الأمم المتحدة

CRC/C/JPN/CO/3

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

22 June 2010

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة الرابعة والخمسون

25 أيار/مايو - 11 حزيران/يونيه 2010

النظر في التقارير المقدمة م ـ ن الدول الأطراف بموجب المادة 44 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية: اليابان

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث لليابان (CRC/C/JPN/3) في جلستيها 1509 و1511 (CRC/C/SR.1509 و1511) المعقودتين في 27 أيار/مايو 2010 واعتمدت اللجنة في جلستها 1541 المعقودة في 11 حزيران/يونيه 2010 الملاحظات الختامية التالية:

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثالث وكذلك الردود المكتوبة على قائمة المسائل (CRC/C/JPN/Q/3/Add.1). وترحب بوجود وفد متعدد القطاعات وبالحوار الثري والبناء مع هذا الوفد.

3- وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف ب أن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تقرأ مقترنة بالملاحظات الختامية المعتمدة في 11 حزيران/يونيه 2010 على التقرير الأولي للدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق ب بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (CRC/C/OPSC/JPN/CO/1) والبروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (CRC/C/OPAC/JPN/CO/1).

باء - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

4- ترحب اللجنة بالتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل والمتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة يوم 2 آب/أغسطس 2004 والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل والمتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية يوم 24 كانون الثاني/يناير 2005.

5- وتلاحظ اللجنة بتقدير اعتماد التدابير التشريعية التالية:

(أ) تعدي لات قانون منع إيذاء الأطفال في عام 2004 وفي عام 2008 تم بموجبها، في جملة أمور، إعادة النظر في تعريف إيذاء الطفل، وتوضيح مسؤوليات الحكومة الوطنية والحكومات المحلية وتوسيع الالتزام بالإبلاغ عن حالات الإيذاء؛

(ب) تعديلات قانون رعاية الطفل في 2004 و2008، والتي تم بموجبها، في جملة أمور ، إعطاء الحكومات المحلية ولاية إقامة مجالس محلية معنية بالتدابير اللازمة للأطفال الذين يحتاجون إلى حماية؛

(ج) تعديل حزيران/يونيه 2005 في قانون العقوبات وبموجبه تم تجريم الاتجار بالبشر؛

(د) إصدار قانون تعزيز تنمية ودعم الأطفال والشباب (2010)؛

(ه‍( تعديل القانون الأساسي للتعليم في عام 2010.

6- وترحب اللجنة أيضاً بخطة العمل لمكافحة الاتجار بالأشخاص (كانون الأول/ ديسمبر 2009) والقرار الخاص بالعمل العادل والفعال لتعزيز التدابير الشاملة لمناهضة الانتحار، من أجل تيسير تنسيق الجهود لتقليل معدلات الانتحار، الذي اعتمد في تموز/يوليه 2005 .

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

1- تدابير التنفيذ العامة (المادة 4 والمادة 42 والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

التوصيات السابقة للجنة

7- ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف لمعالجة بعض دواعي القلق والتوصيات (CRC/C/15/Add.231) التي عبرت عنها اللجنة بعد النظر في التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف (CRC/C/104/Add.2) في شباط/فبراير 2004، ولكنها تأسف لأن عدداً منها لم يُنفَّذ تنفيذاً كاملاً أو لم تعالَج على الإطلاق. وتكرر اللجنة دواعي القلق والتوصيات في هذه الوثيقة.

8- تحث اللجنة الدولة الطرف على بذل أقصى جهودها لمعالجة تلك التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية على التقرير الدوري الثاني والتي لم تنفَّذ بعد، (بما فيها تلك الواردة في الفقرة 12 بشأن التنسيق وخطة العمل الوطنية والفقرة 14 بشأن الرصد المستقل والفقرة 22 بشأن تعريف الطفل والفقرة 24 بشأن عدم التمييز والفقرة 31 بشأن الاسم والجنسية والفقرة 35 بشأن العقوبة البدنية والفقرة 43 بشأن الإعاقة والفقرة 47 بشأن انتحار الشباب) وأن تقوم بمعالجة شاملة لدواعي القلق الواردة في هذه الملاحظات الختامية.

التحفظات

9- تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف تواصل تحفظها على المادة 37(ج) من الاتفاقية.

10- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في سحب تحفظها على الفقرة 37(ج) التي تشكِّل عقبة تعترض التطبيق الكامل للاتفاقية.

التشريعات

11- تنوِّه اللجنة بإصدار وتعديل عدة تشريعات في مجال حقوق الطفل، تساهم جميعاً في تحسين ظروف معيشة الأطفال ونمائهم. ومع ذلك تظل اللجنة تشعر بالقلق لأن القانون بشأن تعزيز تنمية ودعم الأطفال والشباب لا يغطي النطاق الكامل للاتفاقية أو يضمن حقوق الطفل، ولأنه لا يوجد قانون شامل بشأن حقوق الطفل. وتلاحظ أيضاً أن بعض جوانب التشريعات المحلية، بما في ذلك في مجال قضاء الأحداث، لا تزال متعارضة مع مبادئ وأحكام الاتفاقية.

12- توصي اللجنة بشدة أن تنظر الدولة الطرف في اعتماد قانون شامل بشأن حقوق الطفل وباتخاذ خطوات لتنسيق تشريعاتها تماماً مع مبادئ وأحكام الاتفاقية.

التنسيق

13- تلاحظ اللجنة وجود عدد من الهيئات الوطنية العاملة في تنفيذ السياسة العامة بشأن حقوق الأطفال، مثل الهيئة المركزية ل تعزيز تنمية ودعم الأطفال والشباب، ومجلس إعادة بناء التعليم ومختلف المجالس الحكومية. ولكن اللجنة تشعر بالقلق من عدم توفر آلية تكفل التنسيق الفعال بين هذه الهيئات وكذلك التنسيق على الأصعدة الوطنية والإقليمية والمحلية.

14- توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف آلية وطنية ملائمة بولاية واضحة وبموارد بشرية ومالية كافية لكي تقوم بالتنسيق الفعال بين جميع الأنشطة التي تقوم بها الدولة الطرف من أجل تنفيذ حقوق الطفل على الأصعدة الوطنية والإقليمية والمحلية وأن تقيم تبادلاً مستمراً وتعاوناً مع منظمات المجتمع المدني المشارِكة في تنفيذ حقوق الطفل.

خطة العمل الوطنية

15- ترحب اللجنة باعتماد عدد من التدابير المحددة، مثل قانون تعزيز تنمية ودعم الأطفال والشباب (نيسان/أبريل 2010) وتلاحظ باهتمام صياغة " الرؤية المستقبلية للأطفال ورعاية الأطفال" و" الرؤية المستقبلية للأطفال والشباب" بهدف تجميع الهياكل الحكومية مركزياً لدعم تنمية جميع الشباب واحترامهم احتراماً كاملاً. ومع ذلك تظل اللجنة تشعر بالقلق لعدم وجود خطة عمل وطنية حقوقية لصالح الأطفال بحيث تغطي جميع مجالات الاتفاقية وتعالج في جملة أمور حالات عدم المساواة والاختلافات بين الأطفال.

16- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، بالتشاور والتعاون مع الشركاء المعنيين ، بما فيهم السلطات المحلية والمجتمع المدني والأطفال، باعتماد وتنفيذ خطة عمل وطنية لصالح الأطفال بأهداف في الأجلين المتوسط والطويل، تغطي جميع المجالات المذكورة في الاتفاقية، وتوفير الموارد المالية والبشرية الكافية وكذلك آلية رصد لمراقبة النتائج وتكييف التدابير حسب اللزوم. وبالتحديد، توصي اللجنة بأن تعالج خطة العمل حالات عدم المساواة في الدخل ومستويات المعيشة، وكذلك الفوارق بين الجنسين وبسبب الإعاقة والأصل العرقي وغير ذلك من العوامل التي تشكل فرص الأطفال في النماء والتعلُّم والاستعداد لمواجهة مسؤوليات الحياة. وتوصي اللجنة بأن تأخذ الدولة الطرف في اعتبارها الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية للجمعية العامة بشأن الأطفال والمعنونة "عالم صالح للأطفال" (2002). واستعراض منتصف الفترة (2007).

الرصد المستقل

17- تعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود آلية مستقلة لرصد تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني. وفي هذا الصدد تلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة من الدولة الطرف بأن خمس بلديات قامت بتعيين أمناء مظالم للأطفال. ولكن اللجنة تأسف لعدم وجود معلومات عن ولايتهم واستقلالهم ووظائفهم والموارد المالية والموارد الأخرى المتاحة لكفالة الفعالية وكذلك عن علاقتهم المتوخاة مع لجنة حقوق الإنسان التي ستُنشأ بموجب قانون حماية حقوق الإنسان، وهو القانون الذي ظل للأسف قيد الموافقة منذ عام 2002.

18- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن:

(أ) تعجِّل بإصدار قانون حماية حقوق الإنسان وإنشاء لجنة حقوق الإنسان الوطنية، امتثالاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية (مبادئ باريس) وتزويدها بولاية رصد تنفيذ الاتفاقية وتلقي ومتابعة الشكاوى والتحقيق في الانتهاكات المنهجية لحقوق الطفل؛

(ب) تقدِّم معلومات في تقريرها التالي عن ولاية لجنة حقوق الإنسان الوطنية وأمناء المظالم ووظائفهم والموارد المخصصة لهم؛

(ج) تأخذ في الاعتبار التعليق العام رقم 2(2002) للجنة بشأن دور المؤسسات المستقلة لحقوق الإنسان.

تخصيص الموارد

19- تعرب اللجنة عن قلقها العميق لأن النفقات الاجتماعية في ا لدولة الطرف تقل عن متوسط النفقات المناظرة في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وأن الفقر قد زاد بالفعل قبل الأزمة الاقتصادية الأخيرة وأنه يبلغ الآن حوالي 15 في المائة من السكان وأن إعانات الأطفال والبدلات المخصصة ل رعاية ونماء الأطفال لم تتطور بصورة متسقة. وفي حين ترحب اللجنة بنظام البدلات الجديد وقانون إلغاء الرسوم المدرسية في المرحلة الثانوية العليا فإنها لا تزال تشعر بالقلق لعدم وضوح مخصصات الميزانية للأطفال في الميزانيات الوطنية والبلدية، مما يجعل من المستحيل تعقب الاستثمارات وتقييم أثرها على حياة الأطفال.

20- توصي اللجنة بشدة بأن تقوم الدولة الطرف بأن :

(أ) ت فحص بدقة ا لميزانيات على المستويات المركزية والبلدية من منظور حقوق الطفل لكفالة وفاء المخصصات بالتزامات الدولة الطرف لإعمال حقوق الطفل؛

(ب) تعين خطوط استراتيجية في الميزانية تعكس أولويات حقوق الطفل؛

(ج) تحمي الخطوط ذات الأولوية في الميزانية لصالح ا لأطفال من التغيرات في مستويات الموارد؛

(د) تنشئ نظام تعقُّب لمتابعة نتائج السياسة العامة على أساس نظام مؤشرات ؛

(ه‍( تكفل التشاور مع المجتمع المدني والأطفال على جميع المستويات.

جمع البيانات

21- تدرك اللجنة أ نه يجري بانتظام جمع ونشر كمية كبيرة من البيانات عن الأطفال وأنشطتهم. ولكنها تعرب عن قلقها بسبب الافتقار إلى البيانات المتعلقة ببعض المجالات المشمولة في الاتفاقية، بما فيها البيانات عن معدلات التحاق الأطفال بالمدارس فيما يتعلق بالأطفال الذين يعيشون تحت وطأة الفقر والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال غير اليابانيين، وعن العنف والاستئساد في المدارس.

22- توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها في جمع البيانات عن الأطفال الذين يتعرضون لخطر انتهاكات حقوق الأطفال الخاصة بهم. وينبغي أيضاً أن تضع الدولة الطرف مؤشرات تكفل فعالية رصد وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية وتقييم أثر سياساتها في مجال حقوق الطفل.

النشر والتدريب والتوعية

23- تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف في تعزيز الوعي بالاتفاقية بين المهنيين العاملين مع الأطفال ولصالحهم وبين الجمهور عامة، ولكنها تظل تشعر بالقلق لأن هذه الجهود غير كافية أو لأن خطط نشر مبادئ وأحكام الاتفاقية لم توضع موضع التنفيذ. وبالتحديد، تقوم الحاجة العاجلة إلى زيادة جهود نشر المعلومات بين الأطفال وآبائهم. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لعدم كفاية جهود تدريب المهنيين العاملين مع الأطفال ولصالحهم.

24- تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على توسيع نشر المعلومات بشأن الاتفاقية بين الأطفال والآباء. وتحث الدولة الطرف على صياغة برامج تدريبية مستمرة ومنهجية في موضوع حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الطفل، لجميع الأشخاص العاملين مع الأطفال ولصالحهم (بما فيهم المدرسون والقضاة والمحامون وموظفو إنفاذ القوانين والعاملون في الوسائط الإعلامية والموظفون المدنيون والمسؤولون الحكوميون في جميع المستويات).

التعاون مع المجتمع المدني

25- مع ملاحظة اللجنة المعلومات المقدمة من الدولة الطرف عن عدد من الاجتماعات المعقودة مع منظمات المجتمع المدني فإن اللجنة تشعر مع ذلك بالقلق لأن ممارسة التعاون المستمر، وهي موضوع هام في جميع مراحل تطوير السياسات والبرامج الخاصة بحقوق الأطفال وتنفيذها وتقييمها، لم تستقر بعد. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن منظمات المجتمع المدني لم تشارك في متابعة الملاحظات الختامية السابقة الصادرة عن اللجنة ولم تحصل على فرص كافية لعرض آرائها أثناء إعداد التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف.

26- تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز تعاونها مع المجتمع المدني وإشراك منظماته بصورة منهجية بقدر أكبر في كل مراحل تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك إعداد تقاريرها الدورية.

حقوق الأطفال وقطاع الأعمال التجارية

27- تأخذ اللجنة علماً بالأثر الهائل للقطاع الخاص على حياة الأطفال وأسرهم وتأسف لعدم توفر معلومات عن اللوائح، إن وجدت، في الدولة الطرف بشأن المسؤوليات الاجتماعية والبيئية لقطاع الأعمال التجارية في صدد رفاه ونماء الأطفال.

28- تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لوضع وتنفيذ لوائح من أجل كفاءة امتثال قطاع الأعمال التجارية للمعايير الدولية والمحلية بشأن المسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركات بغرض حماية المجتمعات المحلية، وخاصة الأطفال، من أي آثار ضارة تنشأ عن أنشطة الأعمال التجارية.

التعاون الدولي

29- تنوه اللجنة بالمساعدة الإنمائية الرسمية التي لا تزال هامة وترحب بالتنقيح الاستراتيجي في عام 2003 الذي ركز الأولوية على استئصال الفقر والاستدامة والتدابير المتصلة بالأمن وحفظ السلام، ولكنها تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف استمرت دائماً تخفض مخصصات المساعدة الإنمائية الرسمية في الميزانية ، حيث بلغت 0.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يقل كثيراً عن النسبة المتفق عليها دولياً للمساعدة الإنمائية الرسمية، وهي 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتشعر اللجنة بالقلق بصورة محددة من إشارة الدولة الطرف إلى عدم حدوث تغير عام، باستثناء تخصيص موارد إضافية لأهداف محددة مثل تدابير مكافحة تغير المناخ في البلدان النامية وزيادة كبيرة في المساعدة المقدمة إلى البلدان الأفريقية.

30- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد النظر في التزاماتها بالأهداف الدولية للمساعدة الإنمائية الرسمية بغرض زيادة الموارد المقدمة، وخاصة ل لبرامج و ال تدابير لصالح الأطفال. وتشير اللجنة كذلك بأن تأخذ الدولة الطرف في اعتبارها الملاحظات الختامية والتوصيات الصادرة عن لجنة حقوق الطفل للبلد المتلقي المعني.

2- تعريف الطفل (المبدأ 1 من الاتفاقية)

31- تعرب اللجنة عن قلقها لأنه رغم توصيتها في استنتاجاتها الختامية السابقة (CRC/C/15/Add.231، الفقرة 22) بإزالة الاختلاف بين الحد الأدنى لسن زواج الفتيان (18 سنة) والفتيات (16 سنة) فإن هذا الفرق لا يزال قائماً.

32- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد النظر في موقفها بأن ترفع سن ال زواج إلى 18 سنة للجنسين.

3- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

33- تشعر اللجنة بالقلق لأنه رغم وجود تدابير تشريعية عديدة لا يزال الأطفال المولود و ن خارج نطاق الزواج محروم ي ن من التمتع بنفس حقوق الأطفال المولودين في إطار الزواج بموجب القوانين التي تحكم الميراث بغير وصية. وتشعر أيضاً بالقلق لاستمرار التمييز الاجتماعي ضد الأطفال الذين ينتمون إلى أقليات إثنية والأطفال من غير الجنسية اليابانية وأطفال العمال المهاجرين والأطفال اللاجئين والأطفال ذوي الإعاقة. وتكرر اللجنة قلق لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة (CEDAW/C/JPN/CO/6) لإلغاء المادة 5 من القانون الأساسي للتعليم، التي تشير إلى دعم المساواة بين الجنسين.

34- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن:

(أ) تسنّ قانوناً شاملاً لمكافحة التمييز - و تلغي جميع التشريعات التي تمييز ضد الأطفال لأي سبب؛

(ب) تتخذ التدابير اللازمة، بما فيها حملات التوعية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، لتقليل ومنع التمييز في الممارسة العملية، وخاصة ضد الفتيات والأطفال الذين ينتمون إلى أقليات عرقية والأطفال من أصل غير ياباني والأطفال ذوي الإعاقة.

35- وتلاحظ اللجنة بقلق أن قانون العقوبات يعترف فقط بالنساء والفتيات كضحايا محتملين للاغتصاب والجرائم المتصلة وأن الحماية المقدمة بموجب هذه الأحكام لا تمتد بالتالي إلى الأولاد.

36- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في تعديل قانون العقوبات لتكفل منح نفس الحماية لجميع ضحايا الاغتصاب سواء كانوا من الأولاد أو البنات.

مصالح الطفل الفضلى

37- مع الإقرار بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف بأن مصالح الطفل الفضلى تؤخذ في الاعتبار بموجب قانون رفاه الأطفال فإن اللجنة تلاحظ بقلق أن هذا القانون الذي اعتمد في عام 1974 لا يوضّح بقدر كاف أولوية المصالح الفضلى. وتشعر اللجنة بالقلق تحديداً لأن هذا الحق ليس مدمجاً بصورة رسمية ومنهجية في جميع التشريعات من خلال عملية إلزامية لإدماج مصالح جميع الأطفال الفضلى، بما فيهم الأطفال اللاجئين وأطفال العمال المهاجرين بدون وثائق.

38- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة وتعزيز جهودها لكفالة إعمال مبدأ مصالح الطفل الفضلى واحترامه في جميع الأحكام القانونية، وكذلك في القرارات القضائية والإدارية وفي المشاريع والبرامج والخدمات التي تؤثر على الأطفال.

39- وتلاحظ اللجنة بقلق التقارير التي تقول بأن عدداً كبير من المؤسسات عن رعاية أو حماية الأطفال لا تمتثل للمعايير الملائمة، وخاصة في صدد جملة أمور منها عدد الموظفين وملاءمتهم للعمل ونوعية الإشراف والخدمات.

40- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن:

(أ) تتخذ خطوات فعالة لصياغة وتعريف معايير للخدمة تغطي كمية ونوعية الخدمات المقدمة في هذه المؤسسات وتنطبق على كلا القطاعين العام والخاص؛

(ب) تعمل بصورة مستمرة على إعمال الامتثال لهذه المعايير في القطاعين العام والخاص.

الحق في الحياة والبقاء والنماء

41- لاحظت اللجنة جهود الدولة الطرف لمعالجة حوادث الانتحار بين الأطفال، وبين المراهقين بالتحديد، بما في ذلك من خلال القرار بشأن العمل العادي والفعال لدعم التدابير الشاملة لمكافحة الانتحار، ومع ذلك تشعر اللجنة بالقلق بسبب إقدام الأطفال والمراهق ي ن على الانتحار، وبسبب عدم وجود أبحاث عن عوامل الخطر المصاحبة للانتحار ومحاولات الانتحار. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق من المعلومات التي تفيد ب أن الحوادث التي تقع في مرافق الأطفال قد تكون متصلة بالإخفاق في تطبيق المعايير الدنيا للسلامة في هذه المؤسسات.

42- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بأبحاث عن عوامل خطر الانتحار بين الأطفال وتنفيذ تدابير وقائية وتزويد المدارس بأخصائيين اجتماعيين وخدمات استشارية نفسية والتأكد من أن نظام توجيه الأطفال لا يفرض ضغوطاً إضافية على الأطفال الذين يواجهون ظروفاً صعبة. وتوصي أيضاً الدولة الطرف بأن تكفل امتثال المؤسسات التي توجد فيها مرافق للأطفال، عامة كانت أم خاصة، لمعايير السلامة الدنيا الملائمة.

احترام آراء الطفل

43- لاحظت اللجنة المعلومات المقدمة من الدولة الطرف بأن آراء الأطفال تؤخذ في الاعتبار في المداولات القضائية والإدارية في المدارس ومؤسسات الأطفال وفي إطار الأسرة ومع ذلك فإن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لأن اللوائح الرسمية تفرض حداً عمرياً مرتفعاً، وأن خدمات رعاية الأطفال، بما فيها مراكز التوجيه، لا تعطي وزناً كبيراً لآراء الأطفال، وأن المدارس تحد من المجالات التي يتم فيها إعطاء الوزن لآراء الأطفال ، وأن عمليات صنع السياسات قلما تشير إلى الأطفال وإلى آرائهم. وتظل اللجنة تشعر بالقلق لأن الآراء التقليدية التي لا تحترم الطفل باعتباره إنساناً صاحب حقوق تقيد بشدة من الوزن الذي تأخذه آراء الأطفال.

44- في ضوء المادة 12 من الاتفاقية والتعليق العام رقم 12(2009) للجنة بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التدابير لدعم حقوق الطفل في التعبير عن آرائه تماماً في جميع الموضوعات التي تؤثر عليه في كل السياقات، بما في ذلك في المدارس وفي مؤسسات الأطفال الأخرى وفي سياق الأسرة وفي المجتمع المحلي وفي المحاكم والهيئات الإدارية وكذلك في عمليات صنع السياسات.

4- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13 إلى 17 و19 و37(أ) من الاتفاقية)

تسجيل المولد

45- تكرر اللجنة قلقها الذي أشارت إليه في ملاحظاتها الختامية السابقة (CRC/C/15/Add.231)، بأن عدداً من لوائح الدولة الطرف تؤدي إلى تقييد إمكانية تسجيل مواليد الأطفال الذين يولدون لآباء في حالات معينة، منها المهاجرون الذين لا يحملون وثائق إقامة، ولا يستطيعون تسجيل مولد أطفالهم. وتؤدي هذه اللوائح إلى عدد من أطفال غير مسجلين وتنشأ حالة من انعدام الجنسية بحكم القانون.

46- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن:

(أ) تعدل قوانينها ولوائحها الخاصة بالمواطنة والجنسية وفقاً لأحكام المادة 7 من الاتفاقية لتكفل تسجيل جميع الأطفال وحماية الأطفال من انعدام الجنسية بحكم القانون ؛

(ب) أن تنظر في التصديق على اتفاقية 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية.

العقوبة البدنية

47- مع ملاحظة الحظر الصريح للعقوبة البدنية في المدارس تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تتحدث عن عدم تنفيذ هذا الحظر بفعالية. وتلاحظ اللجنة بقلق غموض الحكم الصادر عن محكمة طوكيو العليا في عام 1981 الذي امتنعت فيه عن حظر جميع أشكال العقوبة الجسدية. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن العقوبة البدنية في البيت وفي بيوت الرعاية البديلة ليست محظورة صراحة بموجب القانون وأن القانون المدني وقانون منع إ يذ اء الأطفال بالتحديد يسمحان باستعمال التأديب الملائم وهما غير واضحين بشأن السماح بالعقوبة البدنية.

48- توصي اللجنة بشدة الدولة الطرف بأن:

(أ) تحظر صراحة العقوبة البدنية وجميع أ شكال المعاملة المهينة للأطفال في جميع السياقات بموجب القانون، بما في ذلك في البيت وسياقات الرعاية البديلة؛

(ب) تنفذ بفعالية الحظر المفروض على العقوبة البدنية في جميع السياقات؛

(ج) تضطلع ببرامج اتصال تشمل حملات التوعية ، لتثقيف الأسر والمعلمين والمهنيين الآخرين العاملين مع الأطفال وصالحهم بشأن الأشكال البديلة غير العنيفة من التأديب .

متابعة الدراسة التي أجرتها الأمم المتحدة بشأن العنف الممارس على الأطفال

49- بالإشارة إلى الدراسة التي أجراها الأمين العام للأمم المتحدة بشأن العنف بحق الأطفال ( A/61/299 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ توصيات الدراسة التي أجرتها الأمم المتحدة بشأن العنف الممارس على الأطفال، مع مراعاة النتائج والتوصيات المنبثقة عن المشاورة الإقليمية لشرق آسيا والمحيط الهادئ (بانكو ك ، 14 إلى 16 حزيران/يونيه 2005 )؛

(ب) إيلاء الأولوية لتنفيذ توصيات الدراسة للقضاء على جميع أشكال العنف ضد الأطفال، مع إيلاء اهتمام خاص للتوصيات التالية:

حظر جميع أشكال العنف في حق الأطفال؛

تعزيز قدرات جميع من يعملون مع الأطفال ومن أجلهم؛

توفير خدمات التعافي وإعادة الاندماج الاجتماعي؛

إنشاء أنظمة وخدمات للتبليغ تكون سهلة المنال ومناسبة للأطفال؛

ضمان المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب؛

استحداث وتنفيذ نظام منهجي لجمع البيانات الوطنية والبحوث؛

(ج) استخدام توصيات الدراسة كأداة لاتخاذ الإجراءات بالشراكة مع المجتمع المدني، وخاصة بمشاركة الأطفال، لكفالة حماية كل طفل من جميع أشكال العنف الجسدي والجنسي والنفسي، ولاكتساب قوة دافعة لاتخاذ إجراءات ملموسة ومحددة بمهلة زمنية، حسب الاقتضاء، لمنع هذه الأشكال من العنف وسوء المعاملة والتصدي لها؛

(د) توفير معلومات في التقرير الدوري التالي عن تنفيذ الدولة الطرف لتوصيات الدراسة؛

( ) التعاون مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال وتقديم الدعم لها.

5- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المادة 5 والفقرتان 1 و2 من المادة 18 والمواد من 9 إلى 11 ومن 19 إلى 21 والمادة 25 والفقرة 4 من المادة 27 والمادة 39 من الاتفاقية )

البيئة الأسرية

50- بينما تدرك اللجنة الأهمية الدائمة للقيم الأسرية في المجتمع الياباني فإنها تشعر بالقلق من التقارير التي تشير إلى تدهور العلاقات بين الآباء والأطفال مع ما يولده ذلك من آثار سلبية على الرفاه الشعوري والنفسي للأطفال بل وتأثير ذلك على إلحاق الأطفال ب المؤسسات. وتلاحظ اللجنة أن هذه المشاكل يمكن أن تنشأ عن التوترات بين رعاية كبار السن والشباب ومن عوامل مثل المنافسة في المدرسة وعدم توافق العمل والحياة الأسرية بالإضافة إلى أثر الفقر، وخاصة على الأسر المعيشية وحيدة الوالد.

51- توصي اللجنة بأن تطبق الدولة الطرف تدابير لدعم وتعزيز الأسر، بما في ذلك من خلال تسهيل إقامة التوازن الصحيح بين العمل والحياة الأسرية لكلا الرجال والنساء من أجل كفالة قدرة الأسرة على أداء مسؤولياتها في رعاية أطفالها، وتعزيز العلاقات بين الأداء والأطفال والتوعية بحقوق الطفل. وتوصي اللجنة كذلك بأن تضع الخدمات الاجتماعية الأولوية على الأطفال المحرومون والأسر المحرومة وأن تزودهم بالدعم الملائم المالي والاجتماعي والنفسي، وكذلك منع وضع الأطفال في المؤسسات.

الأطفال المحرمون من رعاية الوالدين

52- تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود سياسة بشأن الرعاية البديلة للأطفال المحرومين من رعاية الوالدين في داخل الأسرة، وزيادة عدد الأطفال الذين يوضعون في دور الرعاية بعيداً عن أسرهم وعدم توفر المعايير في كذلك من المؤسسات، رغم جهود توفير الرعاية في مجموعات صغيرة وبالنوع الأسري، وتناقل الأخبار عن انتشار إيذاء الأطفال في ال مرافق البديلة. وفي هذا الصدد تلاحظ اللجنة إنشاء إجراء للشكاوى لم يتم للأسف تطبيقه على نطاق واسع. وترحب اللجنة بحصول الآباء الكافلين على تدريب إلزامي وحصولهم على بدلات أكبر، ولكنها تشعر بالقلق لأن بعض فئات الآباء الكافلين لا تحصل على دعم مالي.

53- توصي اللجنة، في ضوء المادة 18، بأن تقوم الدولة بما يلي:

(أ) تقديم الرعاية للأطفال في سياقات تشبه الأسر مثل الأسر الكافلة أو في سياقات المجموعات الصغيرة في بيوت الرعاية؛

(ب) القيام برصد منتظم لنوعية سياقات الرعاية البديلة، بما في ذلك رعاية الكفالة، واتخاذ خطوات لضمان امتثال جميع سياقات الرعاية للمعايير الدنيا الملائمة؛

(ج) إجراء تحقيقات مع المسؤولين عن إيذاء الأطفال في سياقات الرعاية البديلة وملاحقتهم وكفالة وصول ضحايا الإيذاء إلى إجراءات الشكاوى والاستشارة والرعاية الطبية والمساعدات الأخرى للتعافي حسب الاقتضاء؛

(د) التأكد من تقديم الدعم المالي لجميع الآباء الكافلين؛

(ﻫ) مراعاة المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال الصادرة عن الأمم المتحدة (انظر قرار الجمعية العامة 64/142).

التبني

54- تلاحظ اللجنة بقلق أن تبني طفل من غير نسل أحد الأبوين أو نسل زوج أحد الأبوين قد يحدث بدون إشراف قضائي أو تصريح من محكمة الأسرة. و بالإضافة إلى ذلك ، تشعر اللجنة بالقلق، لعدم توفر إشراف كاف على عمليات التبني الدولي، بما في ذلك عدم وجود سجل للأطفال الذين يتم تبنيهم من خارج البلد.

55- وتوصي اللجنة الدولة الطرف:

(أ) بأن تتخذ وتنفذ فعلياً تدابير لكفالة خضوع جميع عمليات التبني لتصريح قضائي وإجرائها وفقاً لمصالح الطفل الفضلى، وإنشاء سجل لبيان جميع ال أطفال موضع التبني؛

(ب) أن تنظر في التصديق على اتفاقية لاهاي بشأن حماية الطفل والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي.

إيذاء وإهمال الأطفال

56- ترحب اللجنة بتدابير مثل إدخال التعديلات على قانون منع إيذاء الأطفال وقانون رعاية الطفل لتوفير وإعمال آليات لمنع الإيذاء. ولكن اللجنة لا يزال يساورها القلق لأن فكرة "السلطة الأبوية" التي تعطي الحق في ممارسة "السيطرة الشاملة" في القانون المدني، وكذلك التوقعات الأبوية المفرطة، تضع الأطفال في مهب خطر العنف في البيت. وتلاحظ بقلق أن وقوع إيذاء الأطفال لا يزال يواصل الارتفاع.

57- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها الجارية لمعالجة مشكلة إيذاء الأطفال، بما في ذلك عن طريق ما يلي:

(أ) تطبيق برامج تثقيف عام بشأن الإيذاء والإهمال وبرامج وقائية، بما في ذلك برامج تنمية الأسرة، لتعزيز الأشكال الإيجابية وغير العنيفة من التأديب؛

(ب) توفير حماية كافية للأطفال ضحايا الإيذاء في بيوتهم وكذلك في المدارس.

6- الصحة الأساسية والرعاية (المادة 6 والفقرة 3 من المادة 18 والمواد 23 و24 و26 والفقرات 1 إلى 3 من المادة 27 من الاتفاقية)

الأطفال ذوي الإعاقة

58- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعتمدت قوانين وأنشأت خدمات ومؤسسات بهدف دعم الأطفال ذوي الإعاقة وتشجيع مشاركتهم الاجتماعية، بما في ذلك من خلال التعلم المشترك في المدارس وتنمية استقلالهم. وتظل اللجنة تشعر بالقلق لأن التمييز المتجذر لا يزال قائماً وأن التدابير لصالح الأطفال ذوي الإعاقة لا تخضع لرصد دقيق. وتلاحظ بقلق أيضاً أن استفادة الأطفال ذوي الإعاقة من التعليم لا تزال محدودة، بسبب عدم توفر الإرادة السياسية والموارد المالية للحصول على ا لمعدات والتسهيلات اللازمة.

59- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن :

(أ) تنقح وتعتمد تشريعات لتكفل الحماية الكاملة لجميع الأطفال ذوي الإعاقة، وأن تنشئ نظاماً للرصد يسجل بدقة التقدم المحرز ويعين أوجه القصور في التنفيذ؛

(ب) تقدم خدمات مجتمعية تركز على تعزيز نوعية حياة الأطفال ذوي الإعاقة مع الوفاء باحتياجاتهم الأساسية وكفالة إدماجهم ومشاركتهم؛

(ج) أن تنفذ حملات توعية لمكافحة المواقف التمييزية القائمة وتوعية الجمهور بالحقوق والاحتياجات الخاصة للأطفال ذوي الإعاقة وأن تشجع على إدماجهم في المجتمع وتعزز احترام حقوق ال أطفال وآبائهم في الاستماع إليهم ؛

(د) أن تبذل كل جهودها لتوفير برامج وخدمات للأطفال ذوي الإعاقة بموارد مالية وبشرية كافية؛

(ﻫ) أن تجهز المدارس بالتسهيلات اللازمة لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم وكفالة قدرتهم على اختيار المدارس المفضلة أو الانتقال بين المدارس العادية ومدارس الاحتياجات الخاصة حسب مصالحهم الفضلى؛

(و) أن تقدم المساعدة إلى المنظمات غير الحكومية العاملة لصالح الأطفال ذوي الإعاقة ومعهم؛

(ز) أن توفر التدريب للعاملين المهنيين الذين يعملون مع الأطفال ذوي الإعاقة، مثل المدرسين والأخصائيين الاجتماعيين والعاملين الصحيين والطبيين والمعالجين وموظفي الرعاية؛

(ح) أن تأخذ في الاعتبار في هذا الصدد القواعد الموحدة للأمم المتحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين (قرار الجمعية العامة 48/96) والتعليق العام رقم 9(2006) للجنة بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ط) أن تصدق على اتفاقية عام 2006 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي وقعت عليها، وبروتوكولها الاختياري.

الصحة العقلية

60- تلاحظ اللجنة المعلومات التي توضح أن عدداً كبيراً من الأطفال يسجلون مستويات منخفضة من الرعاية الشعورية وأن العلاقات السيئة مع الآباء والمدرسين قد تكون عوامل محددة في ذلك. وتلاحظ أيضاً تزايد عدد الاستشارات بشأن اضطراب فرط النشاط المقترن بنقص الانتباه في مراكز دعم الإعاقة التنموية آخذة في التزايد. وترحب اللجنة ببدء الأبحاث وتدريب العاملين الطبيين في علاج هذا الاضطراب ولكنها تشعر بالقلق لأن هذه الظاهرة تعتبر أساساً اضطراباً فسيولوجياً يستلزم العلاج بالعقاقير مع عدم إيلاء الاعتبار الواجب للمحددات الاجتماعية.

61- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات فعالة لمعالجة مسألة الرعاية الشعوري ة والنفسي ة للأطفال والمراهقين من خلال نهج متعدد التخصصات لكفالة الدعم الفعال في جميع البيئات. وتوصي اللجنة أيضاً بأن ترصد الدولة الطرف الاتجاهات في أعداد الحالات المشخصة باضطراب فرط النشاط المقترن بنقص الانتباه وأن تكفل إجراء أبحاث في هذا المجال بصورة مستقلة عن الصناعة الصيدلانية.

الخدمات الصحية

62- تلاحظ اللجنة بقلق أن الأطفال الذين لا يحققون التوقعات السلوكية للمدرسة ينقلون إلى مراكز توجيه الأطفال. وتشعر اللجنة بالقلق من عدم توفر معلومات عن معايير المعاملة المهنية بما في ذلك تنفيذ حق الطفل في الاستماع إليه ووضع مصالحه الفضلى في الاعتبار، وتأسف لعدم وجود تقييم منهجي للنتائج.

63- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمل على إجراء تحقيق مستقل لنظام توجيه الأطفال وأساليب عمله، بما في ذلك تقييم نتائج إعادة التأهيل، وإدراج المعلومات عن نتائج هذا الاستعراض في تقريره الدوري القادم.

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

64- تعرب اللجنة عن قلقها لزيادة معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض الأخرى المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وإزاء قلة المعلومات بشأن هذه القضايا الصحية للمراهقين.

65- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف إدراج تعليم الصحة الإنجابية في المناهج المدرسية وتعريف الأطفال معرفة كاملة بحقوقهم على صعيد الصحة الإنجابية، بما في ذلك وقاية الأطفال من الحمل و ال أمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، بما فيها فيروس نقس المناعة البشرية/الإيدز، وأن تكفل سهولة وصول المراهقين إلى برامج الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض الأخرى المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، آخذة بعين الاعتبار التعليق العام رقم 4(2003) للجنة بشأن صحة المراهقين ونموهم .

الحق في مستوى معيشي مناسب

66- أثناء الحوار أحيطت اللجنة علماً بتحسين نظام بدلات الأطفال لجميع الأطفال اعتباراً من نيسان/أبريل 2010، دون توفُّر بيانات لتقييم ما إن كان هذا التدبير الجديد سيؤدي فعلاً إلى تقليل نسبة 15 في المائة من السكان التي تعيش تحت وطأة الفقر عما ستؤدي إليه التدابير المطبقة حالياً مثل قانون المساعدة العامة والتدابير الأخرى التي تهدف إلى مساعدة الأُسر وحيدة الوالد، وخاصة الأُسر المعيشية التي ترأسها النساء. وتشعر اللجنة بالقلق لأن السياسات المالية والاقتصادية (مثل تحرير سوق العمل واستراتيجيات الخصخصة) قد تؤثر على الآباء وخاصة الأمهات العازبات بسبب تخفيض المرتبات، وبسبب الثغرة بين أجور المرأة والرجل، وارتفاع نفقات رعاية الأطفال وتعليمهم.

67- توصي اللجنة بأن تخصص الدولة الطرف موارد ملائمة لاستئصال فقر الأطفال، بما في ذلك عن طريق صياغة استراتيجية الحد من الفقر، آخذة في الاعتبار العوامل المحدَّدة المعقّدة في الفقر وحق الأطفال في النماء ومستوى المعيشة الذي يتعين كفالته لجميع الأُسر، بما في ذلك الأُسر وحيدة الوالد. وتحث أيضاً الدولة الطرف على مراعاة القدرات المحدودة للآباء في مواجهة استراتيجيات اقتصادية من قبيل إزالة القيود في مجال العمل و ت طبي ق المرونة وذلك بسبب مسؤولياتهم في تربية الأطفال ، والقيام برصد دقيق للتأكد مما إن كان الدعم المالي وغيره من أشكال الدعم المقدمة يمكن أن تحقق الحياة الأُسرية المطلوبة لرفاه الأطفال ونموهم.

استرداد بدل نفقة الأطفال

68- لاحظت اللجنة سنّ القانون التنفيذي المدني لعام 2004، الذي يهدف إلى تسهيل استرداد بدلات نفقات الأطفال، ومع ذلك ، تشعر اللجنة بالقلق لأن عدداً من الآباء المنفصلين أو المطلّقين، بما فيهم الآباء الذين غادروا البلد، ومعظمهم من الذكور ، لا يقومون بالوفاء بالتزامات النفقة وأن الإجراءات الحالية لاستعادة النفقة غير المدفوعة ليست كافية.

69- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن:

(أ) تعزِّز تنفيذ القوانين والتدابير الحالية التي تكفل مساهمة الوالدين، المتزوجين أو غير المتزوجين، بالتساوي في نفقة أولادهم وتكفل الاسترداد الفعال لالتزامات النفقة إذا أخفق أحد الوالدين في الوفاء بالتزاماته؛

(ب) تكفل استرداد مدفوعات النفقة عن طريق آلية جديدة يتم إنشاؤها، أي صندوق وطني يلبّي التزامات النفقة في حالة إخفاق الآباء، ثم استعادة المدفوعات المتبقية عن طريق القانون المدني أو قانون العقوبات حسب الاقتضاء؛

(ج) التصديق على اتفاقية لاهاي رقم 34 المتعلقة بالاختصاص والقانون الساري والاعتراف والإنفاذ والتعاون في مجال المسؤولية الأبوية وتدابير حماية الأطفال.

7- التعليم والأنشطة الترفيهية والتثقيفية (المواد 28 و29 و31 من الاتفاقية)

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهني

70- تُقر اللجنة بالتميُّز الأكاديمي الاستثنائي الذي يحققه النظام المدرسي في اليابان، ولكنها تلاحظ بقلق أنه رغم تقليل عدد الأطفال المتنافسين على الالتحاق بالمدارس والجامعات لا تزال الشكاوى تتزايد من المنافسة المفرطة. وتشعر أيضاً بالقلق لأن التنافسية العالية في هذه البيئة المدرسية قد تساهم في حدوث الاستئساد والاضطرابات العقلية والهروب من المدرسة والتوقف عن المدرسة والانتحار بين الأطفال في سن المدارس.

71- توصي اللجنة بأن تستعرض الدولة الطرف نظامها المدرسي والأكاديمي بغرض ال جمع بين التميُّز الأكاديمي وتشجيع القدرات مع التركيز على الأطفال، وتجنُّب الآثار السلبية المتولِّدة عن البيئة التنافسية المفرطة. وفي هذا الصدد، يتم تشجيع الدولة الطرف على مراعاة التعليق العام رقم 1(2001) بشأن أهداف التعليم. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تعزِّز الدولة الطرف جهودها لمكافحة الاستئساد بين الأقران وإدراج آراء الأطفال في صياغة هذه التدابير.

72- تشعر اللجنة بالقلق لأن مدارس الأطفال من أصل صيني أو كوري شمالي أو أصل آخر لا تحصل على الدعم الكافي. وتشعر أيضاً بالقلق لأن خريجي هذه المدارس قد لا يحق لهم أداء امتحانات الدخول إلى الجامعات والكليات في اليابان .

73- تشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة الإعانات للمدارس غير اليابانية وأن تكفل عدم التمييز في أداء امتحانات الدخول إلى الجامعات والكليات. ويجري تشجيع الدولة الطرف على النظر في التصديق على اتفاقية اليونسكو لمناهضة التمييز في التعليم.

74- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات القائلة بأن الكتب المدرسية في منهج التاريخ الياباني لا تعزِّز الفهم المتبادَل بين ا لأطفال من مختلف البلدان في المنطقة نظراً لأنها تعرض التفسير الياباني للأحداث التاريخية فقط.

75- توصي اللجنة أن تكفل الدولة الطرف عرض نظرة متوازنة للأحداث التاريخية في منطقة آسيا - المحيط الهادئ في الكتب المدرسية المقررة رسمياً.

اللعب والترفيه والأنشطة الثقافية

76- تذكِّر اللجنة الدولة الطرف بحق الطفل في الراحة والترفيه والأنشطة الثقافية وتوصي الدولة الطرف بأن تدعم مبادرات تعزِّز وتسهِّل وقت اللعب والأنشطة المنظمة ذاتياً للأطفال في الأماكن العامة والمدارس ومؤسسات الأطفال وفي البيت.

8- تدابير الحماية الخاصة ( المواد 22 و30 و38 و39 و40 و37(ب) - (د) و32-36 من الاتفاقية )

أطفال اللاجئين غير المصحوبين

77- تعرب اللجنة عن قلقها من انتشار ممارسة احتجاز الأطفال ملتمسي اللجوء حتى مع عدم وجود اتهامات بنشاط إجرامي، ولعدم توفُّر آلية ثابتة لرعاية الأطفال غير المصحوبين الذين يلتمسون اللجوء.

78- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن :

(أ) تتخذ تدابير فورية، بما في ذلك عن طريق إقامة آلية رسمية، لمنع احتجاز الأطفال طالبي اللجوء وكفالة الإفراج الفوري عن هؤلاء الأطفال من مرافق احتجاز الهجرة وتمكينهم من المأوى والرعاية الملائمة والوصول إلى التعليم؛

(ب) تعجل بتنفيذ طلبات اللجوء للأطفال غير المصحوبين بموجب إجراءات منصفة تراعي الأطفال لتحديد مركز اللاجئ، مع كفالة وضع مصالح الأطفال الفضلى في محل الاعتبار الأولي، وتعيين وصي وممثل قانوني وتعقُّب الآباء أو الأقارب الآخرين؛

(ج) تحترم المعايير الدولية في مجال حماية اللاجئين، آخذة في الاعتبار المبادئ التوجيهية لتحديد مصالح الطفل الفضلى رسمياً الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمبادئ التوجيهية لحماية ورعاية الأطفال اللاجئين الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

الاتِّجار

79- ترحب اللجنة بالتعديل الساري اعتباراً من تموز/يوليه 2005 من قانون العقوبات، والذي قرر اعتبار الاتِّجار جريمة جنائية، وكذلك خطة عمل عام 2009 بشأن تدابير مكافحة الاتِّجار بالأشخاص. ولكنها تلاحظ عدم توفر معلومات عن الموارد المقدمة لخطة العمل المذكورة وعن هيئة التنسيق والرصد وعن أكثر التدابير المتّخذة للتصدي للاتِّجار، وخاصة الاتِّجار بالأشخاص.

80- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن:

(أ) تكفل الرصد الفعال للتدابير المتخذة للتصدي للاتِّجار، وخاصة الاتِّجار بالأطفال ؛

(ب) تكفل تقديم المساعدة لضحايا الاتِّجار لأغراض التعافي الجسدي والنفسي؛

(ج) تقدم المعلومات عن تنفيذ خطة العمل؛

(د) تصدِّق على بروتوكول عام 2000 لمنع الاتِّجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

الاستغلال الجنسي

81- تكرر اللجنة تأكيد قلقها الذي لاحظته بعد فحص التقرير الثامن للدولة الطرف، بسبب زيادة حالات الاستغلال الجنسي للأطفال، بما في ذلك عن طريق البغاء.

82- توصي اللجنة بأن تعزِّز الدولة الطرف جهودها للتحقيق في حالات الاستغلال الجنسي للأطفال وملاحقة مرتكبيه وتقديم المشورة وغيرها من أشكال مساعدة التعافي لضحايا الاستغلال الجنسي.

إدارة قضاء الأحداث

83- تكرر اللجنة قلقها الذي أعربت عنه من قبل (CRC/C/15/Add.231) عند نظرها في التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف (CRC/C/104/Add.2) في شباط/فبراير 2004 وجاء فيه أن تنقيح قانون الأحداث لعام 2000 قد اعتمد نهجاً عقابياً إلى حد ما وقيّد الحقوق والضمانات القضائية للجناة من الأحداث. وبالتحديد يؤدي خفض سن المسؤولية الجنائية من 16 سنة إلى 14 سنة إلى تقليل إمكانية اتخاذ تدابير تعليمية ويعرِّض كثيراً من الأطفال بين سن 14 و16 سنة إلى الاحتجاز في مراكز الإصلاح؛ ويمكن إرسال الأطفال فوق سن 16 سنة الذين يرتكبون جرائم خطيرة إلى محاكم جنائية؛ وتم تمديد طول فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة من أربعة أسابيع إلى ثمانية أسابيع؛ وأن نظام هيئة المحلفين ( Saiban -in)الجديد، وهو نظام للقضاء الجماهيري، يشكل عقبة في معاملة الأطفال الجناة أمام محاكم أحداث متخصصة.

84- وبالإضافة إلى ذلك تشعر اللجنة بالقلق من الزيادة الملحوظة في عدد الأحداث المحالين إلى المحاكم الجنائية للكبار وتأسف لأن الضمانات الإجرائية العائدة للأطفال المخالفين للقانون، بما في ذلك الحق في الاتصال بمستشار قانوني، لا تنفَّذ بصورة منهجية، مما يؤدي في جملة أمور إلى اعترافات قسرية وأساليب تحقيق غير قانونية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من مستويات العنف ضد المحتجزين في مرافق إصلاح الأحداث وإمكانية إبقاء الأحداث في الاحتجاز قبل المحاكمة مع أكبر.

85- تحث اللجنة الدولة الطرف على استعراض تشغيل نظام قضاء الأحداث بغرض تنسيقه تماماً مع الاتفاقية، وخاصة المواد 37 و40 و39 ومع معايير الأمم المتحدة في ميدان قضاء الأحداث، بما في ذلك قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين) ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية) وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المجردين من حريتهم (قواعد هافانا) ومبادئ فيينا التوجيهية للعمل المتعلق بالأطفال في نظام العدالة الجنائية والتعليق العام رقم 10(2007) للجنة بشأن حقوق الأطفال في قضاء الأحداث الدولة الطرف على وجه الخصوص بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير وقائية مثل دعم دور الأسرة والمجتمع للمساعدة على القضاء على الظروف الاجتماعية التي تؤدي بالأطفال إلى الدخول في احتكاك بنظام العدالة الجنائية، واتخاذ كافة التدابير الممكنة لتجنب الوصم بعد ذلك؛

(ب) النظر في استعراض تشريعاتها فيما يتصل بالحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية برفع هذا الحد إلى 16 سنة كما كان معمولاً به من قبل؛

(ج) كفالة عدم معاملة الأطفال في سن أقل من سن المسؤولية الجنائية باعتبارهم مجرمين جنائيين أو إرسالهم إلى مراكز إصلاحية وكفالة معاملة الأطفال المخالفين للقانون دائماً في إطار نظام قضاء الأحداث وعدم محاكمتهم باعتبارهم من الكبار في محاكم غير متخصصة والقيام، لهذا الغرض، بالنظر في استعراض نظام محاكم هيئات التحليف ( Saiban -in) ؛

(د) كفالة تزويد جميع الأطفال بالمساعدة القانونية وغيرها من أشكال المساعدة في جميع مراحل الإجراءات، بما في ذلك عن طريق توسيع نظام المعونة القانونية القائم؛

(ﻫ) تنفيذ بدائل للحرمان من الحرية، مثل الإشراف والوساطة وأوامر الخدمة المجتمعية أو أحكام الحرمان من الحرية مع وقف التنفيذ كلما أمكن؛

(و) كفالة تطبيق الحرمان من الحرية (قبل المحاكمة وبعدها) كتدبير يُتخذ في الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة وأن يتم استعراضه على أساس منتظم بغرض سحبه؛

(ز) كفالة عدم احتجاز الأطفال المحرومين من الحرية مع الكبار ووصولهم إلى التعليم، بما في ذلك أثناء الاحتجاز قبل المحاكمة؛

(ح) كفالة تدريب جميع المهنيين المشاركين في نظام قضاء الأحداث على المعايير الدولية ذات الصلة.

الأطفال الذين ينتمون إلى مجموعات الأقليات أو مجموعات الشعوب الأصلية

86- تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين حالة شعب آينو ولكنها تشعر بالقلق لأن أطفال آينو والأطفال من أصل كوري أو من أصل بوراكومين وغيرهم من الأقليات لا يزالون يعانون من التهميش الاجتماعي والاقتصادي.

87- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة التشريعية أو غير ذلك للقضاء على التمييز ضد الأطفال الذين ينتمون إلى أقليات إثنية في جميع مجالات الحياة وكفالة المساواة في الوصول إلى جميع الخدمات والمساعدة المقدمة بموجب الاتفاقية.

9- المتابعة والنشر

المتابعة

88- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان تنفيذ هذه التوصيات بالكامل بوسائل منها إحالتها إلى أعضاء المحكمة العليا ومجلس الوزراء والبرلمان والحكومات المحلية، حسب الاقتضاء، للنظر فيها على النحو الملائم واتخاذ المزيد من الإجراءات.

نشر الملاحظات الختامية

89- توصي اللجنة كذلك بأن تتيح الدولة الطرف التقرير الدوري الثالث والردود المكتوبة المقدمة منها وهذه الملاحظات الختامية على أوسع نطاق بلغات البلد، بما في ذلك عن طريق الإنترنت، على الجمهور عامة ومنظمات المجتمع المدني ومجموعات الشباب والمجموعات المهنية والأطفال، من أجل تعزيز الوعي بالاتفاقية وتنفيذها ورصدها.

التقرير القادم

90- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المجمّع الرابع والخامس بحلول 21 أيار/مايو 2016. وينبغي ألا يزيد هذا التقرير عن 120 صفحة (انظر CRC/C/118) وأن يشمل معلومات عن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية.

91- كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية محدّثة وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسّقة التي أقرها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 (HRI/MC/2006/3).