الأمم المتحدة

CRC/C/81/D/16/2017

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

10 July 2019

Arabic

Original: Spanish

لجنة حقوق الطفل

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، بشأن البلاغ رقم 16 /2017 * **

بلاغ مقدم من: أ. ل . (تمثله المنظمة غير الحكومية " فونداثيون راييثيس " )

الشخص المدعى أنه ضحية: أ. ل .

الدولة الطرف: إسبانيا

تاريخ تقديم البلاغ: 15 أيار / مايو 2017

تاريخ اعتماد القرار: 31 أيار / مايو 2019

الموضوع: إجراء تحديد سن قاصر مزعوم غير مصحوب

المسائل الإجرائية: عدم المقبولية من حيث الاختصاص الشخصي، وعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية

مواد الاتفاقية: 3، و8، و12، و18(2)، و20، و27، و29

مواد البروتوكول الاختياري: 7 (ج) و(ه) و(و)

1 - 1 صاحب البلاغ هو أ. ل.، وهو مواطن جزائري، وُلد في 29 شباط/فبراير 2000. ويدّعي أنه ضحية انتهاك المواد 3، و8، و12، و18(2)، و20، و27، و29 من الاتفاقية . وقد دخل البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 14 نيسان/أبريل 2014 .

1 - 2 وعملاً بالمادة 6 من البروتوكول الاختياري، طلب الفريق العامل المعني بالبلاغات، في 22 أيار/مايو 2017، نيابةً عن اللجنة، إلى الدولة الطرف أن تمتنع عن إعادة صاحب البلاغ إلى بلده الأصلي وأن تنقله إلى مركز لحماية القاصرين ريثما تنظر اللجنة في قضيته.

1 - 3 وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، قرّر الفريق العامل المعني بالبلاغات، نيابة ً عن اللجنة، رفض طلب الدولة الطرف النظر في مقبولية البلاغ بشكل منفصل عن أسسه الموضوعية.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 في 11 نيسان/أبريل 2017، اعترضت الشرطة الوطنية الإسبانية والصليب الأحمر الزورق الصغير الذي كان يستقلّه صاحب البلاغ عند محاولته الدخول إلى ألميريا (إسبانيا) بص ف ة غير قانونية. وعندما اعتقلت الشرطة صاحب البلاغ، الذي كان بدون وثائق، قال إنه قاصر .

2 - 2 وفي 13 نيسان/أبريل 2017، نُقل صاحب البلاغ إلى مركز للشرطة، ومن ثَم إلى مستشفى الاختصاصات طوريكارديناس ، حيث أجري له في اليوم ذاته، بغرض تحديد سنه، اختبار تصوير اليد اليسرى بالأشعّة السينية، الذي يستند إلى أطلس غروليتش وبايل . وكشفت نتائج هذا الاختبار أن سن عظام صاحب البلاغ " تتجاوز 19 سنة " ( ) .

2 - 3 وفي 15 نيسان/أبريل 2017، نُقل صاحب البلاغ إلى مكتب المدعي العام في مقاطعة ألميريا . واستناداً إلى نتائج اختبار الأشعة السينية، أصدر مكتب المدعي العام في اليوم ذاته قراراً يقضي بأن صاحب البلاغ راشد ( ) . وفي اليوم ذاته أيضاً، أصدرت محكمة التحقيق رقم 5 في ألميريا أمراً بإيداع صاحب البلاغ في مركز احتجاز الأجانب البالغين ب ألوتشي (مدريد) . ونُقل صاحب البلاغ إلى هذا المركز في 19 نيسان/أبريل 2017، بعد قضاء أربعة أيام في زنزانة تابعة ل مكتب المدعي العام . ويدعي صاحب البلاغ أنه لم يجر على الإطلاق الاستماع إليه ولا إخباره بحقوقه ، و لم يوفَّر له محام أو مترجم شفوي إلى اللغة العربية أو الفرنسية، بالنظر إلى أنه لا يتكلم اللغة الإسبانية .

2 - 4 وفي 28 نيسان/أبريل 2017، قامت موظفة في ال منظمة غير الحكومية " فونداثيون راييثيس " (وهي الممثلة القانونية لصاحب البلاغ) بزيارته في مركز احتجاز الأجانب، وأكد لها أنه قاصر، وُلد في 29 شباط/فبراير 2000، وأن أسرته في الجزائر لديها شهادة ميلاده التي تثبت ذلك. وفي 12 أيار/مايو 2017، أبلغ صاحب البلاغ هذه المنظمة غير الحكومية أن جمعية الصليب الأحمر أخبر ت ه باحتمال ترحيله إلى الجزائر في الأسبوع التالي، لأن ثمة باخرة تتجه كل أسبوع من ألميريا إلى الجزائر ويُرحَّل على متنها الجزائري و ن المودع و ن في مركز احتجاز الأجانب .

2 - 5 ويدعي صاحب البلاغ أن أحد حراس مركز احتجاز الأجانب ضربه بعصا، في 17 أيار/مايو 2017، وأشار إلى أن هذا النوع من الحوادث العنيفة شائع في هذا المركز. ويدعي صاحب البلاغ أنه لم يتلق أي نوع من الرعاية الطبية بعد تعرضه ل لضرب . وفي اليوم ذاته، بدأ صاحب البلاغ إضراباً عن الطعام .

2-6 وفي 18 أيار/مايو 2017، تلقت ال منظمة غير الحكومية " فونداثيون راييثيس "، عبر الفاكس، نسخة من شهادة ميلاد صاحب البلاغ باللغة العربية ( ) ، تثبت أنه وُلد في 29 شباط/فبراير 2000 . وفي 22 أيار/مايو 2017، قُدمت شهادة ميلاد صاحب البلاغ إلى محكمة التحقيق رقم 5 في ألميريا كي تعيد النظر في قرار تحديد سن ه. ويؤكّد صاحب البلاغ أنه لم يتلق أي ردّ من المحكمة بهذا الشأن حتى الآن .

2-7 ويشير صاحب البلاغ إلى أنه لا يمكن الطعن في قرارات تحديد السن الصادرة عن مكتب المدعي العام أمام المحاكم، على نحو ما أكدته المحكمة الدستورية الإسبانية في قرارها 172/2013، المؤرخ 9 أيلول/سبتمبر 2013 ؛ و بالتالي، ف قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

الشكوى

3 - 1 يدّعي صاحب البلاغ أن مص ا لح الطفل الفضلى المعترف بها في المادة 3 من الاتفاقية لم تولَ أي اعتبار خلال إجراء تحديد السن ال ذ ي خضع له. ويشير إلى أن ه ، وفقاً لما لاحظته اللجنة ، لا يوجد في الدولة الطرف بروتوكول موحد على الصعيد الو ط ني لحماية الأطفال غير المصحوبين، بالنظر إلى الاختلافات القائمة في هذا الصدد بين مختلف الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي ( ) .

3 - 2 ويشير صاحب البلاغ إلى أن طرائق تحديد السن الوحيدة المستخدمة حالياً في إسبانيا هي التقديرات الطبية وتلك المستندة إلى الخصائص الجسدية. ولا تُستخدم الطرائق الأخرى مثل " التقديرات المستندة إلى النضج النفسي - الاجتماعي والنمو "، من خلال إجراء مقابلة مع الشخص لتقييم درجة نضجه، أو " التقديرات المستندة إلى الوثائق المتاحة والمعارف والمعلومات المحلية " . وأهم اختبار ي ُ ج رى في إسبانيا هو اختبار الأشعة السينية بناءً على أطلس غروليتش وبايل ، وهي دراسة أُجريت في ال خمسينات من القرن الماضي شملت عينة ً من 879 6 طفلاً من الأطفال الأصحاء المنحدرين من أمريكا الشمالية والمنتمين إلى الطبقة المتوسطة العليا. ويسمح هذا الاختبار بتقدير الفئة العمري ة ال تي قد ينتمي إليها شخصٌ ما. وتعتبر هذه الدراسة، على غرار دراسات أخرى أ ُ جريت في وقت لاحق، إرشادية ً فقط ولم تصمَّم بهدف تحديد السن الزمنية لشخص ما بدون وثائق وإنما لأغراض أخرى . ويشير صاحب البلاغ إلى ضرورة التمييز بين السن الزمنية وسن العظام التي تعتبر مفهوماً إحصائياً مستمداً من التجربة السريرية وذا أهمية في تحقيق أغراض طبية محضة، منها تقدير وتيرة نضج عظام الشخص المعني والتنبؤ بخصائص مثل طول قامته المحتمل. أما السن الزمنية فهي المدة التي عاشها الشخص. ولا تتطابق بالضرورة سن العظام والسن الزمنية، بالنظر إلى وجود عوامل تؤثر في نمو الطفل ونمائه، مثل العوامل الجينية والمرضية والتغذوية والصحية، التي تعكس وضعه الاجتماعي ( ) . ويضيف صاحب البلاغ أن الخصائص الاجتماعية و الاقتصادية لشخص ما تشكل، وفقاً لعدد من الدراسات، عاملاً أساسياً في نمو عظامه.

3 - 3 ويشدد صاحب البلاغ على ضرورة إيلاء الاعتبار الأول لمبدأ مصالح الطفل الفضلى في جميع إجراءات تحديد السن، وعدم إجراء سوى الاختبارات الطبية اللازمة والمتوافقة مع أخلاقيات مهنة الطب. وينبغي أن تشير التقارير الطبية ذات الصلة دائماً إلى هامش الخطأ المحتمل. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يتولى موظفون طبيون متخصصون إجراء التصوير بالأشعة السينية وقراءة نتائجه ( ) ، و ينبغي أن ي ُ عهد بإجراء التقييم الشامل للنتائج إلى موظفين طبيين متخصصين في الطب القضائي و الشرع ي، والحال أن أقسام التصوير بالأشعة السينية هي التي تتولى تقييم هذه الفحوص في غالب الأحيان . وأخيراً، ينبغي أن تَستند عمليات تحديد السن إلى مجموعة متنوعة من الاختبارات والفحوص التكميلية ( ) . وعلاوة على ذلك، ووفقاً للمادة 35 من القانون الأساسي 4/2000 بشأن حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا وإدماجهم في المجتمع ، لا ينبغي إجراء اختبارات لتحديد سن الطفل عندما تكون بحوزته وثائق هوية ( ) .

3 - 4 ويدّعي صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك المادة 3، مقروءة بالاقتران مع المادتين 18(2) و20(1) من الاتفاقية، بالنظر إلى عدم تعيين وصي أو ممثل، وهو مبدأ يشكل ضمانة إجرائية مهمة للغاية لاحترام المصالح الفضلى للأطفال غير المصحوبين ( ) . ويدعي صاحب البلاغ أنه بقي بلا حماية بعد إعلان المحكمة أنه راشدٌ استناداً إلى اختبار بالأشعة السينية، وحتى بعدما أفاد بأنه قاصر وأثبت ذلك لاحقاً بتقديم شهادة ميلاده الصادرة على نحو صحيح عن بلده الأصلي.

3 - 5 ويدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقه في الهوية المعترف به في المادة 8 من الاتفاقية. و ت شير هذه المادة إلى أن السن تمثل جانباً أساسياً من جوانب الهوية وأن الدولة الطرف ملزمة بعدم تغيير هوي ة الطفل ، وكذلك بالحفاظ على بيانات ها و بإ عادة إ ث با ت ها، ولا سيما في الحالات التي لا يكون فيها للطفل المعني أقارب في بلد الاستقبال.

3 - 6 ويدعي صاحب البلاغ وقوع انتهاك للمادة 12 من الاتفاقية، بالنظر إلى أن الدولة الطرف لم تمنحه فرصة الاستماع إليه .

3-7 ويدعي كذلك وقوع انتهاك للمادة 20 من الاتفاقية، لأن الدولة الطرف لم توفر له الحماية الواجبة بوصفه طفلاً محروماً من بيئته الأسرية. ويضيف صاحب البلاغ أن الدولة الطرف اعتبرته منذ البداية راشداً، من دون أن يكون لديها دليل قاطع على ذلك، و حرمته بذلك من الحماية الواجبة .

3 - 8 وأخيراً، يدّعي صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك حقوقه المعترف بها في المادتين 27 و29 من الاتفاقية ، لأن عدم تعيين وصي لرعاية مصالحه أعاق نموه السليم.

3 - 9 ويقترح صاحب البلاغ الحلول الممكنة التالية: (أ) أن تقر الدولة الطرف باستحالة إثبات سنه عن طريق الاختبار الطبي المنجز؛ (ب) أن تعترف بجواز الطعن أمام المحاكم في قرارات تحديد السن الصادرة عن مكاتب المدعين العامين ؛ (ج) أن يُعترف له بجميع الحقوق المكفولة له باعتباره طفلاً، بما في ذلك الحق في الاستماع إليه ، وفي التمتع بحماية الإدارة العامة، وفي التمثيل القانوني، وفي التعليم، وفي الحصول على رخصة ٍ للإقامة والعمل تتيح له إمكانية تنمية شخصيته على نحو كامل و ال اندماج في المجتمع.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4 - 1 تؤكد الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 16 آب/أغسطس 2017، أن صاحب البلاغ أفاد في مركز الشرطة بألميريا ، و ب حضور مترجم شفوي، يوم دخوله إسبانيا بصفة غير قانونية، بأن ه يسمى أ. إ. أ.، عوض أ. ل.، وبأنه وُلد في الجزائر في 21 شباط/فبراير 1998 . وتضيف أنه اقتُرح على صاحب البلاغ، "عندما ادعى في لحظة معينة أنه قاصر"، الخضوع لاختبارات تحديد السن، وتؤكد أنه أبدى موافقته الصريحة والمستنيرة على ذلك . وتفيد الدولة الطرف بأنه فُتح ملف طرد صاحب البلاغ لأنه دخل إسبانيا بصفة غير قانونية، حيث اقتُرح عليه إعادته إلى بلده الأصلي .

4-2 وتدعي الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص الشخصي، بالنظر إلى أنه يشكل إساءة است عمالٍ ل لحق في تقديم البلاغات ولا يستند إلى أدنى الأسس اللازمة، وفقاً للمادة 7(ج) و(و) من البروتوكول الاختياري، لأن صاحبه راشد . ومن الأدلة على ذلك أنه: (أ) كان بدون وثائق لدى دخوله إسبانيا بصفة غير قانونية، ولم يقدم أي وثيقة هوية حتى الآن؛ (ب) يبدو من مظهره أنه راشد، على نحو ما يتبين من الصور الفوتوغرافية التي أُخذت له في مركز الشرطة يوم دخوله البلد بصفة غير قانونية ( ) ؛ (ج) أُجري اختبار طبي موضوعي، أثبت أن سن صاحب البلاغ تفوق 19 سنة؛ (د) حي َّ ر السلطات الإسبانية بخصوص اسمه العائلي، حيث أفاد في البداية أنه إ. أ. ولاحقاً ل. وبالنظر إلى أنه لا يوجد في هذه الحالة دليل قاطع على أنه قاصر وتوجد بالفعل أدلة على أنه راشد، فإن قبول هذا البلاغ "إنما سيفيد العصابات التي تتاجر في الهجرة غير القانونية التي دفع لها صاحب البلاغ مبلغاً مالياً واستعان بها" .

4-3 وتدعي الدولة الطرف أيضاً أن البلاغ غير مقبول، وفقاً للمادة 7(ه) من البروتوكول الاختياري، لعدم استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية، بالنظر إلى أنه: (أ) كان بإمكان صاحب البلاغ، إذا كان يعتبر الاختبارات الطبية المنجزة غير كافية، أن يطلب إلى مكتب المدعي العام إجراء اختبارات إضافية؛ (ب) يجوز لصاحب البلاغ طلب مراجعة أي قرار وفقاً للإجراء المنصوص عليه في المادة 780 من قانون الإجراءات المدنية 1/2000 ؛ (ج) يجوز له الطعن في قرار إعادته إلى بلده أمام قضاء المنازعات الإدارية؛ (د) يجوز له أن يباشر أمام المحاكم المدنية إجراءات طوعية ل طلب تحديد السن بموجب قانون الإجراءات القضائية الطوعية 15/2015 .

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5 - 1 يشدد صاحب البلاغ، في تعليقاته المؤرخة 4 تشرين الأول/أكتوبر 2017، على أنه أفاد باستمرار أمام السلطات بأنه قاصر، وعلى أن الدليل على ذلك هو مباشرة السلطات إجراء تحديد سنه لدى وصوله إلى ألميريا . وفيما يتعلق بما ادعته الدولة الطرف من لُبس بشأن اسمه العائلي، يؤكد أن ه قد يصعب على شخص لا يعرف اللغة العربية تمييز التشابه في النطق بين (E. A.) و(L.) ، وأن كتابة اسمه العائلي (E. A.) قد تكون الطريقة الأسهل بالنسبة لشخص يتكلم اللغة الإسبانية . ويقول أيضاً إنه ما من أحد قدَّم له معلومات عن الاختبار الطبي الذي أُجري له، ولم يُبد قط بالتالي موافقته الصريحة والمستنيرة في هذا الصدد، ولم يوفَّر له أيضاً أي نوع من التمثيل أو المساعدة .

5 - 2 ويؤكد صاحب البلاغ أنه، خلافاً لما ادعته الدولة الطرف، لا يمكن القول إنه راشد. ويدعي أنه: (أ) لا يجوز اعتبار كونه بدون وثائق لدى دخوله إسبانيا دليلاً على أنه راشد؛ (ب) ليس للتقييم غير الموضوعي الذي أجرته الدولة الطرف لمظهره الجسدي أي أساس منطقي ولا يجوز أخذه في الاعتبار؛ (ج) لا يمكن اعتبار اختبار الأشعة الذي أُجري له دليلاً موضوعياً، بالنظر إلى أن هذا النوع من الاختبارات ينطوي على هامش من الخطأ؛ (د) قدَّم إلى مكتب المدعي العام ومحكمة التحقيق رقم 5 بألميريا ، في 22 أيار/مايو 2017، نسخة من شهادة ميلاده التي تثبت أنه قاصر . ويدعي أيضاً أنه ينبغي للدولة الطرف، إذا كانت لا تعتبر مع ذلك شهادة ميلاده دليلاً قاطعاً على أنه قاصر، أن تفترض أنه قاصر من باب تفسير الشك لصالحه، وفقاً ل مبدأ مراعاة مصالح ا لطفل الفضلى .

5 - 3 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، يشير صاحب البلاغ إلى أن المادة 7(ه) من البروتوكول الاختياري تنص على أن ذلك ليس ضرورياً عندما يكون من غير المحتمل أن تفضي هذه السبل إلى جبر الضرر على نحو فعال. ويدعي أن الدولة الطرف ، وهي التي يقع عليها عبء الإثبات ( ) ، تشير إلى قائمة بسبل الانتصاف المتاحة رسمياً من دون أن توضح مدى إمكانية الاستفادة منها و/أو فعاليتها . ويكرر صاحب البلاغ أن قرارات تحديد السن غير قابلة للطعن أمام المحاكم بشكل مباشر، مما يجعل الأطفال في حالة عجز تام عن الدفاع عن أنفسهم، رغم أنه يمكن الطعن في الآثار التي قد تترتب على هذه القرارات لدى تقديم طلب الوصاية أو الحماية إلى دوائر حماية الطفل . ويؤكد صاحب البلاغ أنه لم تُتَح له سبل انتصاف فعالة لإثبات أنه قاصر قبل أن ينفَّذ أمر إعادته إلى بلده، إذ لا يُوقف أي من سبل الانتصاف التي أشارت إليها الدولة الطرف في ملاحظاتها تنفيذ أمر الطرد .

5 - 4 وأخيراً، يدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تنفذ جزئياً التدبير المؤقت الصادر عن اللجنة، بالنظر إلى أنها لم تُفرج عنه إلا لأن المدة القصوى لإيداعه في مركز احتجاز الأجانب (60 يوما) قد انقضت، وأن سلطات إقليم مدريد المتمتع بالحكم الذاتي لم تنقله قط إلى مركز لحماية القاصرين ولم توفر له الحماية. ويضيف صاحب البلاغ أن أمين المظالم في إسبانيا أدلى في هذا الصدد، في 22 أيلول/سبتمبر 2017، بما يلي: "رغم إفراج السلطات عن الشخص المعني، فهي لم تأخذ في الاعتبار الإجراءات المعروضة على لجنة حقوق الطفل ولا الطلب الذي قدمته إليها هذه اللجنة" ( ) .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

6 - 1 تكرر الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 14 آذار/مارس 2018، وصفها للوقائع وحججها بشأن مقبولية البلاغ. وتشير إلى أن صاحب البلاغ لم يقدم حتى الآن أي طلب للجوء في إسبانيا . وتفيد الدولة الطرف بأن إعادة صاحب البلاغ إلى بلده الأصلي، حيث جذوره الشخصية والأسرية، لا تعرضه لأي خطر لا يمكن تداركه ولا تشكل حالةً استثنائي ةً. وتضيف أن صاحب البلاغ لم يقدم أي دليل على الخطر الذي يحتج باحتمال تعرضه له في حالة إعادته إلى بلده .

6 - 2 وتؤكد الدولة الطرف أن أحد المعايير الدنيا لقبول البلاغات بموجب البروتوكول الاختياري يتمثل في وجوب تقديم حد أدنى من الأدلة على أن صاحب البلاغ طفل. وفي هذا الصدد، تدعي الدولة الطرف أن النسخة المصورة من شهادة ميلاد ٍ تفتقر إلى بيانات بيومترية يمكن مقارنتها ببيانات صاحب البلاغ لا تثبت أي شيء . وليس ثمة ما يشير إلى أن البيانات الواردة في تلك الوثيقة تتعلق بصاحب البلاغ . وتقدم الدولة الطرف أيضاً معلومات عن تنفيذ إسبانيا لبروتوكول خاص فيما يتعلق بالقاصرين المزعومين غير المصحوبين (البروتوكول الخاص بالقاصرين الأجانب غير المصحوبين)، وتشير إلى أن الشخص المعني يُحال على الفور إلى السلطات الإسبانية المعنية بحماية القاصرين في الحالات التي يفيد فيها بأنه قاصر و"يبدو بوضوح من مظهره أنه قاصر" .

6 - 3 وتشير الدولة الطرف إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أكدت في حكمها الصادر في قضية أحمادي ضد اليونان توافقَ ممارسة الاختبارات الطبية لتحديد السنّ مع حقوق الإنسان ( ) . وفي ذلك الحكم، اعتبرت المحكمة رفض صاحب البلاغ الخضوع لاختبار الأسنان بالأشعة السينية دليلاً على خوفه من أن يكشف هذا الاختبار سناً مختلفة عن تلك التي يزعمها . وبالإضافة إلى ذلك، تستشهد الدولة الطرف بقضية م. إ. ب. ضد إسبانيا ( ) ، التي ادعى فيها صاحب البلاغ أنه قاصر رغم إجراء اختبار بالأشعة السينية أثبت أن عمره 18 سنة . وبعد التحريات التي أجرتها الشرطة الإسبانية في البلد الأصلي لصاحب البلاغ، تبين أنه حاول انتحال هوية شخص آخر، وأن عمره الحقيقي 20 سنة .

6 - 4 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، تدعي الدولة الطرف أنه لا يجوز لصاحب البلاغ أن يحاج ّ بأن سبل الانتصاف غير فعالة ما دام لم يحاول استنفاد أي منها .

6 - 5 وفيما يتعلق بشكوى صاحب البلاغ بشأن وقوع انتهاك مزعوم لمص ا لحه الفضلى، تؤكد الدولة الطرف أن الشكوى تركز بشكل عام وواضح على أن أي اختبار طبي لتحديد السن تثبت نتيجته أن الشخص المعني راشد يشكل انتهاكاً للاتفاقية. وينص التعليق العام رقم 6 على افتراض عدم بلوغ الشخص سن الرشد في حالة عدم اليقين، ولكن ليس عندما يكون من الواضح أن الأمر يتعلق بشخص راشد، حيث يجوز للسلطات الوطنية في هذه الحالة أن تعتبره راشداً بموجب القانون من دون الحاجة إلى إخضاعه لأي اختبار. ورغم ذلك، فقد منحت السلطات صاحب البلاغ، في هذه الحالة، فرصة الخضوع لاختبارات طبية موضوعية لتحديد السن.

6 - 6 ولعدم وجود دليل قاطع على أن صاحب البلاغ قاصر، فلا ينبغي، بالاستناد حصراً إلى إفادته، إيداعه في مركز مع أشخاص قاصرين، نظراً لما ينطوي عليه ذلك من خطر جسيم يتمثل في الاعتداء عليهم وإساءة معاملتهم.

6 - 7 أما بخصوص شكوى صاحب البلاغ بشأن وقوع انتهاك مزعوم لمصالحه الفضلى، يتعلق بالمادة 18(2) والمادة 20(1)، فتلفت الدولة الطرف الانتباه إلى أن السلطات الإسبانية أنقذت صاحب البلاغ ل َ ما كان على متن قارب هش؛ وأنه حظي، لدى وصوله إلى الأراضي الإسبانية، بالرعاية من جانب الدوائر الصحية وبخدمات محام ومترجم شفوي بالمجان؛ وأن حالته عُرِضت، حالما ادّعى أنه قاصر، على مكتب المدعي العام، وهو المؤسسة المكلفة بضمان مصالح الطفل الفضلى؛ وأنه يتمتع حالياً بحريته ويستفيد من المساعدة الاجتماعية . ولا يمكن بالتالي الحديث عن عدم توفير المساعدة القانونية أو الحماية لصاحب البلاغ ، حتى ولو كان قاصراً، وهو ما ليس صحيحاً .

6 - 8 وبخصوص ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بحقه في الهوية، تؤكد الدولة الطرف أنه لم يقدم أي وثيقة هوية رسمية أصلية تحمل اسمه - ناهيك عن وثيقة تتضمن بيانات بيوميترية يمكن التحقق منها. ومع ذلك، سجلته السلطات الإسبانية بالاسم الذي صرح به لدى دخوله الأراضي الإسبانية بصفة غير قانونية .

6 - 9 وتدع ي الدولة الطرف أيضاً أنه لم يقع أي انتهاك للمادتين 27 و29 من الاتفاقية . وتؤكد أنها وفرت الرعاية لصاحب البلاغ حتى انقضاء المدة القصوى لاحتجازه في مركز احتجاز الأجانب، حيث أ ُ فرج عنه بعد ذلك وبات يستفيد من " مساعدة منسقة " وتغطية صحية، وأنه لم يُنتهك بالتالي حقه في النم و.

6 - 10 وفيما يتعلق بالحلول الممكنة التي اقترحها صاحب البلاغ في رسالته الأولى، تؤكد الدولة الطرف أن ه لم يطلب ولم يقترح "أي وسيلة تمكِّن من تحديد سنه بشكل قاطع" . ولم يقترح أيضاً إجراء سلطات بلده الأصلي المفترض لأي تحقيق بشأن بياناته . وبالتالي، فإن مطالبة إسبانيا بالاعتراف باستحالة تحديد سن أ. ل. لا تحل أي مشكلة، بالنظر إلى أنه من غير المقبول اعتبار شخص قاصراً، وهو يبدو راشداً ، بالاستناد إلى إفادته فقط . وفيما يتعلق بإمكانية الطعن قضائياً في قرارات مكتب المدعي العام، تدعي الدولة الطرف أن الأمر يتعلق بقرارات مؤقتة للغاية، يجوز للمدعي العام نفسه إعادة النظر فيها إذا عُرضت عليه أدلة جديدة، ويمكن استبدالها بقرارات نهائية تعتمدها هيئات قضائية أخرى . أما بخصوص طلبات صاحب البلاغ الأخرى، فتشير الدولة الطرف إلى أنه يستفيد بالفعل من المساعدة العامة. أما التعليم المجاني، فقد كان صاحب البلاغ سيستفيد منه تلقائياً لو كان قاصراً . وأخيراً، لا يمكن الحصول على رخص الإقامة والعمل في إسبانيا إلا في حالة استيفاء الشروط القانونية العامة، التي لا يستوفيها صاحب البلاغ لأنه دخل إسبانيا بصفة غير قانونية ولم يطلب الحماية الدولية .

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

7 - 1 يؤكد صاحب البلاغ، في تعليقاته المؤرخة 6 تموز/يوليه 2018، أنه لم تُكفل له الضمانات اللازمة خلال جميع إجراءات تحديد السن، ولا يرد في أي وثيقة أنه عُين له محام أو ممثل قانوني يمكن أن يقدم له معلومات عن الاختبارات الطبية وآثارها، ولا يوجد أيضاً دليل على أنه أبدى موافقته المستنيرة بهذا الشأن. ويكرر أنه لا يجوز الطعن في قرار الإعادة إلا إدارياً، من خلال طلب المراجعة، الذي لا يفضي إلى إيقاف تنفيذ هذا القرار . ويفيد بأنه، إزاء عدم حماية الدولة الطرف له، غادر إقليم إسبانيا ويقيم حالياً في فرنسا، ويعرب عن نيته مواصلة الإجراءات المعروضة على اللجنة .

7 - 2 ويكرر صاحب البلاغ ادعاءاته بشأن مقبولية البلاغ. ويؤكد أن مسألة ادعاء الدولة الطرف أنه راشد هي بالتحديد موضوع هذا البلاغ . ولا يمكن بالتالي اعتبارها أساساً لعدم مقبولية البلاغ . ويشير صاحب البلاغ إلى أنه كان يبلغ من العمر 17 سنة لدى تقديمه لهذا البلاغ، وإلى أن اختبار الأشعة السينية، الذي خلص إلى أن عمره تجاوز 19 سنة، "لا يحدد بدقة سن الشخص المعني، وإنما يعطي تقديراً بشأنها مع هامش خطأ يحدده الخبراء في سنتين أقل أو أكثر من السن المقدَّرة " ( ) . وفي هذه الحالة، لم تأخذ الدولة الطرف في الاعتبار هامش خطأ هذا الاختبار. ويؤكد أيضاً أنه ينبغي اعتبار شهادة ميلاده صحيحةً وأنها تشكل "الحد الأدنى من الأدلة" على أنه قاصر . ويضيف أن شهادة ميلاده الصادرة عن بلده الأصلي دليل حقيقي على أنه قاصر وينبغي إعطاؤها قيمة وأخذها في الاعتبار لأغراض الإثبات ( ) .

7 - 3 ويدعي صاحب البلاغ أن ه من الواضح أن الدولة الطرف ترجح، في إجراء تحديد السن ، "افتراض بلوغ سن الرشد" على حساب مصالح الطفل الفضلى خدمة ً ل مصالح إسبانيا الأخرى، مثل الحد من تدفقات الهجرة على الأراضي الإسبانية.

7 - 4 وفيما يتعلق بانتهاك مصالح الطفل الفضلى، الواردة في المادة 3 من الاتفاقية، يحيل صاحب البلاغ إلى التعليق العام المشترك رقم 4(2017) للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ورقم 23(2017) للجنة حقوق الطفل، بالنظر إلى أنه يشدد على وجوب اعتبار الوثائق المقدمة في إطار إجراءات تحديد السن صحيحةً ما لم يثبت العكس، و على وجوب إيلاء الاعتبار لإفادات الأطفال وتفسير الشك لصالح الشخص المعني في حالة عدم التيقن من سنه ( ) . ويدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تضع أبداً في اعتبارها احتمال كونه قاصراً، ولم تفعِّل البروتوكول الخاص بالقاصرين الأجانب غير المصحوبين . وخلافاً لذلك، لم تُعط أي قيمة إثباتية لشهادة ميلاده التي تثبت أنه قاصر . ويدعي صاحب البلاغ أيضا ً أنه كان من شأن تنفيذ الدولة الطرف للمادة 3 من الاتفاقية أن يفضي إلى نقله فور اً إلى مركز للقاصرين، وأنه كان ينبغي للدولة الطرف أن تلجأ في حالة الشك إلى السلطات القنصلية الجزائرية للتحقق من هويته . بيد أن الدولة الطرف لم تفعل أي شيء من ذلك .

7 - 5 ويدعي صاحب البلاغ أنه لا يجوز لأي دولة طرف الاحتجاج بافتراض أن طفلاً ما راشد لتبرير انتهاك الحقوق المعترف بها في الاتفاقية، وهذا ما فعلته إسبانيا بحرمانه من الحماية التي كان يستحقها، وفقاً للمادة 20(1) من الاتفاقية، باعتباره قاصراً غير مصحوب محروماً من بيئته الأسرية . ويدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف تشير، على ما يبدو ، إلى أن مكتب المدعي العام كان بمثابة ممثله القانوني الحريص على مصالحه الفضلى، و هذا أمر مخالف ل لحقيقة . لقد ك ان ينبغي للدولة الطرف أن تُعيِّن له وصياً أو ممثلاً قانونياً بمجرد علمها باحتمال أنه قاصر، وهو ما لم يحصل أبداً. والأدهى من ذلك أنه لم يستفد من أي تدبير من تدابير الرعاية والإيواء باعتباره قاصراً مهاجراً محروماً من بيئته الأسرية، حيث لم يَجر قط إيداعه في مركز لحماية القاصرين .

7-6 ويؤكد صاحب البلاغ أنه يقع على الدول الأطراف التزام إيجابي بإعادة إثبات هوية أي طفل إذا حُرم من أحد عناصر ها . ويشير إلى أن المادة 8 من الاتفاقية تسرد بعض عناصر هوية الطفل، مثل جنسيته واسمه وصلاته الأسرية، إلا أنه لا ينبغي اعتبار هذه القائمة شاملة . ويدعي أن سن الشخص وتاريخ ميلاده عنصران من عناصر هويته، وتحميهما بالتالي المادة 8 . وقد غيرت الدولة الطرف بعض عناصر هويته عندما حددت له سناً وتاريخ ميلاد لا يتطابقان مع ما يرد في شهادة ميلاده، وفي ذلك انتهاك للمادة 8 من الاتفاقية ( ) .

7-7 ويدعي صاحب البلاغ أنه وقع انتهاك لحقه في الاستماع إليه منذ لحظة وصوله إلى إسبانيا وجرى تسجيله بسن غير سنه رغم إفادته بأنه قاصر، ولم تُكفل له في أي لحظة خلال إجراء تحديد السن المساعدة القانونية ولا الضمانات اللازمة لتمكينه من إبداء رأيه عن علمٍ .

7 -8 ويشير صاحب البلاغ إلى أن الدولة الطرف لم توفر له الظروف اللازمة لكفالة نموه البدني والعقلي والروحي والاجتماعي . وعلى وجه الخصوص، لم يعيَّن له وصي، ولم يودع في مركز لحماية القاصرين، ولم يقد َّ م له ما يلزم من المساعدة النفسية التي كان يحتاج إليها بعد رحلته في أعالي البحار من الجزائر إلى سواحل ألميريا . ويضيف صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تقدم أي دليل على أنه استفاد بالفعل من التغطية الصحية .

7-9 وأخيراً، يدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت المادة 6 من البروتوكول الاختياري بعدم تنفيذها للتدبير المؤقت الذي طلبته اللجنة في 22 أيار/مايو 2017 .

ملاحظات من أطراف ثالثة ( )

8 - 1 في 3 أيار/مايو 2018 ، أدلى أمين مظالم فرنسا برأيه، كطرف ثالث، في مسألة تحديد السن. ويؤكد أمين المظالم أن إجراءات تحديد السن يجب أن تشمل الضمانات اللازمة لكفالة احترام مصالح الطفل الفضلى. ويفيد تقرير صادر عن مجلس أوروبا في عام 2017 بأن الضمانات الإجرائية التي تعترف بها المعاهدات الدولية " لا تُحترم باستمرار في جميع الدول الأطراف " ( ) .

8 - 2 ولا ينبغي مباشرة إجراءات تحديد السن سوى في حالة وجود شك قوي بخصوص سنّ شخص ما، لأن التحقق من السن ينبغي أن يستند إلى وثائق الشخص المعني أو إفاداته. ولا ينبغي ل لدول أن تأخذ في الاعتبار خلال هذه الإجراءات المظهر الجسدي فحسب، بل كذلك النض ج النفسي، مع وجوب اعتماد نهج متعدد التخصصات. و ينبغي تفسير الشك لصالح الشخص المعني في حالة استمرار ه بعد إتمام الإجراءات.

8 - 3 ولا توجد قواعد أو اتفاقات موحدة بشأن تحديد السن في الدول الأوروبية. وتجمع دول عديدة بين الاختبارات الطبية وغير الطبية. وتشمل الاختبارات الطبية تصوير المعصم الأيسر بالأشعة السينية (23 دولة)، أو تصوير الأسنان بالأشعة السينية (17 دولة)، أو تصوير الترقوة بالأشعة السينية (15 دولة)، أو معاينة الأسنان (14 دولة)، أو إجراء تقديرات على أساس المظهر الجسدي (12 دولة). ورغم أن إجراء تحديد سن العظام شائع، فهو غير موثوق، ويمس بكرامة الأطفال وسلامتهم الجسدية، ولا يتيح أي دليل طبي، وذلك وفقاً لما أكّدته الكلية الملكية لأخصائي ي التصوير بالأشعة السينية في لندن. وأدان البرلمان الأوروبي، في قراره المؤرخ 12 أيلول/سبتمبر 2013، الطابع غير المناسب والتدخلي للتقنيات الطبية التي ت ُ ستخدم لتحديد السن استناداً إلى سن العظام، والتي قد تكون مؤلمة وتنطوي على هوامش خطأ كبيرة وتنفّذ أحياناً دون موافقة الطفل.

8 - 4 وطريقة أطلس غروليتش وبايل غير مناسبة وغير قابلة للتطبيق في حالة المهاجرين الذين تتشكل أغلبيتهم من مراهقين م نحدر ي ن من أفريقيا جنوب الصحراء أو آسيا أو أوروبا الشرقية، يفرون من بلدانهم الأصلية حيث يعيشون في غالب الأحيان ظروفاً اجتماعية - اقتصادية هشة. وتبين دراسات عديدة وجود اختلافات في نمو العظام تُعزى إلى الأصل الإثني والوضع الاجتماعي - الاقتصادي للشخص المعني، وهو ما يبرر عدم صلاحية هذه الطريقة لتحديد سن السكان غير الأوروبيين ( ) . فهي تنطوي على هوامش خطأ كبيرة، ولا سيما لدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 15 و18 سنةً ( ) . ويفيد مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان بأن رابطات طب الأطفال الأوروبية جزمت بأن نضج الأسنان والعظام لا ي تيح إمكانية تحديد سن الطفل بدقة، بل مجرد تقديرات ذات هامش خطأ كبير يتراوح مداه بين سنتين وثلاث سنوات. وقد يختلف هذا التفسير للمعلومات أيضاً من بلد إلى آخر أو من أخصائي إلى آخر ( ) . وقد دعت لجنة حقوق الطفل أيضاً الدول إلى عدم الل ج وء إلى أساليب تحديد سن العظام ( ) .

8 - 5 وبالتالي، يوصي أمين المظالم بما يلي: (أ) أن تحد َّ د السن باعتماد نهج متعدد التخصصات ، وألا يُلجأ إلى الاختبارات الطبية إلا كملاذ أخير عندما توجد أسباب حقيقية تدعو إلى الشك في السن؛ (ب) أن تقدَّم ل لطفل معلومات عن هذه الاختبارات وأن ي ُ منح فرصة إبداء موافقته المسبقة عليها؛ (ج) أن يُفترض خلال إجراء تحديد السن أن الشخص المعني طفل، وأن تُعتمد تدابير لحمايته، مثل تعيين ممثل قانوني ل مساعدته في جميع مراحل هذا الإجراء؛ (د) أن ي ُ جر ى الاختبار في إطار الاحترام التام لحقوق الطفل، بما في ذلك احترام كرامته وسلامته البدنية؛ (ه) أن يُحترم حق الطفل في الاستماع إليه؛ (و) أن يفس َّ ر الشك لصالح الشخص المعني في حالة استمراره بعد إتمام الإجراءات؛ (ز) ألا يُرفض طلب الشخص المعني للحماية لمجرد رفضه الخضوع لاختبارات طبية؛ (ح) أن يتاح سبيل انتصاف فعال للطعن في قرار اتُخذ استناداً إلى إجراء لتحديد السن.

8 - 6 ويذكّر أمين المظالم بأن احتجاز الأطفال المهاجرين، ولو لفترات قصيرة أو لأغراض تحديد السن، أمر محظور بموجب القانون الدولي، وبأنه يتعين على الدول أن تلجأ إلى تدابير بديلة. ويتعيّن على الدول أن تحظر سلب الأطفال حريتهم أو إيداعهم في مراكز لاحتجاز البالغين ( ) . ويتعين إبلاغ دوائر حماية الطفل على الفور كي تتمكن من تقييم احتياجات الطفل المعني للحماية ( ) .

تعليقات الطرفين على ملاحظات أطراف ثالثة

9 - 1 تشير الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 3 آب/أغسطس 2018 ، إلى أنه لا تتعلق أي قضية من القضايا المقدمة ضد إسبانيا إلى اللجنة بأشخاص محتجزين. فقد عُرض على أصحاب البلاغات المشار إليها في ملاحظات أطراف ثالثة خيار البقاء في مراكز مفتوحة ما دامت قضاياهم الإدارية/القضائية قيد النظر. وتضيف أنه لا تتعلق أي قضية من هذه القضايا بملتمسي اللجوء، وإنما بمهاجرين اقتصاديين.

9 -2 وليس اختبار غروليتش وبايل الاختبار الوحيد المستخدم في إسبانيا. فقد خضع أصحاب بلاغات أخرى معروضة على اللجنة ل اختبارات طبية لتحديد السن بلغ عددها خمسة اختبارات . وبالإضافة إلى ذلك، لا تُجرى الاختبارات الطبية إلا إذا كان الشخص المعني لا يبدو طفلاً. وقد قضت المحكمة العليا بألا يخضع شخص لاختبارات تحديد السن عندما يكون في حوزته جواز سفر أو وثيقة مماثلة. بيد أنها أوضحت كذلك أنه إذا كان ثمة مبرر معقول للشك في صحة الوثائق التي بحوزته، أو إذا أعلنت السلطات المختصة عدم صحتها ، لا يعتبر الطفل المعني "حاملا للوثائق اللازمة" ويجوز أن يخضع للاختبارات المذكورة في حالة الشك . وتضيف الدولة الطرف أنه يُستشف من هذا التفسير أنه لا يجوز اعتبار قاصر غير مصحوب حاملا للوثائق اللازمة إلا إذا كان بحوزته جواز سفر أو وثيقة هوية مماثلة، وليس الأمر كذلك في أي من البلاغات المعروضة على اللجنة. وينبغي بالتالي اعتبار أصحاب هذه البلاغات بدون وثائق . وعلاوة على ذلك، لم يكن مظهرهم الجسدي مظهر قاصر، ولهذا السبب أُخضعوا لاختبارات تحديد السن. وفي بعض الحالات، أكد صاحب البلاغ في البداية أنه راشد وأفاد لاحقاً بأنه قاصر. وفي حالات أخرى، اعترفت السلطات الإسبانية بأن أصحاب البلاغات أطفال، وعلى هذا الأساس، حفظت اللجنة القضية. وفي حالة أخرى، أكدت سلطات البلد الأصلي لصاحب البلاغ أنه راشد، وجرى حفظ القضية أيضًا . ويدل ذلك على صحة الاختبارات الطبية التي أجريت لهم .

9 - 3 وتكرر الدولة الطرف أن إيداع أشخاص أُعلن أنهم راشدون بناء على اختبارات طبية في مراكز لحماية القاصرين قد يعرض الأطفال الموجودين في تلك المراكز للخطر.

9 - 4 ولا يخضع لاختبار تحديد السن الشخص الذي يظهر عليه أنه قاصر أو يكون بحوزته جواز سفر أو وثيقة هوية تتضمن بيانات بيوميترية . وأخيراً، لا يحدد أمين المظالم الفرنسي الاختبارات التي ينبغي استخدامها لتحديد السن.

10 - ويشير صاحب البلاغ، في تعليقاته المؤرخة 1 آب/أغسطس 2018، إلى أن ملاحظات الأطراف الثالثة تؤكد من جديد أن اختبار الأشعة السينية الذي استُخدم لتحديد سنه ليس موثوقاً بالنظر إلى هامش الخطأ الكبير الذي ينطوي عليه، وبخاصة فيما يتعلق بفئته العمرية. ويؤكد أنه لا ينبغي اللجوء إلى إجراءات تحديد السن إلا كملاذ أخير، حيث يجب إيلاء الاعتبار في المقام الأول لإفادات الأطفال المهاجرين غير المصحوبين المحتملين وللوثائق التي قد يتمكنون من تقديمها . ويدعي أن إسبانيا تجري اختبار ات منهجية لجميع الأطفال المهاجرين غير المصحوبين، من دون إعطاء قيمة لإفاداتهم ولا للوثائق التي يقدمونها، على غرار ما حصل في حالته .

مداولات اللجنة

النظر في مقبولية البلاغ

11 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يَرِد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 20 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

11 - 2 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص الشخصي وفقاً للمادة 7(ج) و(و) من البروتوكول الاختياري، بالنظر إلى أنه يشكل إساءة استعمالٍ ل لحق في تقديم البلاغات لأن صاحب البلاغ راشد ولم يقدم "أدنى" دليل "قاطع" يثبت عكس ذلك . غير أن اللجنة تلاحظ أن صاحب البلاغ يؤكد أنه أفاد بأنه كان قاصراً لدى دخوله إسبانيا، وأنه قدم سرداً مفصلاً ومتسقاً للوقائع، و قد َّ م إلى مكتب المدعي العام ومحكمة التحقيق في إسبانيا نسخة من شهادة ميلاده الصادرة في الجزائر التي تثبت أنه قاصر، من دون أن يتلقى أي رد من هاتين الهيئتين . وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف بأن شهادة الميلاد المقدمة تفتقر إلى بيانات بيومترية يمكن مقارنتها ببيانات صاحب البلاغ . وتذكِّر اللجنة بأن عبء الإثبات لا يقع على صاحب البلاغ وحده، ولا سيما بالنظر إلى أن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يتساويان دائماً في إمكانية الحصول على عناصر الإثبات، وأن الدولة الطرف هي وحدها التي تمتلك في كثير من الأحيان المعلومات ذات الصلة ( ) . وفي هذه القضية، تحيط اللجنة علماً بحجة صاحب البلاغ بأنه كان على الدولة الطرف، لو كانت لديها شكوك بخصوص صحة شهاد ة ميلاده، أن تلجأ إلى السلطات القنصلية الجزائرية للتحقق من هويته، ولكنها لم تفعل ذلك . وفي ضوء كل ما تقدَّم، ترى اللجنة أن المادة 7(ج) من البروتوكول الاختياري لا تمنع قبول هذا البلاغ .

11 - 3 وتحيط اللجنة أيضاً علماً بحجة الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة لأنه: (أ) كان بإمكان صاحب البلاغ، إذا كان يعتبر الاختبارات الطبية المنجزة غير كافية، أن يطلب إلى مكتب المدعي العام إجراء اختبارات إضافية؛ (ب) كان بإمكان صاحب البلاغ أن يطلب مراجعة أي قرار وفقاً للإجراء المنصوص عليه في المادة 780 من قانون الإجراءات المدنية؛ (ج) كان بإمكانه الطعن في قرار إعادته إلى بلده أمام قضاء المنازعات الإدارية؛ (د) كان بإمكانه مباشرة إجراءات طوعية أمام المحاكم المدنية ل طلب تحديد سن ه ، بموجب القانون 15/2015 . غير أن اللجنة تلاحظ، على نحو ما أشارت إليه الدولة الطرف، أنه يجوز مراجعة قرار تحديد السن الذي يصدره مكتب المدعي العام في حالة تقديم أدلة جديدة . وتلاحظ اللجنة أيضاً أن مكتب المدعي العام لم يأخذ في الاعتبار نسخة من شهادة ميلاد صاحب البلاغ تثبت أنه قاصر، قُدمت إليه في 22 أيار/مايو 2017 . وترى اللجنة أنه لا يمكن، في سياق الطرد الوشيك لصاحب البلاغ من الأراضي الإسبانية، أن تعتبر فعالةً سبل الانتصاف التي تطول بصورة مفرطة أو التي لا توقف تنفيذ أمر الطرد الساري ( ) . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تثبت أن من شـأن سبل الانتصاف المشار إليها أن توقف تنفيذ قرار ترحيل صاحب البلاغ . وبالتالي، تخلص اللجنة إلى أن المادة 7(ه) من البروتوكول الاختياري لا تمنع قبول هذا البلاغ .

11 - 4 وترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ التي تستند إلى المادتين 18(2) و29 من الاتفاقية لم ت ُ دعم بأدلة كافية لأغراض المقبولية، وتعلن عدم مقبوليتها بموجب المادة 7(و) من البروتوكول الاختياري.

11 - 5 بيد أن اللجنة ترى أن صاحب البلاغ دعم بما يكفي من الأدلة ادعاءاته المستندة إلى المواد 3، و8، و12، و20، و27 من الاتفاقية، فيما يتعلق، على التوالي، بعدم مراعاة مصالح الطفل الفضلى وبعدم تعيين وصي أو ممثل قانوني خلال إجراءات تحديد السن. وعليه، تعلن اللجنة أن هذا الجزء من الشكوى مقبول وتباشر النظر في أسسه الموضوعية .

النظر في المسألة من حيث الأسس الموضوعية

12 - 1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، على النحو المنصوص عليه في المادة 10(1) من البروتوكول الاختياري.

12 - 2 وتتمثل المسألة المعروضة على اللجنة في تحديد ما إذا كان إجراء تحديد السن الذي خضع له صاحب البلاغ، الذي أفاد بأنه كان قاصراً وقدَّم نسخة من شهادة ميلاده لإثبات ذلك، قد انت َ هك، في ظل ملابسات هذه القضية، حقوقه المعترف بها في الاتفاقية. وادعى صاحب البلاغ، على وجه الخصوص، أن هذ ا الإجراء لم ي أخذ في الاعتبار مصالح الطفل الفضلى سواء فيما يتعلق بنوع الاختبار الطبي الذي استُند إليه لتحديد سنه أو بعدم تعيين وصي أو ممثل قانوني خلال هذ ا الإجراء .

12 - 3 وت ُ ذكر اللجنة بأن إجراء تحديد سن شاب يدعي أنه قاصر أمر ٌ بالغ الأهمية، لأن نتيج ته تحدد ما إذا كان يحق له الاستفادة من الحماية الوطنية باعتباره طفلاً أم لا يحق له ذلك . وعلى غرار ذلك، يكتسي هذا الإجراء لتحديد السن أهمية حيوية بالنسبة للجنة باعتباره أساس التمتع بالحقوق الواردة في الاتفاقية . ولذلك، لا بد من وجود إجراء ملائم لتحديد السن، بالإضافة إلى إمكانية الطعن في نتيجته من خلال إجراءات الاستئناف . وينبغي، ما دامت هذه الإجراءات جارية، تفسير الشك لصالح الشخص المعني ومعامل ته باعتباره طفلاً . وبالتالي، تُذكر اللجنة بوجوب إيلاء الاعتبار الأول ل مصالح الطفل الفضلى خلال جميع مراحل إجراء تحديد السن ( ) .

12 - 4 وتذكِّر اللجنة أيضاً بأنه ينبغي للدول، في غياب وثائق هوية أو وسائل أخرى ملائمة لتقدير السن على نحو سليم، أن تجري تقييماً شاملاً لنمو الطفل البدني والنفسي، يضطلع به أطباء الأطفال وأخصائيون أو مهنيون آخرون بمقدورهم مراعاة مختلف جوانب النمو في الوقت ذاته. وينبغي أن تنف َّ ذ هذه التقييمات بسرعة وبطريقة ملائمة للطفل وأن تأخذ في الاعتبار المسائل الثقافية والجنسانية، من خلال إجراء مقابلات مع الأطفال بلغة يستطيعون فهمها. وينبغي اعتبار الوثائق المتاحة صحيحةً ما لم يثبت العكس، وإيلاء الاعتبار لإفادات الأطفال. وعلاوة على ذلك، فمن المهم للغاية تفسير الشك لصالح الشخص الخاضع للتقييم. وينبغي للدول أن تمتنع عن استخدام أساليب طبية تستند إلى تحليل العظام وفحص الأسنان، قد تفتقر إلى الدقة وتنطوي على هوامش خطأ كبيرة، وقد تخلف أيضاً صدمات وتؤدي إلى إجراءات قضائية لا داعي لها ( ) .

12 - 5 وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة ما يلي: (أ) بهدف تحديد سن صاحب البلاغ، الذي كان بدون وثائق لدى وصوله إلى الأراضي الإسبانية، أُخضع لاختبارات طبية تتمثل في فحص بالأشعة السينية ليده اليسرى، من دون إجراء أي نوع آخر من الاختبارات التكميلية، ولا سيما النفسية، ومن دون إجراء أي مقابلة مع صاحب البلاغ في إطار هذه الإجراءات؛ (ب) كنتيجة للاختبار الطبي الوحيد المجرى، خلص المستشفى المعني إلى أن سن عظام صاحب البلاغ كان ت ت فوق 19 سنة وفقاً لأطلس غروليتش وبايل ، من دون تحديد أي هامش ممكن للخطأ؛ (ج) استناداً إلى هذه النتيجة الطبية، أصدر مكتب المدعي العام في ألميريا قراراً قضى بأن صاحب البلاغ راشد ؛ (د) لم يأخذ مكتب المدعي العام في ال ا عتبار نسخة شهادة الميلاد التي قدمها صاحب البلاغ في 22 أيار/مايو 2017 بغرض المراجعة المحتملة للقرار الذي قضى بأنه راشد .

12 - 6 واستشهدت الدولة الطرف بقضية م. إ. ب. ضد إسبانيا بوصفها سابقة تبين موثوقية الاختبار بالأشعة القائم على أطلس غروليتش وبايل . بيد أن اللجنة تلاحظ المعلومات الوفيرة الواردة في الملف التي تشير إلى عدم دقة هذا الفحص، الذي ينطوي على هامش خطأ كبير، وليس بالتالي من المناسب اعتباره الطريقة الوحيدة لتحديد السن الزمنية لشاب يؤكد أنه قاصر ويقدم وثائق إثبات لهذا الغرض ( ) .

12 - 7 وتحيط اللجنة علماً باستنتاج الدولة الطرف الذي مفاده أن مظهر صاحب البلاغ يدل بوضوح على أنه راشد، وكان بالتالي من الممكن اعتباره كذلك تلقائياً من دون الحاجة إلى إجراء أي اختبار، وقد أُجري له رغم ذلك اختبار بالأشعة السينية لتحديد سنه. غير أن اللجنة تُذكر بتعليقها العام رقم 6 الذي مفاده أنه لا ينبغي الاقتصار على المظهر الجسدي للفرد، بل مراعاة درجة نضجه النفسي أيضاً، وينبغي إجراء التقييم وفق معايير علمية مأمونة ونزيهة، مع مراعاة مصالح الطفل الفضلى والاعتبارات الجنسانية، وتفسير الشك، في حالة وجوده، لصالح الشخص المعني، بحيث يعامَل على أساس أنه طفل في حالة افتراض أنه كذلك ( ) .

12 - 8 وتحيط اللجنة أيضاً علماً بادعاءات صاحب البلاغ أنه لم يعيَّن له وصي أو ممثل للدفاع عن مصالحه، لاحتمال كونه طفلاً مهاجراً غير مصحوب، قبل إجراء تحديد السن ال ذ ي أُخضع له وخلاله . وتُذكر اللجنة بأنه ينبغي للدول الأطراف أن تعين ممثلاً قانونياً مؤهلاً يملك المهارات اللغوية الملائمة، بالمجان، لجميع الشباب الذين يدعون أنهم ق ا صر ون ، في أقرب وقت ممكن بعد وصولهم. وترى اللجنة أن تيسير تمثيل هؤلاء الأشخاص خلال إجراءات تحديد سنهم يعتبر بمثابة تفسير الشك لصالحهم ويشكل ضمانة ً أساسية ً لمراعاة مصالحهم الفضلى ولكفالة حقهم في الاستماع إليهم ( ) . وينطوي عدم القيام بذلك على انتهاك للمادتين 3 و12 من الاتفاقية، لأن إجراء تحديد السن هو مفتاح تنفيذ الاتفاقية. فمن شأن عدم توفير ممثل قانوني في الوقت المناسب أن يؤدي إلى ظلم كبير.

12 - 9 وفي ضوء كل ما تقدم، ترى اللجنة أن إجراء تحديد السن الذي أُخضع له صاحب البلاغ، الذي ادعى أنه طفل وقد َّ م لاحقاً دليل إثبات لذلك، لم تتوافر فيه الضمانات اللازمة لحماية حقوقه المعترف بها في الاتفاقية. وفي ظل ملابسات هذه القضية، ولا سيما الفحص المستخدم لتحديد سن صاحب البلاغ وعدم توفير ممثل لمساعدته خلال ذلك الإجراء والرفض شبه التلقائي للقيمة الإثباتية لشهادة الميلاد التي قدمها صاحب البلاغ التي لم تقم الدولة الطرف حتى بتقييم رسمي للبيانات الواردة فيها ولم تلجأ، في حالة الشك، إلى السلطات القنصلية الجزائرية للتأكد منها، ترى اللجنة أنه لم تراع في المقام الأول مصالح الطفل الفضلى خلال إجراء تحديد السن الذي أُخضع له صاحب البلاغ، وفي ذلك انتهاك للمادتين 3 و12 من الاتفاقية.

12 - 10 وتحيط اللجنة أيضاً علماً بادعاء صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه بتغييرها لبعض عناصر هويته عندما حددت له سناً وتاريخ ميلاد لا يتطابقان مع ما يرد في شهادة ميلاده، حتى بعدما قد َّ م نسخة من تلك الشهادة إلى السلطات الإسبانية . وترى اللجنة أن سن الطفل وتاريخ ميلاده يشكلان جزءاً من هويته، وأن الدول الأطراف ملزمة باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته دون حرمانه من أي عنصر من عناصرها . وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف، حتى بعدما قدم صاحب البلاغ نسخة من شهادة ميلاده التي تضمنت بيانات تثبت هويته كطفل، لم تراع هويته حيث رفضت إعطاء أي قيمة إثباتية لنسخة شهادة ميلاده، من دون إجراء سلط ة مختصة لتمحيص رسمي مسبق للبيانات الواردة فيها، ومن دون التحقق، كإجراء بديل، من تلك البيانات لدى سلطات البلد الأصلي لصاحب البلاغ . وعليه، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف انتهكت المادة 8 من الاتفاقية .

12-11 أمَّا وقد خلصت اللجنة إلى وقوع انتهاك للمواد 3 و8 و12 من الاتفاقية، فلن تنظر بشكل منفصل في شكوى صاحب البلاغ بشأن انتهاك المادتين 20 و27 من الاتفاقية فيما يتعلق بالوقائع ذاتها .

12-12 وأخيراً، تحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ بشأن إخلال الدولة الطرف بالتدبير المؤقت المتمثل في نقل صاحب البلاغ إلى مركز لحماية القاصرين ما دامت قضيته قيد النظر. وتُذكر اللجنة بأن الدول الأطراف، بتصديقها على البروتوكول الاختياري، يقع عليها التزام دولي باحترام التدابير المؤقتة ال مطبَّقة وفقاً للمادة 6 من هذا البروتوكول، التي تمنع وقوع ضرر لا يمكن جبره عندما يكون بلاغ ما قيد النظر، وتكفل بذلك فعالية إجراء تقديم البلاغات الفردية ( ) . وفي هذه القضية، تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف بأن نقل صاحب البلاغ إلى مركز لحماية القاصرين قد يشكل خطراً جسيماً على الأطفال الموجودين في ه. غير أن اللجنة تلاحظ أن هذه الحجة تقوم على فرضية أن صاحب البلاغ شخص راشد . وترى اللجنة أن الخطر الأكبر يتمثل في إيداع طفل محتمل في مركز لا يأوي سوى أشخاص معترف بأنهم راشدون. وبالتالي، ترى اللجنة أن عدم تنفيذ التدبير المؤقت المطلوب يشكل في حد ذاته انتهاكاً للمادة 6 من البروتوكول الاختياري .

12 - 13 وتخلص اللجنة، وهي تتصرف بموجب الفقرة 5 من المادة 10 من البروتوكول الاختياري ، إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك للمواد 3 و8 و12 من الاتفاقية، والمادة 6 من البروتوكول الاختياري .

13 - وينبغي للدولة الطرف أن تقدم لصاحب البلاغ تعويضاً ملائماً. والدولة الطرف ملزمة أيضاً بتفادي حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، من خلال ضمان توافق أي إجراء لتحديد سن الأطفال المحتملين غير المصحوبين مع الاتفاقية، ولا سيما تعيين ممثل قانوني مؤهل لهؤلاء الأطفال، بالمجان وعلى وجه السرعة، خلال تلك الإجراءات .

14 - وتُذكر اللجنة بأن الدولة الطرف اعترفت، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة بتحديد ما إذا حصل أم لا انتهاك لأحكام الاتفاقية أو بروتوكوليها الاختياريين الموضوعيين.

15 - ووفقاً لأحكام المادة 11 من البروتوكول الاختياري، تود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في أقرب وقت ممكن وفي غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آرائها. وتطلب إلى الدولة الطرف أيضاً أن تدرج معلومات عن هذه التدابير في تقاريرها بموجب المادة 44 من الاتفاقية . وأخيراً، ت طلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الآراء وتُعمِّمه ا على نطاق واسع .