الأمم المتحدة

CRC/C/JPN/CO/4-5

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

5 March 2019

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لليابان *

أولا ً - مقدمة

١ - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لليابان (CRC/C/JPN/4-5) في جلستيها 2346 و2347 (انظر الوثيقتين CRC/C/SR.2346 و2347)، المعقودتين في 16 و17 كانون الثاني/يناير 2019، واعتمدت في جلستها 2370، المعقودة في 1 شباط/فبراير 2019، هذه الملاحظات الختامية.

٢ - وترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس للدولة الطرف وبالردود الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/JPN/Q/4-5/Add.1)، وهو ما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

٣ - ترحّب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مجالات مختلفة، بما في ذلك تنقيح القانون المدني، الذي حدّد السن الدنيا للزواج في ١٨ عام اً للنساء والرجال على حد سواء، في عام ٢٠١٨؛ وتعديل قانون العقوبات، في عام ٢٠١٧؛ وتعديل قانون رعاية الطفل، في عام 2016؛ وتعديل قانون معاقبة الأعمال المتصلة باستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، وحماية الأطفال، في عام 2014 ، الذي بات يجرّم حي ازة مواد إباحية يستغل فيها الأطفال. وترحب اللجنة أيض اً باعتماد تدابير مؤسسية وسياساتية متصلة بحقوق الطفل منذ استعراضها الأخير، مثل مخطط تعزيز نمو ودعم الأطفال والشباب، في عام ٢٠١٦؛ والخطة الأساسية الرابعة المتعلقة بالتدابير الرامية إلى السماح للشباب باستخدام الإنترنت بطريقة آمنة ومأمونة، في عام ٢٠١٨؛ والمبادئ العامة للسياسة المتعلقة بمسألة الفقر بين الأطفال، في عام ٢٠١٤.

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

٤ - تذكِّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية، وهي توصيات يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها: عدم التمييز (الفقرة 18)، واحترام آراء الطفل (الفقرة 22)، والعقوبة البدنية (الفقرة 26)، والأطفال المحرومون من البيئة الأسرية (الفقرة 29)، والصحة الإنجابية والعقلية (الفقرة 35)، وقضاء الأحداث (الفقرة 45).

٥- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان إعمال حقوق الطفل، وفق اً للاتفاقية والبروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة والبروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠. كما تحث الدولة الطرف على ضمان المشاركة الهادفة للأطفال في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر كلما اتصلت بالأطفال.

ألف - تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6))

التحفظات

٦ - توصي اللجنة، تماشي اً مع توصياتها السابقة ( CRC/C/JPN/CO/3 ، الفقرة 10)، الدولة الطرف بال نظر في سحب تحفظها على المادة ٣٧ (ج) الذي يشكل عائق اً أمام تطبيق الاتفاقية تطبيقا ً كاملا ً .

التشريعات

٧ - إذ تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التعديلات المدخلة على قوانين مختلفة، توصي الدولة الطرف بقوة باعتماد قانون شامل بشأن حقوق الطفل، واتخاذ الخطوات اللازمة لمواءمة تشريعاتها الحالية مواءمة كاملة مع مبادئ وأحكام الاتفاقية.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

٨ - توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع سياسة شاملة لحماية الطفل تغطي جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية وتضمن التنسيق والتكامل فيما بين الكيانات الحكومية، وكذلك وضع استراتيجية شاملة ومدعومة بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتنفي ذ هذه السياسة.

التنسيق

٩ - تكرر اللجنة توصيتها السابقة (المرجع نفسه، الفقرة 14) للدولة الطرف بإنشاء هيئة تنسيق ملائمة بولاية واضحة وسلطة كافية لتنسيق جميع الأنشطة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية على مستوى القطاعات والمستويات الوطنية والإقليمية والمحلية، وكذلك بوضع آليات تقييم ورصد تستهدف جميع الأطفال وكل مجالات الاتفاقية.

توزيع الموارد

١٠ - بالنظر إلى أن معدل الفقر النسبي للأطفال ظل مرتفع اً خلال السنوات القليلة الماضية، وإذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 19(2016) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، توصي الدولةَ الطرف بشدة باعتماد عملية ميزنة عامة تنطوي على منظور يراعي حقوق الطفل، وتحدد مخصصات مالية واضحة للأطفال، وتشمل وضع مؤشرات محددة ونظام تتبع لرصد وتقييم مدى كفاية وفعالية وإنصاف عملية توزيع الموارد المخصصة لتنفيذ الاتفاقية، وذلك بطرق منها ما يلي:

(أ)

(ب) استخدام نظم تصنيف الميزانية التي تسمح بالإبلاغ عن النفقات المتعلقة بحقوق الطفل وتتبعها وتحليلها؛

(ج) ضمان ألا يكون تقلب أو خفض مخصصات الميزانية المعتمدة لتقديم الخدمات سبب اً في تراجع المستوى الحالي لتمتع الأطفال بحقوقهم؛

(د) تخصيص موارد كافية لتنفيذ "مخطط تعزيز نمو ودعم الأطفال والشباب".

جمع البيانات

١١ - إذ تحيط اللجنة علم اً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لجمع البيانات، تلاحظ أيض اً استمرار وجود ثغرات في هذا المجال. وإذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم ٥ (٢٠٠٣) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية، توصي الدولة الطرف بتحسين نظامها لجمع البيانات في جميع مجالات الاتفاقية، ولا سيما في مجالات فقر الأطفال، والعنف ضد الأطفال، ورعاية ونمو الطفولة المبكرة، وتزويده ببيانات مفصلة حسب السن ونوع الجنس والإعاقة والموقع الجغرافي والأصل الإثني والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية، وباستخدام البيانات لتصميم السياسات والبرامج.

الرصد المستقل

١٢ - إذ تلاحظ اللجنة إنشاء 33 وحدة محلية تابعة لأمين مظالم معني بالأطفال، تفيد التقارير بأن هذه الوحدات تفتقر إلى الاستقلالية فيما يتعلق بالموارد المالية والبشرية وإلى آليات الانتصاف. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير تهدف إلى ما يلي:

(أ) التعجيل بإنشاء آلية مستقلة لرصد حقوق الإنسان، بما في ذلك آلية محدّدة لرصد حقوق الطفل يمكنها تلقي شكاوى الأطفال والتحقيق فيها ومعالجتها بطريقة تراعي مصلحة الطفل؛

(ب) ضمان استقلالية آلية الرصد هذه، بما في ذلك فيما يتعلق بتمويلها وولايتها وحصاناتها، ضماناً لامتثالها التام للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

النشر وإذكاء الوعي والتدريب

١٣ - إذ تسلم اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتنفيذ برامج توعية وتنظيم حملات بشأن حقوق الطفل، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توسيع نطاق عملية نشر المعلومات المتعلقة بالاتفاقية، لا سيما في صفوف الأطفال والوالدين، ولكن أيض اً في صفوف المشرعين والقضاة لضمان تطبيقها في الإجراءات التشريعية والقضائية؛

(ب) إجراء دورات تدريبية محددة دورية بشأن الاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين لفائدة جميع الأشخاص العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، بمن فيهم المدرسون، والقضاة، والمحامون، ومحققو محاكم الأسرة، والأخصائيون الاجتماعيون، والموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين، والإعلاميون، والموظفون المدنيون، والمسؤولون الحكوميون على جميع المستويات.

التعاون مع المجتمع المدني

١٤ - إذ ترحّب اللجنة بالاجتماع وتبادل الآراء مع المجتمع المدني في عملية إعداد تقرير الدولة الطرف، توصي الدولة الطرف بتعزيز تعاونها مع المجتمع المدني وإشراك منظمات المجتمع المدني بصورة منهجية في جميع مراحل تنفيذ الاتفاقية.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال

١٥ - إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 16(2013) بشأن التزامات الدولة المتعلقة بأثر قطاع الأعمال التجارية على حقوق الطفل، وإلى المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان التي أقرها مجلس حقوق الإنسان في عام 2011، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) القيام، عند وضع خطة العمل الوطنية المتعلقة بالأعمال وحقوق الإنسان، بضمان إدماج حقوق الطفل ومطالبة الشركات بأن تجري تقييمات ومشاورات دورية بشأن أثر أنشطتها على حقوق الطفل، وبأن تكشف بصورة علنية وكاملة عن آثار أنشطتها التجارية على البيئة والصحة وحقوق الإنسان وعن خططها الرامية إلى التصدي لهذه الآثار ؛

(ب) اعتماد وتنفيذ لوائح ترمي إلى مساءلة قطاع الأعمال عن امتثال المعايير الدولية المتصلة بحقوق الطفل، بما فيها تلك المتعلقة بالعمل والبيئة؛

(ج) تنظيم حملات توعية بالتعاون مع قطاع السياحة، ووسائط الإعلام، وشركات الدعاية ، وقطاع الترفيه، والجمهور عموم اً، بشأن منع الاستغلال الجنسي للأطفال في سياق السفر والسياحة؛

(د) نشر المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة، التي وضعتها منظمة السياحة العالمية، في أوساط وكلاء السفر وفي قطاع السياحة.

باء - تعريف الطفل (المادة 1)

١٦ - إذ تحيط اللجنة علم اً بتنقيح القانون المدني وتحديده السن الدنيا للزواج في ١٨ عام اً للنساء والرجال على حد سواء، تعرب عن أسفها لأن هذا الحكم لن يصبح نافذ اً سوى في عام ٢٠٢٢، وتوصي، في الوقت نفسه، الدولة الطرف باتخاذ التدابير المؤقتة اللازمة للقضاء الكامل على زواج الأطفال تمشي اً مع التزاماتها بموجب الاتفاقية.

جيم - المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)

عدم التمييز

١٧ - تحيط اللجنة علم اً بإدخال تغييرات على قانون التنقيح الجزئي للقانون المدني (٢٠١٣) لمنح الأطفال المولودين لآباء غير متزوجين نفس الحصة من الميراث؛ وباعتماد قانون تعزيز الجهود للقضاء على الخطاب والسلوك التمييزي المجحف في حق الأشخاص القادمين من خارج اليابان (2016)؛ وبتنظيم أنشطة التوعية المذكورة خلال الحوار. وعلاوة على ذلك، ترحب بالتغييرات التي أُدخلت على قانون العقوبات في عام ٢٠١٧ والتي نقحت عناصر جريمة الاغتصاب ووفرت الحماية للذكور أيض اً. بيد أن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) عدم سن قانون شامل لمكافحة التمييز؛

(ب) الاحتفاظ في قانون سجلّ الأسرة بجزء من الأحكام التمييزية المتصلة بعدم مشروعية الأطفال المولودين لآباء غير متزوجين، لا سيما فيما يتعلق بالإخطار بالمواليد؛

(ج) استمرار التمييز المجتمعي ضد أطفال فئات مهمشة مختلفة.

١٨ - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) سن قانون شامل لمكافحة التمييز؛

(ب) إلغاء جميع الأحكام التي تميز ضد الأطفال على أي أساس، بما فيها تلك المتعلقة بمركز الأطفال المولودين لآباء غير متزوجين؛

(ج) تعزيز التدابير، بما في ذلك برامج التوعية والحملات وتدابير التثقيف في مجال حقوق الإنسان، الرامية إلى الحد من التمييز ومنعه في الممارسة العملية، ولا سيما ضد أطفال الأقليات الإثنية ، بما فيها شعب الآينو ، وأطفال أفراد طبقة بوراكو ، والأطفال المنحدرين من أصل غير ياباني، مثل الكوريين، وأطفال العمال المهاجرين، وأطفال المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، والأطفال المولودين خارج إطار الزواج، والأطفال ذوي الإعاقة.

مصالح الطفل الفضلى

١٩ - تلاحظ اللجنة أن حق الطفل في إيلاء مصالحه الفضلى الاعتبار الأول لا يدمج بشكل سليم ولا يفسر ولا يطبق باتساق، ولا سيما في مجالات التعليم والرعاية البديلة والنزاعات الأسرية وقضاء الأحداث، وأن الهيئات القضائية والإدارية والتشريعية لا تراعي مصالح الطفل الفضلى في جميع القرارات المتعلقة بالأطفال. وإذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم ١٤(٢٠١٣) بشأن حقّ الطفل في إيلاء مصالحه الفُضلى الاعتبار الأول، توصي الدولة الطرف بإجراء تقييمات إلزامية مسبقة ولاحقة لأثر جميع القوانين والسياسات ذات الصلة بالأطفال. وتوصي أيض اً بأن يجرى دائم اً تقييم لمصالح الطفل الفضلى في الحالات الفردية المتعلقة بالطفل من قبل فريق متعدد التخصصات مع المشاركة الإلزامية للطفل المعني.

الحق في الحياة والبقاء والنمو

٢٠ - تكرّر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة ( CRC/C/JPN/CO/3 ، الفقرة 42) وتحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لضمان تمتع الأطفال بطفولتهم، وعدم تضرر مرحلة طفولتهم ونموهم من الطابع التنافسي للمجتمع؛

(ب) البحث عن الأسباب الجذرية لانتشار الانتحار بين الأطفال، وتنفيذ تدابير وقائية، وتزويد المدارس بأخصائيين اجتماعيين وبخدمات استشارية نفسية؛

(ج) ضمان تقيّد مرافق الأطفال بمعايير السلامة الدنيا وإجراء عمليات مراجعة تلقائية ومستقلة وعامة في حالات الوفاة أو الإصابات الخطيرة التي يتعرض لها الأطفال بصورة غير متوقعة؛

(د) تعزيز التدابير الهادفة إلى منع الحوادث الطرقية والمنزلية والمدرسية وكفالة الاستجابة المناسبة، بما في ذلك اتخاذ خطوات لضمان السلامة الطرقية، وتوفير تدريب على السلامة والإسعافات الأولية، وتطوير العلاج المقدم إلى الأطفال في حالات الطوارئ.

احترام آراء الطفل

٢١ - إذ تحيط اللجنة علم اً بأن التعديلات المدخلة على قانون رعاية الطفل في عام 2016 تشير إلى احترام آراء الطفل، وبأن قانون إجراءات قضية العلاقات المنزلية يعزز الأحكام المتعلقة بمشاركة الطفل في هذه الإجراءات، لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء عدم احترام حق الطفل في التعبير عن آرائه بحرية في جميع المسائل التي تمسه.

٢٢ - وإذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم ١٢ (٢٠٠٩) بشأن حق الطفل في أن يُستمع إلى آرائه، تحث الدولة الطرف على أن تكفل لأي طفل قادر على التعبير عن رأيه الحق في حرية التعبير عن هذا الرأي، دون قيود عمرية، في جميع المسائل التي تمسه، وعلى أن تولي العناية الواجبة لآراء الأطفال، مع توفير ضمانات عدم تعرض الطفل للترهيب والعقاب . كما توصي الدولة الطرف بتهيئة بيئة تمكّن الطفل من ممارسة حقه في أن يُستمع إليه، وبالعمل بنشاط على تعزيز المشاركة المجدية والمدعومة لجميع الأطفال في الأسرة، والمدارس، والرعاية البديلة والبيئات الصحية والطبية، والإجراءات القضائية والإدارية المتعلقة بهم، والمجتمع المحلي، وفي جميع المسائل ذات الصلة، بما في ذلك المسائل البيئية.

دال - الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17)

تسجيل المواليد والجنسية

٢٣ - إذ تشير اللجنة إلى الغاية 16-9 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) النظر في توسيع نطاق المادة ٢ (٣) من قانون الجنسية لكي تمنح أيض اً الجنسية تلقائي اً عند الولادة للأطفال الذين لا يستطيعون الحصول على جنسية والديهم، ومراجعة باقي قوانين الجنسية والمواطنة للتأكد من أن جميع الأطفال الذين يعيشون في الدولة الطرف مسجلون حسب الأصول، بمن فيهم الأطفال المهاجرون غير القانونيين، ومحمون من انعدام الجنسية بحكم القانون ؛

(ب) اتخاذ التدابير الضرورية والاستباقية الرامية إلى ضمان حصول جميع الأطفال غير المسجلين، مثل الأطفال ملتمسي اللجوء، على التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى؛

(ج) وضع إجراء لتحديد حالات انعدام الجنسية بهدف تحديد الأطفال عديمي الجنسية وحمايتهم على نحو فعال؛

(د) النظر في التصديق على الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية.

هاء - العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37 (أ) و39)

الإيذاء والإهمال والاستغلال الجنسي

٢٤ - ترحب اللجنة بإنشاء مراكز جامعة لخدمة ضحايا الاعتداء الجنسي في كل محافظة وبتعديل المادة 179 من قانون العقوبات لينص على جريمة جديدة تتمثل في أن يمارس أشخاص الجنس مع شخص خاضع لرعايتهم ودون سن الثامنة عشرة، أو يعرضونه لفعل فاحش. غير أن اللجنة، وإ ذ تشير إلى تعليقها العام رقم ١٣ (٢٠١١) بشأن حقّ الطفل في التحرّر من جميع أشكال العنف، ومع الأخذ في الاعتبار الغاية 16-2 من أهداف التنمية المستدامة، تشعر بالقلق إزاء ارتفاع ما يتعرض له الأطفال من عنف واعتداء واستغلال جنسيين، وتوصي الدولة الطرف بإعطاء الأولوية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد الأطفال، وبالقيام بما يلي:

(أ) الإسراع بإنشاء آليات إبلاغ وشكاوى وإحالة تراعي احتياجات الطفل لفائدة الأطفال ضحايا الإيذاء، بما في ذلك في المدارس، والاستغلال الجنسي، ودعمها بموظفين مدربين على تلبية الاحتياجات الخاصة للأطفال الضحايا؛

( ب) تعزيز الجهود الرامية إلى التحقيق في هذه الحالات وتقديم الجناة إلى العدالة؛

(ج)

( د) تعزيز برامج التثقيف بمشاركة الأطفال من أجل صياغة استراتيجية شاملة لمنع إيذاء الأطفال ومكافحته وسياسات لمساعـدة الأطفال الضحايا على التعافي وإعادة إدماجهم في المجتمع.

العقوبة البدنية

٢٥ - تحيط اللجنة علم اً بأن العقوبة البدنية محظورة في المدارس بموجب القانون. بيد أنها تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ ) عدم تنفيذ الحظر في المدارس تنفيذ اً فعال اً؛

(ب) عدم حظر العقوبة البدنية في المنزل وفي أماكن الرعاية البديلة حظر اً كامل اً بموجب القانون؛

( ج) وجود أحكام في القانون المدني وقانون منع إساءة معاملة الطفل على وجه الخصوص تجيز استخدام وسائل التأديب المناسبة، وعدم وضوح هذين القانونين إزاء مدى جواز العقوبة البدنية.

٢٦ - وإذ تضع اللجنة في اعتبارها تعليقها العام رقم 8 (٦٠٠٢) بشأن حق الطفل ﰲ الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة ، تذكر بتوصيتها الـسابقة ( CRC/C/JPN/CO/3 ، الفقرة 48)، وتحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) اعتماد أحكام قانونية، لا سيما في قانون منع إساءة معاملة الطفل والقانون المدني، تحظر بشكل صريح وتام جميع أشكال العقوبة البدنية، في جميع السياقات، بما في ذلك في المنزل، وفي مؤسسات الرعاية البديلة وبيئات الرعاية النهارية، وفي المؤسسات الجنائية؛

(ب) تعزيز تدابيرها الرامية إلى القضاء على العقوبة البدنية في الممارسة العملية في جميع السياقات، بطرق منها تكثيف حملاتها من أجل التوعية وتشجيع أشكال إيجابية وغير عنيفة وتشاركية لتربية الأطفال وتأديبهم.

واو - البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9-11 و18(1) و(2) و20 و21 و25 و27(4))

البيئة الأسرية

٢٧ - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة، والمدعومة بالموارد البشرية والتقنية والمالية، من أجل القيام بما يلي:

(أ) دعم وتعزيز الأسر، بطرق منها تيسير خلق توازن مناسب بين العمل والحياة الأسرية، وتوفير ما يكفي من المساعدة الاجتماعية والدعم النفسي - الاجتماعي والتوجيه للأسر المحتاجة بغرض تحقيق أمور من بينها منع التخلي عن الأطفال وإيداعهم في المؤسسات؛

(ب) تنقيح التشريعات التي تنظم علاقات الوالدين والأبناء بعد الطلاق حتى يتسنّى تقاسم حضانة الأولاد عندما يخدم ذلك مصالح الطفل الفضلى، بما في ذلك للوالدين الأجانب، وضمان إمكانية إعمال حق الطفل في الحفاظ على علاقات شخصية واتصالات مباشرة مع والده غير المقيم إعم ال اً منتظم اً؛

(ج) تعزيز تطبيق أوامر المحاكم في المنازعات الأسرية، مثل تلك المتعلقة بنفقة الطفل؛

(د) النظر في التصديق على اتفاقية التحصيل الدولي لنفقة الأطفال وغيرها من أشكال إعالة الأسرة، والبروتوكول المتعلق بالقانون المنطبق على التزامات النفقة، والاتفاقية المتعلقة بالولاية القضائية والقانون المنطبق والاعتراف والإنفاذ والتعاون فيما يتعلق بالمسؤولية ا لوالدية وتدابير حماية الأطفال.

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

٢٨ - تحيط اللجنة علم اً بالتعديل الذي أدخل على قانون رعاية الطفل في عام 2016 واعتمد مبدأ الرعاية الأسرية، وبإقرار الرؤية الجديدة للرعاية البديلة ودور المجتمع في رفاه الطفل في عام ٢٠١٧، التي تنص على عدم إيداع الأطفال غير البالغين سن السادسة في المؤسسات. بيد أ ن اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) ورود تقارير تشير إلى ارتفاع عدد الأطفال الذين ينزعون من وسطهم الأسري، وإمكانية نزعهم من وسطهم الأسري دون أمر قضائي وإيداعهم في مراكز لإرشاد الطفل لمدة تصل إلى شهرين؛

(ب) استمرار إيداع عدد كبير من الأطفال في مؤسسات تعمل بمعايير غير مناسبة، وتسجل فيها، حسب المعلومات الواردة، حالات اعتداء على الأطفال، ولا تخضع لآليات مراقبة وتقييم خارجية؛

(ج) مزاعم توفير حوافز مالية قوية لمراكز إرشاد الطفل من أجل استقبال المزيد من الأطفال؛

(د) عدم تلقي الأسر الحاضنة الدعم الشامل والتدريب الكافي وعدم خضوعها للمراقبة؛

(ه) حرمان الأطفال المودعين في مؤسسات من حقهم في مواصلة الاتصال بوالديهم البيولوجيين؛

(و) عدم تلقي مراكز إرشاد الطفل تعليمات واضحة لرفع دعاوى أمام محكمة الأسرة عندما يعترض الوالدون البيولوجيون على نزع أطفالهم منهم أو عندما لا يخدم قرارهم بشأن إيداع الطفل في مؤسسات مصالح الطفل الفضلى.

٢٩ - وإذ توجّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال ، تحثها على ما يلي:

(أ) اعتماد مراجعة قضائية إلزامية لتحديد ما إذا كان ينبغي نزع الطفل من محيطه الأسري، ووضع معايير واضحة لنزع الطفل وضمان عدم فصل الأطفال عن والديهم إلا كتدبير أخير، عندما يكون ذلك ضروري اً لحمايتهم ويخدم مصالحهم الفضلى، وبعد الاستماع إلى الطفل ووالديه؛

(ب) ضمان تنفيذ "الرؤية الجديدة للرعاية البديلة ودور المجتمع في رفاه الطفل" تنفيذ اً فوري اً وفعال اً مع وضع جداول زمنية واضحة لذلك، والإنهاء الفوري لإيداع الأطفال في المؤسسات بدء اً بمن هم دون سن السادسة، وإنشاء هيئات حضانة؛

(ج) إلغاء ممارسة حضانة الأطفال المؤقتة في مراكز إرشاد الطفل؛

(د) منع إيذاء الأطفال في مؤسسات الرعاية البديلة والتحقيق فيه وملاحقة الجناة، وضمان إجراء استعراض خارجي مستقل دوري لإيداع الأطفال في الأسر الحاضنة ومؤسسات الرعاية البديلة، مثل مراكز إرشاد الطفل، ورصد نوعية الرعاية المقدمة في هذه الأسر أو المؤسسات، بطرق منها توفير قنوات آمنة وسهلة الوصول للإبلاغ عن حالات إساءة معاملة الأطفال ورصدها وإنصاف ضحاياها؛

(ه) إعادة توجيه الموارد المالية من المؤسسات إلى البيئات الشبيهة بالأسرة، مثل الأسر الحاضنة، وتعزيز قدرات البلديات على تنفيذ إجراءات إنهاء الإيداع في المؤسسات والقيام، بالتزامن مع ذلك، بتعزيز الترتيبات القائمة على الأسرة، وضمان تلقي جميع الأسر الحاضنة الدع م الشامل والتدريب الكافي وخضوعها للمراقبة؛

(و) تعديل المبادئ التوجيهية للأسر الحاضنة كي تتضمن تعليمات واضحة لمراكز إرشاد الطفل برفع دعاوى أمام محكمة الأسرة عندما يكون القرار الذي يتخذه الوالدون البيولوجيون بشأن إيداع أطفالهم في مؤسسات قرار اً لا يخدم مصالح الطفل الفضلى.

التبني

٣٠ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان أن تقيد جميع حالات التبني، بما فيها تلك التي تكون عن طريق قريب من الشخص المعني أو الوصي، بالحصول على ترخيص قضائي، وأن تتوافق مع مصالح الطفل الفضلى؛

(ب) الاحتفاظ بسجلّ لجميع الأطفال المتبنين وإنشاء هيئة مركزية معنية بالتبني المشترك بين البلدان؛

(ج) النظر في التصديق على اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي.

النقل غير المشروع للأطفال إلى الخارج وعدم عودتهم

٣١ - توصي اللجنة الدولة الطرف ببذل كل ما في وسعها لمنع ومكافحة نقل الأطفال غير المشروع إلى الخارج وعدم عودتهم، ولمواءمة تشريعاتها مع اتفاقية لاهاي المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال، ولضمان التنفيذ السليم والسريع للقرارات القضائية بشأن إعادة الأطفال والحق في الاتصال. كما توصي الدولة الطرف بتعزيز الحوار والتشاور مع البلدان المعنية، ولا سيما تلك التي وقعت معها اتفاق اً بشأن حقوق الحضانة أو الزيارة.

زاي - الإعاقة والصحة الأساسية والرفاه (المواد 6 و18(3) و23 و24 و26 و27( 1)-( 3) و33)

الأطفال ذوو الإعاقة

٣٢ - ترحّب اللجنة بتنقيح القانون الأساسي للأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2011 الذي أدخل مفهوم الترتيبات التيسيرية المعقولة، وباعتماد قانون القضاء على التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في عام ٢٠١٣. وإذ تضع اللجنة في اعتبارها تعليقها العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأط فال ذوي الإعاقة، تذكّر بتوصيتها السابقة (انظر CRC/C/JPN/CO/3 ، الفقرة 59)، وتوصي الدولة الطرف باعتماد نهج بشأن الإعاقة قائم على حقوق الإنسان وبوضع استراتيجية شاملة لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة، وبالقيام بما يلي:

(أ) جمع البيانات بانتظام بشأن الأطفال ذوي الإعاقة ووضع نظام فعال لتشخيص الإعاقة باعتبار ذلك أمراً ضرورياً لوضع سياسات وبرامج ملائمة للأطفال ذوي الإعاقة؛

(ب) تعزيز التدابير ودعمها بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتطوير وتوفير تعليم شامل للجميع في فصول مدمجة، وتدريب مدرسين ومهنيين متخصصين وتعيينهم في فصول مدمجة تقدم الدعم الفردي وكل العناية الواجبة للأطفال الذين يعانون من صعوبات في التعلم؛

(ج) توخي الصرامة في تطبيق المعايير المتعلقة بمرافق وعمال خدمات الرعاية النهارية بعد الدوام المدرسي وفي رصد تنفيذها، وضمان أن تكون الخدمات شاملة للجميع؛

(د) اتخاذ تدابير فورية تكفل حصول الأطفال ذوي الإعاقة على الرعاية الصحية، بما فيها برامج الكشف والتدخّل المبكرين؛

(ه) توفير التدريب للمهنيين العاملين مع الأطفال ذوي الإعاقة، كالمدرسين والأخصائيين الاجتماعيين والعاملين في مجالات الرعاية الصحية والطبية والعلاجية والمكلَّفين بالرعاية، وزيادة عددهم؛

(و) تنظيم حملات توعية تستهدف الموظفين الحكوميين وعامة الناس والأسر لمكافحة الوصم والتحيز اللذين يتعرض لهما الأطفال ذوو الإعاقة ولترويج صورة إيجابية عنهم.

الصحة والخدمات الصحية

٣٣ - إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 15(2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، والغاية 2-2 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تحليل الأسباب الجذرية لارتفاع معدل انخفاض وزن الرضع عند الولادة واعتماد تدابير قائمة على الأدلة لتحسين وزن الرضع عند الولادة والحالة التغذوية للرضع والأطفال والأمهات تحسين اً فعال اً، بطرق منها تنظيم حملة الوالدين والأطفال الأصحاء ٢١ (المرحلة الثانية)؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتشجيع على الرضاعة الطبيعية الخالصة لمدة لا تقل عن ستة أشهر، بطرق منها تشجيع ترتيبات العمل المرنة وإجازات الأمومة الطويلة، والنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بحماية الأمومة، ٢٠٠٠ (رقم 183)، والتنفيذ الكامل للمدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم، وتنظيم حملات شاملة لتقديم الدعم المناسب إلى الأمهات عن طريق هياكل إسداء المشورة في المستشفيات والعيادات والمجتمع المحلي، وتنفيذ مبادرة المستشفيات الملائمة للرضع في جميع أنحاء البلد.

الصحة الإنجابية والعقلية

٣٤ - يساور اللجنة قلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع معدل الإصابة بفيروس الإيدز وغيره من الأمراض المنقولة جنسي اً بين المراهقين، ومحدودية الخدمات وإجراءات التثقيف المتاحة في المدارس بشأن الصحة الجنسية والإنجابية وتنظيم الأسرة؛

(ب) ارتفاع معدل الإجهاض بين المراهقات، واعتباره غير مشروع بموجب القانون الجنائي؛

(ج) نقص الاهتمام بالصحة العقلية للمراهقين، وتبنّي المجتمع مواقف سلبية تجاه مشاكل الصحة العقلية، ونقص الأطباء النفسيين المتخصصين في الأطفال وغيرهم من العاملين الصحيين المتخصصين؛

(د) زيادة تشخيص الأطفال الذين يعانون من مشاكل سلوكية مقترنة باضطراب نقص الانتباه/فرط النشاط ومعالجتهم بمنبهات نفسية، مع إهمال المحددات الاجتماعية وأشكال العلاج غير الطبية.

٣٥ - وإذ تشير اللجنة إلى تعليقيها العامين رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ونموّهم في سياق اتفاقية حقوق الطفل، ورقم 20(2016) بشأن إعمال حقوق الطفل أثناء المراهقة، وإذ تضع في اعتبارها الغاية 5-6 من أهداف التنمية المستدامة، تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اعتماد سياسة شاملة بشأن الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين وضمان تنفيذ إجراءات التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية تنفيذ اً منتظم اً في إطار المناهج الدراسية الإلزامية وتوجيهها إلى المراهقات والمراهقين، مع إيلاء اهتمام خاص للوقاية من الحمل المبكر والأ مراض المنقولة جنسياً؛

(ب) تحسين فرص الحصول على خدمات صحية جيّدة تتناسب مع مختلف الأعمار لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والتثقيف في المدارس، وتحسين تغطية الوقاية الطبية والعلاج المضاد لفيروسات النسخ العكسي وفرص حصول البنات الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية عليهما، وتوفير الدعم الكافي لمركز علاج المصابين بالإيدز ومستشفياته الإقليمية الأساسية الـ 14؛

(ج) النظر في عدم تجريم الإجهاض في جميع الظروف، وزيادة فرص حصول المراهقات على خدمات الإجهاض المأمون وخدمات الرعاية اللاحقة للإجهاض؛

(د) توفير الرعاية العاطفية والنفسية للأطفال والمراهقين من خلال اتباع نهج متعدد التخصصات، يشمل تحليل الأسباب الجذرية، والتوعية، وزيادة عدد الأخصائيين؛

(ه) ضمان إجراء فحص ممعن في حالات تشخيص الأطفال المصابين باضطراب نقص الانتباه/فرط النشاط، وعدم استخدام وصفات المخدرات سوى كملجأ أخير وبعد إجراء تقييم فردي، وتقديم معلومات كافية للأطفال ووالديهم عن الآثار الجانبية المحتملة لهذا العلاج وعن البدائل غير الطبية ، وإجراء دراسة للأسباب الجذرية وراء زيادة تشخيص اضطراب نقص الانتباه/فرط النشاط ووصف المنبهات النفسية.

الصحة البيئية

٣٦ - تحيط اللجنة علم اً بوجود قانون دعم الأطفال ضحايا الحادث النووي، وصندوق الإدارة الصحية لمواطني فوكوشيما، ومشاريع الدعم الشامل لصحة وحياة للأطفال المتضررين . وإذ تشير اللجنة إلى الغاية 3-9 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التأكيد من جديد على أن التعرض للإشعاع في مناطق الإجلاء يتسق مع المعارف المقبولة دولي اً بشأن عوامل الخطر بالنسبة للأطفال؛

(ب) مواصلة دعم الأشخاص الذين يتم إجلاؤهم، ولا سيما الأطفال، من المناطق غير المخصصة للعودة، بالمال والسكن والرعاية الصحية وغير ذلك من أشكال الدعم؛

(ج) تكثيف إجراءات تقديم الخدمات الطبية وغيرها من الخدمات للأطفال المتضررين من الإشعاع في مقاطعة فوكوشيما؛

(د) إجراء فحوصات طبية شاملة وعلى المدى الطويل للأطفال الموجودين في مناطق تتجاوز فيها السعرات الإشعاعية ١ ميللي سيفرت في السنة؛

(ه) كفالة توافر مرافق الصحة العقلية والسلع والخدمات لجميع الأشخاص المشمولين بعملية الإجلاء والمقيمين، ولا سيما الفئات الضعيفة مثل الأطفال؛

(و) تضمين المواد والكتب المدرسية معلومات دقيقة عن مخاطر التعرض للإشعاع وعن قابلية الأطفال للتأثر به بدرجة أكبر؛

(ز ) تنفيذ توصيات المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية (انظر A/HRC/23/41/Add.3 ).

تأثير تغير المناخ في حقوق الطفل

٣٧ - توجه اللجنة الانتباه إلى الهدف ١٣ من أهداف التنمية المستدامة والغايات المتصلة به . وعلى وجه الخصوص، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ)

(ب) تعزيز وعي الأطفال بتغيّر المناخ والكوارث الطبيعية وزيادة تأهبهم لمواجهتها من خلال إدراج هذا الموضوع في المناهج الدراسية وبرامج تدريب المدرسين؛

(ج) جمع بيانات مصنفة تحدد أنواع المخاطر التي يواجهها الأطفال جراء وقوع كوارث متنوعة بهدف صياغة سياسات وأطر واتفاقات دولية وإقليمية ووطنية وفق اً لذلك؛

(د) كفالة أن تتوافق سياسات التخفيف من آثار تغير المناخ مع أحكام الاتفاقية، بطرق منها الحد من انبعاثات غازات الدفيئة تمشي اً مع التزاماتها الدولية لتفادي بلوغ تغير المناخ مستوى يهدد التمتع بحقوق الطفل، ولا سيما الحق في الصحة والغذاء والتمتع بمستوى معيشي لائق؛

(ه) إعادة النظر في تمويل الدولة الطرف إنشاء محطات لتوليد الطاقة تعمل بالفحم الحجري في بلدان أخرى وضمان الاستعاضة عنها تدريجي اً بمحطات لتوليد الطاقة تعمل بالطاقة المستدامة؛

(و) التماس التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف والإقليمي والدولي لتنفيذ هذه التوصيات.

مستوى المعيشة

٣٨ - إذ تلاحظ اللجنة اتخاذ تدابير شتى، مثل التحويلات الاجتماعية وبدلات إعالة الأطفال الممنوحة للوالد الوحيد، توجه الانتباه إلى الغاية 1-3 من أهداف التنمية المستدامة ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى تقديم المساعدة الاجتماعية الملائمة للوالدين، بوسائل منها تعزيز نظام استحقاقات الأسر وبدلات إعالة الأطفال؛

(ب) إجراء مشاورات محدّدة الهدف مع الأسر والأطفال بهدف تعزيز الاستراتيجيات والتدابير الرامية إلى الحد من فقر الأطفال ومن إقصائهم اجتماعياً؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ المبادئ العامة لسياسة القضاء على الفقر بين الأطفال.

حاء - التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (المواد 28-31)

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهني

٣٩ - إذ تحيط اللجنة علم اً بالغاية 4-أ من أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما المؤشر 4-أ-2 بشأن نسبة الطلبة الذين يتعرضون لتسلط الأقران، تذكّر بتوصياتها السابقة ( CRC/C/JPN/CO/3 ، الفقرات 71 و73 و٧٥ - ٧٦)، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تنفيذ تدابير فعالة لمكافحة تسلط الأقران بموجب قانون تعزيز تدابير منع تسلط الأقران، فضل اً عن بلورة برامج وحملات لمكافحة تسلط الأقران بغرض منع حدوثه في المدارس؛

( ب) تعزيز التدابير الرامية إلى تخليص الأطفال من البيئات المدرسية المجهدة، بما في ذلك من نظام يقوم على التنافسية المفرطة؛

(ج) مراجعة المعايير لتيسير توسيع نطاق برنامج الإعفاء من رسوم التعليم ليشمل المدارس الكورية، وكفالة عدم استناد امتحانات دخول الجامعات والكليات إلى معايير تمييزية.

النمو في مرحلة الطفولة المبكرة

٤٠ - ترحب اللجنة بإنشاء لجنة دراسة نوعية رعاية الأطفال في مدارس الحضانة وتحسينها في عام ٢٠١٨ وبوضع خطة حضانة الأطفال الرامية إلى إراحة بال الوالدين العاملين في عام ٢٠١٧. وإذ تضع اللجنة في اعتبارها الغاية 4-2 من أهداف التنمية المستدامة، تذكّر بتوصياتها السا بقة (الفقرات 71، و73، و75-76)، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنفيذ خططها المتعلقة بمجانية رياض الأطفال ومراكز الرعاية النهارية والمراكز المتكاملة للتعليم قبل الابتدائي بالنسبة للأطفال المتراوحة أعمارهم بين ٣ و٥ سنوات تنفيذ اً فعال اً؛

(ب) مواصلة الجهود الرامية إلى زيادة توفير قدرات رعاية الطفل في المناطق الحضرية الكبرى، بالحد من التأخر المسجل بحلول نهاية عام 2020، وإنشاء فضاءات جديدة، مع تحسين نوعية الرعاية المقدمة؛

(ج) جعل خدمات رعاية الحضانة ميسورة التكلفة ومتاحة ومتوافقة مع المعايير الدنيا للمؤسسات ولطريقة عمل مرافق رعاية الأطفال؛

(د) اتخاذ تدابير عملية لضمان وتحسين نوعية رعاية الأطفال؛

(ه) تخصيص ميزانيات كافية للتدابير المبينة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (د) أعلاه.

الراحة وأوقات الفراغ والترفيه والأنشطة الثقافية والفنية

٤١ - إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 17(2013) بشأن حق الطفل في الراحة وأوقات الفراغ ومزاولة الألعاب والأنشطة الترفيهية والمشاركة في الحياة الثقافية وفي الفنون، توصي الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى ضمان حق الأطفال في الراحة وأوقات الفراغ ومزاولة الألعاب والأنشطة الترفيهية المناسبة لسنه، بطرق منها اعتماد وتنفيذ سياسات للعب والترفيه ودعمها بموارد كافية ومستدامة وتخصيص ما يكفي من الوقت للترفيه واللعب الحر.

طاء - تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37 ( ب)-(د)، و38-40)

الأطفال اللاجئون والمهاجرون وملتمسو اللجوء

٤٢ - إذ تشير لجنة حقوق الطفل إلى التعليقات العامة المشتركة رقم 3 ورقم 4(2017) للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم/ورقم 22 ورقم 23(2017) للجنة حقوق الطفل المعنية بحقوق الإنسان الخاصة بالطفل في سياق الهجرة الدولية، تذكّر بملاحظتها ال ختامية ( CRC/C/JPN/CO/3 ، الفقرة 78)، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) ضمان إيلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول في جميع القرارات المتعلقة بالأطفال ، واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية؛

(ب) وضع إطار قانوني لمنع احتجاز الوالدين ملتمسي اللجوء وفصلهم عن أطفالهم؛

(ج) اتخاذ تدابير فورية، بسبل منها إنشاء آلية رسمية، لمنع احتجاز الأطفال ملتمسي اللجوء أو المهاجرين غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم، وضمان الإفراج الفوري عن جميع هؤلاء الأطفال من مرافق احتجاز المهاجرين وتزويدهم بالمأوى والرعاية المناسبة وبإمكانية الوصول إلى التعليم؛

(د) تنظيم حملات لمكافحة خطاب الكراهية ضد ملتمسي اللجوء واللاجئين، ولا سيما الأطفال.

البيع والاتجار والاختطاف

٤٣ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة الجهود المبذولة لتقديم مرتكبي جرائم الاتجار بالأطفال إلى العدالة وتشديد العقوبات على هذه الجرائم ورفض خيار الغرامة كعقوبة عليها؛

(ب) تعزيز إجراءات فرز الضحايا لضمان القيام، على النحو الواجب، بتحديد الأطفال ضحايا الاتجار وإحالتهم على الخدمات ذات الصلة؛

(ج) زيادة الموارد الموجهة لتوفير رعاية مخصصة للأطفال ضحايا الاتجار ومساعدتهم، بما في ذلك الملاجئ والمساعدة الشاملة الملائمة للأطفال من أجل تعافيهم البدني والنفسي وإعادة تأهيلهم.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

٤٤ - تحيط اللجنة علم اً بخطة عام 2017 لتعزيز منع معاودة الإجرام، بيد أنها تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) تخفيض "السن الدنيا للعقوبة الجنائية" من 16 إلى 14 سنة؛

(ب) عدم الإعمال المنهجي للحق في الاستعانة بمحام؛

(ج) إمكانية عرض الأطفال فوق سن السادسة عشرة الذين يرتكبون جرائم خطيرة على محاكم جنائية للكبار؛

(د) إمكانية احتجاز الأطفال المتراوحة أعمارهم بين ١٤ و١٦ سنة في المراكز الإصلاحية؛

(ه) إمكانية سلب حرية الأطفال الذين يعتبرون "أشخاص اً يحتمل ارتكابهم جرائم"؛

(و) الحكم على الأطفال بالسجن مدى الحياة، واحتجازهم عموم اً لفترة أطول بكثير من فترة الاحتجاز الدنيا السابقة للإفراج المشروط.

٤٥ - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن توائم نظامها المتعلق بقضاء الأحداث مواءمة كلية مع اتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المعايير ذات الصلة. وعلى وجه الخصوص، تذكر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة ( CRC/C/JPN/CO/3 ، الفقرة 85)، وتحث الدولة الطرف على القيام بما ي لي :

(أ) دراسة الأسباب الجذرية لظاهرة إجرام الأطفال والتعجيل بتنفيذ تدابير وقائية؛

(ب) دراسة اتجاهات إجرام الأطفال منذ عام 2000 للسماح بالنظر من جديد في إعادة "السن الدنيا للعقوبة الجنائية" إلى سن السادسة عشرة؛

(ج) ضمان تزويد الأطفال المخالفين للقانون بمساعدة قانونية تتسم بالكفاءة والاستقلالية في مرحلة مبكرة من الإجراءات وطوال الإجراءات القانونية؛

(د) ضمان عدم عرض الأطفال على محاكم جنائية للكبار، وزيادة استخدام التدابير غير القضائية في حالة الأطفال المتهمين بارتكاب جرائم، مثل التحويل أو الإفراج تحت المراقبة أو الوساطة أو الإرشاد أو الخدمة المجتمعية، وكلما أمكن، استخدام عقوبات غير سالبة للحرية؛

(ه) ضمان عدم اللجوء إلى سلب الحرية قبل المحاكمة وبعدها إلاّ كحل أخير ولأقصر مدة زمنية ممكنة، وإعادة النظر بانتظام في سلب الحرية بغرض وقفه، ولا سيما:

’1‘ إعادة النظر في اعتبار أطفال "أشخاص اً يحتمل ارتكابهم جرائم" وإنهاء احتجاز هؤلاء الأطفال؛

’2‘ إعادة النظر في اللجوء إلى عقوبة السجن مدى الحياة والعقوبات غير المحددة المدة بالنسبة للجرائم التي يرتكبها الأطفال وتطبيق نظام متخصص للإفراج المشروط من أجل ضمان استخدام الاحتجاز لأقصر فترة مناسبة.

متابعة الملاحظات الختامية والتوصيات السابقة للجنة بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية

٤٦ - إذ تلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة منذ عام 2010 بشأن تقرير الدولة الطرف المقدم بموجب البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الاطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (انظر CRC/C/OPSC/JPN/CO/1 )، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تجريم إنتاج صور وتمثيلات لأطفال، أو أشخاص يصورون بالأساس على أنهم أطفال، يمارسون أنشطة جنسية صريحة، أو أي تمثيلات للأعضاء الجنسية للطفل لأغراض جنسية، وتوزيعها ونشرها وإهدائها وبيعها ومشاهدتها وحيازتها؛

(ب) حظر الأنشطة التجارية التي تيسّر أنشطة بغاء الأطفال واستغلالهم جنسي اً، مثل خدمات جوشي كوسي وتشايلد إيروتيكا ، أو تسفر عنها؛

(ج) زيادة الجهود الرامية إلى التحقيق في الجرائم المتصلة ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية على شبكة الإنترنت وخارجها، وملاحقة المتورطين فيها ومعاقبتهم، وإلى ضمان مساءلة الجناة وتوفير سبل انتصاف للأطفال الضحايا؛

(د) المضي في زيادة التمويل والدعم المتاحين لمراكز خدمات جامعة لمعالجة الأزمات بغرض توفير رعاية ومساعدة متكاملتين وعاليتي الجودة، مع التركيز على الأطفال ضحايا الاعتداء والاستغلال الجنسيين؛

(ه) تعزيز برامج، بما في ذلك حملات، التوعية بالمخاطر المرتبطة بالتكنولوجيات الجديدة وبالاستخدام الآمن للإنترنت، التي تستهدف الطلبة والوالدين والمعلمين ومقدمي الرعاية؛

(و) تنفيذ توصيات المقرر الخاص المعني بمسألة بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية ( A/HRC/31/58/Add.1 ، الفقرة 74).

متابعة الملاحظات الختامية والتوصيات السابقة للجنة بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

٤٧ - إذ تلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة منذ عام 2010 بشأن تقرير الدولة الطرف المقدم بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (انظر CRC/C/OPAC/JPN/CO/1 )، توصي الدولة الط رف باتخاذ تدابير ملموسة لمواصلة تعزيز التدريب على أحكام البروتوكول الاختياري لقوات الدفاع الذاتي اليابانية، لا سيما فيما يتعلق بمشاركتها في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام.

ياء - التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

٤٨ - توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالتصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

كاف - التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

٤٩ - توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالنظر في التصديق على الصكوك الأساسية التالية لحقوق الإنسان التي لم تصبح طرفاً فيها بعد:

(أ) البروتوكول الاختياري الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

(ب) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام؛

(ج) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛

(ه) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(و) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛

( ز) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

لام - التعاون مع الهيئات الإقليمية

٥٠ - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع هيئات مختلفة، من بينها اللجنة المعنية بتعزيز وحماية حقوق المرأة والطفل التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا.

رابعا ً - التنفيذ وتقديم التقارير

ألف - المتابعة والنشر

٥١ - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة أيض اً بإتاحة التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس، والردود الكتابية على قائمة المسائل، وهذه الملاحظات الختا مية على نطاق واسع بلغات البلد.

باء - الآلية الوطنية لإعداد التقارير والمتابعة

٥٢ - توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية وطنية لتقديم التقارير والمتابعة، باعتبارها هيئة حكومية دائمة مكلفة بتنسيق وإعداد التقارير التي تقدَّم إلى آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية وبالعمل معها، وبتنسيق ورصد أعمال المتابعة والتنفيذ على الصعيد الوطني ل لالتزامات التعاهدية والتوصيات أو القرارات الصادرة عن هذه الآليات. وتشدد اللجنة على أنه ينبغي أن تُدعم هذه الهيئة دعماً كافياً ومستمراً بموظفين متفانين وأن تتمتع بأهلية التشاور بشكل منهجي مع المجتمع المدني.

جيم - التقرير المقبل

٥٣ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدّم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع بحلول ٢١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٤، وأن تدرج فيه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة ب معاهدة بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في 31 كانون الثاني/يناير 2014 ( CRC/C/58/Rev.3 ) وينبغي ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة (انظر قرار الجمعية العامة 68/268، الفقرة 16). وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدّم الحدّ الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة ا لطرف أن تقلص حجمه عملاً بالقرار سالف الذكر. وإذا تعذر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلن يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه هيئة المعاهدة.

٥٤ - وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية محدثة، لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ الت وجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) والفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68/268.