الأمم المتحدة

CEDAW/C/VCT/Q/4-8

Distr.: General

28 March 2013

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الدورة السادسة والخمسون

30 أيلول/سبتمبر - 18 تشرين الأول/أكتوبر 2 013

البند 4 من جدول الأعمال المؤقت

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

قائمة القضايا المطروحة في غياب تقرير سانت فنسنت وجزر غرينادين الجامع ل لتقارير ال دورية من الرابع إلى الثامن

مذكرة مقدمة من اللجنة

مسائل عامة

1 - لم تتلق اللجنة تقرير الدولة الطرف الجامع ل لتقارير ال دورية من الرابع إلى الثامن. ويرجى من الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن سبب هذا الوضع. ويرجى أيضا ً تقديم معلومات وإحصائيات مصنَّفة حسب نوع الجنس عن الحالة الراهنة للنساء في الدولة الطرف، في جميع المجالات المشمولة ب الاتفاقية.

الإطار الدستوري و التشريعي والمؤسسي

2 - بما أن النظام المزدوج للدولة الطرف يقتضي إدماج الاتفاقية بشكل تام في النظام القانوني المحلي لتصبح سارية، يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت تدابير لإدماج الاتفاقية في التشريعات الوطنية، وتحديد الأحكام التمييزية ضد المرأة وإلغاء هذه الأحكام وتعديلها. ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت تدابير لإد ر اج تعريف للتمييز ضد المرأة في الدستور تماشي اً مع المادة 1 من الاتفاقية، وما إذا كان هذا التعريف يشمل أفعال التمييز التي ت رتك بها جهات عامة وخاصة ، وفق اً للمادة 2 من الاتفاقية، أو ما إذا كان هذا التعريف قد أُدرج في تشريعات أخرى. ويرجى أيض اً بيان ما إذا كانت هناك بعض القضايا التي استشهدت فيها محاكم محلية بالاتفاقية، وفي حال وجود مثل هذه القضايا، يرجى تقديم تفاصيل بشأنها.

الأجهزة الوطنية المعنية با لنهوض بالمرأة

3 - يرجى بيان النسبة المئوية المخصصة في الميزانية الوطنية لوزارة شؤون المرأة وتقديم معلومات عن قدرة الأجهزة الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة. وير جى أيض اً بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنوي وضع سياسة وطنية للمساواة بين الجنسين.

التدابير الخاصة المؤقتة

4 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير الخاصة المؤقتة المتخذة أو المزمع اتخاذها، وفق اً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية و ا لتوصية العامة رقم 25 (2004) للجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، من أجل الإسراع في تحقيق المساواة الفعلية بين الرجال والنساء.

القوالب النمطية والممارسات ال ضارة

5 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها، بما فيها وضع سياسة شاملة، من أجل تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية التي تؤدي إلى نشوء القوالب النمطية أو التي تُكرّس الأدوار التقليدية للنساء والرجال أو تعززها داخل الأسرة والمجتمع عموم اً، لا سيما باستهداف ممارسات التنشئة الاجتماعية الجنسانية في الأسرة والمدرسة وما تبثه وسائط الإعلام من رسائل وصور سلبية عن المرأة.

العنف ضد المرأة

6 - تشير المعلومات المعروضة على اللجنة إلى مستويات عالية جدا ً من ا لعنف ضد النساء، بما فيه الاغتصاب والعنف المنزلي. و يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة والمزمع اتخاذها لمعالجة هذه المسألة وتقديم معلومات مفصلة عن الحالة والاتجاهات الراهنة المتعلقة بجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، التي تحدث في المنزل وفي الحياة العامة. ويرجى أيضا ً تقديم بيانات، مصنَّفة حسب السن ونوع الجريمة وحسب العلاقة بين الجاني والضحية في حالة العنف الجنسي، بشأن حالات العنف ضد النساء التي بُلّغ عنها لدى الشرطة، وعدد القضايا التي قدمت إلى المحاكم وعدد الملاحقات والإدانا ت التي أسفرت عنها تلك القضايا. ويرجى أيضا ً تقديم بيانات عن النساء اللواتي قُتلن على أيدي أزواجهن أو عشرائهن أو عشرائهن السابقين.

7- ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنوي وضع سياسية وطنية أو استراتيجية شاملة طويلة الأمد لمكافحة العنف ضد النساء، تشمل تدابير من أجل: (أ) تشجيع النساء على الإبلاغ عن أفعال العنف؛ (ب) وضمان ملاحقة الجناة؛ (ج) وتوفير الحماية الفعالة وسبل الانتصاف وإعادة التأهيل للضحايا؛ (د) وتنفيذ برامج بناء القدرات وإذكاء الوعي لصالح أفراد الشرطة وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، والمحامين، والعاملين في المجالين الصحي والاجتماعي، والجهاز القضائي، وعامة الجمهور.

8- وقد أشارت اللجنة في الفقرة 125 من ملاحظاتها الختامية السابقة إلى سن قانون العنف المنزلي في عام 1995. ويرجى بيان التدابير المتخذة من أجل: (أ) إنفاذ هذا القانون على نحو فعال ورصد تنفيذه ؛ (ب) و إقامة مآ وٍٍ ؛ (ج) وتقديم الدعم الطبي والنفسي للنساء ضحايا العنف.

9- ويرجى بيان التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها من أجل اعتماد قانون شامل بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة فضل اً عن أحكام قانونية تنص على ما يلي: (أ) حظر التحرش الجنسي في المدرسة وفي مكان العمل وفي الأماكن العامة؛ (ب) وتعريف الاغتصاب الزوجي بناء ً على عنصر عدم الموافقة؛ (ج) وتجريم الاغتصاب الزوجي.

ال اتجار

10 - تشير المعلومات المعروضة على اللجنة إلى انتشار البغاء، بما فيه بغاء الأحداث. ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد أجرت دراسة للوقوف على نطاق الاتجار بالبشر والإكراه على البغاء ومدى انتشارهما وأسبابهما الجذرية ، لا سيما فيما يخص النساء والفتيات، وذلك بوسائل منها جمع البيانات المتعلقة بالاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن في البغاء وتحليل هذه البيانات. ويرجى تقديم معلومات عن القوانين والتدابير المعتمدة أو المزمع اعتمادها لمنع الاتجار والاستغلال في البغاء والمعاقبة عليهما، تماشيا ً مع المادة 6 من الاتفاقية. ويرجى أيضا ً بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنوي وضع سياسات وبرامج تُعنى بتوفير الوقاية والحماية والمساعدة والدعم القانوني لضحايا الاتجار بالبشر، بمن فيهم من استُغلوا في الإكراه على البغاء.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

1 1 - تفيد المعلومات المعروضة على اللجنة بوجود امرأة واحدة فقط من بين 15 عضوا ً في مجلس النواب وامرأتين في مجلس الوزراء. و يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل زيادة عدد النساء في هيئات اتخاذ القرار المنتخبة والمعينة وتحقيق هدف تمثيل المرأة على قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والحياة العامة، بوسائل منها اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، وفق اً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية و ا لتوصية العامة رقم 25 (2004) للجنة . ويرجى على وجه الخصوص تقديم معلومات عن التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها، وفقا ً للتوصية العامة رقم 23 (1997)، من أجل إدراج نظام لل محاصصة يرمي إلى تحقيق نسبة لا تقل عن 30 في المائة من النساء في البرلمان، ودعم النساء المرشحات للانتخابات من خلال وضع برامج تدريبية وتوجيهية محددة الأهداف بشأن مهارات القيادة والتفاوض لصالح المرشحات المحتملات والقائدات المحتملات في القطاع العام.

التعليم

12 - تفيد المعلومات المعروضة على اللجنة بما يلي: (أ) ارتفاع معدل انقطاع الفتيات عن الدراسة بسبب الحمل؛ (ب) ووجود عوائق اقتصادية تحول دون حصول النساء والفتيات على التعليم، لا سيما في الأسر المعيشية التي تعيلها نساء ؛ (ج) واستمرار الفصل بين الجنسين في مجالات الدراسة المتعلقة بميادين مهنية حيث تتمركز الإناث في المجالين التقليدين المتمثلين في التدريس والتمريض. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل معالجة هذه المسألة.

العمالة

13 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل: (أ) خفض معدل بطالة النساء المرتفع؛ (ب) وتعديل قانون المساواة في الأجر لعام 1994 لكي ينص على مبدأ المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة عن العمل ذي القيمة المتساوية ؛ (ج) ومعالجة مسألة الفصل المهني في مكان العمل؛ (د) وسد الفجوة بين أجور النساء والرجال. ويرجى أيض اً بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد اعتمدت أحكام اً قانونية تحظر التحرش الجنسي والعنف ضد النساء في مكان العمل.

الصحة

14 - يرجى تقديم معلومات عن وضع صحة المرأة، بما فيها الصحة الجنسية والإنجابية. ويرجى أيض اً تقديم معلومات عن: (أ) النسبة المئوية المخصصة للصحة في الميزانية الوطنية؛ (ب) ومعدل الوفيات النفاسية؛ (ج) وإمكانية حصول النساء على خدمات الرعاية الصحية الأساسية، بما فيها الرعاية التوليدية الأساسية؛ وكذلك عن (د) انتشار سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي والتدابير المتخذة للوقاية من هذين المرضين وغيرهما من الأمراض المزمنة وغير المعدية التي تصيب النساء بالأساس.

15- وتشير المعلومات المعروضة على اللجنة إلى وجود برنامج لوزارة الصحة من أجل مكافحة ظاهرة حمل المراهقات. ويرجى تقديم معلومات بشأن مضمون هذا البرنامج وبشأن التدابير المتخذة لتطبيقه ورصد تنفيذه. ويرجى تقديم معلومات عن مدى توافر التثقيف الشامل بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة وعن إمكانية الحصول على هذا التثقيف وهذه الخدمات، وبيان ما إذا اتخذت تدابير في هذا الصدد. ويرجى أيض اً تقديم معلومات عن استخدام وسائل منع الحمل ومدى توافرها.

16- ويرجى بيان معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في صفوف النساء، بمن فيهن الحوامل، وما إذا كان العلاج متوفر اً للنساء المصابات بهذا الفيروس. ويرجى أيضا ً بيان ما إذا كانت البرامج الحالية لمكافحة الفيروس تدرج منظور اً جنسانيا ً ، بما في ذلك إتاحة دواء مضاد للفيروسات العكوسة لمنع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل. ويرجى أيض اً الإشارة إلى المبادرات المتخذة من أجل مكافحة التمييز والوصم ضد النساء والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز .

17- وقد أعربت اللجنة، في الفقرة 140 من ملاحظاتها الختامية السابقة، عن قلقها إزاء ضرورة موافقة الزوج على عملية ربط قنوات الإنجاب وإزاء وجود قانون يمنع الإجهاض الآمن. ويرجى بيان التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها من أجل إلغاء ضرورة موافقة الزوج على عملية ربط قنوات الإنجاب، وتقديم معلومات عن حوادث الإجهاض غير الآمن وتأثيرها في صحة النساء، بما فيها ذلك الوفيات النفاسية، وبيان ما إذا كانت ال دولة الطرف تنوي إلغاء الأحكام التشريعية العقابية القاسية التي تفرض على النساء اللواتي يجرين عمليات الإجهاض، وذلك تماشي اً مع ا لتوصية العامة رقم 2 4 ( 1999 ) للجنة بشأن المرأة والصحة.

الفئات المحرومة من النساء

18 - يرجى ت قديم معلومات عن التدابير الرامية إلى تحسين فرص حصول النساء على ملكية الأراضي وتسهيلات ائتمانية، لا سيما الفئات المحرومة من النساء . ويرجى أيض اً تقديم معلومات عن حالة النساء ذوات الإعاقة، والنساء المسنات، والنساء اللواتي يعشن في حالة فقر، فيما يخص إمكانية استفادتهن من الخدمات الصحية والتعليم وتدابير الحماية الاجتماعية. ويرجى تقديم معلومات عن حالة النساء المحتجزات وبيان ما إذا كن يُفصلن عن الذكور المحتجزين، وما إذا كانت تلبى احتياجاتهن الطبية الخاصة بهن كإناث، وما إذا ك انت حارسات تتولى الإشراف عليهن.

الكوارث الطبيعية

19 - بما أن في الدولة الطرف بركان اً نشط اً وبما أنها تقع ضمن حزام الأعاصير، يرجى تقديم معلومات عما إذا كان قد أدرج منظور جنساني في الاستراتيجيات الوطنية لإدارة الكوارث والإغاثة والتعافي.

البروتوكول الاختياري وتعديل الفقرة 1 من المادة 20

20 - يرجى بيان أي تقدم محرز فيما يتعلق بالتصديق على البروتوكول الاختياري ل لاتفاقية و قبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية.