الأمم المتحدة

CRPD/C/NZL/Q/1

Distr.: General

12 May 2014

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

قائمة المسائل المتعلقة بتقرير نيوزيلندا الأولي *

ألف- الغرض والالتزامات العامة (المواد 1-4)

الغرض (المادة 1)

1- ي ُ رجى إبلاغ اللجنة ب ما إذا كانت الدولة الطرف ستصدق على البروتوكول الاختياري على نحو ما أوصي به في التقرير السنوي 2011-2012 لآلية الرصد المستقلة لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

2- منذ نيسان/أبريل 2001 و استراتيجية الإعاقة موضوعة في نيوزيلندا. ف ي ُ رجى تقديم معلومات محدَّثة إلى اللجنة بشأن هذه الاستراتيجية.

التعاريف (المادة 2)

3- و رد في التقرير الأولي للدولة الطرف (CRPD/C/NZL/1) أن "الفتيان يمثلون 59 في المائة من الأطفال ذوي الإعاقة، مما يعكس ارتفاعاً في معدلات الإصابة ببعض الحالات الم َ ر َ ضية التي تسبب الإعاقة". ف ي ُ رجى تق ديم المزيد من التفاصيل عن تلك الحالات المرضية.

الالتزامات العامة (المادة 4)

4- ي ُ رجى تقديم معلومات عن خطط تعزيز ورصد مبادئ المشاركة ونموذج المشاركة التي وضعتها الدولة الطرف ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان تمك ُّ ن هؤلاء الأشخاص، من خلال المنظمات التي تمثلهم، من المشاركة الهادفة في اتخاذ القرارات التي تمسهم.

باء- حقوق محدَّدة

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

5- ي ُ رجى تقديم إحصاءات محدثة ومصنفة حسب نوع الجنس عن أعداد القضايا التي رفعها أشخاص ذوو إعاقة يدّعون فيها التمييز في العمل، وفي توفير المسكن، وفي توفير السلع والخدمات. وي ُ رجى تحديد النسبة المئوية من الدعاوى التي ت كل ّ لت بالنجاح والتعويضات ال تي مُن ح ت والنسبة المئوية من الدعاوى التي سُوّيت، وتصنيف تلك الدع ا وى حسب نوع الجنس.

6- وي ُ رجى تقديم معلومات عن خطط إعادة النظر في قانون نيوزيلندا المعدل لعام 2013 المتعلق بالصحة العامة والإعاقة وإلغاء مواد ه التي ت ح د أكثر نطاق الإجراءات القانونية وتحدد الحالات التي يمكن فيها أن يُدفَع مقابل ٌ لأفراد الأسرة وفئات أفراد الأسرة الذين يمكن أن يُدفَع لهم مقابل.

7- وفيما يتعلق بقرار محكمة الاستئناف في نيوزيلندا في قضية سميث ضد الخطوط الجوية النيوزيلندية المحدودة [2011] NZCA20، هل يمكن إبلاغ اللجنة بما إذا كانت الدولة الطرف قد نظرت في تعديل المادة 52 من قانون حقوق الإنسان لعام 1993 لتوضيح أن عبارة "لا يمكن منطقياً أن يُتوقع" (cannot reasonably be expected) ت ت وافق مع تعريف "الترتيبات التيسيرية المعقولة" الوارد في المادة 2 من الاتفاقية.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

8- ي ُ رجى تقديم معلومات محدَّثة إلى اللجنة عن أي برامج ترمي إلى دعم النساء ذوات الإعاقة في الحصول على عمل وفي مكافحة العنف وفي غير ذلك من جوانب الحياة.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

9- ي ُ رجى تقديم تفاصيل عن التدابير المتخذة لمساعدة الأطفال ذوي الإعاقة في الحصول على ال خدمات الحكومية و خدمات الرعاية الطبية والاجتماعية.

إمكانية الوصول (المادة 9)

10- ي ُ رجى إيضاح ما إذا كانت الأحكام المتعلقة بإمكانية الوصول في قانون البناء لعام 2004 ومدونة البناء تنطبق على المباني العامة والخاصة الجديدة . وهل سيكفل كل من مدونة البناء وقانون البناء إمكانية الوصول عند ما يتم ت جديد المباني العامة والخاص ة؟

11- وي ُ رجى تقديم معلومات عن الخطط الرامية إلى زيادة مستوى الامتثال لمعايير الحكومة النيوزيلندية بشأن شبكة الإنترنت وإلى توسيع نطاق الامتثال الإلزامي لتلك المعايير ليشمل كيانات ال تاج ، بما في ها المجالس الصحية للمقاطعات والسلطات المحلية والمدارس.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

12- ي ُ رجى تقديم معلومات محدَّثة إلى اللجنة عما وضعته الدولة الطرف من خطط وإجراءات لمواجهة الكوارث والتعافي من آثارها منذ كارثة زلزال كانتربيري . وي ُ رجى إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة مؤخرا ً لاستشارة الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهم أمام القانون (المادة 12)

13- يُنشئ قانون حماية الحقوق الشخصية وحقوق الملكية لعام 1988 نظاماً للوصاية يتضمن ترتيبات لاتخاذ القرارات بالنيابة عن الأشخاص ذوي الإعاقة تتيح ال تدخل بشكل كبير . و ي ُ رجى توضيح ما إذا كانت تُتخذ مبادرات لاستبدال نظام ٍ يقوم على مساعد ة الأشخاص ذوي الإعاقة في اتخاذ القرار ب نظام ِ اتخاذ القرارات بالنيابة عن هم ، وفقاً ل لمادة 12 من الاتفاقية.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

14- ي ُ رجى توضيح ما إذا كان القانون النيوزيلندي ينص على إتاحة إمكانية اللجوء إلى القضاء للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يباشرون الإجراءا ت القانونية لتسوية المنازعات، فيما يتعلق ب توفير التمويل الكافي ونزاهة الإجراءات و موثوقية إجراءات تقديم الأدلة بموجب النظام النيوزيلندي للتعويض عن ال حوادث.

15- و بموجب قانون هيئات المحلفين لعام 1981 ، يجوز للأشخاص ذوي الإعاقة أن يكونوا أعضاء في هيئات المحلفين ؛ غير أنه يجوز ل ل قاض ي أن يعفي محلفا ً ذا إعاقة من أداء مهمته. ولكن، على صعيد الممارسة، هل حدث أن شارك مواطنون نيوزيلنديون من المكفوفين أو الصم في هيئات محلفين؟ ي ُ رجى تقديم تفاصيل بشأن ممارسة القضاة سلط تهم التقديرية في إعفاء أشخاص من ذوي الإعاقة كان يمكن أن يشاركوا في هيئات محلَّفين من المشاركة فيها .

16- وي ُ رجى تقديم معلومات محدَّثة إلى اللجنة عن نتائج المراجعة التي جرت في عام 2011 لقانون لغة الإشارة النيوزيلندي لعام 2006. وي ُ رجى إبلاغ اللجنة ب ما إذا اتُّخِذت تدابير لضمان ت مكين الأشخاص الصم المتهمين بارتكاب جرائم من الاستعانة المناسبة بخدمات م ترجم فوري إلى لغة الإشارة في المحكمة وفي الحصول على المساعدة القا نون ية.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

17- ي ُ رجى تقديم معلومات محدَّثة إلى اللجنة عن عدد الأشخاص المحتجَزين بموجب قانون الصحة العقلية (التقييم والعلاج الإ جبار يان) لعام 1992 وبموجب قانون الإعاقة الذهنية (الرعاية وإعادة التأهيل الإ جباريت ان) لعام 2003.

18- وي ُ رجى تقديم معلومات محد َّ ثة عن استخدام أوامر العزل وعن وضع تدابير للاستعاضة عن ممارسة العزل في علاج المرضى.

عدم التعرُّض للعنف والاعتداء (المادة 16)

19- ي ُ رجى إبلاغ اللجنة باستجابة الدولة الطرف للتوصية 17 الواردة في تقرير لجنة الرصد الوطنية السنوي للفترة 2011-2012.

20- وي ُ رجى تقديم تفاصيل عن عدد عمليات ال تعقيم التي خضعت لها نساء وفتيات من ذوات الإعاقة الذهنية دون مواف قتهن الكاملة والحرة بناءً على أمر محكم ة . و هل تعتزم الدولة الطرف وقف هذه الممارسة؟

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

21- ي ُ رجى تقديم معلومات محد َّ ثة عن تطبيق نموذج العيش المستقل ومشروع تعزيز الحياة ال طيب ة.

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

22- ي ُ رجى إبلاغ اللجنة ب ما إذا كانت الدولة الطرف ت رغب في مراجعة المادة 8 من قانون التبني بغرض السماح للأشخاص ذوي الإعاقة بأن يتبنوا أطفالا ً على قدم المساواة مع غيرهم.

التعليم (المادة 24)

23- معدل التحاق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعليم العال ي منخفض جدا ً . ف ي ُ رجى تقديم تفاصيل عن التدابير الجاري اتخاذها لزيادة مستوى التحاق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعليم العالي.

24- وي ُ عد استئساد الأقران على الأطفال ذوي الإعاقة مشكلة في بعض المدارس النيوزيلندية. ف ي ُ رجى تقديم معلومات محدَّثة عن التدابير المتخذة للقضاء على مشكلة استئساد الأقران.

25- وأشارت لجنة حقوق الطفل في ملاحظاتها الختامية (CRC/C/NZL/CO/3-4, 2011) إلى "إتاحة 20 ساعة فقط من التعليم والرعاية المجانيين في ا لطفولة المبكرة و إلى صعوبة استفادة العديد من الأطفال منها ، وبخاصة المحتاجون منهم ". ف ي ُ رجى تقديم معلومات محدَّثة إلى اللجنة عن أشكال التدخل في مرحلة الطفولة المبكرة وعن التعليم المقدم للأطفال ذوي الإعاقة في هذه المرحلة.

الصحة (المادة 25)

26- ي ُ رجى تقديم تفاصيل عن التدابير التي تتخذها الدولة الطرف لتحسين فرص وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة ذوو الإعاقة الذهنية، إلى المرافق والخدمات الصحية، بما في ذلك حصول النساء والفتيات ذوات الإعاقة على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية.

27- وي ُ رجى تقديم تفاصيل عن التدابير الجاري اتخاذها لتوفير الخدمات الصحية لشعب الماوري وسكان جزر المحيط الهادئ.

العمل والعمالة (المادة 27)

28- ي ُ رجى تقديم معلومات محدَّثة إلى اللجنة عن التدابير الإضافية التي اتخذتها الدولة الطرف منذ نشر التقرير الأولي من أجل زيادة مستويات توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم ذوو الإعاقة من شعب الماوري وسكان جزر المحيط الهادئ.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

29- يرد في التقرير الأولي أنه "لجميع الأشخاص ال خاضع ين ل لرعاية الإ جبار ية أو العلاج الإ جبار ي الحق في التصويت ما لم يكونوا قد ارتكبوا مخالفات جنائية واحت ُ جزوا ولا يزالون محتجزين ثلاث سنوات أو أكثر". ولكنه يبدو أنه، بموجب المادة 80 من قانون الانتخابات لعام 1993، في ضوء اقترانها مع ال قوانين الأساسية ذات الصلة، لا يزال يجوز منع بعض النيوزيلنديين ذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية غير المدانين بارتكاب أي جرائم من التصويت إذا كانوا نزلاء مؤسسة لإعادة التأهيل أو مرضى سابقين. و ي ُ رجى تقديم تفاصيل عن الحالات، عدا الإدانة أو الحبس، التي لا يُسمَح فيها بالتصويت للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية - الاجتماعية.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)

30- ي ُ رجى تقديم معلومات عن أي خطط لتعزيز إمكانية الاستفادة من وسائط التلفزيون وأقراص الفيديو الرقمية والأفلام والوسائل المتاحة عبر شبكة الإنترنت، بما في ذلك الخطط الرامية إلى ضمان زيادة النسبة المئوية تدريجي اً لما يُقدَّم من خدمتي العرض النصي والوصف الصوتي.

31- وي ُ رجى بيان أي تدابير اتُّخِذت ل لإسراع في ا لتوقيع والتصديق على معاهدة مراكش المعتمدة مؤخراً لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات والتدابير المتخذة لضمان تنفيذها الفعال .