* اعتمدته اللجنة في دورتها الحادية والستين (6-24 تموز/يوليه 2015).

ملاحظات ختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى الثامن لسانت فنسنت وجزر غرينادين *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى الثامن لسانت فنسنت وجزر غرينادين (CEDAW/C/VCT/4-8) في جلستي ها 1323 و 1324، المعقودتين في 20 تموز/يوليه 2015 (انظر CEDAW/C/SR.1323 و1324). وترد قائمة القضايا والأسئلة المقدمة من اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/VCT/Q/4-8/Add.1، أما ردود سانت فنسنت وجزر غرينادين فترد في الوثيقة CEDAW/C/VCT/Q/4-8/Add.2.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى الثامن، وإن كان بعد تأخير مطول. وهي تقدِّر أيضاً الردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف بشأن قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، كما ترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد والإيضاحات الإضافية المقدمة رداً على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفوياً أثناء الحوار.

٣ - وتُثني اللجنة على الدولة الطرف تشكيل وفدها، الذي مثلته مديرة إدارة التنمية الاجتماعية في وزارة التعبئة الوطنية والتنمية الاجتماعية والأسرة والشؤون الجنسانية والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب، ميريسا فينش بورك، والذي ضم أيضاً خبير استشارياً. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنَّـاء الذي دار بين الوفد واللجنة، و تلاحظ رغم ذلك أن بعض الأسئلة لم تُجَب إجابة كاملة.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحِّب اللجنة بالتقدُّم المحرز منذ نظرها في عام 1997 في تقرير الدولة الطرف الجامع للتقارير الأول إلى الثالث (CEDAW/C/STV/1-3 وAdd.1) من حيث إجراء الإصلاحات التشريعية، ولا سيما اعتماد التشريعات التالية:

(أ) قانون العنف المنزلي لعام 2015، الذي يحظر العنف المنزلي ويوفر حماية معززة للنساء والفتيات؛

(ب) قانون تشغيل النساء والشباب والأطفال لعام 2009؛

(ج) قانون حماية العمالة لعام 2004 الذي يمنع تحديداً أي صاحب عمل من إنهاء خدمة موظف ما لأسباب مختلفة من بينها نوع الجنس أ و الحالة الاجتماعية أو الحمل أو التغيب المعقول عن العمل بسبب طوارئ أو مسؤوليات أسرية أو التغيب عن العمل أثناء إجازة الوضع.

5 - وترحب اللجنة باعتماد خطة عمل وطنية في عام 2015 بشأن العنف الجنساني ، تنص على إطار سياسي شامل يهدف إلى منع العنف الجنساني ومكافحته في الدولة الطرف.

6 - وترحب اللجنة بمصادقة الدولة الطرف على الصكوك التالية أو انضمامها إليها في الفترة المنقضية منذ النظر في التقارير السابقة:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في عام 2011؛

(ب) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، في عام 2010؛

(ج) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، في عام 2010 ؛

(د) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في عام 2010 ؛

(ه ـ ) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في عام 2005؛

(و) اتفاقية عام 1954المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية، في عام 1999، والبروتوكول المتعلق بمركز اللاجئين ، في عام 2003؛

(ز) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في عام 2002؛

(ح) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في عام 2001.

جيم - مجالات القلق الرئيسية والتوصيات

مجلس النواب

٧ - تشدد اللجنة على الدور الحاسم الذي تؤديه السلطة التشريعية في كفالة تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً تاماً ( انظر بيان اللجنة بشأن علاقتها بالبرلمانيين، الذي اعتُمِد في الدورة الخامسة والأربعين المعقودة في عام 2010). وهي تدعو مجلس النواب، وفقاً لولايتها، إلى أن يتخذ الخطوات اللازمة لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى الفترة المشمولة بالتقرير التالي بمقتضى الاتفاقية.

حالة الاتفاقية

8 - يساور اللجنة القلق لأن الاتفاقية لم تُدرج بالكامل بَعْد، رغم التصديق عليها في عام 1981، في النظام القانوني الوطني بواسطة تشريعات وطنية أو أحكام قضائية منفصلة، حتى يمكن تطبيقها مباشرة في المحاكم الوطنية.

٩ - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى المضي دون إبطاء نحو إدراج الاتفاقية كاملة في نظامها القانوني الوطني.

الإطار الدستوري والقوانين التمييزية

١٠ - تعترف اللجنة أن المادة 13 من الدستور (1979) تحظر التمييز على أساس نوع الجنس، غير أن القلق يساورها لعدم وجود حكم محدد ينص على أن الرجل والمرأة متساويان في الحقوق، وهي تلاحظ مع الأسف أن مشروع الدستور لعام 2009، الذي تضمن أحكاماً للمساواة في الحقوق والتكافؤ في المركز القانوني للمرأة والرجل ولحظر التمييز على أساس نوع الجنس، رُفِض في استفتاء أُجري في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2009. وتلاحظ اللجنة مع القلق عدم وجود تعريف للتمييز ضد المرأة متوافق مع التعريف الوارد في الاتفاقية، كما تلاحظ غياب مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في تشريعات الدولة الطرف. ويساورها القلق كذلك لعدم وجود قانون بشأن المساواة بين الجنسين أو أي تشريع شامل لمكافحة التمييز يتضمن مبدأ المساواة بين المرأة والرجل ويعرِّف ويحظر كل أشكال التمييز على أساس الجنس أو النوع الجنساني، بما يشمل التمييز المباشر وغير المباشر في الميدانين العام والخاص، وفقا للمادتين 1 و 2 من الاتفاقية.

١١ - وتوصي اللجنة أن تعتمد الدولة الطرف، دون تأخير، تشريعا ت جديد ة ت درج بالكامل مبدأ المساواة بين المرأة والرجل، و ت تضمن كذلك تعريفاً للتمييز على أساس الجنس و ال نوع الجنس اني في الميدانين العام والخاص و ت حظره، وفقاً للمادتين 1 و2 من الاتفاقية.

١٢ - وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الدولة الطرف اعتمدت بعض التشريعات المناهضة للتمييز، غير أنها تلاحظ مع القلق أن الأحكام التمييزية بين الجنسين مازالت موجودة في تشريعاتها، بما في ذلك في القانون الجنائي، وقانون الزواج، وقانون تشغيل النساء والشباب والأطفال ، وقانون الجنسية (1984).

١٣ - واللجنة إذ تشير إلى توصيتها السابقة (انظر A/52/38/Rev.1، الفقرة 142)، توصي أن تقوم الدولة الطرف باستعراض تشريعاتها الحالية بواسطة اعتماد إطار زمني وأهداف واضحين فيما يتصل بعملية الإصلاح القانوني، وأن تقوم بتعديل أو إلغاء جميع الأحكام التمييزية، بما في ذلك من القوانين المذكورة أعلاه، وذلك لضمان امتثالها لمبدأ المساواة وعدم التمييز كما هو منصوص عليه في الاتفاقية.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

14 - ترى اللجنة إنجازاً إيجابياً في ما تبذله حالياً شعبة الشؤون الجنسانية، التي أُعيد توجيه ه ا لتركز على تعميم مراعاة المنظور الجنساني ووضع ال سياسات ال جنسانية في جميع إدارات الدولة، من جهود ل تعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع القطاعات الحكومية، وتعاونها مع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لوضع وتنفيذ نهج للميزنة المراعية للمنظور الجنساني من أجل تيسير هذه العملية. وتلاحظ اللجنة أن الشعبة مسؤولة عن وضع سياسة جنسانية وطنية متعددة القطاعات، غير أنها تشعر بالقلق إزاء تدني مستوى الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة في الهيكل المؤسسي للدولة الطرف وقلة الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة له.

١٥ - وتوصي اللجنة أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز سلطة شعبة الشؤون الجنسانية وحضورها في الهيكل المؤسسي للدولة الطرف وتزويدها بما يكفي من الموارد البشرية والمالية والتقنية حتى تتمكن من التنسيق والعمل بفعالية من أجل إدماج المنظور الجنساني في جميع السياسات والبرامج في كافة القطاعات والمستويات الحكومية؛

(ب) توحيد أنشطة تعميم مراعاة المنظور الجنساني عن طريق وضع سياسة جنسانية وطنية متعددة القطاعات، دون إبطاء، ووضع جدول زمني لتنفيذ هذه السياسة؛

(ج) تنفيذ نهج للميزنة مراع للمنظور الجنساني.

التدابير الخاصة المؤقتة

١٦ - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف، في ردودها على قائمة القضايا والأسئلة، عد َّ دت تدابير تشريعية وإدارية اتخذتها من أجل تحسين حالة النساء والفتيات في مختلف القطاعات، غير أن التدابير لا تتفق مع التدابير الخاصة المؤقتة المذكورة في المادة 4 (1) من الاتفاقية و لا مع ما ورد تفصيلاً كذلك في التوصية العامة رقم 25 للجنة بشأن الموضوع. وهذا يوحي بأن الدولة الطرف مازال يعوزها الفهم لمفهوم التدابير الخاصة المؤقتة واستخدامها من أجل تعزيز المساواة الفعلية. وفي هذا السياق، تأسف اللجنة لما جاء في تقرير الدولة الطرف أنها ” لم تقرر حصص اً من أجل إدماج المرأة في المناصب العامة أو في المجالات الأخرى “ .

١٧ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف أن تُطلِع جميع المسؤولين الحكوميين وصانعي السياسات المعنيين على مفهوم واستخدام التدابير الخاصة المؤقتة، وأن تعتمد وتنفذ هذه التدابير لتعزيز المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، وفقاً للمادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 للجنة، في جميع مجالات الاتفاقية التي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيلاً ناقصاً أو محرومة. و يمكن أن تشمل هذه التدابير، على سبيل المثال، تخصيص حصص للمرأة في القوائم الانتخابية للأحزاب السياسية.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

18 - تسلم اللجنة بما لثقافة وتقاليد الدولة الطرف من أهمية في مسيرة الحياة اليومية، وتلاحظ ما اضطُّلع به من أنشطة ل لتدريب والتثقيف في مجال مراعاة الفوارق بين الجنسين في المدارس ومن خلال البرامج الإذاعية وحلقات العمل لتوعية المجتمعات المحلية. ومع ذلك يساور اللجنة القلق من استمرار القوالب النمطية التمييزية والقيم التقليدية والمواقف الأبوية السلبية بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في المجتمع والأسرة، والتي تبالغ في التشديد على دور المرأة كأم وربة بيت مما يحرمها من المشاركة بفعالية في جميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية المشمولة بالاتفاقية.

١٩ - و توصي اللجنة أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تعتمد، دون إبطاء، استراتيجية شاملة لتعديل أو إزالة المواقف الأبوية والقوالب النمطية التي تميز ضد المرأة. وينبغي أن تشمل الاستراتيجية حملات للتثقيف والتوعية تستهدف النساء والرجال في جميع مستويات المجتمع، بما في ذلك قادة المجتمعات المحلية والقيادات الدينية، وأن تولي اهتماماً خاصاً للاعتراف بقيمة المرأة وكرامتها وتمكينها من أجل المشاركة في عملي ات صنع القرار في المجتمع المحلي وفي المجتمع بوجه عام. وينبغي إشراك منظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام في تنفيذ الاستراتيجية؛

(ب) إدراج مبادئ عدم التمييز والمساواة بين المرأة والرجل بالقدر المناسب في السياسات التعليمية والمناهج الدراسية الوطنية الأساسية وما يتعلق بها من وثائق، وإدراجها أيضا ً في التدريب الأساسي والمستمر للمعلمين والعاملين في مجال الرعاية الصحية وغيرهم من مقدمي الخدمات؛

(ج) استخدام تدابير مبتكرة تستهدف الأطفال والآباء لتعزيز فهمهم لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل، والعمل من خلال النظام التعليمي ، الرسمي وغير الرسمي على السواء، ومع وسائط الإعلام لتكريس صور إيجابية وغير نمطية للمرأة؛

(د) رصد واستعراض جميع التدابير المتخذة بغرض تقييم تأثيرها بانتظام واتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية.

العنف ضد المرأة

٢٠ - ترحب اللجنة باعتماد قانون العنف المنزلي في نيسان/أبريل 2015، الذي يوسع نطاق تعريف العنف المنزلي بتضمينه ليس العنف البدني فحسب، بل أيضاً العنف الجنسي والنفسي والاقتصادي. وتلاحظ اللجنة مع التقدير أيضاً اعتماد خطة عمل وطنية مشتركة بين الوزارات في عام 2015 بشأن العنف الجنساني . غير أن اللجنة تلاحظ ما يلي:

(أ) أن أي انتهاك لقانون العنف المنزلي يُعدّ مجرد جريمة مدنية، وأن انتهاك أمر الحماية أو أمر إشغال المسكن فقط يعتبر جريمة جنائية ؛ وإضافة إلى ذلك، تتسم التدابير المتخذة لإنفاذ هذه الأوامر بالضعف و تتسم العقوبات المفروضة على انتهاك الأوامر بالتساهل؛

(ب) لا توجد أحكام في القانون الجنائي و/أو قانون العنف المنزلي تجرم صراحة الاغتصاب الزوجي ؛

(ج) أن المرأة في العلاقات الجنسية المثلية تُستَبعَد من فئات الأشخاص الذين يجوز لهم طلب الحماية بموجب قانون العنف المنزلي، حسبما اعترفت به الدولة الطرف؛

(د) أن هناك عب ئاً مالي اً يُحمَّل على الضحايا بإلزامهم بتقديم إقرارات، مما يتطلب الاستعانة بخدمات محام، وهو أمر لا ينص عليه قانون العنف المنزلي؛

(ه ـ ) أن التعريف القانوني للاغتصاب تعريف ضيق، بالنظر إلى أنه لا يشمل أي أفعال اقتحامية من قبيل الإيلاج بأعضاء جسمية أو أشياء أخرى. وتندرج هذه الأفعال حالياً في إطار جريمة هتك العرض في القانون الجنائي وتعاقَب بعقوبات أخف بكثير؛

(و) أن مواقف الشرطة في بعض الأحيان تتسبب فعلاً في تثبيط النساء ضحايا العنف من التقدم بشكواهن، بالنظر إلى أن الموظفين المكلفين بإ نفاذ القوانين يعاملونهن بازدراء وعداء؛

(ز) قلة البيانات المصنفة حسب نوع الجنس والعمر ونوع الجريمة والعلاقة بين الجاني والضحية فيما يتعلق بجميع أشكال العنف المشمولة بقانون العنف المنزلي.

٢١ - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي :

(أ) أن تعدِّل القانون الجنائي و/أو قانون العنف المنزلي لتجريم جميع أفعال العنف المنزلي التي يشملها القانون وأن تجرِّم الاغتصاب الزوجي صراحة؛

(ب) أن تكفل عدم استبعاد أي امرأة من طلب الحماية والحصول عليها بموجب قانون العنف المنزلي بسبب نوع العلاقة التي ترتبط بها؛

(ج) أن تكفل ألا تُحرَم النساء ضحايا العنف اللواتي يرغبن في طلب الحماية بموجب قانون العنف المنزلي من إمكانية الحصول على الحماية بسبب عقبات مالية وإدارية؛

(د) أن توسِّع نطاق تعريف الاغتصاب ليشمل الأشكال الأخرى للإيلاج أو لينشئ جرائم جديدة لتغطية مثل هذا السلوك، وأن تنظر في الاستعانة بالقانون النموذجي للجماعة الكاريبية المتعلق بالتحرش الجنسي لعمل ذلك؛

(ﻫ) أن توفر ما يكفي من الموارد التقنية والبشرية والمالية من أجل التنفيذ الفعال لقانون العنف المنزلي وخطة العمل الوطنية المتعلقة بالعنف الجنس اني ، وأن تعزز التعاون مع منظمات المجتمع المدني والأطراف صاحبة المصلحة المعنية الأخرى في هذا الصدد؛

(و) أن تضع بروتوكولات لدعم جهود التصدي لحالات العنف المنزلي وإدارتها و عمل الإحالات المتعلقة بها، وتوفير التدريب المستمر لموظفي الجهاز القضائي والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين على الإجراءات المراعية للفوارق بين الجنسين من أجل التعامل مع النساء ضحايا العنف؛

(ز) أن تشجِّع النساء على الإبلاغ عن حوادث العنف المنـزلي والجنسي، عن طريق إزالة الوصم عن الضحايا وزيادة الوعي بجسامة هذه الأفعال وخطورة طبيعتها؛

(ح) أن تضع بروتوكولات لأنشطة جمع المعلومات التي تقوم بها الشرطة ومسؤولو العدالة والعاملون في مجال الصحة عن العنف المنزلي وغيره من أنواع العنف المرتكبة ضد المرأة، وأن تضفي صبغة منهجية ومؤسسية على أنشطة جمع البيانات الشاملة عن العنف المنزلي وتحليلها و تعميمها ، مصنفة حسب السن والجنس والجنسية والجماعة الإثنية ونوع العنف والعلاقة بين الجاني والضحية.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

٢٢ - تحيط اللجنة علماً بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الدولة الطرف للتصدي للاتجار بالبشر، ولا سيما النساء والفتيات، بما يشمل سن قانون متعلق بمنع الاتجار بالأشخاص في عام 2011، وإنشاء وحدة داخل الشرطة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وإنشاء مركز لإدارة الأزمات لخدمة الضحايا. غير أن اللجنة يساورها القلق من الإفادات بوقوع اعتداء ات جنسي ة على أطفال في الأسرة يرتكبها أشخاص يدفعون مالاً للأسرة لقاء صمتها وعدم إبلاغها عن تلك الحوادث؛ فهذا يؤدي إلى الاستغلال الجنسي للأطفال، وخاصة الفتيات، ويضعهم فعلياً في حالة من البغاء القسري. وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه لم يجر التحقيق سوى في ثلاث قضايا للاتجار بالبشر في عام 2014 وفي خمس قضايا عام 2013، ولم يسفر أي منها عن محاكمة. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء قلة فرص العمل البديلة المتاحة للنساء والفتيات اللاتي يرغبن في اعتزال البغاء.

٢٣ - و توصي اللجنة أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز التدابير الرامية إلى منع حوادث الاتجار الداخلي وعبر الحدود لأغراض الاعتداء والاستغلال الجنسيين والتصدي لها على نحو فعال، وخصوصاً للبنات تحت سن 18 عاماً، بوسائل منها مبادرات التوعية، ومحاكمة المجرمين ومعاقبتهم، وإنشاء برامج محددة لتقديم الدعم إلى الضحايا وإعادة تأهيلهم؛

(ب) القيام منهجياً بجمع وتحليل بيانات مصنفة حسب نوع الجنس ومعلومات عن الاتجار والاستغلال الجنسي، بما في ذلك استغلال الغرباء للأطفال في الأسرة وسياحة الجنس؛

(ج) تعزيز التدابير الرامية إلى التصدي للأسباب الجذرية للاتجار بالنساء والفتيات، مثل الفقر والبطالة المرتفعة ، التي قد تدفعهن أيضاً إلى ممارسة البغاء؛

(د) تعزيز خدمات الدعم المتاحة لضحايا الاتجار والاستغلال الجنسي، بما يشمل توفير فرص عمل بديلة، من أجل تسهيل إعادة الاندماج في المجتمع للنساء والفتيات اللاتي يرغبن في اعتزال البغاء.

الاشتراك في الحياة السياسية والعامة

٢٤ - تلاحظ اللجنة أن المرأة تشكل حالياً 40 في المائة من القوة العاملة في مؤسسات الخدمة المدنية وأن الوظائف العامة الرفيعة المستوى، ومن بينها المدعي العام والمحاسب العام وكاتب مجلس النواب ومسجل المحكمة العليا ورئيس محكمة الأسرة، تشغلها نساء، وأن 50 في المائة من قضاة المحكمة العليا و50 في المائة من القضاة من النساء. غير أن اللجنة مازالت قلقة بشأن النقص الشديد في تمثيل المرأة في أعلى مستويات صنع القرار، وتلاحظ أنها لا تمثل إلا 13 في المائة من البرلمانيين و9.1 في المائة من الوزراء. ويساور اللجنة القلق لعدم استخدام نظام الحصص لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، بسبب رفض الاقتراح، في استفتاء أجري في عام 2009، بتضمين الدستور باباً كان سينص على تطبيق نظام للحصص بنسبة 30 في المائة من المرشحات في القوائم الانتخابية للأحزاب السياسية. ويساورها القلق أيضاً أن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لدعم المرشحات للمناصب الانتخابية مازالت غير كافية، وأنه لا توجد برامج تدريب وإرشاد محددة الأهداف عن ال مهارات القياد ية و مهارات التفاوض لهؤلاء النساء. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء العوائق التي تواجهها النساء اللواتي يسعين لشغل المناصب العامة، ومنها المواقف الثقافية والقوالب النمطية الجنسانية السلبية.

٢٥ - وتوصي اللجنة أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) القيام على سبيل الأولوية باعتماد تدابير محددة الأهداف، من بينها التدريب وبناء القدرات والتوظيف المراع للاعتبارات الجنسانية والتدابير الخاصة المؤقتة، سعياً إلى زيادة ال نسبة المئوية ل لنساء في المناصب العليا التي تُشغ َ ل عن طريق التعيين وفي الحكومة والخدمة العامة وسلك الخارجية، بما يتماشى مع التوصية العامة رقم 23 للجنة بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة ؛

(ب) تعديل قانون الانتخابات للسماح بتخصيص ما لا يقل عن 30 في المائة من مقاعد البرلمان للمرأة، تمشياً مع المادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصيتين العامتين رقم 23 و 25 للجنة؛

(ج) توفير التدريب للنساء، بما في ذلك في جزر غرينادين، على المهارات القيادية وتنظيم حملات الدعاية وبناء القواعد الشعبية، وذلك لإعدادهن كمرشحات وإعدادهن لشغل المناصب في الحياة السياسية وشتى مجالات الإدارة العامة؛

( د ) إطلاق حملات توعية للسياسيين والصحفيين والمعلمين وقادة المجتمعات المحلية، وبخاصة للرجال منهم، بغية تعزيز الفهم بأن المشاركة التامة للمرأة على أساس من المساواة والحرية والديمقراطية، وعلى قدم المساواة مع الرجل، في الحياة السياسية والعامة هي شرطٌ لتنفيذ الاتفاقية تنفيذاً تاماً ؛

(ه ـ ) التصدي للحواجز الثقافية التي تمنع المرأة من الانتقال إلى مواقع صنع القرار وضمان المساواة في التمثيل بين المرأة والرجل في هذه المناصب.

الجنسية

٢٦ - تلاحظ اللجنة مع الارتياح أن المرأة، بموجب قانون الدولة الطرف، لها نفس حقوق الرجل في الحصول على الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. وهي تعترف أيضاً أن الأحكام التشريعية تمنح نفس الحقوق للمرأة والرجل في نقل جنسيته م إلى أطفاله م ، وتسمح بحمل الجنسية المزدوجة لكلا الجنسين على قدم المساواة. غير أن اللجنة يساورها القلق بسبب المعلومات التي تفيد بأن قدرة المرأة المتزوجة على نقل جنسيتها إلى زوجها تخضع للسلطة التقديرية للوزير الحكومي المسؤول، الذي يستطيع أن يرفض نقل الجنسية ” لأسباب معقولة “ .

٢٧ - وتوصي اللجنة أن تعدل الدولة الطرف تشريعاتها ذات الصلة لمنح المواطنات حقوقاً مساوية للرج ا ل فيما يتعلق بنقل جنسيتهن إلى أزواجهن الأجانب.

التعليم

٢٨ - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتحقيق إمكانية حصول الجميع على التعليم الابتدائي والثانوي. وهي ترحب أيضاً بوضع منهج دراسي للصحة والحياة الأسرية وبرنامج يهدف إلى تمكين المراهقات الحوامل من مواصلة دراستهن من خلال توفير دور رعاية للأطفال ودفع الرسوم المدرسية و مصاريف الكتب المدرسية و النقل (برنامج ” عودة الأمهات المراهقات إلى المدرسة “ ) . غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) ارتفاع معدل الحمل بين المراهقات (ما يقرب من 50 في المائة من النساء/الفتيات يلدن للمرة الأولى في سن يتراوح بين 15 و19 عاماً)، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الانقطاع عن الدراسة، بالإضافة إلى عدم وجود معلومات بشأن ما إذا كان المنهج الدراسي المتعلق بالصحة والحياة الأسرية يقدَّم بطريقة مناسبة للفئة العمرية على جميع مستويات التعليم، وما إذا كان يشمل منظوراً جنسانياً وتثقيفاً بشأن السلوك الجنسي المسؤول؛

(ب) ضعف التغطية وقلة الوعي العام بالبرنامج الذي وُضِع بهدف تيسير عودة الأمهات المراهقات إلى المدارس، وعدم وجود بيانات مصنفة حسب الجنس لتقييم تأثيره؛

(ج) عدم وجود استراتيجية شاملة ومتكاملة لمعالجة الحواجز الإيديولوجية والهيكلية التي تثني الفتيات عن الاشتراك في المواد الأكاديمية والتقنية المهنية غير التقليدية.

٢٩ - و توصي اللجنة أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) النظر في وسائل للحد من حالات الحمل غير المرغوب فيه ب مواصلة تعزيز التثقيف بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية والسلوك الجنسي المسؤول لدى الفتيات والفتيان، وكفالة أن تكون مناسبة لأعمارهم وتقديمها على جميع مستويات التعليم؛

(ب) تعزيز الجهود الرامية إلى الإبقاء على الفتيات في المدارس وتيسير إعادة إدماج الفتيات الحوامل والأمهات الصغيرات في المد ارس عن طريق توفير خدمات الدعم، مثل إسداء المشورة بشأن مهارات تربية الأطفال ، وتوفير خدمات الصحة الجنسية والإنجابية المناسبة ومرافق رعاية الطفل الملائمة، وكذلك عن طريق توسيع نطاق تغطية برنامج ” عودة الأمهات المراهقات إلى المدرسة “ وزيادة إمكانية الوصول إليه والاستفادة منه؛

(ج) القضاء على القوالب النمطية والحواجز الهيكلية التقليدية التي قد تثبط الفتيات عن التسجيل في ميادين الدراسة التي يهيمن عليها الذكور عادةً من قبيل العلوم والتكنولوجيا، والتسريع بالجهود الرامية إلى تزويد الفتيات بالمشورة المهنية فيما يتعلق بالانتظام في مسارات مهنية غير تقليدية وتوفير بدائل لهن خارج نطاق التعليم الرسمي، ومنها التدريب المهني غير القائم على القولبة النمطية؛

العمالة

٣٠ - تسلم اللجنة باعتماد الدولة الطرف لتدابير تشريعية وتدابير أخرى للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل وضمان أن تتمتع المرأة والرجل بالمساواة في الوصول إلى سوق العمل، بسبل من بينها إنشاء مرافق لرعاية الأطفال في السن المبكرة على مستوى المجتمع المحلي وتحسين المواصلات العامة. غير أن اللجنة تلاحظ مع القلق أن معدل المشاركة في القوى العاملة في عام 2013 بلغ نسبة 55.7 في المائة للنساء و 78.4 في المائة للرجال. ورغم أن اللجنة تحيط علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لزيادة مشاركة المرأة في القطاعات غير التقليدية للاقتصاد، فإنها مازالت يساورها القلق من التمييز الأفقي الواضح في سوق العمل وتركز النساء في الفئات المهنية ذات الدخل المنخفض.

٣١ - و توصي اللجنة أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) القيام بانتظام بجمع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس عن المشاركة في سوق العمل، وتحليل أسباب استمرار انعدام الصلة بين ارتفاع مستوى التعليم الذي تحققه النساء وانخفاض مستوى مشاركتهن في القوة العاملة ووضع استجابات فعالة في هذا الصدد؛

(ب) اعتماد وتنفيذ سياسات عامة، لها أهداف ومؤشرات محددة زمنياً، لقلب الأنماط الثقافية وتغيير القوالب النمطية الجنسانية التقليدية والأعراف المتعلقة بملاءمة الأدوار بحسب نوع الجنس في المجتمع والتي تُتَناقل عن طريق التدريس وتربية الأطفال، وذلك للقضاء على الفصل المهني وتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في سوق العمل، بما في ذلك في المجالات المخصصة تقليدياً للرجال، عن طريق توفير التدريب التقني والمهني المكثف للنساء في تلك المجالات.

٣٢ - وتلاحظ اللجنة أيضاً مع القلق أن قانون المساواة في الأجر لا يتوافق مع مبدأ المساواة في الأجر بين المرأة والرجل عن العمل ذي القيمة المتساوية.

٣٣ - و توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل المادة 3 (1) من قانون المساواة في الأجر لضمان المساواة في الأجر بين المرأة والرجل عن العمل ذي القيمة المتساوية.

٣٤ - ويساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بوجود أدلة متفرقة على أن بعض النساء المتقدمات للوظائف يُطلَب إليهن تقديم خدمات جنسية مقابل التوظيف. ويساورها القلق أيضاً أن التشريعات الوطنية القائمة لا تغطي جميع جوانب التحرش الجنسي، وأن قانون العنف المنزلي لا يتناول التحرش إلا في المجال الخاص، ومن ثم يَقْصُر عن معالجة نطاق التحرش الجنسي في مكان العمل.

٣٥ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف أن تعتمد تشريعات تجرِّم التحرش الجنسي تحديداً في جميع الأماكن، بما في ذلك في مكان العمل، وتشمل كلا ً من طلب الخدمات الجنسية للترقي وبيئات العمل المعادية للمرأة.

الصحة

٣٦ - تلاحظ اللجنة مع التقدير أنشطة التوعية التي يضطلع بها المنسق الوطني لتنظيم الأسرة في المدارس الثانوية والمؤسسات التقنية والكلية المتوسطة من أجل معالجة مسائل مثل السلوك الجنسي المسؤول، وحمل المراهقات، وخدمات تنظيم الأسرة، بما في ها وسائل منع الحمل، والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي. غير أن اللجنة مازالت يساورها القلق من المعلومات التي تفيد ب أن المواقف التقليدية والأعراف الثقافية تعوق الحصول على وسائل منع الحمل، بما فيها وسائل منع الحمل العاجلة، لأن ممرضات العيادات في كثير من الأحيان يعتبرن النشاط الجنسي لفتيات المدارس غير ملائم، وإما يرفضن إمدادهن بوسائل منع الحمل أو يبلغن أمهاتهن عن نشاطهن الجنسي.

٣٧ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف، تمشياً مع المادة 12 م ن الاتفاقية والتوصية العامة رقم 24 للجنة بشأن المرأة والصحة، أن تقوم بما يلي:

(أ) ضمان إمكانية الحصول بحرية وبشكل ملائم على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، ولا سيما الوسائل الحديثة لمنع الحمل، لجميع النساء والفتيات، بمن فيهن اللواتي يعشن في الجزر الخارجية، وتعزيز التثقيف الملائم للفئات العمرية في المدارس بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية للمراهقات والمراهقين من خلال المنهج الدراسي المتعلق بالصحة والحياة الأسرية؛

(ب) استعراض السياسات والبروتوكولات التي تحكم تقديم الخدمات الصحة الجنسية والإنجابية للنساء والفتيات وضمان تنفيذها بفعالية عن طريق وضع وتنفيذ برامج توعية وتدريب لمقدمي خدمات الرعاية الصحية، بهدف التصدي للمواقف التقليدية والتغلب على العقبات الثقافية التي تعوق الحصول على خدمات تنظيم الأسرة، بما في ذلك وسائل منع الحمل؛

(ج) توفير خدمات تنظيم الأسرة في إطار من الحرية والسرية على مستوى المجتمع المحلي، بما في ذلك في جزر غرينادين، وتثقيف النساء والفتيات والرجال والفتيان بشأن السلوك الجنسي المسؤول، ومنع حدوث الحمل المبكر و غير المرغوب فيه والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي.

38 - وتلاحظ اللجنة أن الإجهاض غير مشروع إلا في حالات الاغتصاب، أو سفاح المحارم، أو الخطر على حياة المرأة الحامل أو صحتها البدنية أو العقلية، أو التشوه الشديد للجنين، على النحو المنصوص عليه في المادة 149 من القانون الجنائي. غير أن اللجنة مازالت يساورها القلق من المعلومات التي تشير إلى أن الإجهاض، في الممارسة العملية، غير متاح لضحايا الاغتصاب أو سفاح المحارم، ولا للنساء اللاتي تتعرض حياتهن للخطر بسبب الحمل. وهي تلاحظ بقلق أيضاً المعلومات التي تفيد بأن الإجراء الطبي الصحيح مكلف للغاية، وبالتالي فه و ليس خياراً متاحاً لكثرة من النساء، اللائي يلجأن إلى عمليات الإجهاض الخفية . وهي تلاحظ كذلك مع القلق أن البيانات الرسمية تبين أن معدل الوفيات النفاسية هو 48 حالة ولادة لكل 000 100 مولود حي، ويعزى ذلك جزئياً حسب الإفادات إلى عمليات الإجهاض غير المأمونة في الدولة الطرف.

٣٩ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف أن ترفع العقوبات المفروضة على النساء اللاتي يجرين عمليات إجهاض وأن تكفل تنفيذ المادة 149 من القانون الجنائي بشكل صحيح لضمان إمكانية إجراء عمليات إجهاض قانوني ة ومأمون ة في حا لات الاغتصاب أو سفاح المحارم أو الخطر على حياة المرأة الحامل أو صحتها أو ال تشوه الشديد للجنين، بما يتوافق مع التوصية العامة رقم 24 للجنة بشأن المرأة والصحة، وأن تكفل إمكانية حصول النساء والفتيات في سرية على خدمات رعاية ملائمة بعد الإجهاض، بما في ذلك في حالات الإجهاض الخفية.

المرأة الريفية

٤٠ - بالرغم من أن اللجنة ترحب بجهود الدولة الطرف المبذولة للحد من الفقر في الأرياف عن طريق إقامة مشاريع للتنمية والائتمان البالغ الصغر وتحسين تقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية إلى المجتمعات المحلية النائية، فإنها تلاحظ مع القلق أن النساء الريفيات، بمن فيهن اللواتي يعشن في مجتمعات محلية معزولة تشمل نساء الشعوب الأصلية، يطالهن الفقر والبطالة والعنف الجنساني أكثر من غيرهن. وتقل فرص المرأة الريفية في الحصول على الرعاية الصحية والتعليم وتنمية المهارات والتدريب وفي اللجوء إلى العدالة والمعونة القانونية، وتنخفض معدلات مشاركته ا في صنع القرار. ويساور اللجنة القلق أيضاً من ارتفاع معدل انتشار الأسر المعيشية التي ترأسها إناث، والتي تعاني أيضاً من الحرمان وانعدام الحماية الاجتماعية بلا مبرر. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك أن المرأة الريفية عرضة بشكل خاص للآثار الناجمة عن الكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات والأعاصير والبراكين، كما يتضح من حالات إعصار إيفان (2004)، وإعصار توماس (2010)، والعاصفة المدارية ليلي (2002)، فضلاً عن التأثير الناجم عن تغير المناخ.

٤١ - وتوصي اللجنة أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز البرامج للتصدي للعنف الجنساني والفقر والبطالة في صفوف النساء الريفيات، وتحديداً أولئك اللواتي يعشن في مجتمعات محلية معزولة وربات الأسر، وكفالة تحسين فرصهن في الحصول على الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية و في اللجوء إلى جهاز العدالة، يصاحبها برامج موجهة للنساء اللاتي يعانين من أشكال متعددة من التمييز بسبب كبر السن والإعاقة، بسبل من بينها زيادة فرص الوصول إلى شبكات الأمان الاجتماعي؛

(ب) النظر في توسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية، بما يشمل التحويلات النقدية المشروطة، التي تستهدف جميع الأسر المعيشية المستضعفة التي ترأسها إناث؛

( ج ) ضمان أن يستند وضع وتنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بالتأهب للكوارث والتصدي للكوارث الطبيعية وآثار تغير المناخ، فضلا ً عن سائر حالات الطوارئ، إلى تحليل جنساني شامل، وتعميم شواغل المرأة، لا سيما شواغل المرأة الريفية، وإشراكها في وضع هذه البرامج وإدارتها.

العلاقات الأسرية والزواج

42 - ترحب اللجنة باعتماد تشريعات وطنية تحمي حقوق الأطفال المولودين خارج إطار الزواج، غير أنها مازالت يساورها القلق من المواقف الثقافية واختلال موازين القوة في العلاقات الأسرية مما يؤدي إلى المواقف التمييزية تجاه النساء والفتيات. ويساور اللجنة القلق أيضاً أن النساء في علاقات الارتباط بحكم الواقع مازلن يوضَعن موضع الغُبن أمام القانون، بالنظر إلى أنهن لا يتمتعن بالحق في المِلكية الذي يُكتَسَب من خلال هذه الرابطة أو بالدعم المالي من عشرائهن . وتلاحظ اللجنة مع القلق كذلك وجود تفاوت بين النفقة التي تقررها المحاكم لأطفال الأمهات غير المتزوجات وأطفال الأمهات المتزوجات.

٤٣ - وتوصي اللجنة أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى القضاء على المواقف النمطية إزاء أدوار المرأة والرجل في الأسرة من خلال حملات التوعية؛

(ب) تعجيل الجهود المبذولة لعمل إصلاحات، بما فيها الإصلاحات التشريعية، بغية حماية حقوق المرأة عند فسخ علاقات الارتباط بحكم الواقع، ومنحها الحق في الدعم المالي إذا اقتضى الأمر، بما يتوافق مع التوصية العامة رقم 29 للجنة ب شأن المادة 16 من الاتفاقية (الآثار الاقتصاديـة المترتبة علـى الــزواج والعلاقات الأُسرية وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأسرية)؛

(ج) تعزيز جهودها المبذولة لكفالة صرف نفقة إعالة للأطفال بمبالغ كافية، وأن تكفل أيضاً عدم وجود تفاوت في النفقة المقررة لأطف ال الأمهات المتزوجات وأطفال غير المتزوجات ؛

(د) النظر في التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالاعتراف بالقرارات ذات الصلة بالتزامات النفقة وتنفيذها لعام 1973.

44 - وتعرب اللجنة عن قلقها أن قانون الزواج نص على ا لحد الأدنى للسن القانوني للزواج عند سن 15 عاماً للفتيات و 16 عاماً للفتيان.

٤٥ - و تحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل قانون الزواج على وجه السرعة لرفع الحد الأدنى لسن الزواج للفتيات والفتيان إلى 18 عاماً وفقا ً للتوصية العامة المشتركة رقم 31 الصادرة عن لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة/التوصية العامة رقم 18 الصادرة عن لجنة حقوق الطفل، بشأن الممارسات الضارة.

جمع البيانات وتحليلها

46 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء النقص العام في البيانات المصنّفة حسب نوع الجنس والسن والعرق والإثنية والموقع الجغرافي والخلفية الاجتماعية والاقتصادية في المجالات المشمولة بالاتفاقية والتي تمثل مطلباً ضرورياً لتقييم حالة المرأة وصنع السياسات المستنيرة محددة الأهداف وإجراء الرصد والتقييم المنتظمين للتقدم المحرز في إعمال المساواة الفعلية للمرأة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية.

٤٧ - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تطبيق نُظم لجمع البيانات وتحليلها و تعميمها مصنّفة حسب نوع الجنس والسن والإعاقة والعرق والإثنية والموقع الجغرافي والخلفية الاجتماعية والاقتصادية، واستعمال مؤشرات قابلة للقياس لتقييم الاتجاهات المتعلقة بوضع المرأة والتقدم المحرز في إعمال المساواة الفعلية للمرأة في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية. وفي هذا السياق توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التوصية العامة رقم 9 للجنة بشأن البيانات الإحصائية المتعلقة بوضع المرأة ، وتحثها على صياغة مؤشرات مراعية للاعتبارات الجنسانية يمكن استخدامها في وضع سياسات للمساواة بين الجنسين وتنفيذها ورصدها وتقييمها، واستعراضها عند الاقتضاء.

البروتوكول الاختياري وتعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية

٤٨ - تحث اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية والقيام في أقرب وقت ممكن بقبول التعديل على المادة 20 (1) من الاتفاقية، المتعلقة بموعد اجتماع اللجنة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

٤٩ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستفادة من إعلان وخطة عمل بيجين فيما تبذله من جهود لتنفيذ أحكام الاتفاقية.

الأهداف الإنمائية للألفية والإطار الإنمائي لما بعد عام 2015

٥٠ - تدعو اللجنة إلى إدماج منظور جنساني، وفقاً لأحكام الاتفاقية، في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وفي الإطار الإنمائي لما بعد عام 2015.

تعميم الاتفاقية

٥١ - تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بتنفيذ أحكام الاتفاقية بشكل منهجي ومستمر. وهي تحث الدولة الطرف على إيلاء الاهتمام على سبيل الأولوية لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية والتوصيات في الفترة من الآن وحتى موعد تقديم التقرير الدوري المقبل. ولذا تطلب اللجنة تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغات الرسمية المقررة في الدولة الطرف، على مؤسسات الدولة المعنية على جميع المستويات (الوطني والإقليمي والمحلي)، ولا سيما على مستوى الحكومة والوزارات ومجلس النواب والسلطة القضائية، حتى يتسنى تنفيذها تنفيذاً كاملاً. وهي تشجع الدولة الطرف على التعاون مع جميع الجهات المعنية صاحبة المصلحة، مثل رابطات أرباب العمل، والنقابات العمالية، ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات النسائية، والجامعات، والمؤسسات البحثية، ووسائط الإعلام. وهي توصي بتعميم هذه الملاحظات الختامية بالشكل الملائم على مستوى المجتمع المحلي، لإتاحة إمكانية تنفيذها. وإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تواصل تعميم الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والاجتهادات القانوني ة ذات الصلة ، وكذلك التوصيات العامة للجنة، على جميع الجهات صاحبة المصلحة.

المساعدة التقنية

٥٢ - توصي اللجنة الدولة الطرف بربط تنفيذ الاتفاقية بجهودها الإنمائية واغتنام فرص الحصول على المساعدة التقنية الإقليمية أو الدولية في هذا الخصوص.

التصديق على معاهدات أخرى

٥٣ - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية التسعة ( ) من شأنه أن يعزز تمتع النساء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لهن في كافة مناحي الحياة. ولذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي لم تصبح طرفاً فيها بعد.

متابعة تنفيذ الملاحظات الختامية

٥٤ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 17 و 21 (د) و (ه ـ ) و (ز) و (ح) أعلاه .

إعداد التقرير المقبل

٥٥ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري التاسع في تموز/يوليه ٢٠١٩.

٥٦ - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (HRI/GEN/2/Rev.6، الفصل الأول).