساء

ومن الصعوبات التي برزت على نطاق واسع، تلك المواقف السلبية التي يتخذها كثير من الرجال والنساء بالنسبة لدخول المرأة ساحة السياسة. وقد شمل هذا عدم تأييد بعض الأزواج لزوجاتهن، وتصريح بعض الرؤساء، الذين يحظون بقدر كبير من الاحترام، بأنه لا مكان للمرأة في ميدان السياسة، ونظرة بعض الرجال إلى النساء باعتبارهن يشغلن مرتبة أدنى قدرا. وقد أدى هذا إلى قيام بعض أعضاء الأحزاب، على نحو نشط، بتعطيل حملات المرشحات.

’3‘ العقائد والممارسات العرفية

كان الرأي العام فيما بين من تمت مقابلتهم من المشاركين أن العقائد والممارسات العرفية لا تشكل عائقا ما، وهي تختلف من جزيرة إلى أخرى، وغالبية النساء من ”ش ي فا “ قد قلن إنهن يعتقدن بأن هذه العقائد والممارسات لا تمنعهن عن الوصول إلى مجال السياسات أو سائر أنشطة اتخاذ القرار. ولقد ذكرت هؤلاء النساء أن تلك العادات والتقاليد لا علاقة لها بآراء بعض الرجال بأن المرأة تشغل مركز أدنى قدرا. وهذا الرأي يحط من قدر المرأة ليس جزءا من العقائد والممارسات العرفية (باستثناء ما هو سائد في تانا)، بل أنه يشكل موقفا من مواقف بعض الرجال الذين يزعمون أنه من بين تلك العقائد والممارسات، وهم يستخدمونه بالتالي كحجة للاعتراض على النساء. والتعليق التالي يصف بعض المشاعر المشتركة لدى النساء:

”من رأيي أن العقائد والممارسات العرفية لا تحول دون دخول النساء ميدان السياسات. ووفقا لعقائدي وممارساتي، تُعزى الرئاسة إلى الرجال، ومع ذلك، فإن النساء يصبحن رئيسات عندما لا يكون هناك ولد في الأسرة، وعلى هذا النحو يصبح الحق في الرئاسة من نصيب البنت. والمرأة في منطقتي قد دخلت بالفعل ”ناسارا “ ( ) .

’4‘ عدم تأييد النساء لبعضهن

يصعب جدا على المرأة أن تنجح في الانتخابات ما دامت النساء غير مستعدات لتأييد نساء أخريات. ولقد ذكرت إحدى المرشحات ما يلي:

”كثيرا ما تكون النساء موضع مراقبة من قبل الرجال، كما أن النزاعات الداخلية التي تقع بين النساء ينظر إليها باعتبارها نقطة ضعف من جانب الآخرين، وبالتالي، فإن الرجال لا يزالون يقولون إن النساء لسن مستعدات للعمل كفريق واحد، ومن هذا المنطلق، فإنهم يقومون بتنحية النساء جانبا “.

7-13 وفي حين أن هذه النزاعات الداخلية السالفة الذكر توجد بالفعل في قلة من المنظمات (من قبيل تلك المعارك التي شهدتها المحاكم في عام 2003 بين رئيسة المجلس النسائي الوطني بفانواتو ولجنة إدارة هذا المجلس)، فإن غالبية المنظمات النسائية لا تواجه هذه القوى الداخلية المعطلة. وكثير من النساء يشعرن بناء على ذلك بأن التعميم المتصل بالتجمعات النسائية غير عادل. وعلاوة على ذلك، فلا يوجد من يتحدث عن النزاعات الداخل ي ة التي يقوم بها الرجال داخل الاتحادات الرياضية التي يرأسها هؤلاء الرجال، أو عن تقلب التحالفات فيما بين الأحزاب السياسية، كما لا يوجد من يقول إن الرجال غير مستعدين للعمل كفريق.

7-14 والمرحومة السيدة غريس موليا، وهي أشهر المناصرات لحقوق المرأة في فانواتو، قد ألقت الضوء على تلك الفرصة التاريخية التي ضاعت على المرأة، والتي كان من شأنها أن تتيح دخولها إلى ميدان الحياة العامة، وتأثير ذلك في الألفية الجديدة، حيث قالت:

”إن المرحلة الأخيرة من مراحل الكفاح (الذي دار في عام 1979 من أجل الاستقلال ) قد اتسمت بوقوع توترات سياسية حادة. وأثناء هذا الوقت، كان السكان يشعرون بالخوف. وفي الوقت الذي اهتم فيه الرجال بالدفاع عن قراهم ومجتمعاتهم، يلاحظ أن النساء والأطفال قد ركزوا انتباههم على إبقاء مساكنهم وأسرهم آمنة ومستقرة. ولقد شاركت النساء أيضا، على نحو كبير، في إعداد احتفالات الاستقلال. وفي تلك الآونة، كان الزعماء السياسيون (وهم من الرجال) يتنافسون على مراكز السلطة التي كانت على وشك أن تتاح لأول مرة على الإطلاق أمام سكان فانواتو الأصليين. وبالتالي، فإنه في حين أن الرجال والنساء قد عملوا معا أثناء الكفاح، فإن هذه المرحلة الأخيرة قد شهدت انشغال النساء بتأمين مساكنهم، في حين أن الرجال قد اهتموا باعتبارات الدفاع العام وطالبوا في نفس الوقت بسلطات المناصب الدستورية والمراكز الإدارية الرفيعة. وكان من شأن هذا أن عزز من أثر فقد المرأة للفرصة التي كانت سانحة في الانتخابات الوطنية لعام 1979، مما هيأ قاعدة الحالة السياسية السائدة اليوم في فانواتو، حيث لا توجد نساء تحظى بعضوية البرلمان. والفرصة التي ضاعت على النساء، فيما يتصل بإدراجهن على الصعيد السياسي لدى الاستقلال، قد مهدت الطريق لما تقوم به هؤلاء النساء الآن من كفاح “. (موليسا، 2001، وهذا الاقتباس وارد في ستراشان وداليا، 2003).

7-15 ومن الاستراتيجيات المبكرة التي حددتها المرأة، ضرورة توفير تدريب سياسي لتثقيف الناخبات وتأييد المرشحات. وفي منتصف التسعينات، على سبيل المثال، كان هناك تدريب، بصورة أساسية، من قبل المنظمات غير الحكومية مثل منظمة المرأة في مجال السياسة بفانواتو، وبرنامج وان سمولباغ، ومنظمة الشفافية الدولية بفانواتو، إلى جانب لجنة الانتخابات، فضلا عن وزارة شؤون المرأة منذ عهد قريب. ولقد أعزى فشل المرشحات أيضا إلى عدم التفهم العام لمدى أهمية وجود أصوات نسائية في البرلمان، حيث كانت النساء ستهتم برعاية الأطفال وإيلاء الأسرة المكانة الأولى. ومن العقبات الرئيسية التي ما زالت قائمة، التصويت وفق الحدود السياسية الأسرية، وعدم تأييد الأحزاب السياسية (مما يتضمن نقص السياسات المتعلقة بالنهوض بالمرأة في البرامج الحزبية) والافتقار إلى تأييد المرشحات من قبل النساء أنفسهن.

7-16 وفي حين أن النساء يتلقين تدريبات في مجال المنافسة في الانتخابات يراعى أن عام 2002 قد شهد أيضا حملة توعية عامة من أجل تدريب المصوتين ومراقبي الانتخابات. وكانت ثمة مشاركة في برنامج تدريبي واسع النطاق من قبل وكالات حكومية مثل مكتب الانتخابات ومكتب أمين المظالم، ومن قبل منظمات غير حكومية أيضا مثل رابطة مركز التدريب في مجال التنمية الريفية بفانواتو (بدعم من فريق موارد الحقوق على الصعيد الإقليمي)، وبرنامج وان سمولباغ، ومنظمة الشفافية الدولية بفانواتو. ومن نتائج حملات التوعية والتدريب هذه، وجود عدد كبير من مراقبي الانتخابات المدربين في فانواتو (رانديل، 2002).

أول امرأة تتقدم للترشيح لمنصب رئيس الدولة

7-17 لأول مرة في تاريخ البلد، قامت امرأة بالمنافسة في الانتخابات المتعلقة بمنصب رئيس الدولة في 16 آب /أغسطس 2004. فالسيدة آن براون، وهي ممرضة مسجلة بحكم المهنة، كانت لديها الشجاعة الكافية للدخول في ساحة قال عنها الرؤساء التقليديون، منذ ثلاثة أشهر فقط، إنها ليست من مجالات النساء، وذلك كدأبهم في السنوات السابقة. وذكرت السيدة براون ل إحدى الصحف: ”إني اتخذ هذه الخطة الأولى لس ببين” ’1‘ لا يوجد تمييز في التقدم لهذا المنصب؛ ’2‘ اعتقد أن المرأة يمكنها أن تتقدم لهذا المنصب، شأنها شأن الرجل، إذا كنا نثق في أنفسنا “ (توا، 2004).

الإطار 6الحلقات التدريبية المتعلقة بالنساء المرشحاتقي شباط/فبراير 2002، نظمت وزارة شؤون المرأة حلقتين تدريبيتين من أجل المرشحات المحتملات في بورت فيلا ولوغانفيل، وذلك إعدادهن للانتخابات العامة في شهر أيار/مايو، بتمويل من حكومة نيوزيلندا وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة. وكان هذا جزءا من العمل المضطلع به بالتعاون مع منظمة المرأة في مجال السياسة بفانواتو ولجنة فرقة العمل المعنية بالمرأة في الحكومة، وهذا في سياق إستراتيجية الوزارة الرامية إلى زيادة تمثيل المرأة في الحكومة. ولقد شاركت في هذا الصدد 70 امرأة من المنتميات وغير المنتميات، للأحزاب السياسية، مما يكفل الطابع غير السياسي للتدريب. وقد شملت الموضوعات ذات الصلة مجموعة من القضايا تتضمن أهمية عضوية المرأة في البرلمان؛ والعملية الانتخابية، وشن الحملات الانتخابية، وإعداد وإلقاء الخطابات، وأدوار أعضاء البرلمان، وكيفية عمل البرلمان (مما يتضمن عمليتي المحاسبة والميزنة؛ والقضايا التي تؤثر على المرأة؛ واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ واستخدام وسائط الإعلام. وكان من بين المتحدثين، وزير التعليم، واثنان من أعضاء البرلمان، وبعض المانحين، والمدير العام لمكتب رئيس الوزراء، والسيدة هيلدا ليني التي خدمت لفترة ولايتين إلى جانب عملها كوزيرة بالحكومة. وكان هذا التدريب تحت إدارة امرأة من سكان فانواتو الأصليين قامت بعد ذلك بترشيح نفسها، بالإضافة إلى مستشارين من وزارة شؤون المرأة وصندوق الأمم المتحدة المعني بالمرأة.(داليسا، 2002)

المرأة في دوائر الحكومة

7-18 تعتبر الخدمة العامة من أرباب العمل الهامة بالنسبة للمرأة، وفي عام 2003، كانت توجد من بين العاملين، البالغ عددهم 641 4، 781 1 امرأة، أي نسبة 38 في المائة. ودليل الخدمة العامة لعام 2002 يتضمن تشكيل لجنة اختيار تتألف من ثلاثة أعضاء لكفالة تقييم مقدمي الطلبات على نحو عادل منصف. والفرعان 2-4 (و) و 2-4 (ز) ينصان على تحقيق توازن معقول بين المتحدثين بالانكليزية والمتحدثين بالفرنسية وبين الذكور والإناث أيضا، وذلك في داخل اللجنة. ومن حيث المبدأ، يلاحظ أن سياسات إدارة الموارد البشرية لدى الحكومة غير تمييزية، وأن التوظيف والترقية يستندان من الناحية الرسمية إلى ”الجدارة “. وتوجد في الوقت الراهن بعض التدابير غير الرسمية التي من شأنها أن تعطي الأفضلية للمرأة، وذلك من أجل معالجة عدم التساوي في النسبة القائمة بين الجنسين على صعيد العاملين في حالة تكافؤ مؤهلات بعض من يحتمل تعيينهم من الجنسين.

7-19 وفي الوقت الذي حدث فيه شيء من الزيادة في عدد الموظفات بالحكومة ببعض المجالات، يراعى أنه لم يحدث تغير يذكر في مجالات أخرى، مثل قوات الشرطة، ففي عام 1995، على سبيل المثال، كان هناك 639 من أعضاء الشركة والقوة شبه العسكرية، مع وجود 36 امرأة من بين هؤلاء، وفي عام 2003، كان هناك 560 من الأعضاء الذين يشملون 30 امرأة. وحيث أن الجرائم الجنسية والجرائم المرتكبة ضد الأطفال تتعرض للزيادة، فإن ثمة توقعا لزيادة الضباط من النساء من أجل تناول الجرائم القائمة على أساس نوع الجنس، بشكل محدد.

7-20 ومن الحقائق القائمة في هذا الصدد، مع هذا، صعوبة اختراق الحاجز الزجاجي غير المرئي. والمرأة تفتقر إلى الثقة في إمكانية تحكيم هذا الحاجز الزجاجي، مما يعد سببا لوجود عدد ضئيل من النساء في المناصب العليا. وفي عام 1995، على سبيل المثال، كانت هناك أربع نساء يشغلن مراكز بأرفع المستويات الحكومية، وذلك بالقياس إلى 39 من الرجال. وبعد مرور قرابة عقد من الزمان، لا توجد سوى 10 نساء من المديرات (بمعدل زيادة متوسطة تصل إلى 1 في المائة سنويا). وفي عام 2003، كانت هناك أربع وزارات لا تتضمن أي تمثيل نسائي في رتبتي المدير والمدير العام. ومما يدعو إلى الدهشة، أن وزارة التعليم التي تعد من الوزارات السباقة القليلة، بما لديها من سياسة تتضمن المساواة والعدالة، لا توجد بها أي امرأة تتولى مناصب إدارية رفيعة من قبيل منصب المدير.

7-21 في عام 2003، كانت توجد امرأة واحدة من بين كل تسعة مديرين عامين، ومن بين مجموع المديرين العامين البالغ 47، كانت توجد تسع نساء، مما يشكل نسبة 18 في المائة فقط من المناصب الرفيعة التي تشغلها المرأة. ومكتب رئيس الوزراء هو المكتب الوحيد، في الوقت الراهن، الذي تشغل النساء فيه 50 في المائة من المناصب الرفيعة. وتلى ذلك وزارة الصحة ووزارة الشؤون المالية والإدارة الاقتصادية، حيث توجد في كل من هاتين الوز ا رتين نسبة تمثيل نسائية تبلغ 40 في المائة.

الجدول 7 - عدد النساء اللائي يشغلن مناصب رفيعة في الحكومة، 2003

الوزارة

الذكور

الإناث

المجموع

نسبة الإناث

مكتب رئيس الوزراء

3

3

6

50

وزارة الشؤون المالية والإدارة الاقتصادية

3

2

5

40

وزارة الصحة

3

2

5

40

وزارة الشؤون الداخلية

7

2

9

22

وزارة الزراعة

4

1

5

20

وزارة المحاجر والحراجة ومصايد الأسماك

8

صفر

8

صفر

وزارة التعليم والهياكل الأساسية والمرافق العامة

5

صفر

5

صفر

وزارة الأراضي والكوارث الطبيعية

8

صفر

8

صفر

وزارة التجارة

5

صفر

5

صفر

المجموع

46

10

56

18

المصدر: لجنة الخدمات العامة، 2003.

7-22 ومنذ وضع المؤشرات التسعة لإبراز مكانة المرأة، لم توضع حتى اليوم أي سياسة لتكافؤ الفرص. وفي عام 2001 اقترحت وزارة شؤون المرأة إعداد تشريع جديد لإدراج المساواة في فرص العمالة وصوغ سياسة لمناهضة التحرش الجنسي. وبصفة عامة، ما زال هناك قدر كبير من العمل الذي يتعين الاضطلاع به في دوائر الحكومة من أجل زيادة مستوى مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار، بالإضافة إلى تهيئة قوة عمل تتسم بالتوازن بين الجنسين بحلول عام 2006، مما هو متوخى من قبل وزارة شؤون المرأة.

المرأة في الهيئات التشريعية

7-23 لا تزال المرأة ناقصة التمثيل في الهيئات التشريعية وبالتعيينات في الهيئات الخاصة لدى الحكومة.

المرأة في المجالس الإقليمية والبلدية

7-24 ما فتئ تمثيل المرأة في المجالس الإقليمية والبلدية في غاية الضآلة. ولا توجد سوى امرأة واحدة تشغل منصب العمدة في لوغانفيل، ولم يحدث على الإطلاق إن كان هناك أي رؤساء أو مستشارين من النساء في المجالس الإقليمية منذ عام 1994. وفي الماضي، كانت هذه المجالس تضم ممثلين للرؤساء، بالإضافة إلى نساء وشبان، بصفة مراقب. ومع اعتماد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 2004 بوصفها منهاج العمل في ميدان المرأة لدى إقليم شيفا، يلاحظ أن أول إجراء به هذا الإقليم لتنفيذ مختلف التوجيهات التي ترمي إلى إبراز مكانة المرأة في مناصب صنع القرار، إلى جانب تنفيذ المادة 7 من الاتفاقية، ما برح يتمثل في قيام الإقليم، على نحو نشط، بنشر المعلومات اللازمة عن هذا الإجراء المناصر للمرأة من خلال وسائط الإعلام واللقاءات المجتمعية. وما فتئ يضطلع، منذ شهر أيار /مايو ، بكثير من الأعمال القانونية من قبل مجلس شيفا الإقليمي، وذلك من أجل تشجيع الرؤساء والنساء والكنائس والزعماء المجتمعيين على تعيين 7 نساء أو أكثر في المجلس الإقليمي الجديد الذي سينعقد في تشرين الثاني/نوفمبر 2004.

المرأة في المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني

7-25 لا توجد عوائق قانونية تحول دون مشاركة المرأة في المنظمات غير الحكومية أو منظمات المجتمع المدني. وكما سبق القول، يلاحظ إن الجماعات النسائية ولا سيما لدى الكنائس، تتسم بأكبر قدر من التنظيم، حيث توجد لها شبكة واسعة النطاق بكافة أنحاء البلد. ونسبة 40 في المائة من العاملين الميدانيين في حقل الثقافة بمركز فانواتو الثقافي من النساء؛ كما أن اثنين من الأعضاء السبعة بمجلس إدارة رابطة فانواتو للمنظمات غير الحكومية من النساء، وذلك في عام 2004؛ وتتولى المرأة أيضا رئاسة قرابة 11 من المنظمات المالية بهذه الرابطة، التي يبلغ عددها 77 منظمة. ودستور رابطة تعزيز ومناصرة المعوقين ينص، بصفة محددة، على تهيئة توازن بين الجنسين في مجلس إدارته، وفي عام 2004، كان أربعة من أعضائه السبعة من النساء.

الجدول 8 - تمثيل المرأة في الهيئات العامة ومنظمات المجتمع المدني، 2003

المؤسسات

الرجال

النساء

المجموع

النسبة المئوية للنساء

البرلمان (2004)

50

2

52

4

مجلس الوزراء

13

صفر

13

صفر

المستشارون السياسيون

32

1

33

3

اللجان والمحاكم والمجالس

لجنة المواطنية

4

1

5

20

لجنة المسؤولين المعنيين بالتنمية

22

1

23

4

لجنة الانتخابات

2

1

3

33

المحكمة المعنية بالأجور الحكومية

لجنة الخدمات القضائية

4

صفر

4

صفر

لجنة الإسكان الوطنية

6

1

7

14

لجنة خدمات الشرطة

4

صفر

4

صفر

لجنة الخدمات العامة

5

1

6

17

المجلس التأديبي للخدمات العامة

2

1

3

33

لجنة خدمات التدريس

5

صفر

5

صفر

اللجان المشكلة من قبل الحكومة

لجنة مراجعة الدستور (2002-2003)

9

1

10

10

اللجنة الوطنية للأطفال

4

5

9

56

لجنة التقارير البرلمانية

6

1

7

14

فرقة العمل المعنية بالعدالة الاجتماعية

10

5

15

33

لجنة فانواتو المعنية باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

5

8

13

62

الهيئات القانونية

شركة فانواتو للخطوط الجوية

9

1

10

10

مجلس رؤساء مالفاتوموري

22

صفر

22

صفر

شركة فانواتو للطيران

4

صفر

4

صفر

مؤسسة فانواتو للإذاعة والتلفزيون

7

صفر

7

صفر

مجلس فانواتو لتسويق السلع الأساسية

10

1

11

9

مجلس فانواتو الثقافي

7

1

8

12

صندوق ا لا دخار الوطني بفانواتو

4

-

4

-

مجلس التدريب الوطني بفانواتو

5

3

8

38

مجلس فانواتو المسيحي

5

صفر

5

صفر

الاتحادات

اتحاد المدرسين بفانواتو

8

2

10

20

المنظمات غير الحكومية

رابطة فانواتو للمنظمات غير الحكومية

5

2

7

29

المصدر : بيانات مجمعة من أجل التقرير المتعلق باتفاقية القضاء على التمييز ضد

المرأة في الاتحادات

7-26 يوجد بفانواتو اتحادان رئيسيان، وهما اتحاد العمال الوطني بفانواتو واتحاد المدرسين بفانواتو. وفي حزيران /يونيه 2004، كان اتحاد المدرسين يضم 121 1 عضوا. وهذا الاتحاد يضم أيضا لجنة المرأة في التعليم، ولهذه اللجنة فروع في جميع مكاتب الاتحاد بكافة أنحاء البلد. ومن بين الأعضاء العشرة في مجلس إدارة الاتحاد توجد امرأتان، وإحداهما أمينة الصندوق.

7-27 ولم يحدث أن جرى حبس أي امرأة بسبب تبعتها أو أنشطتها السياسية. وثمة شخص واحد، هو المرحوم جيمي ستيفنس، كان يعتبر سجينا سياسيا.

مشاركة المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني في وضع سياسات التنمية الوطنية

7-28 طوال السنوات، ما فتئت الحكومة تقوم باستشارة المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني (بما فيها المنظمات المعنية بالإعاقة) كيما تقدم ما لديها من مدخلات في السياسات والتقارير الوطنية، وكيما تشارك أيضا في الاجتماعات الإقليمية والدولية. وفي عام 1995، على سبيل المثال، كانت صياغة التقرير القطري المتعلق بالمؤتمر العالمي المعني بالمرأة بمساعدة قدر كبير من المدخلات من قبل الجماعات النسائية (وزارة الثقافة والدين والسجلات وشؤون المرأة، 1994؛ 1995). وفي أعقاب مؤتمر بيجين، شُرع في منهاج العمل الخاص بالبلد من قبل المنظمات غير الحكومية، كما وضع هذا المنهاج بالاشتراك مع الحكومة؛ كما أن برنامج الإصلاح الشامل يتميز بالحصول على مدخلات من منظمات المجتمع المدني؛ وفي عام 2002، قامت الحكومة بدعوة المنظمات غير الحكومية (بما فيها المجلس النسائي الوطني بفانواتو، ومركز فانواتو المعني بالمرأة، ورابطة فانواتو للمنظمات غير الحكومية، ورابطة تعزيز ومناصرة المعوقين) للانضمام إلى الفريق الاستشاري لدى رئيس الوزراء، من أجل توفير المشورة اللازمة، واستعراض برنامج الإصلاح الشامل. ومن ناحية عامة، ما برحت الحكومة تعمل مع منظمات المجتمع المدني في جميع الميادين المختلفة.

7-29 ومن التعليقات التي وردت لدى إعداد هذا التقرير، أن الكثير من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمعات المحلية ليس لديها وقت كاف لحضور تلك الاجتماعات العديدة التي طالبت بها جميع قطاعات المجتمع. والجماعات النسائية تجد نفسها في غالب الأمر في وضع غير موات عندما لا تستطيع حضور اجتماعات ما، وكثيرا ما ينظر إليها، دون وجه حق، بأنها غير مهتمة بالأمر. وبالنسبة للنساء اللائي يتميزن بقدر كبير من المساهمة، يلاحظ أن عدم القدرة على حضور الاجتماعات وتقديم المناظير النسائية في هذه الاجتماعات يشكل مبعثا على القلق. ومن المتوقع لمذكرة التفاهم الأخيرة بين الحكومة ورابطة فانواتو للمنظمات غير الحكومية أن تعالج بعض هذه القضايا من خلال تمثيل المرأة في لجان فرعية بعينها، فإن هذا لا يفضي، مع ذلك، إلى الاستجابة لما تثيره النساء من شواغل. وثمة قضايا معينة، من قبيل التقارير المتعلقة بالمنظمات الدولية والإقليمية، تجري فيها مطالبة النساء في المنظمات غير الحكومية بتقديم ما لديهن من مدخلات.

7-30 ومن الواضح من الاستشارات التي أجريت مع النساء أن هناك حاجة إلى إنشاء هيئة وطنية للمرأة لتقديم التوصيات اللازمة، وتطبيق الالتزامات الوطنية والدولية المتعلقة بالمرأة، وتوفير النصح للوزارات الحكومية والهيئات الخارجية بشأن ما يعني المرأة من قضايا محددة. وثمة ضرورة لتشكيل لجنة استشارية نسائية وطنية في مجال بالمرأة، وذلك على غرار وجود مجلس مالفاتوموري للرؤساء فيما يتصل بالرؤساء، ومجلس الشباب الوطني فيما يتعلق بالشباب، ولجنة الأطفال الوطنية على صعيد الأطفال.

المادة 8

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.

8-1 ولا توجد عوائق قانونية أو إدارية تمنع المرأة من تمثيل الحكومة في الاجتماعات الدولية أو المشاركة في أعمال المنظمات الدولية. وفي نفس الوقت، لا تتوفر سياسة تنص بالتحديد على إيجاد توازن عادل بين النساء والرجال في الاجتماعات الإقليمية والدولية، وذلك على الرغم من أن الرجال هم الذين يمثلون الحكومة في معظم الأحوال. وفي بعض الأحيان، يُطلب، بالفعل، إلى الممثلات النسائيات من مجتمع المنظمات غير الحكومية أن ينضممن إلى الوفود الحكومية لدى شتى الاجتماعات.

8-2 وفانواتو عضو في غالبية لجان الأمم المتحدة وفي المنظمات الإقليمية أيضا. ولكن ثمة نساء في غاية الضآلة يمثلن الحكومة في المنظمات الإقليمية والدولية. ولم يجر الاحتفاظ بإحصاءات لرصد تمثيل النساء اللائي يوفدن إلى الاجتماعات الدولية. والمرأة الوحيدة التي تشغل رتبة مدير عام والتي ترأس لجنة فانواتو المعنية بالاتفاقية قد مثلت هذا البلد في منظمة الصحة العالمية من عام 1999 إلى عام 2002. وثمة أشخاص قلائل يعملون في المنظمات الإقليمية، ومع هذا، فإن غالبيتهم من الرجال. وفي السنوات الخمس الماضية، لم يصل إلى رئاسة إحدى المنظمات الإقليمية غير الحكومية سور رجل واحد وامرأة واحدة من فانواتو. ولا توجد لدى فانواتو مكاتب للتمثيل الأجنبي، ولكن هناك امرأة واحدة من بين القناصل الفخريين الثلاثة (في نوميا وسيدني ونيويورك). وليست ثمة برامج لتشجيع النساء على دخول الخدمة الأجنبية، أو على التقدم للوظائف المتاحة في المكاتب الدولية، والأمر متروك للنساء وحدهن كيما يتقدمن للحصول على الوظائف الشاغرة في هذا الصدد.

بعثات حفظ السلام

8-3 لا يوجد لدى فانواتو جيش. وبدلا من ذلك، توجد لديها هيئة شبه عسكرية تسمى ”قوة فانواتو المتحركة “، وهي مفوضة لحماية البلد من التهديدات الخارجية. وفي الوقت الراهن، هناك 30 امرأة في شرطة فانواتو/قوة فانواتو المتحركة (5 في المائة)، ومن بين هؤلاء توجد امرأتان في القوة. وخلال العقد الماضي، أسهمت فانواتو في بعثات حفظ السلام الدولية. وتبلغ مشاركة المرأة في هذه البعثات، أثناء العقد الماضي، نسبة 5 في المائة.

الجدول 9 - النساء في بعثات حفظ السلام، 1994-2003

البلدان

الرجال

النساء

المجموع

النسبة المئوية للنساء

بوغانفيل: تشرين الأول/أكتوبر 1994

50

صفر

5

صفر

بوغانفيل: تشرين الثاني/نوفمبر 1997- آب /أغسطس 2003

126

11

137

8

بوسينا: تشرين الأول/أكتوبر 2000- تشرين الثاني/نوفمبر 2001

10

صفر

10

صفر

تيمور - ليشتي: أيلول /سبتمبر 2000- تشرين الأول/أكتوبر 2003

30

صفر

30

صفر

جزر سليمان: 2000-2001

14

3

17

18

جزر سليمان: أيلول /سبتمبر 2003

12

صفر

12

صفر

المجموع

242

14

256

5

المصدر : كابتن كارل، ب، 2003.

المادة 9

1 - تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرحل في اكتساب جنسيتها أو الاحتفاظ بها أو تغييرها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي أو تغيير جنسية الزوج أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.

2 - تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها.

9-1 يتضمن الفصل 3 من الدستور أحكاما من شأنها أن تحدد مواطنية الشخص، بناء على منشئه ومركزه كمواطن. والمواد 9 إلى 11 تنص على منح جنسية فانواتو تلقائيا للأشخاص الذين توجد لهم، أو كانت توجد لهم، أربعة جدود من المنتمين لقبيلة ما أو جماعة ما من السكان الأصلين بفانواتو، أو الأشخاص الذين لا توجد لهم مواطنية أو جنسية، أو من فضلوا الإقامة في فانواتو عند الاستقلال. وكل من بولد بعد يوم الاستقلال، سواء داخل فانواتو أم خارجها، يصبح مواطنا إذا كان أحد أبويه على الأقل من مواطني فانواتو. وثمة أحكام تتعلق بإسقاط جنسية فانواتو، كما توجد أحكام أخرى تشمل الأطفال، بما فيهم الأطفال بالتبني. والمادة 12 من الدستور تتضمن شرطا يتيح لأي شخص من دولة أجنبية، أو أي شخص عديم الجنسية، أن يطالب بأن يصبح مواطنا عن طريق التجنس، وذلك إذا ما كان قد أقام بصفة مستمرة في فانواتو لمدة عشر سنوات على الأقل قبل تقديم الطلب ذي الصلة، وذلك بشرط أن يتخلى عن مواطنيته السابقة خلال فترة ثلاثة أشهر من حصوله على مواطنية فانواتو. وثمة استثناء من فترة السنوات العشر هذه بالنسبة للأطفال، وذلك مع جعل فترة التخلي عن الجنسية تتمثل في ثلاثة أشهر بعد بلوغ الثامنة عشرة. ومن حق البرلمان أيضا أن يوصي بشروط أخرى في مجال التجنس، من قبيل تخفيض فترة الإقامة من 10 سنوات إلى 5 سنوات إذا ما كان الشخص الأجنبي قد قام بالاستثمار في فانواتو. وهذا الشرط يضير بالكثير من النساء الأجنبيات اللائي تزوجن رجالا من أهالي فانواتو، فغالبيتهن لا يستطعن الامتثال لهذا الشرط. والاستثمارات غير النقدية، من قبيل الزواج بأحد مواطني فانواتو وولادة أطفاله، لا تعد من الاستثمارات، بالرغم من الاعتراف بها على هذا النحو في الأعراف السائدة. وفانواتو لا تعترف بالجنسية المزدوجة في إطار المادة 13 من الدستور.

9-2 وللنساء من المتزوجات وغير المتزوجات حقوق تماثل حقوق الرجال، فيما يتصل باكتساب الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. ولا توجد عوامل اجتماعية أو اقتصادية من شأنها أن تؤثر على ممارسة المرأة لهذه الحقوق. والنساء غير المنتميات لفانواتو، واللائي يقمن، من ناحية أخرى، بالزواج من رجال من مواطني فانواتو، يضطلعن في غالب الأمر بتغيير جنسيتهن ويصبحن من مواطنات فانواتو، ومعظمهن يعمدن إلى ذلك حتى يصبحن جزءا من الأسرة. وللنساء نفس الحقوق فيما يتصل بالحصول على مركز يتيح الإقامة والعمل لأزواجهن، إذا ما كان هؤلاء الأزواج من الأجانب. ويفرض رسم مقداره 000 100 فاتو للحصول على تصريح عمل للمرأة التي ليست من مواطني فانواتو إذا ما كانت متزوجة برجل غير حائز لجنسية هذا البلد.

9-3 وبوسع الأطفال أن يحصلوا على جوازات سفر خاصة بهم إذا ما كانوا يتعلمون في مدارس فيما وراء البحار، أو أذا ما كانوا ذاهبين في رحلات مع مدارسهم أو كنائسهم، أو ما إذا كانوا برفقة أسرهم لقضاء بعض العطلات بالخارج. وغالبية الأطفال، حتى سن الخامسة أو السادسة، تُدرج في جواز سفر الأم إلا إذا ما كان الطفل في رعاية الأب. وفي هذه الحالة، يكون للطفل جواز سفر خاص به. ولا تُشترط موافقة الأب من أجل إدراج الأطفال في جواز سفر الأم. ومن الجائز للمرأة أيضا أن تحصل على جواز سفر دون إذن من زوجها.

9-4 ومن جراء زيادة انتشار أنشطة من يشتهون الولدان بمنطقة المحيط الهادي، وفي إطار التخوف من الاتجار بالأطفال، تُشترط موافقة الأبوين من جانب السفارات أو المفوضيات، التي تمنح تأشيرة الدخول، وذلك قبل تقديم هذه التأشيرة. والبعثات الأجنبية تتطلب قيام كل من الوالدين بالسماح لأطفالهما بمبارحة البلد في رحلات خارجية دون رفقتهما. وفي حالة مغادرة أحد الوالدين للبلد ومعه الأطفال، لا بد وأن يقوم الوالد الآخر بتوقيع ورقة تتضمن الإذن بسفر الأولاد، وذلك لدى السفارة أو المفوضية الأجنبية التي تشترط الحصول على وثيقة الإذن بالسفر هذه ضمن وثائق أخرى من قبيل شهادات الميلاد الأصلية وإثباتات الأبوة. وهذا الشرط ينطبق على كل من الأم والأب.

9-5 وأحكام الفصل 3 من الدستور يتم تنفيذها من خلال قانون الجنسية (الباب 112)، ولكن هذا النص التشريعي قد تبين أنه تمييزي، علاوة على مخالفته للمادة 1 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

الإطار 7موجز الأحكام التمييزية الواردة في قانون الجنسية (الباب 112)في عام 1999، قام أمين المظالم باستعراض قانون الجنسية (الباب 112) وآثاره على مطالبة الرجل والمرأة بجنسية فانواتو، ولقد تبين له أن النساء والرجال يعاملون على نحو مختلف، من نواح عديدة، فيما يتصل بأغراض تحديد الجنسية بهذا البلد:•بوسع الرجل الذي يتقدم بطلب للحصول على الجنسية، بعد الإقامة لمدة 10 سنوات، أن يدرج زوجته وأطفاله في طلبه. أما المرأة التي تلتمس الجنسية بعد 10 سنوات من الإقامة، فإنها لا تستطيع إدراج زوجها وأطفالها في الطلب المقدم منها (الفرع 12)؛•يحق للمرأة أن تحصل على الجنسية إذا ما تزوجت رجلا من أهالي فانواتو. والرجل يحق له أن يحوز الجنسية بناء على زواجه من امرأة من مواطني فانواتو (الفرع 10)؛•في حالة تبني الطفل، على نحو مشترك، يصبح هذا الطفل بصورة تلقائية من المواطنين لو كان أبوه من أهالي فانواتو، ولكن هذا لا يحدث إذا ما كانت الأم وحدها منتمية إلى فانواتو (الفرع 11)؛•تستطيع المرأة أن تستعيد جنسيتها إذا ما تخلت عن جنسية فانواتو بسبب الزواج من مواطن أجنبي وانفساخ هذا الزواج في وقت لاحق؛ ولكن الرجل لا يمكنه ذلك (الفرع 18)؛ولقد تبين لأمين المظالم أن قانون الجنسية يقوم، على نحو غير قانوني وغير دستوري، بالتمييز بناء على نوع الجنس، فهو يقضي بحقوق غير متساوية للنساء والرجال، مما يعد انتهاكا للحق الأساسي في المساواة الذي ورد في المادة 5 من الدستور. وهذا القانون يتعارض أيضا مع قانون (التصديق على) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهو قانون ملزم لفانواتو.والدستور يكفل المساواة في المعاملة بموجب الدستور، كما أن المادة 2 من الاتفاقية تتطلب قيام الحكومة بتعديل القوانين التمييزية. ولقد أوصى أمين المظالم، بناء على ذلك، بتعديل قانون الجنسية (الباب 112) من قبل البرلمان في عام 1999 بهدف إزالة النواحي التمييزية والجوانب المخالفة للدستور من هذا القانون، وهذه عملية يمكن الاضطلاع بها دون المساس بالاستحقاقات الحالية المتعلقة بالجنسية. وأوصى أمين المظالم أيضا بأن تقوم اللجنة المعنية بالجنسية، إلى حين تعديل القانون ذي الصلة، بالاعتراف بأن ثمة تمييزا في القانون، وبتنبيه مقدمي الطلبات إلى أنها لن تعترض على اضطلاع أي منهم بمطالبة المحكمة العليا بأن تمنحه حقوقا متساوية بموجب قانون الجنسية(مكتب أمين المظالم، 1999)

9-6 ولقد قدم مكتب أمين المظالم ورقة عمل تتضمن التوصية بتعديل هذه الأحكام التمييزية، وذلك إلى كل من رئيس الوزراء ورئيس اللجنة المعنية بالجنسية في عام 1999. وليس من المعروف إذا ما كان مكتب شؤون الجنسية قد قام بالفعل بتنبيه مقدمي الطلبات وفقا لتوصية أمين المظالم، ولا ما إذا كان أي من مقدمي الطلبات هؤلاء قد التمس من المحكمة العليا أن تقضي له بحقوق متساوية بموجب قانون الجنسية. وحتى اليوم، لم تدخل أية تعديلات على القانون حسب توصيات أمين المظالم.

9-7 وفي سياق المشاورات المتعلقة بإعداد هذا التقرير، عقد في وزارة شؤون المرأة أول اجتماع من نوعه مع النساء، اللائي حصلن على جنسية فانواتو، والمتزوجات برجال من مواطني فانواتو والمقيمات في بورت فيلا. وفي الوقت الذي توجد فيه تقارير كثيرة عن مركز النساء من أهالي فانواتو، فإن ثمة قلة من النساء من كافة أنحاء العالم قد قمن بالتزوج برجال من مواطني فانواتو، وولدن أطفالا لهم، وحصلن على جنسية أزواجهن، وكرسن حياتهن لأسرهن ومجتمعاتهن. ومع هذا، فإنه لم توضع إلا وثائق في غاية الضآلة بشأن مركزهن. والتعليقات التي أبديت أثناء المشاورات تشير إلى ضرورة مراعاة حالة هؤلاء النساء بوصفهن من نساء فانواتو، ومع هذا، فإن الاضطلاع بصوغ وثائق أكثر اكتمالا عن حياة هؤلاء النسوة وتجاربهن ومقترحاتهن من شأنه أن يمثل خطوة نحو إدراج هؤلاء القادمات من شتى الجزر والثقافات والديانات باعتبارهن من مواطنات فانواتو.

المادة 10

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل للمرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التعليم، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس تساوي الرجل والمرأة:

(أ) نفس الظروف للتوجيه الوظيفي والمهني، وللوصول إلى الدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية من جميع الفئات، في المناطق الريفية والحضرية على السواء؛ وتكون هذه المساواة مكفولة في المرحلة السابقة للالتحاق بالمدرسة وفي التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني؛

(ب) توفر نفس المناهج الدراسية، ونفس الامتحانات وهيئات تدريسية تتمتع بمؤهلات من نفس المستوى ومبان ومعدات مدرسية من نفس النوعية؛

(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة على جميع مستويات التعليم وفي جميع أشكاله عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم؛

(د) نفس الفرص للاستفادة من المنح التعليمية وغيرها من المنح الدراسية؛

(هـ) نفس الفرص للوصول إلى برامج التعليم المتواصل، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفية، ولا سيما التي تهدف إلى أن تضيق، في أقرب وقت ممكن، أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة؛

(و) خفض معدلات ترك المدرسة، قبل الأوان بين الطالبات وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائي تركن المدرسة قبل الأوان؛

(ز) نفس الفرص للمشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية؛

(ح) الوصول إلى معلومات تربوية محددة للمساعدة في ضمان صحة الأسرة ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والنصح عن تخطيط الأسرة.

10-1 تقدمت فانواتو نحو بلوغ هدف المساواة في معدلات القيد بالمدارس، وخاصة في المرحلتين الابتدائية والإعدادية من مراحل التعليم. ومنذ عام 1991، بلغت نسبة التحاق البنات بالتعليم الابتدائي 48 في المائة، مما يجعل معدل الأولاد مساويا لمعدل البنات في التعليم العام بهذه السن. وهذا يشير إلى وجود فارق ضئيل بين الجنسين في التعليم الابتدائي على نحو عام. وثمة اختلافات حسب الأقاليم، ومن أبرز ما لوحظ في هذا الشأن أنه قد حدث تقدم في إقليم تافيا الذي شهد زيادة مطردة في مجال التحاق البنات من نسبة 45 في المائة في عام 1991 إلى نسبة 48 في المائة في عام 2001. والتعداد الوطني لعام 1999 قد سجل أن نسبة 55 في المائة من كل من الأولاد والبنات قد بلغت الصف السادس من التعليم، مما هو مبين في الشكل 4. ومع هذا، فإن 20 في المائة من النساء، بالقياس إلى 15 في المائة من الرجال، قد ذكرت أنها لم تدخل المدرسة على الإطلاق. ومعدل الإلمام بالقراءة والكتابة في فانواتو يتراوح بين 34 في المائة و 65 في المائة. وسوف يقدم ”أب ل ناكو “ الأرقام ذات الصلة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بهدف الاتسام بالوضوح أو الاتساق بدلا من الإشارة إلى هذا المعدل البالغ الاتساع.

الشكل 4 – نسبة السكان حسب مستوى التعليم ونوع الجنس، 1999

المصدر: مكتب الإحصاءات الوطني، 2000.

10-2 وفي المدارس الإعدادية، ارتفع التحاق البنات من نسبة 43 في المائة في عام 1991 إلى نسبة 49 في المائة في عام 2002. ومرة أخرى، يلاحظ أن إقليم تافيا قد شهد أكبر تقدم في هذا الشأن، حيث زاد الالتحاق من نسبة 39 في المائة في عام 1991 إلى نسبة 52 في المائة في عام 2002. وفي التعليم الثانوي والتعليم اللاحق له والتعليم العالي، يراعى أن البنات لم يحققن بعد تلك المنجزات الإيجابية التي جرت في مستوى التعليم الإعدادي.

10-3 ومن العوامل التي أسهمت في هذا التقدم الإيجابي، ذلك الاهتمام الذي أبدته الحكومة بالتعليم قبل الاستقلال ومنذ بدايته. وتعليم الأطفال ما فتئ من الأولويات لدى الآباء والحكومة، وهو يعد واجبا على الوالدين كما هو وارد في المادة 7 (ح) من الدستور، التي تلزم الوالدين بمساندة ومساعدة وتعليم أطفالهما، سواء كانوا أطفالا شرعيين أم غير شرعيين. والفرع 7 (2) من قانون التعليم ينص على أنه يجب على والدي الطفل أن يكفلا انتظامه في الدراسة. والتعليم ليس إلزاميا أو مجانيا في الوقت الراهن. ومع هذا، فإن الحكومة قد قامت، وفقا لخطة العمل الوطنية المتعلقة بتوفير التعليم للجميع التي أعلنت في عام 2001، بتحديد هدف يتمثل في الاضطلاع، بحلول عام2015، بتمكين جميع الأطفال، وخاصة البنات والأطفال الذين يعيشون في إطار ظروف عسيرة والأطفال المنتمين إلى أقليات عرقية، من الوصول إلى تعليم ابتدائي كامل ومجاني وإلزامي وذي نوعية جيدة (ستراشان، 2002). ولقد شرع في خطة العمل الوطنية لتوفير التعليم للجميع، 2001-2015، في 5  أيار /مايو 2004.

10-4 والمعلومات المفصلة عن حالة قطاع التعليم في عام 1995 غير متاحة، ولا يمكن إدراجها في هذا التقرير وفقا لما جاء في المادة 18 من الاتفاقية. والبيانات المتوفرة، مع هذا، تتمثل في إحصاءات الالتحاق بالمدارس منذ عام 1991، وهي إحصاءات سبق للحكومة أن حصلت عليها عندما شرعت في القيام، على نحو منتظم، بتجميع تقارير سنوية في عام 2001. وبالإضافة إلى هذه المصادر، كان ثمة اعتماد على البيانات المأخوذة من الإحصاء الوطني لعام 1999 من أجل توفير بعض التفاصيل الضرورية لبعض أجزاء هذا التقرير.

التشريعات المتصلة بعدم التمييز في مجال التعليم

10-5 التشريعات المتصلة بحظر التمييز في مجال التعليم واردة في قانون التعليم ( ) ، تحت الفرع 8 (1)، حيث ذكر أنه لا يجوز رفض دخول الطفل في أية مدرسة بسبب جنسه أو دينه أو مواطنيته أو عنصره أو لغته أو إعاقته. والفرع 8 (2) ينص على عدم إلحاق الطفل بالصف الأول إلا إذا كان يبلغ من العمر 6 سنوات على الأقل، كما لا يجوز إلحاقه بالصف السابع إلا إذا تجاوز الخامسة عشرة. وخلافا لذلك، لا يجوز التمييز ضد الطفل بسبب سنه. ولقد أدرج عدم التمييز في القانون في أعقاب ما اكتشفه أمين المظالم من أن الوزارة قد عمدت إلى التمييز ضد طفل يبلغ 15 عاما بعدم السماح له بمواصلة دراسته الثانوية نظرا لاعتباره قد تجاوز السن المطلوبة إلى حد كبير.

الآلية الحكومية

10-6 يوجد بفانواتو نظام تعليمي انكليزي وفرنسي بالمرحلة السابقة للالتحاق بالمدرسة والمرحلة الابتدائية والثانوية وما يليها، وهذا النظام توفره الحكومة والهيئات الدينية والمنظمات الخاصة. والمجتمعات المحلية تتحمل بنفسها كافة الأعباء المالية المتعلقة بمدارس التعليم قبل المدرسي، ومنذ عام 2003، يجري التعليم في 90 في المائة من هذه المدارس باللغة المحلية من تقرير عام 2001 تفيد أنه يوجد ما يقرب من 524 مدرسة للتعليم قبل المدرسي، و 405 مدرسة ابتدائية (ولقد تضاعف هذا العدد تقريبا من مستوى 265 في عام 1991)، و 59 مدرسة ثانوية. وجميع المدارس الحكومية من مدارس التعليم المختلط، وهي ملتزمة بموجب الفرع 26 (ب) من قانون التعليم باتباع المنهاج الوطني الذي تحدده لجنة التعليم الوطني. ومنذ عام 2004، يتعين على جميع المؤسسات التعليمية الأخرى أن تقوم بالتسجيل اللازم لدى الوزارة، ومن الملاحظ أن الموافقة على الالتزام بهذا الشرط تخضع لسلطة المدير العام للتعليم وفقا للفرع 20 من القانون.

10-7 والإنفاق في قطاع التعليم يشكل أكبر إنفاق في جميع قطاعات الحكومة، كما هو مبين في الشكل 5. ومنذ عام 1998، زاد الإنفاق في هذا القطاع من 22 إلى 29 في المائة من الإنفاق الحكومي في عام 2003. ويمكن أن يقارن ذلك بالإنفاق في قطاع الصحة الذي زاد على نحو ضئيل من 12 إلى 13 في المائة أثناء نفس الفترة.

الشكل 5 – الإنفاق الحكومي، 1998-2003

المصدر : مكتب الإحصاءات الوطني، 2000

المواظبة على الدراسة

10-8 تبين التقارير المأخوذة من ثلاثة تعدادات وطنية أن نسبة الأطفال الذين يترددون على المدارس قد زادت من 73 في المائة في عام 1979 إلى 84 في المائة في عام 1999، كما هو وارد في الشكل 6. وكانت هذه الزيادة ملحوظة على نحو خاص فيما يتصل بالبنات، حيث حدث ارتفاع من نسبة 76 في المائة في عام 1989 إلى نسبة 82 في المائة في عام 1999، وذلك بالقياس إلى الأولاد، حيث كانت الزيادة من 84 في المائة في عام 1989 إلى 85 في المائة في عام 1999. وفي المناطق الريفية، كان هناك أيضا تحسن ملموس في معدلات المواظبة على الدراسة، حيث قفزت هذه المعدلات من 69 في المائة في عام 1979 إلى 81 في المائة في عام 1999. وفي عام 1999، لوحظ أن نسبة 76 في المائة من الذكور و 75 في المائة من الإناث تقوم بالتردد على المدارس، وذلك في وقت إجراء التعداد في تشرين الثاني/نوفمبر ، مما يشير إلى أن هذا هو معدل البقاء في الدراسة في هذا العام (مكتب الإحصاءات الوطني، 2000) .

المصدر : مكتب الإحصاءات الوطني، 2000.

مدارس التعليم قبل المدرسي

10-9 تبلغ مدة الالتحاق بمدارس التعليم قبل المدرسي سنتين. وفي عام 1995، أفادت التقارير ذات الصلة أن نسبة 51 في المائة من الأطفال الملتحقين بهذه المدارس، وعددهم 666 5، من البنات، ولقد انخفضت هذه النسبة قليلا في عام 2001، إلى 49 في المائة خلال نفس الفترة. ولأول مرة على الإطلاق، اضطلع في عام 2001 بمشروع تجريبي لجمع البيانات المتعلقة بمراكز التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة ومدارس رياض الأطفال ومدارس التعليم قبل المدرسي بكافة أنحاء البلد، وذلك من قبل شعبة السياسات وخدمات التخطيط، بمساعدة المنسق الوطني لشؤون التعليم قبل المدرسي بوزارة التعليم ورابطة التعليم قبل المدرسي بفانواتو. ولقد أفادت هذه الدراسة أن مدارس التعليم قبل المدرسي تضم ما مجموعه 710 8 من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و 6 سنوات، وأن نسبة 49 في المائة من هؤلاء الأطفال من البنات. ولقد وردت أيضا الاستنتاجات التالية:

• يوجد 830 مدرسا، ونسبة 99 في المائة منهم من الإناث؛

• كان هناك تدريب لـ 349 مدرسا، أي بنسبة 42 في المائة من مجموع المدرسين - وكلهم من الإناث - وذلك على يد رابطة التعليم قبل المدرسي بفانواتو؛

• بلغ معدل المدرسين/الطلبة 10: 1 تقريبا، مما يتفق مع المعدل الموصى به من قبل الوزارة والمعتمد في إطار السياسات والمبادئ التوجيهية المتصلة بالتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة/التعليم السابق على التعليم المدرسي. ومع هذا، فإن ثمة معدل يصل إلى 18: 1 في إقليم شيفا؛

• 65 في المائة من مجموع المدرسين من المتطوعين؛

• ومن بين المدرسين الذين يتلقون راتبا، كانت نسبة 75 في المائة تحصل على ما يتراوح بين 500 و 000 1 فاتو كل شهر. ويرجع هذا إلى أن غالبية المدرسين تعمل في المناطق الريفية، ومعظم الآباء الذين يعيشون بالقرى لا يستطيعون دفع رسوم مدرسية. وغالبية من كانوا في شريحة دخل أرفع شأنا من المراكز الحضرية.

10-10 ومن بين العوامل التي تتيح الامتثال لمعدل الطلبة/المدرسين الموصى به، وجود القرى على مسافات بعيدة. ومن الصعب على صغار الأطفال أن يسيروا مسافات طويلة إلى قرية أخرى للتردد على مدرسة للتعليم قبل المدرسي، ومن ثم، فإن كل قرية صغيرة تضم مدرسة صغيرة من هذا النوع. وفي بعض الحالات، يوجد دون داع عدد كبير من مدارس التعليم قبل المدرسي في منطقة واحدة أو قرية واحدة من جراء الاختلافات الدينية، وهذا يؤدي إلى ازدواج في إطار الموارد الشحيحة.

10-11 ومدرسو التعليم قبل المدرسي يتم اختيارهم من قبل المجتمع المحلي، وعادة من رئيس هذا المجتمع. ومعايير اختيارهم تتمثل في أن يكونو ا من المهتمين بصغار الأطفال، ومن ذوي القدرة على تفهم الأطفال، وأن يتوفر لديهم وعي ناضج وإحساس بالمسؤولية، وأن يكونوا في سن الثامنة عشرة أو أكثر. ولا يوجد لدى رابطة التعليم قبل المدرسي سياسة للعدل بين الجنسين، مما يتضح من ذلك الفارق الكبير بين مدرسات التعليم قبل المدرسي اللائي تلقين التدريب اللازم، بالقياس إلى المدرسين. ومن بين كل سبعة منسقين من منسقي التعليم قبل المدرسي بالأقاليم، يوجد أربعة من الرجال، ومن الأسباب المذكورة لتعيين الرجال في هذه الوظائف، أن ثمة احتمالا كبيرا لإصغاء المجتمعات المحلية لهم. وهذا عامل هام، وخاصة في بداية التفاوض مع المجتمعات المحلية بشأن إقامة مدرسة للتعليم قبل المدرسي.

10-12 وعلى صعيد نوع الجنس، يلاحظ أن القضية الرئيسية في التعليم قبل المدرسي تتلخص في أنه في حالة استمرار تمثيل النساء على نحو بالغ الزيادة إلى هذا الحد، فإن رعاية صغار الأطفال ستعتبر دائما من أعمال المرأة. وفي أعقاب القيام بتحليل التباينات بين الجنسين في قطاع التعليم في عام 2002، قدمت توصية بإيلاء مزيد من الاهتمام لوضع خطة عمل تتضمن استراتيجيات لتشجيع مزيد من الرجال على التدرب حتى يصبحوا مدرسين بالتعليم قبل المدرسي (ستراشان، 2002).

المدارس الابتدائية

10-13 تدار نسبة 72 في المائة من جميع المدارس على يد الحكومة، ونسبة 23 في المائة من قبل الهيئات الدينية، ونسبة 6 في المائة بواسطة المنظمات الخاصة. ومن بين المدارس التي تديرها هيئات دينية، تجري إدارة نسبة 54 في المائة منها على يد الكنيسة الكاثوليكية. وإقليم مالامبا يضم غالبية المدارس الابتدائية (92)، وتليه بعد ذلك أقاليم ساغا (82)، وشيفا (76)، وتافيا (73)، وبيناما (63)، وتوربا (19). ويزود الأولاد والبنات بنفس المنهاج الدراسي، مما يتضمن المساواة في المشاركة في كافة الألعاب الرياضية بالمدارس.

الشكل 7 – اتحاهات الالتحاق بالمدارس الابتدائية، 1992-2002

المصدر: وزارة التعليم، 2002.

10-14 في عام 2001، بلغ العدد الإجمالي للتلاميذ المقيدين بالمدارس الابتدائية 482 36، وهذا يمثل زيادة مقدارها 4 في المائة منذ عام 2000. ومن بين مجموع المدرسين البالغ عددهم 537 1، كانت توجد نسبة 51 في المائة من النساء. ومعدلات التحاق البنات بالمدارس الابتدائية قد زادت من 46 في المائة في عام 1992 إلى 48 في المائة في عام 2002. وفي عام 2002، يلاحظ أن جميع الأقاليم قد احتفظت بهذا المعدل، بل وكانت هناك تجاوزات له في بعض الأحيان. ومع هذا، فإن ثمة بعضا من الاختلافات الإقليمية، فإقليم تيفا قد شهد أكبر زيادة في هذا المجال كما سبق القول. ولقد أنشأت الحكومة مدرستين رفيعتي النوعية، وهما تعملان حاليا في إقليم توربا، وذلك لمساعدة بعض التلاميذ الذين لا يستطيعون الانتقال إلى المدارس الثانوية بعد اجتياز امتحانات الصف السادس، مع مساعدة المناطق الريفية أيضا في هذا الشأن.

المدارس الثانوية

10-15 يوضح الشكل 8 أنه قد حدثت زيادة إيجابية في نسبة التحاق البنات بالمدارس الثانوية منذ عام 1991. وهذا أمر لا يخلو من أهمية، فالمعدل الوطني للذكور/الإناث، من الناحية النسبية، يبلغ 51: 49. وفي عام 2002، وصل معدل الالتحاق إلى 50 في المائة.

الشكل 8 – اتجاهات الالتحاق بالمدارس الثانوية، 1991-2002

المصدر : وزارة التعليم، 2002.

10-16 وتبين الأرقام المتعلقة بعام 2001 أن عدد البنات المقيدات بالمدارس الإعدادية يناهز 50 في المائة. وفي التعليم الثانوي، أي الصفوف الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة، كان متوسط معدل ترك المدرسة 7 في المائة لدى البنات، وإن كان هناك توازن متساو بين الأولاد والبنات، فيما يتعلق بمن واصلوا تعليمهم.

10-17 والبيانات المقدمة من إحدى المدارس الثانوية تقول بأن مزيدا من البنات في الصف الحادي عشر قد تلقين دورات دراسية في العلوم الإنسانية (دراسات التنمية واللغة الفرنسية واللغة الانكليزية والتاريخ) والمحاسبة. وبحلول الصف الثالث عشر، كانت المحاسبة والإحصاءات بمثابة الموضوعين المفضلين فيما بين البنات. ومن نفس المنطلق، ما فتئت رابطة فانواتو للخريجات تقوم، على نحو نشط، بتشجيع البنات في المدارس الثانوية على التقدم إلى التعليم العالي وارتياد تلك الميادين التي تعد من ميادين الرجال من الناحية التقليدية.

التعليم العالي

10-18 توجد بفانواتو جامعة إيمالوس، وهي فرع من الفروع الثلاثة التابعة لجامعة جنوب المحيط الهادي الإقليمية (والفرعان الآخران موجودان في فيجي وساموا، مع وجود المقر الرئيسي للجامعة في فيجي)، وجامعة إيمالوس هذه تضم مدرسة القانون، ووحدة لغات المحيط الهادي، وبرنامج تعليم الطفولة المبكرة، ومركز التعليم عن بعد والتعليم المرن. وفي عام 2003، كان يوجد ما يقرب من 000 1 طالب من منطقة المحيط الهادي من الملتحقين بالجامعة الإقليمية، ومن الملتحقين بالجامعة الإقليمية، ومن الملتحقين بالتالي بجامعة إيمالوس، وكان من بين هؤلاء طلبة متفرغون وطلبة آخرون يتولون الدراسة جزءا من الوقت، ولقد تبين من استعراض لبرامج الخدمات التعليمية الأربعة بجامعة إيمالوس أن المحاسبة هي الموضوع المفضل لدى الطالبات، ولقد زادت نسبتهن في هذا المنهاج الدراسي من 29 في المائة في عام 1999 إلى 45 في المائة في عام 2002. ومن الواضح أيضا في نفس الوقت أن ثمة مزيدا من النساء قد التحقن بدورات الخدمات التعليمية، حيث ارتفعت نسبتهن من 26 في المائة في عام 1999 إلى 40 في المائة في عام 2002.

10-19 وفي عام 2002، كان يوجد 79 موظفا، وكانت منهم 45 من الإناث، وذلك إلى جانب شغل الإناث لنسبة 53 في المائة من الوظائف الإدارية والكتابية وأعمال التنظيف، في حين أن الرجال يتولون وظائف الأمن والأعمال الخاصة بالأراضي المحيطة بمباني الجامعة. ونسبة 30 في المائة من الأكاديميين من الإناث، مع تولي النساء أيضا لثلاث وظائف من الوظائف العشر الرفيعة المستوى. والنائب الأول لرئيس الجامعة من الرجال. وفي عام 2002، قامت الوكالة الجامعية للناطقين بالفرنسية، وهي المؤسسة الجامعية الثانية بفانواتو، بتشغيل 10 موظفين، ومنهم اثنان من المتطوعين ومدير هذه الوكالة من النساء.

التعليم التقني والمهني

10-20 يشمل التعليم والتدريب على الصعيدين التقني والمهني في فانواتو جميع أنواع التعليم والتدريب تقريبا، باستثناء التعليم المدرسي العام، وهذا التعليم وذلك التدريب يفضي إلى حيازة مهارات قد تُستخدم في أداء عمل ذي أجر أو عمل من أعمال الكفاف. وتوجد 12 مدرسة تقنية، مع استبعاد المدارس الخاصة والمدارس التابعة للكنيسة. وغالبا ما يتم التعليم والتدريب بعد الدراسة في المدارس الابتدائية والثانوية، مما يشمل مؤسسات من قبيل معهد فانواتو للتكنولوجيا، إلى جانب مرافق تعليمية غير رسمية، من قبيل مراكز التدريب الريفي. وفي عام 1999، أفادت التقارير ذات الصلة أن ما مجموعه 70 من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية قد قامت بقيد ما يقرب من 650 2 طالبا في المؤسسات اللاحقة للتعليم الابتدائي، و 402 1 طالبا في المؤسسات اللاحقة للتعليم الثانوي، و 173 1 طالبا في مجال التعليم أثناء العمل أو التعليم المتواصل (وزارة التعليم، 1999). وفي أيار /مايو 2003، أعلنت الخطة الرئيسية للتعليم والتدريب على الصعيدين التقني والمهني.

10-21 وثمة نقص في تمثيل الإناث بغالبية أشكال التعليم والتدريب على الصعيدين التقني والمهني. والإناث يشكلن، على سبيل المثال، 43 في المائة من مجموع الملتحقين بكلية المعلمين بفانواتو، و 36 في المائة بمعهد فانواتو للتكنولوجيا، و 26 في المائة بمراكز التدريب الريفي. وتستثنى من ذلك مدرسة التمريض بفانواتو، حيث تمثل النساء 60 في المائة من عدد الطلبة. والأسباب المثارة لنقص تمثيل النساء تتضمن الانخفاض النسبي لمعدل وجود البنات في المستويات العالية للتعليم العام، وإعراض الأسر عن إرسال بناتها لمؤسسات التعليم الداخلي، وتكاليف الفرصة الضائعة المترتبة على تعليم البنات، والمفاهيم التقليدية بشأن الأدوار التي ينبغي للمرأة أن تضطلع بها في المجتمع.

معهد فانواتو للتكنولوجيا

10-22 هذا المعهد هو الذي يزود البلد، بصفة أساسية، بالتدريب الرسمي السابق على العمالة والتالي لمرحلة الدراسة الثانوية، وذلك فيما يتصل بأعمال قطاع الاقتصاد الحديث. والدورات الدراسية ذات الصلة تستمر سنتين، على أساس التفرغ، وهي تستهدف مجالات المهن أو الحرف، وتتطلب عادة، من أجل الالتحاق، إنهاء الصف العاشر من التعليم. وميادين الدراسة تشمل دراسات صناعية (أعمال البناء، وميكانيكا السيارات، والميكانيكا العامة، والنجارة ومصنوعاتها، والهندسة الكهربائية، والفنون والحرف)؛ ودراسات تجارية (المحاسبة، ودراسات السكرتارية)؛ والضيافة والسياحة. وفي عام 1998، بلغ العدد الإجمالي للطلبة في الدورات الدراسية ذات الشهادات 462، ومن بين هؤلاء كانت توجد 166 من الإناث أو 36 في المائة. وثمة نسبة 80 في المائة من الطلبة في مجال المحاسبة من الإناث، وذلك بالقياس إلى عدم وجود طالبات إطلاقا في الدراسات الصناعية.

10-23 وفي عام 2002، كان معهد فانواتو للتكنولوجيا يتولى تشغيل 50 من العاملين في حقل التدريس، مما يتضمن 12 من النساء و 38 من الرجال. ومن حيث الأقدمية، توجد امرأة واحدة من رؤساء الأقسام، ويوجد أربعة رجال من هؤلاء الرؤساء، كما توجد امرأتان في منصب رئيس قسم مساعد، ويوجد ثلاثة رجال في هذا المنصب.

برنامج التدريب على المهارات الريفية

10-24 يشكل برنامج التدريب على المهارات الريفية منظمة شبه حكومية ما فتئت تعمل منذ عام 1992 بدعم من إدارة التنمية الدولية وحكومة نيوزيلندا، بهدف تشجيع تنمية المجتمعات الريفية، من خلال تيسير اكتساب المهارات اللازمة لتحسين الرفاه الاجتماعي والاقتصادي بالقرية. ويقوم هذا البرنامج عادة بالتدريب في مجالات من قبيل القيادة، ومحو الأمية لدى الكبار والشباب، والإسعافات الأولية، والصحة، والنظافة الصحية، إلى جانب بناء هياكل أساسية قروية من قبيل المواقد والمراحيض ونظم الإمداد بالمياه والتخلص من القمامة. ومن بين مدراء مراكز التدريب الريفي، الذين كان يبلغ عددهم 37 في عام 2002، كانت توجد امرأة واحدة، كما أن النساء كن يشغلن نسبة 24 في المائة فقط من المدربين العاملين في هذه المراكز.

10-25 والإحصاءات المتعلقة برابطة فانواتو للتنمية الريفية ومراكز التدريب تبين أن ما مجموعه 675 من الطلبة كانوا ملتحقين بـ 27 من مراكز التدريب الريفي، في عام 1997، وذلك بمتوسط يبلغ 25 طالبا لكل مركز، وكانت ثمة نسبة 26 في المائة من الطالبات من الإناث، أي 176 طالبة. وكان هناك 58 من المدرسين، ومن بينهم 21 في المائة من الإناث (أي 12 مدرسة).

تعليم الأطفال المعوقين

10-26 منذ الاستقلال، لم يضطلع بشيء يذكر من أجل إدراج الأطفال المعوقين في التيار الرئيسي للتعليم. ومن عام 1991 إلى حوالي عام 1997، تمكنت جمعية فانواتو للمعوقين من توفير بعض من التعليم المبدئي لعدد من الأطفال في إطار مركز بورت فيلا الحضري. ولقد تم ذلك على يد مدرّسة وحيدة كانت تعمل في حقل التعليم الخاص، حيث كانت هذه المدرّسة ترأس أيضا تلك المنظمة غير الحكومية إلى حين تركها العمل في عام 2001. ومع هذا، فقد جاء في أحد التقارير أن نسبة 13 في المائة فقط من الأطفال المعوقين بالبلد، الذين كان من شأنهم أن يلتحقوا بالمدارس في عام 1997، قد التحقت بالدراسة بالفعل (وزارة التعليم، 1999). ومنذ وضع خطة العمل الوطنية المتعلقة بتوفير التعليم للجميع، بدأت الحكومة في العمل بشأن عدد من المبادرات، التي تضمنت إدراج ممثل لجمعية فانواتو للمعوقين في لجنة فانواتو المعنية بتوفير التعليم الجميع. وفي عام 1999، أوصت الحكومة باتخاذ الإجراءات التالية:

’1‘ تعيين موظف في وزارة التعليم في إطار مسؤولية محددة تتمثل في وضع سياسات وبرامج لتعليم المعوقين بكافة مستويات نظام التعليم، مع جعل هذا الموظف بمثابة الممثل الرسمي للحكومة لدى جمعية فانواتو للمعوقين؛

’2‘ القيام رسميا بإدراج عناصر تتعلق باحتياجات المعوقين وتعليمهم، وذلك في المناهج التعليمية بكافة البرامج القائمة بكلية المعلمين بفانواتو؛

’3‘ تحديد إحدى المدارس الابتدائية في بورت فيلا ومدرسة أخرى في لوغانفيل بوصفهما مركزين وطنيين لتعليم الأطفال المعوقين، ورصد الموارد اللازمة حتى تتمكن هاتان المدرستان من توفير فعال للمعوقين؛

’4‘ تكريس موارد رأسمالية واتخاذ تدابير مادية من أجل المعوقين بجميع المدارس الجديدة المنشأة منذ عام 2000 وما بعده، وكذلك بجميع المدارس القائمة لدى الاضطلاع بأية مشاريع أو تجديدات رئيسية.

10-27 وفي عام 2003، عين موظف معني بالاحتياجات الخاصة، وذلك من أجل القيام، بصفة محددة، بتنسيق وتطوير برامج للأطفال المعوقين. ومن جراء هذا، يلاحظ أن الوزارة قد حصلت اليوم، لأول مرة، على معلومات مبدئية توضح أن ما مجموعه 334 من الأطفال المعوقين كانوا يترددون في عام 2003 على مدارس رئيسية بخمسة أقاليم. وبالرغم من عدم توزيع الأرقام ذات الصلة حسب نوع الجنس، فإن من المأمول فيه أن تتاح هذه البيانات، وبيانات أخرى كذلك، في عام 2004. وثمة أولوية لتدريب المدرسين أو إدخال تغييرات في منهاج التعليم من أجل استيعاب الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ومع هذا، فإن هذه الأمور لن تأتي بالنتائج المنشودة إلا بعد حين. وفي آذار /مارس 2004، قامت رابطة تعزيز ومناصرة المعوقين بتقديم توصيات لنائب رئيس الوزراء ووزير الهياكل الأساسية والمرافق العامة من أجل إدراج مبدأ وصول الجميع في قانون المباني باستخدام معايير الأمم المتحدة (رابطة تعزيز ومناصرة المعوقين، 2004). وبغية الإمعان في إجراءات المساندة من أجل الاعتراف بالمعوقين، قامت الحكومة، بمساعدة الرابطة، بوضع سياسة وطنية في مجال الإعاقة، ولقد اعتمدت هذه السياسة من قبل مجلس الوزراء في نيسان /أبريل 2004.

10-28 والطلبة المعوقون يشكلون نسبة في غاية الضآلة في البرنامج قيد النظر بأي مؤسسة من المؤسسات التعليمية. ولقد قامت اللجنة الأسترالية العليا بتوفير خمس زمالات دراسية كل عام من أجل المعوقين بهدف الالتحاق بمعهد فانواتو للتكنولوجيا، وذلك في السنوات الخمس الماضية.

التثقيف المتعلق بصحة ورعاية الأسر

10-29 لا توجد بفانواتو مؤسسات تقوم، على نحو خاص، بتوفير تثقيف متواصل يتضمن صحة ورعاية الأسر. وثمة قدر كبير من التثقيف المتصل بالرعاية الأسرية يجري توفيره من خلال تعاليم مختلف المنظمات الدينية وتنظيم الأسرة، بوصفه عنصرا من عناصر هذا التثقيف، متروك للمستوصفات الصحية، وكذلك لعدد من المنظمات غير الحكومية من قبيل رابطة فانواتو المعنية بصحة الأسرة، وبرنامج وان سمولباغ، حيث يوفر أيضا تثقيف صحي بناء على المسائل القائمة فيما يتصل بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والإصابات التي تنتقل بالاتصال الجنسي. وهناك منظمات غير حكومية أخرى، مثل مركز فانواتو المعني بالمرأة، تتولى توفير التثقيف اللازم بشأن آثار العنف على صحة النساء والبنات والأولاد والرجال والمجتمع بشكل عام.

10-30 ولقد وضعت رابطة فانواتو لصحة الأسرة دليلا مكونا من جزئين، وعنوانه ”دليل التثقيف المتواصل لمدرسي الصف السادس “ وتشمل المواضيع الواردة في هذا الكتيب ما يلي:

• العلاقات الجنسية

• التحرش الجنسي

• مرحلة البلوغ

• حالات العدوى التي تنتقل بالاتصال الجنسي

• التشريح

• فانواتو وشتى المواقف

• حالات الولادة والحمل

• صنع القرار

• تنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل

• القضايا المتعلقة بنوع الجنس

• العلاقات

• المراهقة

• الاعتداءات الجنسية

10-31 ومن المشاكل التي برزت في مجال استعمال هذا الدليل التعليمي، تلك الآراء التقليدية والدينية التي يؤمن بها بعض المدرسين بشأن مناقشة مواضيع محظورة من قبيل العلاقات الجنسية. ولقد سبق لأول مديرة تنفيذ لرابطة صحة الأسرة بفانواتو أن قال إن هذا يشكل عائقا كبيرا أمام تزويد المدرسين بالوسائل التثقيفية التي تجعل الطلبة يلمون بالظواهر الطبيعية، وذلك من قبيل التغيرات الهورمونية أثناء مرحلتي البلوغ والمراهقة، وحالات الحمل والولادة. ومنسقة مؤسسة ”إيزا “ (وهي أول منظمة غير حكومية يتم تسجيلها باعتبارها معنية بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسي (مرض الإيدز) ولقد بدأت هذه المنظمة على يد شخص مصاب بهذا الفيروس وبذلك المرض) من أكبر المناصرين لفكرة تخطي صمت الأديان أو التقاليد، كما يتضح من بيانها الوارد تحت الفقرة 12.

10-32 والتثقيف مؤشر هام بالنسبة لازدهار المعيشة ونوعيتها. وبالنسبة للمرأة، يعتبر هذا التثقيف في غاية الأهمية، حيث أن له علاقة مباشرة بدورها كمقدمة للرعاية. وفي إطار المعرفة والإلمام بشأن الصحة، ولا سيما قواعد النظافة الصحية الأساسية، يلاحظ أن المرأة يمكن لها أن تصبح مسلحة ضد أمراض الطفولة. والأرقام المأخوذة عن التعداد الوطني لعام 1999 تبين أن مستوى ثقافة النساء يلعب دورا هاما فيما يتصل بمعدلات وفيات الأطفال. وهذا الدليل يشير إلى أهمية التعليم وقد تستخدم العلاقة القائمة بين مستوى التعليم وصحة الطفل في شن حملة للتوعية من أجل تعزيز أهمية تعليم البنات. ووزارة التعليم والصحة قد وضعت برنامجا يسمى ”المدرسة المشجعة للصحة “ من أجل تعزيز الصحة والنظافة الصحية داخل المدارس.

متلازمة الطرد من الدراسة/ترك الدراسة

10-33 إن الانتقال من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الإعدادية ومن المرحلة الإعدادية إلى المرحلة الثانوية يتحدد، إلى مدى بعيد، بعدد الأماكن المتاحة في المدارس، لا بنجاح أو إخفاق الطلبة في امتحانات القبول للتعليم الإعدادي والثانوي. والاختناق القائم في نهاية المرحلة الابتدائية يرجع إلى نظم الامتحانات الشديدة التنافسية التي تجرى بالصف السادس والتي تعمل كآلية من آليات الانتقاء. وعلى سبيل المثال، يلاحظ أنه من بين 100 طفل من الأطفال المقيدين في الصف الأول، يستطيع 35 فقط أن يستمروا في التعليم الإعدادي، ولا يصل إلى الصف الحادي عشر إلا ما يقل عن 7 في المائة. وبصورة عامة، يراعى أن أعداد الطلبة الذين يريدون أن يستمروا في التعليم الثانوي يفوق كثيرا أعداد الأماكن المتاحة،كما أن الانخفاض الكبير في معدلات الالتحاق بين التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي (أو التردد على المدرسة في مرحلة التعليم الثانوي لفترة قصيرة فقط) قد يكون راجعا بالأحرى إلى ظاهرة الطرد من الدراسة، لا ترك المدرسة.

10-34 ولم يُضطلع إلا بدراسات قليلة لتحديد أسباب ترك البنات للدراسة. وثمة عدد من الأسباب في هذا الشأن، علاوة على عملية الانتقاء التي تتم في الصف السادس والتي كانت موضع إشارة طوال سنوات عديدة. ومن أسباب متلازمة الطرد من الدراسة، نقص الهياكل المادية اللازمة لإيواء الطالبات في المرحلة الثانوية ولا سيما في سنواتها النهائية، وأمن البنات. وينعكس هذا بدوره في إعراض الوالدين عن إرسال بناتهما للمدارس الثانوية من منطلق المحافظة على سلامتهن. وثمة عامل آخر في هذا الصدد يتمثل في إيلاء الأولوية لتعليم الأولاد. وهناك أسر عديدة ترى أن البنات سوف ”يتعرضن للفقد “ بالنسبة لها من خلال الزواج خارج نطاق الأسرة، ومن ثم، فإنها أكثر استعدادا ”للاستثمار “ في مستقبل أبنائها، لا بناتها. وبالإضافة إلى هذه العوامل الوالدية، يوجد عامل آخر يتمثل في زيادة احتمال إبقاء البنات بالمسكن للمساعدة في الأعمال المنزلية، على العكس من الأولاد، في ضوء ما يسود من أدوار راسخة تستند إلى نوع الجنس.

10-35 ولقد أشارت إحدى الدراسات إلى أن كثيرا من صغار الفتيات لا يستطعن مواصلة الدراسة وهن في سن الثانية عشرة، إلى جانب عدم وجود فرص عديدة لاكتساب مهارات ما لمساعدتهن في التكسب أو التوصل للعمالة، وبالتالي، فإن ولادة الطفل تصبح وسيلة إضفاء معنى على حياتهن. ووجود الطفل يشكل أيضا وسيلة أمام صغار الفتيات لتأكيد أنفسهن، حتى ولو مررن بصعوبات كثيرة في هذا الصدد. وكثير من صغار الفتيات غير المتزوجات، اللائي يوجد لديهن أطفال، يواصلن تلقي الدعم اللازم من أسرهن، ولكن هذا قد يتعرض للتغيير، وذلك على حساب الطفل أو الأم الصغيرة. وفي الوقت الذي يشكل فيه ميلاد الطفل أسلوبا لإضفاء معنى على الحياة، فإن هذا قد يترك الأم الصغيرة أو الطفل في حالة ضعف واتكال على أعضاء الأسرة، ممن أصبحت مواردهم هزيلة بالفعل (ميتشل، 1998).

10-36 ومن العوامل الهامة الأخرى التي تؤثر على وصول البنات للتعليم، قدرة الأبوين على سداد الرسوم المدرسية. والوالدان لا يكتفيان بسداد مجرد الرسوم المدرسية أو المساهمات النوعية ( ) المقدمة للمدرسة. وفي بعض المدارس، يلاحظ أن المساهمات النقدية أو النوعية تساوي، أو تتجاوز، المساهمات السنوية المطلوبة من المدرسة. وفي فانواتو، يجري الوفاء عادة بتكاليف المدارس من قبل أعضاء كثيرين من أسرة الطفل الممتدة، وحتى في حالة أخذ هذا الدعم في الاعتبار، يراعى أن ارتفاع تكاليف الدراسة يؤدي لا محالة إلى جعل التعليم الثانوي بعيدا عن متناول عدد كبير من الأسر الأكثر فقرا في فانواتو (وزارة التعليم، 1999). والنتيجة الرئيسية لذلك ولضآلة عدد البنات في التعليم الثانوي تتمثل في قلة البنات اللائي يستطعن الانتقال إلى مرحلة أخرى من مراحل التعليم.

10-37 ومن الطرق التي تتبعها الحكومة للتصدي لمعدل ترك الدراسة في الصف السادس، إضافة صفين إضافيين إلى التعليم الأساسي من الصف السادس حتى الصف الثامن. وهذا سيبدأ في عام 2006، وهو يشكل جزءا من التزام فانواتو بهدف توحيد التعليم للجميع، كما أنه يعد خطوة مرحلية نحو تحقيق التعليم الشامل. ومن شأن هذه الخطوة أن تزيد المعدل الحالي لالتحاق طلبة الصف السادس بنسبة 58 في المائة، وأن تساعد إلى حد ما على تهيئة تلك القاعدة التعليمية، التي توجد حاجة ماسة إليها، والتي تعد ضرورية بالنسبة للمراحل اللاحقة المتصلة بالتدريب المهني أو تعلم المهارات طوال الحياة. ومن حيث الالتزام بالهدف رقم 2 من الأهداف الإنمائية للألفية، يلاحظ أن فانواتو تسير قدما نحو تحقيق تعليم ابتدائي لمدة ثماني سنوات مع التحاق عدد متساو من الأولاد والبنات بالمدارس.

البرامج المتعلقة بالبنات والنساء اللائي ترك ن المدرسة قبل الأوان

10-38 توجد عقبة عامة أمام العودة إلى التعليم والتدريب بمجرد ترك المدرسة. ولا توجد في الوقت الراهن برامج معدة على نحو محدد لمن تركن المدرسة قبل الأوان من بنات ونساء. وثمة افتقار إلى برامج التعليم المتواصل أو تعليم الكبار أو برامج سد الثغرات، التي تسمح لهؤلاء الطالبات بالعودة إلى نظام التعليم. ولما كانت العودة إلى المدارس الابتدائية شبه مستحيلة فإن إدخال نظام مدارس التجاوز قد ساعد بعض البنات في مواصلة التعليم فيما بعد مرحلة التعليم الأساسي. وثمة صعوبة لا تزال قائمة بشأن العودة إلى التعليم الثانوي أو التعليم اللاحق للمرحلة الثانوية.

10-39 ومع هذا، فإنه توجد في هذا الصدد بعض البرامج المتاحة، وغالبيتها في صيغة تعليم غير رسمي من قبل عدد من المنظمات، التي تتضمن منظمات غير حكومية. ولقد أنشئت مراكز التدريب الريفية في أوائل الثمانينات في سياق الاستجابة لاحتياجات التدريب لدى الشبان الذين تركوا نظام التعليم الرسمي بعد إكمال التعليم الأساسي وحده. وكان من المقصود بهذه المراكز أن توفر للشباب تعليما عاما إضافيا ومهارات مهنية بصفة خاصة؛ ولقد كانت تعمل في البداية وهي منفصلة عن بعضها، كما أنها كانت مستقلة عن الحكومة. وفي عام 1989، شكلت رابطة مراكز التدريب الإنمائي الريفية لتعزيز عمليات مراكز التدريب الريفي من خلال تزويدها بآلية تنسيقية وبدعم تقني ومادي.

10-40 وتوجد ثماني مدارس ثانوية خاصة للتعليم التقني/المهني، وهي تخضع لإدارة المنظمات الدينية، وتوفر برامج للصفوف من الرابع إلى التاسع، مع تركيز هذه البرامج على التدريب المهني والعملي.

وحدة تنسيق التدريب والزمالات الدراسية

10-41 تتولى وحدة تنسيق التدريب والزمالات الدراسية إدارة الزمالات المقدمة لطلبة من فانواتو يقومون بتدريب أكاديمي طويل الأجل، لمدة سنة أو أكثر عادة، من أجل الحصول على مؤهل يتمثل في دبلوم أو درجة. ونظرا لاختلاف البيانات فيما بين السنوات، فإن ثمة صعوبة في تقديم أية تحليلات مقارنة في هذا الشأن. وفي عام 1997، على سبيل المثال، قدم ما مجموعه 97 منحة دراسية جديدة للطلبة كيما يستهلوا الدراسة في عام 1998، وكانت نسبة 51 في المائة من هؤلاء الطلبة من البنات. ولقد تحدثت التقارير عن وجود 108 منحة جديدة، ولكن هذه المنح لم تكن موزعة حسب نوع الجنس. وفي عام 1998، أدخلت الحكومة سياسة لتوزيع الزمالات الدراسية على نحو عادل، وذلك في محاولة منها لزيادة أعداد النساء اللائي يلتحقن بمراحل إضافية من مراحل التعليم، وكذلك لكفالة حصول أعداد متساوية من النساء والرجال على الزمالات ذات الصلة. وما فتئت نسبة النساء الحائزات لزمالات دراسية تناهز 35 في المائة. وتمويل هذا البرنامج يتأتى من خلال الهبات المقدمة من المانحين الدوليين والشركاء الإنمائيين، إلى جانب الحكومة نفسها (وحدة تنسيق التدريب والزمالات الدراسية، 1997 و 1998). ومن الصعب، في الوقت الراهن، أن يتم التوصل إلى بيانات تشير إلى نوعية الفروع التي يقوم حائزوا هذه الزمالات بدراستها.

10-42 وفي عام 2003، تلقت وحدة الزمالات 507 طلبا. ومن بين هذه الطلبات، كانت نسبة 32 في المائة (182) من النساء ( ) . وكان ما مجموعه 306 من مقدمي الطلبات مستوفيا لشروط هذه الزمالات الدراسية، مع وجود نسبة 39 في المائة (120) من النساء من ضمن هؤلاء. ومن بين الزمالات المقدمة والبالغ عددها 76، كانت هناك نسبة 41 في المائة (31) مقدمة للنساء. وحيث أن الإناث والذكور يحصلون على الزمالات الدراسية وفقا للنسبة المئوية لمن يطالبون بها من هؤلاء الإناث والذكور، فإن انخفاض معدل طلبات المرأة سيظل مفضيا إلى هبوط عدد الزمالات المقدمة للنساء. ومن الواضح أن الطالبات يتقدمن إلى الزمالات بأعداد دون أعداد الطلبة، مع اتجاه الطلبة والطالبات إلى خوض ميادين نمطية من ميادين الدراسة. وهذا من المجالات التي يتعين فيها تشجيع الإناث على تقديم الطلبات ذات الصلة.

10-43 والبيانات الواردة في دراسة لتعقب خريجي عام 1997 تفيد أن الحكومة قد قامت بتشغيل 62 في المائة من الخريجين؛ ولقد أوضحت هذه البيانات أيضا أن ثمة انخفاضا في احتمال اضطلاع النساء بدراسات عليا.

تمثيل المرأة في مجال التعليم

10-44 في عام 2001، كانت المدرسات يحظين بتساوي التمثيل في مستوى التعليم الابتدائي (50 في المائة)، ولكنهن كن ناقصات التمثيل في مستوى التعليم الثانوي. والبيانات المتعلقة بالفترة 1999-2001 تشير إلى وجود نقص كبير في تمثيل النساء في مناصب مديري المدارس، حيث لم تطرأ أي زيادة على النسبة المئوية لمديري المدارس الابتدائية من النساء (30 في المائة في عام 1999 و 30 في المائة أيضا في عام 2001) وكانت ثمة زيادة طفيفة (2 في المائة) في النسبة المئوية لمديري المدارس الثانوية من النساء.

10-45 والبيانات ذات الصلة لا توضح، مع هذا، مدى الأقدمية في المناصب التي تشغلها المرأة بالقياس إلى الرجل. والتحليل المضطلع به في عام 2002 يدل على أن النساء ناقصات التمثيل في ميدان العمل ف إدارة وزارة التعليم، والأمر لا يقتصر على هذا فحسب، فهن في وضع غير موات كذلك من حيث الرواتب، مما سيناقش في المادة 11. وبالنسبة للمدرسين، يراعى مع هذا أن معدل الراتب الذي تتلقاه المرأة يساوي تقريبا المعدل الخاص بالرجل.

10-46 والبيانات المتعلقة بالتوظيف في المدارس الثانوية متاحة بالنسبة لمدرسة ثانوية واحدة فقط - وهي كلية مالابوا - وهذه البيانات مقدمة هنا كمثال لتمثيل النساء في هذا المستوى. وليس من الجائز أن يتم تعميمها على حالات التوظيف في سائر المدارس الثانوية، ولا سيما المدارس الريفية. والنساء يشكلن 64 في المائة من المدرسين في كلية مالابوا. وبالنسبة لمدى تمثيلهن فيما بين الموظفين، يراعى أنهن يحظين بتمثيل ملحوظ أيضا بوصفهن رئيسات للإدارات؛ ومع هذا، فإن الرجال يشغلون تلك المناصب الرفيعة الثلاثة المتعلقة بمدير المدرسة ونائب مديرها ونائب مديرها المساعد. ويبدو أنه لا يوجد قدر كبير من القولبة من حيث المواضيع التي يجري تدريسها: فالنساء يقمن بتدريس الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا إلى جانب زملائهن من الرجال، كما أن الرجال يضطلعون بتعليم اللغة الانكليزية والعلوم الاجتماعية، شأنهم في ذلك شأن زميلاتهم من النساء.

10-47 وتقوم لجنة خدمات التدريس بتعيين مديري المدارس، ولكن هذه الهيئة لا تتضمن أية نساء. والبحوث ذات الصلة توضح أن القائمين بالتعيينات يتجهون في غالب الأمر نحو تعيين أشخاص مثلهم، أي أن الرجال سيضطلعون في معظم الحالات بتعيين رجال أيضا. وإذا كانت تجربة هؤلاء الرجال مع الإدارة المدرسية، سواء كطلبة أم معلمين، مع مديري مدارس من الذكور، فإنه سيكون لديهم في غالب الأمر تحيز مستتر نحو تعيين الرجال كمديرين للمدارس. وعلى نحو ما أوصى به ستراشان (2002) من ضرورة اتخاذ تدابير خاصة لزيادة نسبة النساء العاملات كمديرات للمدارس. ولدى وضع هذا التقرير، يراعى أنه لا توجد أي امرأة معينة في لجنة خدمات التدريس.

خطة العمل الوطنية في مجال التعليم

10-48 في عام 2001، أعلنت خطة العمل الوطنية للفترة 2002-2006 فيما يتصل بتوفير التعليم للجميع. والأولوية رقم 2 بهذه الخطة تنص على القيام، بحلول عام 2015، بتمكين جميع الأطفال، وخاصة البنات والأطفال الذين يعيشون في ظل ظروف صعبة والأطفال المنتمين إلى أقليات عرقية، من الوصول إلى تعليم ابتدائي كامل وإلزامي ومجاني ورفيع النوعية. وليس ثمة وضوح في كيفية إفضاء الاستراتيجيات المقترحة إلى مساعدة مزيد من البنات في الوصول إلى التعليم الأساسي، وإن كان من المفترض أن توفير التعليم على نحو مجاني وإلزامي سيشجع الآباء الذين كثيرا ما يميلون إلى محاباة الأولاد بسبب الصعوبات المالية. ويقوم الآباء، بصورة غالبة، بإبقاء بناتهم بالمنزل لدواع تتصل بالسلامة من جراء مشاكل الوصول المادي، وذلك عند اضطرار الأطفال للسير مسافات طويلة، وأيضا لدواعي أخرى تتعلق بالسلامة داخل نطاق المدرسة (ستراشان، 2002).

10-49 والأولوية رقم 3 تقول بأنه بحلول عام 2015، سيكون قطاع التعليم قد تحسن بنسبة 50 في المائة من حيث مستويات محو الأمية لدى الكبار وخاصة فيما يتصل بالنساء، إلى جانب المساواة في الوصول إلى التعليم الأساسي والمتواصل بالنسبة لكافة الكبار. والاستراتيجيات المتعلقة بالتحقق من مستوى محو الأمية، من خلال استخدام دراسة استقصائية وطنية وتنمية للسياسات وبرنامج مجتمعي لمحو الأمية لدى الكبار، لا تتعرض بالتحديد للنساء ولا لكيفية استهدافهن.

10-50 والأولوية رقم 6 تصرح بأن التفاوتات بين الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي سوف تختفي بحلول عام 2003، أما بحلول عام 2015 فإن المساواة بين الجنسين سوف تتحقق في مجال التعليم مع التركيز على كفالة تمكين البنات من الوصول والإنجاز فيما يتصل بالحصول على تعليم أساس ذي نوعية رفيعة، وذلك على نحو كامل ومتسم بالمساواة. وفيما يخص العدالة في الالتحاق بالتعليم الابتدائي والثانوي، يلاحظ أن فانواتو قد حققت هذا الهدف. ومع هذا، فإن ثمة تفاوتات أخرى بين الجنسين على صعيد التعليم بحاجة إلى المعالجة، وقد ورد ذكر بعضها في هذا التقرير. وهي تتضمن ارتفاع معدلات ترك البنات للمدارس الثانوية، وما يترتب على ذلك من محدودية الوصول للتعليم العالي، ونقص تمثيل المرأة في الوظائف الرفيعة في مجالي التدريس والإدارة، وضرورة توفير الفرص أمام البنات للوصول إلى التعليم المستمر في أعقاب تركهن للدراسة قبل الأوان. ولدى القيام بذلك، ينبغي أن تكون هناك خط ة عمل واضحة التنسيق تتميز بتضمن استراتيجيات محددة، ومؤشرات قابلة للقياس من أجل رصد مدى التقدم ومواعيد الإنجاز، إلى جانب الإذن بتقسيم محدد للمسؤولية لتطبيق خطة العمل هذه (ستراشان، 2002).

10-51 وبوسع الحكومة أن تدخل تغييرات داخل الإدارة، ومع هذا، فإن من واجب الآباء أن يغيروا من تلك المواقف التي لا تزال تميز ضد البنات وتمنعهن من الحصول على تعليم لاحق للتعليم الأساسي. ومن الأسباب البالغة الأهمية لتعليم البنات، كونهن يمثلن أول مدرسات لأطفالهن. وثمة أدلة من فانواتو بشأن آثار وجود أم مثقفة وما يترتب على ذلك من صحة أطفالها، مما سيناقش في المادة 11. وهذه الأدلة توضح أن زيادة ثقافة المرأة تخفض من معدلات وفيات أطفالها.

المادة 11

أولا - تتخذ الدول الأطراف جميع ما يقتضي الحال اتخاذه من تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:

(أ) الحق في العمل بوصفه حقا غير قابل للتصرف لكل البشر؛

(ب) الحق في التمتع بنفس فرص التوظيف، بما في ذلك تطبيق معايير الاختيار نفسها في شؤون التوظيف؛

(ج) الحق في حرية اختيار المهنة والعمل، والحق في الترقي والأمن الوظيفي، وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الصناعية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر؛

(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل المتعادل القيمة، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل؛

(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد، والبطالة، والمرض، والعجز والشيخوخة، وأي شكل آخر من أشكال عدم القدرة على العمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر؛

(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.

ثانيا - توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ولضمان حقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:

(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين؛

(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو مع التمتع بمزايا اجتماعية مماثلة دون أن تفقد المرأة الوظيفة التي تشغلها أو أقدميتها أو العلاوات الاجتماعية؛

(ج) لتشجيع توفير ما يلزم من الخدمات الاجتماعية المساندة لتمكين الوالدين من الجمع بين التزاماتهما الأسرية وبين مسؤوليات العمل وال مشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال؛

(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.

ثالثا - يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.

11-1 إن حق العمل، بوصفه حقا غير قابل للتصرف، وارد في الجزء 1 من الفصل 2 من الدستور. وعلاوة على ذلك، فإن المواد 7 (ب) و (ج) و (هـ) تشدد على أن جميع الأشخاص عليهم واجب أساسي نحو أنفسهم وذريتهم والآخرين يتمثل في التسليم بأنهم لا يستطيعون تنمية قدراتهم وتعزيز مصالحهم الحقيقية إلا من خلال الاضطلاع بمشاركة نشطة في تطوير مجتمعاتهم وبلدهم. وعليهم أيضا واجب يتضمن ممارسة الحقوق المكفولة والممنوحة بموجب الدستور، مع استخدام الفرص المتاحة للمساهمة على نحو كامل في الحكومة، والعمل وفقا لمواهبهم في مجالات عمل مفيدة على الصعيد الاجتماعي، والقيام، عند الاقتضاء بتهيئة فرص مشروعة لأنفسهم فيما يتصل بالحصول على ذلك العمل.

تمثيل المرأة في القوى العاملة

11-2 أشارت تقديرات التعداد الوطني لعام 1999 إلى أنه يوجد 642 97 شخصا من سن 15-64 عاما، وهذا هو العمر الذي يستخدم لحساب القوى العاملة. ومن بين هؤلاء، كان يوجد 370 76 شخصا (78.1 في المائة من بين الأشخاص من سن 15-64 عاما) من الناشطين اقتصاديا، وكانت نسبة 55 في المائة منهم من الرجال (072 42)، كما كانت نسبة 45 في المائة منهم من النساء (298 34). وسكان فانواتو الناشطون اقتصاديا يجري تقسيمهم أيضا إلى ثلاث فئات رئيسية: أشخاص يعملون في عمالة ذات أجر؛ وأشخاص يعملون في عمالة لا تتلقى أجرا؛ وأشخاص يضطلعون بالعمل في مجال زراعة الكفاف. والفئة الأولى تشمل من يعملون في قطاع العمالة الرسمية، حيث تشكل الحكومة رب العمل الرئيسي، أما الفئة الثانية فإنها تمثل قطاعا غير رسمي يتسم بمزيد من كبر الحجم وبضآلة التحديد وهو يستند إلى الزراعة والصناعة البساتينية/الريفية وتتضمن الفئة الثالثة من يشتغلون بأعمال معيشية.

11-3 والشكل 9 يسلط الضوء على أن 50 في المائة من السكان البالغين 15-64 عاما من النساء، وأن 45 في المائة من الناشطين اقتصاديا، حسب التقديرات ذات الصلة، من النساء كذلك، وأن 49 في المائة من مزارعي الكفاف من النساء أيضا، مما يفترض أن كلا من الرجال والنساء يشاركون على نحو متساو في زراعة الكفاف. ونسبة 35 في المائة من العاملين في أعمال عادية ذات أجر من النساء، وأن نسبة 34 في المائة تحصل على أجور كذلك عند مساعدتها لأفراد الأسرة. وثمة نسبة كبيرة من ال نساء تضطلع بأعمال أخرى دون أجر.

الشكل 9 – حالة السكان الناشطين اقتصاديا حسب نوع الحنس، 1999

المصدر: مكتب الإحصاءات الوطني، 2000.

11-4 وفي عام 1999، قدر معدل البطالة بـ 260 1 شخصا (1 في المائة)، مما يمثل ”الباحثين عن عمل “. ومع هذا فإن هذا المعدل لا يشير إلى الدلائل الواضحة والكبيرة المتعلقة بالعاملين ”دون أجر “ والعاملين على أساس التطوع. وأوضح أمارات البطالة تتمثل في أولئك الشبان، الذين يزيد عددهم عن 000 3، والذين يتركون المدرسة كل عام دون أمل كبير في الحصول على عمل ذي أجر. ولا توجد معلومات عن إعداد الطلبة الذين يتركون الدراسة سنويا ويتمكنون، في نفس الوقت، من الحصول على عمل مأجور أو غير مأجور. ومن بين هؤلاء الأشخاص، البالغ عددهم 260 1، كانت نسبة 66 في المائة من الرجال (836) ونسبة 34 في المائة من النساء (424). ومن نفس المنطلق، يوجد 827 20 شخصا ”لا يعملون “، ومنهم نسبة 33 في المائة من الرجال (923 6) ونسبة 67 في المائة من النساء (827 20). وعلى الرغم من أن التعداد لا يوفر تفاصيل ما عمن هم من ”غير الناشطين اقتصاديا/لا يعملون “ فإن ثمة علاقة مباشرة بين عدد الرجال الذين يبحثون عن عمل (66 في المائة) بالقياس إلى عدد النساء اللائي ”لا يعملن “، مما قد يشير إلى أن النساء لا يبحثن عن عمل مات لأنهن ”يعملن “ بالفعل في المنزل.

11-5 والتقارير الوطنية السابقة عن القوى العاملة بفانواتو قد وصفت العمل دون أجر باعتباره غير اقتصادي ولا يسهم في اقتصاد البلد. وكثيرا ممن اعتبروا غير ناشطين اقتصاديا يضطلعون ببعض من الأعمال الرئيسية والهامة من قبيل العمل المنزلي/البيتي أو العمل الطوعي. وفي مثل هذه المجالات، توجد للنساء بالفعل نسبة ضخمة. وفي حين أن مساهمة عمل هؤلاء النساء غير واردة في التقارير الوطنية، فإن عدم ظهور هذا العمل، ولا سيما في المنزل، ما فتئ مثار قلق للمرأة طوال عقود من الزمان، ولقد اعترفت الحكومة في إطار المؤشرات التسعة بأن هذا الأمر من المجالات الجديرة بالاهتمام. والتعداد الوطني لعام 1999 قد نقل تركيزه وفقا لذلك، حيث قام لأول مرة بإدراج العمل المضطلع به على الصعيد ”العائلي “، مثل العمل المنزلي، في إحصاءات القوى العاملة الوطنية. وفي عام 1999، على سبيل المثال، كانت نسبة 75 في المائة من العاملين في ”الخدمة العائلية “ من النساء، وهن يعملن في غالب الأمر باعتبارهن مساعدات منزليات،/ كما يتضح من الشكل 10. ومن جراء ارتفاع عدد المساعدات المنزليات بشكل كبير، قام صندوق التكافل الوطني بفانواتو بإدراج فئة إضافية من فئات العضوية لصالح النساء العاملات في الخدمة المنزلية، وبصورة محددة، حتى يستفدن بدورهن من خطة المعاشات التقاعدية.

القطاع غير الرسمي

11-6 يتألف القطاع غير الرسمي من أعمال تخضع لملكية وتشغيل أشخاص يعملون بمفردهم أو بمشاركة أعضاء من نفس الأسرة، بأجر أو دون أجر. ونسبة 77 في المائة من مجموع الأشخاص العاملين في عام 1999 كانت تقوم بزراعة الكفاف، وبأعمال طوعية دون أجر، وكذلك بأعمال أخرى في القطاعات الدينية. والتعداد الوطني لعام 1999 لم يتطلب توجيه سؤال ”ما هو مركزك في العمل؟ “ لمن يعملون في الحدائق، أو يساعدون في الأعمال الأسرية (دون أجر)، أو يضطلعون بأعمال طوعية/مجتمعية، أو يتولون قيادات دينية، أو يشغلون وظائف أخرى دون أجر. وفي ضوء ارتفاع أعداد الأشخاص المنتمين إلى هذه الفئة، قد يقترح قيام التعدادات المستقبلية بإعادة النظر في تصنيف المهن والحرف لكفالة إدراج المتطوعين والعاملين في حقل الدين، وكذلك من يعملون دون أجر. وهذا من شأنه أن يحسن صورة تلك المساهمة الهامة التي يقدمها العمل غير المأجور الذي يحصل عليه البلد من قبل كل من الرجال والنساء.

11-7 والقطاع غير الرسمي يلعب دورا هاما في اقتصاد فانواتو. وكما هو مبين في التعداد الوطني لعام 1999، تعيش نسبة 79 في المائة من السكان في مناطق ريفية. والغالبية العظمى من السكان الناشطين اقتصاديا تعتمد على العمالة غير الرسمية وأنشطة توليد الدخل. وباستثناء زراعة الكفاف، يلاحظ أن نسبة 29 في المائة من النساء يعملن في القطاع غير الرسمي، وهن منتشرات على نطاق واسع في الحرف اليدوية وفي أعمال البيع على قارعة الطريق، أما الرجال فإنهم يتصدرون عمليات الصيد والنقل والخدمة في الحانات والعمل في مؤسسات التصنيع والتعاونيات والبيع بالتجزئة

القطاع الرسمي

الشكل 10 – تمثيل النساء في القوى العاملة حسب المهنة، 1999 11-8 ووفقا لمكتب الإحصاءات الوطني، زادت نسبة النساء الموظفات من 27 في المائة في عام 1983 إلى 34 في المائة في عام 2000. وفي سياق حدوث زيادة شاملة في العدد الإجمالي للموظفين تبلغ 72 في المائة، فإن هذا يوضح أنه قد حدثت زيادة كبيرة في عمالة المرأة في القطاع الرسمي فيما بين عامي 1983 و 2000، وأن هذه العمالة قد زادت بمعدل يفوق معدل زيادة العمالة الإجمالية. والرجال يشغلون مكانة الصدارة في مجالات البناء، والنقل، والحراجة الزراعية ومصايد الأسماك، والغاز والكهرباء والتصنيع، والإدارة العامة. والنساء يحظين بالمرتبة الأولى في صناعة الخدمات المنزلية. والتعليم هو الصناعة القطاعية الرسمية الوحيدة التي يتساوى فيها تقريبا كل من النساء والرجال.

المصدر: مكتب الإحصاءات الوطني، 2000.

ساعات العمل

11-9 وقانون العمل ينص على ألا يشتغل العمال أكثر من 46 ساعة أسبوعيا، ودليل الخدمة العامة لعام 2002 يصرح بأن ساعات العمل الأسبوعية العادية تبلغ 4/ 1 36 ساعة. وفي القطاع العام، تصل ساعات العمل الأسبوعي إلى 41 ساعة، سواء للنساء أم الرجال، وذلك مع اضطلاع الرجال بساعات عمل تتجاوز الساعات المتصلة بالنساء فيما يتعلق بصناعات من قبيل الزراعة والحراجة وقطع الأخشاب وصيد السمك والتصنيع والبناء (42 ساعة)، أما فيما يخص صناعات مثل الفنادق والمطاعم وتجارة التجزئة والجملة فإن ساعات العمل تبلغ 43 ساعة. ويميل الرجال إلى العمل أكثر من النساء لفترة أربع ساعات في المتوسط، وذلك في مهن مثل تشغيل المنشآت والماكينات (42 ساعة بالقياس إلى 38 ساعة). وبالنسبة للمشرعين وكبار المسؤولين والمدراء، تعمل النساء أكثر من الرجال لمدة ساعة واحدة ، فهن يعملن 42 ساعة بالمقارنة بـ 41 ساعة للرجال. وبصفة عامة، لا يوجد مع هذا سوى اختلاف ضئيل جدا في ساعات العمل لدى الرجال والنساء بمختلف المهن في القطاع الرسمي. وفي القطاع غير الرسمي، يوجد تفاوت في عدد الساعات، كما هو متوقع (مكتب الإحصاءات الوطني، 2001).

المرتبات

11-10 تبين التحليلات المتصلة بمن يشتغلون بعمالة ذات أجر أن ما يزيد عن نسبة 53 في المائة من كافة العاملين تتلقى مرتبات شهريا يبلغ 000 40 فاتو أو أقل، وثمة نسبة 30 في المائة أخرى من العاملين تحصل على مرتب شهري يتراوح بين 000 40 و 000 70 فاتو. وأكبر التفاوتات في توزيع المرتبات قائمة بين موظفي فانواتو وغير مواطنيها: فغير المواطنين مركزون في مدى المرتبات البالغ 000 80 فاتو أو أكثر، ونسبة 83 في المائة من أهالي فانواتو تقع في مدى المرتبات التي تقل عن 000 80 فاتو. والتحليلات الأخرى بين مواطني فانواتو وغير مواطنيها توضح أن نسبة 56 في المائة من مواطني فانواتو تحصل على ما يقل عن 000 40 فاتو بالقياس إلى 2 في المائة من غير المواطنين ، وإن كانت نسبة 47 في المائة من غير الموا ط نين هؤلاء تنال ما يزيد على 000 200 فاتو شهريا بالمقارنة بنسبة 2 في المائة من مواطني فانواتو.

11-11 والتوزيع الشامل للمرتبات الشهرية بين الرجال والنساء يتسم بالتماثل إلى حد معقول، ومع هذا، فإن البحث عن كثب يوضح أن نسبة 14 في المائة من الرجال الموظفين تحصل على أكثر من 000 100 فاتو، وذلك بالقياس إلى نسبة 11 في المائة من النساء الموظفات، وهذا يدل على أن الأعمال الأعلى أجرا تتضمن نسبة من الرجال تفوق نسبة النساء. وهناك فارق ملحوظ آخر يتمثل في أن نسبة 33 في المائة من الموظفات تكسب ما يتراوح بين 000 40 و 000 79 فاتو، وذلك بالمقارنة بنسبة 28 في المائة من الرجال.

11-12 ولدى تحليل تباينات الرواتب في القطاع الرسمي، يلاحظ أن مكتب الإحصاءات الوطني بفانواتو قد عمد إلى اختيار مرتبات شهرية وُسْطى ( ) في أغراض التحليل والمقارنة، حيث أن العدد الأوسط يشكل بندا إحصائيا أكثر قوة من العدد المتوسط في حالة عدم اتسام البيانات ذات الصلة بتوزيع (متماثل) عادي. وفي حالة توزيع المرتبات في فانواتو، يراعى أن المتوسط لا يفضي إلى استنتاجات صحيحة عندما يكون هذا التوزيع بعيدا عن التماثل، إلى حد كبير، إزاء وجود أرقام كثيرة على يمينه، مما يشر إلى أن ثمة عددا كبيرا من الموظفين يحصل على رواتب ”دون المتوسط “ وأن ثمة عددا أقل شأنا من هؤلاء الموظفين يحصل على رواتب ”تتجاوز المتوسط “ (وهذا أمر مألوف بكثير من البلدان الأخرى). كان متوسط الراتب الشهري 952 58 فاتو. وبالنسبة للموظفات، كان المتوسط الشهري 643 50 فاتو بالقياس إلى 643 63 فاتو فيما يتعلق بالموظفين. أما الراتب الشهري الأوسط فقد ناهز، من ناحية أخرى، 000 38 فاتو، ومن الأرجح أنه يمثل راتب الموظف ”العادي “ ، لا متوسط المرتبات. والجدول 9 يبين بصورة عامة أن النساء يحصلن على دخل أوسط يفوق قليلا ما يحصل عليه الرجال، وهذا عامل غير عادي على الإطلاق فيما يخص النساء.

11-13 ومتوسط الأجر الشهري للمرأة يساوي عموما 80 في المائة من المتوسط المتعلق بالرجل، مما يماثل الفوارق القائمة في البلدان الأخرى. والمتوسط العالمي يتراوح بين 70 و 80 في المائة (مكتب الإحصاءات الوطني، 2000). وفي تموز /يوليه 2003، كان متوسط الراتب السنوي في الخدمة العامة 467 628 فاتو شهريا. وفيما يتعلق بالنساء، كان هذا المتوسط 470 539 فاتو، أما فيما يتصل بالرجال فإنه كان 443 650 فاتو، وذلك بفارق مقداره 973 56 فاتو. أما متوسط الراتب الشهري فقد كان 372 52 فاتو، مع تلقي النساء لـ 546 49 فاتو بالقياس إلى الرجال الذين حصلوا على 204 54 فاتو.

الجدول 10 - الراتب الشهري المتوسط والأوسط، 2000 و 2003

النساء

الرجال

جميع الموظفين

الراتب الشهري المتوسط في عام 2000 (أ)

643 50 فاتو

012 63 فاتو

952 58 فاتو

الراتب الشهري الأوسط في عام 2000 (أ)

000 38 فاتو

000 37 فاتو

000 38 فاتو

الراتب الشهري المتوسط للموظفين الحكوميين وحدهم في عام 2000 (ب)

456 49 فاتو

204 54 فاتو

372 52 فاتو

المصدر : (أ) مكتب الإحصاءات الوطني، 2000.

(ب) قسم المرتب ات بوزارة المالية، تموز/يوليه 2003.

11-14 وفي حين أن هذه الأرقام تعكس القطاع الرسمي، فإن الراتب الشهري المتوسط في القطاع غير الرسمي يتسم بالتباين إلى حد كبير وفقا للصناعة، وكذلك فيما بين البيئتين الحضرية والمدنية. ولا توجد بيانات موزعة حسب نوع الجنس، ولكن البيانات المتوفرة توضح أن من يقومون بتشغيل كشك من الأكشاك المصنوعات اليدوية كل يوم يحصلون في المتوسط على 629 36 فاتو شهريا، مع حصول أولئك الذين لا يعملون إلا عند حور سفن الرحلات إلى المدينة على 078 20 فاتو كل شهر في المتوسط. ولما كانت غالبية من يقومون بتشغيل أكشاك المصنوعات اليدوية هذه من النساء، فإن هذا الدخل جدير بالمقارنة على نحو موات مع دخل سائر المشغلين في ميادين تجارة التجزئة والتصنيع والنقل وصيد الأسماك. أما البائعون على قارعة الطريق فإنهم يحصلون في المتوسط على 923 6 فاتو كل شهر، على أقل تقدير، بالقياس إلى سائر الأعمال غير الرسمية (مكتب الإحصاءات الوطني، 2001).

استحقاقات الضمان الاجتماعي: صندوق التكافل الوطني بفانواتو

الشكل 11 – المساهمون في صندوق التكافل الوطني بفانواتو حسب الجنس والمهنة، وذلك كنسب مئوية، آب/أغسطس 2003

المصدر : صندوق التكافل الوطني بفانواتو .

11- 15 أنشئ صندوق التكافل الوطني بفانواتو في عام 1986 بموجب قانون صندوق التكافل الوطني بفانواتو (الباب 186) لتوفير المساهمة اللازمة لدفع الاستحقاقات المتعلقة بالموظفين ذوي الأجر وأسرهم، باعتبار ذلك تدبيرا من تدابير الدعم المالي عند تأثر الإيراد بحلول الشيخوخة أو بالعجز الدائم عن العمل أو موت أحد الأعضاء. وكثير من الشركات الخاصة والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة بفانواتو لديها خطط للضمان الجماعي والتأمين. وفي حين أن صندوق التكافل يمثل الضمان القانوني للعاملين، فإنه يفيد أيضا من يضطلعون بعمالة ذاتية. وفي آب/أغسطس 2003، كان ما مجموعه 156 19 من الأشخاص يقومون بالمساهمة في هذا الصندوق. ومن بين هؤلاء، كانت نسبة 63 في المائة من المساهمين (045 12) من الرجال، في حين أن نسبة 37 في المائة (111 7) كانت من النساء، حيث كن يشغلن غالبية الأعمال الكتابية (الشكل 11). وفي عام 2003، كان معدل المساهمات المقدمة من أرباب العمل والعاملين بمستوى 4 في المائة لكل منهما.

11-16 وفي الوقت الذي لا توجد فيه خطة صحية، يراعى أن مجلس الوزراء قد اعتمد سياسة تتضمن مطالبة وزارة الصحة بتحديد خيارات لخطة صحية وطنية كيما ينظر فيها، مع تقديمها في عام 2005. وفرادى المنظمات قد وضعت خططا لها، واتحاد المدرسين، على سبيل المثال، يقوم بصوغ خطة للتأمين الطبي من أجل أعضائه. والمؤسسات الخاصة والقانونية لديها خططها في هذا المنحى، وذلك من قبيل خطة الاستحقاقات الطبية لدى صندوق التكافل الوطني بفانواتو، وخطة المزايا الطبية لدى مصرف فانواتو الوطني، وخطة الاستحقاقات الطبية للموظفين لدى جامعة جنوب المحيط الهادي. ولقد قامت مؤسسة فانواتو لتطوير المرأة، مثلا، بإنشاء صندوق تعاوني للأعضاء للعمل كصندوق للتأمين في حالة الوفاة أو الإصابة أو كبر السن، زكما أنها شرعت أيضا في خطة للمعاشات التقاعدية بهدف توفير استحقاقات للتقاعد والعلاج الطبي لمن يتعرض من الأعضاء للإعاقة من جراء الحوادث أو الأمراض، أو لمن يعجز منهم عن ممارسة أنشطة مولدة للدخل بسبب كبر السن.

أدوار الجنسين في الصناعات والمهن

11-17 يوجد عدد من المهن التي تسود فيها الرجال كما يتضح من الشكل 11. وتعمل النساء عادة في مهن الخدمات الاجتماعية، من قبيل الصحة والتعليم والخدمات المنزلية. وباستثناء مجالي الصحة والتعليم، يلاحظ أن نسبة 29 في المائة من أفراد القوى العاملة في عام 1999 كانت تعمل بالحكومة، وكانت نسبة 36 في المائة من النساء. وبحلول عام 2003، كانت نسبة النساء العاملات في الدوائر الحكومية قد زادت إلى 38 في المائة. والمهنة الوحيدة التي تتميز بالمساواة في التمثيل بين الرجال والنساء هي مهنة التعليم. وفي مجال الصحة، يزيد استخدام النساء على نحو ضئيل بسبب ارتفاع عدد من يعملن كممرضات. وفي الوقت الذي يراعى فيه أن النساء أكثر تمثيلا في الأعمال العقارية، فإن أكبر مهنة تسود فيها النساء هي مهنة الخدمات المنزلية. والمهنة الوحيدة التي لا توجد فيها نساء ما هي مهنة العمل على مراكب الصيد.

عدم التمييز بسبب الزواج أو الحمل أو إجازة الأمومة

11-18 إن التمييز بسبب الحالة الزوجية غير مدرج بشكل محدد في الدستور أو التشريعات، ولكنه وارد، مع هذا، في السياسات الإدارية الأخرى من قبيل سياسة المساواة المنصوص عليها في سياسة وزارة الصحة، حيث يوجد بالتحديد حظر على التمييز بناء على الحالة الزوجية. وعلى الرغم من عدم توفر أدلة وثائقية أثناء إجراء البحث المتعلق بهذا التقرير، فإن بعض النساء قد ذكرن بالفعل أن أحد وكلاء التشغيل لشركة من شركات الخطوط السياحية قد قام، على نحو انتقائي، بتشغيل نساء عازبات، ولكنه قد اضطلع أيضا بتشغيل رجال من المتزوجين. والممارسات التمييزية المتعلقة بالحمل قد جرت أيضا من خلال رفض التشغيل.

11-19 وفي الدراسة الوحيدة التي تمت لبيان مستوى الإدراك العام للفرع 36 من قانون العمل من جانب النساء الموظفات في بورت فيلا، اتضح أن هؤلاء الموظفات يدركن الأحكام العامة الخاصة بالأمومة ولكنهن لا يفهمن تماما استحقاقاتهن المتصلة بإجازة الرضاعة، كما هو وارد في الشكل 12. وثمة نساء كثيرات في القطاع الخاص قد تعرضن للحرمان من استحقاقاتهن القانونية في إجازات للأمومة والرضاعة. ومع أن مكتب أمين المظالم ووزارة العمل يستطيعان مساعدة بعض النساء اللائي حرمن من استحقاقاتهن، فإن الكثير ممن يعملن في القطاع الخاص أو لدى أقاربهن يخشون فقد عملهن أو الاضطرار للعمل دون أجر. وثمة نساء عديدات لا يعرفن كيف يتصرفن في حالة إنهاء خدمتهن، أو في حالة عدم حصولهن على كامل استحقاقاتهن ( بيو - لينش وتاريليو، 1996).

11-20 ودليل موظفي الخدمة العامة يعتبر أكثر تحديدا في أحكامه المتعلقة بإجازة الأمومة، حيث يصرح بأن الموظفة الدائمة تحق لها إجازة أمومة تبلغ 12 أسبوعا بأجر كامل. وينبغي لإجازة الأمومة هذه أن تبدأ قبل موعد الولادة المقدر على يد الطبيب. أما الموظفات المؤقتات من ذوات الأجر والعاملات اليوميات فإنه تحق لهن أيضا إجازة أمومة تصل إلى 12 أسبوعا، ولكن بنصف أجر، ومن شأن هذه الإجازة أيضا أن تبدأ قبل موعد الولادة الذي يراه الطبيب بستة أسابيع.

11-21 والفرع 16 (1) (د) من قانون العمل ينص على القيام، حيثما يقتضي الأمر، باتخاذ الترتيبات المناسبة لإرضاع أطفال العاملات. وفي الدراسة الاستقصائية السالفة الذكر، جاء أن ثمة شركتين خاصتين قد أعدتا مرافق لرعاية الطفل بمكان العمل. وغالبية المنظمات تتسم بالمرونة، وهي تسمح للنساء بإرضاع أطفالهن؛ ومع هذا، فإن إرضاع الأطفال من قبل أمهاتهن في بيئة العمل لا يشكل ممارسة عامة. وبعض الأمهات قد ذكرن أنهن لا يستخدمن استحقاقات إجازة الرضاعة، وأنهن يتصرفن على هذا النحو لسبب عملي إلى حد كبير. ولقد قالت إحدى الموظفات أن فترة النصف ساعة المقدمة مرتين في اليوم غير كافية، فهي تعيش بعيدا عن وسط المدنية وعلى مسافة طويلة من خطوط الأوتوبيسات العادية. وقد يستغرق مجرد الذهاب إلى المنزل 45 دقيقة في بعض الأحيان. وبالإضافة إلى هذا، فإن ثمة تكلفة باهظة أيضا من جراء ارتفاع أجر الأوتوبيس. وهذه الموظفة تحصل على 000 33 فاتو شهريا. وفي حالة أخذها لإجازة الرضاعة المستحقة لها، فإن إجمالي تكاليف النقل للحضور إلى العمل ولأخذ إجازة الرضاعة هذه من شأنه أن يصل إلى 000 16 فاتو في الشهر الواحد، مما يعادل نصف راتبها.

الشكل 12 – مدى استحقاقات إجازة الأمومة من قبل الموظفات في القطاعين العام والخاص، 1996

المصدر : لينش وتاريليو، 1996.

11-22 ومن الواضح أن ثمة بعضا من النساء يتعمدن اختيار عدم إرضاع الطفل رضاعة طبيعية. وهناك أخريات يفضلن إرضاع الطفل بشكل طبيعي ، ووزارة الصحة ما فتئت منذ عام 1996 تقوم بتعزيز مبادرة ”المستشفيات الصديقة للطفل“. ومع هذا، فإن بعض النساء لا يستطعن إرضاع أطفالهن رضاعة طبيعية في مكان العمل، وذلك من جراء عدم إلمامهن باستحقاقاتهن المتصلة بإجازة الرضاعة، أو من جراء عدم سماح أرباب عملهن بإعطائهن الوقت اللازم للقيام بهذه الرضاعة. والبعض يرون أن بيئة المكاتب لا تيسر لهن إرضاع أطفالهن، أو يعتبرن أن هذا الإرضاع ليس ممكنا.

المادة 12

أولا - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتخطيط الأسرة.

ثانيا - بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل للدول الأطراف للمرأة الخدمات المناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، وتوفر لها الخدمات المجانية عند الاقتضاء، وكذلك التغذية الكافية أثناء الحمل والرضاعة.

12-1 كان ثمة تقدم كبير في قطاع الصحة منذ عام 1980. وفي ذلك الوقت، وضعت وزارة الصحة سياسة للرعاية الصحية الأولية، مما سبق وروده في إعلان ألما - آتا في أواخر السبعينات. وفي ضوء هذا الهدف الواسع النطاق من أهداف السياسة الاجتماعية، الذي جاء في ذلك الإعلان، والذي يتضمن الإعراب عن القلق بشأن المساواة في الوصول للرعاية الأولية، يلاحظ أن الوزارة قد طبقت هذا المبدأ في مستهل جهودها المبذولة على الصعيد المجتمعي في المناطق الريفية. ولقد وضع برنامج لتدريب المرشدين الصحيين بقرى المجتمعات المحلية، كما أن نهج الرعاية الصحية الأولية آخذ في اتساع النطاق من أجل الاستجابة لمتطلبات التح ض ز السريع، الذي يؤدي إلى اكتظاظ مرافق المرضى الخارجيين بمستشفيات بورت فيلا وسانتو. والخطة الإنمائية الصحية الأولى للفترة 1992-1996 قد حددت الاستراتيجية الوطنية المتصلة بالرعاية الصحية الأولية، التي تتضمن التنويه بأهمية التركيز على الصحة الوقائية، لا الصحة العلاجية، وتوزيع الخدمات الصحية على نحو يتسم بالإنصاف وبالتوازن على الصعيد الإقليمي، ومشاركة المجتمعات المحلية إلى أقصى حد في توفير الرعاية الصحية.

12-2 وفي عام 1977، وضعت خطة التنمية الصحية الثانية للفترة 1997-2001، ولقد حددت هذه الخطة تلك الثغرات الخطيرة في قطاع الصحة، والتي تحتاج إلى اهتمام عاجل، من قبيل التشريعات المنظمة لتوفير الخدمات الصحية (وزارة الصحة، 1997). وبناء على ذلك، وضعت 15 سياسة صحية في عام 2000 تتضمن عدم التمييز بناء على عدد من الأسباب التي تستند إلى المادة 1 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ومن بين ما جاء في هذه السياسات، أحكام تتعلق بالعدالة في توزيع الخدمات الصحية وفقا لتوجيهات برنامج الإصلاح الشامل. والأهداف الإنمائية للألفية تمثل التزامات أخرى من الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة منذ اعتمادها من قبل الأمم المتحدة في عام 2000، وهي تشكل التزامات إضافية يتعين على الحكومة أن تفي بها. والجدول 10 يتضمن موجزا لمؤشرات مختارة وما إذا كانت هذه المؤشرات مطلوبة، أو غير مطلوبة، بموجب الأهداف الإنمائية للألفية.

12-3 ووزارة الصحة قد اعتمدت ذلك التعريف الذي وضعته منظمة الصحة العالمية، والذي يقول بأن الصحة حالة من حالات الرفاهة البدنية والعقلية والاجتماعية للشخص وهي تمكنه من الحياة على نحو كامل. وهذا التعريف يمتد إلى ما وراء المفهوم السابق للصحة، والذي ينص على أنها حالة الخلو من أي أمراض بدنية أو عقلية، كما أنه يشمل كامل مجموعة بنية الشخص بمكوناتها البدنية والعقلية والعاطفية والروحية. وينبغي لجميع هذه المكونات أن تكون متوازنة كيما تصبح في حالة صحية. ويتمثل هدف وزارة الصحة المنشود بالتالي في ”توفير رعاية صحية من أرفع نوعية لجميع سكان فانواتو، مع اتسام هذه الرعاية بالكفاءة والفعالية واليسر والمساواة “، كما أن رسالتها تتضمن ”حماية وتعزيز صحة كافة مواطني فانواتو، وتنفيذ خطط الشركات والأعمال التجارية والسياسات الصحية أيضا “، مما أدى إلى وضع أهداف ذات حدود زمنية لمختلف القطاعات الصحية، وهذا يشمل عملية التخطيط السنوية التي تستهدف رصد هذه الأهداف (وزارة الصحة، 2001).

الجدول 11 - المؤشرات الصحية المختارة المطلوبة في إطار الأهداف الإنمائية للألفية

المؤشر

السنة

هل المؤشر مطلوب بموجب الأهداف الإنمائية للألفية

• معدل وفيات الأمهات

7/000 10

1978-2001

نعم

• مدى انتشار السل

معدل الكشف

7 في المائة

2004

نعم

معدل النجاح (الشفاء)

79 في المائة

مدى تغطية الدورة العلاجية القصيرة

95 في المائة

• معدل انتشار الملاريا

حالات الملاريا الأكيدة

416 6

1992

نعم

حالات الوفاة بسبب الملار ي ا والتي تم الإبلاغ عنها

-

2000

• النسبة المئوية للسكان الذين يستطيعون الوصول إلى مصادر مياه شرب محسنة/مأمونة

88 في المائة

2000

نعم

الم ن اطق الحضرية

(غير متوفرة)

المناطق الريفية

(غير متوفرة)

• النسبة المئوية للسكان التي تستطيع الوصول إلى مرافق صحية محسنة (تسهيلات مناسبة للتخلص من المبرزات)

95 في المائة

1999

نعم

• النسبة المئوية للسكان دون الحد الأدنى من استهلاك الطاقة الغذائية

(غير متوفرة)

• النسبة المئوية للأسر المعيشية التي تستطيع الوصول إلى حيازات مأمونة

(غير متوفرة)

• النسبة المئوية للسكان الذين يقل دخلهم اليومي عن دولار واحد من دولارات الولايات المتحدة

7 في المائة

مكتب الإحصاءات الوطني

نعم

• النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون دون خط الفقر

41 في المائة

1998

مصرف الت ن مية الآسيوي، 2003

• بطالة الذكور/الإناث من سن 15 إلى سن 24 سنة

(غير متوفرة)

نعم

• معدل النساء الملمات بالقراءة والكتابة بالنسبة للرجال، من سن 15 إلى سن 24 سنة

(غير متوفر)

نعم

• نسبة البنات إلى الأولاد من الملتحقين بالتعليم الثانوي

51:49

2001

نعم

• نسبة المقاعد التي تشغلها المرأة في البرلمان الوطني

4 في المائة

6 تموز /يوليه 2004

نعم

• نسبة السكان الذين يستخدمون موادا وقودية صلبة

-

نعم

• نسبة حالات الولادة بمساعدة موظفين صحيين ماهرين

80 في المائة

منظمـــــة الصحــــــة العالمية

نعم

• نسبة السكان الذي يستطيعون الوصول إلى أدوية أساسية ميسورة على أساس مستمر

(غير متوفرة)

نعم

• معدل وفيات الذكور والإناث الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة، والذين تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة وأربع سنوات

-

نعم

• مدى انتشار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية لدى الذكور والإناث من سن 15 إلى 25 عاما

(غير متوفر)

2004

نعم

• معدل الإصابة بمرض واحد من الإصابات التي تنتقل بالاتصال الجنسي فيما بين النساء اللائي يترددن على المستوصفات

50 في المائة

2002

نعم

• النسبة المئوية لمن سبق لهم الزواج من الأولاد والبنات الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 19 سنة

لا

البنات

10 في المائة

مكتب الإحصاءات الوطني، 1999

الأولاد

3 في المائة

• النسبة المئوية للأسر المعيشية التي ترأسها امرأة

13 في المائة

مكتب الإحصاءات الوطني، 1999

لا

• معدل الخصوبة الإجمالي (عدد الأطفال لدى المرأة الواحدة)

4.5

مكتب الإحصاءات الوطني، 1999

لا

• مدى انتشار وسائل منع الحمل الحديثة

24 في المائة

2001

لا

المصدر : هذه البيانات مأخوذة بتصرف عن بياو - لينش، 2004.

12-4 ولقد تبين لخطة التنمية الصحية أنه يوجد من النصوص التشريعية المتصلة بالصحة، والتي لا تكاد توجد لها أية علاقة بأعمال وزارة الصحة أو بما تنوي وزارة الصحة أن تقوم به من أجل تحسين الحالة الصحية للسكان. ولقد أثارت هذه الخطة شواغل تتمثل في أن توفير الخدمات الصحية يعد توفير خدمات لا توجد أية رقابة عليها من حيث مستوى جودتها، بالإضافة إلى نوعية وكمية الأدوية المتاحة والمقدمة والمستخدمة في البلد. وعلاوة على هذا، فإن الشخص الذي يقدم الخدمات الصحية لا يخضع لأية معايير من ناحية السن أو المؤهلات أو الصحة، أو حتى نوعية أساليب المساعدة المستخدمة (وزارة الصحة، 1997). وفي سياق الاستجابة لهذه الشواغل، قامت الوزارة باستعراض تشريعاتها ذات الصلة، كما أنها حددت بحلول عام 2000 سياسات يبلغ عددها 15 من أجل معالجة هذه الشواغل. وخلال الأعوام العشرين الماضية، كانت لدى الوزارة سياسة تتعلق بصحة الأم، ولكن لم تكن لديها بصفة عامة سياسة محددة بشأن صحة المرأة. ومع هذا، فإن البرامج المشمولة في إطار الأمراض المعدية وغير المعدية والصحة الإنجابية والصحة المجتمعية وعلل السرطان التي يمكن الوقاية منها تشكل كلها قضايا ذات صلة بالمرأة، شأنها شأن تلك القضايا الواردة تحت السياسة التشريعية لوزارة الصحة.

12-5 والرعاية الصحية العامة على المستوى الوطني تجري إدارتها من خلال مختلف المراكز الصحية الإقليمية، إلى جانب المستوصفات التي تتولى الكنائس أمرها. ويضم البلد مستشفى المنطقة الشمالية، إلى جانب خمس مستشفيات أخرى، وجميع هذه المستشفيات تكفل الخدمات اللازمة لأقاليم سانما ومالامبا وبيناما وتوربا. ومستشفى بورت فيلا المركزي ومستشفى المنطقة الشمالية تعملان في مجال الإحالة ومجال التدريب أيضا. وأعداد الأسرة تتراوح بين 50 في المستشفيات الإقليمية وما يزيد عن 100 في مستشفيات الإحالة. وفي عام 1999، كانت هناك 5 مستشفيات و 23 مركزا صحيا و 83 مستوصفا و 180 نقطة للإسعاف، مما يوفر الخدمات اللازمة لما مجموعه 678 186 من السكان، وذلك بمعدل مرفق صحي واحد لكل 791 1 من الأشخاص.

المرأة في مجال الصحة

12-6 كان يوجد ما يقرب من 12 طبيبا في عام 1995، بما في ذلك الممارسون الخاصون، ولقد ارتفع هذا العدد إلى 33 في عام 2000 و 41 في عام 2004. ووجود كثير من الأطباء في الفترة 2003/2004 يرجع إلى الدعم المقدم من الشركاء المانحين. وفي كانون الثاني/يناير 2004، كان يوجد 27 طبيبا في مستشفى بورت فيلا المركزي. وفي عام 1996، كانت توجد ثلاث طبيبات، اثنتان في عام 2003 وواحدة في عام 2004، وكن جميعا يعملن في قطاع الصحة العامة. وفي عام 1995، كان يوجد ستة من الممارسين الخاصين، وظل هذا العدد دون تغيير في عام 2004، مع وجود فارق واحد. ففي منتصف عام 2004، كانت توجد لأول مرة طبيبات يعملن على الصعيد الخاص في بورت فيلا. وثمة ندرة في وجود أطباء نسائيين، وفي عام 2003 كان هناك طبيبان نسائيان من الرجال، وكان أحدهما في مستشفى بورت فيلا المركزي والآخر في سانتو . وبالإضافة إلى توفر الطب والممارسين على مستوى العالم الغربي، فإن فانواتو تضم أيضا معالجين تقليديين، يسمون ”كليفاس “، وهم منتشرون بكافة أنحاء البلد. ومع التوفر المباشر لهؤلاء المعالجين وضآلة ما يتقاضونه، يلاحظ أنهم يوفرون خدمة في غاية الضرورة في حالة عدم وجود طبيب أو ممرض. ولا يعرف عدد الرجال أو النساء من بين هؤلاء المعالجين التقليديين، كما أنه لم يضطلع بدراسة ما بشأن مدى فعالية علاجهم بالقياس إلى العلاج الغربي. والمعالجة الروحية، التي تتم في كثير من الأحوال من خلال الصلوات وتنظيف الأماكن ”الملوثة “، يجري القيام بها في العديد من الحالات، وقد يكون ذلك أحيانا بصحبة المعالجة التقليدية.

12-7 والبيانات المتاحة لعام 2001 توضح أن نسبة 76 في المائة من جميع الممرضين من النساء. وفي المجال الطبي ومجال الرعاية الصحية المتصلة به، يوجد رجال على نحو غالب، وذلك بنسبة 92 في المائة و 77 في المائة، على التوالي. و 56 في المائة من الموظفين الإداريين و 55 في المائة من موظفي الخدمات العامة من النساء. وعلى المستوى الرفيع، توجد امرأتان من بين المديرين، كما أن المرأة الوحيدة التي تشغل منصب مدير عام في الحكومة تعمل بوزارة الصحة.

12-8 وأهم عشرة التماسات للمساعدة الصحية في عام 2000 (49 في المائة) كانت تتصل بالمرأة، ونسبة 35 في المائة منها كانت متعلقة بالحمل. وينبغي استخدام هذه الأرقام بقدر من الحذر، فمعدل الإبلاغ في عام 2002 يوضح أن نسبة 57 في المائة فقط من كافة التقارير المحتملة كانت ترد إلى شبكة المعلومات الصحية. وفي عام 2003، هبط معدل الإبلاغ إلى 47 في المائة (كاي، 2004).

سياسات وبرامج واستراتيجيات وزارة الصحة

السياسة

البرامج

الإجراءات المطلوبة

8 - القضايا التشريعية

8-1 الأمراض غير المعدية

• سياسة لمكافحة التدخين

• مبادئ توجيهية موحدة في مجالات الفحص والعلاج المتصلة بمرض البول السكري وارتفاع ضغط الدم والربو

• تشجيع الأغذية المحلية، وتنظيم الأغذية المستوردة من حيث نسبة الدهون

8-2 الصحة الفموية

• تشجيع وتعزيز برامج الصحة الفموية في المدارس

• الترويج لاستخدام معاجين الأسنان التي تحتوي على فلوريدات

• التقليل من بيع الحلوى والمشروبات الغازية بالمدارس

• توفير برامج للصحة الريفية من أجل كفالة عدالة الوصول إلى خدمات الصحة الفموية

8-3 الصحة الإنجابية

• العنف العائلي

• صحة المرأة

• الصحة الإنجابية لدى المراهقات

• تدريب الموظفين وأفراد المجتمعات المحلية والشركاء من المنظمات غير الحكومية

• تعزيز التوعية بالصحة الإنجابية

• توفير إمدادات كافية، وتدعيم القدرة الإدارية

• إشراك الرجال في ميدان الصحة الإنجابية

• وضع معايير تدريبية دنيا للقابلات التقليديات

8-4 الأمراض المعدية

• سياسات وإجراءات لتناول الأمراض المعدية التي تشكل تهديدا للصحة العامة

8-5 أمراض السرطان التي يمكن اتقاؤها

• وضع سياسة لمكافحة السرطان بهدف الحد من معدل الإصابة والمرض والوفاة فيما يتعلق بالسرطانات التي يمكن اتقاؤها

برامج أخرى

تعديل السياسة الحالية لتعزيز الصحة، وذلك بإدراج:

• الدعم اللازم للمدارس التي تشجع المسائل الصحية

• عناصر الرعاية الصحية الأولية

• الرعاية الأولية للعيون

• وضع إجراءات تتصل باستجابات الصحة العامة للإخطارات بأمراض معدية

• تزويد المجتمعات المحلية بمعلومات بشأن تطبيق تشريعات الصحة العامة

11 - الالتزامات الدولية

1983-1993

• التنفيذ المعزز لبرنامج الرعاية الصحية الأولية

1997

• المشاركة في إعلان ألما - آتا بصفة مراقب

1998

• تأييد وتوقيع إعلان توفير الصحة للجميع

22 نيسان /أبريل 2004

• توقيع الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ، وهي من اتفاقيات منظمة الصحة العالمية

المصدر: وزارة الصحة، 2000 .

العمر المتوقع

12-9 في عام 1999، أفادت التقارير أن العمر المتوقع يبلغ 68 سنة بصفة عامة، والعمر المتوقع للنساء قد ارتفع من 54 سنة في عام 1979 إلى 70 سنة في عام 1999، بالقياس إلى ارتفاع من 56 إلى 67 سنة بالنسبة للرجال خلال نفس الفترة. وفي المراكز الحضرية، يصل العمر المتوقع للنساء إلى 74 سنة بالمقارنة بـ 67 سنة فيما يتعلق بالرجال. وإقليم توربا هو الإقليم الوحيد الذي يزيد فيه العمر المتوقع للرجال عن العمر المتوقع للنساء (67: 52 سنة). وفي عام 1999، كان هذا الإقليم يضم ما مجموعه ثمانية مراكز صحية ومستوصفات لخدمة 757 7 من السكان، مما يمثل تقريبا مرفقا صحيا واحدا لكل 000 1 من السكان. وجزر هذا الإقليم، الذي كثيرا ما يوصف على سبيل المداعبة ”بأنه آخر مكان يمكن أن يلفت النظر “ تقع بعيدا عن خط البواخر الرئيسي وتحظى برحلتين جويتين كل أسبوع، مما كان سائدا في عام 2003. ومع محدودية الوصول إلى وسائل النقل من أجل إجلاء السكان في حالات الطوارئ الصحية أو من أجل توفير إغاثات مباشرة في أعقاب الأعاصير وسائر الكوارث الطبيعية، يلاحظ أن ثمة خطرا يحيق بصحة النساء، بل وبصحة سكان الإقليم جميعا. وعلى إثر اجتماع المانحين في عام 2004، طالبت حكومة إقليم توربا المحلية بتقديم المساعدة اللازمة لبناء مستشفى، ولقد وضع وزير الصحة حجر أساس هذا المستشفى في تموز /يوليه 2004.

الخصوبة

12-10 يب ل غ معدل المواليد بفانواتو 33 لكل ألف، وهذا يقل عن مستوى 37 الذي كان سائدا في عام 1989. أما معدل الخصوبة الإجمالي بفانواتو فإنه يصل إلى 4.5، مما يمثل انخفاضا عن رقم 5.3 الذي كان سائدا في عام 1989. ورقم 4.5 لا يزال يعد مرتفعا إلى حد ما، وهو يدل على استمرارية وجود اتجاه ثقافي قوي نحو تكوين أسر كبيرة العدد. وفي هذا السياق الاجتماعي - الثقافي، يتوقف معدل الخصوبة، إلى مدى بعيد، عما إذا كان بوسع المرأة أن تبت بشأن عدد الأطفال الذين ستلدهم، وأيضا على مدى توفر واستخدام تنظيم الأسرة. ومشاكل الوصول إلى المرافق الصحية تعتبر من العوامل التي لا تزال تحد من إمكانية الوصول للمجتمعات التي تعيش في أطراف البلد النائية، حيث يتعذر على المرأة أن تحصل على المشورة أو وسائل منع الحمل اللازمة. وثمة قيود على استخدام وسائل منع الحمل هذه من قبل بعض الأديان، حيث ينصاع أتباع تلك الأديان لهذه القيود.

12-11 والتحليل الديمغرافي للإحصاء الوطني لعام 1999 قد بين أن نسبة المواليد من الذكور إلى الإناث تتسم بالارتفاع، وذلك فيما يتصل بالأطفال المولودين في الاثني عشر شهرا السابقة. وفي ضوء وجود متوسط عالمي يبلغ 104 من الذكور لكل 100 من الإناث عند الولادة، يراعى أن معدل الذكور إلى الإناث البالغ 112 إلى 100، على الصعيد الوطني، يتسم بشدة الارتفاع. ومن منطلق هبوط مركز المرأة، يلاحظ أن هذا المعدل المرتفع قد أثار تساؤلات فيما بين الديمغرافيين بشأن ما إذا كان هناك نقص في الحصر، أو ما إذا كانت الطفلات قد تعرضن للاستبعاد من التعداد، أو ما إذا كان هناك شيء فريد بشأن معدلات الجنسين عند الولاد ة في فانواتو ( ) .

معدلات وفيات الرضع

12-12 انخفض معدل وفيات الرضع من 123 لكل 000 1 من المواليد الأحياء، في عام 1966، إلى 27 لكل 000 1 من المواليد الأحياء، في عام 1999. وكذلك هبطت معدلات وفيات الأط فال من سن سنة واحدة إلى خمس سنوات، وذلك من 61 لكل من المواليد الأحياء، في عام 2985، إلى 6 لكل ألف من المواليد الأحياء في عام 1995/ وهذا يمثل هبوطا يبلغ 89 في المائة في الأعوام العشرة السابقة على التعداد. وكان ثمة احتفاظ بهذا المستوى في عام 1999. أما معدل وفيات الأطفال دون الخامة فقد انخفض من 106 في عام 1985 إلى 33 في عام 1995، مما يشكل انخفاضا مقداره 69 في المائة خلال عشر سنوات، وظل المعدل على هذا الحال في عام 1999. وهذه الانخفاضات ترجع أساسا إلى تحسن معدل بقاء الأطفال عقب عيد ميلادهم الأول، وهي تعكس ما تم إدخاله من تحسينات في رعاية الأم والطفل من الناحية الصحية وفي قطاع الصحة أيضا. وقد قدر معدل وفيات الرضع بـ 30 لكل ألف من المواليد الأحياء، وذلك بالقياس إلى المعدل السائد في المناطق الحضرية والبالغ 15 لكل ألف. وهذا يسلط الضوء على ما اضطلع به من تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية في المناطق الحضرية (مكتب الإحصاءات الوطني، 2000).

12-13 واحتمال وفاة طفلة رضيعة قبل بلوغ سن سنة واحدة قد قدر بـ 26 لكل 000 1 من المواليد الأحياء، بالمقارنة بمعدل 27 لكل 000 1 فيما يتصل بالرضع من الذكور، وذلك فيما بين عامي 1985 و 1995. وثمة استمرار في وجود نمط مماثل مع التقدم في العمر، وهذا من شأنه أن يفضي إلى معدل مقداره 33 لكل ألف من المواليد الأحياء (مكتب الإحصاءات الوطني، 2000).

الجدول 12 - التباينات الاجتماعية - الاقتصادية في معدلات وفيات الرضع والأطفال، 1992-1997

الخصائص الأساسية

معدل وفيات الرضع

معدل وفيات الأطفال

معدل وفيات الأطفال دون الخامسة

الذكور

27

6

33

الإناث

26

5

31

مستوى التعليم

عدم الالتحاق بالمدارس على الإطلاق

42

12

54

التعليم الابتدائي

24

5

29

التعليم الإعدادي

20

4

24

التعليم الثانوي

17

3

20

حالة النشاط الاقتصادي

العمل لقاء راتب

18

3

21

العمل بدون راتب/أجر

31

7

38

غير الناشطين اقتصاديا

22

4

26

الحالة الزوجية

عدم الزواج إطلاقا

25

6

31

الزواج/العلاقة الفعلية

25

7

32

الانفصال/الطلاق/الترمل

36

9

45

حالة رئاسة الأسرة المعيشية

توفر رئاسة للأسرة المعيشية

27

6

33

المصدر: مكتب الإحصاءات الوطني، 2000.

12-14 وأهمية تعليم البنات واضحة تماما في الجدول السابق. وهذا التحليل، المأخوذ من تعداد عام 1999، يبين أنه كلما زاد تعليم الأم، كلما انخفض معدل وفيات الرضع والأطفال، وهذه المعدلات تكاد أن تبلغ ضعف المعدل الوطني حيثما لا تتعلم الأمهات.

تنظيم الأسرة

12-15 في عام 1991، قبل أن معدل استخدام وسائل منع الحمل يبلغ 15 في المائة، وهذا المعدل قد زاد إلى حوالي 25 في المائة بحلول نهاية التسعينات. وحيث أن المشاكل المتعلقة بالمواقف لدى المستعملين. ومستويات تشجيع استخدام وسائل منع الحمل تعتبر من العوامل المؤثرة في انخفاض نطاقات الاستخدام، فإن وزارة الصحة قد وضعت مشروعا لصحة الأسرة في عام 1999 بهدف تقييم احتياجات من يساندون القضايا الصحية والمستعملين أيضا. وأثناء المرحلة الأولى من الخطة الوطنية للتنمية الصحية للفترة 1992-1996، بُذلت الجهود اللازمة لتحسين إلمام الجمهور بشأن تنظيم الأسرة من خلال المسرح الشعبي، إلى جانب توزيع معلومات عن تنظيم الأسرة بكافة أنحاء البلد. ولقد نظمت حلقات تدريبية تضمنت تدريب عدد كبير من الممرضات الصحيات الريفيات في ميدان طرق تنظيم الأسرة، من قبيل وضع وسائل منع الحمل داخل الرحم، والأخذ بأنهج تشجيعية لتنظيم الأسرة، وتوزيع الزمالات، وكيفية تقديم المشورة لمستخدمي تنظيم الأسرة الجدد، وتوفير النصيحة الواجبة بشأن تعقيم كل من الرجال والنساء. ومن جراء هذا، يراعى أن ثمة أسرا كثيرة قد بدأت في التحدث عن تنظيم الأسرة بأسلوب أكثر صراحة، كما أن الرجال يقومون اليوم باصطحاب زوجاتهم من أجل تلقي المشورة فيما يخص صحة الأم والطفل وتنظيم الأسرة (وزارة الصحة، 1997). ورابطة فانواتو المعنية بصحة الأسرة من أكبر المنظمات غير الحكومية التي تتولى تشجيع تنظيم الأسرة.

12-16 واستخدام وسائل منع الحمل لا يزال يتقرر، إلى حد كبير، على يد الرجال، الذين يقومون أيضا بتحديد موعد الاضطلاع بالنشاط الجنسي، سواء داخل نطاق الزواج أم خارجه، والذين لا يوجد ما يمنعهم من الناحية الثقافية من اتخاذ شركاء عرضيين، شأنهم في ذلك شأن النساء. وتقرير ” ميتشل “ ل عام 1998 قد تبين له أن ثمة شبانا كثيرين يقومون بنشاط جنسي، وإن كان يوجد اختلاف كبير في مستوى المعلومات الخاصة بوسائل منع الحمل واستخدام الرفالات وسائر الممارسات الجنسية المأمونة. وفي الوقت الذي ذكرت فيه نسبة من الرجال، تبلغ 53 في المائة، أنها تستخدم الرفالات، فإن نسبة الفتيات اللائي قلن أنهن يستخدمن هذه الرفالات تتسم بالانخفاض، حيث أنها تصل إلى 11 في المائة. واستخدام الرفالات كان محفوفا بالإشكالات، فالنساء قد ذكرن أن ثمة معارضة كبيرة لها من جانب الرجال، كما تعرضت النساء كذلك ل لا تهام بتعدد شركائهن في ممارسة الجنس إذا ما اقترحن استخدام هذه الرفالات. ولقد استنتجت الدراسة ذات الصلة أن ثمة نسبة كبيرة من الفتيات معرضات للحمل و/أو الإصابات التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، فنسبة 89 في المائة من الفتيات و 47 في المائة من الرجال، الذين تمت مقابلتهم، قد مارسوا الجنس دون أية وقاية ضد الإصابات المنقولة جنسيا أو ضد فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز). وهذا المعدل المرتفع لعدم استخدام وسائل منع الحمل يرجع إلى عوامل عديدة تتضمن ما ذكره كثير من الشباب من الشعور بالخجل والارتباك لدى المطالبة بوسائل منع الحمل. وفي الوقت الذي قد لا يوافق فيه البعض على اضطلاع الشباب بنشاط جنسي م ا، فإن قضية حماية هؤلاء الشباب من الإصابات المنقولة جنسيا أو فيروس نقص المناعة/مرض الإيدز أو الحمل غير المخطط تعد قضية عاجلة، وليس من اللائق بالمرشدين الصحيين أن يصدروا حكما ما ضد الشباب الذين يلتمسون وسائل لمنع الحمل (ميتشل، 1998).

12-17 ولقد زاد استخدام وسائل منع الحمل منذ عام 1992. وطر ي قتا ”ديبو - بروفيرا “ وحبوب منع الحمل لا تزالان من أكثر الطرق انتشارا لتنظ يم الأسرة (بنسبة 36 في المائة و 31 في المائة، على التوالي). ولقد تعرضت نسبة 9 في المائة من النساء لربط قناتي فالوب، في حين أن نسبة 2 في المائة من الرجال قد أجريت لها عملية قطع القناة الدافقة. والبيانات المأخوذة من عام 2002 تشير إلى أن نسبة 11 في المائة من متبعات تنظيم الأسرة قد اختارت طرقا لا يمكن الرجوع فيها، وغالبيتهن قد اخترن ربط القناتين. والمشورة المقدمة من مستوصفات تنظيم الأسرة والمستشفيات تشجع كلا من الرجال والنساء على القيام بالاستشارة فيما يتصل بالأشكال الدائمة لتنظيم الأسرة. ومع هذا، فإن مستوى استخدام وسائل منع الحمل يتسم بالانخفاض، وكثيرا ما يترك الأمر للمرأة كي تبت في مسألة تنظيم الأسرة، وذلك في معظم المناطق الريفية. وفي دراسة للشباب بضواحي بورت فيلا، لوحظ أن نسبة 57 في المائة تستخدم وسيلة من وسائل منع الحمل، وهي وسيلة مقدمة أساسا من إحدى المستشفيات. وحالات الحمل والولادة تشكل تجارب نسائية، ولكن الرجال يضطلعون بدور رئيسي في تقييد استخدام وسائل منع الحمل. وفي عام 2002، كانت نسبة 6 في المائة فقط من متبعي تنظيم الأسرة تستخدم الرفالات. وتنظيم الأسرة يجري اتباعه بصورة عامة من قبل ما يقرب من 24 في المائة من الرجال والنساء.

صحة الأم

12-18 على الصعيد الوطني، تتلقى قرابة 93 في المائة من النساء الحوامل شكلا من أشكال الرعاية السابقة على الولادة، وذلك بمعدل 4 زيارات في المتوسط لكل امرأة. والزيارات السابقة على الولادة تتم بالمجان، كما تقدم عناصر تكميلية غذائية من الحديد للأمهات اللائي ينتظرن الولادة. ومع هذا، فإن بعض المرافق الصحية تتقاضى رسوما ما، مما سبق أن راجعته وزارة الصحة، ومما سيؤيده المكتب القانوني الحكومي. وثمة محظورات غذائية مختلفة قد اعتادت النساء على اتباعها في حالات الحمل أو الرضاعة. ومن أمثلة ذلك، أنه لا يجوز للمرأة الحامل أن تأ ك ل السلحفاة حتى يتجنب الوليد السير بطريقة غير صحيحة؛ وإذا أكلت المرأة بعض أنواع الأسماك فإن الطفل سيتعرض للمعاناة عند التنفس. ومحظورات التلوث، التي تتعلق بالحيض والولادة، لا تزال متبعة من قبل بعض النساء، وفي نواح بعينها من نواحي البلد لا يسمح للنساء أن يقمن، أثناء دورتهن الشهرية، بالطهو أو بمعالجة الطعام الذي سيتناوله الرجال، وإلا فإنهم سيقعون فريسة المرض، وفقا للاعتقاد السائد. وفي أوائل الثمانينات أجريت دراسة للمحظورات الغذائية، ولقد وضعت هذه الدراسة قائمة بالأغذية الممنوعة على الأطفال والأمهات المرضعات. وخلال العشرين عاما الماضية، يلاحظ أن الأغذية قد تغيرت وإن الممارسات الصحية الخاصة بالثمانينات لم تعد تتبع إلا نادرا.

12-19 وفي عام 1994، أشارت التقديرات إلى أن نسبة 87 في المائة م ن حالات الولادة قد تمت بمساعدة قابلات طبيات، ولقد ارتفعت هذه النسبة إلى 97 في المائة في عام 2002. وفي عام 1996، قيل أن نسبة 60 في المائة من الأمهات تتلقى رعاية لاحقة للولادة. أما تحصين الأطفال فقد كان يقدم منذ وقت طويل قبل الاستقلال. وبحلول عام 2000، يراعى أن برنامج التحصين الموسع قد شمل 90 في المائة من سكان فانواتو، وذلك مع تغطية مرض التهاب الكبد الوبائي في إطار نفس البرنامج.

12-20 والتقرير الأخير المقدم من ”غريس وفوروبارانو “ بقسم الولادة في مستشفى فيلا المركزي، عن الفترة من 1 كانون الثاني/يناير 1978 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2001، يقدم مجموعة في غاية التعمق وفي منتهى الاتساع من الإحصاءات المتعلقة بقسم الولادة، وهي إحصاءات لم يسبق لها مثيل في أي بلد من بلدان جزر المحيط الهادي. والنتائج المستقاة من هذا التقرير توضح ما يلي:

• قامت 638 28 امرأة بالولادة في مستشفى فيلا المركزي فيما بين عامي 1978 و 2001؛

• وفي عام 1979، وضعت 564 امرأة، أما في عام 2001 فإن مجموع عدد حالات الولادة قد بلغ 607 1 حالة؛

• ولد 1.04 من الذكور مقابل كل أنثى واحدة (756 14 ولدا/254 14 بنتا)؛

• بلغ متوسط عدد الوفيات المتأخرة للأجنة، التي ظلت داخل الرحم فترة تزيد عن 20 أسبوعا والتي كان وزن كل منها يقل عن 500 غرام، 15 وذلك بالنسبة لكل 000 1 ولادة؛

• حدثت 11 حالة وفاة للمواليد الجدد بالنسبة لكل 000 1 ولادة في المتوسط، مما يتراوح بين 4/000 1 في عام 1986 و 18/000 1 في عام 1993؛

• وقعت 26 حالة وفاة في فترة ما حول الولادة بالنسبة لكل 000 1 ولادة في المتوسط، مما يتراوح بين 15/000 1 في عام 1986 و 36/000 1 في عام 1993؛

• بلغ متوسط معدل العملية القيصرية 5.2 في المائة (في إطار مدى 2.1 - 8.2 في المائة كل سنة)؛

• بلغ متوسط معدل الولادة مع استخدام الآلات 1.8 في المائة (في إطار مدى 0.9 - 3.2 في المائة سنويا)؛

• بلغ متوسط معدل الزيادة 2.9 في المائة)؛

• بلغ متوسط معدل الإجهاض المستحث 0.8 في المائة؛

• كان معدل وفيات الأمهات 7/000 10؛

• كان متوسط معدل الإخفاق 23/000 1 (في إطار المدى 15-40/000 1)؛

• كان متوسط معدل التوأمة 12/000 1 (في إطار المدى 7-20/000 1)؛

• كان معدل صغر السن بالنسبة لسن الحمل 45/000 1 (في إطار مدى يتراوح بين مستوى مرتفع يصل إلى 83/000 1 في عام 1983 ومستوى منخفض يصل إلى 16/000 1 في عام 1998)؛

• كان معدل النزيف السابق للولادة 3/000 1 (في نطاق مدى 700/000 1)؛

• كان معدل النزيف اللاحق للولادة 21/000 1 (في نطاق حد أقصى يبلغ 53/000 1 في عام 1979 وحد أدنى يصل إلى 8/000 1 في عام 2001)؛

• زادت حالات الولادة قبل الوصول إلى المستشفى من 0.3 إلى 1.6 في المائة؛

• كان معدل الأطفال الذين ولدوا ولديهم شذوذات خلقية 6/000 1 (في نطاق مدى 2-10/000 1).

12 -21 ومن النتائج الواردة في هذا التقري ر ، تلك الزيادة التي لا يوجد تفسير لها في حالات الولادة قبل الوصول إلى المستشفى، حيث ارتفعت هذه الحالات من نسبة تصل إلى 1 في المائة في عام 1978 إلى 2 في المائة خلال 23 عاما. ومن التفسيرات المحتملة، ما تتقاضاه وزارة الصحة من رسوم من المستخدمين. وقد تبين من تحليل لهيكل الرسوم أن ما يحصله قسم الولادة يعد بالغ الارتفاع بالنسبة لمعظم الأسر، وقد يكون هذا رادعا بالفعل للكثير من الأسرة. وبالنسبة للنساء العازبات والمتعطلات، تشكل رسوم المستخدمين عقبة رئيسية تحول دون الوصول إلى الولادة بالمستشفى. وكثير من الفتيات ليس لهن الدعم المالي اللازم لمساعدتهن في الوصول إلى الخدمات المنشودة.

12 -22 وثمة تقرير أخير قد أكد أنه لم يكن هناك اهتمام يذكر، أو لم يكن هناك اهتمام على الإطلاق بمسألة تأثير رسوم المستخدمين فيما يتصل بنوع الجنس في فانواتو (بياو - لينش، 2004). وتحليل المعدلات الحالية يشير إلى أنه ينبغي إجراء استعراض لتكوين هذه الرسوم بوضعها الراهن. وغير المواطنين، على سبيل المثال، يدفعون رسوما تزيد 100 في المائة عما يدفعه المواطنون من أجل خدمات الأمومة، ولكنهم يدفعون رسوما تزيد 000 1 في المائة عما يدفعه المواطنون فيما يتعلق بخدمات أمراض النساء.

الشكل 13 – حالات الولادة قبل الوصول إلى مستشفى فيلا المركزي، 1978-2001

المصدر: غريس وفوروبارافو، 2002.

12-23 ومن النتائج المأخوذة من دراسة غريس وفوروبارافو، أن استخدام الموجات فوق الصوتية في مجال التوليد قد أتيح لأول مرة في عام 1994 بمستشفى فيلا المركزي، ومما يلفت الانتباه أن هذا قد حدث في نفس الوقت الذي جرى فيه تزايد معدل العمليات القيصرية وحدوث انخفاض في عدد الأطفال الذين يتسمون بنقص الوزن عند الولادة. وليس من المعروف ما إذا كان استخدام الموجات فوق الصوتية قد أدى إلى تحديد مواعيد الحمل على نحو أكثر دقة، أو إلى تشجيع القيام بتوليد جراحي في موعد أكثر تبكيرا. ومعدلات نقص وزن الأطفال عند الولادة تبدو عالية، مما يعكس، بصورة أكثر احتمالا تلك المآخذ التي تكتنف تغذية الأمهات. ولقد أفادت التقارير أن 55 في المائة من النساء يعانين من فقر الدم بفانواتو (غريس وفوروبارافو، 2002)

وفيات الأمهات أثناء النفاس 12 -24 لقد ذكر أن قياس معدلات وفيات الأمهات أثناء النفاس محفوف بالمشاكل، وأن هذه المعدلات تتعرض لبخس في التقدير. والمعدل المبلغ عنه، والذي يصل إلى 7/000 10، قاصر على مستشفى فيلا المركزي وحده، وهو لا يمثل ما هو سائد في البلد بكامله، ومن المحتمل إلى حد كبير أن معدل وفيات الأمهات بالنسبة للنساء اللائي يقمن بالولادة في مستشفى فيلا المركزي يقل عن المعدل المتصل بحالات الولادة في الجزر الخارجية. وثمة سببان لوفيات الأمهات في مستشفى فيلا المركزي، وهما النزيف الكبير والفشل الكلوي. ولا توجد بهذا المستشفى خدمات تتعلق بالديلزة (غريس وفوروبارافو، 2002). وبعض حالات وفيات الأمهات قد يعزى أيضا إلى وجود ظروف طبية أخرى. وكان هذا هو الوضع في إحدى الجزر، التي نظمت فيها مشاورة بشأن وضع هذا التقرير، حيث تعرضت أم كانت تنتظر وليدها الرابع عشر للمرض، ولكن لم يتم إحضارها إلى المستوصف إلا بعد أن كادت أن تسقط في غيبوبة. وعند وصولها إلى المركز الصحي تبين للممرضة أن شرايينها قد انكمشت، وأنه قد أصبح من المتعذر أن يتم أي حقن لها. وبعد وصولها بوقت قصير تعرضت هذه المرأة للإجهاض، ثم تاهت في غيبوبة، ثم ماتت. ومن أسباب موتها، إصابتها بالتهاب الكبد الوبائي.

حمل المراهقات

12-25 إن ثمة تزايدا في عدد حالات حمل المراهقات والطفلات. وفي الوقت الذي لا تتوفر فيه بيانات وطنية، يلاحظ أن البيانات الواردة من مستشفى فيلا المركزي تفيد بأن المراهقات كن يشكلن نسبة 12 في المائة من النساء اللائي ترددن على مستوصفات العناية قبل الولادة في عام 2001، و 15 في المائة من المترددات في عام 2002. وفي عام 2003، حضرت إلى مستوصف العناية قبل الولادة في بورت فيلا ثلاث بنات في الثانية عشرة من عمرهن. وهذه الأرقام قاصرة على من يجئن لوحدات العناية قبل الولادة، ولكن هذه الأرقام قد تصبح أكثر ارتفاعا إلى حد كبير إذا ما أضيفت إليها الأرقام المتصلة بمن يزرن الممارسين الخاصين. وهذه البيانات تدل على حدوث تغير ملحوظ في مواقف المراهقات وسلوكهن الجنسي، فهن يضطلعن بنشاط جنسي في سن غاية في الصغر، كما أنهن يفتقرن إلى المعلومات المتصلة بالقضايا المتعلقة بالجنس، إلى جانب عدم استخدامهن لوسائل منع الحمل. وهذه التغيرات في السلوك الجنسي للمراهقات ترجع، إلى حد ما إلى التلفزيون وشرائط الفيديو الموسيقية والصحف والمجلات والـ ”إنترنت “، التي أثرت بشكل كبير على نظرة المراهقات والطفلات إلى الجنس، دون تناولها لما يترتب عليه من مشاكل (تاريري، 2004).

12-26 وفي الوقت الذي توجد فيه مبادئ ثقافية تتضمن تقييد أو حظر مناقشة الجنس والأنشطة الجنسية في إطار الأسرة، فإنه كان ثمة إهمال لعدد من آليات المراقبة، التي كانت سائدة في الماضي، والتي كان من شأنها أن تنظم بعض علاقات الذكور/الإناث، مما أسهم في زيادة عدد حالات حمل المراهقات، إلى جانب الإساءات الجنسية للأطفال. وضوابط المراقبة هذه تشمل مجموعة من التفاعلات والسلوكيات، مثل تهيئة أماكن منفصلة للنوم، والقيام على نحو عام بتجنب حدوث علاقة بين الأعمام والعمات والأخوة والأخوات والآباء. وقواعد الحظر، التي تنظم العلاقة بين الأقارب بحكم الزواج مثل تحاشي الاقتراب البدني الوثيق منهم، لم تعد موضع مراعاة حازمة كما كان الأمر في الماضي. ومن المفهوم ضمنا أن ثمة حاجة إلى التحلي بشيء من الحساسية الثقافية عند طرق موضوع الجنس، ومع هذا فإن من المعترف والمسلم به أن تأثير افتقار صغار السن بشكل عام للمعلومات المتصلة بالجنس والشؤون الجنسية يضع هؤلاء الصغار في موقف ضعيف، فهم لا يعرفون كيفية الاستجابة للعروض الجنسية وما يترتب عليها من نتائج.

الشكل 14 – تردد المراهقات على مستوصف العناية قبل الولادة، في بورت فيلا، 2001-2002

المصدر: غريس وفوروبارافو، 2002.

12-27 والإجهاض غير مسموح به في فانواتو، ولا يتضمن قانون العقوبات في الوقت الراهن نصوصا تتعلق بالإجهاض في حالا ت الاغتصاب. والمشورات المقدمة لضحايا الاغتصاب وسائر الجرائم الجنسية يجري توفيرها من قبل مركز فانواتو المعني بالمرأة وشبك ته المنتشرة بكافة أنحاء البلد، إلى جانب الممارسين الخاصين والكنائس، والأصدقاء والأسر بشكل عام. ولا تقوم الحكومة بتوفير خدمات من خدمات المشورة من أجل البنات والمراهقات اللائي يتعرضن للحمل، كما أنه لا توجد إجراءات مناسبة لتبني الأطفال، وهذا قد أفضى إلى تزايد أعداد النساء اللائي يتخلين عن أطفاهن.

خدمات القِبالة

12-28 لا تزال القابلات والممرضات، والمولدات التقليديات إلى حد أقل، يضطلعن بمسؤولية الولادات. والتدريب في مجال القبالة قد شرع فيه في عام 1983 بمركز فانواتو لتعليم القبالة، وبحلول عام 1992، كانت قد تخرجت 39 ممرضة، باعتبارهن قابلات، ويجري استخدام القابلات أساسا في الخدمات الصحية الريفية. وفي أعقاب إضراب عام 1993 ، لم تكن خدمات القبالة تتسم بحسن التنسيق، حيث لم يكن هناك موظفون على الصعيد الوطني للقيام بهذا التنسيق للخدمات. والافتقار إلى الدعم والإشراف التقنيين على الصعيد الميداني كان يعني اضطلاع القابلات بالعمل وحدهن في غالبية أيام السنة، حيث لا تتم زيارتهن إلا في مناسبات نادرة. وفي وقت متأخر، قامت منظمة الصحة العالمية بمساعدة رابطة فانواتو لصحة الأسرة بتوفير تدريب عملي في مجال القبالة، على أساس تدريب كل قابلة بمفردها، في المناطق بكافة أنحاء البلد.

12-29 وغالبية الممرضات العاملات في جميع المواقع الصحية تؤدي خدمات تتعلق بالولادة. والحالات المعقدة، التي تكتشف في وقت مبكر، تتم إحالتها إلى المستشفيات الإقليمية. ومن حيث عمليات الولادة، يلاحظ أنها قد تحسنت منذ عام 1990، حيث أن نسبة 95 في المائة منها تجري في مراكز صحية. وحالات الولادة التي تتم دون حضور ممرضة رسمية ترجع إما إلى قيام المرأة الحامل بالولادة وهي في طريقها إلى المركز الصحي، أو إلى مساعدة الحامل في القرية على يد مولد تقليدية. وكان ثمة انخفاض في معدلات وفيات الأمهات أثناء النفاس بفضل القابلات والمولدات التقليديات المدربات والممرضات الرسميات.

الأمراض غير المعدية

12-30 إن الأمراض غير المعدية تمثل تلك الأمراض التي تسهم فيها، إلى حد كبير، أساليب الحياة والعوامل البيئية، وذلك من قبيل داء البول السكري ومرض الأوعية القلبية التاجية والسكتة الدماغية. ومن المعروف أن عوامل الخطر المرتبطة بهذه الأمراض تتضمن ارتفاع الضغط والسمنة وزيادة نسبة الكولسترول في الدم، مع وجود تصرفات خطرة أساسية في هذا الشأن تشمل استخدام الكحول والتبغ، وتناول أطعمة تحتوي على نسبة عالية من الدهور المشبعة، وعدم تنشيط الجسم، وزيادة تناول الملح (كارلوت - تاري وهفز، 1998). ووفقا لتقرير التنمية البشرية في منطقة المحيط الهادي، يلاحظ أن الأسباب الأساسية للوفاة في فانواتو تتمثل في أمراض الجهاز الدموي والأورام الخبيثة والسرطان وموت المواليد الجدد، ومن لجدير بالذكر أن الأسباب الرئيسية الثلاثة للأمراض ترجع إلى الإصابات التنفسية الحادة والملاريا والإسهال (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 1999).

12-31 وبناء على التعريف الذي وضعته منظمة الصحة العالمية لفئتي الزيادة في الوزن والسمنة، يراعى أن الدراسة الاستقصائية للأمراض غير المعدية لعام 1998 قد ذكرت أن ثلث سكان فانواتو يعانون من زيادة الوزن؛ ولقد صنف 16 في المائة باعتبارهم مصابين بالسمنة، مع تعرض النساء لازدياد انتشار هذه السمنة بالقياس إلى الرجال (20 في المائة مقابل 12 في المائة على التوالي). ولقد ذكرت هذه الدراسة، مع ذلك، أن مستوى تفشي الزيادة في الوزن لدى الذكور (43 في المائة) يفوق المستوى المتعلق بالإناث (37 في المائة) في المناطق الحضرية. ومعدل الإصابة بالبول السكري لدى النساء يتجاوز ضعف المعدل السائد لدى الرجال (4 في المائة إزاء 2 في المائة، على التوالي). وفي عام 1996، ذكرت التقارير أن 55 في المائة من النساء مصابات بهذا المرض، وأن النساء لفي المناطق الريفية أكثر عرضة للإصابة ممن يعشن في المناطق الحضرية. ومن المتوقع أن تجرى دراسة استقصائية أخرى في هذا الشأن في عام 2005.

12-32 ومرض الملاريا قد خفت حدته بشكل جذ ر ي، حث انخفض عدد حالات الوفاة بسببين من 32 في عام 1988 إلى 8 في عام 1999 وإلى صفر في عام 2000. ولقد ظل هذا الرقم دون تغيير بفضل تلك الحملة البالغة النجاح المتعلقة بالناموسيات، والتي اضطلعت بها وزارة الصحة في العقد الماضي. ولقد أدى هذا النجاح إلى خلو بعض الجزر، مثل جزيرة أنيتيم ، من البعوض طوال العقد الماضي. وليس ثمة بيانات موزعة في هذا الشأن.

السرطان

12-33 أفادت البيانات الصادرة عن لجنة جنوب المحيط الهادي (المسماة حاليا أمانة مجتمع المحيط الهادي)، فيما يتصل بحالات السرطان لدى النساء في الفترة من 1987 إلى 1989، أن العدد الإجمالي البالغ 25 حالة يتضمن نسبة تبلغ 47 في المائة تتعلق بسرطانات الثدي والأعضاء التناسلية، وهي أكثر انتشارا فيما بين النساء اللائي تجاوزن 35 عاما من العمر (ماكنزي - رور، 1995). ومن بين جميع حالات السرطان التي أبلغت عنها نساء فانواتو فيما بين عامي 1983 و 1998، توجد 271 حالة أو 26 في المائة من حالات سرطان الثدي والأعضاء التناسلية. وثمة نساء كثيرات في فانواتو معرضات لهذين المرضين، ولكن الفحص المنتظم ليس موطن ترويج بوصفه وسيلة لكفالة الاكتشاف المبكر والمنع. وفي معظم الأحيان يترك الأمر للنساء أنفسهن كيما يحصلن على هذه الاختبارات وتلك الفحوصات. واختبارات ”بابانيكولاو “ المهبلية يجري الاضطلاع بها، على نحو غالب، من قبل المستشفيات والأطباء الخاصين إلى جانب عدد ضئيل من المنظمات غير الحكومية، مثل رابطة صحة الأسرة بفانواتو.

12-34 ومما لا يزال يعوق إحراز التقدم في هذا المجال، تلك المشاكل المتصلة بالمعدات المختبرية، واختبار العينات (الذي لا بد وأن يتم بالخارج)، وضآلة عدد الموظفين المدربين في هذا المجال.

12-35 وغالبية حالات السرطان التي عرضت على المستوصفات المعنية بصحة الثديين والأعضاء التناسلية، كانت في مرحلة في غاية التقدم، مما جعل كافة هذه الحالات تقريبا تفضي إلى الموت. ومعظم هذه الحالات كانت تتعلق بنساء مسنات، ممن تخطين عادة مرحلة الإنجاب، وممن لا يتصلن كثيرا بالخدمات الصحية على نحو منتظم. والأرقام المتعلقة بمعدل الإصابة على الصعيد الوطني، بصيغتها الواردة في الخطة الوطنية للتنمية الصحية تقدر أن ثمة 4-5 حالة جديدة تظهر كل سنة فيما يتصل بسرطان عنق الرحم وسرطان الثدي. والنساء في المناطق الريفية يتسمن بانخفاض مستوى الوصول للمرافق الطبية التي تستطيع توفير الفحص اللازم لسرطان الثدي، ولا تقوم إلا فئة بالغة الضآلة منهن، على نحو منتظم بالاختبارات المهبلية. والجهود التعاونية لوزارة الصحة ورابطة فانواتو المعنية بصحة الأسرة ومنظمة الصحة العالمية قد أفضت مؤخرا (من خلال المستوصفات المتنقلة) إلى جعل النساء بالمناطق الريفية من إقليم شيفا يحصلن على اختبارات مهبلية، وبعضهن قد تعرضن لهذه الاختبارات لأول مرة في حياتهن. وهذه الخدمات المتنقلة لم تعد متاحة في المناطق الريفية، ولكنها قائمة مع هذا بالمستشفيات.

الجدول 13 - أمراض السرطان العشرة الأكثر انتشار بفانواتو، 1983-1989

موضع الإصابة

الرجال

النساء

المجموع

النسبة المئوية للنساء

عنق الرحم

121

121

100

الرحم

-

25

25

100

المبيض

-

27

27

100

الثدي

4

98

102

96

الغدة الدرقية

13

77

90

85

نخاع العظم

27

22

49

45

المعدة

19

14

33

42

المخ

14

10

24

42

الكبد

90

25

115

22

مواضع أخرى

239

167

406

41

المجموع

455

602

057 1

57

المصدر: وزارة شؤون المرأة، 2001.

12-36 وبالنسبة لزيادة الإصابة بداء البول السكري وسائر الأمراض غير المعدية، كانت ثمة إشارة إلى عوامل أخرى تتصل بأسلوب الحياة والمخاطرة، من قبيل استهلاك الكحول والتبغ ومسكرات فلفل كاوة، وتغيير أسلوب الاستهلاك من الأغذية التقليدية إلى الأغذية غير التقليدية. وفي دراسة للشباب من قبل ميتشل (1998)، تبين أن 37 في المائة من الإناث و 63 في المائة من الذكور يستخدمون شكلا من أشكال المواد المحظورة قانونا، وأكثر هذه المواد انتشارا هي الكحول الذي يجري تناوله من قبل الذكور والإناث على السواء. وفي الوقت الذي لا توجد فيه بيانات مقارنة على صعيد البلد بأسره، فإن مزيدا من النساء يقمن، فيما يبدو، بتعاطي هذه المخدرات اليوم. ولا توجد في الوقت الراهن دراسة عن استعمال، أو إساءة استعمال، تلك المخدرات أو السموم الأخرى التي تؤثر على العقل، من قبيل الغازولين والغراء، اللذين يستخدمهما الشبان الآن.

12-37 وفي سياق التحدث عن نوع الجنس وصحة المرأة، قال أحد الباحثين إن أنماط استخدام التبغ، التي تتعلق بنوع الجنس، نادرا ما تتلقى ما تستحقه من اهتمام، كما لو كانت هذه التصرفات طبيعية لا مكتسبة. وتعبير ”نوع الجنس والصحة “ كثيرا ما يعد مرادفا لتعبير ”المرأة والصحة “، مما يؤدي إلى التغاضي عن الصلات القائمة بين الذكورة والتصرفات التي تتضمن مخاطرات ما، وذلك عندما يكون جنس المرء ونوع جنسه متصلين في الواقع بمراقبة المحظورات. والعواقب الصحية المتأخرة، التي تترتب على آثار التبغ والكحول، كثيرا ما تعطي إحساسا زائفا بالأمان لدى الشبان الذين يتعرضون لضغوط أقرانهم بشأن استخدام هاتين المادتين. ومن الواجب، مع هذا، أن يضطلع بدراسة متعمقة لتلك العوامل المرتبطة بالتدخين واحتساء الكحول فيما بين الشبان.

12-38 وقانون الصحة العامة رقم 22 لعام 1994 يتضمن أحكاما لمكافحة التبغ. وفي أعقاب نشر نتائج التقرير المتعلق بالدراسة الاستقصائية للأمراض غير المعدية لعام 1998، سنت الوزارة حظرا على التدخين داخل مباني المستشفيات، باعتبار ذلك جزءا من حملتها المناهضة لاستخدام التبغ، ومنذ ذلك الوقت قام عدد من الهيئات الرياضية بشن حملات لمحاربة التبغ وهذه الهيئات تتولى، على نحو نشط، الترويج لتهيئة ميدان للألعاب الرياضية يتسم بالخلو من المخدرات. وفانواتو قد وقعت، في نيسان /أبريل 2004، على اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ، وهي تحظر حاليا التدخين في أماكن العمل الحكومية.

الأمراض المعدية

12-39 تتمثل الأمراض المعدية، التي تفضي إلى أكبر قدر من مشاعر القلق بفانواتو، في الملاريا والسل وسائر الأمراض التي تنتشر بواسطة الناقلات؛ وفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والإصابات المنقولة بالاتصال الجنسي. وعلى الرغم من التقدم المحرز في مجال مكافحة الملاريا، فإن هذا المرض لا يزال يشكل قضية من قضايا الصحة العامة. ولقد اضطلع بدراسة استقصائية لحالات الوفاة الناجمة عن الملاريا، حيث أكدت هذه الدراسة أنه لم يثبت وقوع حالات للوفاة بسبب الملاريا بفانواتو في عام 2000، كما أنها سلطت الضوء على قوة برنامج المكافحة. ولم تظهر أوبئة تتعلق بحمي الضنك في الفترة 1999/2000، وذلك على الرغم من استمرار جهود المنع والمراقبة.

الإصابات المنقولة بالاتصال الجنسي

12-40 ووفقا لما ذكره غريس وفوروبارافو (2002)، يلاحظ أن قرابة 50 في المائة من النساء، اللائي يزرن لأول مرة مستوصفا من مستوصفات العناية السابقة للولادة، يعانين من إصابة أو أكثر من الإصابات المنقولة بالاتصال الجنسي. والأرقام المقدمة من دراسة استقصائية لعينات من النساء الحوامل، اللائي تتراوح أعمارهن بين سن 14 و 49 سنة واللائي كن يزرن لأول مرة مستوصف العناية السابقة للولادة بمستشفى فيلا المركزي (منظمة الصحة العالمية، 2000)، توضح أن معدل انتشار الإصابات المنقولة بالاتصال الجنسي يبلغ 50 في المائة. وترد أدناه النتائج المستقاة من هذه الدراسة.

• كانت ثمة علاقة قوية بين صغر سن الأم ووجود إصابة ما؛

• زيادة احتمال تعرض النساء الأصغر سنا (دون الخامسة والعشرين) بإصابة حالية، وذلك بالقياس إلى من هن أكبر سنا؛

• كل ثلاث نساء من خمس تقريبا (58 في المائة) لديهن إصابة ما، بالمقارنة بامرأة واحدة من كل اثنتين في الفئة العمرية 20-24 عاما؛

• النساء اللائي توجد لديهن حاليا إصابات منقولة بالاتصال الجنسي أصغر سنا بكثير من الخاليات من هذه الإصابات (مع وجود عمر أوسط يصل إلى 24.2 من الأعوام مقابل عمر أوسط مناظر يصل إلى 26.7 من الأعوام؛

• النساء، اللائي يعانين في الوقت الراهن من إصابات منقولة بالاتصال الجنسي، تغلب عليهن، إلى حد كبير، العزوبة، وذلك على النقيض من النساء الخاليات من هذه الإصابات.

12-41 وارتفاع معدل المعاناة من الإصابات المنقولة بالاتصال الجنسي، فيما بين النساء الحوامل، يدل دلالة قوية على أن هذه الإصابات منتشرة بين الناشطات جنسيا. وبالنسبة للكثير من النساء والبنات، يلاحظ أن مركز هؤلاء في المجتمع لا يمكنهن من الإصرار على الالتزام بالوفاء، أو المطالبة باستخدام الرفالات، أو رفض ممارسة الجنس مع شركائهن بالرغم من اشتباههن في إصابة هؤلاء الشركاء بالفعل، أو معرفتهن بهذه الإصابة؛ وعلاوة على ذلك، فإن غالبية النساء تفتقر إلى القدرة الاقتصادية اللازمة لخروجهن من نطاق هذه العلاقات التي تتضمن احتمالات كبيرة للتعرض للإصابات. وهؤلاء النساء يجدن أنفسهن في موقف ضعيف لا يسمح لهن بحماية أنفسهن من الإصابات المنقولة بالاتصال الجنسي أو فيروس نقص المناعة البشرية، وذلك بسبب خوفهن من الضرب أو الطرد أو من جراء عدم قدرتهن على العودة لأسرهن.

12-42 وانخفاض مستوى السلوك الوقائي لدى السكان الناشطين جنسيا من العوامل التي قد ترتبط بارتفاع معدل الإصابات المنقولة بالاتصال الجنسي. ولقد بينت إحدى الدراسات أن ما يزيد على 53 في المائة من الشبان يستخدمون الرفالات، بالقياس إلى 11 في المائة من الفتيات. وهذا يشير إلى أن مقاومة برنامج استخدام الرفالات تتعلق، إلى حد كبير، بنوع الجنس. والفتيات لا يحبذن حمل الرفالات أو الإشارة إلى استخدامها، وذلك خوفا من أن ينظر إليهن باعتبارهن من ذوات العلاقات الجنسية المتعددة، في حين أن الكثير من الشباب لا يحبون الرفالات بسبب تدخلها في تمتعهم بالجنس. ولقد جاء في الدراسة ذات الصلة أن الكثير من الشباب يدرك، فيما يبدو، كيفية انتقال العدوى بالإصابات المنقولة بالاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة /مرض الإيدز، ومع هذا، فإن هذا الإدراك لا يتحول بالضرورة إلى الالتزام بتصرفات وقائية، مما هو واضح من ارتفاع معدل الإصابات المنقولة بالاتصال الجنسي بين الشباب وتزايد عدد حالات حمل المراهقات. ولقد ذكر ميتشل أيضا ما يلي:

”... لا توجد لدى الفتيات سيطرة كافية على القرارات المتعلقة باستخدام الرفالات. ولقد ذكرت بعض هؤلاء الفتيات أن مطالبتهن باستخدام الرفالات تقضي إلى التعرض لسوء المعاملة، من الناحيتين المادية والكلامية، من قبل شركائهن من الذكور. وهذه الآراء والأفعال لها جذور عميقة في العلاقات بين الجنسين، وهي تضفي إلحاحية على موضوع تفهم المشاكل التي تواجه المرأة بالتحديد... “.

الشكل 15 – عدد الإصابات الحالية حسب الفئات العمرية التي تمتد كل منها فترة خمس سنوات، لدى النساء الحوامل اللائي زرن لأول مرة مستوصف العناية السابقة للولادة التابع لمستشفى فيلا المركزي، من تشرين الأول/أكتوبر 1999 إلى شباط/فبراير 2000 12-43 ولقد قيل هذا أيضا من جانب المشتغلات بالجنس في بورت فيلا، فهن يتعرضن لعنف بدني في حالة تصميمهن على ممارسة جنس مأمون. والمواقف المجتمعية، التي تسمح بالتسيب في تصرفات الرجال وتنظر إلى هذا التسيب بوصفه تعبيرا عن الشجاعة الجنسية لهؤلاء الرجال، تضع كلا من الجنسين في مخاطر متزايدة بشأن التعرض للإصابات المنقولة بالاتصال الجنسي ونشر هذه الإصابات. ووجود إصابة منقولة جنسيا، دون علاج، يمكن أن يضاعف من احتمالات عدوى الشخص الذي يعاني من هذه الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ونقله، فهذه الإصابة تشكل وسيطا للعدوى بالإصابات المنقولة جنسيا لدى الشخص المعني.

المصدر: منظمة الصحة العالمية، 2000.

فيروس نقص المناعة البشرية/فيروس نقص المناعة المكتسب (الإيدز)

12-44 في 25 أيلول /سبتمبر 2002، أعلنت فانواتو عن أول حالة مؤكدة من حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية. ولم تكن هناك سياسة ما بشأن كيفية تناول هذا ا ل وضع. ولقد انعكس ذلك من خلال ما صدر عن عامة الجماهير من تعليقات سلبية، بل وساقطة في بعض الأحيان، من قبيل مطالبة الحكومة بالإفصاح عن اسم الشخص المعني. وطوال سنوات عديدة، كانت فانواتو تعد خالية من فيروس نقص المناعة/مرض الإيدز ، رغم أنه كان ثمة تشديد دائما على تلك الشواغل المتصلة بوشك ظهور حالة ما. وفي عام 2001، صرح وزير الصحة بما يلي: ( )

”... إن فانواتو معرضة من جوانب عديدة للتأثر بهذا المرض القاتل، وهي تواجه بالفعل، بوصفها بلدا من أقل البلدان نموا، نواحي ضعف عديدة في الكثير من المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. . ويتجلى المعدل المرتفع لنمو السكان بفانواتو، بصفة خاصة، في المناطق الحضرية، حيث يوجد سكان من الشباب الصغير جدا، وهم معرضون للإصابة بدرجة كبيرة. والحركة السريعة للسكان، وتزايد مستويات البطالة، والحجم المفزع للإصابات التي تنتقل بالاتصال الجنسي التقليدي تمثل مؤشرات على خطورة انتشار فيروس نقص المناعة/مرض الإيدز. وقد يدل هذا السيناريو، مع اقترانه بعوامل ثقافية والافتقار إلى التكنولوجيا الحديثة للفحص والاختبار، على وجود مستوى منخفض من الإبلاغ عن الإصابات أو إلى نقص القدرة على رصدها “ (لارسون، 2001).

12-45 وفي عام 2003، أعلنت وزارة الصحة الخطة السياسية والاستراتيجية بفيروس نقص المناعة/الإيدز والإصابات المنقولة بالاتصال الجنسي للفترة 2003-2007، ولقد ووفق على هذه الخطة في عام 2004. ولقد حددت الخطة ستة اتجاهات استراتيجية أساسية لمكافحة فيروس نقص المناعة/الإيدز والإصابات المنقولة جنسيا:

• منع انتقال الفيروس، سواء عن طريق الجنس أو من خلال نقل الدم؛

• منع انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل؛

• القيام، في وقت مبكر، بالتدخل وتوفير العناية والمساندة للمصابين بالفيروس؛

• رصد وتقييم برنامج الإيدز الوطني؛

• تولي إدارة البرنامج؛

• الاضطلاع بتدريب الموظفين ودعمهم من أجل تطوير المهارات المهنية.

12-46 وفي إطار هذه السياسة، حدد عدد من الأنشطة، كما ذكرت المنظمات غير الحكومية التي ستتعاون مع وزارة الصحة في تنفيذ الأنشطة البرنامجية. والأعمال القائمة في مجالات الإصابات التي تنتقل بالاتصال الجنسي/فيروس نقص المناعة/الإيدز يجر ي الاضطلاع بها بالفعل على يد عدد من المنظمات غير الحكومية، من قبيل رابطة صحة الأسرة، وبرنامج وان سمولباغ، وهيئة خدمات المتطوعين فيما وراء البحار. وفي إطار التسليم باحتمالات الإصابة وأوجه الضعف التي تكتنف المشتغلات بالجنس والبحارة، يلاحظ أن هذه السياسة قد أدرجت هاتين الفئتين بصورة محددة. والمنظمة غير الحكومية الوحيدة التي تعمل اليوم بشأن المشتغلات بالجنس هي مستوصف كام بوسوم هد التابع لبرنامج وان سمولباغ. وفي الوقت الذي تتضمن فيه هذه السياسة الاهتمام بالنساء، بما في ذلك النساء المعوقات، فإنها لا تنص صراحة على كيفية استهداف المرأة، كما أنها لا تحدد الإطار الزمني اللازم للوفاء بالأهداف ذات الصلة.

12-47 ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد مؤسسة ”إيزا “، وهي منظمة غير حكومية تم إنشاؤها مؤخرا على يد امرأة مصابة بفيروس نقص المناعة، باعتبار ذلك استجابة مباشرة لما تلقته هذه المرأة وأسرتها من معاملة تمييزية، مما ورد في بيان صحفي صادر منذ قليل. وهذه المنظمة قد أقيمت، على نحو خاص، لتشجيع أعمال التوعية اللازمة، وتوفير الدعم والمشورة لمن يعيشون وهم مصابون بفيروس نقص المناعة/مرض الإيدز ولأعضاء أسرهم أيضا، إلى جانب شن حملات لمناهضة التمييز ضد المصابين بهذا الفيروس وذلك المرض.

الإطار 8”لقد أتاح الصمت تفشي الوصم والتمييز فيما يتصل بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب“”إن إيماننا يطالبنا بتحدي الوصم والتمييز وإبراز ما كان خافيا! والوصم يفضي إلى الإيذاء، كما أنه يبعث على التمييز، ويمنع من يعيشون وهم مصابون بفيروس نقص المناعة/مرض الإيدز من تلقي ما يستحقونه من حب ورعاية ومعاملة. وهو يمنع أي فرد آخر في الأسرة أو المجتمع المحلي من أن يكون إنسانا بكل ما تعنيه هذه الكلمة. وكل منا مسؤول، باعتباره عضوا في مجتمعنا، عن التحدث علانية ضد ذلك الوصم المرتبط بفيروس نقص المناعة/مرض الإيدز.ومن أهم الأمور أن يتم تحديد كيفية معاملة هذا المرض بأسلوب يخالف معاملة سائر الأمراض غير القابلة للشفاء. فعند ثبوت أن شخصا ما مصاب بفيروس نقص المناعة، فإن التصنيف يجري دون إبطاء. وتظهر الافتراضات والآراء بشأن مصادر العدوى. ويتم التحدث عن الشخص المعني باعتباره مذنبا. وهو يصبح عرضة للاستبعاد والوصم، وكثيرا ما يواجه التمييز أيضا. وليس من المدهش أن الناس لا يريدون أن يعرفوا حالتهم فيما يتصل بالإصابة بفيروس نقص المناعة، علاوة على خشيتهم من التماس الرعاية اللازمة. والأقارب يتسترون إزاء ما يكتنفهم من خزي، أما الأطفال فإنهم يتعرضون للاستبعاد، حيث تظهر بيئة مليئة بالإساءة والخوف والعار واللوم. وحتى لدى قيام الأسر والجيران والموظفين الطبيين برعاية المريض، واضطلاع رجال الدين بالتوصية بالشفقة والحب، فإنهم قد يقولون ”هذه عقوبة من الله“، كما قد يهمسون بأن ”الشخص المعني يستحق ذلك“.وهذه التناقضات قائمة ولكنها لن تتغير. ونحن ندرك بيئاتنا وبلدنا ومجتمعنا المحلية وعشيرتنا الدينية، وإذا كان لا بد من تغيير الأمور، فإن مسؤولية ذلك تقع على عاتقنا في البداية. ومن الواجب علينا اليوم أن نحشد الناس كيما يتحدثوا علانية بشأن ما يتعلق بفيروس نقص المناعة/مرض الإيدز من وصم وتمييز. وينبغي أن يولى اهتمام خاص للعبارات المستخدمة لدى الكلام أو الكتابة عن (أولئك الذين يعانون من) هذا الفيروس أو ذلك المرض، وذلك للتأكد من استخدام تعبيرات شمولية لا تفضي إلى مزيد من الأذى.(مالاشي، 2004)

12-48 ومؤسسة ”إيزا “ مسجلة رسميا منذ آذار /مارس 2004، ومنسق هذه المؤسسة ما فتئ يضطلع على نحو نشط بحملات للتوعية، في إطار من التعاون مع وزارة الصحة وهيئة خدمات المتطوعين فيما وراء البحار، وهو يعد أكبر مناصر لمسألة تغيير المواقف التي تتضمن التمييز ضد من يعيشون بفيروس نفس المناعة/مرض الإيدز.

الصحة العقلية والعنف القائم على أساس نوع الجنس

12-49 تمثل الصحة العقلية مجالات مهملا في القطاع الصحي. وفي عام 1997، أجري استعراض من قبل أحد الخبراء الاستشاريين بمنظمة الصحة العالمية، حيث خلص هذا الاستعراض إلى نتيجة مفادها أن خدمات الصحة العقلية بفانواتو ”خدمات بدائية “ (ويلتون، 1997). وفي عام 2003، اضطلع بدراسة مماثلة، وقيل أن الوضع لم يتحسن كثيرا منذ زيارة الخبير الاستشاري الأخير (باثير، 2004). وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2003، اضطلعت وزارة الصحة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بتنظيم حلقة دراسية عن وضع سياسات وتشريعات للصحة العقلية من أجل تعزيز ما يتصل بهذا الفرع الصحي من خدمات داخل فانواتو. ومن المتوقع أن تعتمد هذه السياسة في عام 2004.

12-50 والنتائج الأولية، التي تستند إلى دراسة سبق أن أجرتها منظمة الصحة العالمية في عدة بلدان بشأن صحة المرأة والعنف العائلي إلى جانب تقرير منظمة الدراسات العالمية عن إساءة المعاملة في بيئة الأسرة، تفيد بأن ثمة علاقة قوية بين العنف والتفكير في الانتحار. وعلاوة على هذا، فإنه قد وجدت نفس هذه الأنماط الهامة فيما يتصل بالعنف الجنسي وحده و/أو العنف الجنسي مع العنف البدني (برونتلاند، 2001). والبيانات الواردة تفيد أن احتمالات الانتحار بالنسبة للمرأة تفوق الاحتمالات المتعلقة بالرجل (كالتانتانو، 2000)؛ ومع هذا، فإنه لا توجد دراسة ما من شأنها أن تؤكد ما هو قائم بين العنف والانتحار من صلة في فانواتو. ولا يوجد في الوقت الراهن إلا عدد بالغ الضآلة من مواطني فانواتو المدربين الذين يعملون في حقل الصحة العقلية. بما في ذلك الممرضات النفسانيات والسيكلوجيون والأطباء النفسانيون والمرشدون الاجتماعيون. وثمة قدر ضئيل من التمريض النفساني يجري تعليمه في كلية التمريض، ولكن لا توجد برامج لتعزيز الصحة العقلية لدى السكان. وهناك دراسة يضطلع بها حاليا من قبل مؤسسة شعوب جزر المحيط الهادي من أجل الاستكشاف في مجال الصحة العقلية للرجال والتصرفات العنيفة. وسوف تظهر نتائج هذه الدراسة في عام 2005.

12-51 والعنف القائم على نوع الجنس يشكل أوضح وأهم مؤشرا دال على مركز المرأة في مجتمع ما. ومنذ عام 1994، شهد مستشفي فيلا المركزي اتجاها متزايد في حالات علاج الزوجات اللائي كن ضحية لعنف أزواجهن، والأرقام الصادر عن المستشفى تبين أن هذا النوع من العنف قد زاد من 80 في المائة في عام 2000 إلى 97 في المائة في عام 2002، وذلك بمتوسط زيادة مقداره 89 في المائة خلال الثلاث سنوات. ومركز فانواتو المعني بالمرأة يمثل في الوقت الراهن المنظمة غير الحكومية الوحيدة التي توفر المشورة لضحايا العنف العائلي والعنف الجنسي. وفي عام 1992، ولدى إنشاء هذا المركز، يراعى أنه قد أبلغ عن حدوث خمس حالات من حالات العنف العائلية. وفي عام 1995، سجل هذا المركز 77 حالة، وبحلول عام 2003 سجل ما مجموعه 986 حالة، وطوال عشر سنوات بلغ العدد الإجمالي للحالات 954 2. وفي عام 1995 أيضا، أنشئ مركز المشورة لإقليم سانما في لوغانفيل، باعتباره فرعا لمركز فانواتو المعني بالمرأة. وفي ذلك العام، تلقى المركز 17 حالة للعنف العائلي؛ وبحلول عام 2003، زاد عدد الحالات إلى 486، مع وقوع ما مجموعه 466 1 حالة خلال ثماني سنوات (الشكل 4). والجرائم الجنسية التي تولاها كل من مركز المرأة ومركز المشورة تزيد كثيرا في عددها عن الحالات المبلغ عنها للشرطة، كما هو وارد في فرع المعلومات الأساسية، مما يشير إلى وجود نقص في الإبلاغ عن الجرائم المرتكبة ضد النساء والبنات.

12-52 والنساء اللائي يعشن في إطار علاقة تتسم بالعنف لا يستطعن المطالبة بممارسة جنس مأمون، خشية أن يتعرضن للصرب، وهنا لا يستطعن مبارحة المكان ذي الصلة إزاء افتقارهن للاستقلال الاقتصادي. ولقد ذكرت السيدة ميرلين تاهي، منسقة مركز فانواتو المعني بالمرأة، ما يلي:

”إن العنف ضد المرأة والطفل يفرض تكلفة باهظة على الأفراد والمجتمع. وفي الوقت الذي يصعب فيه الاضطلاع بمقارنة للتكلفة بالنسبة للفائدة فيما يتصل بآثار هذا العنف، وبرامج معالجته، فإنه يمكن تحديد مدى التكاليف التي يتحملها المجتمع. وهذه تتضمن سوء الحالة الصحية، والإصابات الشديدة، ووفاة الضحية في بعض الأحيان، وحدوث أضرار نفسية، وحالات الحمل المتكرر أو غير المرغوبة (بسبب الاغتصاب، ولسبب آخر أقل حدة من ذلك وهو السيطرة على الحياة الجنسية التي تصحب العنف العائلي)، والإسقاطات وسائر مشاكل الصحة التناسلية (من جراء العنف أثناء الحمل) وتعطل الإنتاجية ... والتكاليف المرتبطة بالآثار التي تصيب الأطفال الذين يشاهدون العنف أو يتعرضون له. والخوف من العنف يشكل عقبة كبيرة أمام مشاركة المرأة في جميع أشكال الحياة الاجتماعية والاقتصادية. وكل هذه التكاليف تمثل استنزافا خطيرا للاقتصاد. وثمة تكاليف صحية أخرى تتضمن النفقات الخاصة بالجراحة والأشعة السينية والأسنان، ورعاية الأمهات والأطفال الذين يعانون من المضار النفسية لفترات طويلة. وخلال ذات الفترة، أنفق ما يزيد على 2 مليون فاتو بشأن رسوم المحاكم “ (مركز فانواتو المعني بالمرأة، 2003).

12-53 وهناك ما هو أكثر صعوبة من ذلك، وهو مصير الطفلة التي تعرضت لإساءة المعاملة على يد أسرتها المباشرة. وأسباب عدم الإبلاغ متعددة، وهي تتضمن الوالدين اللذين يحجمان عن كشف أمر مرتكبي المخالفات، وخاصة إذا ما كانوا من أفراد الأسرة.

12-54 والعرف المتعلق بثمن العروس من الممارسات التي تعوق قدرة المرأة على ترك علاقة مشوبة بإساءة المعاملة، وذلك من جراء تقبل المجتمع لفكرة صيرورة المرأة من ممتلكات أسرة الرجل بمجرد زواجها وتبادل ثمن العروس. والصحة العقلية للمرأة التي تكتنفها حالات من حالات الإساءات البدنية والجنسية تتطلب مساعدة فنية، وهذه المساعدة تتأتى من المراكز في بعض الأحيان، ومن الكنائس أيضا. ومركز فانواتو المعني بالمرأة، على سبيل المثال، هو المنظمة الوحيدة التي توفر مسكنا آمنا لضحايا العنف في بورت فيلا. ولا توجد اليوم تدريبات منتظمة أو مجموعات للمساعدة الذاتية لتقديم المشورة اللازمة للأقران والمبادرة التي قام بها مركز فانواتو المعني بالمرأة، والتي تتمثل في إعداد مجموعة غير رسمية من الرجال لمحاربة العنف ضد المرأة، تعد مبادرة هامة، فالرجال يصبحون من المشاركين في تغيير المواقف السائدة، حتى يمكن وقف العنف العائلي. وينبغي لبحوث جنوب المحيط الهادي أن تتجه نحو تفهم عقلية الرجل واستخدام السلطة كسلاح لقمع المرأة.

12-55 وثمة محدودة في الوقت الراهن للبحوث في مجال الاكتئاب الذي يعقب الولادة وسائر الأعراض النفسية التي تمر بها المرأة، ولقد أعلنت وزارة الصحة أن هذا المجال بحاجة إلى الاهتمام. ومن الميادين التي تحتاج لانتباه خاص، تلك العلاقة بين النساء ومقدمي الخدمات المهنيين في نظم الرعاية الصحية، فآراء مقدمي الخدمات هؤلاء تعكس اتجاها نحو الحكم على الشخص المعني، مما لا يتفق مع الأدوار الاجتماعية المتوقعة من قبلهم. السائدة لدى هؤلاء المهنيين تحد من إمكانية وصول النساء اللائي يرغبن في التماس المساعدة اللازمة للمشاكل الصحية.

المادة 13

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:

(أ) الحق في الاستحقاقات الأسرية؛

(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي؛

(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية.

13-1 في ضوء صغر القاعدة الاقتصادية بفانواتو، يعتقد حاليا أن هذا البلد ليست لديه القدرة على وضع نظام للرعاية من شأنه أن يتكفل بالعاطلين والآباء الوحيدين والمعوقين والمتقاعدين من سكانه. ولا توجد خطة صحية وطنية مجانية، بالرغم من أن نظام الصحة العامة يتضمن بالفعل تنازلات من أجل الجماعات الضعيفة، مثل المعوقين والحوامل والمسنين. والطلبة يستحقون أيضا بعضا من التنازلات في المرافق العامة والتعليم ليس بالمجان، ومع هذا، فإنه يحظى بإعانة مالية، كما أن الحكومة توفر فعلا بد لات الإعالة الأطفال. ولا توجد بفانواتو ضرائب على الدخل، وإن كانت توجد بها ضريبة القيمة المضافة.

13-2 والسن الإلزامي للإحالة على التقاعد هو 55 عاما بالنسبة لجميع الموظفين الحكوميين. وبعض الاستحقاقات الأسرية المتعلقة بالموظفين واردة في قانون العمل وقانون الصحة والسلامة، وهي مذكورة في الأجزاء السابقة، وذلك في حين أن الخدمة العامة تنص على عدد من الاستحقاقات الإضافية. وفيما يلي موجز للاستحقاقات الاجتماعية التي يحصل عليها المدرسون:

• إتاحة الإسكان عادة مع خصم 12 في المائة من الراتب أو أقل مقابل الإيجار؛

• سداد بدلات للانتقال عند التحويل لمدرسة مختلفة؛

• منح إجازة تبلغ 21 يوما مدفوعة الأجر كل سنة؛

• منح إجازة لأسباب إنسانية عند وفاة أحد أعضاء الأسرة المقربين؛

• إمكانية إعطاء المدرسين إجازة تصل إلى 28 يوما بسبب المرض في أي سنة؛ وقد تمدد هذه الإجازة إلى 42 يوما بموجب شهادة طبية، وإلى 138 يوما بموجب موافقة من مجلس طبي؛ وعلاوة على هذا فإن ثمة أحكاما تقضي بإجازة بدون أجر لمدة ستة أشهر أخرى؛

• في حالة احتياج المدرسين للدخول إلى المستشفى، تسدد ثلاثة أرباع التكلفة طوال الأسبوعين الأولين، وتسدد التكلفة بكاملها بعد ذلك؛

• إذا ما تطلب الأمر معالجة خارج فانواتو، فإن الحكومة تدفع تكاليف ذلك؛

• تقدم إجازة أمومة بمرتب كامل لمدة 12 أسبوعا، ف ي ما يتعلق بالموظفين الدائمين؛

• يسدد راتب سنة كاملة في حالة الوفاة أثناء الخدمة؛

• يسدد راتب سنة كاملة أيضا كمنحة تقاعد عند بلوغ سن الخامسة والخمسين.

(وزارة التعليم، 1999)

13-3 وبالإضافة إلى هذه الاستحقاقات، يقدم اتحاد المدرسين بفانواتو استحقاقات أخرى لأعضائه، تتضمن نقل الأمهات إلى المستشفى للولادة.

13-4 وفي الوقت الذي لا تقدم فيه جميع المنظمات الخاصة استحقاقات معقولة مثل هذه الاستحقاقات الحكومية، فإن بعضا منها يقدم استحقاقات قد تتجاوز هذه الاستحقاقات الحكومية أو تقل عنها. ومع هذا، فإن هناك شروطا أساسية واجبة التقديم لجميع الموظفين بحكم القانون، من قبيل الإجازة السنوية والإجازة المرضية وإجازة الأمومة وظروف العمل المأمونة. وبالنسبة لمن يعملون في القطاع غير الرسمي أو لغير المشمولين باتفاقات جماعية مبرمة بين الاتحادات وأرباب الأعمال، يلاحظ أن الأحكام ذات الصلة تتسم بالتباين، ويتعين على مفتشي وزارة العمل في هذه الأموال أن يكفلوا الامتثال لشروط القانون. وصندوق التكافل الوطني بفانواتو يوفر خيارات للمساهمة أمام من يعملون بدون أجر؛ ومع هذا، فإن قلة فقط هي التي تضطلع بهذه المساهمة، ومن المفترض أن الكثيرين من هؤلاء العاملين لا يدركون هذه السمة من سمات الصندوق. والعاملون دون انتماء لاتحادات بعينها يواجهون مزيدا من الصعوبات، حيث أنهم لا يعرفون استحقاقاتهم في الكثير من الحالات. وليس من النادر أن تجد شخصا يتعرض لإنهاء خدمته بعد عمله لفترة 15 عاما، وعلى الرغم من ظنه بأن له شيئا من المال في الصندوق، فإنه يكتشف أن صاحب العمل المعني لم يلتزم بالقانون الذي يقضي بذلك. وكثيرا ما يضطلع بالإنصاف اللازم عن طريق وزارة العمل وصندوق التكافل نفسه.

13-5 ووزارة العمل مستعدة للمساعدة في هذا الشأن، ولكن عدد من يسعون للانتصاف غير معروف، حيث لا تتوفر بيانات لدى الوزارة في هذا المجال. ولأول مرة منذ سنوات عديدة، تمكنت الوزارة، مع هذا، من إصدار التقرير السنوي لعام 2003، الذي يقول بأن كافة مكاتبها قد تلقت ما مجموعه 437 من التظلمات. والتقرير لا يقدم بيانات موزعة ، كما أنه لا يذكر عدد التظلمات الواردة من مختلف الصناعات، وهذا من المهام التي ستشرع فيها الوزارة في عام 2004. وفي عام 2003، أصدرت الوزارة 684 تصريحا للعمل، منها 219 للنساء و 465 للرجال، كما أنها قد اضطلعت بتفتيشات بشأن السلامة المهنية والمعايير الصحية في 20 موقعا. وبالإضافة إلى وزارة العمل، توجد، فيما يتصل بالتظلمات، آليات أخرى من قبل الاتحادات ومكتب أمين المظالم فيما يتعلق بموظفي القطاع العام، إلى جانب المحاكم أيضا.

13-6 ويمثل صندوق التكامل الوطني بفانواتو خطة الاستحقاقات التأمينية الرئيسية الوحيدة، فيما يتصل بمعظم العاملين. ولقد تأسس هذا الصندوق بموجب الباب 189 من قانون صندوق التكافل الوطني في تشرين الأول/أكتوبر 1986، وهو يرمي إلى تزويد العاملين من ذوي الأجر، هم وأسرهم، بقدر من الدعم المالي عند تأثر الدخل بحلول سن الشيخوخة لدى أحد أعضائه، أو عجزه بصورة دائمة عن العمل، أو وفاته. ويتألف هذا الدعم من مبلغ إجمالي يشمل المساهمات التي حصل عليها الصندوق من العضو ومن صاحب عمله، فضلا عن الفوائد المستحقة. وحتى عام 1998، كانت المساهمة تبلغ 6 في المائة، منها ثلاثة في المائة من صاحب العمل وثلاثة في المائة من العامل؛ ثم زيدت إلى 12 في المائة في عام 1998، ثم خفضت إلى أربعة في المائة من كل منهما. وثمة تعزيز للمبلغ المسدد للمستحقين من ورثة أحد الأعضاء الذين توفوا قبل تأهلهم لسحب ما لهم من ائتمانات في الصندوق، وذلك عن طريق استحقاق خاص بالوفاة يجري تقديمه من خلال إحدى الخطط التكميلية. ومن الجائز لعضو الصندوق الذي يبارح فانواتو على نحو نهائي أن يسحب جميع ائتماناته لدى رحيله.

13-7 وفي أعقاب القلاق ل الاجتماعية، التي وقعت في كانون الثاني/يناير 1998 من جراء التقرير الذي أصدره أمين المظالم عن عمليات صندوق التكافل الوطني بفانواتو، أوقفت الحكومة تطبيق بعض أحكام القانون المتعلق بالصندوق، وسمح للأعضاء بأن سحبوا مساهمتهم، التي بلغت 3.2 بليون فاتو . وفي عام 1998، ثم تعديل هذا القانون، وأدرجت أحكام خاصة لحماية أموال الأعضاء واتخاذ اللازم لإعادة هيكلة تلك المنظمة. وفي آب /أغسطس 2003، وصل عدد الأعضاء المساهمين إلى 156 19، مع وجود نسبة من النساء تبلغ 37 في المائة، كما سبق الذكر في المادة 11.

13-8 وفي عام 1994، أجري استعراض للأنشطة التجارية للمرأة واحتياجاتها ومهاراتها، وذلك لتحديد النساء من ذوات المبادرات والاهتمامات في مجال الاضطلاع بأعمال تجارية. ومن النتائج التي تم التوصل إليها، ضآلة الدعم المؤسسي المقدم للمرأة فيما يتعلق بأنشطتها. ونسبة 73 في المائة من النساء قد ذكرت أن المصدر الرئيسي لقروضها يتمثل في أعضاء الأسرة؛ مع قيام نسبة 12 في المائة بالاقتراض من المصارف التجارية والاتحادات الائتمانية على نحو مشترك، ولجوء نسبة 4 في المائة إلى الاقتراض من مصرف التنمية الذي لم يعد قائما. وبعض النساء كن يرغبن في اقتراض الأموال ولكنهن لم يتمكن من ذلك، وهن لم يدركن، فيما يبدو، أن المصرف مكان مناسب لهذا الاقتراض. وشروط القروض المصرفية تنص على أن تأمين مبلغ القرض يتطلب وجود مبلغ مماثل في أحد الحسابات القائمة، كما أن غالبية المصارف لا ترغب في النظر في قروض تقل عن 000 100 فاتو بسبب ارتفاع تكلفة خدمة القرض. وغالبية التعليلات التي ذكرت لعدم الاقتراض تتمثل في خشية أخذ قرض ما، وعدم الإلمام بمصادر القروض، والافتقار إلى وجود ودائع ما، والاعتقاد بأن المصارف لا تقدم قروضا (مولر، 1995). وفي عام 2002، أجريت دراسة استقصائية للقطاع غير الرسمي من جانب مكتب الإحصاءات الوطني، حيث ظهرت نتائج مماثلة.

13-9 ومنذ إغلاق مصرف التنمية الوطني، أنشئت إدارة الأعمال التجارية بفانواتو لسد هذه الثغرة. والمصارف التجارية لديها عدد من فئات القروض، ثمة ومعايير مختلفة لكل منها. وتوجد لدى المصر فالوطني، على سبيل المثال، قروض للرسوم المدرسية وقروض شخصية وقروض للإيجارات، وذلك بمعدلات سداد متباينة. فالرسوم المدرسية مثلا يمكن ردها خلال 12 شهرا. وبالنسبة للقروض الأخرى، يتوقف الأمر على نوعية القرض ومبلغه. وثمة فائدة تبلغ 16 في المائة على القروض فيما يتصل بجميع القروض المقدمة من المصارف، بما فيها خطة تنمية المرأة في فانواتو (وهي خطة للتمويلات الصغيرة المتعلقة بالنساء المحرومات اللائي يعملن حاليا في بورت فيلا).

المشاركة في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وجميع نواحي الحياة الثقافية

13-10 تضطلع النساء بدور هام في الحياة الثقافية والاجتماعية بفانواتو، فهن يعتبرن من رعاة المعارف والأعراف التقليدية وخاصة فيما يتصل بالمرأة، ابتداء من الأدوية والأغاني والأعمال اليدوية والتصميمات التقليدية وحتى الألوان. وفي الأنشطة العرفية يلاحظ أن الأدوار تتوقف على نوع الجنس، وأن النساء يشاركن وفقا لأدوارهن. وهذه الأدوار في غاية الأهمية، وفي كافة الحالات تقريبا، يتعذر الاضطلاع بالأنشطة ذات الصلة إذا لم تقم النساء بنسج الحصر والتنورات المصنوعة من الأعشاب والسلال، إلى جانب إعداد الطعام. وثمة أنشطة ترويحية أخرى تشارك فيها المرأة، من قبيل المناسبات التي تحتفل بها الكنائس والمدارس والمجتمعات المحلية.

13-11 ولا توجد تقييدات قانونية بشأن متى يمكن للمرأة، أو لا يمكنها، أن تشارك في الأنشطة الاجتماعية بالمراكز الحضرية، ولكن هناك قيود تكتنف بعض الأنشطة من خلال الاضطلاع بتمييز عنصري على يد المدراء الأجانب أو متاجر السلع الخاصة أو النوادي أو الحانات، حيث يحظر الدخول على كل من الرجال والنساء من أهالي فانواتو. ولقد دخل عدد من النساء في سا ح ة الموسيقى، التي كانت خاضعة لسيطرة الرجال في الماضي. ويتضح هذا، بصفة خاصة، في وجود نساء كثيرات اليوم من أعضاء فرق العزف على الآلات الوترية. وثمة تزايد في مشاركة الموسيقيات والمغنيات من النساء في مجموعات الموسيقى المعاصرة والموسيقى الدينية أيضا. وتوجد في الوقت الراهن فتاة تعمل في مجال الموسيقى وهي مقيمة في نوميا، كما أن ثمة فتاة أخرى من العازفات ما فتئت تتجول في منطقة المحيط الهادى منذ أن كانت في الصف الخامس. وتوجد امرأة واحدة تعمل كطبالة.

الألعاب الرياضية على الصعيدين الإقليمي والدولي

1 3 -12 في كافة اللقاءات الرياضية، يقوم كل من النساء والرجال بتمثيل فانواتو وفي دورة الألعاب الرياضية الأخيرة لمنطقة جنوب المحيط الهادى، التي أقيمت بفيجي في عام 2003، كان هناك، على سبيل المثال، رجل وامرأة يقودان فريق فانواتو، باعتبارهما رئيس البعثة ونائب الرئيس، على التوالي. وثمة امرأة، توجد عنها نبذة أدناه، تحظى حاليا بعضوية لجنة الألعاب الرياضية الأولمبية بمنطقة المحيط الهادي. وفي الحقل الرياضي، تشارك النساء في جميع أنواع الرياضة تقريبا، فالمدارس تقوم على نحو نشط بتشجيع الطالبات على ممارسة الألعاب الرياضية لتحقيق المتعة واللياقة البدنيتين. وهناك تمييز غير مباشر في بعض الألعاب، من قبيل كرة القدم والركبي حيث يسود الرجال. ومن ناحية أخرى، يلاحظ أن كرة الشبكة قاصرة على النساء. وكل من الرجال والنساء يشاركون في الألعاب الرياضية.

13-13 ولا يوجد تقريبا في فانواتو تطوير للألعاب الرياضية من أجل المعوقين، ومن ثم، فإن عددا ضئيلا جدا من المعوقين من النساء ، والرجل يشارك في الألعاب الرياضية. والمساعدة الحكومية يجري تقديمها من خلال الوزارة المعنية بالرياضة، وإن كان سيضطلع فيما بعد ببرنامج منسق ومنتظم لتطوير الألعاب الرياضية. ومنذ عام 1997، يراعى أن هيئة ”فاند يسبورتي “ هي الهيئة الوحيدة التي ما فتئت تشجع الرياضيين والرياضيات من ذوي الإعاقات في فانواتو. وفي عام 2004، وقع الاختيار على رجل وامرأة من قبل اللجنة الدولية للألعاب الرياضية للمعوقين كيما يشاركا في ألعاب المعوقين هذه بأثينا.

الإطار 9

الأم الذهبية لفانواتو

ولدت ماري استل مابوك، باسم كابالا، في قرية لواني الصغيرة بجزيرة تنا في 11 آب /أغسطس 1966، وهي المرأة الوحيدة بفانواتو التي حققت شهرة في ميدان الألعاب الرياضية، في بلدها وفي منطقة المحيط الهادي أيضا. ولقد تعلمت بالمدرسة الابتدائية في تنا، وبالمدرسة الثانوية في مالابوا. وحصلت على شهادة في التربية، مع تخصص في التربية البدنية، من جامعة بابوا غينيا الجديدة في عام 1990، حيث التقت برجل تزوجته من هذا البلد.

وأثناء سنوات الدراسة الإعدادية في مالابوا، وفي سن 14 سنة، بدأت مسيرتها المظفرة في مجال الألعاب الرياضية، حيث حققت رقمين قياسيين بالمدارس الإعدادية على الصعيد الوطني، في السباق لمسافة 400 متر وفي رمي الرمح أيضا، ولا يزال هذان الرقمان القياسيا ن قائمين حتى الآن.

وفي عام 1981، شاركت في أول دورة لها من دورات الألعاب المصغرة بجنوب المحيط الهادي، وذلك بهونيارا في جزر سليمان، حيث أحرزت الرقم القياسي الوطني المتعلق بسباق 400 متر، واستمرت في تحطيم أرقامها السابقة في السنوات التالية. وفي عام 1991، فازت برقمين قياسيين في ألعاب جنوب المحيط الهادي، وذلك في سباق 400 متر وسباق الحواجز لمسافة 400 متر أيضا، كما حطمت هذين الرقمين في السنوات اللاحقة. وفي عام 1993 وفي بورت فيلا، حققت رقمين قياسيين في دورة الألعاب المصغرة بجنوب المحيط الهادي، في سباق 400 متر وسباق الحواجز لمسافة 400 متر كذلك، ولقد ظل هذا الرقم القياسي الأخير قائما لفترة تسع سنوات حتى عام 2003. وفي تاهيتي، وفي عام 1995 حازت رقما قياسيا وطنيا آخر في سباق 800 متر.

وتوجد لماري استل، في الوقت الراهن، ستة أرقام قياسية في سباقات 100 متر و 200 متر و 400 متر و 800 متر، وفي الوثب العالي أيضا، كما أنها حاصلة على الرقم القياسي لألعاب منطقة المحيط الهادي فيما يتصل بسباق الحواجز لمسافة 400 متر

ولقد مثلت فانواتو في جميع اللقاءات الرياضية تقريبا بكافة أنحاء العالم. وفي عام 2000، عمدت وسائط الإعلام بجنوب أستراليا إلى تسميتها ” ملكة سباق 400 متر في منطقة المحيط الهادي “. وتعمل ماري استل الآن مع هيئة الألعاب الرياضية للهواة بفانواتو واللجنة الأولمبية الوطنية، بوصفها المسؤولة عن تطوير الرياضة. ومن عام 1996 وحتى عام 2003، كانت عضوا في اللجنة الرياضية للاتحاد الرياضي الدولي، فيما بين عامي 2003 و 2006 ستمثل فانواتو باعتبارها عضوا في اللجنة الرياضية الوطنية الأولمبية بمنطقة المحيط الهادي. كما أنها تضطلع بدور المدرب الوطني لفريق فانواتو للألعاب الأولمبية للمعوقين، مما سيجري بأثينا في عام 2004.

ولفترة امتدت 20 عاما، ما فتئت ماري استل رافعة علمها برباطة جأش وثقة. وإلى جانب كافة الميداليات التي كسبتها في بابوا غينيا الجديدة، يلاحظ أنها قد أحرزت ما مجموعه 57 ميدالية لبلدها: 51 من الذهب؛ 17 من الفضة، و 7 من البرونز. وفي عام 1999، اضطلعت فانواتو بتقديم التحية الواجبة لتاريخها الرياضي الحافل، إلى جانب تكريمها لالتزاماتها وخدماتها الرياضية من أجل بلدها، وذلك بإهداء ميدالية الشرف المقدمة من الأمة من أجلها.

ومع هذا، وفي دورة الألعاب المصغرة في بورت فيلا، وعندما كانت فوق أرض وطنها، قامت وسائط الإعلام بتسميتها ”الأم الذهبية لفانواتو “.

المصدر: تم تجميع هذه المعلومات بمساعدة ماري استل كابالو ماهوك فيما يتصل بتقرير اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 2003.

المادة 14

أولا - تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار التي تؤديها في تأمين أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.

ثانيا - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس التساوي مع الرجل، المشاركة في التنمية الريفية والاستفادة منها، وتكفل للمرأة بوجه خاص الحق في:

(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط على جميع المستويات؛

(ب) نيل تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتخطيط الأسرة؛

(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي؛

(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفية، والحصول كذلك، في جملة أمور، على فوائد كافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقق، زيادة كفاءتها التقنية؛

(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية متكافئة عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص؛

(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية؛

(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي؛

(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والإصحاح والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والاتصالات.

14-1 ومن بين إجمالي سكان فانواتو من النساء، تعيش نسبة 79 في المائة في المناطق الريفية. وفي هذا المجال، يسود اقتصاد الكفاف، حيث تضطلع النساء بدور هام، فهن يقمن، من خلال دورهن الإنتاجي إلى جانب دورهن الإنجابي المجتمعي، بتكريس غالبية حياة العمل لديهن في توزيع وقتهن بين الوفاء باحتياجات الأسرة والمجتمع بالإضافة إلى الالتزامات الثقافية. ويتضمن عمل المرأة مجموعة من المهام التي تشمل حمل الأطفال ورعاية هؤلاء الأطفال إلى جانب المسنين والمعوقين والعجزة، بالإضافة إلى الواجبات الأسرية من قبيل جلب المياه وأخشاب الوقود وتنظيف المسكن وغسل الملابس وطهو الطعام والعناية بالحديقة. والمرأة تشارك في إنتاج الطعام، مما يتضمن تربية الحيوانات، وإنتاج المصنوعات اليدوية مثل الحصر والسلال للمنزل إلى جانب نسج هذه الحصر والسلال، فضلا عن التنورات العشبية، سواء للبيع أم للاستخدام في الأغراض الثقافية. وجميع المقيمات في المناطق الريفية تقريبا يشاركن أيضا بنشاط في أعمال الكنائس، وهن يساهمن في الاجتماعات المنظمة في إطار المجتمعات المحلية أو في استقبال الزائرين من قبيل المنظمات غير الحكومية ووفود الحكومة أو السياح. وهذه المهام مقيدة بمعايير نقدية، ولكنها تشكل أساس الأسرة في جميع المجتمعات.

14-2 ولا يجوز التقليل من شأن المشاركة العامة للنساء في الأنشطة المجتمعية. وثمة مساهمة لا تقدر من جانبهن في الأنشطة الثقافية اليومية والسنوية والموسمية، مما يتضمن الإعداد للزراعة والتمهيد للأعمال الثقافية. وفي هذا الإطار، قد لا تكون المشاركة ي صنع القرار بارزة أو واضحة، ولكن تفهم المرأة وقدسها وقراراتها تسهم في النجاح الشامل لهذه الأنشطة. ومساهمة المرأة محدودة، مع هذا، في المجالات التي تعد تقليديا من مجالات الرجل، من قبيل التجمع في الحانات المسماة ”ناكامال “ـ أما كيفية الاضطلاع بهذه المساهمة، فإنها تتوقف على طبيعة المجتمع، وهل هو مجتمع ينتسب إلى الأم أم إلى الأب. وفي خارج نطاق مجال الرجل، توجد مشاركة كبيرة للمرأة، وكثيرا ما يطالب الزعماء المجتمع ي ون بآرائها. ومع هذا، فإنه لا تزال هناك حاجة إلى تحسين الدمج المنتظم للمرأة الريفية في عملية صنع القرار بالمحافل الإدارية الرسمية، من قبيل المجالس والبلديات والساحات الإقليمية والوطنية.

أحوال المعيشة

14-3 خلال العقد الماضي، كان ثمة تحسن على صعيد المياه والمرافق الصحية، وهاتان مسألتان إنمائيتان هامتان، ومن شأنهما أن يؤثرا بصورة مباشرة على المجتمع المحلي وصحة الطفل. وحيث أن النساء ينهضن بدور أساسي في إدارة ورعاية الأسرة المعيشية، فإن من الملاحظ أن سهولة الوصول إلى إمدادات المياه النظيفة والمأمونة وشبكات المراحيض الصحية والبيئات المواتية تعد من المسائل التي تؤثر على عبء عمل النساء وقدرتهن على العناية بأسرهن. والصورة الشاملة لمرافق المراحيض المأخوذة عن تعداد عام 1999 تشير إلى وجود حالة تبعث على التشجيع إلى حد ما. وهذا يتسم بالأهمية، فهو يدل على تأثير البرامج الصحية وخطط المياه الريفية، التي تضطلع بها الحكومة والمنظمات غير الحكومية وغير الحكومية. ومن العوامل الصحية البارزة، ارتفاع عدد المراحيض المحسنة وذات التهوية المناسبة، وخاصة في المناطق الريفية، من نسبة 6 في المائة في عام 1989 إلى 30 في المائة في عام 1999. وفي الوقت الذي يراعى فه أن المراحيض الحضرية لا تزال بمثابة أكثر أنواع المراحيض انتشارا في المناطق الريفية، فإن المشاكل المرتبطة بهذه المراحيض تتضمن البعد عن المسكن وكثرة الذباب وعدم ملاءمة مرافق الاغتسال، وهذه عوامل من عوامل المخاطرة التي ترتبط بصحة الأسر في المناطق الريفية. وعلى الرغم من الاضطلاع بالتوعية الصحية، التي تتضمن أن ثمة علاقة بين غسل اليدين بعد العمل في الحديقة أو عقب قضاء الحاجة، من ناحية أولى، والإصابة بالمرض، من الناحية الثانية، فإنه توجد حاجة دائمة إلى التشديد على مدى أهمية الوقاية الصحية الأساسية في المناطق الريفية. والافتقار إلى المراحيض في البيئات الحضرية قد اختفى تقريبا، كما أنه قد هبط إلى النصف من 10 في المائة إلى 5 في المائة في عام 1999 بالمناطق الريفية.

14-4 ووفقا للدراسة الاستقصائية للأسر المعيشية التي اضطلع بها في عام 1999، يلاحظ أن نسبة 83 في المائة من الوقود المستخدم في الطهو بفانواتو تتمثل في الخشب وجوز الهند؛ وهاتان المادتان تشكلان 89 في المائة من الوقود المستخدم بالريف، بالقياس إلى 11 في المائة في المراكز الحضرية (حيث تستخدم نسبة 79 في المائة من الأسر المعيشية الحضرية الغاز). والآثار المترتبة على الدخان المتصاعد من هذا النوع التقليدي من الوقود كثيرا ما تؤدي إلى أمراض تنفسية، وهذه الأمراض موجودة بالكثير من المناطق الريفية. وفي عام 2002، على سبيل المثال، كان مرضا الربو والالتهابات التنفسية الحادة يشكلان اثنين من الأسباب العشرة الرئيسية لالتماس الخدمات الصحية. ومن الجدير بالذكر، أن عدد حالات الإصابة بهذين المرضين في بورت فيلا يزيد عن عدد الحالات الموجودة في المناطق الريفية، مثل نورسب أو ليناكيل، مما يشير إلى احتمال وجود بعض العوامل المستترة التي تسهم في ارتفاع أعداد الإصابة بالأمراض التنفسية في منطقة من المناطق الحضرية.

14-5 وأكثر أشكال الإضاءة شيوعا في المناطق الريفية يتمثل في الخشب وجوز الهند، مما يستخدم من قبل 97 في المائة من السكان. ونسبة 89 في المائة من الأسر المعيشية الريفية تستخدم مصابيح الكيروسين في الإضاءة. أما استخدام الكهرباء فهو قاصر على المراكز الحضرية والمدن، حيث تقوم نسبة 72 في المائة من السكان باستخدام هذه المادة في الإضاءة (مكتب الإحصاءات الوطني، 2000).

المرأة في مجال الزراعة

14-6 إن مشاركة المرأة في أعمال الحدائق تتصدر قائمة أعمالها المتصلة بالأسرة المعيشية، والتي تعد أعمالا تقليدية خلافا لذلك، وهي تشارك تقريبا في جميع الأنشطة الزراعية، مما يشمل إعداد الأرض والغرس وإزالة الأعشاب والحصاد وعمليات ما بعد الحصاد. وهذه الأعمال شاقة وتتطلب يدا عاملة كثيفة كما أنها تستغرق وقتا طويلا. والنساء مسؤولات بالإضافة إلى ذلك، عن الأشغال اليدوية التي تتعلق بالحراثة وتوليد الدخل، كما أنهن يسهمن في الزراعة التجارية للخضروات والمحاصيل الجذرية، إلى جانب تغذية الخنازير والماعز والدواجن. وفي الاقتصاد الريفي، يخضع الوصول إلى الأراضي واستخداماتها، على نحو أساسي، لسلطة الرجال. ومن ثمة، فإن النساء الريفيات ما زلن يعشن، إلى حد كبير، في وضع مكتنف بالتبعية الاقتصادية. وبعض القضايا الطبية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، التي تؤثر على المرأة في فانواتو، ترجع إلى ما تشغله من مركز يتسم بالتبعية وإلى ما تضطلع به من عبء عمل. وفي هذا السياق، يلاحظ أن ثمة محدودية في الفرص المتاحة أمام المرأة كيما تتحرك خارج نطاق أدوارها التقليدية، وتنتقل إلى العمالة ذات الأجر، وتتدرب بالتالي على أن تصبح أكثر استقلالا.

14-7 وعلى النقيض من التعدادات السابقة، عمد التعداد الوطني لعام 1999، يشكل محدد، إلى إدراج مختلف أنواع الأعمال التي تضطلع بها المرأة. ومن هذا المنطلق، يلاحظ أن فانواتو قد قامت في النهاية باتخاذ تلك الخطوة المتعلقة بعكس اتجاه الميل السائد وبجعل عمل المرأة المستتر ”ظاهرا “ في الإحصاءات الوطنية . ومن ثم، فإننا نستطيع الآن أن نتفهم العبارة القائلة بأن ”النساء يشكلن العمود الفقري للبلد “ عندما نرى أن نسبة 77 في المائة من جميع النساء الناشطات اقتصاديا بفانواتو تعمل في مجال الزراعة المعيشية. وهذه مساهمة كبيرة من جانب المرأة. وفي عام 2001، على سبيل المثال، يراعى أن قطاع الكفاف في فانواتو قد أسهم بعشر نقاط مئوية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحالية، ولدى إدراج مساهمة المرأة في الحسابات الوطنية، فإنه سيتعذر الإلمام بمستوى مشاركة المرأة في هذا الناتج المحلي الإجمالي.

الضمان الاجتماعي

14-8 وفقا للدراسة الاستقصائية لإيرادات ونفقات الأسر المعيشية، التي أجريت في عام 1999، يراعى أن متوسط الدخل الشهري لكافة الأسر المعيشية بالبلد يبلغ 900 52 فاتو. ومن هذا المتوسط، تشكل المرتبات والأجور 200 34 فاتو، مع تأتّي النسبة المتبقية من مبيعات المحاصيل المزروعة محليا. وقد سجلت بورت فيلا دخلا للأسرة المعيشية يبلغ 200 102 فاتو في المتوسط من المرتبات والأجور، بالقياس إلى 300 19 فاتو فيما يخص الأسر المعيشية بالريف. وعلى الرغم من محدودية البيانات المتصلة بتوزيع الدخل في بورت فيلا، فإن الدليل المقدم يشير إلى وجود تفاوت في الدخل ذي مدى مماثل، إن لم يكن ذا مدى أوسع نطاقا، فيما بين الأسر المعيشية التي يضطلع أفرادها بالعمل والأسر المعيشية التي يعيش أفرادها أساسا على منتجات الكفاف (الأمم المتحدة، 2002).

14-9 وطبقا لآراء المساهمين في صندوق التكافل الوطني بفانواتو، يلاحظ أن ثمة 82 امرأة و 506 رجلا، من بين ما مجموعه 156 19، يمكن اعتبارهم عمالا مهرة في مجال الزراعة وصيد الأسماك، مما يعني أن جميع مزارعي الكفاف تقريبا ليسوا من المساهمين في الصندوق (كالب، 2002). ومن ثم ، فإن قلة ض ئيلة جدا من النساء والرجال، ممن يعيشون على زراعة الكفاف، تحظى بشكل ما من أشكال الضمان الاجتماعي من حيث استحقاقات كبر السن. وعلى نحو ما يجري من بعيد، يراعى أن الضمان الجماعي لغالبية السكان من مهام الأسرة الممتدة. ومع تغير البيئة الاجتماعية على نحو سريع، فإنه يحدث ضعف ما حتى في شبكة الأمان هذه، لا سيما في المراكز الحضرية.

الوصول إلى الصحة

14-10 أشير في الفقرة 12 إلى الوصول إلى المرافق الصحية بالنسبة للمرأة في المناطق الريفية. ومن العقبات الرئيسية، في هذا الصدد، محدودية عدد المرافق المتاحة، إلى جانب عدم الإنصاف في توزيع الموظفين الطبيين حتى يمكن تقسيم هذه المرافق فيما بين المناطق الريفية والحضرية. والسكان الريفيون بإقليم توريا، على سبيل المثال، لا يستطيعون الوصول إلى مستشفى ما، لسبب بسيط يتمثل في عدم وجود أي مستشفى. ولما كانت صحة النساء تتوقف على عدد من العوامل العلاجية، فإن عدم الوصول للخدمات الطبية والفنيين الطبيين يحرمهن من هذه الخدمات الأساسية التي تتوفر دون عائق أمام النساء في المراكز الحضرية. وصحة النساء تتصل اتصالا قويا بدورهن في مجال الإنجاب، وأمراض الجهاز التناسلي، وتعقيد حالات الولادة/أو الحمل. وهذه أسباب عادية للدخول إلى المستشفى، وفي حالة الافتقار إلى المرافق ذات الصلة، فإن الصحة تتعرض للخطر. ومع نقص التسهيلات المادية ومحدودية الخدمات الموفرة في المناطق الريفية، فإن خدمات الصحة تظل بمثابة مشكلة كبيرة أمام النساء الريفيات.

14-11 وعد م الإنصاف في توزيع الأطباء يشكل دليلا إضافيا على ما يوجد من تفاوت بين المناطق الحضرية والريفية. وفي عام 2003، كان يوجد بفانواتو 41 طبيبا، وكان ثمة ثلاثة فقط من هؤلاء الأطباء يعملون في المستشفيات الريفية. وما من طبيبة من الطبيبات الثلاث تعمل في هذه المستشفيات الريفية، كما أن تلك المستشفيات لا تضم أيا من الطبيبين النسائيين الموجودين بالبلد. وإلى جانب المراكز الصحية والمستوصفات، تعتمد غالبية النساء والرجال في المناطق الريفية أيضا على المعالجين التقليديين، فيما يتصل بالمشاكل الطبية، وهناك عدد كبير من حالات الولادة التي تتم بحضور قابلات تقليديات. وثمة سهولة قصوى في الوصول إلى المعالجين التقليديين، الذين يسمون ”كليفا “، وهم يضطلعون بدور في غاية الأهمية من خلال تزويد النساء بالمشورة والمداوة عند الافتقار إلى الممرضات أو الأطباء.

المستشفيات الريفية

المستشفيات الحضرية

(إقليم بيناما) مستشفي لولوواي

(إقليم مالامبا) مستشفى نورساب

(إقليم تافيـــــا) مستشفى ليناكيل

مستشفى فيلا المركزي

(إقليما سانما وتوريـــــــــا) مستشفى المنطقة الشمالية

المجموع

عدد الأطباء

1

1

1

20

11

34

الممارسون الخاصون

0

0

0

4

2

6

المجموع

1

1

1

24

13

40

المصدر: ليباك و ا ماتاريكي، مدير مستشفى فيلا المركزي، كانون الأول/ديسمبر 2003.

الوصول إلى التعليم

14-12 كما سبق الذكر في المادة 10، تم التوصل إلى المساواة في المدارس الابتدائية خلال العقد الماضي. ومن بواعث التشجيع، في نفس الوقت، ما يشاهد من أن بعض المناطق الريفية تتميز بمعدلات التحاق تفوق المعدل الوطني، مع زيادة التحاق البنات عن التحاق الأولاد. وهذا يتضمن أقاليم تافيا ومالامبا وبيناما. ولا يزال هناك شوط طويل أمام المدارس الثانوية حتى تلحق بمستوى المدارس الابتدائية، وذ1لك في جميع الحالات. ومن العوامل التي قد تؤثر على البنات في المدارس الثانوية، ذلك الموقف المتخذ بشأن دور المرأة، باعتبارها أما. وبالنسبة للنساء، لا يجوز أن ينظر إلى التعليم على أنه مجرد طريق مربح من الناحية المالية. ومن الواجب أن يعزز التعليم بوصفه يضيف إلى مركز النساء، من منطلق كونهن أمهات معلمات وراعيات لأسر صحية ومجتمعات سليمة. والأم المتعلمة، التي تتسم بالإلمام بالمهارات الصحية والمهارات الزراعية والمهارات المحاسبية، إلى جانب مهارات كثيرة أخرى، من شأنها أن تحسن توجيه صحتها الذاتية وصحة أسرتها وأمتها. ومن المتعين أن يعاد النظر في ذلك الرأي القائل بأن ”كثيرا من الآباء في المناطق الريفية لا ي ف كرون مليا بشأن مستقبل الطفل، وخاصة فيما يتصل بالتعليم، إزاء اعتقادهم بوجود طعام كاف، وأنه لا تزال هناك أراض تكفي لبقاء الأطفال، وأنه لا حاجة إلى شيء غير ذلك “ (شوفاليير، 2003).

14-13 ووصول المرأة إلى التعليم يعد مشكلا إلى حد كبير. وفي فانواتو، يلاحظ أن ن سبة 19 في المائة من السكان لم تلتحق بالمدارس على الإطلاق. ونسبة 93 في المائة من هؤلاء تعيش بالمناطق الريفية، ومنهم 53 في المائة من النساء. و 49 في المائة من النساء الريفيات قد سبق لهن الالتحاق بالمدارس ولكنهن لم يحصلن على مؤهلات ما، و 45 في المائة منهن لديهن شهادة ترك الدراسة الابتدائية، و 22 في المائة من هن من ذوات شهادات ترك الدراسة في الصف العاشر. وكما سبق القول في المادة 10، يراعى أن ثمة صعوبة في الوصول إلى التعليم الرسمي بعد ترك البنات للمدارس الابتدائية والثانوية. ومن الممكن للمرأة أن تلتحق بالتعليم غير الرسمي، الذي توفره منظمات المجتمع المدني، ومما يشجع هذا النوع من التعليم، أن تشارك المرأة في مختلف المنظمات النسائية. وفي حين أن جامعة جنوب المحيط الهادي تضم ثلاثة مراكز للتعليم عن بعد في ثلاثة من الأقاليم بهدف توفير مزيد من التعليم، فإن الوصول إلى هذه المراكز يعتمد على المؤهلات التي اكتسبت بالفعل، وكذلك على توفر ما يلزم للدراسة من وقت وكموارد مالية.

الوصول إلى التدريب

14-14 وفي قطاع التعليم غير الرسمي، يجري توفير فرص تدريبية عديدة من قبل المنظمات الدينية، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات القانونية من قبيل اتحادات الائتمانات، وغرفة التجارة، والأفراد. وهذه الفرص التدريبية قد أتاحت للمرأة أن تصل إلى التدريب في مجال حقوق الإنسان، ومهارات التجارة، والإدارة، ومجالات أخرى كثيرة. ولقد اضطلعت وزارة شؤون المرأة بتوفير التدريب في ميدان أعمال المرأة التقليدية، مثل الخياطة والطهو والتدبير المنزلي وبناء المواقد، وذلك حتى عام 1996. ولا يوجد لدى الوزارة اليوم سو ى مكتبين فقط، كما أن ثمة قيودا تكتنفها فيما يتصل بالموارد البشرية والمالية. وهي تبذل جهدها في وضع ورقات من ورقات السياسة العامة. والمركز النسائي للحرف اليدوية في لوغانفيل يشكل المركز الوحيد الذي يخضع لإدارة الوزارة، وهو يوفر منفذا للمصنوعات اليدوية التي يقوم بها كل من الرجال والنساء.

الوصول إلى الائتمانات

14-15 يتحقق الحصول على دخل ما من قبل جميع النساء الريفيات تقريبا من خلال بيع منتجات حدائقهن أو مصنوعاتهن اليدوية. وثمة محدودية في وصول غالبية النساء إلى الأسواق، وخاصة إذا ما كن يعشن بعيدا عن المركزين الرئيسيين اللذين يضمان أسواقا من إعداد من بل دتيهما. وبوسع النساء الريفيات من بورت فيلا، على سبيل المثال، أن يصلن إلى الأسواق، فبلدية بورت فيلا تخصص أياما محددة في الأسواق من أجل النساء ب جزيرة إيناتي والجزر البعيدة. ومن خلال هذه الممارسة، تستطيع النساء أن تصل إلى السوق وأن تحقق دخلا ما. والأمر ليس على هذا النحو بالنسبة لسائر الأقاليم الريفية. فوصول أعداد كبيرة من النساء من المناطق الريفية يعتبر محدودا بسبب ما تتسم به غالبية الأغذية المحلية منت قابلية لل ف سا د ، وبعد مسافة الأسواق، وعدم الثقة في خدمات الشحن، وارتفاع تكاليف النقل.

14-16 ووصول المرأة في المناطق الريفية إلى الائتمانات متاح، بصورة أكثر تقيدا، من جراء عدد من العوامل. فالأراضي غير قابلة للتصرف ومن المتعذر بالتالي أن تستخدم كضمانات إضافية للقروض؛ وأصول الممتلكات في صورة مساكن قائمة نادرة أيضا، فغالبية هذه المساكن غير دائمة؛ كما أن محدودية الضمانات الإضافية تعوق وصول جميع النساء تقريبا إلى الائتمانات التي تقدمها المصارف التجارية. وثمة مصارف تجارية رئيسية في جميع المدن الإقليمية الكبيرة باستثناء إقليم توربا، ولكن كثيرا من النساء، وخاصة نساء المناطق الريفية، يجدن صعوبة، كما سبق القول، في الوصول إلى القروض المصرفية. ومن الممكن أن يتحقق بعض الوصول عن طريق التعاونيات والاتحادات الائتمانية.

14-17 ورابطة فانواتو لاتحادات الائتمان تشكل، على سبيل المثال، منظمة جامعة تضم جميع الاتحادات الائتمانية بالبلد. وفي كافة أنحاء المناطق الريفية بفانواتو يوجد اتحادان ائتمانيان، إلى جانب 13 ناد من نوادي الادخار التابعة لهذين الاتحادين. وفي عام 2001، كانت تتوفر للرابطة 13 فرعا ف خمسة من الأقاليم، وذلك لخدمة ما مجموعه 530 1 من الأعضاء، وكانت نسبة 53 في المائة من هؤلاء الأعضاء من النساء. وفي عام 2003، هبط عدد الأعضاء إلى 700، وكانت نسبة 51 في المائة منهم من النساء. ومنذ عام 2003، شرعت الرابطة في اتباع نهج أكثر شمولية لمساندة الأسر. وعلى سبيل المثال، إذا ما كان الزوج يرغب في الانضمام لناد من نوادي الادخار، فإنه يشترط في هذا الصدد أن تطالب زوجته بأن تتدرب معه على كيفية إعداد ميزانية للأسرة. وهذا النهج يستهدف غايتين/ وأولهما، توفير تدريب على الميزنة من أجل أعضائه، وثانيهما، محاولة التغلب على فشل بعض الأعضاء في إعداد الميزانية بنجاح إزاء عدم تفهم زوجاتهم لأهمية الميزنة. وفي إطار مشاركة الزوجين في التدريب، يلاحظ أن ثمة دعما لجهودهما المشتركة في مجالي الادخار وا ل ميزنة. وإلى جانب الحسابات الفردية، توجد لدى اتحادات الائتمان حسابات للزوجين وللشبان أيضا. والقروض المقدمة من النوادي تعتمد على مدى انتظام الادخارات، وللنساء سجل سليم، من جميع النواحي، فيما يتصل بكل من الادخار وسداد القروض.

14-18 وثمة عدد من مخططات الادخار النسائية الناجحة بكافة أنحاء البلد. ومع هذا، فإن ضآلة توثيق مدى ونطاق هذه العمليات يجعل من الصعب أن يوضع تقرير بشأن مستواها في فانواتو. ومؤسسة فانواتو لتطوير المرأة، التي تتضمن مخططات للتمويل على نطاق صغير، كانت قد شرعت فيها الحكومة في عام 1996، وهي لا تعمل إلا في بورت فيلا، وتقدم خدمات للنساء في نطاق حدود عاصمة البلد. ومن المتوقع لها أن تمد نشاطها إلى المناطق الريفية منذ عام 2005.

14-19 وفي عام 1994، قامت وحدة التجارة بوزارة التعاونيات والتنمية التجارية الريفية بإجراء دراسة عن 949 امرأة في سانتو وماليكولا وأمبي وتنا من أجل تفهم الأدوار النسائية في العمليات التجارية. ولقد أوضحت نتائج هذه الدراسة ما يلي:

• كانت نسبة 7 في المائة من الأسر المعيشية برئاسة امرأة، وكان حجم كل أسرة يتراوح بين 4 و 8 أفراد؛

• سبق لنسبة تبلغ 74 في المائة أن ترددت على المدارس، مع قضاء ما متوسطه 4.9 سنة في الدراسة؛

• نسبة 67 في المائة تستطيع القراءة؛

• نسبة 72 في المائة يمكنها أن تكتب؛

• سبق تشغيل نسبة 27 في المائة أثناء الاثني عشر شهرا الأخيرة؛

• قالت نسبة 64 في المائة أن المال المكتسب يشكل مصدر الدخل الرئيسي؛

• سبق لنسبة 28 في المائة أن حضرت دورات دراسية؛

• قامت نسبة 89 في المائة بالإنفاق بشأن تراخيص الأعمال التجارية؛

• كان ثمة انفاق من قبل نسبة تبلغ 37 في المائة فيما يتصل بالرسوم المدرسية؛

• ذكرت نسبة 73 في المائة أن مصدرهن الرئيسي للقروض يتمثل في أعضاء الأسرة؛ بينما حصلت نسبة 12 في المائة على هذه القروض من المصارف التجارية والاتحادات الائتمانية على نحو مشترك؛ إلى جانب تحقيق 4 في المائة منها من مصرف التنمية؛ و 18 في المائة من مصادر لم يعلن عنها؛

• ونسبة 65 في المائة من النساء تضطلع بأنشطة اقتصادية متعددة؛

• ونسبة 89 في المائة كانت قد أنفقت على تكاليف الأسرة المعيشية، بما في ذلك الطعام.

الإطار 10

مخطط تنمية المرأة بفانواتو وما يقدمه من تمويل على نطاق صغير

وضع مخطط تنمية المرأة بفانواتو، بوصفه مشروعا للتمويلات الصغيرة، من قبل وزارة شؤون المرأة في عام 1996، وذلك من منطلق الاستجابة لهدف الوزارة الشامل الذي يتعلق بتحقيق إمكانات النساء بوصفهن شريكات في عملية التنمية ومستفيدات منها. ويمثل هذا المخطط شراكة بين الحكومة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بهدف تزويد النساء الفقيرات والمحرومات بقروض صغيرة موثوقة وميسورة من أجل الاضطلاع بنشاط مدر للدخل، والتمكن من الادخار على نحو منتظم بهدف وضع برنامج للتمويل الصغير يكون تابعا للمستفيدين وقادرا على إفادة عدد كبير منم النساء الفقيرات. وتتضمن أهداف مخطط تنمية المرأة بفانواتو دمج المرأة في التيار الرئيسي للتنمية؛ وتخطيط الأنشطة الاقتصادية والمشاركة فيها؛ وتعزيز هياكل المنظمات بالبلد والمجالس النسائية الإقليمية؛ وتحسين وضع المرأة وأطفالها، وفي 11 نيسان /أبريل 2001، سجل هذا المخطط بموجب قانون المنظمات الخيرية، وهو يعد في الوقت الراهن بمثالة منظمة مستقلة غير حكومية.

وفي سياق تقديم الأموال الأصلية من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 1997، قام مخطط تنمية المرأة بفانواتو باستهداف 20 من الأسر المعيشية المحرومة التي تعيش في مناطق الاستيطان حول بورت فيلا لاختبار مدى انطباق وتكيف نموذج التمويلات الصغيرة لمجموعة التضامن، وهو نموذج مأخوذ عن مصرف غرامين في بنغلاديش. ولقد وصل المخطط إلى 60 من المقترضين، من بين 000 4 من الأسر ذات الدخل المنخفض، في عام 1998، حيث تجاوز إجمالي القروض المقدمة 1 مليون فاتو، وحيث بلغت المدخرات المتراكمة 000 753 فاتو، بمعدل 550 12 فاتو لكل مقترض. والأعمال التجارية الصغيرة التي اضطلعت بها النساء قد شملت بيع الفول السوداني وتشغيل متاجر قروية وبيع الأغذية وصنع الملابس وإقامة المخابز الصغيرة والحرف اليدوية وبيع الكيروسين والملابس المستعملة. وبحلول عام 2001، تجاوز المخطط هدفه المتمثل في 000 2 عضو، ولكن هذا العدد قد هبط إلى 800 عضو في عام 2003 بسبب صعوبات في التشغيل. وفي عام 2001، قام مخطط تنمية المرأة بفانواتو بما يلي:

- إنفاق 118 050 21 فاتو؛

- الحصول على دخل يصل إلى 457 237 2 فاتو من الفوائد ورسوم الخدمات ؛

- الاستمرار في معدل تسجيل يبلغ 100 في المائة؛

- الاحتفاظ بمفهوم تقاسم الديون؛

- تمكين الأعضاء من تحقيق دخل من الأعمال التجارية إلى جانب إحراز ما يناهز 6.5 مليون فاتو؛

- تهيئة صندوق تعاوني للأعضاء لتغطية عمليات استرداد القروض في حالة وفاة العضو، مما حقق 000 366 فاتو في إطار المخطط.

وثمة مدخرات إجمالية للأعضاء تصل إلى 000 000 8 فاتو، وذلك بفضل ادخار 100 فاتو أسبوعيا.

المصدر: مخطط تنمية المرأة بفانواتو ما يقدمه من تمويل على النطاق الصغير، 2001، والاستكمالات المقدمة منذ ذلك الوقت.

14-20 وبحلول عام 2003، كان قد تم إقراض مبلغ إجمالي يصل إلى 39 مليون فاتو في صورة 045 2 قرضا طوال فترة تزيد عن ست سنوات. ومن منطلق التسليم بهذه المساهمة البارزة والفذة، شرعت الحكومة في توفير مزيد من الدعم للمخطط عن طريق مساعدة موفرة من الاتحاد الأوروبي، ولقد تمكنت الحكومة في عام 2004 من مساندة المخطط بتقديم مبلغ 6 مليون فاتو، باعتباره جزءا من إجمالي الميزانية، المقدر بمبلغ 93 مليون فاتو، والذي توجد حاجة إليه حتى يتمكن المخطط من العمل كمؤسسة تتسم بالاكتفاء الذاتي بحلول عام 2000 (جُوي، 2002). ويرد أدناه مثال آخر لمخطط ا دخاري يتعلق بالمرأة، ولقد وضع هذا المخطط المسؤول المعني بالأمور النسائية لدى وزارة شؤون المرأة في سانتو. وتتميز النساء في كلا المخططين بسجل لسداد القروض يبلغ 100 في المائة، مما يعد أمرا استثنائيا إلى حد كبير، وهو بالطبع مدعاة لتكريمهن.

الإطار 11

مخطط الادخار للنساء الريفيات

إن ”ادخر في البداية “ يشكل مخططا بسيطا للادخار، مما بدء في 11 آذار /مارس 2002 على يد الوحدة التابعة لوزارة شؤون المرأة والكائنة بمنطقة سولوي في سانتو. وهو يخضع لإدارة امرأة معوقة تتلقى الدعم اللازم من متجر للمصنوعات اليدوية تابع للوحدة. وفي إطار هذا المخطط، يتعين على النساء أن يدخرن كل أسبوع، مع ترك مسألة تحديد المبلغ بكاملها للنساء كل على حدة. وبالنسبة لبعض من يقمن في المناطق الريفية، تتخذ ترتيبات أخرى حتى يتجنبن سداد تكاليف النقل المتعلقة بالحضور إلى المدينة كل أسبوع لإيداع ما ادخرته. وبحلول كانون الأول/ديسمبر 2003، كان ما مجموعه 310 امراة قد انضم بالفعل، حيث وصل إجمالي المدخرات ذات الصلة إلى 029 475 1 فاتو، وذلك بمعدل 758 4 فاتو لكل امرأة. ولم يحدث سوى انسحابين اثنين فقط، وفي أيلول /سبتمبر 2000، كان قد تم سحب 303 245 فاتو للأسباب التالية:

• تمكين 5 نساء من شراء سلع تتعلق بقيامهن ببدء أعمال تجارية صغيرة، حيث شرعت واحدة منهن في عملية لجزازة العشب، وافتتحت ثلاث محلات للتجارة، واشترت امرأة خامسة ماكينة للخياطة؛

• شراء امرأتين لأقمشة قطنية لتصنيع وبيع ملابس السارنغ للسياح؛

• إتاحة الفرصة لاثنتين من النساء كيما تعودا إلى جزيرتهما الأصلية لزيارة أسرتهن بعد غياب امتد سنوات طويلة

وفي كانون الثاني/يناير 2004، سحبت 27 امرأه مبلغ 331 186 فاتو. وفي إطار توفر هذا المبلغ النقدي:

• تمكنت 15 امرأة من سداد رسوم المدارس؛

• كان بوسع إحدى النساء أن تسدد تكاليف توصيل الكهرباء لمسكنها.

وثمة نساء لم تتح لهن من قبل فرصة الادخار، ولقد أصبحت بفضل هذا المخطط على ثقة وإيمان بقدرتهن على الادخار. وبعض هؤلاء الأمهات، ممن تعرضن لصعوبات من قبل، فيما يتصل بسداد الرسوم المدرسية، يستطعن القيام بذلك اليوم. وكثير من النساء قد أصبح بوسعهن أن يضطلعن بأمور كن يعتقدن أنها من المستحيلات. وستتولى وزارة شؤون المرأة توفير مزيد من الدعم من خلال منحة حديثة تبلغ 6 مليون فاتو، وهي منحة مقدمة من الحكومة المركزية.

المصدر: تم تجميع هذه المعلومات بمساعدة نيللي كالب بشأن تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، 2004.

14-21 وشواغل النساء الريفيات بشأن الوصول للائتمانات والخدمات الأساسية، من قبيل مرافق التعليم والصحة والأسواق، تتصل اتصالا وثيقا بدورهن في الحصول على دخل للأسر المعيشية وتوفير معيشة الكفاف. والنساء يستخدمن ما يحصلن عليه من نقود من بيع منتجاتهن لسداد تكلفة الطعام ودفع رسوم مدارس الأولاد وتغطية الاحتياجات الطبية لأسرهن. ومن الممكن أن يقال أن النساء يجدن طرقا ووسائل للوصول إلى الائتمانات، كما أنهن يقمن بالادخار وكسب المال، بالإضافة إلى تكفلهن بلوازم أسرهن. وثمة مخططات ائتمانية عديدة أخرى بالقرى والضواحي، وهي توفر وسيلة للوصول إلى الأسواق والأموال؛ ومع هذا، فإنه لا يمكن توفير مزيد من المعلومات في هذا المنحى، وذلك في ضوء قلة الوثائق المتعلقة بهذه المخططات.

المادة 15

أولا - تمنح الدول الأطراف المرأة المساواة مع الرجل أمام القانون.

ثانيا - تمنح الدول الأطراف المرأة في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل ونفس فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملها على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات المتبعة في المحاكم والهيئات القضائية.

ثالثا - توافق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي لها أثر قانوني يستهدف تقييد الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.

رابعا - تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.

المساواة أمام القانون

15-1 يوفر دستور الجمهورية المساواة أمام القانون بصرف النظر عن نوع الجنس، ومع ذلك، فإن هذا غير وارد، بموجب القانون، في بعض التشريعات الصادرة عن البرلمان، مما سبق ذكره في المادة 2 من هذا التقرير. والقانون لا يمنع المرأة من حيازة ملكية ما أو استئجارها أو الاتجار بها، كما أنه لا يقيد الائتمانات المتاحة أمام المرأة. وقدرة المرأة على ممارسة حقوقها تتوقف على مستواها فيما يتعلق بالتعليم والعمالة والدراية القانونية والحن ك ة المالية والدعم والوصول إلى الخدمات القضائية. ومع هذا، ففي المناطق الريفية، حيث كثيرا ما يجري فض النزاعات القائمة في القرى بين الأسر والأزواج والزوجات والأفراد في مجالس عرفية برئاسة رئيس القرية الذي يكون عادة من الرجال، يلاحظ أن اللجوء إلى أهلية قانونية تماثل أهلية الرجل موطن تقييد، ولا ينظر إلى هذا اللجوء في أغلب الأحوال باعتباره أمرا ممكنا. وفي المناطق الريفية تعتبر الممتلكات، من قبيل المساكن، من حق الرجل، وذلك من نفس منطلق النظر إلى النساء والأطفال بوصفهم من ممتلكات الرجل كذلك. وحيث أن معظم النساء يتزوجن في نطاق أسرة الرجل، ويعاملن على أساس أنهن قد تركن أسرهن، فإن ثمة حيفا يحيق بهؤلاء النساء لدى الاضطلاع بإدارة الممتلكات. وهناك تراكم للمظالم ذات الصلة من جراء الافتقار العام إلى الوصول للخدمات القانونية.

حقوق الإنسان والقانون العرفي

15-2 في استعراض أخير ( ) للحالات المبلغ عنها التي اضطلع بها المحامون بجامعة جنوب المحيط الهادي، تبين أن ثمة تناقضات كبيرة بين حقوق الإنسان للمرأة والقانون العرفي. وفي بعض هذه الحالات، تم فض النزاع بطريقة تتضمن التمسك بحقوق الإنسان. وفي قضية نويل ضد توتو ( ) ، على سبيل المثال، طالب ولد المدعي عليه بإصدار إعلان بأن الأرض في سانتو كانت في حوزة هذا المدعي عليه، بصفته التمثيلية، وأن المنافع المترتبة على تلك الأرض لا بد لها أن تحصر، وأن يتم تقاسمها مع مقدم الطلب.

15-3 وفي هذه المسألة، صرح القاضي بأن المادة 5 من دستور فانواتو تستهدف بوضوح كفالة حقوق متساوية للمرأة. وذكر، مع ذلك ، أن هذا يتعارض مع المادة 74، التي تنص على أن العرف يش ك ل أساس تملك واستخدام الأراضي في فانواتو. وخلص القاضي إلى نتيجة مفادها أن الحقوق الأساسية المعترف بها في المادة 5 واجبة التطبيق من أجل منع تنفيذ القانون العرفي الذي يميز ضد المرأة فيما يتصل بالحقوق في الأراضي، فالدستور يرمي بجلاء إلى إعطاء النساء حقوقا متساوية. وصرح سيادته بأن ”القو ل بأن النساء لهم حقوق دون حقوق الرجال بشأن الأراضي يتنافى تماما مع الدستور وموقف البرلمان “. وشدد على أن القانون العرفي من شأنه أن يستمر كأساس لتحديد ملكية الأرض، وإن كان ينبغي إغفال تلك القاعدة العرفية التي تميز ضد النساء في مسا ئ ل الأراضي (كورين كير وباترسون، 1999).

15-4 والمادة 5 (1) ’1‘ تكفل حرية التنقل. وقضية المدعي العام ضد والتركوتا وعشرة آخرين ( ) تصور ذلك الخلاف القائم بين القانون العرفي، من ناحية أولى، وكل من الحق في المساواة والحق في حرية التنقل، من ناحية أخرى. ولقد برزت هذه القضية بعد حدوث نزاع زوجي بين المتهم الأول وزوجته. وعقد اجتماع للرؤساء من إقليم تانا، موطن الزوجين، لفض هذه المشكلة. واضطرت الزوجة إلى حضور الاجتماع بناء على طلب الشرطة. وبعد رفضها لمصالحة مقترحة، قرر الرؤساء إعادتها إلى تانا، وتم ذلك بالفعل، وذلك على الرغم منها. ووجهت إلى المدعى عليهم، بما فيهم الرؤساء العرفيون، التهم ذات الصلة، وجرت إدانتهم بتهمة الاختطاف في إطار الفرعين 35 و 105 (ب) من قانون العقوبات. وقد قال داوننغ. ج:

”إن عدد كبيرا من القضايا يعرض على المحكمة كنتيجة مباشرة لعدم إيلاء معاملة متساوية للنساء، ومن ثم، فإن معاملة النساء باعتبارهن من الممتلكات تم ث ل انتهاكا صارخا للدستور. والدستور ينص أيضا على حرية التنقل بموجب المادة 5 (1) ’1‘ ... وثمة تفهم في هذه القضية بأن الرؤساء كانوا يحاولون فض مشكلة ما، ولكنهم قاموا بذلك من وجهة نظر غاية في التحيز. وقد كان فض هذه المشكلة من وجهة نظر الرجل، لا من وجهة نظر المرأة “ (كورين كير وباترسون، 1999).

15-5 وهذه القضية تتسم بالأهمية كذلك، فالمحكمة قد ارتأت أنه لا يجوز للرؤساء وغيرهم، من الناحية القانونية، أن يعيدوا امرأة إلى جزيرتها، فهذا يشكل خرقا لحرية التنقل المكرسة في المادة 5 (1) ’1‘ من الدستور، على الرغم من أن هذا الإجراء يتفق مع القانون العرفي بتلك الجزيرة. والرؤساء لم يعيدوا الزوج إلى تانا. ولقد أدين الرؤساء وغيرهم بارتكاب جرائم تتصل بخطف الأشخاص في إطار قانون العقوبات، على الرغم من أن أحكامهم لها ما يبررها في القانون العرفي.

15-6 ومن الممارسات المعتادة، أن النساء يقمن، عند الزواج، بالذهاب إلى أزواجهن والمعيشة معهم، مع بقاء الأطفال لديهم، وهذا يشكل أحيانا أسرة ن واتية كما يحدث في المدن، كما يشكل في أغلب الأوقات جزءا من أسرة ممتدة في داخل البيئة الريفية وثمة أزواج كثيرون يعيشون في إطار علاقة واقعية قبل الزواج، وكثيرا ما يعتمد اختيار المسكن في هذه الحالة على مدى توفر المسكن، واحتمال وجود مكان مناسب في مساكن أعضاء الأسرة الممتدة، والقدرة على إيجار مسكن ما.

المساواة في الوصول

15-7 تتضمن المساواة أمام القانون الوصول إلى الخدمات ومكتب المحامي العام، الذي أنشئ منذ عام 1984 في إطار المادة 56 من الدستور، يوفر مساعدة قانونية للمحتجين من الأشخاص ( ) ، أو لأي شخص آخر، بموجب توجيه من المحكمة العليا في إطار الفرع 5 (1) من الباب 177 من قانون المحامي العام. وكل شخص مؤهل للحصول على مشورة قانونية مقابل رسوم تبلغ 125 1 فاتو. وفي المسائل المدنية، تتوقف ”المساعدة القانونية المجانية على اختبارات الوسائل والجدارة ( ) ، كما أن مكتب المحامي العام يرتب المسائل وفق الأولويات التالية:

’1‘ تقديم المشورة القانونية؛

’2‘ جميع الشؤون الجنائية، مع عزو الأولوية لأكثرها خطورة؛

’3‘ المطالبات الأسرية والمطالبات المدنية العامة؛

’4‘ زيارة السجون.

15-8 وثمة مكتبان، أحدهما في بورت فيلا والآخر في لوغانفيل، مع توفر ثلاثة موظفين من المفترض منهم أن يقدموا الخدمات اللازمة للبلد بأسره. وبالنسبة للجمهور العام ، يعد الاتصال بأحد هذين المكتبين أول نقطة اتصال للحصول على مساعدة قانونية. ومع هذا، فإن مكتب المحامي العام ما فتئ ، طوال العقد الماضي، يعاني من نقص شديد في عدد الموظفين، مع وجود ما يقرب من اثنين فقط في المتوسط. وثمة مكتب هام آخر من مكاتب الدولة، وهو مكتب المعدي العام الذي يتسم بالافتقار إلى الموظفين على نحو حاد. ومنذ عام 1998، لم يزد العدد الإجمالي للنساء العاملات بلجنة الخدمات القضائية عن ثلاث. (وزارة شؤون المرأة، 2000).

15-9 وفي عام 2003، عين ستة من المحامين في المكتب القانوني الحكومي، ولكن لم يعين أي محام في مكتب المحامي العام أو المعدي العام، على الرغم من قيام هذين المكتبين، طوال السنوات العشر الماضية، بموظفين إضافيين. وتوجد أربع محاكم جزئية تمارس نشاطها في جميع أنحاء الجزر - في بورت فيلا وسانتو وتانا وماليكولا - ويعمل بهذه المحاكم ثمانية من القضاة. وثمة قاضيتان من النساء تضطلعان حاليا بحضور دورة دراسية في مدرسة القانون بجامعة جنوب المحيط الهادي في بورت فيلا. ولقد تم تدريب ما مجوعه سبع نساء، ومنهن امرأة من المتجنسات بجنسية فانواتو، حتى يعملن كقضاة بالمحاكم الجزرية، وفي عام 2003، كانت ثلاث منهن ينهضن فعلا بالعمل. ومنذ عام 1996، ومركز فانواتو المعني بالمرأة يجري استخدامه في توفير المساعدة القانونية للنساء، ولقد شرع هذا المركز، ابتداء من حزيران /يونيه 1999، في تشغيل صندوق لرسوم المحاكم من شأنه أن يقدم معونة قانونية. وبحلول عام 2003، كانت 206 من النساء قد حصلن على معونة قانونية من خلال هذا الصندوق تصل إلى 753 098 2 فاتو. وهناك سلوك آخر متاح في هذا الصدد لذوي الحاجة، وهو مركز المعونة القانونية التابع لمدرسة القانون بجامعة المحيط الهادي. وكافة جهات المعونة هذه كائنة، مع هذا، في بورت فيلا.

15-10 وغالبية المناقشة تتركز في كثير من الأحيان على زبائن المحامين، ومع هذا، فإن ثمة اهتمام بذات المحامين من أهالي فانواتو. والدستور يحظر التمييز بناء على العنصر؛ ورغم ذلك، وكما سبق القول في المادة 11، يوجد فارق كبير بين الرواتب التي يتقاضاها المحامون من أهالي فانواتو ومن هم ليسوا من أهالي البلد، مع عمل هاتين الفئتين من المحامين في نفس المكتب وتقديمهما لذات الخدمات. والقدرة على تحقيق المساواة في الوصول إلى الخدمات القانونية من جانب ذوي الحاجة، ومعظمهم من النساء، تتطلب مواجهة الممارسات التمييزية المطبقة حاليا على الصعيد القانوني وفي المهنة الطبية وفي مجال المحاسبة وسائر الميادين المهنية، وذلك بهدف تهيئة معاملة متساوية أيضا لمن يعملون على المساواة في المعاملة أمام القانون. ومما يتعلق مباشرة بهذه المعاملة غير المتساوية، ما تم مؤخرا من تشكيل رابطة المحامين الوطنية ورابطة الأطباء الوطنية ورابطة المحاسبة الوطنية.

15-11 وفي أيار /مايو 1995، كانت الخدمات القانونية الحكومية تضم ست محاميات وسبعة عشر محاميا. وأول محامية من أهالي فانواتو قد تخرجت في عام 1985.؟ وفي تموز /يوليه 1994، أنشئ مكتب أمين المظالم، وكانت إحدى النساء المتجنسات بجنسية فانواتو أول من يضطلع بهذا المنصب. وفي عام 2003، كان ثمة 13 من المحامين. ولم تعين قاضيات من النساء منذ الاستقلال.

الجدول 15 - المحامون في الخدمات الحكومية، 1990-2004

الخدمات الحكومية

1990 (1)

1995 (1)

2004 (2)

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

لجنة الخدمات القضائية

5

2

5

1

8

3

المدعي العام

1

0

3

1

4

2

المحامي العام

1

0

3

1

3

0

النائب العام

5

2

6

1

6

4

أمين المظالم ( )

-

-

1

1

0

2

لجنة الخدمات المالية

-

-

1

1

1

2

المجموع

12

4

17

6

22

13

المصدر : (1) إدارة الشؤون الثقافية والدينية والنسائية والسجلات، 1995؛

(2) بيانات مجمعة فيما يتصل بتقرير لجنة القضاء على جميع أنواع التمييز ضد المرأة.

15-12 بصورة عامة، خلال العقد الماضي، كان ثمة تزايد ملحوظ في مستوى نمو المعارف القانونية لدى المرأة وكطيفية استخدام هذه المعارف. والقانون لا ينكر أهلية المرأة للاتصال بأي من الأفرقة، واستخدام اسمها، والاضطلاع بالشراء أو البيع، ومع هذا، فإن ما يحد هذه الأهلية بالفعل يتمثل في قدرات المرأة المالية ومعارفها القانونية. وهذه الأمية القانونية تقيد تمكن المرأة من توقيع العقود مع زوجها وإدارة ما لهما من ممتلكات زوجية. وثمة بروز مطرد لمسألة ممتلكات الزوجية هذه، حيث تخسر المرأة دائما، حيث أنها ليست طرفا في عقد مشترك. ومن طرق تناول هذه المشكلة، القيام بتدريب قانوني للتوعية بشأن تلافي هذا المأخذ. والوصول إلى الخدمات القانونية يتسم بالتقيد عندما لا تستطيع المرأة من الناحية المالية أن تلتمس وسائل الإنصاف اللازمة، ومما يزيد الأمر صعوبة أن بعض الخدمات، من قبيل مكتب المحامي العام، تعاني من نقص الموظفين، مما يلزم المرأة بالتماس محامين خاصين لمساعدتها.

المادة 16

أولا - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، وبوجه خاص تضمن، على أساسا تساوي الرجل والمرأة:

(أ) نفس الحق في عقد الزواج؛

(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل؛

(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛

(د) نفس الحقوق والمسؤوليات كوالدة، بغض النظر عن حالتها الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالها؛ وفي جميع الأحوال، تكون مصالح الأطفال هي الراجحة؛

(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر بحرية وبشعور من المسؤولة عدد أطفالها والفترة بين إنجاب طفل وآخر، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق؛

(و) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأنظمة المؤسسية الاجتماعية، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني؛ وفي جميع الأحوال تكون مصالح الأطفال هي الراجحة؛

(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة، والمهنة، والوظيفة؛

(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات، والإشراف عليها، وإدارتها، والتمتع بها، والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض ذي قيمة؛

ثانيا - لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما فيها التشريع، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.

16-1 تشمل الأسرة في فانواتو الأسرة الممددة، التي تتألف من أجداد الأطفال وعماتهم وخالاتهم وأعمامهم وأخوالهم وأبناء وبنات عمومتهم، إلى جانب أصهار الأسرة. والروابط بين الأسر قوية وذات أهمية بالغة بالنسبة لأهالي فانواتو، الذين يعتمدون على بعضهم فيما يتصل بالبقاء الاجتماعي والثقافي، وما برح دور الأسرة الممددة، بحكم التقاليد، يتمثل في توفير الأمان وأسباب المعيشة لأعضائها. وفي مقابل ذلك، يوجد لدى الأفراد شعور بالمسؤولية نحو الأسرة، ومن المتوقع منهم أ ن ي ساعد بعضهم بعضا عند الحاجة. وفي نطاق الزواج، على سبيل المثال، يلاحظ أن أسرة العريس الممددة تسهم في ثمن العروس، وهذا الإسهام يمثل التزاما واجب الرد في يوم ما في المستقبل، وذلك عن د قيام أحد أقرباء هذا العريس بالزواج. وهذه المعاملة بالمثل تمتد لتشمل كثيرا من المناسبات الاجتماعية التي تشكل جزءا من الحياة، بما في ذلك حالات الوفاة. وهذه الروابط الأسرية، وما يترتب عليها من تبادلات ومعاملات بالم ث ل، قد أسهمت في الاحتفاظ بدعم الأسرة، وهي تعمل كآلية من آليات المكافحة فيما يتصل بمشاكل من قبيل الجوع والفقر، وذلك إلى حد ما. ومع تزايد عدد السكان، والانتقال من المجتمعات الريفية إلى المراكز الحضرية، يراعى أن ثمة انكماشا بطيئا في شبكة الأمان الثقافية الهامة هذه.

الزواج

16-2 تشكل حالات الزواج عادة احتفالات مجتمعية ومناسبات للفرح والسعادة. وفي هذه الحالات، تبرز على نحو واضح قيمة الشبكة الأسرية الممددة.؟ وفي الماضي، كانت الزيجات ترتب بين أسرة العريس وأسرة العروس، من خلال بعض الأعمام أو الرجال ذوي المكانة في الأسرة. وطقوس القبول أو الرفض تتسم بطابع رسمي، شأنها في ذلك شأن أسلوب اتخاذ الترتيبات اللازمة. وطقوس الخطوبة والزواج تتسم بالتباين من جزيرة لأخرى، وإن كان الزواج يكتسب طابعا رسميا، بصورة عامة، عند تبادل الهدايا ومصاحبة ذلك بسداد ثمن العروس من جانب أسرة العريس لأسرتها. وعندئذ تصبح العروس جزءا من أسرة الرجل. وفي معظم الحالات، تنتقل العروس من مسكن أبويها إلى مسكن زوجها.

16-3 والزيجات اليوم يتم ترتيبها، وإن كانت تشكل في غالب الأمر اتفاقا بين الرجل والمرأة. ولقد أصبح تبادل الهدايا بمثابة ثمن للعروس، ولا تزال النساء تعد من ممتلكات الرجل. ويعتبر ثمن العروس، على نحو عام، اعترافا بالقيمة الاجتماعية والاقتصادية للمرأة. وينظر إليه أيضا بوصفه وسيلة لتعويض أسرة المرأة عن فقد عمالتها وعن قيامها بربط الأسرتين، وخاصة وأن الأطفال الناجمين عن هذا الزواج يعتبرون تابعين لعشيرة الأب. والنساء اللائي تزوجن في إطار العرف القائم يجدن صعوبة في الحصول على حصة من ممتلكات الزوجية، وكذلك في وضع الأطفال تحت رعايتهن. وفي سياق النظام القانوني الرسمي، تتخذ القرارات المتعلقة برعاية الطفل استنادا إلى مبدأ ”تحقيق أفضل مصالح الأطفال “، وكثيرا ما يتعارض هذا مع الممارسات العرفية، حيث يعتبر الطفل ملكا لأبيه. وثمن العروس قد يتأثر وقد ينخفض من جراء أمور خارجة عن نطاق سيطرة المرأة. وثمة حجج تساق ضد هذه الممارسة تقول بأن آثار ثمن العروس تتضمن تقييم المرأة بمعدلات مادية ، مما يتضمن عذريتها، وطهارتها أو نقائها الجنسي، وقدرتها على الإنجاب، ومؤهلاتها التعليمية، وعمالتها. وإذا كان ثمن العروس يشجع التنافس بين النساء، وينطبق عليهن وحدهن، لا على الرجال، فإن من شأن هذا أن ينبه المرأة إلى ما تتسم به هذه الممارسة من طابع تمييزي (جالال، 1998). وتلك الممارسة تعني، في النهاية، أن النساء يعاملن باعتبارهن سلعة ذات ثمن محدد. ومجلس رؤساء مالفاتوموري قد أضفى طابعا رسميا على تسعير ثمن العروس بوضع حد أقصى له يبلغ 000 80 فاتو في أية تسديدات متعلقة به، وهذا يتناقض مع المادة 5 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

الزواج بالإكراه

16-4 لا توجد قوانين تحظر على المرأة أن تحتفظ باسمها قبل الزواج لدى الاضطلاع به. ومعظم الأطفال يكتسبون لقب الأب، وفي بعض الأحيان، لقبي كلا الوالدين. ومع هذا، فإن ثمة كثيرا من أطفال فانواتو يتخذون أسماء عرفية لا علاقة لها باسم الأب.

16-5 والزيجات ال قس رية غير عادية، وإن كان من المعروف أنها تقع أحيانا. وعلى سبيل المثال، وفي قضية المدعي العام ضد سيلاس ( ) ، اتهم رجل باختطاف شقيقته وإكراهها على الذهاب إلى رجل آخر والمعيشة معه، مما يشكل جريمة في إطار قانون العقوبات، رغم أنه عمل مبرر بموجب العرف السائد. وبعض الأرامل يتعرضن للإكراه على الزواج، وعادة يكون هذا الزواج بقريب ملاصق للزوج، بعد وفاة هذا الزوج، وهذا لا يمارس كثيرا مع ذلك. وعلى نحو مماثل ينظر إلى تعدد الزوجات أو الأزواج باعتباره أمرا معيبا، وإن كان يحدث في بعض الأحيان أن يقوم رجل بالفعل بالزواج من اثنتين. وثمة قلة ضئيلة جدا من النساء تتزوج برجلين. ورغم أن الزيجات المرتبة لا تزال قائمة، فإن هذه الممارسة آخذة في الهبوط.

العلاقات الواقعية

16-6 من المقبول أن يعيش زوجان في إطار علاقة واقعية لسنوات عديدة مع قيامهما بتربية أطفالهما، وذلك قبل الزواج على نحو عرفي أو ديني أو مدني. ومن أسباب التأخر في الزواج، تجاوز ثمن العروس، في حالات كثيرة، لإمكانات غالبية الأسر. ومعظم الأزواج يتزوجون في الكنيسة وفي إطار الأعراف أيضا، وليس من الأمور الشاذة، أن توجد مجتمعات تضطلع بالاحتفالات بزيجات متعددة - وأكثر الاحتفالات تعددية في الزيجات، ببورت فيلا، قد تضمن 35 من هذه الزيجات.

16-7 وأنماط الزواج المتعلقة بالذكور والإناث تشير إلى أن نسبة الذكور غير المتوجين تفوق نسبة الإناث العازبات. وهذا يرجع إلى زيادة أعداد الذكور عن أعداد الإناث لدى الولادة، كما أن الإناث يتزوجن عادة في وقت أكثر تبكيرا من وقت زواج الذكور. ومنذ عام 1967 وحتى عام 1999، هبط متوسط سن الرجال عند الزواج من 27 إلى 25 سنة، في حين أن هذه السن قد زادت من 21 إلى 23 سنة لدى النساء. والبيانات الحضرية/الريفية تفيد بأن سن الرجال عند أول زواج في القطاع الحضري (وهي 26 عاما) تزيد قليلا عن السن المتعلق بالقطاع الريفي (25 عاما). وبالنسبة للنساء الحضريات والريفيات يوجد اختلاف طفيف، حيث أن سن الزواج تناهز 23 سنة بالنسبة لكلا الطائفتين (مكتب الإحصاءات الوطني، 2000).

الشكل 16 – الحالة الزوجية حسب نوع الجنس

المصدر: مكتب الإحصاءات الوطني، 2000.

السن القانونية للزواج

16-8 تضع فانواتو حدودا دنيا مختلفة للأعمار القانونية للزواج بموافقة الوالدين فيما يتصل بالأولاد فيما يتصل بالأولاد والبنات. والسن القانونية للزواج تبلغ 18 سنة بالنسبة للأولاد و 16 سنة بالنسبة للبنات، على النحو الوارد في الدستور وفي قانون تنظيم الزواج. والفرع 2 من قانون تنظيم الزواج (الباب 45) ينص على أنه لا يجوز أن يكون هناك زواج قانوني لأي شخص من الذكور دون الثامنة عشرة ولأي فتاة من الإناث دون السادسة عشرة. وثمة نص أيضا على حدود دنيا للأعمار التي تجيز للبنات والأولاد أن يوافقوا على الزواج دون اشتراط قبول الوالدين، كما يتضح من الجدول الوارد أدناه:

البلدان

بموافقة الوالدين

بدون موافقة الوالدين

ذكور

إناث

ذكور

إناث

جزر كوك

18

15

21

19

فيجي

18

16

21

21

كيريباتي

16

16

21

21

ناورو

16

16

18

16

توفالو

16

16

21

21

تونغا

15

15

18

18

جزر سليمان*

15

25

18

18

ساموا

18

16

21

19

فانواتو

18

16

21

21

المصدر: جالال، 1998.

* يجب على مواطني جزر سليمان والأجانب الذين يعيشون بها أن يحصلوا على موافقة كتابية على الزواج إذا ما كان أحد الطرفين دون الحادية عشرة من العمر.

16-9 وفي حالة عدم موافقة الوالدين على الزواج، يجوز للزوجين الشابين أن يتقدما بطلب خطي إلى إحدى المحاكم الابتدائية لالتماس السماح لهما بالزواج. وفي عام 1999، كانت نسبة 10 في المائة من الفتيات المراهقات و 3 في المائة من الأولاد المراهقين تعيش في إطار من الزوجية أو في ظل علاقة من علاقات الأمر الواقع.

16-10 والفارق في السن بالنسبة للأولاد والبنات يعد أمرا تمييزيا. وحيث أن القانون التفسيري يعتبر الشخص الذي يبلغ من العمر 18 عاما أو أكثر من الكبار، وأن من هو دون الثامنة عشرة من الأحداث، فإن هذا يعني أن قانون تنظيم الزواج يسمح للطفلة أن تتزوج، مما يتعارض مع مبدأ القانون العام الذي يقول بأن الطفل لا يجوز له أن يدخل في عملية قانونية فعلية. وهذا يشمل الزواج. ولقد اقترح ”زينر - تواو وانو (2000) “ رفع سن زواج البنات إلى 18 عاما حتى تتفق مع سن زواج الأولاد. وتحديد سن 18 عاما، باعتبارها السن التي يمكن أن يتم فيها الزواج، وارد على نحو إجماعي في اتفاقية حقوق الطفل وقانون العقوبات واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

رئاسة الأسرة المعيشية

16-11 في فانواتو، يعتبر الرجال عموما رؤساء للأسر المعيشية. والخدمة العامة لا تأخذ بهذا الرأي فيما يتعلق ببدلات الأطفال، كما هو وارد على سبيل المثال في البند 2-3 من الجزء التمهيدي. وفي عام 1999، كانت نسبة الأسر المعيشية التي تخضع لرئاسة امرأة تبلغ 13 في المائة (مكتب الإحصاءات الوطني، 2000).

حقوق ومسؤوليات الوالدين

16-12 إن كلا الوالدين مسؤولان أخلاقيا وقانونيا عن تربية ورعاية أطفالهما. وكما سبق القول، يوجد على الوالدين التزام دستوري وأخلاقي بتعليم أطفالهما. ومع هذا، فإن الأمهات هن اللائي يقمن، على نحو أساسي، بتقديم الرعاية والتعليم للأطفال، سواء كانوا مولودين في إطار الزواج أم خارجه. ومجلس رؤساء مالفاتوموري له سياسة محددة تتولى رسم دور الآباء، كما أن له سياسة أخرى تصف مسؤوليات الرجل الذي يجعل المرأة تحمل طفله. وقد جاء في إحدى هاتين السياستين أنه يجوز للرجل أن يأخذ الطفل بعيدا عن الأم إذا ما كانت متزوجة بالفعل. وليس ثمة وضوح بشأن أعداد النساء اللائي يدركن ما وصفه مجلس مالفاتوموري من قواعد وسياسات، ولكن من الجلي أن هذه سياسة تتعارض مع القانون، كما أنها تنكر حقوق الأمهات على صعيد اتخاذ القرار.

16-13 وعند الزواج، لا تمنع المرأة من العمل أو من مواصلة مهنتها الحالية. وكل من الأب والأم يتحملان مسؤولياتهما بوصفهما والدين ومقدمين للرعاية. وليس ثمة وضوح لمدى بت كلا الشريكين في مجال تنظيم الأسرة. وفي الكثير من الأحوال، يكون اختيار طريقة تنظيم الأسرة من قبل المرأة، مع استشارة الزوج/الشريك. ومن المفهوم من البيانات الواردة في الأجزاء السابقة، أن مزيدا من الرجال يقومون بالبت بشأن طرق لا يمكن الرجوع فيها في ميدان تنظيم الأسرة، وإن كانت ثمة صعوبة في تحديد مدى مشاركة كل من الزوجين في البت بشأن طريقة تنظيم الأسرة، والمباعدة بين ولادة الأطفال، ومن الواجب أن تقدم وثائق إضافية في هذا الصدد.

تسجيل الزواج

16-14 كما هو الشأن في حالات الولادة والوفاة، يلزم قانونا أن تسجل حالات الزواج. والزواج المدني يتم في مكتب التسجيل ما دامت كافة الشروط القانونية مستوفاة، من قبيل تجاوز كلا الشريكين للسن القانونية للزواج. ومن الطرق الأخرى لعقد قران الزوجين، الأعراس الدينية. وفي كل من الأعراس المدنية والدينية (باستثناء بعض الأديان والملل)، قد يكون المحتفلون من الرجال أو النساء. وثمة مزيد من احتمال تسجيل الأعراس المدنية والدينية، حيث أن الاحتفال بها يتم على يد شخص يحظى باعتراف قانوني. وفي جميع الحالات تقريبا، يمكن عقد قران الزوجية على نحو عرفي، إلى جانب القيام بزواج ديني.

16-15 وتسجيل الزواج وارد في الفرع 1 (5) من قانون الزواج (الباب 60). والقانون ينص على تسجيل الزيجات العرفية، ولكنه يعترف أيضا بهذه الزيجات، حتى وإن لم تكن مسجلة. ومع هذا، فإنه لا توجد شروط محددة لا بد من الوفاء بها حتى يصبح الزواج العرفي صحيحا. وفي إطار الفرع 3 (4) من قانون الزواج (الباب 60)، لا يشترط في الزواج إلا أن يفي بأي من المتطلبات العرفية السابقة على الزواج، مما قد يسبب مشاكل ما. وعلى سبيل المثال، إذا تزوج رجل وامرأة بموجب كل من القانون العرفي والمدني، فإن من الجائز لهما أن يحصلا على طلاق عرفي، ولكنهما يظلان مرتبطين ببعضهما من الناحية القانونية. وهما بحاجة إلى حكم بالطلاق وفقا للقانون المدني والعرفي كذلك. وعلى نحو مماثل، إذا حاز هذان الشخصان على الطلاق طبقا للقانون المدني، فإنهما قد يحتاجان أيضا إلى طلاق عرفي. ومن مخاطر وجود نظامين مستقلين من أنظمة الزواج، أنه لا يوجد تشريع ما يحول دون قيام الفرد بزواج أحد الأشخاص وفقا لنظام من هذين النظامين، وبزواج شخص ثان بعد ذلك وفقا للنظام الآخر. ولقد كانت هناك حالات في فانواتو تضمنت قيام شخص متزوج في إطار عرفي بالتعاقد على الزواج من شخص آخر، مما يعني الزواج القانوني بشخصين مختلفين في سياق نظامين من الأنظمة (موليسا، وتاهي وليني، 1994، في جالال، 1998).

تسجيل المواليد

16-16 كثير من الآباء لا يفكرون في غالب الأمر في تسجيل أطفالهم، ومع هذا، فإن قيامهم بالتسجيل قد أصبح أكثر أهمية الآن. والفرع 18 (1) من قانون الأحوال المدنية ينص على تسجيل الطفل من قبل واحد من أشخاص عديدين ( ) . ووفقا للتقرير السنوي لعام 2001 لوحدة الأحوال المدنية في بورت فيلا، قام مستشفى فيلا المركزي بالإبلاغ عن 625 1 حالة من حالات ولادة، ولكن الوحدة لم تسجل سوى 421 حالة فقط، أي 26 في المائة. ولقد ذكر التقرير، رغم ذلك، أن الآباء قد شرعوا في إدراك مدى أهمية تسجيل حالات الولادة، وثمة حاجة إلى اضطلاع مجلس بورت فيلا بتهيئة الطرق اللازمة لتثقيف الآباء بشأن أهمية التسجيل للأسباب التالية:

• إثبات الوجود في فانواتو؛

• إثبات الانتماء لفانواتو؛

• التمكين من المطالبة ببدل لرعاية الطفل؛

• الإعداد لذهاب الطفل للمدرسة؛

• القدرة على الحصول على جواز سفر؛

• التمكن من حيازة وثائق رسمية وإدارية أخرى (مانوكي، 2001).

16-17 وفي المناطق الريفية، يتسم تسجيل المواليد بمزيد من الصعوبة. والأطفال المولودون خارج نطاق الزواج يتعرضون للتمييز، مع هذا، إذا لم يكن هناك تسجيل للوالدين أو أحدهما في مكتب التسجيل، مما يعني إغفال السجل لذلك. ومن الأسباب الرئيسية لأهمية تسجيل المواليد، أن هذا التسجيل قد يساعد في مقاضاة من يتهم بالاستغلال الجنسي التجاري للأطفال. وغالبية الأحكام التي تناهض هذا الاستغلال تدرج عمر الضحية باعتباره عنصرا من العناصر الأساسية في الجريمة. ومن النواحي ذات الصلة في التشريعات، سن الموافقة على العلاقات الجنسية (18 سنة)؛ وحدود السن الواردة في قانون استغلال المطبوعات الإباحية للأطفال (14 سنة)؛ أو حدود أخرى للسن تقضي بعقوبة أكثر تشددا (أقل من 13 عاما). ومن الصعب أن تستخرج شهادات للميلاد أو الوفاة إلا إذا كان هناك تسجيل للمواليد. وهذا هو الوضع السائد في فانواتو، حيث يجري تسجيل فئة ضئيلة من حالات الميلاد أو الزواج أو الوفاة، سواء في المراكز الحضرية أم في المناطق الريفية.

الحق في رعاية الطفل

16-18 في المجتمعات التي تعزو النسب إلى الأب، يلاحظ أن رعاية الطفل من حق الرجل. وتستند المحاكم، رغم ذلك، إلى تشريعات تعكس مبدأ الرعاية الوارد في القانون العام بالمملكة المتحدة، حيث يولى الاعتبار الأساسي لـ ” أفضل مصالح الطفل “. وفي قضايا توما ضد شارلي ( ) و ”م “ ضد ”ب “ ( ) و ”غ “ ضد ”ل “ ( ) ، وهي قضايا تتصل كلها بتحديد من يتولى رعاية الطفل، صرحت المحكمة العليا بأنه يجب عليها أن تأخذ في اعتبارها، قبل كل شيء، مسألة رعاية الطفل، حتى في حالة مخالفة ذلك ل لعرف السائد. وفي هذه القضايا، لم تفسر المحكمة سبب التزامها بأن يكون الاعتبار الأول لرعاية الطفل بصرف النظر عن الحقوق العرفية لأحد الوالدين (وهو الأب عادة)، ونظرا لعدم وجود نص في هذا الشأن بدستور فانواتو أو تشريعاتها، فلا بد إذن أن المحكمة كانت تستند إلى مبدأ القانون العام، الذي يتطلب ذلك، أو التأييد القانوني للمبدأ الوارد في الفرع 1 من قانون الولاية على الأطفال لعام 1925 (المملكة المتحدة) ( ) الذي يبدو ساريا في فانواتو بوصفه نظاما أساسيا يحظى بتطبيق عام. والمحاكم قد قامت على نحو مستمر، برفض الاعتراف بحقوق الآباء في إطار القانون العرفي في رعاية الأطفال، على الرغم من عدم تضارب هذه الحقوق مع الدستور المكتوب أو مع تشريعات البلد (كورين كير وباترسون، 1999).

الحقوق في حيازة الممتلكات وملكيتها والتصرف فيها

16-19 تنظم التشريعات حقوق الملكية وحقوق الإرث. ومع هذا، فإن الممارسات العرفية تجنح، في الكثير من الأحيان، إلى الإجحاف بالمرأة بشكل كبير. وما برحت هناك، بصفة خاصة، حالات تضمنت زواج النساء في مجتمعات منتسبة إلى الأم، حيث تقضي الأعراف بتوزيع كافة الممتلكات التابعة للرجل على شقيقاته وخالاته، وذلك لدى وفاته. ومن الحالات التقليدية، حالة امرأة متجنسة بجنسية فانواتو مع زواجها من رجل رفيع الشأن، وعند وفاة هذا الرجل، فقدت المرأة كل ما كانت قد حازته، هي وزوجها، أثناء حياته. وهذا يشمل جميع الممتلكات القائمة، التي لم يسبق تسجيلها باسمها وحدها، وكافة الأموال التي كانت لدى الزوجين. ولم يترك لهذه المرأة إلا ما كان مقيدا باسمها فقط، بينما انتزع منها ما تبقى على يد أصهارها.

16-20 وقوانين الملكية، التي تنتسب إلى الأم، تتسم بمزيد من الانطباقية على النساء اللائي يحظين بحقوق في أراض غير عرف ي ة أو أراض عرفية مستأجرة. ومعظم مواطني جزر المحيط الهادي لا يملكون أرضا ما، سواء كانت أرضا ذات ملكية مطلقة أم عرفية، وإن كان الكثيرون مهم يحوزون بعضا من الحقوق العرفية. والأراضي العرفية لا يجوز التصرف فيها بأي بلد من بلدان منطقة المحيط الهادي؛ ويمكن القيام بصفة نهائية بالتخلي عنها أو نقلها، ولا يصح عموما الاضطلاع ببيعها، ولكن بعض البلدان الميلانيزية قد تسمح بمبيعات عرفية لحائزي الأراضي على أساس عرفي. ويجوز، رغم ذلك أن تستأجر الأراضي العرفية، وثمة إباحة للاضطلاع لفترة سنوات عديدة بشراء أو حيازة حقوق في أراض مستأجرة.

فسخ الزواج

16-21 كان فسخ الرابطة الأسرية يتم، في الماضي، من خلال احتفالات ثقافية تتفاوت من جزيرة لأخرى. وأسباب تفكيك عرى الأسرة ينبغي لها أن تكون أسبابا في غاية الجدية. وهذا يرجع إلى أن ثمن العروس، بمعظم أنحاء فانواتو، باهظ التكلفة، وكثيرا ما تجد أسر النساء أن من الصعب عليها أن ترد هذا الثمن لأسرة الرجل، كما أن النساء يشعرن بأنهن مملوكات لأزواجهن، حيث يتعين على الأزواج أن يدفعوا كثيرا من الأموال والخنازير والحصر من أدلهن. ومن الحالات التي قد تفضي إلى فسخ الزواج، إصابة أحد الزوجين بالإعاقة من جراء مرض من الأمراض؛ وهجر الزوجة من قبل زوجها؛ ولقاء أحد الزوجين لشريك جديد. ومع دخول المسيحية، كان ثمة تثبيط لفسخ الزواج.

16-22 في عام 1986، صدر القانون المتعلق بالمسائل الزوجية (الباب 192) من قبل البرلمان. وكان هذا القانون بمثابة صفحة جديدة في حياة النساء، فهو يجيز لهن التماس الطلاق من أزواجهن، والعكس بالعكس. ومع هذا، فإن معدل الطلاق في غاية الانخفاض، وهناك سببان لذلك فيما يبدو: أولهما أن غالبية النساء ما زلن يعتمدن على أزواجهن وهن يخشين من رد ثمن العروس بالرغم من ارتكاب الزوج لجريمة الزنا. وفي قضية ويوو ضد ويوو وبانغا ( ) ولقد أخذت المحكمة الابتدائية في اعتبارها تلك القاعدة العرفية الواسعة الانتشار، التي تقول بأن الزنا جريمة تستوجب المعاقبة، لدى تفسير الفرع 17 (1) من القانون المتعلق بالمسائل الزوجية (الباب 192) الذي ينص على أنه ”يجوز لمقدم الالتماس، لدى طلب الطلاق، أن يطالب بتعويضات من أي شخص بسبب الزنا مع المدعى عليه. وفي نطاق مراعاة هذا العرف، ارتأت المحكمة الابتدائية أن كلمة ”تعويضات “ جديرة بالتفسير على أنها تشمل التعويضات الجزائية أو المثالية، إلى جانب التعويضات الاستتباعية. ومع هذا، فقد ألغي هذا الحكم لدى الاستئناف من قبل المحكمة العليا، حيث ذكر كبير القضاة أنه يجب تفسير كلمة ”تعويضات “ وفقا لما جاء في القانون المتعلق بالمسائل الزوجية لعام 1965 (المملكة المتحدة) والذي وضع على أساسه القانون المتعلق بالمسائل الزوجية (الباب 192)، حيث أغفلت التعويضات المثالية. والسبب الثاني لانخفاض معدل الطلاق يتمثل في خشية النساء لفقد أطفالهن في حالة مطالبتهن بالطلاق.

الإعالة

16-23 تنص تشريعات فانواتو على أن ثمة جريمة جنائية في تخلي الرجل عن إعالة أسرته أو هجر الأم لأطفالها. ومع هذا، فإن النساء المتزوجات وحدهن هن الذين يستطعن المطالبة بنفقات الإعالة لأنفسهن. وبغية الحصول على هذه النفقات، يجب على الزوجة في البداية أن تحصل على إدانة جنائية ضد زوجها إزاء هجره وتخليه عن الإعالة. وعليها أن تثبت، بطريقة لا يمكن أن يرقى إليها الشك على نحو معقول، أن زوجها قد ارتكب تلك الجريمة. وهذا الشرط يضع القاضي في موقف حرج، ففي حالة قيامه بإدانة الزوج، فإنه يتعين عليه أن يحكم عليه بالغرامة و/أو بالسجن. وإذا كان الزوج فقيرا، فمن أين ستتأتى أموال الغرامة أو الإعالة؟ وإذا لم يقم القاضي بإدانة الزوج، فإن هذا الزوج لا يصبح ملزما بنفقات الإعالة. ومن سيتولى إذن في هذه الحالة مساندة الزوجة والأطفال موضع الهجر. ومن بين كافة التشريعات المتعلقة بالإعالة، والتي تؤثر على المرأة في منطقة المحيط الهادي، ويلاحظ أن قوانين فانواتو تتسم، إلى أقصى حد، بطابع تقييدي، كما يتضح من قضية نيوري ضد نيوري (1996) ( ) . وفي صورة كاريكاتورية لهذه القضية، يقول القاضي ”إنك قد تموتين من الجوع لأنني قد وضعت زوجك في السجن، أو قد تموتين من الجوع لأنني لا أستطيع أن أجعله يدفع لك شيئا ما، فأي ميتة ترغبين فيها إذن؟ “ (جالال، 1998).

الشكل 17 –القضايا المتعلقة بنفقات الإعالة، التي بحثت في مركز فانواتو المعني بالمرأة ومركز تقديم المشورة في سانما، 1992-2002

المصدر: مركز فانواتو المعني بالمرأة، 2003.

16-24 والبيانات المقدمة من مركز فانواتو المعني بالمرأة ومركز تقديم المشورة في سانما توضح أن هذا يشكل مأزقا كبيرا أمام النساء اللائي يسعين للمساعدة لأغراض الإعالة. وكثيرا ما تحتاج النساء إلى المساندة كيما يطالبن المحكمة باتخاذ إجراءات بشأن نفقات الإعالة، أو بشأن العنف العائلي، أثناء الانفصال بين الزوجين أو فيما بعده. والقضايا التي بحثها هذان المركزان، والتي تتناول الإعالة تمثل نسبة تتراوح بين 10 و 22 في المائة من مجموع القضايا.

16-25 ومنذ عام 1996، ومركز فانواتو المعني بالمرأة يقدم ما يلزم من مساعدة قانونية، وخلال العقد الماضي، كانت هناك محاميتان من النساء تقومان بالدعوة لتحقيق المساواة في المعاملة أمام القانون. ومع هذا، فإنه منذ حزيران /يونيه 1999، يلاحظ أن المركز ما فتئ يدير صندوقا يسمى ”الصندوق المعني برسوم المحكمة “، حيث يستخدمه في توفير مساعدة قانونية بشأن التكاليف. وحتى عام 2003، كانت 206 امرأة تقريبا قد حصلت على مساعدة قانونية من خلال هذا الصندوق، ولقد بلغ إجمالي هذه المساعدة 753 089 2 فاتو. والعملية ذات الصلة ليست بسيطة، فالسيدة ميريلين تاهي، منسقة المركز، تؤكد أنه:

” على الرغم من أن عددا ضخما من القضايا المبلغ عنها لا تذهب في نهاية الأمر إلى المحاكم، فإن تكاليف إنفاذ القانون بالغة الارتفاع، وهي تشمل التكاليف المرتبطة بجلسات الاستماع المتصلة بحالات الطلاق وإعالة الأطفال، وهي تكاليف تفوق كثيرا تكاليف تقديم المشورة اللازمة في الأزمات والتثقيف المجتمعي وخدمات الدعوة القانونية. وكثيرا ما تتعرض المنظمات النسائية، التي تعمل على مواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة والأطفال، لعداوات وانتقادات الزعماء المجتمعيين ومختلف المؤسسات الاجتماعية. وأعمال هذه المنظمات في ميدان تشجيع حقوق المرأة تصبح أحيانا موضع تفسير خاطئ، حيث يقال عنها إنها معادية للرجل ومشجعة على الطلاق ومناهضة للثقافة. وبغية تغيير المواقف المتصلة بالعنف ضد المرأة، يتعين القيام بحفز المناقشة بشأن قضايا الثقافة، والقانون العرفي، وحقوق المرأة في المجتمع المدني. وثمة ضرورة لموازنة الاستجابة لآراء الأطراف المحركة والزعماء المجتمعيين من خلال الاضطلاع بالتزام أساسي بحقوق الإنسان للمرأة. والاستراتيجيات المتصلة بالتصدي للعنف ينبغي لها أن تكون ملائمة من الناحية الثقافية مع الاحتفاظ بهذا الالتزام الأساسي. ومن العوامل الرئيسية للنجاح في هذا الصدد، تهيئة القدرة اللازمة على بيان كيفية إفضاء بعض النواحي الثقافية إلى الإجحاف بالمرأة، وإيذاء الأسرة والمجتمع بكاملهما، وتقويض جهود التنمية. ومما يساعد في هذه العملية، استقلال المنظمات، كما أن استمرارية وكفالة التمويلات الأساسية تعد من ضروريات الاضطلاع باستراتيجيات ناجحة بشأن مواجهة العنف ضد المرأة “.( مركز فانواتو المعني بالمرأة، 2003).

16-26 ومنذ عام 1994، ومركز فانواتو المعني بالمرأة يوفر المسكن الآمن الوحيد لضحايا العنف. والسجلات القائمة منذ تموز /يوليه 1999 إلى حزيران /يونيه 2002، توضح أن ثمة 61 امرأة قد استخدمن هذه الخدمة الداعمة.

المادة 18

أولا - تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، للنظر من قبل اللجنة تقريرا عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، وذلك:

(أ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية؛

(ب) وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك؛

ثانيا - يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤ ث ر على مدى الوفاء بالالتزامات المقررة في هذه الاتفاقية.

متطلبات الإبلاغ

18-1 في أعقاب مؤتمر بيجين لعام 1995، وضعت في عام 1996 عملية فانواتو المتصلة بتناول مجالات الاهتمام الحساسة الواردة في منهاج عمل بيجين، وذلك بمساعدة من المجلس النسائي الوطني. والهدف رقم 9-1 يتضمن تعزيز وحماية حقوق الإنسان للمرأة، ولقد حددت في هذا الإطار ثلاثة من الأهداف، وكان منها اثنان كما يلي:

’1‘ الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في حالة ضمه إلى الاتفاقية؛

’2‘ القيام في الموعد المناسب بتقديم التقارير إلى اللجنة.

18-2 وفي عام 1998، وعق ب عدد من الاجتماعات الإقليمية، التي عقدت لمساعدة بلدان جزر المحيط الهادي في مجال التقدم بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بدأ العمل في هذا التقرير. وعلى إثر اجتماع في فيجي، قامت السيدة غريس موليسا، رئيسة المجلس النسائي الوطني بفانواتو، بتنسيق حلقة دراسية تتصل بالمنظمات غير الحكومية/الحكومة (بدعم من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادي)، وذلك بهدف إنجاز تقرير لهذه المنظمات عن الاتفاقية. وشكلت فرقة عاملة معنية بتقري ر المنظمات غير الحكومية عن الاتفاقية، وكلفت هذه الفرقة بالإشراف على إنجاز التقرير بحلول أيلول /سبتمبر 2000، ليعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، مع تقديمه إلى الأمم المتحدة بحلول كانون الأول/ديسمبر 2000. ومن جراء سوء تفهم عملية تقديم التقارير، كان ثمة تفكك للفرقة العاملة (نيلسون، 1999).

18-3 وسوء التفهم، الذي وقع في عام 2000، يرجع إلى عدم توفر استيعاب واضح لمسألة تعذر تقد ي م تقرير اعتباري إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة دون القيام، قبل ذلك، بتقديم تقرير الحكومة. وعلاوة على ذلك، فإن فانواتو لم تصدق على البروتوكول الاختياري. وفي عام 2000، نظم في نيوزيلندا اجتماع بشأن وضع تقرير عن الاتفاقية، وقد حضر هذا الاجتماع ممثلون عن مكتب النائب العام والمجلس النسائي الوطني بفانواتو. وفي أعقاب هذا الاجتماع، قامت وزارة شؤون المرأة، بمساعدة صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة بالاتفاق مع السيدة غريس موليسا على أن تضع مشروع تقرير أولي عن الاتفاقية (موليسا، 2000).

18-4 وفي عام 2003، تلقت وزارة شؤون المرأة دعما ماليا سخيا من اللجنة النيوزيلندية الرفيعة المستوى فيما يتصل بتجميع هذا التقرير. وفي نيسان /أبريل 2003، قام رئيس الوزراء في ذلك الوقت، الأونورابل إدوارد ناتابي بيبناكي ب تشكيل لجنة معنية بالاتفاقية تضم 13 عضوا، ومنهم 5 ممثلين من قطاع المنظمات غير الحكومية، مع تكليف هذه اللجنة بالإشراف على إعداد التقرير. وفي شهر حزيران /يونيه ، تم التعاقد مع امرأتين لفترة تسعة أشهر فيمال يتصل بتجميع التقرير. وقد أنجز مشروع له في شهر آذار /مارس ، وتم عرض التقرير النهائي على اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في شهر أيلول /سبتمبر 2004، وترد أدناه قائمة كاملة بأعضاء اللجنة، إلى جانب الأطراف المحركة التي جرت استشارتها أثناء إعداد هذا التقرير.

الإعلام والإعلان بشأن الاتفاقية

18-5 اضطلع بحملات للتوعية بشأن الاتفاقية، على نحو غالب، من جانب المنظمات النسائية غير الحكومية. وفي عام 1992، طالبت المرحومة غريس موليسا، بوصفها رئيسة لجنة الإعلام والنشر بالمجلس النسائي الوطني بفانواتو، بترجمة الاتفاقية إلى لغة بيسلاما المحلية ، حيث تم لها ذلك (موليسا، 1992). والتوعية بشأن الاتفاقية داخل الأجهزة الحكومية كانت بطيئة في السنوات الأولى، ولكنها تحسنت في السنوات الخمس الأخيرة. ومن العوامل التي أشير إليها، باعتبارها مثبطة للعملية ذات الصلة، عد م تشكيل هيئة تنسيقية لرصد واستعراض عملية تطبيق الاتفاقية بعد تصديقها في عام 1995.

18-6 ومن منطلق التزام الحكومة بتحسين وضع المرأة في فانواتو، يلاحظ أن هذه الحكومة قد اتخذت عددا من الخطوات الإيجابية التي ورد ذكرها في التقرير. ولقد حدد أيضا عدد من المجالات التي تتطلب مزيدا من الإجراءات. وكما سبق القول في التقرير، يراعى إن فانواتو قد اضطلعت بالكثير في الأعوام الخمسة والعشرين الماضية، وكان التقدم الذي أحرزته المرأة متسما بالإيجابية في بعض الميادين، مما اعترفت به الحكومة والزعامات النسائية. ومع هذا، فإنه كان ثمة إدراك من قبل كل من الحكومة وهذه الزعامات بأنه لا يزال هناك الكثير الذي يمكن الاضطلاع به بصورة مشتركة من أجل تحسين وضع وحالة المرأة في فانواتو.

مشاركة المنظمات غير الحكومية في صوغ تقرير فانواتو

18-7 كانت مشاركة المرأة من قطاع المنظمات غير الحكومية، فيما يتصل بوضع وإعداد التقارير الوطنية، من الأولويات الدائمة لدى الحكومة، مما يتبين من هذا التقرير. وبغية كفالة إيلاء المراعاة اللازمة أيضا لآراء الرجال والنساء بالمناطق الريفية، تمت زيارة خمسة أقاليم، وأجريت هناك مشاورات من خلال الحلقات الدراسية والمقابلات وتجميع البيانات من شتى منظمات الحكومة والمجتمع المدني. ولقد نظم ما مجموعه 80 من المقابلات مع الموظفين الحكوميين وقادة المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بكافة أنحاء البلد، كما عقدت ست حلقات دراسية بمساهمة ما يقرب من 140 من المشاركين في كل من المناطق الريفية والحضرية، وذلك بغية المساعدة في إعداد هذا التقرير. وكانت معدلات مشاركة الرجال في كافة هذه الحلقات تبلغ 44 في المائة، باستثناء مشاورة لوغانفيل، حيث كانت نسبة 60 في المائة من المشتركين من الرجال. وبالإضافة إلى ذلك، نظم اجتماع استشاري خاص مع النساء اللائي حصلن على جنسية فانواتو، وذلك في بورت فيلا. أما المحاولات التي بذلت لعقد اجتماع مع زوجات أعضاء البرلمان، فإنها لم تأت بنتيجة ما.

18-8 وحكومة فانواتو تسلم بالمبادئ التوجيهية التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن طول التقارير، ولكنها تود أن تشير إلى أنها قد انتهزت هذه الفرصة لإدراج قدر وافر من البيانات التي تغطي ما تم إبلاغه بالفعل طوال عقد من الزمان، مما جاء من مصادر متفرقة، بل ومما لم يكن قد سبق نشره، حيث لم يكن مدركا من جانب معظم المسؤولين الحكوميين وموظفي المنظمات غير الحكومية.

18-9 وحكومة فانواتو تقر كذلك بتلك المساهمة الممتازة والهامة، التي قدمت من جانب أعضاء المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، ولا سيما النسائية منها، في مجال إعداد تقرير فانواتو المتصل بالاتفاقية.

التقرير الاعتباري للمنظمات غير الحكومية

تعرب حكومة فانواتو عن امتنانها لأعضاء قطاع المنظمات غير الحكومية، الذين اشتركوا مع الحكومة في إعداد هذا التقرير. وهي تسلم، مع هذا، بأن هذه المنظمات غير الحكومية قد ترغب في وضع تقرير اعتباري وهي تشجعها على القيام بذلك.

أعضاء لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بفانواتو

الرئيسة

مريم أبل

مديرة عامة، وزارة الصحة

نائبة الرئيسة

بلاندنين بولكون

من مناصرات حقوق المرأة

الأعضاء

نادين ألاتوا

أمينة عامة، مجلس الوزراء

كالفو كالوريس

مدير، وزارة الخارجية

دروسداي كينيث

مديرة، وزارة الزراعة

جيني ليغو

الرئ ي سة والمديرة التنفيذية، المجلس النسائي الوطني بفانواتو

ابل ناكو

مدير عام، وزارة التعليم وتطوير الشباب وتدريبهم

الراعية دوروثي رغنفانو

أمينة، المجلس المسيحي بفانواتو

انغلين سول

مستشارة برلمانية، المكتب القانوني الرسمي

جوميلا سيميون

مدربة، فريق موارد الحقوق الإقليمية، فانواتو

مرلين تاهي

منسقة، المركز النسائي بفانواتو

جيمس توا

مدير بالنيابة، وزارة التخطيط الاقتصادي والقطاعي

بيوني ويلي

خبير إحصائي بالنيابة، مكتب الإحصاءات الوطني

الأعضاء بحكم المنصب

هيلدا تاليو

مديرة، وزارة شؤون المرأة (2003)

موريس كالوران

مدير بالنيابة، وزارة شؤون المرأة (2004)

مراكز التنسيق فيما يتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

شيرول ألا

مخططة أقدم، وزارة الداخلية

مايكل باليوليو

مدير، إدارة الدراسات الاستقصائية

دوروثي اريكسون

مديرة بالنيابة، وزارة المالية

تينا إيلو

مسؤولة مساعدة في شؤون العدالة، إدارة التخطيط الاستراتيحي

جوني مارانغو

موظف بحوث، وزارة التعليم

جيمي نغويرو

مدير، وزارة الأشغال العامة

فاكي راكاو

قوة شرطة فانواتو

مريم سيث

موظفة أقدم بالحجر الصحي، إدارة الحجر الصحي

ماتورين تاري

مدير، إدارة التنظيم والتخطيط، وزارة الصحة

موانا تيماكاثا

موظفة أقدم في الشؤون التجارية، وزارة التجارة

جونسون توا

موظف أقدم، إدارة التعليم المهني والتعليم المتواصل

فريق الإبلاغ فيما يتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

أندونيا بياو - لينش قامت بتجميع التقرير

إيلين روي سيري سيري وفرت دعما إداريا ومعنويا

قائمة الأطراف المحركة التي تمت استشارتها

مكتب رئيس الوزراء

مكتب المعارضة

الحكومات والمجالس والهيئات التشريعية على الصعيدين الوطني والإقليمي

• وزارة التعاونيات والتنمية الريفية

• مكتب المدعي العام

• وزارة التعليم

• مكتب المحامي العام

• وزارة المالية

• لجنة الخدمات العامة

• وزارة الخارجية

• المكتب القانوني الرسمي

• وزارة الصحة

• ق وة شرطة فانواتو

• وزارة العمل

• مجلس رؤساء مالفاتوموري

• وزارة الشؤون الإقليمية

• المركز الثقافي بفانواتو

• وزارة الرياضة

• مجلس مالامبا الإقليمي

• وزارة الإدارة الاستراتيجية

• مجلس بيناما الإقليمي

• وزارة التجارة

• مجلس شيفا الإقليمي

• وزارة شؤون المرأة

• مجلس سانما الإقليمي

• لجنة الانتخابات

• مجلس توربا الإقليمي

• لجنة الخدمات القضائية

• مجلس لوغانفيل البلدي

• مكتب الإحصاءات الوطني

• مجلس بورت فيلا البلدي

• مكتب أمين المظالم

المنظمات النسائية

• هيئة الزمالات النسائية المشتركة بين الكنائس

• المجلس النسائي بشيفا

• المجلس النسائي بمدينة لوغانفيل، إقليم سانما

• المجلس النسائي بتوربا

• المجلس النسائي بمالامبا

• المجلس النسائي الوطني بفانواتو

• المجلس النسائي بجزيرة موفتر، إقليم شيفا

• مركز فانواتو المعني بالمرأة

• المجلس النسائي بجزيرة بيناما

• المجلس النسائي بروميتير، إقليم توربا

• المجلس النسائي بسانما

• اللجنة الفرعية المعنية بالنساء المعوقات، والتابعة لرابطة تشجيع ومناصرة ذوي الإعاقات، سانتو، إقليم سانما

المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني على الصعيد الوطني

• رابطة تشجيع ومناصرة ذوي الإعاقات

• اللجنة المعنية بالألعاب الرياضية للهواة والألعاب الأولمبية للمعوقين بفانواتو

• مؤسسة شعوب جنوب المحيط الهادي

• رابطة الاتحاد الائتماني بفانواتو

• م ؤ سسة إيرين وزارا

• رابطة صحة الأسرة بفانواتو

• الجمعية الروحية الوطنية للبهائيين في فانواتو

• اتحادات العمال الوطنية بفانواتو

• صندوق إنقاذ الأطفال

• رابطة مراكز تدريب التنمية الريفية بفانوانو

• هيئة الألعاب الرياضية بفانواتو

• جمعية فانواتو للمعوقين

• رابطة فانواتو للمنظمات غير الحكومية

• اتحاد المدرسين بفانواتو

• برنامج وان سمولباغ

• المنظمة الدولية للرؤية العالمية

المنظمات الإقليمية والدولية

• منظمة رصد العمل الدولي من أجل حقوق المرأة فيما يتعلق بآسيا والمحيط الهادي، ماليزيا

• الفريق الإقليمي لموارد الحقوق، فيجي

• مركز عمليات المحيط الهادي التابع للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادي، فانواتو

• البرنامج التخطيطي للمحيط الهادي التابع لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، فيجي

• جامعة جنوب المحيط الهادي، فرع إيمالوس بفانواتو، وفرع لوكالا بفيجي

• منظمة الصحة العالمية، فانواتو

الأفراد

• أليس ادواردز، قرية ميلي

• مارغريت اوستراي - كيلو، جامعة المحيط الهادي

• أندرو ستوكووود، رابطة فانواتو للمنظمات غير الحكومية/خدمة الجامعة الكندية فيما وراء البحار

• ماري استل كابالو ماهوك، VASANOC

• أنيتا توكا، وزارة الخارجية/ خدمة الجامعة الكندية فيما وراء البحار

• مرين ماسون، المجلس التشريعي الفيكتوري، أستراليا

• ميشيل كالوو راي، مجلس شيفا الوطني

• آرثر فيروا، جامعة المحيط الهادي

• نانسي ويلز، إدارة الإحصاءات

• اتي جورج سوكومانو، قرية ميلي

• نيلي كالب، اللجنة للنساء المعوقات، سانتو

• باري إلياس، مجلس لوغانفيل البلدي

• نيتي مورمان، جامعة المحيط الهادي

• اليزابيث مورتلاند، وزارة شؤون المرأة (فيما يتعلق بالمساعدة في التحرير)

• نيك سوني، وزارة المالية

• إميلي تيتي، قرية إيراكور

• بايمان روباني - فريد، الجمعية الروحية الوطنية للبهائيين في فانواتو

• هنري فيرا، رابطة فانواتو للمنظمات غير الحكومية

• بيتر موتغا ترويد، جامعة المحيط الهادي

• هاننغتون الاتوا، أمين المظالم

• روزلين تور، باحثة، وزارة شؤون المرأة/خدمة الجامعة الكندية فيما وراء البحار

• جون لينش، جامعة جنوب المحيط الهادي (فيما يتعلق بالمساعدة في التحرير)

• شيرلي جوي، صحيفة مستقلة

• جوزيفا كاناوي، لجنة الأراضي في بابوا غينيا الجديدة

• سوفران، مدرسة القانون، جامعة جنوب المحيط الهادي

• كاثي راروا، وزارة شؤون المرأة

• فوتوسي ماكنزي - رور، ندوة لابيتا

• ليونيل كالوت، وزارة العمل

المراجع

عبدول - بهائي (1978)، مختارات من كتابات عبدول بهائي، حيفا: مركز البهائيين العالمي.

مصرف التنمية الآسيوي (2002)، أولويات السكان: الصعوبات القائمة في فانواتو. مانيلا: مصرف التنمية الآسيوي.

مجتمع البهائيين الدولي (2002)، دور الدين في تشجيع النهوض بالمرأة، بيان خطي مقدم إلى المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة (1995) وموزع رسميا على جميع المشتركين. مكتبة بيانات مجتمع البهائيين الدولي، الوثيقة رقم 95-913.

باكستر - رايت، ج (1994). جرائم العنف ضد المرأة في فانواتو من عام 1993 إلى عام 1994. ورقة مقدمة في المؤتمر المعني بالعنف والأسرة في فانواتو، الذي نظمه مركز فانواتو المعني بالمرأة للاحتفال بذكرى اليوم الدولي للأسرة، آب /أغسطس 1994.

برونتلاند، غ. هـ. (2001). رسالة من المدير العام في تقرير الصحة العالمية لعام 2001 بشأن الصحة العقلية: فهم جديد وأمل جديد. جينيف: منظمة الصحة العالمية.

شوفاليير، ك. (2003). البرنامج المعني بالأطفال في منطقة المحيط الهادي: حماية الأطفال في فانواتو. تقرير يتضمن دراسة أساسية عن المعارف والمواقف والتصرفات والممارسات.

كارلوت - تاري، م. وهغز، م. س. (2000). تقرير دراسة استقصائية عن الأمراض التي لا تنتقل بالعدوى، فانواتو، 1998. نوميا أمانة جماعة المحيط الهادي.

كورين كير، ت. ونيوتن، ث. (1999). التدرج الهرمي للمحاكم. في ج. كورين كير و ث. نيوتن و د. باترسون. مقدمة لقانون المحيط الهادي. لندن: شركة كافنديش المحدودة للنشر، الصفحات 323-328.

كورين كير، ج. وباترسون، د. (1999) القانون المحلي. في مقدمة لقانون المحيط الهادي. لندن: شركة كافندش المحدودة للنشر، الصفحات 21-47.

كورين كير، ج. ونيوتن، ث. وباترسون، د. (1999). مقدمة لقانون المحيط الهادي لندن: شركة كافندش المحدودة للنشر.

كرولي، ت. (2000). حالة اللغة في فانواتو. في ب. غ. جيتيه و ت.كرولي. القضايا الحالية في مجال التخطيط اللغوي، المجلد 1، رقم 1، الصفحات 47-132.

داليا، س. ن. (2002). التدريب السياسي لنساء بورت فيلا ولوغانفيل اللائي قد يرشحن أنفسهن في الانتخابات العامة في أيار /مايو 2000. بورت فيلا: وزارة شؤون المرأة.

وزارة الثقافة والدين وشؤون المرأة والسجلات (1994). التقرير القطري لفانواتو. استراتيجيات نيروبي التطلعية لعام 1985 ومركز وحالة المرأة في فانواتو. وهو تقرير معد بوصفه جزءا من الأنشطة التحضيرية لحكومة فانواتو فيما يتصل بمؤتمر الأمم المتحدة العالمي الرابع في بيجين، الصين، 1995.

وزارة الثقافة والدين وشؤون المرأة والسجلات (1995). التقرير القطري لفانواتو: التقرير الوطني عن النساء في فانواتو. وهو تقرير معد من أجل المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في بيجين. بورت فيلا.

وزارة التعليم (1999). خطة التعليم الرئيسية. بورت فيلا: وزارة التعليم.

وزارة التعليم (2002). مؤشرات تعليمية مختارة بشأن التعليم في مرحلة ما قبل المدارس. بورت فيلا: وزارة التعليم.

وزارة التعليم (2002). الموجز السنوي الإحصائي للتعليم الابتدائي والثانوي لعام 2001. بورت فيلا: وزارة التعليم.

وزارة التعليم (2002). الموجز الإحصائي الثانوي لعام 2002: التعليم الابتدائي. بورت فيلا: إدارة خدمات التعليم والسياسية العامة والتخطيط.

وزارة الصحة (1997). الخطة الإنمائية الصحية الوطنية الثانية: 1997-2001. بورت فيلا: وحدة السياسات والتخطيط.

وزارة الصحة (2002). إدارة السياسات الصحية. بورت فيلا: وحدة السياسات والتخطيط.

وزارة شؤون المرأة (2000). التقرير الوطني المتعلق بتنفيذ منهاج عمل بيجين، بورت فيلا: وزارة شؤون المرأة.

وزارة شؤون المرأة (2001). العمل في إطار شراكة تتعلق بالمساواة: المبادئ التوجيهية وخطط العمل للسياسات المتصلة بنوع الجنس، 2001-2003. بورت فيلا: وزارة شؤون المرأة.

وزارة شؤون المرأة (2002). العنف ضد المرأة في فانواتو: ورقة من ورقات السياسات، 2002-2006، بورت فيلا: وزارة شؤون المرأة.

وزارة شؤون المرأة (2003). المبادئ التوجيهية للسياسات فيما يتصل بالمرأة في الخدمة العامة، 2003-2006. بورت فيلا: وزارة شؤون المرأة.

رابطة تعزيز ومناصرة المعوقين (2002). النساء من ذوات الإعاقات: الإعاقة المزدوجة. تقرير عن حلقة دراسية منظمة للاحتفال باليوم الدولي للمرأة، 6 آذار /مارس .

رابطة تعزيز ومناصرة المعوقين (2004). العم ـــــ ل على تهيئ ــــ ة مجتم ــــــ ع خ ــــ ال م ــــ ن الحواج ـــ ز ومتسم بالعدال ــــــ ة. وثيقة مقدم ـــــ ة إلى الأونورابل ه ــــــ ام ليني، نائب رئيس الوزراء ووزير المرافق العامة، وهي تتضمن دليلا تخطيطيا للأمم المتحدة بشأن إيجاد بيئة خالية من الحواجز، مما يمكن أن يشاهد على موقع ”وب “:http://www.un.org.esa/socdev/enable/designm، إلى جانب تجميــــــع للقواعد والمعايير المتصلة بالإعاقة، وهذه يمكن أن يطلع عليها على موقع ”وب “ www.un.org/eas/socdev/enable/discom00.hml.

لجنة الانتخابات (2002). تقرير الانتخابات العامة السادسة/ 2 أيار /مايو 2002، بورت فيلا: لجنة الانتخابات.

ارسكين، ج. أ. (1851)، يومية رحلة بحرية فيما بين جزر غرب المحيط الهادي بما فيها جزر فيجي والجزر الأخرى التي تسكنها الأجناس الزنجية الميلانيزية، وذلك على متن سفينة صاحبة الجلالة ”هافاناة “ (مما أعيد طبعه من قبل الدار الجنوبية ل إعادة الطبع، نيوزيلندا، 1987).

فران، س. (2000)، دور الجماعات المعنية بحقوق المرأة في الإصلاح القانوني، تقرير بحثي، جامعة جنوب المحيط الهادي.

غريس، ر. وفوروبارافو، ث. س. (2004)، تحليل لثلاثة وعشرين عاما من سجلات قسم الولادة بمستشفى فيلا المركزي، بورت فيلا.

حكومة فانواتو (1997)، برنامج الإصلاح الشامل المعتمد في مؤتمر القمة الوطنية، تموز /يوليه 1997.

هابركورن، غ. وبونتيفكس، س، وغغاهي، ن. (2003)، مقدمة لنظام المعلومات الجغرافية بشأن سكان فانواتو، نوميا: مجتمع جنوب المحيط الهادي.

جالال، ب. إيمرانا (1998)، القانون فيما يتصل بالمرأة في منطقة المحيط الهادي: دليل للحقوق القانونية. سوفا: حركة حقوق المرأة بفيجي.

جول، س (1994)، دور المحامي العام، ورقة مقدمة إلى المؤتمر المعني بالعنف والأسرة في فانواتو، الذي نظم من قبل مركز فانواتو المعني بالمرأة من أجل الاحتفال بذكرى السنة الدولية للأسرة بالأمم المتحدة، آب /أغسطس 1994.

جولي، م. (1994)، العنف العائلي في فانواتو: رأي من أستراليا، ورقة مقدمة إلى المؤتمر المعني بالعنف والأسرة في فانواتو، الذي نظم من قبل مركز فانواتو المعني بالمرأة من أجل الاحتفال بالذكرى السنوية للسنة الدولية للأسرة بالأمم المتحدة آب /أغسطس 1994.

كالتانتانو، ك. (2000)، حالة الصحة العقلية في فانواتو، ورقة مقدمة إلى الحلقة التدريبية الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في مجال تنمية الموارد البشرية المتصلة بالصحة العقلية في بلدان جزر المحيط الهادي، 29 أيلول /سبتمبر - 2 تشرين الأول/أكتوبر ، ناجي، فيجي.

كريمير، د. (2003)، ”في المنزل ولكن بعي د ا عن المسكن : بنات المنازل في فانواتو، موضوع رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الدراسات العليا، جامعة يورك، أونتاريو، كندا.

لارسون، هـ. (1998)، تقرير عن حالة الشباب بمنطقة المحيط الهادي، 1998، اليونيسيف، تقرير معد من أجل الفرقة العاملة المشتركة بين الوكالات والمعنية بالشباب، فيجي.

ليني، هـ.(1995)، نساء فانواتو والتنمية الوطنية، ورقة معدة من أجل المجلس النسائي الوطني بفانواتو فيما يتصل بالمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة: العمل من أجل المساواة والتنمية والسلام، بورت فيلا: المجلس النسائي الوطني بفانواتو.

ماكنزي - رور، ف. أ. (1995)، صورة إحصائية عن حالة المرأة في فانواتو، بورت فيلا، تقرير معد من أجل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادي، وذلك كجزء من مشروع اللجنة المتعلق بتحسين الإحصاءات الخاصة بالمرأة في منطقة اللجنة والجهود التي تبذلها هذه اللجنة لتشجيع دمج المرأة على نحو كامل في عمل ية التنمية وتعزيز مركزها وفقا لاستراتيجيات نيروبي التطلعية بشأن المرأة.

مانوكي، أ. (2001)، التقرير السنوي لعام 2001، بورت فيلا، وحدة الأحوال المدنية التابعة لبلدية المدينة.

ماسون، م. (2000)، العنف العائلي في فانواتو، س. دينن و أ. ليفي من المحررين، أفكار بشأن العنف في ميلانيزيا، ليشهارت: المطبعة الاتحادية، الصفحات 119-138.

ميلر، ل. (1995)، دراسة عن النساء في الأعمال التجارية الصغيرة: مواردهن واحتياجاتهن، بورت فيلا: وحدة الأعمال التجارية النسائية، وزارة التعاونيات والتنمية الريفية.

ميتشل، ج.(1998)، الشبان يتكلمون: تقرير عن مشروع الشباب بفانواتو، بورت فيلا: المركز الثقافي بفانواتو.

. Konvensen blong Stopem Evri Kaen Diskrimineisen Agensem ol Woman [ 1992 ] Molisa G

Ikat Raet long Human Raet o No? Port Vila : Blackstone Publications.

موليسا، غ. م. (2000)، نساء فانواتو على صعيد السياسات وإدارة الشؤون والمساءلة، مشروع تقرير سنوي لعام 1999، في م. كورو، مشروع تقرير تقييم الأداء البرنامجي فيما يتصل بالاستعراض المشاريعي الثلاثي، فيجي: مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع/برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المشروع رقم VAN/97/001 .

موليسا، غ. م. (2000)، تقرير أولي عن الاتفاقية، بورت فيلا: وزارة شؤون المرأة/صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة.

موليسا، غ. وتاهي، م. وليني، هـ. (1994)، ورقة قطرية لفانواتو، ورقة مقدمة إلى الحلقة الدراسية المعنية بالمرأة والقانون، وهي من تنظيم حركة حقوق المرأة بفيجي ولجنة ا لحقوقيين الدولية ، سنغاتوكا، فيجي.

المكتب الوطني للتخطيط والإحصاءات (1987)، خطة التنمية الوطنية الثانية، 1987- 1991، بورت فيلا.

مكتب الإحصاءات الوطني (1999)،النتائج الأولية للتعداد الوطني لعام 1999، 28 آب /أغسطس 1999/ بيان معد للتوزيع على الصحف.

مكتب الإحصاءات الوطني (2000)، التقرير الرئيسي عن التعداد الوطني للسكان والمساكن بفانواتو، بورت فيلا: مكتب الإحصاءات الوطني.

مكتب الإحصاءات الوطني (2000)، التقرير المتعلق بالتحليل الديمغرافي للتعداد الوطني للسكان بفانواتو في عام 1999، بورت فيلا: مكتب الإحصاءات الوطني.

مكتب الإحصاءات الوطني (2000)، تقرير عن الدراسة الاستقصائية لسوق العمل، بورت فيلا: مكتب الإحصاءات الوطني.

مكتب الإحصاءات الوطني (2001)، دراسة استقصائية للقطاع غير الرسمي في عام 2000، بورت فيلا: مكتب الإحصاءات الوطني.

مكتب الإحصاءات الوطني (2002)، الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2002، بورت فيلا: مكتب الإحصاءات الوطني.

مكتب الإحصاءات الوطني (2002)، دراسة استقصائية عن الفقر بفانواتو: تقرير تحليلي، بورت فيلا: مكتب الإحصاءات الوطني.

نيلسون، ك. (1999)، تعزيز الاتفاقية من خلال شبكات المنظمات غير الحكومية في منطقة المحيط الهادي، بورت فيلا: المجلس النسائي الوطني بفانواتو.

نغويلي، د. (2003)، تقرير مجلس رؤساء لاكلاكابولو بشأن القضايا التي لوحظت أثناء السنوات السبع الأخيرة، رسالة إخبارية، المجلد 1، رقم 1.

مكتب أمين المظالم (1998)، التقرير السنوي الرابع المقدم إلى البرلمان، بورت فيلا: مكتب أمين المظالم.

مكتب أمين المظالم (1999)، التقرير السنوي الخامس إلى البرلمان، بورت فيلا: مكتب أمين المظالم.

مكتب أمين المظالم (1999)، تقرير عام بشأن التمييز غير القانوني وغير الدستوري في قانون المواطنية، بورت فيلا: مكتب أمين المظالم.

باثاري، س. ر. (2004)، التشريعات المتعلقة بالصحة العقلية، مشروع موجز تنفيذي للتقرير المقدم إلى منظمة الصحة العالمية عن زيارة تمت لفانواتو أثناء تشرين الثاني/نوفمبر - كانون الأول/ديسمبر 2003.

باسكو، ك. (2003)، التعوق في منطقة المحيط الهادي، دراسة استقصائية تجريبية لإقليم تانا، تقرير معد للهيئة الدولية للش م ولية (منطقة آسيا والمحيط الهادي)، نيوزيلندا.

باترسون، د. (1999)، القانون الدستوري، في طبعة ج. كورين كير و ث.نيوتن و د. باترسون، مقدمة لقانون بمنطقة المحيط الهادي. لندن: شركة كافندش المحدودة للنشر، الصفحات 81-112.

بياو - لينش، أ. (2001)، تدعيم المنظمات غير الحكومية في منطقة المحيط الهادي: مسؤولية مجتمعية، ورقة مقدمة في اجتماع الكيانات المحركة على الصعيد المتعدد الأطراف، نادي، فيجي، 29-31 تشرين الأول/أكتوبر 2001.

بياو - لينش، أ. (2004)، نوع الجنس وصحة المرأة في فانواتو، تقرير معد من أجل مكتب الاتصال القطري لمنظمة الصحة العالمية، بورت فيلا.

بياو - لينش، أ. وميرمير، أ. (2003)، وسائط الإعلام باعتبارها من وسائل التغيير في ميدان تشجيع تقبل الاختلافات، بورت فيلا: رابطة تعزيز ومناصرة المعوقين، تقرير مقدم إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فيجي، ”المساعدة المشتركة للمجتمعات المحلية “، مما يشكل مشروعا تعاونيا تقنيا (GLO/00/AH/20).

بياو - لينش، وتاريليو، ب. (1996)، ”هل تتلقى النساء العاملات كامل مستحقاتها الخاصة بالأمومة ؟ “، ورقة مقدمة إلى المؤتمر الصحي الوطني الأول، بورت فيلا، 2- 4 تموز /يوليه 1996.

بياو - لينش، أ. و تاتاكي، ل. (1998)، الصور تتحدث: بشأن جمعية فانواتو للمعوقين، بورت فيلا: جمعية فانواتو للمعوقين.

لجنة الخدمات العامة (2002)، دليل موظفي الخدمات العامة، بورت فيلا: لجنة الخدمات العامة.

كاي، ث، (2004)، الاتجاهات الصحية الرئيسية: الأمراض المعدية، بيان موزع في الحلقة التدريبية الرئيسية المتعلقة بتخطيط الخدمات الصحية، بورت فيلا، 19 نيسان /أبريل .

راندل، س. (قائم بالتحرير) (2002)، الانتخابات الوطنية بجمهورية فانواتو قس 2 أيار /مايو 2003؛ تقرير الفريق المعني بمراقبة الانتخابات، بورت فيلا: لجنة الانتخابات/منظمة الشفافية الدولية بفانواتو.

رودمان، و. (1996)، ”الخنازي ر البرية في بالي هاي: الخنازير في الجنة “، في طبعة. يوغيزون و ك. هوفمان وك. كوفمان ود. تريون، فنون فانواتو، باترست: دار روفورد للنشر، 158-167.

لجنة جنوب المحيط الهادي (1998)، سكان جزر المحيط الهادي، نوميا: لجنة جنوب المحيط الهادي، (طبعة منقحة من التقرير الذي أعدته اللجنة للمؤتمر الدولي المعني بالسكان التنمية، 5-13 أيلول /سبتمبر 1994، القاهرة).

ستراشان، ج. (2002)، تحليل قطاع التعليم في فانواتو من حيث نوع الجنس. بورت فيلا: وزارة شؤون المرأة.

ستراشان، ج. و داليسا، س. ن. (2003)، تجارب المرشحات السياسيات من النساء في فانوانو، بورت فيلا: وزارة شؤون المرأة.

تاهي، م. (2001)، التقرير المقدم إلى الاجتماع الإقليمي الثالث لمنطقة المحيط الهادي بشأن العنف ضد المرأة، سوفا، فيجي، 19 شباط /فبراير -2 آذار /مارس 2001.

تور، ر. (2001)، تقرير بشأن عملية السلام بفانواتو، وهو تقرير معد من أجل وزارة شؤون المرأة وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة.

وحدة تنسيق التدريبات والزمالات الدراسية، (1998)، التقرير السنوي لعام 1997، بورت فيلا: وحدة التفتيش.

وحدة تنسيق التدريبات والزمالات الدراسية، (1999)، التقري ر السنوي لعام 1998، بورت فيلا: وحدة التنسيق.

الأمم المتحدة (2002)، التقييم القطري المشترك، سوفا: مكتب منسق الأمم المتحدة المقيم.

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (1999)، تقرير عام 1999 عن تنمية الموارد البشرية: تهيئة الفرص، سوفا: البرنامج الإنمائي.

فان تريزي، هـ. (1987)، سياسات الأراضي في فانواتو، سوفا: معهد دراسات المحيط الهادي.

رابطة صحة الأسرة بفانواتو، [التاريخ مُغْفَل]، دليل التثقيف بشأن الحياة الأسرية لمدرسي الصف السادس، بورت فيلا: رابطة صحة الأسرة بفانواتو.

قوة شرطة فانواتو (سنوات مختلفة)، إحصاءات الجريمة السنوية، بورت فيلا: قوة شرطة فانواتو.

المجلس النسائي الوطني بفانواتو (1996)، بورت فيلا: المجلس النسائي الوطني بفانواتو.

المجلس النسائي الوطني بفانواتو (1996)، ”لا لنساء فانواتو؟ “ الأعمال التحضيرية لمحفل 1995 وما بعده بيجين، بورت فيلا: المجلس النسائي الوطني بفانواتو.

مركز فانواتو المعني بالمرأة (2003)، التقرير السنوي لعام 2002، بورت فيلا: مركز فانواتو المعني بالمرأة.

التنمية النسائية بفانواتو (2001)، التقرير الرئيسي عن التنمية النسائية بفانواتو (مخطط التمويل على نطاق صغير)، بورت فيلا: وزارة شؤون المرأة.

ويلتون، ن. م. (1997)، تقرير البعثة عن الصحة العقلية [في فانواتو]، تقرير معد من أجل مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي المعني بغربي المحيط الهادي.

منظمة الصحة العالمية (2000)، الدراسة الاستقصائية الطبية لحالات الإصابات المنقولة بالاتصال الجنسي والعدوى بفيروس نقص المناعة البشرية، التي تحدث قبل الولادة، مانيلا: منظمة الصحة العالمية.

منظمة الصحة العالمية (2002)، التقرير العالمي عن العنف والصحة، جنيف : منظمة الصحة العالمية.

وولف، س. (1999)، تقرير عن تقييم جمعية فانواتو للمعوقين إلى جانب تقييم مشروع بناء القدرات الممول من مؤسسة شعوب جنوب المحيط الهادي/الوكالة الكندية للتنمية الدولية لدى جمعية فانواتو، ما لم يسبق نشره.

زينر - توا، ب. و وانو، ف. (2002)، استعراض جميع التشريعات من أجل كفالة المساواة بين الجنسين، وفقا لتوصيات برنامج الإصلاح الشامل، وطبقا لما التزمت به حكومة فانواتو لدى تصديقها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1995)، بورت فيلا: مشروع إدارة الشؤون والمساءلة لدى هيئة نساء فانواتو في مجال السياسة، وهو المشروع رقم VAN/97/001 الذي يدعمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي .

رسائل ومذكرات

بيبي، م. (2003)، ”نقاط أ ساسية “، موجز معد من قبل ممثل الحكومة في الحلقة المتعلقة بتمرين المدربين فيما يتصل بالاتفاقية، فيجي، وهي حلقة منظمة تحت رعاية صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ومنظمة رصد العمل الدولي من أجل حقوق المرأة، تشرين الأول/أكتوبر - تشرين الثاني/نوفمبر 2003.

نوهوس، م. أ. ك.، تقرير فريق الكومنولث المعني بتقييم الانتخابات، رسالة إلى السيد الموقر سيتي ريغانفانو، المفوض الانتخابي، بتاريخ 25 تموز /يوليه 2003.

كاليب، س.، المدير العام بالنيابة، صندوق التكافل الوطني بفانواتو، رسالة موجهة إلى أندونيا بياو - لينش، بتاريخ 15 آب /أغسطس 2002.

الكابتن كارل، ب، المركز المشترك للتخطيط والعمليات، هنية ”VANSEC“، رسالة إلى اندونيا بياو - لينش، بتاريخ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2003.

مقالات صحفية

جوي شيرلي، ”رئيس الوزراء بالنيابة يمتدح النساء إزاء مهارتهن في الأعمال التجارية “، (Vanuatu Daily Post, 4/9, p.4).

مالاشي، أ. ” إفضاء الصمت إلى زيادة الوصم والتمييز فيما يتصل بفيروس نفص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتس ب (الإيدز) “، في رسائل إلى المحرر، (VanuatuDaily Post, 21/08/04, p.7).

تاريري، ونستون، ”الصلات القائمة في مجال حمل المراهقات “، مقالة خاصة Vanuatu) Daily Post, 20/4/04,, p.4).

توا، إيفلين، ”التقدم لانتخابات الرئاسة متاح أمام المرأة، وهذا ما يقوله براون “، مقالة في عمود المرأة، (The Independent/L'indépendant, 13/8/04, p.23).

”الحكومة تقدم مشروع قانون الأسرة “ (The ni-Vanuatu, 26/8/04, p.4).

مواد مرجعية

ديريام، س. (2003)، دور الإبلاغ المصاحب/البديل، مقالة معدة من أجل الحلقة التدريبية الإقليمية المتعلقة بالإبلاغ فيما يتصل باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهي حلقة من تنظيم أمانة مجتمع المحيط الهادي، تحت إشراف البرنامج التخطيطي للمحيط الهادي التابع لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة وهيئة المعونة النيوزيلندية، آبيا، ساموا، 23-25 نيسان /أبريل 2003.

حكومة فيجي (2000)، التقرير الأولي بشأن الاتفاقية.

حكومة ساموا، (2002)، التقريران الأول ي والثاني بشأن الاتفاقية.

فريق موارد الحقوق الإقليمي، (2003)، خريطة الطريق المتعلقة بالاتفاقية: تقديم التقارير إلى اللجنة، سوفا: الفريق/البرنامج الإنمائي.

تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 38 (A/57/38).

الأمم المتحدة، (2000)، ”تقييم وضع المرأة: دليل الإبلاغ في إطار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( وهو دليل مستكمل من جانب شعبة النهوض بالم رأة بناء على المنشورات المشتركة بين الأمم المتحدة وأمانة الكومنولث ومنظمة رصد العمل الدولي من أجل حقوق المرأة).

الأمم المتحدة، (2000)، الإجراءات والمبادرات الأخرى الكفيلة بتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (دإ-23/3) المعتمد في الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين، 2000.