الفريق العامل لما قبل الدورة

الدورة الثامنة والثلاثين

14 أيار /مايو - 1 حزيران /يونيه 2007

قائمة القضايا والأسئلة المطروحة فيما يتعلق بالنظر في التقرير الموحد للتقارير الدورية الأول ي والثاني والثالث *

فانواتو

* يشير ترقيم الصفحات في قائمة القضايا والأسئلة هذه إلى النسخة ا لا نكليزية من التقرير.

1 - نظر الفريق العامل لما قبل الدورة في التقرير الموحد للتقارير الدورية الأول ي والثاني والثالث لفانواتو (CEDAW/C/VUT/1-3).

معلومات عامة

2 - يرجى ذكر ما إذا اعتمدت الحكومة التقرير وعُرض على البرلمان.

المادتان 1 و 2

3 - يفيد التقرير بأن دراسة أجريت بتكليف من ” هيئة نساء فانواتو في السياسة “ في عام 2000 لاستعراض جميع التشريعات من أجل كفالة المساواة بين الجنسين، خلصت إلى أن هناك 12 قانونا يتضمن أحكاما تمييزية من أصل 208 من القوانين المستعرضة. ويعترف التقرير أيضا بأن هناك ” أجزاء من التشريعات والأعراف التي تتعارض مع قوانين البلد والتي تعتبر تمييزية بالفعل ضد المرأة “ . يرجى ذكر التدابير المتخذة لتعديل أو إلغاء تلك القوانين والقواعد وإلغاء أو تعديل تلك الأعراف والممارسات، تمشيا مع المادة 2 (و) من الاتفاقية.

4 - يبدو أن مصطلحي ” المساواة بين الجنسين “ و ” العدالة بين الجنسين “ مستخدمان في التقرير. يرجى إيضاح فهم الدولة الطرف لمعنى المفهومين وكيفية استخدامها لهما.

المادة 3

5 - يوصي التقرير بأن ” من المبادرات الرئيسية التي ترمي إلى تأييد جهود الحكومة الشاملة التي تستهدف تعميم سياسات العدالة بين الجنسين والمساواة بينهما، الاضطلاع باستعراض مخصصات الميزانية السنوية المرصودة لوزارة شؤون المرأة “ ” إلى جانب القيام بدعم وتعزيز القدرات داخل الوزارة في ميدان تحليل القضايا ذات الصلة بالمرأة في إطار التنمية الشاملة بالبلد “ (الفقرة 3-5). يرجى تقديم معلومات عن اعتمادات الميزانية المخصصة لوزارة شؤون المرأة وإيضاح الخطوات المتخذة و/أو المزمع اتخاذها لدعم وتعزيز قدرات الوزارة والأطر الزمنية لتنفيذها.

المادة 5

6 - ترد إشارات في مواضع شتى من التقرير إلى وجود أنماط وقواعد ومواقف وأدوار نمطية اجتماعية راسخة تمليها التقاليد والأعراف، مما يساهم في استمرار التمييز على أساس نوع الجنس في جميع المجالات الاجتماعية والإجحاف كثيرا بحق المرأة (الفقرات 0-54، و 0-65، و 2-18، و 2-24، و 2-26، و 7-9، و 7-12، و 15-4، و 16-19). يرجى ذكر التدابير الملموسة المتخذة بالفعل أو المزمع اتخاذها لتعديل أو تغيير أنماط السلوك الاجتماعية والثقافية للرجل والمرأة، تمشيا مع المادة 5 (أ) من الاتفاقية، فضلا عن أي تقدم محرز في تنفيذها.

7 - يعترف التقرير بأن ” من العقبات التي تعوق تقدم المرأة، الممارسة المسماة ”ثمن العروس “ (الفقرة 5-4)، وبأن ” تحديد قيمة مادية للكائنات البشرية يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان وخرقا للمادة 5 (أ) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “ . وتساهم هذه الممارسة أيضا في عدم قدرة المرأة على إنهاء العلاقات التي تتعرض فيها لسوء المعاملة (انظر الفقرة 12-54). يرجى ذكر التدابير المتخذة فعلا أو المزمع اتخاذها لمعالجة هذه المسألة.

8 - يرجى تقديم تقييم لأثر خطة عمل الوزارة للفترة 2003-2006 على الممارسات والمواقف التمييزية وتنميط أدوار الجنسين.

العنف المرتكب ضد المرأة

9 - يفيد التقرير بأنه كان من المتوقع أن يعرض مشروع قانون حماية الأسرة، المقدم في إطار برنامج الإصلاح الشامل، على البرلمان بحلول عام 2004 (الفقرة 4-14). يرجى ذكر ما إذا كان مشروع القانون قد اعتمد وتقديم معلومات عن نطاقه، بما في ذلك معلومات عما إذا أدرجت فيه أحكام عن وسائل الانتصاف الجنائية والمدنية في قضايا العنف الأسري.

10 - يفيد التقرير بأن وزارة شؤون المرأة أنشأت لجنة عاملة مشتركة بين الوكالات لتنسيق تنفيذ استراتيجياتها الخمس ل لحد من العنف ضد المرأة والقضاء عليه في نهاية الأمر (الفقرتان 0-60 و0-61). يرجى تقديم معلومات عن أنشطة هذه اللجنة وأثرها، وشرح الكيفية التي تلبي بها هذه الأنشطة احتياجات المرأة الريفية.

11 - يرجى تقديم بيان تفصيلي عن ا لإجراءات الواجب تطبيقها على النساء اللواتي يقدمن طلبا للحصول على أمر بالحماية، في إطار قاعدة الحماية من العنف الأسري رقم 67 الصادرة في عام 2001، ويرجى التعليق على فعالية هذه الآلية.

المادة 6

12 - يعترف التقرير بأن ” نساء وبنات كثيرات يضطررن للبغاء لأسباب اقتصادية، مثل انخفاض الدخل أو عدم القدرة على سداد الرسوم المدرسية أو بطالة الأزواج أو الديون أو تغير أساليب الحياة في المدن “ (الفقرة 6-7). ما هي الجهود المتخذة لمعالجة الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها المرأة حتى تتاح لها بدائل عن ا لبغاء؟

المادتان 7 و 8

13 - يعترف التقرير با لا نخفاض الكبير ل تمثيل المرأة في المجال السياسي، ملاحظا بأن نسبة تمثيل المرأة في البرلمان لم تتجاوز الأربعة في المائة في عام 2004 (الفقرة 0-23) وبضآلة عدد النساء اللواتي يشغلن مناصب رفيعة في الحكومة (الفقرة 4-8). يرجى ذكر ما إذا اتخذت تدابير خاصة مؤقتة، مثل نظام الحصص أو الحوافز، لزيادة مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار، في ضوء الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة والتوصية العامة 23 بشأن المرأة في الحياة العامة.

14 - يفيد التقرير بأن إعلان النوايا الصادر عن وزارة شؤون المرأة للفترة 2001-2006 تضمّن مجالاتها ذات الأولوية واستراتيجياتها بشأن مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة (الفقرتان 7-6 و7-7). يرجى تقديم معلومات تفصيلية عن هذه الاستراتيجيات، بما في ذلك تنفيذها وفعاليتها.

المادة 9

15 - يفيد التقرير بأنه لم تدخل أي تعديلات على قانون الجنسية (الباب 112)، الذي تبين، عقب استعراض أجراه أمين المظالم في عام 1999، أنه يميز على أساس نوع الجنس (الفقرة 9-6). يرجى ذكر التدابير التي يجري العمل على اتخاذها لتعديل هذا القانون وكذلك الإطار الزمني الذي من المتوقع تخصيصه لهذا الإصلاح.

المادة 10

16 - يرجى، بالإشارة إلى خطة العمل الوطنية المتعلقة بتوفير التعليم للجميع، ذكر الاستراتيجيات المحددة والمؤشرات القابلة للقياس المعمول بها لرصد التقدم المحرز و ومواعيد الإنجاز، إلى جانب تقسيم محدد للمسؤولية عن تطبيق خطة العمل هذه (الفقرة 10-50) فيما يتعلق بالأولوية 6 (المتعلقة بأوجه التفاوت بين الجنسين).

المادة 11

17 - يرجى ذكر الخطوات المتخذة لتشجيع المرأة على الاشتغال بمهن غير تقليدية، بما في ذلك التدريب، وتمكينها من ذلك.

18 - يفيد التقرير بأن الممارسات التمييزية بسبب الحمل تشمل رفض التشغيل (الفقرة 11-18) وبأنه ” على الرغم من أن قانون العمل يتضمن أحكاما تتسم بالكرم في مجال الأمومة، فإن الكثير من أصحاب الأعمال في القطاع الخاص لا يزالون يتغاضون عن هذه الأحكام، ويقومون بالتمييز ضد المرأة بسبب الأمومة “ (الفقرة 2-11). يرجى وصف التدابير الحكومية لإنفاذ قانون العمل من أجل منع التمييز ضد المرأة بسبب الأمومة.

المادة 12

19 - يفيد التقرير بأن ” مشاكل الوصول إلى المرافق الصحية تعتبر من العوامل التي لا تزال تحد من إمكانية الوصول إلى ا لمجتمعات التي تعيش في أطراف البلد النائية، حيث يتعذر على المرأة أن تحصل على المشورة أو وسائل منع الحمل اللازمة “ (الفقرة 12-10). يرجى تقديم معلومات مصنفة حسب نوع الجنس عن إمكانية الحصول على الخدمات الصحية، بما فيها الخدمات المتصلة بتنظيم الأسرة والصحة العقلية، لاسيما بالنسبة للمرأة الريفية.

20 - يفيد التقرير بأن استعمال وسائل منع الحمل ما زال منخفضا، وبأن الرجل هو الذي يقرر في الغالب ما إذا كانت ستستعمل أم لا وبأن استخدام الرفالات يعتبر مشكلة بالنسبة للشابات، اللواتي أفدن بأنهن يواجهن معارضة قوية من جانب الرجال لاستعمالها (الفقرة 12-16). يرجى ذكر الإجراءات الحكومية المتخذة لتيسير الحصول على خدمات تنظيم الأسرة والتوعية بالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، مع الاهتمام على وجه الخصوص باحتياجات الشباب.

21 - يشير التقرير إلى زيادة عدد حالات حمل المراهقات. ما هي الخطوات الملموسة التي تنوي الحكومة اتخاذها لمواجهة هذا الاتجاه؟ وينبغي أن يتضمن الرد معلومات عن التربية الجنسية المتاحة من خلال المنهج الدراسي العادي.

المادة 13

22 - يرجى ذكر ما إذا أجري استعراض للأثر الجنساني في صندوق التكافل الوطني بفانواتو وما إذا كان هذا النظام يمارس التمييز على أساس نوع الجنس. ويرجى أيضا ذكر ما إذا كان العاملون في القطاع غير النظامي، ومن بينهم العديد من النساء، مؤهلين للمشاركة في النظام.

المادة 14

23 - يفيد التقرير بأنه ” في الاقتصاد الريفي، يخضع الوصول إلى الأراضي واستخداماتها، على نحو أساسي، لسلطة الرجال “ وبأن النساء الريفيات ” ما زلن يعشن، إلى حد كبير، في وضع مكتنف بالتبعية الاقتصادية “ (14-6). يرجى ذكر التدابير المتخذة و/أو المزمع اتخاذها لزيادة إمكانية حصول المرأة على الأرض والتحكم فيها واستخدامها، إلى جانب الجهود الأخرى لزيادة إمكانية حصول المرأة الريفية على فرص لزيادة استقلالها الاقتصادي.

24 - يفيد التقرير بأن من المزمع توسيع نطاق برنامج فانواتو للنهوض بالمرأة، وهو برنامج للتمويل البالغ الصغر شرعت الحكومة في تنفيذه في عام 1996، ليشمل المناطق الريفية ابتداء من عام 2005 (الفقرة 14-18). يرجى وصف الكيفية التي يتم بها هذا التوسيع وتقديم بيانات إحصائية عن سير العمل فيه. ويرجى أيضا ذكر الجهود المبذولة لتوعية المرأة، لاسيما المرأة الريفية، بفرص الحصول على قروض وائتمانات.

المادتان 15 و 16

25 - يفيد التقرير بأنه تبين من استعراض أجري مؤخرا أن ” ثمة تناقضات كبيرة بين حقوق الإنسان للمرأة والقانون العرفي “ (الفقرة 15-2). يرجى ذكر الخطوات المتخذة لمعالجة هذه المسألة، بما فيها الجهود المبذولة لإصلاح القانون، وتنفيذ برامج محو الأمية القانونية والتوعية. ويرجى أيضا ذكر ما إذا كانت الأحكام القضائية الواردة في الفقرتين 15-3 و 15-4 قد نشرت على نطاق واسع.

26 - يفيد التقرير بأن فانواتو تحدد سنا قانونية دنيا مختلفة للزواج، هي 18 سنة بالنسبة للذك ور و 16 سنة بالنسبة للإناث (الفقرة 16-8). يرجى تقديم بيانات إحصائية، مصنفة حسب نوع الجنس والسن، عن الأشخاص الذين يتزوج ون قبل سن الثامنة عشرة، وذكر ما إذا كانت الحكومة تنوي رفع الحد الأدنى لسن الزواج بالنسبة للإناث إلى 18 سنة لمواءمته مع المادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل، والفقرة 2 من المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، على النحو المبين في الفقرة 36 من التوصية العامة 21 للجنة.

البروتوكول الاختياري

27 - يرجى بيان التقدم المحرز فيما يتعلق بالتصديق على البروتوكول الاختياري ل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أو الانضمام إليه .