الأمم المتحدة

CERD/C/IRN/CO/18-19

Distr.: General

20 September 2010

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الدورة السا بعة والسبعون

2-27 آب/أغسطس 2010

النظـر في التقاريـر المقدمـة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري

جمهورية إيران الإسلامية

1- نظرت اللجنة في جلستيها 2016 و2017 (CERD/C/SR.2016 و2017) المعقودتين في 4 و5 آب/أغسطس 2010 في تقريري جمهورية إيران الإسلامية الدوريين الثامن عشر والتاسع عشر ، اللذين كان موعد تقديمهما في عام 2006، على التوالي، والمقدمين في وثيقة واحدة (CERD/C/IRN/18-19)، وفي جلستها 2042 (CERD/C/SR.2042)، المعقودة في 23 آب/أغسطس 2010، اعتمدت الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقرير المفصل المقدم من الدولة الطرف، على الرغم من تأخره. ويشجع اللجنة حضور وفد رفيع المستوى ومتنوع يمثل مؤسسات عديدة للدولة الطرف ، وتعرب عن ارتياحها للفرصة المتاحة أمامها لمواصلة حوارها مع الدولة الطرف.

3- وفيما تلاحظ اللجنة بارتياح أن تقرير الدولة الطرف يتم ا شى، بوجه عام، مع المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي وضعتها اللجنة، فإنها تُعرب عن أسفها لأن التقرير يتضمن معلومات غير كافية بشأن التنفيذ العملي للاتفاقية ، ولا سيما فيما يتعلق ب إيرادات مؤشرات اقتصادية واجتماعية لسكان الدولة الطرف مصنفة بحسب الأصل العرقي.

باء - الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بمختلف التطورات التي حدثت في الدولة الطرف بما في ذلك:

(أ) الموافقة على قانون بشأن حقوق المواطن في عام 2005؛

(ب) قيام الدولة الطرف في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 بالتصديق على التعديلات المدخلة على المادة 8 من الاتفاقية، التي اعتُمدت في 15 كانون الثاني/ يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرّتها الجمعية العامة بقرارها 47/111 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1992، والتي ت تعلق بتمويل اللجنة ؛

(ج) تقديم معلومات محدّثة عن التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف فيما يتعلق ب إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان عملاً بمبادئ باريس؛

(د) تعديل الخطة الرابعة للتنمية التي تسمح بتخصيص موارد في الميزانية ونسب مئوية من عائدات النفط والغاز لتنمية المقاطعات الأقل نمواً ، ولا سيما تلك التي تسكنها مجموعات إثنية محرومة؛

( ) مشاركة الدولة الطرف مشاركة نشيط ة مع المجتمع الدولي في القضايا التي تمس حقوق الإنسان ، مثل المبادرة التي اتخذتها لتعزيز الحوار فيما بين الحضارات.

5- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لمواصلتها استضافة جزء كبير من اللاجئين الوافدين من البلدان المجاورة مثل أفغانستان والعراق.

جيم - أوجه القلق والتوصيات

6- تأخذ اللجنة علماً بآراء الدولة الطرف بشأن الصعوبات التي تواجهها في تحديد التكوين الإثني للسكان على نحو يتجاوز الإشارة إلى تركيز المجموعات الإثنية في مختلف المقاطعات في جمهورية إيران الإسلامية، لكنها ترى أن الصعوبات التي تواجهها الدولة الطرف بشأن هذا الموضوع ليست صعوبات ذات طبيعة خاصة. وفيما تأخذ اللجنة علماً بأحدث تعداد سكاني أُجري في عام 2007، تأسف لأنه لم يُستفد من هذه الفرصة، فيما يبدو، للحصول عل ى معلومات م فصلة عن التكوين الإثني للسكان من خلال طرح سؤال تحديد هوية ذاتي للإثنية .

توصي اللجنة الدولة الطرف بتجديد الجهود المبذولة لتحديث المعلومات المتعلقة بالتكوين الإثني، والاعتماد على مبدأ ال تحديد الذاتي ل لهوية. وتوصي الدولة الطرف بإدراج سؤال تحديد ذاتي ل لهوية في عملية التعداد السكاني المقبلة التي ستجريها الدولة الطرف، وتطلب إليها نشر نتائج التعداد وتزويدها بهذه المعلومات في تقريرها المقبل.

7- وفيما تأخذ اللجنة علماً بالتوضيحات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن إدماج الاتفاقية في التشريع المحلي، فهي تؤكد من جديد على أن وضع الاتفاقية، عند مقارنته ببعض الأحكام المختلفة في ا لدستور والتشريع المحلي، لا يزال غير واضح. كما تلاحظ أن المحاكم الداخلية لم تتذرع مطلقاً بأحكام الاتفاقية.

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ الخطوات اللازمة لجعل التشريع الداخلي يتم ا شى مع أحكام الاتفاقية. كما توصي الدولة الطرف باتخاذ مزيد من الخطوات لتعميم أحكام الاتفاقية وسبل الاعتداد بها ل مكافحة التمييز العنصري، بما في ذلك بلغات الأقليات ، وبإتاحة التثقيف والتدريب في هذا المجال لموظفي الحكومة.

8- تأخذ اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن تعريف التمييز العنصري في المادة 19 من الدستور الإيراني، وتكرر قلقها لأن هذا التعريف لا يغطي صراحة أشكال التمييز العرقي والإثني المحظورة بموجب الاتفاقية . (المادة 1)

تحث اللجنة الدولة الطرف مرة أخرى على النظر في مراجعة تعريف التمييز العنصري الوارد في الدستور والقوانين المحلية بغية جعله يتم ا شى بالكامل مع أحكام الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية.

9- وفيما تشيد اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتمكين المرأة، فإنها تشعر بالقلق لأن المرأة المنتمية للأقليات قد تتعرض لتمييز مزدوج . (المادة 2)

توجّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 25(2000) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلق بنوع الجنس وتوصي الدولة الطرف بمواصلة جهودها لتمكين المرأة والنهوض بحقوقها، مع إيلاء اهتمام خاص للمرأة المنتمية للأقليات.

10- وتأخذ اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن قانون الصحافة لعام 1985. كما تأخذ علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة الخطاب العنصري في وسائط الإعلام من خلال تطبيق ع قوبات على الصحف التي تنشر خطاباً عنصرياً . ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء تواصل ورود تقارير عن وجود تمييز عنصري في وسائط الإعلام موجه ضد فئات منها الأذربيجانيون ، ويشمل ذلك وصف هذه الشعوب والجماعات بأوصاف نمطية تمس كرامتهم. كما يساور اللجنة القلق إزاء تقارير عن ممارسة التمييز العنصري في الحياة اليومية و إزاء ما يصدر عن الموظفين الحكوميي ن من أقوال تنم عن التمييز العنصري والتحريض على الكراهية . (المادة 4)

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات مناسبة لمكافحة مظاهر التعصب العنصري في وسائط الإعلام و في الحياة اليومية، ا لتي قد تفضي إلى التمييز العنصري . كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز، في مجال الإعلام، التفاهم والتسامح والصداقة فيما بين مختلف المجموعات العرقية والإثنية في الدولة الطرف، ولا سيما من جانب الموظ فين العموميين، بما في ذلك من خلال اعتماد مدونة سلوك لوسائط الإعلام تلزم وسائط الإعلام بإبد اء الاحترام لهوية وثقافة جميع الفئات في الدولة الطرف، مع مراعاة احتمال تقاطع التمييز العرقي والديني. وتؤكد من جديد الطلب الذي وجهته سابقاً إلى الدولة الطرف بتقديم معلومات في تقريرها الدوري المقبل بشأن تطبيق هذا القانون لمكافحة التمييز العنصري.

11- وتأخذ اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة بشأن المجلس الأعلى لحقوق الإنسان وعمله. ومع ذلك، تُعرب عن قلقها لأن تكوينه قد يؤثر على استقلاليته. كما تأخذ اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة التي تشير إلى أن المجلس الأعلى يعمل حالياً لوضع خطة لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان. (المادة 6)

تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بعملية إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان عملاً بالمبادئ المتعلقة بإحداث المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس، قرار الجمعية العامة 48/134). كما تحث الدولة الطرف على ضمان استقلالية عمل هذه المؤسسة من خلال مدّها ب الموارد المالية والبشرية الكافية.

12- وفيما تأخذ اللجنة علماً بأنه يجري، وفقاً لما أوردته ا لدولة الطرف، اتخاذ تدابير لتعزيز لغات الأقليات، وبأنه يُسمح بتدريس لغات ها وآدابها في المدارس ، فهي تعرب عن قلقها إزاء انعدام ال تدابير ال كافية لإتاحة فرص مناسبة للأشخاص المنتمين للأقليات لتعلم لغتهم الأم واستخدامها كوسيلة للتعليم. وتعرب اللجنة عن أنه كان بودها لو تلقت مزيداً من المعلومات عن مستويات الإلمام بالقراءة والكتابة في صفوف الأقليات الإثنية. (المادة 5)

توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها لتنفيذ تدابير تتيح للأشخاص المنتميين لأقليات فرصاً كافية لتعلم لغتهم الأم واستخدامها كوسيلة للتعليم. كما تطلب إلى الدولة الطرف تقديم مزيد من المعلومات عن مستويات الإلمام بالقراءة والكتابة في صفوف الأقليات الإثنية.

13- كما يساور اللجنة القلق لأن الحواجز اللغوية قد تؤدي إلى إعاقة وصول الأقليات الإثنية في الدولة الطرف إلى القضاء. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تقارير تفيد بمعاملة الأجانب معاملة قائمة على التمييز في نظام القضاء الإيراني. (المادتان 5 و6)

توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها لضمان الوصول إلى القضاء بهذه اللغات من خلال توفير مترجمين تحريريين وشفويين ، عند الاقتضاء. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة نظام العدالة الجنائية وسير عملها . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لضمان حق جميع الأشخاص ، بما في ذلك الأجانب ، في مراعاة الأصول القانونية لنظام القضاء وضمان شفافيتها .

14- وتشير اللجنة إلى عدم تقديم معلومات كافية عن تنفيذ المادة 6 من الاتفاقية.

تكرر اللجنة رأيها بأن عدم تقديم أية شكاوى ليس دليلاً على عدم وجود تمييز عنصري في البلد لأن ذلك قد يكون نتيجة جهل الضحايا بحقوقهم، أو عدم ثقة الأفراد في سلطات الشرطة والسلطات القضائية ، أو عدم اهتمام السلطات أو عدم وعيها بقضايا التمييز العنصري. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتنظيم حملة إعلامية فعالة لإذكاء وعي الجمهور بإمكانية اللجوء إلى هذه القناة لتقديم الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري و التماس الانتصاف. وتكرر اللجنة طلبها السابق الذي وجهته إلى الدولة الطرف لكي تُضَمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات إحصائية عن الشكاوى المقدمة والمحاكمات التي شُرع فيها والعقوبات التي فُرضت في حالات ارتكاب جرائم تتعلق بالتمييز العرقي أو الإثني .

15- وتُعرب اللجنة عن قلقها إزاء محدودية ما تتمتع به فئات منها العربي والأذربيجانيون والبلوشي والكردي وبعض الفئات من غير المواطنين بحقوق سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ، ولا سيما فيما يتعلق بالسكن والتعليم وحرية التعبير والدين والصحة والعمل، على الرغم من النمو الاقتصادي في الدولة الطرف. وتأخذ اللجنة علماً بالمعلومات التي تفيد بأن المقاطعات التي تعيش فيها العديد من هذه الفئات، هي من أفقر المقاطعات في البل د. (المادة 5)

وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق حماية فعالة من التمييز ضد فئات منها العرب والأذربيجانيون والبلوش والأكراد وبعض المجموعات من غير المواطنين، في ضوء التوصية العامة رقم 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، في مجالات مختلفة ، ولا سيما العمل والسكن والصحة والتعليم وحرية التعبير والدين. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ت ُ ضم ِّ ن تقريرها المقبل معلومات عن تأثير البرامج الرامية إلى إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسكان، وكذلك بيانات إحصائية عن التقدم المحرز في هذا المجال.

16- وتُعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن تطبيق معيار "كزين ش" ، وهو إجراء لاختيار المسؤولين وال موظفين الحكوميين يشترط إبداء الولاء لجمهورية إيران الإسلامية ودين الدولة ، قد يحد من فرص العمل والمشاركة السياسية ل لأشخاص المنتمين إلى الفئات العربية والأذربيجانية والبلوشية واليهودية والأرمنية والكردية وغيرها . (المادة 5)

وتأمل اللجنة في الحصول على مزيد من المعلومات في التقرير المقبل عن استخدام هذا المعيار ل فهمه على نحو أفضل وتحسين المشورة المقدمة إلى الدولة الطرف.

17- وتُعرب اللجنة عن القلق إزاء تدني مستوى مشاركة الأشخاص من الفئات العربية والأذربيجانية والبلوشية والكردية والبهائية وغيرها ، في الحياة العامة. وينعكس ذلك مثلاً في المعلومات الشحيحة المقدمة بشأن هذه الفئات في التقرير الوطني والتعداد السكان الوطني والسياسات العامة. (المادة 5)

تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء دراسة تشمل جميع هذه الفئات كيما يتسنى للدولة الطرف تحديد احتياجات ها الخاصة ووضع خطط عمل وبرامج وسياسات عامة فعالة لمكافحة ما تواجهه هذه الفئات من تمييز عنصري و حرمان فيما يتعلق بجميع مجالات حياتها العامة.

18- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن جميع حقوق الإنسان كل لا يتجزأ ، فإنها تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على معاهدات حقوق الإنسان الدولية التي لم تصدق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات التي لأحكامها علاقة مباشرة بموضوع التمييز العنصري، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

19- وتوصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تقوم الدولة الطرف بإنفاذ إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان الذي عُقد في جنيف في نيسان/أبريل 2009، عند تنفيذ الاتفاقية في سياق نظامها القانوني الداخلي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطة العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

20- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مكافحة التمييز العنصري، وتوسيع وتعميق الحوار معها، في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل.

21- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية الذي يعترف بأهلية اللجنة بتلقي شكاوى انفرادية والنظر فيها.

22- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح تقاريرها لعامة الجمهور وقت تقديمها، وبأن تنشر كذلك ملاحظات اللجنة المتعلقة بهذه التقارير باللغة الرسمية للدولة وغيرها من اللغات الشائع استخدامها، حسب الاقتضاء.

23- وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم وثيقتها الأساسية في تموز/يوليه 1999، فإنها تشجعها على تقديم نسخة م ُ حد َّ ثة منها وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما ما يتصل منها بالوثيقة الأساسية المشتركة، بالصيغة المعتمدة في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في شهر حزيران/يونيه 2006 (HRI/MC/2006/3).

24- و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي المعدَّل، أن تقدم في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الاستنتاجات معلومات بشأن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 9 و10 و11 أعلاه.

25- وتود اللجنة أيضاً أن توجِّه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 6 و13 و15 و17 وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصَّلة بشأن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات.

26- وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقاريرها الدورية العشرين والحادي والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين في وثيقة واحدة في موعد أقصاه 4 كانون الثاني/يناير 2014، مع مراعاة المبادئ التوجيهية للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة أثناء دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1) ، وبأن تعالج جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تحترم عدد الصفحات المحددة ب‍ 40 صفحة في التقارير ا لمتعلقة بكل معاهدة بعينها وبعدد يتراوح بين 60 و80 صفحة لوثيقة المعلومات الأساسية (انظر المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير، الواردة في الوثيقة HRI/GEN.2/Rev.6، الفقرة 19).