الأمم المتحدة

CRC/C/81/D/19/2017*

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

2 September 2019

Arabic

Original: Spanish

لجنة حقوق الطفل‏

قرار اعتمدته ال لجنة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات ، بشأن البلاغ رقم 19/2017 * * * * * * * **

بلاغ مقدم من: فيرمين نابارو بريسينتاثيون وخوانا ميدينا باسكوال (يمثلهما المحام ي إنريكي خيسوس بيلا طوريس)

الشخص المدعى أنه ضحية: ابن صاحبي البلاغ

الدولة الطرف: إسبانيا

تاريخ تقديم البلاغ: 22 آ ذار/مارس 2017

تاريخ اعتماد القرار: 31 أيار/مايو 2019

الموضوع: سرقة طفل حديث الولادة من مصحة طبية خاصة

المسائل الإجرائية: التوافق مع البروتوكول من حيث الاختصاص الزمني، ودعم الادعاءات بأدلة

مواد الاتفاقية: 7 و8 و 9 و 21 و 35

مواد البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال: 1 و2 و3 و6

مواد البروتوكول الاختياري: 7 (ج) و(و) و20

1 - صاحبا البلاغ هما فيرمين نابارو بريسينتاثيون وخوانا ميدينا باسكوال، وكلاهما مواطنان إسبانيان . ويقدمان هذا البلاغ بالنيابة عن ابنهما ، المزعوم أنه و ُ لد في 8 نيسان/أبريل 1985 . ويدعيان أنه ضحية انتهاك حقوقه المعترف بها في المواد 7 و8 و9 و21 و35 من الاتفاقية، والمواد 1 و2 و3 و6 من البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية . ويمثل صاحبي البلاغ محام . وقد دخل البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 14 نيسان/أبريل 2014 .

الوقائع كما عرضها صاحب ا البلاغ

2 - 1 أنجبت صاحبة البلاغ طفلةً في 8 نيسان/أبريل 1985 في مصحة سان فرانثيسكو خابيير في بامبلونا . ويدعي صاحبا البلاغ، استناداً إلى مجموعة من المخالفات التي شابت الإجراءات الطبية والتسجيل المدني خلال فترة الحمل وأثناء الولادة، أنه جرى إخفاء أن حمل صاحبة البلاغ كان متعدداً، وأن أحد المولودَيْن سُرق فور ولادته . ويشيران، على وجه الخصوص، إلى المسائل التالية: (أ) زاد وزن صاحبة البلاغ 30 كيلوغراماً خلال فترة الحمل، ولم يكن ثمة سبب طبي يبرر ذلك . غير أن الطبيب المختص في التوليد أغفل تسجيل زيادة وزن الحامل وزيادة حجم رحمها خلال الأشهر الأخيرة من الحمل؛ (ب) لم يجر التصوير بالموجات فوق الصوتية سوى مرتين طوال فترة الحمل، ولم تُسلم إلى صاحبة البلاغ أي نسخة منه؛ (ج) لم تسجَّل أي إشارة إلى ولادة توائم في تاريخ الأسرة في الملف الطبي لصاحبة البلاغ ولم يُحتفظ فيه ب ال جدول الزمني لزيارات ها الطبية ؛ (د) لا يتوافق تاريخ مخطط رسم القلب الوارد في الملف الطبي لصاحبة البلاغ، الذي يُظهر نبض جنين واحد، مع تاريخ الفحص الذي أُجري لها فعلياً ؛ (ه) استُدعيت صاحبة البلاغ إلى عيادة التوليد خمس مرات خلال الأيام الـ 21 الأخيرة من الحمل بلا أي مبرر واضح؛ (و) خضعت خلال آخر زيارة، يوم 8 نيسان/أبريل 1985، للولادة المستحثة اصطناعياً، من دون أن يكون لذلك أيضاً أي داعٍ ( ) ؛ (ز) خضعت للتخدير الكلي، ولم يسجَّل ذلك في الملف الطبي للولادة؛ (ح) رأت صاحبة البلاغ بعد الوضع، وإن كانت لا تزال تحت تأثير التخدير، شخصاً يأخذ مولوداً من غرفة الولادة، وهو الأمر الذي نفاه بشكل متكرر من حضَروا الولادة (الطبيب المولد والقابلة وراهبة)؛ (ط) لم يُسمح لصاحب البلاغ بدخول غرفة الولادة، وشعر، وهو ينتظر، أنه مراقب باستمرار من قِبل أحد أفراد الحرس المدني بزي مدني ادعى أنه ممن يتابعون علاجهم في المصحة؛ (ي) ملأت القابلة التي ساعدت في الولادة استمارة "التصريح بالولادة في السجل المدني"، مشيرةً إلى ولادة "ذكر"، و ش ُ طب ت هذه العبارة لاحقاً واستُعيض عنها بعبارة "أنثى"؛ (ك) قبِل مكتب السجل المدني هذا التصريح بالولادة، بما فيه من عبارة مشطوبة من دون الإشارة إلى أي تعديل.

2 - 2 وفي 1 شباط/فبراير 2015، قد َّ م صاحبا البلاغ شكوى إلى محكمة التحقيق رقم 5 في بامبلونا، ضد الطبيب المولد ومساعديه ومصحة سان فرانثيسكو خابيير، بشأن " ادعاء الإنجاب "، وتزييف الأبوة، وتزوير وثائق عامة . ورفضت المحكمة الشكوى بموجب قرار صادر في 17 تموز/يوليه 2015، وقضت برد الدعوى مؤقتاً وحفظ القضية . ورأت المحكمة أن الوقائع التي عرضها صاحبا البلاغ بالتفصيل لا تشكل أدلة قاطعة، وأن التقرير المدلى به بشأن الفحص بالموجات فوق الصوتية يبين أن الأمر يتعلق بجنين واحد، وبالتالي "لم يجر على النحو الواجب إثبات ارتكاب الجريمة موضوع الشكوى" .

2 - 3 واستأنف صاحبا البلاغ قرار رد الدعوى أمام المحكمة العليا الإقليمية في نابارا، التي رفضت هذا الاستئناف في 25 كانون الثاني/يناير 2016 . ورأت هذه المحكمة أن قرار محكمة التحقيق معل َّ ل؛ وأن الوقائع التي ادعاها صاحبا البلاغ لا تشكل أدلة تبرر قبول الشكوى، وإنما "افتراضات، أو تكهنات، أو بالأحرى مجرد أحاسيس داخلية"؛ وأنه "لا تبرر قبول َ الشكوى لا الزيادة المفرطة في الوزن خلال فترة الحمل ولا الأخطاء التي شابت الوثائق"؛ وأن سلوك صاحبة البلاغ، باستمرارها في استشارة طبيب أمراض النساء ذاته حتى عام 2009 - أي مدة 25 سنة بعد الولادة المعنية - ، لا يدل على عدم ثقتها في عمل هذا الطبيب أو هذه المصحة .

2 - 4 وقد َّ م صاحبا البلاغ دعوى لطلب الحماية المؤقتة إلى المحكمة الدستورية بدعوى وقوع انتهاك لحقهما في الحماية القضائية الفعالة . وفي 15 حزيران/يونيه 2016، قررت المحكمة الدستورية عدم قبول هذه الدعوى بسبب الانعدام الواضح لانتهاك أي حق أساسي .

2 - 5 ويشير صاحبا البلاغ إلى أن سرقة مولودهما تندرج في سياق سرقات قامت بها شبكة للاتجار بالرضع كانت تنشط في إسبانيا خلال فترة حكم الجنرال فرانثيسكو فرانكو الدكتاتوري، بدعم من حكومته، وكذلك بعد عام 1975 وحتى التسعينات من القرن الماضي، وذلك بموافقة الدولة . وتشير التقديرات إلى أنه قُدمت إلى القضاء ال إ سباني 000 3 شكوى بشأن سرقة الرضع، ووُجهت التهمة إلى شخص واحد ولم يُدَن أحد . ويشير صاحبا البلاغ إلى أن هذه الشكاوى لم تقدَّم إلا اعتباراً من كانون الثاني/يناير 2011، وهو التاريخ الذي قُدمت فيه إلى مكتب المدعي العام أول شكوى "كشف ت النقاب عن هذه القضية" .

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحبا البلاغ انتهاك الدولة الطرف للمادتين 7 و9 من الاتفاقية، بالنظر إلى أن ابنه م ا فُصل عنهما قسراً بغرض تسليمه إلى غيرهما لتبن ِّ يه أو تسجيله زوراً باعتباره ابناً بيولوجي اً ، من دون أن تتاح له إمكانية معرفة والديه البيولوجيين والترعرع في كنفهما .

3 - 2 ويدعيان أيضاً وقوع انتهاك لأحكام المادة 8 من الاتفاقية، لأن ابنه م ا حُرم من حقه في استمرار علاقاته بأسرته، من دون أن تتخذ الدولة الطرف أي إجراء لجبر الضرر الناجم عن ذلك .

3 - 3 ويضيفان أن بيع ابنهما للغير لتبنيه جرى عن طريق الاحتيال ويشكل انتهاكاً للمادة 21 من الاتفاقية .

3 - 4 ويدعي صاحبا البلاغ وقوع انتهاك للمادة 35 من الاتفاقية، بالنظر إلى تقاعس المحاكم الإسبانية، الذي أدى إلى استمرار آثار الضرر الحاصل في عام 1985 حتى الآن .

3 - 5 ويدعي صاحبا البلاغ أيضاً وقوع انتهاك للمواد 1 و2 و6، مقروءة بالاقتران مع المادة 3 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق ببيع الأطفال، لأن الدولة الطرف لم تف بالتزامها بحظر بيع الأطفال وبتوفير جميع سبل المساعدة الممكنة فيما يتعلق بالتحقيقات والإجراءات الجنائية التي بوشرت على إثر شكواهما بغرض استجلاء ملابسات جريمة الاتجار بالأطفال .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4 - 1 تؤكد الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 2 تموز/يوليه 2018، أن البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص الموضوعي، بالنظر إلى أن موضوع الشكوى ليس هو الاختطاف المزعوم لطفل، وإنما عدم التحقيق في جريمة الاختطاف المزعومة . ولا يرد هذا الحق في الاتفاقية، وإنما يستمد أساسه من الفقرة 1 من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي، لإثبات عدم إجراء التحقيق، إقامة الدليل على وجود الشخص المعني، وهو ما لم يحدث في هذه القضية .

4-2 وتدعي الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص الزمني، لأن الوقائع تتعلق بحادث يُزعم أنه وقع في عام 1985 . غير أن إسبانيا صدقت على الاتفاقية في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1990، وعلى البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات في 19 كانون الأول/ديسمبر 2011، ودخل هذا البروتوكول حيز النفاذ بالنسبة لها في 14 نيسان/أبريل 2014 . والحجة التي مفادها أن الأمر يتعلق بوقائع لا تزال قائمة غير مقبولة، لأن موضوع الشكوى ليس الاختطاف المزعوم وإنما عدم إجراء التحقيق، وهو حق لا تعترف به الاتفاقية . وعلاوة على ذلك، سيكون عمر هذا المولود اليوم أكثر من 30 سنةً، إن وُلد بالفعل .

4-3 وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 7(و) من البروتوكول الاختياري لعدم كفاية الأدلة . ووفقاً للاجتهادات السابقة للجنة المعنية بحقوق الإنسان، تعود مهمة تقييم الوقائع والأدلة عموماً إلى محاكم الدول الأطراف، ما لم يثبت أن هذا التقييم كان تعسفياً بشكل واضح أو شكل إنكاراً للعدالة ( ) .

4-4 وفيما يتعلق بالوقائع التي احتج بها صاحبا البلاغ لدعم شكواهما، تشير الدولة الطرف إلى ما يلي: (أ) لم ي ُ قد َّ م أي دليل على الزيادة المزعومة في وزن صاحبة البلاغ؛ (ب) كان إجراء فحصين بالموجات فوق الصوتية خلال فترة الحمل (واحد في بداية الحمل وآخر في نهايته)، وكذلك عدم إدراج صور من هذين الفحصين في السجل الطبي ، مسألة ً عادية ً في عام 1985؛ (ج) لم يقدم صاحبا البلاغ دليلاً على ولادة توائم في تاريخ الأسرة، ولا يشكل عدم إدراج هذه المعلومة في الملف الطبي، إن افتُرض أنهما أخبرا الطبيب المولد بها شفوياً، دليلاً قاطعاً على أن هذا الملف خاطئ، وإنما يُثبت فقط أنه ناقص؛ (د) ليس ثمة دليل على أن صاحبة البلاغ خضعت للتخدير قبل الولادة ببضع دقائق. وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن الملف الطبي مخططاً لرسم القلب أُجري قبل الولادة، يُظهر نبض جنين واحد فقط؛ (ه) لا يشكل الخطأ البسيط المتمثل في الإشارة إلى تاريخ مخطط رسم القلب بخط اليد دليلاً قاطعاً على تزوير هذه الوثيقة . فلو تعلق الأمر بمحاولة احتيالية لاستبدال الفحص الذي أُجري لصاحبة البلاغ بآخر لسيدة حامل أخرى، لأمكن ببساطة استخدام فحص أُجري في التاريخ ذاته الذي فُحصت فيه صاحبة البلاغ، من دون الحاجة إلى تصحيح التاريخ؛ (و) تفتقر إفادة صاحبة البلاغ بأنها رأت، وهي لا تزال تحت تأثير التخدير، شخصاً يأخذ مولوداً من غرفة الولادة إلى الموضوعية والمصداقية؛ (ز) لم يقدم صاحبا البلاغ أي دليل على أن القابلة التي ساعدت في الولادة حضرت بعد ساعة واحدة من ذلك ولادة أخرى؛ ولا تشكل هذه المعلومة، بأي حال من الأحوال، دليلاً على أي شيء؛ (ح) يعني "الاحتجاز" المزعوم لصاحب البلاغ من قبل أحد أفراد الحرس المدني تَورط هذه المؤسسة في شبكة اختطاف مزعومة، لم يُسمع عنها أبداً في إقليم نابارا المتمتع بالحكم الذاتي؛ (ط) لا تنطوي الإشارة في استمارة التصريح بالولادة في السجل المدني إلى ولادة "ذكر"، ولا شطب هذه العبارة والاستعاضة عنها بعبارة "أنثى" ، على أي دليل، إذ سُجلت في السجل المدني ولادة شخص واحد وليس اثنين .

4-5 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تشير الدولة الطرف إلى أن الوقائع التي عرضها صاحبا البلاغ لا تستند سوى إلى افتراضات ولم تُدعم بما يكفي من الأدلة لجعل السلطات القضائية الوطنية تباشر تحقيقات جنائية بشأنها . وتشير الدولة الطرف إلى أن مبدأ تفسير الشك لصالح المتهم المنصوص عليه في القانون الجنائي وقرينة البراءة يَحولان دون فتح تحقيق قضائي في جريمة مزعومة ما لم يتوافر الحد الأدنى من أدلة الإثبات، ويقع على السلطة القضائية واجب تقييم مدى مصداقية هذه الأدلة، ويجوز لها حفظ القضية في حالة وجود قرائن مضادة . ومن اختصاص أي محك م ة من محاكم التحقيق أن تحدد في كل قضية بعينها ما إذا كان ت ثمة أدلة إثبات أو أسباب كافية لمباشرة تحقيق قضائي في جريمة مزعومة . وفي هذه القضية، لم يجر تحليل الوقائع والأدلة التي قدمها صاحبا البلاغ من قِبل قاضي التحقيق فحسب، وإنما أيضاً من قِبل هيئة قضائية جماعية عليا، هي المحكمة العليا الإقليمية في نابارا . وبالإضافة إلى ذلك، خلصت المحكمة الدستورية إلى أن القضية لا صلة لها بالحقوق الدستورية بالنظر إلى الانعدام الواضح لانتهاك الحق في الحماية القضائية .

4-6 وليست الأدلة التي قدمها صاحبا البلاغ إلى المحكمة كافية لدحض القرائن المضادة التي تبين أن الوقائع المعروضة من وحي الخيال. واستناداً إلى هذه القرائن المضادة، حفظ قاضي التحقيق القضية مؤقتاً، وهو ما يتيح إمكانية إعادة فتحها في حالة تقديم أي "دليل موثوق" لدعم الشكوى . وفي مرحلة الاستئناف، أجرت المحكمة العليا الإقليمية في نابارا تحليلاً شاملاً للأدلة المقدمة، وخلصت إلى عدم ضرورة إجراء المزيد من التحقيق ات.

4-7 وتشير الدولة الطرف إلى ما يلي من القرائن المضادة للوقائع التي عرض ها صاحبا البلاغ: (أ) الفترة الزمنية المطولة (30 سنة) الفاصلة بين الاختطاف المزعوم والشكوى المقدمة من صاحبي البلاغ؛ (ب) التقريران المنجزان بشأن الفحصين بالموجات فوق الصوتية، اللذان يشيران إلى وجود جنين واحد؛ (ج) عدم وجود قرائن أو أدلة طبية قد تثير الشك في أن الأمر يتعلق بولادة توأم؛ (د) "الطابع الذاتي المحض لرواية الوقائع"؛ (ه) استمرار الأم المستغرَب مدة 25 سنة بعد الولادة في التردد على طبيب أمراض النساء ذاته المزعوم تواطؤه في الاختطاف؛ (و) عدم تسجيل أي حالة اختطاف للرضع في إقليم نابارا المتمتع بالحكم الذاتي .

4-8 ويُستشف من رواية الوقائع ، على ما يبدو ، تآمر عدة أشخاص لاختطاف الرضيع المزعوم، وهم: الطبيب المولد، وأخصائي التخدير، والقابلة، وأحد أفراد الحرس المدني بزي مدني . بيد أن إحصاءات وزارة العدل تبين أنه، على خلاف أقاليم إسبانية أخرى متمتعة بالحكم الذاتي، لم تسجَّل أبداً أي حالة لسرقة الرضع في إقليم نابارا، ولا يوجد بالتالي أي سياق لاحتمال أن الأمر يتعلق بعصابة منظمة في مجال الاتجار بالرضع واختطافهم في هذه المنطقة . وتُستبعد بالتالي فرضية وجود خطة مسبقة تطل َّ بت تنفيذ عدة أطباء وأفراد من قوات وهيئات أمن الدولة لإجراءات منسقة .

4-9 وتشير الدولة الطرف إلى أنها أخذت مأخذ الجد قضية اختطاف الأطفال حديثي الولادة في إسبانيا، كما يتجلى في التقرير الذي نشرته في عام 2014 دائرة تقديم المعلومات إلى ضحايا الاختطاف المحتمل للأطفال حديثي الولادة، وذلك بعد التحقق من وجود عصابات في عدة أقاليم متمتعة بالحكم الذاتي، كانت تنشط بشكل منهجي في مستشفيات معينة، في سياق الفساد المؤسسي . وليست لهذا السياق المؤسسي أي صلة بهذه القضية، التي تبدو معزولة، وهو ما يشكل قرينة مضاد ة إضافي ة. وتشير الدولة الطرف إلى الأولوية التي حظيت بها إجراءات التحقيق في تلك القضايا، حيث حُدد كقاعدة عامة أجل ستة أشهر للتحقيق، ينبغي للنيابة العامة بعد انقضائه أن تعرض القضية على القضاء في حالة وجود أدلة على وقوع جريمة، أو أن تأمر بحفظ القضية إن لم يكن الأمر كذلك .

4-10 وتشير الدولة الطرف إلى أن القانون الجنائي الإسباني يعاقب على اختطاف الأطفال حديثي الولادة باعتباره جريمة اختطاف الأطفال (التي استُعيض عنها لاحقاً بجريمة الاحتجاز غير القانوني)، ويعاقب كذلك، في بعض الحالات، على جرائم ادعاء الإنجاب، وتزوير الوثائق العامة والرسمية، والتبني غير القانوني . وتبدأ فترة تقادم المسؤولية الجنائية في هذه القضايا منذ اللحظة التي يعلم فيها الشخص الضحية بتغيير نسبه .

4-11 وتشير الدولة الطرف إلى أنه بوشرت مؤخراً إجراءات أول دعوى قضائية جنائية بشأن اختطاف الرضع، وهو ما يدل على أن القضاء يعمل بشكل جدي ومسؤول في حالة وجود أدلة كافية على مصداقية الوقائع . وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى مبادرات أخرى مثل إنشاء دائرة تقديم المعلومات إلى ضحايا الاختطاف المحتمل للأطفال حديثي الولادة، وسجل الخصائص الجينية للأشخاص المتضررين . وعلاوة على ذلك، سُنَّ القانون رقم 19/2015، المتعلق بتدابير الإصلاح الإداري في مجال إدارة القضاء والسجل المدني، لتيسير تسجيل الأطفال حديثي الولادة داخل المراكز الصحية . وزاد أيضاً مستوى إجراءات المراقبة في حالة وفيات الأطفال حديثي الولادة في المراكز الصحية .

تعليقات صاحبي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5 - 1 يشير صاحبا البلاغ، في تعليقاتهما المؤرخة 20 تشرين الأول/أكتوبر 2018، إلى أن عمر ابنهما كان خمس سنوات عندما صدقت الدولة الطرف على الاتفاقية، وبالتالي، فقد تعهدت بالالتزامات الناشئة عنها وأصبحت ملزَمة على نحو كامل بحماية حقوق هذا الطفل . وعلاوة على ذلك، لا تزال آثار الأفعال الجنائية المرتكبة في حق هذا الطفل سارية حتى الآن، لأن مسألة احتجازه غير القانوني أو فصله القسري عن والديه لم تعالَج ولم تنته بعد؛ ورغم أن هذا الشخص، الذي كان حينها طفلاً، قد يكون في الوقت الراهن تجاوز 30 سنة من العمر ، فقد وقع ضحية للجريمة عندما كان طفلاً، وكان ينبغي بالتالي حمايته . ولا يجوز القول إن الحقوق التي تحميها الاتفاقية ينبغي "ألا تُؤخذ في الحسبان" عندما يُتِم الشخص 18 سنة من العمر، وإن استمرت آثار انتهاكات تلك الحقوق مدى الحياة . ويضيف صاحبا البلاغ أن ابنهما حُرم من الترعرع في كنف أسرته البيولوجية، وهو وضعٌ لا يزال قائماً في الوقت الراهن، بالنظر إلى أنهما يجهلان مكان وجود ابنهما، رغم أن اختطافه جرى في عام 1985، أي قبل دخول الاتفاقية والبروتوكول الاختياري حيز النفاذ .

5 - 2 و يشير صاحبا البلاغ إلى أن القصور الذي شاب التحقيق في شكواهما انتهك حقوق ابنهما، ويدل على تقاعس الدولة الطرف العام عن التحقيق في القضية وتصحيح هذا الوضع . ويضيفان أنهما لا يطالبان باتخاذ تدابير قضائية فعالة فقط، وإنما أيضاً تدابير إدارية وتشريعية لتسوية قضية اختطاف ابنهما وتصحيح هذا الوضع . ويدعيان أن أي نظام جنائي يُلزم قاضي التحقيق بجمع حد أدنى من الأدلة للتحقق م ما إذا كانت الوقائع المبلغ عنها صحيحة وتشكل جريمة . ولا يجوز للدولة الطرف أن تنفي صحة رواية الوقائع بقولها إنها مجرد افتراضات، إذ سينبغي، من هذا المنطلق، لكل مواطن يقدم شكوى أن يدلي بأدلة محددة للغاية وقاطعة تقريباً، وهذه مسألة من اختصاص المحاكم، وليس أصحاب الشكاوى . وفي هذه القضية، لم تباشر المحاكم أي تحقيق أصلاً . ورغم أنه قُدم أكثر من 000 3 شكوى في الدولة الطرف، فقد ح ُ فظ معظمها . غير أنه أُثبت وجود شبكة منظمة لسرقة الأطفال في إسبانيا، وهو ما يدعم إلى حد كبير الشكاوى المقدمة بغض النظر عن قلة الأدلة التي تستند إليها . ويُذكر صاحبا البلاغ بأن البرلمان الأوروبي ولجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري، على حد سواء، أصدرا توصيات طلبا من خلالها إجراء تحقيق فعال في حالات " سرقة الرضع" . وبالإضافة إلى ذلك، أصدر المدعي العام في إسبانيا التعميمَ رقم 2/2012، المؤرخ 26 كانون الأول/ديسمبر، بشأن توحيد معايير الإجراءات المتعلقة باختطاف الأطفال حديثي الولادة، الذي يقتضي قبول ومعالجة جميع ما يرد من شكاوى بشأن سرقة الرضع على مكاتب المدعين العامين الإقليمية، من دون إعمال معيار سقوط المسؤولية الجنائية بالتقادم . وفي هذه القضية، التمست النيابة العامة مباشرة إجراءات التحقيق التالية: (أ) أن يُطلب إلى صاحبي البلاغ تقديم الوثائق الأصلية للملف الطبي الكامل المتعلق بحمل السيدة ميدينا وولادتها ؛ (ب) أن يحال هذا الملف الطبي إلى طبيب شرعي أو طبيب متخصص في أمراض النساء والتوليد للتحقق مما إذا كان يتضمن أي بيانات تدعو إلى الاشتباه في حدوث مخالفات خلال فترة الحمل وأثناء الولادة، أو من احتمال الحمل بتوأم ٍ. وعلاوة على ذلك، أيدت النيابة العامة طلب الاستئناف الذي قدمه صاحبا البلاغ إلى المحكمة العليا الإقليمية في نابارا . ويشير صاحبا البلاغ إلى أنه لم تنفَّذ الإجراءات التي طلبتها النيابة العامة، رغم الأهمية التي تكتسيها مسألة ت َ حقق الخبراء الطبيين من الملف الطبي .

5 - 3 ويشير صاحبا البلاغ إلى أن الدولة الطرف تلقي عبء الإثبات على ضحايا اختطاف الرضع، وتعتبر الشكاوى "مجرد تكهنات "، وهو ما ح دا بمكاتب النيابة العامة والمحاكم إلى حفظ هذه القضايا جملة ً ، من دون إجراء أي تحقيق بشأنها، وحرمت بذلك الضحايا من إمكانية الدفاع عن أنفسهم. ويؤكد صاحبا البلاغ أن مهمة التحقيق الجنائي من اختصاص المحاكم، وأنه لا يجوز أن يُطلب إليهما سوى تقديم أدلة ال إثبات . ويشير صاحبا البلاغ إلى أن الدولة الطرف "غير موضوعية وغير نزيهة"، وترفض التحقيق بشكل معمق في حالات اختطاف الأطفال حديثي الولادة .

5 - 4 ويدعي صاحبا البلاغ أنه لا يمكنه م ا إثبات الزيادة غير المتناسبة في وزن صاحبة البلاغ، ولا عدم وجود أي صور للفحص بالأمواج فوق الصوتية ولا ولادة توائم في تاريخ الأسرة، وأن انعدام هذه الأدلة يُعزى إلى الدولة الطرف، التي كان عليها أن تأمر بمراجعة الملف الطبي من قِبل طبيب شرعي . وفيما يتعلق بالخطأ الوارد في استمارة التصريح بالولادة، يشير صاحبا البلاغ إلى أنه، في حالات اختطاف الأطفال التوائم حديثي الولادة، يُعرض على الوالدين المتبنيين اختيار جنس المولود، وهو ما قد يفسر وجود العبارة المشطوبة . ويعني ذلك أنه وُلد طفل وطفلة، وتقرر اختطاف الطفل . ولا يمكن أن يكون ثمة شهادتان للميلاد لأنه سُجلت ولادة طفل واحد فقط. ورغم أن الأدلة المقدمة قد تكون غير كافية، إن نُظر في كل واحد منها على حدة، فهي، مجتمعةً، كافية لفتح تحقيق في القضية .

5-5 ويشير صاحبا البلاغ إلى أنه أُثبت وقوع سرق ات لل رضع في الدولة الطرف حتى التسعينات من القرن الماضي، وأن هذه الحالات والأساليب المتبعة فيها كانت شديدة التنوع . إن الوقائع المعروضة، بالإضافة إلى وجود مؤامرة مسَّت أكثر من 000 300 شخص خلال فترة حكم الجنرال فرانكو والمرحلة الانتقالية، تبرر إجراء تحقيق في القضية . غير أن المحاكم الإسبانية، رغم المبادرة التي قامت بها النيابة العامة، لم تتخذ أي إجراء لاستجلاء الوقائع وجبر الضرر اللاحق بالضحايا . وفي هذه القضية، يؤكد صاحبا البلاغ أنه لم تُتخذ أي تدابير للتحقيق في قضية فصل ابنهما عنهما قسراً باعتبارهما والديه البيولوجيين، ولا لجبر الضرر الناجم عن ذلك . ويشيران إلى أن الدولة الطرف ترفض روايتهما للوقائع باعتبارها "تكهنات"، ولكنها تبرر الأخطاء الطبية باعتبارها شيئاً عادياً .

5-6 وأمر قاضي التحقيق والمحكمة العليا الإقليمية، على حد سواء، بحفظ القضية من خلال قرار برد الدعوى مؤقتاً لأنه لم يجر على النحو الواجب إثبات ارتكاب الجريمة المزعومة. ووفقاً لصاحبي البلاغ، يتسم هذا الاستنتاج بالتناقض، بالنظر إلى استحالة إثبات وقوع جريمة من دون تمحيص الأدلة . ويشيران أيضاً إلى أنه، إن لم تكن الوقائع موثوقة ولم تكن ثمة أدلة معقولة على حدوثها، كان ينبغي حفظ القضية نهائياً من خلال إصدار قرار برد الدعوى نهائياً، وفقاً للمادة 637 من قانون الإجراءات الجنائية .

5-7 ويشير صاحبا البلاغ إلى أنه، بعد تقديم أول شكوى في عام 2011 بشأن اختطاف طفل حديث الولادة في إسبانيا، كُشف النقاب عن آلافٍ من الحالات المماثلة . فمنذ ذلك الحين فقط، تحدى أشخاص آخرون الخوف وقرروا الإبلاغ . وفيما يتعلق باستمرار صاحبة البلاغ في التردد على طبيب أمراض النساء ذاته مدة 25 سنة بعد الولادة، يشير صاحبا البلاغ إلى أن الشكوك بدأت تراودهما مع مرور السنين، وأن ردود الأفعال تختلف من شخص لآخر، وأنه لا يمكن اعتبار ذلك دليلاً مضاداً كافياً لعدم إجراء التحقيق .

5-8 ويشير صاحبا البلاغ إلى أن نابارا كانت أحد الأقاليم الإسبانية المتمتعة بالحكم الذاتي التي سُجل بها أكبر عدد من حالات سرقة الرضع . ورغم أنه لم تجر تسوية أي قضية من هذه القضايا أو إصدار حكم بالإدانة فيها، فلا يعني ذلك عدم وقوع هذه الحالات . وبالإضافة إلى ذلك، كان برلمان نابارا رائداً في اعتماد قانون بشأن سرقة الرضع والاعتراف بهم كضحايا لحكم الجنرال فرانكو .

5-9 ويؤكد صاحبا البلاغ أن الحق في افتراض البراءة من قواعد المحاكمة التي يجري إعمالها بمجرد توجيه التهمة الجنائية إلى شخص ما؛ ووفقاً للاجتهادات القضائية الدستورية الإسبانية، لا يجوز انتهاك هذا الحق بقرارات ليست أحكاماً قضائية .

5-10 ويشير صاحبا البلاغ إلى أن لجنة الالتماسات التابعة للبرلمان الأوروبي قدَّمت إلى إسبانيا، عقب زيارتها لها في أيار/مايو 2017، مجموعة من التوصيات منها: (أ) الاعتراف بتورط الدولة و/أو تساهلها فيما يتعلق بالسرقة المنهجية للرضع وتبنيهم غير القانوني خلال فترة حكم الجنرال فرانكو الديكتاتوري، كخطوة أولى لكفالة حق الضحايا في معرفة الحقيقة وإحقاق العدالة وجبر الضرر، باعتبار هذه الإجراءات ضمانات لعدم التكرار؛ (ب) إنشاء مصرف وطني عام ومحدد لبيانات الحمض الخلوي الصبغي، متاح بوجه خاص في مثل هذه الحالات، بغرض توفير إمكانية تدقيق المعلومات المتعلقة بالضحايا لمساعدتهم في العثور على أسرهم الحقيقية . وبالإضافة إلى ذلك، أعربت لجنة الالتماسات عن أسفها لضآلة التقدم المحرز في تنفيذ حكومة إسبانيا للتوصيات الواردة في تقرير فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي لعام 2014 .

5-11 ويشير صاحبا البلاغ أيضاً إلى أن الفريق العامل أعرب، في عام 2017، عن القلق إزاء عدم تنفيذ توصياته الواردة في تقريره لعام 2014، بما في ذلك عدم اعتماد خطة وطنية للبحث عن الأشخاص المختفين، فضلاً عن استمرار العوائق أمام الإجراءات القضائية المباشَرة في الأرجنتين للتحقيق في الجرائم المرتكبة خلال عهد فرانكو والحرب الأهلية، باعتبارها جرائم مزعومة ضد الإنسانية و/أو جرائم إبادة جماعية .

5-12 ويشير صاحبا البلاغ إلى أن الدولة الطرف تقر بوجود عصابات للاتجار بالرضع، ولكنها لم تُجر أي تحقيق مستفيض بهذا الشأن، وليس ثمة سوى حكم واحد صدر عن المحكمة العليا الإقليمية بمدريد في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2018، أقرت فيه بوجود وقائع مثبتة، ولكنها حكمت بالبراءة استناداً إلى مبدأ تقادم الجرائم . ويضيف صاحبا البلاغ أنه قُدمت شكاوى ضد مئات المستشفيات في جميع مقاطعات إسبانيا تقريباً . ولا يجوز القول بالتالي إن الأمر يتعلق بحالة معزولة، وإنما بحالة تندرج في سياقٍ عامٍ لمؤامرة من أجل سرقة الرضع في جميع أنحاء الدولة الطرف في تلك الفترة . وقد حُفظ بشكل منهجي 99 في المائة من إجراءات التحقيق التي باشرتها مكاتب المدعين العامين من دون إجراء أي تحقيق فعال.

مداولات اللجنة

النظر في مقبولية البلاغ

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يَرِد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 20 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا.

6 - 2 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف المتمثلة في أن البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص الزمني، بالنظر إلى أنه يشير إلى وقائع حدثت قبل دخول الاتفاقية والبروتوكول الاختياري، على حد سواء، حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف . وترى اللجنة أن آثار اختطاف طفل حديث الولادة تدوم مدى الحياة، ولا ينبغي أن يشكل مرور الوقت عائقاً إجرائياً للمطالبة بإجراء تحقيق ملائم وشامل، وإن كان مرور الوقت يجعل هذا التحقيق أمراً صعباً . وتلاحظ اللجنة، على وجه الخصوص، أن صاحبي البلاغ قدَّما شكوى إلى القضاء الجنائي الإسباني بشأن الاختطاف المحتمل لابنهما الحديث الولادة، وقدَّما لاحقاً طلباً للحماية الدستورية المؤقتة، وأن جميع القرارات القضائية، أي قرار محكمة التحقيق رقم 5 في بامبلونا، وقرار المحكمة العليا الإقليمية في نابارا، وقرار المحكمة الدستورية، صدرت بعد 14 نيسان/أبريل 2014، وهو تاريخ دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف . وبالتالي، ترى اللجنة أن المادتين 7(ج) و20 من البروتوكول الاختياري لا تمنعان قبول هذا البلاغ من حيث الاختصاص الزمني، وبخاصة فيما يتعلق بادعاءات صاحبي البلاغ التي تستند إلى المادة 35 من الاتفاقية .

6-3 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف المتمثلة في أن البلاغ يتعارض مع الاتفاقية من حيث الاختصاص الموضوعي، لأنه، من جهة، لا ينتهك عدم التحقيق في جريمة الاختطاف المزعومة أي حق من الحقوق المعترف بها في الاتفاقية، ولأنه، من جهة أخرى، ينبغي أولاً، لإثبات عدم إجراء التحقيق، إقامة الدليل على وجود الشخص المعني . ففيما يتعلق بالحجة الأولى، ترفض اللجنة ادعاء الدولة الطرف أن عدم التحقيق في جريمة الاختطاف لا ينتهك أي حق من الحقوق المعترف بها في الاتفاقية . فالمادة 35 من الاتفاقية تقتضي من الدول الأطراف اتخاذ جميع ما يلزم من التدابير الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع اختطاف الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل من الأشكال . وترى اللجنة، عموماً، أن عدم التحقيق في قضية اختطاف طفل أو رفض إجرائه قد يشكل انتهاكاً لهذه المادة . وفي ضوء كل ما تقدَّم، ترى اللجنة أن هذا البلاغ يتوافق مع أحكام الاتفاقية من حيث الاختصاص الموضوعي، وتعلن مقبوليته وفقاً للمادة 7(ج) من البروتوكول الاختياري .

6-4 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبي البلاغ أن قرار قاضي التحقيق ح ِ فظ القضية، الذي أيدته محكمة الاستئناف، من دون إجراء أي تحقيق جنائي ، يشكل انتهاكاً لحقوق ابنهما المزعوم المعترف بها في الاتفاقية . وتذكّر اللجنة بأن الهيئات الوطنية هي المختصة بصفة عامة بتقييم الوقائع والأدلة، أو بتفسير القانون الوطني، ما لم يثبت أن هذا التقييم أو التفسير كان واضح التعسف أو شكل إنكار اً للعدالة ( ) . وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن قاضي التحقيق والمحكمة العليا الإقليمية في نابارا، على حد سواء، أجريا تقييماً للوقائع والأدلة التي قدمها صاحبا البلاغ، ولكنهما خلصا إلى أنها لا تشكل أدلة كافية على وقوع جريمة . وعلى وجه الخصوص، رأت هاتان الهيئتان القضائيتان أن رواية صاحبي البلاغ للوقائع لا تتيح إمكانية استنتاج وجود أدلة على وقوع جريمة، وأن التقرير المدلى به بشأن الفحص بالموجات فوق الصوتية يبين وجود جنين واحد، وأنه لا تكفي الزيادة المفرطة في وزن صاحبة البلاغ ولا الأخطاء المحددة الواردة في ملفها الطبي لتبرير قبول الشكوى، وأن سلوك صاحبة البلاغ، باستمرارها في التردد على طبيب أمراض النساء ذاته مدة 25 سنة بعد حدوث الوقائع ، لا يدل على عدم ثقتها في هذا الطبيب ولا في المصحة التي جرت بها الولادة .

6-5 وتدرك اللجنة الصعوبات التي يواجهها ضحايا اختطاف الرضع فيما يتعلق بتقديم أدلة قاطعة على وقوع الاختطاف . وتدرك اللجنة أيضاً السياق المتعلق باختطاف الرضع في الدولة الطرف خلال الفترة المعنية، على نحو ما جرى توثيقه ( ) . غير أن اللجنة تلاحظ أن المعلومات المعروضة عليها لا تتيح لها، في ضوء الوقائع التي عرضها صاحبا البلاغ والأدلة التي قدماها، إمكانية استنتاج أن القرارات التي اعتمدتها المحاكم الإسبانية كانت، في ظل ملابسات هذه القضية بالتحديد، تعسفية بشكل واضح أو شكلت إنكاراً للعدالة .

6-6 وبالتالي، ترى اللجنة أن البلاغ لم يُدعم بما يكفي من الأدلة، وتعلن عدم مقبوليته بموجب المادة 7(و) من البروتوكول الاختياري .

7- وتقرر لجنة حقوق الطفل ما يلي :

(أ) عدم قبول البلاغ بموجب المادة 7( و ) من البروتوكول الاختياري ؛

(ب) إحالة هذا القرار إلى صاحبة البلاغ، وللعلم، إلى الدولة الطرف .

المرفق الأول

رأي فردي (مُخالف) لعضو اللجنة أولغا أ. خازوفا

المقبولية

1 - إنني لا أتفق مع القرار الذي اعتمدته أغلبية أعضاء اللجنة، والذي مفاده أن البلاغ لم يُدعم بما يكفي من الأدلة، و ليس بالتالي مقبول اً بموجب المادة 7(و) من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات (الفقرة 6-6).

2 - وتلاحظ اللجنة أن المعلومات المعروضة عليها لا تتيح لها، في ضوء الوقائع التي عرضها صاحبا البلاغ والأدلة التي قدماها، إمكانية استنتاج أن القرارات التي اعتمدتها المحاكم الإسبانية كانت تعسفية بشكل واضح أو شكلت إنكاراً للعدالة .

3- وفي هذه القضية، أجرى قاضي التحقيق والمحكمة العليا الإقليمية في نابارا، على حد سواء، تقييماً للوقائع والأدلة التي قدمها صاحبا البلاغ، ولكنهما خلصا إلى أنها لا تشكل أدلة كافية على وقوع جريمة، ورفض قاضي التحقيق فتح تحقيق قضائي في هذا الشأن وقرر حفظ القضية، وأيدت محكمة الاستئناف هذا القرار . غير أن الأدلة التي قدمها صاحبا البلاغ، وإن كانت غير قاطعة ولا تبدو كافية، إن نُظر في كل واحد منها على حدة، لإثبات وقوع جريمة، كان ينبغي تقييمها بطريقة شاملة، ولا سيما في سياق وجود شبكة للاتجار بالرضع كانت تنشط في إسبانيا، خلال فترة حكم الجنرال فرانثيسكو فرانكو الدكتاتوري وكذلك بعد عام 1975 وحتى التسعينات من القرن الماضي، عندما وُلد الطفل المعني، حسبما زُعم . وفي هذه الحالة، كان ينبغي النظر بقدر أكبر من التأني في البلاغ وفي الأدلة المقدمة من صاحبيه، وإن كانت غير قاطعة . وبالتالي، وبالنظر إلى نوع الانتهاكات المزعومة وإلى شيوع انتهاكات مماثلة في الدولة الطرف خلال الفترة المعنية، أرى أن البلاغ قد دُعم بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية، وكان ينبغي للجنة أن تعلن مقبوليته بموجب المادة 7(و) من البروتوكول الاختياري .

الأسس الموضوعية

4- كان على اللجنة، في حالة إعلانها قبول البلاغ، أن تحدد، في ضوء ملابسات القضية، ما إذا كانت الدولة الطرف قد انتهكت، بعدم تحقيقها في الاختطاف المزعوم لابن صاحبي البلاغ، الحق الذي تكفله لهما المادة 35 من الاتفاقية، التي ينبغي بموجبها للدول الأطراف أن تتخذ جميع ما يلزم من التدابير الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع اختطاف الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل من الأشكال .

5- وفي هذه القضية، ووفقاً للوقائع التي عرضها صاحبا البلاغ (الفقرة 2-5)، أنجبت صاحبة البلاغ طفلةً في 8 نيسان/أبريل 1985 في مصحة سان فرانثيسكو خابيير في بامبلونا . ويدعي صاحبا البلاغ، استناداً إلى مجموعة من المخالفات التي شابت الإجراءات الطبية والتسجيل المدني خلال فترة الحمل وأثناء الولادة، أنه أُخفي أن حمل صاحبة البلاغ كان متعدداً، وأنها أنجبت توأماً، وأن أحد المولودَيْن (يُزعم أنه ذكرٌ) سُرق فور ولادته . وكما لوحظ، فإن ولادة الطفل المزعوم وسرقته لاحقاً جرَتا في سياق سرقات قامت بها شبكة للاتجار بالرضع كانت تنشط في إسبانيا خلال تلك الفترة بموافقة الدولة الطرف . وتشير التقديرات إلى أنه قُدمت إلى القضاء الإسباني 000 3 شكوى بشأن اختطاف الرضع، ولم تقدَّم هذه الشكاوى، وفقاً لصاحبي البلاغ، إلا اعتباراً من كانون الثاني/يناير 2011، وهو التاريخ الذي قُدمت فيه إلى مكتب المدعي العام أول شكوى "كشفت النقاب عن هذه القضية" (الفقرة 2-5) . ووفقاً لصاحبي البلاغ، كانت نابارا أحد الأقاليم الإسبانية المتمتعة بالحكم الذاتي التي سُجل بها أكبر عدد من حالات سرقة الرضع .

6- وفي عام 2015، قدم صاحبا البلاغ شكوى إلى محكمة التحقيق في بامبلونا بشأن "ادعاء ال إ نجاب"، وتزييف الأبوة، وتزوير وثائق عامة . وقضت محكمة التحقيق برد الدعوى مؤقتاً وحفظ القضية استناداً إلى أساس قانوني واحد، حيث أشارت إلى أن الوقائع التي عرضها صاحبا البلاغ لا تشكل أدلة قاطعة وأن تقرير الفحص بالموجات فوق الصوتية يبين أن الأمر يتعلق بجنين واحد . ولم تُجر المحكمة أي تقييم آخر للأدلة ولم تحدد أي تناقضات محتملة في رواية الوقائع التي عرضها صاحبا البلاغ؛ ولم تَبُت، على وجه الخصوص، في مسألة تشكيك صاحبي البلاغ في صحة تقرير الفحص بالأمواج فوق الصوتية . وبالإضافة إلى ذلك، رأت المحكمة العليا الإقليمية في نابارا أن قرار قاضي التحقيق معلَّل على النحو الواجب . ورغم أن النيابة العامة أيدت طلب الاستئناف الذي قدمه صاحبا البلاغ إلى المحكمة العليا الإقليمية في نابارا، فلم تباشَر الإجراءات التي طلبتها، رغم الأهمية التي تكتسيها مسألة تحقق الخبراء الطبيين من الملف الطبي .

7- وتشير الدولة الطرف إلى أنها أخذت مأخذ الجد قضية اختطاف الأطفال حديثي الولادة في إسبانيا، وأنه لا صلة ل لسياق المؤسسي لهذه الظاهرة بهذه القضية التي تبدو معزولة (الفقرة 4-9) .

8- وبالتالي، أصدر قاضي التحقيق قراراً بحفظ القضية من دون إجراء أي تحقيق واستناداً إلى الحد الأدنى من الأسس القانونية، وأيدت محكمة الاستئناف كذلك هذا القرار من دون مباشرة أي تحقيق في هذا الصدد، رغم طلب النيابة العامة تمحيص الأدلة من قبل طبيب شرعي . وأعتقد أن رفض إجراء حتى أدنى حد من التحقيق في الاختطاف المزعوم لابن صاحبي البلاغ يشكل انتهاكاً للمادة 35 من الاتفاقية، وذلك بالنظر إلى طبيعة الانتهاكات المزعومة، والصعوبات المرتبطة بحصول الضحايا على الأدلة، والسياق العام لسرقة أو اختطاف الرضع في الدولة الطرف خلال الفترة المعنية، الذي وُثق على نطاق واسع .

المرفق الثاني

رأي فردي (مخالف) لعضوي اللجنة خوسيه أنخيل رودريغيث رييس ولويس إرنستو بيدرنيرا رينا

1 - نشعر في هذه القضية بأننا مضطران إلى الإعراب عن رأي مخالف بشأن القرار الذي اعتمدته أغلبية أعضاء اللجنة والقاضي بإعلان عدم مقبولية البلاغ رقم 19/2017 بموجب المادة 7(و) من البروتوكول الاختياري، لعدم استناده إلى ما يكفي من الأدلة.

2- ونوافق على رفض الحجج التي ساقتها الدولة الطرف لإعلان عدم مقبولية البلاغ من حيث الاختصاص الزمني والاختصاص الموضوعي .

3- غير أننا نرى أن اعتراف اللجنة بالصعوبات التي يواجهها ضحايا اختطاف الأطفال حديثي الولادة في تقديم أدلة قاطعة على هذا الاختطاف وبالسياق المتعلق بحالات اختطاف الأطفال حديثي الولادة في الدولة الطرف خلال الفترة التاريخية المذكورة، يتناقض مع تأكيدها لاحقاً أنه ليس بإمكانها، في ضوء الوقائع التي عرضها صاحبا البلاغ والأدلة التي قدماها، أن تستنتج أن القرارات التي اعتمدتها المحاكم الإسبانية، في ظل ملابسات هذه القضية بالتحديد، كانت تعسفية بشكل واضح أو شكلت إنكاراً للعدالة .

4- غير أننا، بالنظر إلى ضرورة مراعاة سياق نوع الانتهاك المبلغ عنه وتسجيل انتهاكات مماثلة خلال الفترة التاريخية المشار إليها، نرى أن صاحبي البلاغ قدَّما بالفعل أدلة كافية لدعم شكواهما لأغراض المقبولية، وفقاً لأحكام المادة 10(1) من البروتوكول الاختياري، ولأغراض البت في الأسس الموضوعية، على نحو ما سنبينه في الفقرات التالية .

5- وفي هذه القضية بالتحديد، لم يأخذ معظم أعضاء اللجنة في الاعتبار، ضمن الحجج المقدمة، وجود قرار صادر في 17 تموز/يوليه 2015 عن محكمة التحقيق رقم 5 في بامبلونا، قضت فيه برد الدعوى مؤقتاً وبحفظ القضية استناداً إلى أساس قانوني واحد، وأشارت أيضاً إلى أن الوقائع التي عرضها صاحبا البلاغ لا تشكل أدلة قاطعة ، وأن التقرير المدلى به بشأن الفحص بالأمواج فوق الصوتية يبين وجود جنين واحد . ولم تُقدم هذه المحكمة أي تقييم آخر للأدلة ولم تحدد أي تناقضات محتملة في رواية الوقائع التي عرضها صاحبا البلاغ، ولم تَبُت، على وجه الخصوص، في مسألة تشكيك صاحبي البلاغ بالتحديد في صحة تقرير الفحص بالأمواج فوق الصوتية المذكور .

6- و نرى أن ثمة مسألة أساسية تتمثل في أن النيابة العامة أيدت طلب الاستئناف الذي قدمه صاحبا البلاغ إلى المحكمة العليا الإقليمية في نابارا، وطلبت مباشرة إجراءات التحقيق التالية: (أ) أن يُطلب إلى صاحبي البلاغ تقديم الوثائق الأصلية للملف الطبي الكامل المتعلق بحمل السيدة ميدينا وولادتها؛ (ب) أن يحال هذا الملف الطبي إلى طبيب شرعي أو طبيب متخصص في أمراض النساء والتوليد للتحقق مما إذا كان يتضمن أي بيانات تدعو إلى الاشتباه في حدوث مخالفات خلال فترة الحمل وأثناء الولادة، أو من احتمال الحمل بتوأم ٍ.

7- وجدير بالذكر أن صاحبي البلاغ يشيران إلى أنه لم تباشَر الإجراءات التي طلبتها النيابة العامة، رغم الأهمية التي تكتسيها مسألة تحقق الخبراء الطبيين من الملف الطبي .

8- ونرى أن الدولة الطرف قد انتهكت الحقوق المعترف بها في الاتفاقية، ولا سيما المواد 7 و8 و9، بعدم إجرائها حتى للحد الأدنى من التحقيق في الاختطاف المزعوم لابن صاحبي البلاغ، من خلال توظيف قدرتها على الحصول على أدلة ومعلومات غير متاحة للأطراف .

9- ونلاحظ أيضاً أن الدولة الطرف، رغم درايتها بالسياق الذي وقعت فيه هذه الأحداث وتسجيل حالات مماثلة من اختطاف الأطفال حديثي الولادة، اعتبرت شكوى صاحبي البلاغ ضرباً من الخيال، ونسجاً من الأوهام التآمرية ، وتصورات شخصية محضة، وهو ما يدل على سعيها إلى النيل من مصداقيتهما عوض إجراء التحقيقات ذات الصلة .

10- وبالإضافة إلى ذلك، لم تأخذ أغلبية أعضاء اللجنة في الاعتبار قرارات ٍ وتوصيات ٍ صادرة عن هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة، توفر مؤشرات توجيهية ملائمة لتسوية هذه القضية، منها، على سبيل المثال، القرار الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في قضية إدريس الحاسي ضد الجماهيرية العربية الليبية ( ) ، الذي تكرر المعيار المتبع فيه في جملة قضايا منها قضية مجنون ضد الجزائر (CCPR/C/87/D/1297/2004) . ولم تأخذ كذلك في الاعتبار اجتهادات لجنة حقوق الطفل ذاتها التي أعربت عنها في قضية أ. أ. أ. ضد إسبانيا ( ) ، ولا سيما تقرير المقررة الخاصة المعنية بمسألة بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية ( ) .

11- وختاماً، وبالنظر إلى أن البلاغ دُعم بما يكفي من الأدلة، فقد كان على أغلبية أعضاء اللجنة:

(أ) أن تؤكد أنه من غير المعقول طلب تقديم أدلة على وجود الشخص المعني كشرط مسبق لمباشرة التحقيق في اختطافه المزعوم لدى ولادته، بالنظر إلى أن هدف التحقيق يتمثل بالضبط في تحديد هوية ذلك الشخص ومكان وجوده ؛

(ب) أن تأخذ في الاعتبار نوع الانتهاكات المثارة وسياق شيوع انتهاكات مماثلة في الدولة الطرف خلال الفترة المعنية ؛

(ج) أن تعتبر البلاغ متوافقاً مع أحكام الاتفاقية من حيث الاختصاص الموضوعي ؛

(د) أن تعلن قبول البلاغ بموجب المادة 7(ج) من البروتوكول الاختياري .

12 - ولدى النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ، كان على اللجنة أيضاً، بموجب المادة 10(5) من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، أن تخلص إلى أن الوقائع تبين بالفعل وقوع انتهاك للمواد 7 و8 و9 من الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف مباشرة تحقيق فوري وشامل في الاختطاف المزعوم لابن صاحبي البلاغ .