الأمم المتحدة

CERD/C/IRQ/15-21

Distr.: General

2 October 2013

Original: Arabic

لجنة القضاء على التمييز العنصري

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

التقارير الدورية من الخامس عشر إلى الحادي والعشرين للدول الأطراف المقرر تقديمها في عام 2011

العراق * **

[18 حزيران/يونيه 2013]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - مقدمة 1-17 3

ثانياً - تطبيق المواد 2 إلى 7 من الاتفاقية 18-110 10

المادة 2 18-52 10

المادة 3 53-55 17

المادة 4 56-59 18

المادة 5 60-91 20

المادة 6 92-95 27

المادة 7 96-110 28

أولا ً - مقدمة

1 - تعرب جمهورية العراق عن دعمها للآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان وتؤكد من جديد إيمانها الراسخ بوحدة وتكامل حقوق الإنسان وبقدرة الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان بالتكامل مع الآليات الدولية لتوفير بيئة ملائمة لممارسة الحقوق احترام اً لكرامة الإنسان وإعلاء لشأنه وهي ماضية في تبني معايير حقوق الإنسان وجعلها جزء اً من سياستنا الحكومية والتي أكدتها مبادئ دستورنا الوطني. وفي هذا الإطار نود بيان أن جمهورية العراق طرف في سبع من اتفاقيات حقوق الإنسان الأساسية وفي الطريق للانضمام إلى الاتفاقية الثامنة. كما أن جمهورية العراق تسعى وبإصرار على بناء ودعم مؤسسات حقوق الإنسان في البلاد المستقلة منها أو الحكومية وغير الحكومية وفي هذا السياق نشير إلى أن بلادنا تقوم بعمل مراجعة شاملة ومستمرة لالتزاماتنا الدولية في مجال حقوق الإنسان لتعزيزها وترجمتها في سياسة حكومتنا الوطنية، وتم التأكيد على ضرورة الإسراع بتقديم تقارير بلدنا المتأخرة إلى اللجان المختلفة والتي تأخر تقديمها لأسباب مختلفة بعضها يتعلق بالوضع السياسي للبلاد والتغيرات التي حصلت على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية جراء تبني سياسات معينة أدت إلى دخول البلاد أتون حروب متعددة، كذلك التحديات الناشئة عن موجة العنف التي اجتاحت البلاد والتي حاولت من خلالها مجاميع الإرهاب خلق تحديات إضافية تجاه مسيرة البلاد.

2 - إن التقرير الحالي هو التقرير الحادي والعشرون متضمن اً التقارير الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين.

3 - تم إعداد هذا التقرير وفق منهجية تشاركية بين مجموعة من الهيئات الحكومية تمثل مختلف القطاعات الحكومية مثلت فيها وزارات (الخارجية، وحقوق الإنسان، والداخلية، والمالية والتخطيط، والتربية، والصحة، والثقافة، والعمل والشؤون الاجتماعية، والشباب والرياضة، والعدل) وتم نشر المسودة الأولية للتقرير على موقع وزارة حقوق الإنسان الإلكتروني لأكثر من شهر وتم الإعلان عن ذلك في ثلاث صحف رئيسية في البلاد لتلقي الملاحظات من منظمات المجتمع المدني ومن الأكاديميين والمهتمين. كما تم عقد اجتماع تشاوري موسع مع منظمات المجتمع المدني لمناقشة ما ورد في التقرير بهدف إشراك الجهات غير الحكومية في إعداده، وبالترادف مع ذلك حرصت وزارة حقوق الإنسان وعن طريق المعهد الوطني لحقوق الإنسان على إقامة العديد من ورشات العمل والدورات لموظفي الحكومة والمجتمع المدني للتثقيف والتوعية بما ورد في الاتفاقية كما أن هذه الاتفاقية هي جزء أساسي من برنامج التثقيف الأساسي لدورات المعهد الوطني لحقوق الإنسان التابع لوزارة حقوق الإنسان التي يقيمها لموظفي الوزارات ولمنظمات المجتمع المدني والجهات المستقلة.

4 - حظيت الملاحظات الختامية للجنة ( ) باهتمام كبير والتي تم الخروج بها عقب مناقشة التقرير الرابع عشر ( ) وفي هذا الإطار نود بيان الآتي فيما بتعلق بالمواضيع الرئيسية التي أثارت قلق اً لدى لجنتكم الموقرة وقائمة التوصيات التي تفضلتم بإبدائها لبلادنا.

5 - إن المحافظات الشمالية ( محافظات أربيل والسليمانية ودهوك) من جمهورية العراق تشكل حالي اً إقليم اً اتحادي اً تابع اً إلى جمهورية العراق وله دستور جاء في مادته التعريفية الأولى له بأن "إقليم كردستان إقليم اتحادي ضمن دولة العراق الاتحادية نظامه السياسي جمهوري برلماني ديمقراطي يعتمد التعددية السياسية وتداول السلطة سلمياً ومبدأ الفصل بين السلطات"، وقد تم تشكيل هذا الإقليم في أعقاب حرب الخليج الثانية عام 1991 عندما تم سحب القوات المسلحة والإدارات الحكومية من أجزاء من إقليم كردستان. وفي مواجهة الفراغ الإداري والحصار المزدوج، نظمت الجبهة الكردستانية - وهي جبهة تمثل أحزاب سياسية متعددة - انتخابات عامة. وكان الهدف منها إقامة إدارة وتحقيق رغبة السكان القوية في اختيار ممثليهم. حيث جرت انتخابات عامة في 19 أيار/مايو 1992 وأدت تلك الانتخابات الإقليمية إلى تشكيل أول مجلس وطني كردستاني (أصبح اسمه لاحق اً البرلمان الكردستاني) وإلى إقامة حكومة إقليم كردستان. وقررت قيادة إقليم كردستان وشعبه البقاء جزء اً من العراق، واعتماد جميع القوانين الوطنية والالتزام بها باستثناء القوانين التي تنتهك حقوق الإنسان والحقوق العامة.

6 - لدى البرلمان الكردستاني سلطة كبيرة للتداول والتشريع في مجالات عديدة منها: الخدمات الصحية، والتعليم والتدريب، والشرطة والأمن، والبيئة، والموارد الطبيعية، والزراعة، والإسكان، والتجارة، والصناعة والاستثمار، والخدمات والشؤون الاجتماعية، والنقل والطرق، والثقافة والسياحة، والرياضة والترفيه، والمعالم والمباني التاريخية، خدمات العمل.

7 - ويتقاسم برلمان كردستان السلطات التشريعية مع المؤسسات الاتحادية في المجالات التالية، مع إعطاء الأولوية لقوانين برلمان كردستان: الجمارك، الطاقة الكهربائية وتوزيعها، التخطيط العام، الموارد المائية الداخلية. وبالإضافة لذلك، فإنه وفق اً للمادة 121 من الدستور العراقي الاتحادي يحق لبرلمان كردستان تعديل تطبيق القانون العراقي الاتحادي بخصوص المسائل التي لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية. ويمثل في البرلمان الكردستاني مجموعات الأقليات وكما يلي (5 مقاعد للتركمان و6 مقاعد للمسيحيين) من مجموع 111 نائب اً في البرلمان.

8 - نتفق مع ما ورد من دواعي القلق الذي أبدته اللجنة حيال سياسات الترحيل القسري الذي مارسه النظام السابق في مناطق عدة من العراق خصوص اً المناطق المشار إليها في الملاحظات أعلاه حيث إن عمليات الترحيل القسري التي طالت المناطق المتنازع عليها في عهد النظام السابق وبالأخص مدينة كركوك كانت آثارها فادحة عانى منها المواطنون الكرد والتركمان والعرب عندما رحلهم النظام البائد وتم الاستيلاء على ممتلكاتهم وإطفاء أراضيهم سواء كانت هذه الأراضي سكنية أم زراعية، وبعد عملية التغيير التي حصلت في العراق عام 2003 قامت سلطة الائتلاف المؤقتة (CPA) بإصدار الأمر 12 لسنة 2004 - تم تعديله بالقانون رقم 2 لسنة 2006 وعدل لاحقا ً بالقانون رقم 13 لسنة 2010 - الذي يقضي بتشكيل الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية وإعادة الأراضي الزراعية العقارات إلى أصحابها أو أصحاب الحقوق التصرفية فيها بالنسبة للأراضي الزراعية وقامت هيئة نزاعات الملكية بأعمالها وأصبحت لها مكاتب في العراق ومحافظات إقليم كردستان ويوجد في مركز محافظة كركوك مكتبان بالإضافة إلى مكاتب في داقوق والدبس وتاز ة (أقضية تابعة إلى محافظة كركوك ).

9 - لقد تم تضمين قانون إدارة الدولة في المرحلة الانتقالية لعام 2004 مادة تختص بتصفية إرث سياسات النظام البائد فيما يتعلق بعمليات التهجير القسري والتغيرات الديمغرافية التي مورست في حينها وكانت تنص هذه الم ادة المرقمة 58 كما يلي :

(أ) تقوم الحكومة العراقية الانتقالية ولا سيما الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية وغيرها من الجهات ذات العلاقة، وعلى وجه السرعة، باتخاذ تدابير، من أ جل رفع الظلم الذي سببته ممارسات النظام السابق والمتمثلة بتغيير الوضع السكاني لمناطق معينة بضمنها كركوك، من خلال ترحيل ونفي الأفراد من أماكن سكناهم، ومن خلال الهجرة القسرية من داخل المنطقة وخارجها، وتوطين الأفراد الغرباء عن المنطقة، وحرمان السكان من العمل، ومن خلال تصحيح القومية. ولمعالجة هذا الظلم، على الحكومة الانتقالية العراقية اتخاذ الخطوات التالية:

1 - فيما يتعلق بالمقيمين المرحلين والمنفيين والمهجرين والمهاجرين، وانسجاماً مع قانون الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية، والإجراءات القانونية الأخرى، على الحكومة القيام خلال فترة معقولة، بإعادة المقيمين إلى منازلهم وممتلكاتهم، وإذا تعذر ذلك ع لى الحكومة تعويضهم تعويض اً عادلا ً؛

2 - بشأن الأفراد الذين تم نقلهم إلى مناطق وأراض معينة، على الحكومة البت في أمرهم حسب المادة 10 من قانون الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية، لضمان إمكانية إعادة توطينهم، أو لضمان إمكانية تلقي تعويضات من الدولة، أو إمكانية تسلمهم لأراض جديدة من الدولة قرب مقر إقامتهم في المحافظة التي قدموا منها، أو إمكانية تلقيهم تعويضاً عن تكاليف انتقالهم إلى تلك المناطق ؛

3 - بخصوص الأشخاص الذين حرموا من التوظيف أو من وسائل معيشية أخرى لغرض إجبارهم على الهجرة من أماكن إقامتهم في الأقاليم والأراضي، على الحكومة أن تشجع توفير فرص عمل جديدة لهم في تلك المناطق والأراضي، حيث نصت الفقرة أول اً من المادة 22 من الدستور العراقي على "العمل حق لكل الع راقيين بما يضمن لهم حياة كريمة" ؛

4 - أما بخصوص تصحيح القومية فعلى الحكومة إلغاء جميع القرارات ذات الصلة، والسماح للأشخاص المتضررين، بالحق في تقرير هويتهم الوطنية وانتمائهم العرقي بدون إكراه أو ضغط، حيث جاء في الفقرة ثانياً من المادة 2 من الدستور العراقي ما يلي "يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد لحرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحيين والأيزيديين والصابئة المندائيين".

(ب) لقد تلاعب النظام السابق أيض اً بالحدود الإدارية و غيرها بغية تحقيق أهداف سياسية. على الرئاسة والحكومة العراقية الانتقالية تقديم التوصيات إلى الجمعية الوطنية وذلك لمعالجة تلك التغييرات غير العادلة. وفي حالة عدم تمكن الرئاسة من الموافقة بالإجماع على مجموعة من التوصيات، فعلى مجلس الرئاسة القيام بتعيين محكم محايد وبالإجماع لغرض دراسة الموضوع وتقديم التوصيات. وفي حالة عدم قدرة مجلس الرئاسة على الموافقة على محكم، فعلى مجلس الرئاسة أن يطلب من الأمين العام للأم م المتحدة تعيين شخصية دولية مرموقة للقيام بالتحكيم المطلوب ؛

(ج) تؤجل التسوية النهائية للأراضي المتنازع عليها، ومن ضمنها كركوك، إلى حين استكمال الإجراءات أعلاه، وإجراء إحصاء سكاني عادل وشفاف وإلى حين المصادقة على الدستور الدائم. يجب أن تتم هذه التسوية بشكل يتفق مع مبادئ العدالة، آخذة بنظر الاعتبار إرادة سكان تلك الأراضي.

10 - لقد تم ترحيل هذه المادة إلى الدستور الحالي للبلاد لعام 2005 بنص المادة 140 حيث تم تشكيل لجنة لتنفيذها سميت بلجنة تنفيذ المادة 140 من دستور جمهورية العراق وهي لجنة دستورية تنفيذية وزارية قانونية، شكلت بموجب الأمر الديواني المرقم 46 عدد (م ر ن/48 /1373) في 9 آب/أغسطس 2006 متضمن اً تسمية رئيس اللجنة وأعضائها حيث ورد بأسباب تشكيلها بأنه انطلاق اً من المادة 58 من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية والمادة 140 من دستور جمهورية العراق والفقرة 22 من برنامج حكومة دولة السيد رئيس الوزراء، مهمتها الرئيسية هي رفع الغبن والظلم الذي لحق بأبناء الشعب العراقي نتيجة سياسات وممارسات النظام السابق والمتمثلة من خلال ترحيل ونفي الأفراد من أماكن سكناهم، والنزوح والهجرة القسرية، وتوطين الأفراد الغرباء عن المنطقة، وحرمان السكان من العمل، ومصادرة الأملاك والأراضي والاستملاك وإطفاء الحقوق التصرفية، ومن خلال التغيير السكاني وتغيير القومية والتغيير الديمغرافي للمناطق المشمولة بأحكام المادة 58 من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية والمادة 140 من دستور جمهورية العراق ومن ضمنها كركوك وإعادة الحال إلى الحالة التي كانت عليها قبل 17 تموز/يوليه 1968، وأن الفترة الزمنية التي تعمل عليها اللجنة هي للفترة من 17 تموز/يوليه 1968 ولغاية 9 نيسان/أبريل 2003. ومن أجل تنفيذ ما ورد أعلاه فقد اتخذت اللجنة مجموعة من القرارات والآليات والإجراءات وكما هو مبين أدناه:

إعداد الضوابط الخاصة للمشمولين بقرارات اللجنة في المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور ؛

إصدار القرار رقم 1 بتاريخ 16 كانون الثاني/يناير 2007 المتضمن إعادة جميع الموظفين من السكان الأصليين للمناطق المتنازع عليها من (الكرد، التركمان، الآشوريين، الكلدان، العرب) الذين تم فصلهم وإبعادهم خارج المناطق المتنازع عليها ومن ضمنها كركوك لأسباب سياسية أو عرقية أو طائفية أو دينية للفترة من 17 تموز/يوليه 1968 لغاية 9 نيس ان/أبريل 2003 ؛

إصدار القرار رقم 2 بتاريخ 16 كانون الثاني/يناير 2007 المتضمن إعادة العوائل المرحلة والمهجرة الذين رحلوا وهجروا من المناطق المتنازع عليها ومن ضمنها كركوك نتيجة سياسات النظام السابق للفترة من 17 تموز/يوليه 1968 ولغاية 9 نيسان/أبريل 2003 إلى منا طقهم الأصلية السابقة مع تعويضهم ؛

إصدار القرار رقم 3 بتاريخ 4 شباط/فبراير 2007 المتضمن إعادة العوائل الوافدة إلى المناطق المتنازع عليها ومن ضمنها كركوك نتيجة سياسات النظام السابق للفترة من 17 تموز/يوليه 1968 ولغاية 9 نيسان/أبريل 2003 إلى مناطقهم الأصلية ال سابقة مع تعويضهم ؛

إصدار القرار رقم 4 بتاريخ 4 شباط/فبراير 2007 المتضمن إلغاء كافة العقود الزراعية التي أبرمت ضمن سياسات التغيير الديمغرافي (التعريب) في المناطق المتنازع عليها ومن ضمنها كركوك وإعادة الحال إلى م ا كان عليه قبل إبرام تلك العقود ؛

إصدار القرار رقم 5 في 13 آب/أغسطس 20 07 بشأن المباشرة بصرف التعويضات ؛

إصدار القرار رقم 6 في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2007 المتضمن رفع الغبن والظلم الذي لحق بأهالي منطقتي تسعين و (حمزة لي) من خلال إعادة الأراضي المستملكة وإعادة جميع الأراضي الزراعية المستملكة والمطفأة خلاف اً للتعاملات القانونية إلى أصحابها الشرعيين ؛

إصدار القرار رقم 7 في 21 تموز/يوليه 2009 المتضمن رفع الغبن والظلم الذي لحق بسكان مناطق وسط وجنوب العراق نتيجة سياسات النظام السابق من الترحيل والتهجير والنزوح والنفي ومصادرة واستملاك الأراضي الزراعية للفترة من 17 تموز/يوليه 1968 ولغاية 9 نيسان/أبريل 2003 ؛

تشكيل ثمانية مكاتب للجنة في كل من (كركوك، البصرة، ميسان، بابل، واسط، ذي قار، سنجار، خانقين) لغرض توزيع الاستمارات واستلام المعاملات من المواطنين المشمولين بقرارات اللجنة، مع تعيين أعضاء ارتباط لهذه المكاتب في بقية المحافظات ؛

تشكيل لجان لتقصي الحقائق وتدقيق المعاملات في كل من (كركوك، البصرة، ميسان، باب ل، واسط، ذي قار، سنجار، خانقين) ؛

تشكيل لجنة فنية في كركوك وبابل للتنسيق مع دوائر ذات العلاقة في المحافظات وتهيئة كل المتطلبات ال فنية للمكاتب ولجان تقصي الحقائق ؛

تنظيم استمارات خاصة بالوافدين والمرحلين الراغبين في العودة إلى مناطقهم الأصلية السابقة، وتنظيم استمارات خاصة للمشمو لين في محافظات وسط وجنوب العراق ؛

إعداد آلية لنقل سجلات نفوس الوافدين والمرحلين الراغبين بالعودة إلى مناطقهم الأصلية السابقة وبالتنسيق مع المديرية ال عامة للجنسية والجوازات والإقامة ؛

إعداد آلية لنقل البطاقات التموينية للوافدين والمرحلين الراغبين بالعودة إلى مناطقهم الأصلية السابقة وبالتنسيق مع دائرة ال تموين والتخطيط في وزارة التجارة ؛

إعداد آلية لمعالجة الآثار المترتبة على إلغاء العقود الزراعية وبالتنسيق مع وزارة الزراعة الدائرة القانونية ؛

تشكيل لجنة مختصة لإعداد التوصيات اللازمة بالتغييرات الحاصلة في الحدود الإدارية لأسباب سياسي ة لمناطق شمال ووسط وجنوب العراق ؛

تشكيل لجنة مختصة لإلغاء ومعالجة الآثار المترتبة على إلغاء العقود الزراعية المشمولة بالبند (رابعا ً ) من مصادقة مجلس الوزراء على قرارات اللجنة .

11 - ولا بد من تقديم عرض سريع لما حدث من تطورات على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بعد ربيع عام 2003 حيث أعقب احتلال العراق عام 2003 تشكيل هيئة لإدارة شؤون العراق باسم مكتب المساعدات الإنسانية وإعادة أعمار العراق وتم تشكيل أول حكومة انتقالية في 30 حزيران/يونيه 2004، وقد تسلمت السلطة والسيادة و إدارة الدولة بموجب قرار مجلس الأمن المرقم 1546 لسنة 2004 وتم تشكيل مجلس وطني انتقالي سمي بالجمعية الوطنية العراقية هدفها إعداد الدستور المؤقت وطرحه للاستفتاء استناد اً إلى قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية.

12 - وفي 30 كانون الثاني/يناير 2005 أجريت انتخابات لاختيار الجمعية الوطنية التي تتألف من 100 عضو كانت مهمتها الأساس إعداد دستور دائم للبلاد والإعداد للانتخابات البرلمانية العامة التي أجريت لاحق اً في 15 كانون الأول/ديسمبر 2005 وقد تم التصويت على الدستور الدائم للبلاد في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2005 والذي ترتب عليه مراجعة شاملة للبنية التشريعية بما يتلاءم مع النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي الجديد.

13 - إن الدستور العراقي الدائم لعام 2005 قد نص في المبادئ الأساسية المادة 1 بأن "جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق" كما تنص الفقرة ثانياً من المادة 2 على "يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، كالمسيحيين، والأيزيديين، والصابئة المندائيين" كذلك المادة 3 التي تنص "العراق بلد متعدد القوميات وال أديان والمذاهب إلى آخر المادة " كما تنص المادة 4 أول اً على أن "اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق، ويضمن حق العراقيين بتعليم أبنائهم باللغة الأم كالتركمانية، والسريانية، والأرمنية، في المؤسسات التعليمية الحكومية وفقاً للضوابط التربوية، أو بأية لغة أخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة" كما تؤكد المواد (2، و3، و4، و5، و 7، و9، و125) على حقوق الأقليات الثقافية والتعليمية والسياسية وتولي الوظائف العامة بالإضافة إلى مواد أخرى في الدستور تؤكد حقوق الأقليات سوف يتناولها التقرير في تطبيق مواد الاتفاقية.

14 - كما يجري العمل على إصدار قوانين جديدة وتعديل قوانين أخرى بما يضمن حقوق الأقليات استناداً إلى الدستور النافذ، ونود أن نبين للجنتكم الموقرة بأن الحكومات العراقية المتعاقبة التي تشكلت بعد عام 2003 قد اتخذت جملة من التدابير التي تهدف في مجملها إلى القضاء على التمييز العنصري وحماية حقوق الأقليات، ويبرز التقرير الذي تضعه جمهورية العراق بين أيدي أعضاء اللجنة عملها المتواصل في سبيل تفعيل وإعمال مقتضيات الاتفاقية.

15 - إن جمهورية العراق مؤمنة بمبادئ حقوق الإنسان الملتزمة بها دستورياً كما هي مكرسة عالمياً، ولم تألُ جهداً في أن تبادر إلى جميع التدابير القانونية والمؤسساتية الرامية إلى ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان ونبذ التمييز العنصري بجميع أشكاله ولعل أبرز ما ميز فترة ما بعد عام 2003 هو قيام جمهورية العراق بتشكيل وز ارة تعنى بحقوق الإنسان وذلك من أ جل تشخيص حالة ممارسة كافة الحقوق وتحليلها والوقوف على النواقص وتحديد السياسات الواجب اتباعها لتجاوزها.

16 - وفي هذا الصدد بادرت جمهورية العراق إلى وضع تشخيص لماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان فأنشأت لهذه الغاية مؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء السياسيين وهيئة دعاوى الملكية حيث قامت هذه المؤسسات خلال الفترة الماضية باستقبال شكاوى الضحايا والبحث فيها وتنظيم جلسات استماع عمومية أتاحت من خلالها لهؤلاء فرصة عرض الانتهاكات التي تعرضوا لها في السابق، باعتبارها أخطاء يتعين تجاوزها في المستقبل. وقد تمكنت هذه المؤسسات عبر مختلف الوسائل التي اعتمدتها من الوقوف على ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتحديد ضحاياها وتقدير تعويضهم.

17 - على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي كانت جهود العراق في إعداد تقرير حول التنمية البشرية، فرصة لتقييم السياسات العمومية التي تم نهجها طيلة هذه المدة على الأصعدة السياسية والإدارية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

ثانيا ً - تطبيق المواد 2 إلى 7 من الاتفاقية

المادة 2

18 - تؤكد جمهورية العراق التزامها الدائم بمبادئ الكرامة والمساواة بين جميع البشر كما تجدد تمسكها بمبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالمياً، وتدين بشدة أي شكل من أشكال التمييز وتمنع أي نوع من أنواع اللامساواة داخل أراضيها.

19 - واعتباراً لأحكام الدستور لا سيما في الباب الثاني المتعلق بالحقوق والحريات حيث نصت المادة 14 على "العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي". ذلك أن تنوع أصول الساكنين في العراق بين عرب وأكراد وتركمان وآشوريين، مسلمين ومسيحيين وصابئة وأيزيديين وغيرهم، كان ولا زال يشكل مصدراً للتنوع والغنى الداعمين للوحدة حيث عاشوا جنباً إلى جنب منذ قرون وتلك إحدى مزايا وخصائص الشعب العراقي.

20 - تعمل حكومة العراق على تهيئة بيئة سياسية واجتماعية واقتصادية مؤاتية يسودها السلام والاستقرار باعتبارها الركيزة الأساسية التي تمكن الدولة من إيلاء أولوية كافية لحقوق الإنسان بصورة عامة و للتنمية البشرية بما فيها القضايا المتعلقة بالأمن الغذائي والقضاء على الفقر، وكانت مبادرة (العهد الدولي مع العراق) الهادفة إلى إقامة شراكة جديدة مع المجتمع الدولي واحدة من الالتزامات التي يجب أن يتم ترجمتها إلى سياسة حكومية محددة، ويتمثل الغرض من هذا العهد في تحقيق رؤية وطنية للعراق ترمي إلى تعزيز السلم والسعي لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية وسياسية خلال السنوات الخمس القادمة، هذا ما كفله الدستور العراقي في الفقرة ثانياً من المادة 30 والتي تنص على "تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة وتعمل على وقايتهم من الجهل والفاقة وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم وينظم ذلك بقانون".

21 - تقوم السياسات الحكومية على مبدأ سيادة مفهوم العدالة الاجتماعية وممارساتها في العلاقات الاقتصادية والإنتاجية لتحقيق التكامل والاندماج الاجتماعي وإن ما تتخذه الحكومة من إجراءات فإنها تهدف في مضمونها العام إلى إلغاء أية أحكام تؤثر في خلق التفرقة العنصرية، وإن تشريعاتها في المجال القضائي والمجالات الإدارية في مختلف المؤسسات الحكومية تمنع ممارسة الأنشطة التي قد تؤدي إلى تقوية التقسيمات الطائفية أو القبلية أو الفئوية.

22 - إن الحكومة قد أكدت التزامها بانتهاج سياسة للقضاء على التمييز العنصري بكافة إشكاله وذلك عند النظر في جميع السياسات العامة لها في مختلف الميادين المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية إضافة إلى دعم مؤسسات حماية حقوق الإنسان وتوفير الإطار التشريعي المناسب لإلغاء كل مظاهر التمييز في إطار منظور شمولي يستهدف بناء مشروع مجتمعي تشاركي.

23 - ولتأكيد التزام جمهورية العراق بمنع التمييز فوق ترابها ومساواة الجميع أمام القانون، أدخل المشرع مقتضيات خاصة بالنزلاء والمودعين في المؤسسات الإصلاحية تهدف إلى إيداعهم في ظروف حسنة تراعى فيها الشروط الإنسانية والمعايير الدولية لمعاملة السجناء دون تمييز، حيث تشير أحكام القسم 2 من قانون إدارة السجون إلى تطبيق المعايير القانونية بتجرد وبدون تمييز والذي جاء انسجاماً وما نصت عليه المادة 14 من الدستور العراقي النافذ في الباب الثاني والتي تنص على "العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز، إ لخ".

24 - وبالنسبة لوضعية المرأة بصورة عامة فقد بذلت مجهودات كبيرة لمناهضة التمييز من خلال جملة تشريعات وتعديلات تم سنها والتي تم التأكيد فيها على مبدأ المساواة بين الجميع وإلغاء كل مظهر من مظاهر التمييز بين الجنسين هذا ما نصت عليه الفقرة ثانياً من المادة 18 من الدستور العراقي "يعد عراقياً كل من ولد لأب عراقي أو لأم عراقية وينظم ذلك بقانون" وبناء ً عليه فقد صدر قانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006 حيث ساوى بين الرجل والمرأة بشأن منح الجنسية العراقية للطفل المولود من أب أو أم عراقية.

25 - وعلى مستوى الانخراط في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان يتجسد انخراط العراق في هذه المنظومة من خلال ما يلي:

التوقيع والمصادقة على مجموعة الاتفاقيات في مجال حقوق الإنسان بالإضافة إلى القيام برفع ع دة تحفظات عن هذه الاتفاقيات ؛

تقديم التقارير الدورية أمام لجان المراقبة الأممية وأخذ م لاحظات هذه اللجان بعين الاعتبار ؛

الإجابة على التقارير الواردة من بعض الدول والمنظما ت الدولية المهتمة بحقوق الإنسان ؛

تقديم التقرير الوطني في إطار الاستعراض الدوري الشامل الذي يعتبر خطوة هامة على مستوى وفاء العراق بالتزاماته الدولية، فقد كان هذا التقرير مناسبة أبرز فيها العراق سياسته العامة في مجال حقوق الإنسان بالإضافة إلى التعهدات والمبادرات التي قام بها لتعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي المرتبط بهذا المجال.

26 - وعلى مستوى تعزيز الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان بادر العراق إلى تفعيل انخراطه في السياق الوطني والدولي الرامي إلى تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وإيجاد آليات كفيلة بحمايتها وصيانتها إضافة إلى القطاعات الحكومية المكلفة بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في مقدمتها وزارة حقوق الإنسان التي أخذت على عاتقها مهمة صيانة مبادئ حقوق الإنسان والدفاع عنها والنهوض بها وضمان تمتع جميع الأفراد بالحقوق والحريات الأساسية دون تمييز، وانسجاماً مع مبادئ باريس صدر قانون تشكيل المفوضية العليا لحقوق الإنسان (53 لسنة 2008) بوصفها مؤسسة وطنية مستقلة ويمنح القانون ولاية واسعة للمفوضية التي تم التصويت على أعضائها في البرلمان العراقي، ومن ضمن أهدافها: التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في إعداد الاستراتيجيات وآليات العمل المشتركة وكذلك إعداد الدراسات والبحوث وتقديم التوصيات وإبداء الرأي في المسائل المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان وتنميتها، وكذلك دراسة التشريعات النافذة وتقييمها ومدى مطابقتها للدستور وتقديم توصياتها لمجلس النواب وتقديم المقترحات والتوصيات لانضمام العراق إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان والتعاون والتنسيق مع مؤسسات حقوق الإنسان الدولية المستقلة وغير الحكومية بالشكل الذي يحقق أهداف المفوضية والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتقديم المقترحات لدعم القدرات في مجال حقوق الإنسان وتقديم تقرير سنوي إلى مجلس النواب متضمن اً تقييم اً عام اً عن حالة حقوق الإنسان في العراق ويتاح نشره في وسائل الإعلام المختلفة إذ حدد القانون أعلاه أه داف ووسائل عمل المفوضية بالتالي :

تلقي الشكاو ى من الأفراد والجماعات ومنظمات المجتمع المدني عن الانتهاكات السابقة واللاحقة لحقوق الإنسان ؛

القيام بالتحقيقات الأولية عن انتهاكات حقوق الإنسان المبنية على المعلوما ت ؛

التأكد من صحة الشكاو ى الواردة إلى المفوضية وإجراء ال تحقيقات الأولية إذا اقتضى الأمر ؛

تحريك الدعاو ى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وإحالتها إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القا نونية وإشعار المفوضية بالنتائج ؛

القيام بزيارات للسجون ومراكز الإصلاح الاجتماعي والمواقف وجميع الأماكن الأخرى دون الحاجة إلى إذن مسبق من الجهات المذكورة واللقاء مع المحكومين والموقوفين وتثبيت حالات خرق حقوق الإنسان وإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

دور المؤسسة التشريعية

27 - يمارس مجلس النواب سلطته التشريعية بمقتضى ما خوله الدستور من صلاحيات يمكنه بمقتضاها لعب دور أساسي في حماية حقوق الإنسان من خلال مجالات تدخله ومن خلال آليات عمله التي تتيح له الاضطلاع بدور أساسي في صيانة حقوق الإنسان حيث يباشر البرلمان هذه الأدوار انطلاقاً من صفته كسلطة ذات تدخلات متعددة يمكنه من خلالها مساءلة الحكومة عن سياستها في مجال حقوق الإنسان وإصدار تشريعات تتعلق بهذا المجال بل إن البرلمان وانطلاقاً من موقعه الدستوري يمكنه التدخل مباشرة للبحث والتقصي عن الأحداث التي قد ترتكب بشأنها خروقات وانتهاكات حقوق الإنسان.

28 - إن مجلس النواب ومن خلال ما يتوفر لديه من آليات داخلية وتنظيمية يمكنه المساهمة في تعزيز ميدان الحقوق في العراق حيث يتوفر حسب نظامه الداخلي على لجان داخلية تجعل من قضايا حقوق الإنسان إحدى اهتماماتها في مقدمتها لجنة حقوق الإنسان ولجنة المرأة والطفل حيث يندرج ضمن مجال عمل اللجنتين المواضيع المتعلقة بحماية حقوق الإنسان.

وضعية المرأة والطفل بخصوص منع التمييز

29 - تشكل الضمانات الدستورية لكفالة حقوق الإنسان بالإضافة إلى التزامات العراق باتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الإطار المعياري الأساسي لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها لفئتي الأطفال والنساء اللذين يشكلون نسبة كبرى من أعداد السكان ( أكث ر من 50 بالمائة من مجموع السكان ) حيث كفل الدستور العراقي في الفقرة باء من المادة 29 التي تنص على "تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم" وكذلك في الفقرة أولاً من المادة 30 "تكفل الدولة للفرد وللأسرة وبخاصة الطفل والمرأة الضمان الاجتماعي والصحي والمقومات الأساسية للعيش في حياة حرة وكريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب والسكن الملائم" حيث كانت هاتان الفئتان من أكثر الفئات تأثر اً بالمتغيرات التي طرأت على أوضاع حقوق الإنسان، بما في ذلك جملة الآثار الجانبية لعمليات التهجير القسري والتغيرات الديمغرافية والحروب المتوالية ولاحق اً عمليات العنف والإرهاب بعد تغيير النظام عام 2003، فضل اً عن عوامل يرتبط بعضها بالقصور في خدمات الرعاية وآلياتها وبالثقافة الاجتماعية السائدة، مما أثر سالب اً على تمتعهما بحقوقهما بشكل عام، فعمليات الإرهاب التي عصفت بالبلاد، خلفت عشرات الآلاف من الأرامل والأيتام، وبالتالي تزايدت الأعباء المفروضة على المرأة وتجذرت ظاهرة المرأة المعيلة في المجتمع، وبالرغم من هذه الأوضاع، برزت العديد من الإيجابيات في مجال تمتع النساء بحقوقهن، من خلال ما يلي بيانه.

30 - تم إنشاء بنية مؤسساتية تعنى بشؤون المرأة والأسرة تشمل وزارة الدولة لشؤون المرأة، ولجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب، ودائرة الرعاية الاجتماعية للمرأة المرتبطة بمكتب دولة رئيس الوزراء، ومديرية الشرطة المجتمعية ومديرية حماية الأسرة التابعتين لوزارة الداخلية التي تعنى بمكافحة العنف الخاص بالأسرة والمرأة وبحل الخلافات الأسرية والتدخل لحل النزاعات، وهيئة رعاية الطفولة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

31 - جرى تطوير البنية القانونية، من خلال التأكيد على مبادئ المساواة في الدستور في المادة 18 ولاحق اً في القوانين مثل قانون الجنسية الذي أصدر في العام 2006 وإلغاء التمييز بين الرجل والمرأة في اكتساب الأبناء لجنسية أي منهما. وكذلك منح رعاية خاصة لمشاركة النساء في صناعة القرار الوطني بتخصيص نسبه لا تقل عن 25 بالمائة من المقاعد للنساء في البرلمان وفي مجالس المحافظات.

32 - تم تبني سياسة حكومية سعت إلى النهوض بالمرأة في جميع مجالات الحياة، ومن ذلك إنشاء دائرة الشرطة المجتمعية للحماية من العنف ضد المرأة والتي تم استحداثها في عام 2008 حيث تمارس العديد من المهام منها حل الخلافات الأسرية، كما تم استحداث مديرية حماية الأسرة عام 2009 وهي معنية بحل الخلافات الأسرية والتدخل لحل النزاعات والحيلولة دون وصولها إلى القضاء، وتم افتتاح قسمين في بغداد، بالإضافة إلى تشكيل لجنة وزارية بالأمر الديواني رقم 80 سميت حالياً باللجنة العليا لحماية الأسرة والتي تعنى برسم الحلول والمعالجات لمظاهر العنف الأسري وتقع مهامها في المحاور التالية :

(أ) إ عداد قانون لمناهضة العنف الأسري ؛

(ب) إعداد مسودة استراتيجية وطنية ل لحد من العنف ضد المرأة ؛

(ج) إعداد مراجعة شاملة للقوانين العراقية التي تمايز ضد المرأة (قانون ا لعقوبات وقانون الأحوال الشخصية) ؛

(د) متابعة إنشاء وحدات مديرية حماية الأسرة في المحافظات العراقية كافة.

33 - وكذلك جرى ا تباع سياسة ضمان اجتماعي تستهدف النساء المطلقات والأرامل والمهجورات والعاجزات من خلال شمول فئات أوسع بشبكة الحماية الاجتماعية (شمول 095 86 من الأرامل و 939 2 من المطلقات و 114 1 امرأة مهجورة بنظام الحماية الاجتماعية في بغداد فقط حتى نهاية العام 2008) وهناك مشروع قانون جديد لدائرة شبكة الحماية الاجتماعية لتوسيع مظلة التأمينات الاجتماعية للعوائل الفقيرة.

34 - أما في إقليم كردستان ف إ ن الواقع القانوني والتشريعي المتعلق بتمكين المرأة وحمايتها من العنف يعد أفضل حال اً، إذ تم وضع جملة من الشروط الإضافية لتحجيم ظاهرة تعدد الزوجات ومنع ختان الإناث وتم إلغاء التخفيف من عقوبات جرائم الشرف. إلا أن الإحصائيات تشير إلى تزايد ظاهرة العنف ضد النساء في الإقليم، إذ قدرت أعداد النساء اللواتي قتلن عام 2008 بقرابة 117 امرأة، إضافة إلى تسجيل 333 حالة حرق نساء.

35 - لا يوجد أي تشريع في وزارة التربية يميز بين المرأة والرجل في مجال التعليم بدءاً من رياض الأطفال وحتى الدراسات الجامعية حيث عملت وزارة التربية على توفير التعليم الإلزامي للأطفال ومن الجنسين (ذكور - إناث) من سن 6 إلى 10 سنوات بموجب قانون التعليم الإلزامي رقم 118 لسنة 1976.

3 6 - إن التعليم حق مكفول دستورياً بموجب أحكام المادة 34 من الدستور وحسب ما تضمنته هذه المادة من فقرات شملت هذا الحق في المراحل كافة منه حيث نصت على ما يلي "التعليم عامل أساس لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة وهو إلزامي في المراحل الابتدائية وتكفل الدولة محو الأمية".

37 - إن مبدأ المساواة مكفول بين (الذكور والإناث) بالالتحاق بالمدرسة في التعليم العام والتقني والمهني وكذلك في جميع أنواع ا لتدريب المهني وعلى النحو التالي :

التساوي في المناهج الدراسية وفي الامتحانات وفي مستويات مؤهلات المدرسين وفي نوعية المرافق وال معدات الدراسية ؛

القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله عن طريق تشجيع التعليم المختلط وتميزه باعتباره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم ؛

التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى ؛

التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم بما فيه برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفية ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان من تضييق أي فجوة في التعليم ق ائمة بين الرجل والمرأة ؛

خفض معدلات ترك الطالبات للدراسة وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللاتي تركن المدرسة قبل الأوان، مثال ذلك تنفيذ مشروع نور المعارف لتعليم الفتيات وبالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (ISESCO) ؛

التساوي في فرص المشاركة في الأنشطة (الأل عاب الرياضية والتربية البدنية) ؛

إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج التدريسية للدراسة الأولية ومن هذه المفاهيم المساواة بين الجنسي ن وإلغاء التمييز على أساس الجنس ؛

38 - أما عن إقليم كردستان فإن توجهات وزارة التربية في الإقليم هي المساواة في ممارسة حق التعليم بين الجنسين حيث تبين الإحصائيات لعام 2008-2009 أن إجمالي التحاق الإناث إلى مجموع الأطفال في رياض الأطفال يصل إلى 50 في المائة، ونسبة 47 في المائة في التعليم الابتدائي، ونسبة 47 في المائة في التعليم الثانوي، ونسبة 43 . 3 في المائة في المعاهد، ونسبة 46 . 3 في المائة في التعليم المهني.

تمكين المرأة

39 - تضطلع المرأة العراقية بعدة أدوار في سائر مناحي الحياة وتقلدت المرأة بعد العام 2003 عدة مراكز اجتماعية كانت حكراً على الرجل، حيث أضحى مبدأ المساواة هو الأساس في تقلد المناصب حيث نص الدستور العراقي النافذ في الفقرة رابعاً من المادة 49 على أن لا تقل نسبة النساء في البرلمان عن 25 في المائة من الأعضاء كذلك تتولى النساء حقائب وزارية فضل اً عن المواقع القيادية كمستشار ووكيل وزارة ومدير عام وخبير ومعاون مدير عام وكذلك انخراطهن في سلك الشرطة وتدرجهن في الرتب مع التمتع بكافة الحقوق المكفولة للرجل دون تمييز.

40 - وأولى العراق عناية خاصة لوضعية الأطفال عبر اتخاذه مجموعة من التدابير الرامية إلى حماية هذه الفئة من المجتمع في مقدمتها تفعيل الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل والانضمام إلى البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل.

41 - تم تشكيل هيئة رعاية الطفولة التي تضم عدد من الوزارات ذات العلاقة ومن ضمنها وزارة حقوق الإنسان وبرئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وتعمل هذه الهيئة على النهوض بواقع الطفل العراقي.

42 - ولزيادة وعي الطفل قامت وزارة حقوق الإنسان من خلال المعهد الوطني لحقوق الإنسان التابع لها وبالتعاون مع وزارة التربية بتشكيل مجاميع أصدقاء حقوق الإنسان في المدارس شملت 92 مدرسة في مرحلتها الأولى بعدها تم تعميمها على جميع مدارس العراق.

43 - ومن أ جل رفع قابلية الأطفال وإشراكهم في الإفصاح عن مكنوناتهم وإبداء رأيهم فقد قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإعداد مشروع قانون باسم منتدى أطفال العراق كما أن هناك برلمان للطفل تم تأسيسه كفعالية اجتماعية تديره منظمات المجتمع المدني لغرض زيادة وعيهم بحقوق الطفل.

44 - ولضمان الحماية والكرامة الإنسانية للأطفال المعرضين للخطر (أطفال الشوارع) فإن العراق يبذل جهوداً مهمة في هذا المجال حيث قامت وزارة الداخلية باستحداث مديرية تعنى بمكافحة التشرد إضافة إلى جهود وزارة العمل في هذا المجال من خلال توفير دور لإيواء الأطفال الذين في نزاع مع القانون (المشردين).

45 - تم تشريع قانون يمنع تصنيع واستيراد ألعاب الأطفال التي تحرض على العنف والألعاب الخطرة التي تؤثر على صحة الطفل وسلوكه.

بخصوص الأقليات

46 - إن جمهورية العراق تؤكد بأن شعبها شعب واحد بهوية واحدة غنية بروافدها ومكوناتها الثقافية والحضارية، فهو بلد يعيش الوحدة في إطار التعدد.

47 - يقر الدستور العراقي النافذ بأن منطقة إقليم كردستان إقليم اتحادي كما في نص المادة 117، الفقرة أول اً، والتي تنص على "يقر هذا الدستور عند نفاذه إقليم كردستان وسلطاته القائمة إقليما ً اتحاديا ً ".

48 - كما يقر الدستور العراقي اللغة العربية واللغة الكردية لغتين رسميتين للعراق كما في نص المادة 4 والتي تنص على:

أولا ً : اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق، ويضمن حق العراقيين بتعليم أبنائهم باللغة الأم كالتركمانية، والسريانية، والأرمنية، في المؤسسات التعليمية الحكومية، وفقا ً للضوابط التربوية، أو بأية لغة أخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة.

ثانيا ً : يحدد نطاق المصطلح لغة رسمية، وكيفية تطبيق أحكام هذه المادة بقانون يشمل:

(أ) إصدار الجريدة الرسمية باللغتين ؛

(ب) التكلم والمخاطبة والتعبير في المجالات الرسمية كمجلس النواب، ومجلس الوزراء، والمحاكم، والمؤتمرات الرسمية، بأي من اللغتين ؛

(ج) الاعتراف بالوثائق الرسمية والمراسلات باللغ تين وإصدار الوثائق الرسمية بهما ؛

(د) فتح مدارس باللغتين وفق اً للضوابط التربوية ؛

( ﻫ ) أية مجالات أخرى يحتمها مبدأ المساواة، مثل الأوراق النقدية، وجوازات السفر، والطوابع.

ثالثا ً : تستعمل المؤسسات الاتحادية والمؤسسات الرسمية في إقليم كردستان اللغتين.

49 - أصدرت المحكمة الاتحادية القرار المرقم 15/اتحادية/2008 في تاريخ 21 نيسان/أبريل 2008 الخاص بإمكانية كتابة لوحات الدلالة للدوائر التابعة لمحافظة كركوك باللغات العربية والكردية والتركمانية والسريانية وذلك تطبيقاً لأحكام الفقرة (رابعاً) من المادة 4 من الدست ور .

50 - أما فيما يتعلق بالحقوق الثقافية فأن أبناء الأقليات القومية والدينية أصبحت لهم قنوات فضائية ناطقة بلغاتهم كالأكراد والتركمان والآشوريين والسريان بالإضافة إلى إصدارات من المجلات والكتب.

51 - كما نص الدستور العراقي في الفقرة رابعاً من المادة 4 على أن "اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان أخريان في الوحدات الإدارية التي يشكلون فيها كثافة سكانية".

52 - وعلاوة على ذلك، واس تجابة لأحكام المادة 2، الفقرة 1 (أ) و(ب) و(د) من الاتفاقية أدرج في قانون العقوبات (القانون رقم 111 لعام 1969) وتعديلاته ما يضمن معاملة جميع المواطنين على حد المساواة.

المادة 3

53 - يؤكد العراق بأن الفصل العنصري جريمة ضد الإنسانية بحكم انضمامه إلى الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها.

54 - ووعياً من جمهورية العراق بضرورة توفير تنمية فعلية ومتوازنة لجميع المحافظات فقد تم إيلاء عناية كافية لكل المحافظات بعد العام 2003 تمثلت في برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية على صعيد العمران والصحة والتعليم والبنية الأساسية والإدارة والاقتصا د والخدمات والرياضة والثقافة.

55 - ولضمان تمتع جميع المناطق بالبنيات والتجهيزات الأساسية فإن الحكومة العراقية تنتهج استراتيجية بهذا الخصوص حيث تقوم برصد لكل محافظة ميزانية تمكنها من تنفيذ برامجها وهو ما انعكس إيجاب اً على مستوى تدبير الموارد المحلية على مختلف الأصعدة وذلك بهدف خلق توازن و تكامل بين مختلف المحافظات.

المادة 4

56 - تحظر جمهورية العراق القوانين التي تدعو إلى ال كراهية الدينية والتي تشكل تحريض ا ً على التمييز أو العداوة أو العنف وهذا ما نصت عليه المادة 7 من المبادئ الأساسية من الباب الأول من الدستور العراقي ويتم بذل الجهود لضمان كامل الاحترام والحماية للأماكن والمواقع والمزارات والرموز الدينية، ويتم اتخاذ تدابير إضافية حيثما كانت هذه المقدسات عرضة للتدنيس أو التخريب، كما تضمن القوانين العراقية حق جميع الأشخاص في العبادة أو التجمع في إطار دينٍ أو معتقدٍ وفي إقامة وإدارة الأماكن اللازمة لهذه الأغراض، وحق جميع الأشخاص في كتابة وإصدار وتوزيع المنشورات ذات الصلة في هذه المجالات كما جاء في نص المادة 10 من الدستور العراقي "العتبات المقدسة، والمقامات الدينية في العراق، كيانات دينية وحضارية، وتلتزم الدولة بتأكيد وصيانة حرمتها، وضمان ممارسة الشعائر بحرية فيها". كما تضمن وفقاً للق انون الدولي لحقوق الإنسان، الاحترام الكامل والحماية التامة لحرية جميع الأشخاص وأفراد المجموعات في إقامة وإدارة المؤسسات الدينية أو الخيرية أو الإنسانية، وتم تشكيل ديوان الوقف المسيحي والأديان الأخرى كمؤسسة تقوم برعاية الأفراد أتباع الديانات غير الإسلامية. وهذا ما تؤكده المادة 42 م ن الدستور التي تنص على ما يلي " لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة".

57 - وإن التزام العراق دستورياً بمبادئ حقوق الإنسان تجعله يحرص وباستمرار على ضمان المبادئ المتعارف عليها عالمياً وصيانتها قانونياً من خلال تأطير هذه الحقوق وفرض الاحترام اللازم لها أساساً عبر فرض عقوبات جزائية عن كل خرق لها.

58 - يحظر الدستور العراقي النافذ كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، فهذا ما نصت عليه المادة 7 من المبادئ الأساسية من الباب الأول من الدستور العراقي وقد قامت وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب بإعداد مسودة مشروع قانون بهذا ال خصوص معروض أمام البرلمان لإقراره حيث تضمن مشروع القانون الكثير من المواد التي تحظر الكيانات التي تنتهج العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي والمواد العقابي ة لمن ينتهج هذا النهج، وكما يلي :

(أ) الفقرة ثانياً من المادة 2 تنص على "حظر الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتبنى أفكار اً أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديم قراطية والتداول السلمي للسلطة" ؛

(ب) الفقرة ثالثاً من المادة 2 تنص على "حظر الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتعارض أهداف ها أو أنشطتها مع مبادئ الدستور" ؛

(ج) المادة 9 تنص على "يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات كل من انتهج أو تبنى العنصرية أو التكفير أو التطهير الطائفي أو حرض عليه أو مجد له أو روج له أو حرض على تبنى أفكار أو توجهات تتعارض مع مبادئ الدي مقراطية والتداول السلمي للسلطة" ؛

(د) الفقرة أول اً من المادة 11 تنص على "يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف أو مكلف بخدمة عامة حرم مواطن اً من حقوق مقررة له قانون اً أو أعاق أو أخر إ نجاز معاملاته الرسمية لأسباب طائفية أو دينية أو قومية، ولا يخل ذلك بأية عقوبات إدارية ينص عليها القا نون " ؛

( ﻫ ) الفقرة ثانياً من المادة 11 تنص على "يعاقب بالحبس كل موظف عاقب موظف اً أو حرمه من حقوق وظيفية لأسباب طائفية أو دينية أو قومية، ولا يخل ذلك بأية عقوبات إدارية ينص عليها القانون" ؛

(و) الفقرة ثالثاً من المادة 11 تنص على "يعاقب بالحبس كل من ادعى تعرضه للتمييز الطائفي أو الديني أو القومي وثبت قضائي اً بطلان ادعائه" ؛

(ز) المادة 12 تنص على "يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات كل من استخدم القوة أو التهديد أو الترهيب لإجبار مواطن على ترك محل سكناه المعتاد ل أسباب طائفية أو دينية أو قومية" ؛

(ح) المادة 14 تنص على "يعاقب الموظف المدان بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة العزل".

59 - وقد كفل القانون العراقي عدم حرمان أي شخص خاضع لولاية الحكومة العراقية من حقه في الحياة أو الحرية أو أمنه الشخصي، بسبب دينه أو معتقده أو تعبيره عن دينه أو معتقده أو مجاهرته به، أو أن يتعرض للتعذيب أو الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي أو يحرم من حقه في العمل أو التعليم أو السكن اللائق، وأن يتم تقديم جميع مرتكبي الانتهاكات لهذه الحقوق إلى العدالة، إذ نصت المادة 372 من قانون العقوبات العراقي رق م 111 لسنة 1969 وتعديلاته على :

يعاقب بالحبس مده لا تزيد عن ثلاثة سنوات وبغرامه لا تزيد عن 300 دينار

(أ) من اعتدى بإحدى الطرق العلنية على معتقد لإحدى الطوائف الدينية أو حقر من شعائرها؛

(ب) من تعمد التشويش على إقامة شعائر طائفة دينية أو على حفل أو اجتماع ديني أو تعمد منع أو تعطيل إقامة شيء من ذلك؛

(ج) من خرب أو أتلف أو شوه أو دنس بناء ً معداً لإقامة شعائر طائفة دينية أو رمزاً أو شيئاً آخر له حرم ة دينية.

المادة 5

الحق في المعاملة على قدم المساواة أمام المحاكم

60 - إن الغاية الأساسية للقضاء هي ضمان الحماية القانونية للجميع على حد سواء ومن أجل ذلك كرس الدستور في المادة 19 ثالثاً قاعدة أساسية بنصه "التقاضي حق مصون ومكفول للجميع" وإذا ما اقترن هذا النص مع المادة 14 من الدستور والتي تنص على "العراقيون متساوون أمام ال قانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي" وبناء على ذلك فإن التشريع العراقي ضمن لجميع المواطنين دون تمييز حق اللجوء إلى المحاكم.

الحق في الحرية والكرامة الشخصية وحرمة المنازل

61 - تنص المادة 15 من الدستور على أن "لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفق اً للقانون وبناء على قرار صادر من جهة قضائية مختصة" وتشير الفقرة (أ) من المادة 37 من الدستور إلى "حرية الإنسان وكرامته مصونة" كما تشي ر الفقرة (ب) من المادة ذاتها إلى "لا يجوز توقيف أحد أو التحقيق معه إلا بموجب قرار قضائي"، وتنص الفقرة (ثانيا ً ) من المادة 17 من الدستور على "حرمة المساكن مصونة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها أو التعرض لها إلا بقرار قضائي ووفق اً للقانون".

الحقوق السياسية

62 - نصت المادة 5 من الدستور على "السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية" كما نصت المادة 20 على "للمواطنين رجال اً ونساء حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التص ويت والانتخاب والترشيح" وبموجب هذين المبدأين يسمح للمواطنين دون تمييز في المساهمة في سير الحياة العامة بصورة مباشرة أو غير مباشرة ومراقبة أعمال السلطة كما تكفل الدولة تولي الوظائف العامة على قدم المساواة هذا ما نصت عليه المادة 16 من الدستور "تكافؤ الفرص مك فول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك".

63 - منذ العام 1991 أصبح لإقليم كردستان - العراق وضع خاص وذلك من خلال إصدار مجلس الأمن القرار المرقم 688 في 5 نيسان/أبريل 1991 والخاص بتشكيل قوة لتوفير الحماية للأكراد ولإعادة الاستقرار وإنهاء القمع الذي يتعرض له الأكراد في شمال العراق حيث تم إعلان منطقة أمن ية كردية يحدها خط العرض 36 درجة شمالاً ومنذ ذلك الحين تم تشكيل برلمان وحكومة في إقليم كردستان بالإضافة إلى دستور خاص بهم إلى أن سقط النظام السياسي في العراق عام 2003.

64 - أصبح لإقليم كردستان بعد العام 2003 حكومة محلية تدير شؤون الإقليم وفقا ً لدستور الإقليم فضل اً عن تسلم الأكراد مناصب في الحكومة المركزية كمنصب رئيس الجمهورية ومناصب نائب رئيس الوزراء ونائب رئيس البرلمان ومناصب وزارية وأعضاء في مجلس النواب ومراكز عليا في مؤس سات الدولة.

65 - ولضمان تمتع أبناء الأقليات بحقوقهم السياسية فقد تم تمثيلهم في:

أولا ً : مجلس النواب وفق قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 المعدل حيث جاء فيه أن تمنح المكونات التالية حصة (كوتا) تضاف على المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية وكما يلي:

(أ) المكون المسيحي خمسة مقاعد توزع على المحافظات ( بغداد، أربيل، نينوى، دهوك، كركوك)؛

(ب) المكون الأيزيدي مقعد واحد في محافظة نينوى؛

(ج) المكون الشبكي مقعد واحد في محافظة نينوى؛

(د) المكون الصابئي مقعد واحد في محافظة بغداد.

ثانياً : مجالس المحافظات بعد تعديل المادة 50 من قانون مجالس المحافظات لضمان تمثيل الأقليات والتي تنص على:

بغداد: منح مقعد وا حد للمسيحيين ومقعد واحد للصابئة ؛

نينوى: منح مقعد واحد للمسيحيين ومقعد واحد للأيزيديين وواحد للشبك ؛

البصرة: مقعد واحد للمسيحيين.

وكذلك ما جاء في المادة 50 من قانون مجالس المحافظات التي تضمن تمثيل الأقليات في المجالس.

الحقوق المدنية

66 - إن التشريعات العراقية التي تنظم ممارسة الحقوق لجميع أبناء الشعب دون تمييز محكومة بالمادة 14 من الدستور والتي تنص على "العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو ال وضع الاقتصادي أو الاجتماعي" فإن الحقوق المدنية لجميع المواطنين العراقيين مكفولة بموجب القانون.

الحق في حرية الانتقال والإقامة

67 - نصت الفقرة (أولا ً ) من المادة 44 من الدستور على "للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه" كما تشير الفقرة (ثانيا ً ) من نفس المادة إلى "لا يجوز نفي العراقي أو إبعاده أو حرمانه من العودة إلى الوطن".

الحق في الجنسية

68 - نصت الفقرة (أولا ً ) من المادة 18 من الدستور العراقي على "الجنسية العراقية حق لكل عراقي وهي أساس مواطنته" وتشير الف قرة (ثانيا ً ) من المادة ذاتها إلى " يعد عراقي اً كل من ولد لأب عراقي أو لأم عراقية وينظم ذلك بقانون" وتم تشريع قانون الجنسية الجديد استناد اً إلى هذه المادة الدستورية كما نصت الفقرة ثالثا ً ( أ) من نفس المادة على " يحظر إسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالولادة لأي سبب من الأسباب ويحق لمن أسقطت عنه طلب استعادتها وينظم ذلك بقانون".

69 - ويذكر أن النظام البائد عمد إلى إسقاط الجنسية العراقية عن مئات الآلاف من الكرد الفيلية بقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم 666 في 7 أيار/مايو 1980 وتم تهجيرهم قسر اً من العراق ورمي الآلاف من العوائل إلى الحدود العراقية الإيرانية. وبعد سقوط النظام في رب يع عام 2003 وتشكيل المحكمة الجنائية العليا العراقية كانت قضية إسقاط الجنسية العراقية والإبعاد القسري للكرد الفيلية ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة واحدة من القضايا التي نظرتها المحكمة لتصدر قرارها في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 باعتبار أن هذه الجرائ م هي جرائم إبادة جماعية وتم دعم هذا القرار من قبل مجلس الوزراء بقراره المرقم 426 في جلسة المجلس رقم 48 والمنعقدة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2010 والمخصص لدعم قرار المحكمة الجنائية العليا العراقية من خلال تشكيل ما يعرف بالهيئة الوطنية المستقلة لإنصاف الكرد الف يلية التي سيتم تشكيلها بعد سلسلة من اللقاءات، من قضاة مختصين وسياسيين، وستتصدى لمجمل الأمور المتعلقة بالشهداء ورعاية ذويهم وإعادة الجنسية والأموال المنهوبة إليهم وإعادة المهجرين والمهاجرين إلى البلاد وتعويضهم مادياً ومعنوياً وكل ما يترتب على ذلك من تشريعات واستحقاقات قانونية ومالية ومعنوية.

حق الزواج واختيار الزوج

70 - نصت المادة 29 من الدستور على أن الأسرة أساس المجتمع وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية وتكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة ويعترف التشريع العراقي بحق الرجال والنساء بالزواج وتكوين الأسرة وينظم قانون الأحوال الشخصية ال أمور المتعلقة بالزواج بما يتعلق بغير المسلمين. وتمارس جميع الأقليات والطوائف الدينية حقوقها المتعلقة بالزواج والطقوس المتبعة في ذلك ويحميها القانون كما يحصل الكثير من حالات الزواج بين أبناء الأقليات القومية والطوائف الدينية في العراق.

حق التملك

71 - نصت المادة 23 الفقرة (أولا ً ) من الدستور على أن "الملكية الخاصة مصونة ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها في حدود القانون" ونصت الفقرة (ثانيا ً ) من المادة نفسها على أن "لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل وينظم ذلك بق انون " كما أشارت الفقرة ثالثا ً ( أ) من المادة ذاتها إلى أن "للعراقي الحق في التملك في أي مكان في العراق ولا يجوز لغيره تملك غير المنقول إلا ما استثني بقانون" كما نصت الفقرة ثالثا ً ( ب) على "يحظر التملك لأغراض التغيير السكاني".

حق الإرث

72 - نصت المادة 41 من الدستور على أن "العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم وينظم ذلك بقانون" وعليه ف إ ن جميع هذه الأحكام متوافقة مع مبدأ عدم التمييز المنصوص عليه في المادة 14 من الدستور المشار إليها في أعلاه. وتجدر الإشارة إلى أن تقسيم الإرث يخضع إلى أحكام وأعراف الطوائف الدينية ولكل طائفة طريقة في ذلك ينظمها القانون.

الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين

73 - كفل الدستور ممارسة هذه الحقوق لجميع المواطنين دون تمييز إذ نصت المادة 43، الفقرة (أولا ً )، من الدستور على أن "أتباع كل دين أو مذهب أحرار في: (أ) ممارسة الشعائر الدينية بما فيها الشعائر الحسينية ؛ (ب) إدارة الأوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية وينظم ذلك بقانون" ، كما نصت الفقرة (ثانيا ً ) من المادة ذاتها على أن "تكفل الدولة حرية العبادة وحماية أماكنها".

الحق في حرية الرأي والتعبير

74 - نصت المادة 38 من الدستور على أن "تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام والآداب (أولا ً ) حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل ؛ (ثانيا ً ) حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر ؛ (ثالثا ً ) حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون" كما أن هناك مشروع قانون لحر ية التعبير عن الرأي وهو قيد التشريع حالياً في مجلس النواب.

الحق في حرية الاجتماع السلمي وتكوين الجمعيات السلمية أو الانتماء إليها

75 - نصت المادة 39 من الدستور على أن يكفل الدستور حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية أو الانضمام إليها وينظم ذلك بقانون وأن لا يجوز إجبار أ حد على الانضمام إلى أي حزب أو جمعية أو جهة سياسية أو إجباره على الاستمرار في العضوية فيها، وتعمل الدولة على توفير ا لأسباب اللازمة لممارسة هذه الحريات.

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الحق في العمل

76 - نصت المادة 22 الفقرة (أولا ً ) من الدستور على أن "العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة" كما أشارت الفقرة (ثانيا ً ) من المادة ذاتها على أن "ينظم القانون العلاقة بين العمال وأصحاب العمل على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية" و تتمتع ال أقليات القومية والطوائف الدينية بهذا الحق وغيره فقد نصت المادة 16 من الدستور على أن "تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك" حيث تعمل هذه الأقليات القومية والطوائف الدينية في مختلف الميادين وفي مؤسسات الدولة دو ن تمييز ولا توجد أي استثناءات أو تمييز أو قيود أو تفاصيل قانون اً أو بالممارسة الإدارية أو بالعلاقات العملية، بين الأشخاص على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الجنسية أو الأحوال الاجتماعية.

77 - ولا يوجد تمييز بخصوص التدريب المهني للأشخاص استناداً إلى العرق أو اللون أو الجنس أوالدين أو الأصول الوطنية حيث يضمن دستور جمهورية العراق وقانون العمل رقم 71 لسنة 1987 وقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 والقوانين ذات العلاقة حق العمل لكل مواطن قادر علية بشروط وفرص متكافئة بين المواطنين جميعاً دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو اللغة أو الدين.

78 - وساوت تشريعات العمل في العراق بين النساء والرجال في مجالات العمل كافة، ومنها المساواة في الأجر وفرص الاستخدام والتدريب المهني والترقية في العمل، إضافة إلى أن هذه التشريعات كفلت للنساء العاملات حماية خاصة، حيث يمنع تشغيل النساء في الأعمال الشاقة والضارة بالصحة والعمل الليلي (عدا الأعمال الإدارية والخدمات الصحية والترفيهية) ولا يجوز تشغيل المرأة الحامل ساعات عمل إضافية.

حق تكوين النقابات والانتماء إليها

79 - إن التنظيم النقابي في العراق مبني على أساس مهني وليس على أساس عرقي أو لغوي أو ديني حيث نصت الفقرة (ثالثا ً ) من المادة 22 من الدستور على أن "تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها وينظم ذلك بقانون".

80 - تعمل الدولة ومن خلال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على إقرار مشروع قانون عمل جديد والذي تم الانتهاء من مناقشته في مجلس شورى الدولة وتدقيقه وتمت المصادقة عليه في مجلس الوزراء وإرساله إلى مجلس النواب لغرض تشريعه وجاء في المادة 5 من مسودة قانون العمل الج ديد - حرية العمل مصونة ولا يجوز تقييد أو إنكار الحق في العمل وتنتهج الدولة سياسة تعزيز العمل الكامل والمنتج وتحترم المبادئ والحقوق الأساسية فيه التي تشمل على ما يأتي: أولا ً - الحرية النقابية وحماية التنظيم والمفاوضة الجماعية.

الحق في السكن

81 - السكن الملائم حق من حقوق الإنسان وحاجة أساسية له ويجب تمكينه من الحصول عليه في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء ضمن بيئة صحية وصالحة متكاملة الخدمات والمرافق وهذا ما أقرته المواثيق الدولية والدساتير الوطنية ومنها الدستور العراقي. إضافة إلى كون المس كن حق وحاجة أساسية للإنسان.

82 - الحق في السكن يطبق على جميع المواطنين في العراق دون أي تمييز مبني على العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين ولأي مواطن عراقي ذكر أو أنثى الحق في التملك دار سكن.

83 - نصت الفقرة (ثالثا ً ( أ) من المادة 23 من الدستور على أن "للعراقي الحق في التملك في أي مكان في العراق ولا يجوز لغيره تملك غير المنقول إلا ما استثني بقانون".

84 - هناك تباين في مستوى إشباع الحاجة إلى المسكن بين المحافظات المختلفة. ففي حين بلغ دليل الحرمان في ميدان السكن على مستوى العراق عام (2007) (28 . 7 في المائة) تراوحت نسب الحرمان بين (35-45 في المائة) في محافظات ذي قار، ميسان، القادسية، كربلاء، بابل، والسليما نية وسجلت المحافظات التالية أقل مستو ى من الحرمان في ميدان السكن وهي : الأنبار، كركوك، ديالى، وصلاح الدين، حيث تراوح دليل الحرمان بين (4-21 في المائة).

الحق في التمتع بخدمات الصحة والرعاية الاجتماعية

الصحة العامة

85 - تقدم الدولة إلى جميع المواطنين الخدمات الصحية بجميع مراحلها الأولية والثانوية والثالثية مجاناً في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها بما فيها أمور العمليات الجراحية والأدوية لجميع المواطنين دون تمييز على أساس اللون أو الجنس أو اللغة أو القومية أو ا لدين .

86 - نصت المادة 31 الفقرة (أولا ً ) من الدستور على أن "لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية وتعنى الدولة بالصحة العامة وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية".

87 - يتم تنفيذ سياسات وبرامج ومشاريع من قبل وزارة الصحة وبالتعاون مع بعض الوزارات لتحقيق الأهداف والاستراتيجيات لوزارة الصحة و تقوم وزارة الصحة بمراجعة التشريعات الصحية وتعديلها والعمل على تشريع قوانين جديدة بما يتناسب والنظام الصحي الجديد ومن خلال مسودة مش روع قانون تعديل قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981.

الرعاية الاجتماعية

88 - نصت المادة 30 الفقرة (أولا ً ) من الدستور على أن "تكفل الدولة للفرد وللأسرة - وبخاصة الطفل والمرأة - الضمان الاجتماعي والصحي والمقومات الأساسية للعيش في حياة حرة كريمة تؤمن لهم الدخل المناسب والسكن الملائم" كما نصت الفقرة (ثانيا ً ) من المادة ذاتها على أن "ت كفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم وينظم ذلك بقانون". وقد تم تعديل قانون الضم ان الاجتماعي ليسري على المشاريع التي تشغل عامل اً واحد اً فأكثر في القانون رقم 21 لسنة 2007. ولقد تم إعداد مشروع قانون جديد للتقاعد والضمان الاجتماعي ينسجم مع تطورات المرحلة والمعايير الخاصة بحقوق الإنسان وبهدف توسيع مظلة الضمان الاجتماعي تشمل العاملين لحسابهم الخاص ولدى الغير على حد السواء لتحقيق حماية اجتماعية شاملة بالإضافة إلى ضمان كفاية الراتب وتأمين استمرار مستلزمات النظام التقاعدي للعمال وتعزيز حالاتهم المالية وتطوير الاستثمار.

89 - كما أن قانون الرعاية الاجتماعية النافذ رقم 126 لسنة 1980 يمنح إعانات شبكة الحماية الاجتماعية للأسر عديمة الدخل والأسر ذات الدخل الواطئ وتم إعداد مشروع قانون جديد يسمى قانون (شبكة الحماية الاجتماعية).

90 - إن الفئات التي لا تتمتع بحق الضمان الاجتماعي بموجب قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم 39 لسنة 1971 هي ما يلي:

(أ) العاملون الأجانب في الهيئات الدبلوماسية ؛

(ب) العمال المنزليون ومن في حكمهم ؛

(ج) العمال في الأعمال العرضية والموسمية التي لا ت زيد مدة العمل فيها على ستة أشهر ؛

(د) العا ملون في الزراعة وتربية المواشي ؛

( ﻫ ) العاملون لحسابهم الخاص.

91 - ليس في التشريع العراقي أي نص يمنع مواطن اً عراقياً أو غير عراقي مقيم في العراق من استعمال أي مكان أو مرفق مخصص لانتفاع عامة الناس مثل وسائل النقل، الفنادق، المطاعم والمقاهي، المسارح ودور السينما والحدائق والمتنزهات العامة.

المادة 6

92 - إن نصوص قانون العقوبات العراقي كافية للإيضاح بأن ممارسة التمييز العنصري أو الدعاية لها تعد جرماً في التشريع العراقي ويجوز لكل متضرر من هذا الجرم أن يطلب من المحاكم المختصة الحكم له بالتعويض عن الضرر المادي الذي أصابه وإن ولاية المحاكم تسري على جميع الأ شخاص .

93 - إن التمييز العنصري يعد جرماً يمكن أن يكون ضحية هذا الجرم الفرد أو الجماعة أو المجتمع بصورة عامة، وعليه:

(أ) تحرك الدعوى الجزائية عملاً بالمادة الأولى من قانون المحاكمات الجزائية المرقم 23 لسنة 1971 بشكوى شفوية أو تحريرية تقدم إلى قاضي التحقيق أو المحقق أو أي مسؤول في مركز الشرطة أو أي من أعضاء الضبط القضائي من المتضرر في جريمة أو من يقوم مقامه قانوناً أو أي شخص علم بوقوعها أو بإخبار يُقدم إلى أي منهم من الادعاء العام؛

(ب) بموجب المادة 2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي نصت على "لا يجوز وقف الدعوى أو تعطيل سيرها أو التنازل عنها [...] إلا في الأحوال المبينة في القانون" كما نصت المادة 9 منه "يعد تقديم الشكوى بحد ذاته دعوى بالحق" كما أشارت المادة 224 ( أ) عندما تصدر الم حكمة الجزائية الناظرة في الدعوى حكمها يتضمن قرار الحكم تعويض المتضرر عن الأجزاء المادية أو المعنوية التي لحق بها الضرر.

94 - إن ولاية القضاء العراقي تشمل في هذه الحالة جرائم الفصل العنصري المرتكبة داخل العراق أو خارجه عملاً بالمادة الخامسة من الاتفاقية.

95 - ألغى المشرع العراقي العقوبات الوحشية أو التي تحط من الكرامة الإنسانية كقطع صيوان الأذن أو الوشم في الوجه والعقوبات غير المألوفة دولي اً كقطع اليد وقطع الرجل وقد صدر قانون رقم 5 لسنة 2009 الذي يقضي ب ‍ "تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من أجسادهم جراء مما رسات النظام البائد".

المادة 7

التربية والتعليم

96 - إن جميع مناهج التربية والتعليم في العراق قد بنيت على منظور حضاري وإنساني يناهض التمييز العنصري وذلك من أجل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص لكل المواطنين وإزالة الفروق بين الأقليات والطوائف ومن أجل خلق جيل مثقف متفتح وواع يحترم الخصوصية ويؤمن بقبول الشخص ال آخر وفق مبدأ وقاعدة التعايش السلمي للجميع.

97 - انضم العراق إلى اتفاقية اليونسكو الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم وإعلان اليونسكو لعام 1978 بشأن المبادئ الأساسية المتعلقة بمساهمة وسائط الإعلام الجماهيري في توطيد السلم والتفاهم الدولي وفي تعزيز حقوق الإنسان ومناهضة العنصرية والفصل العنصري والتح ريض على الحرب، حيث يمثل هذا مفهوم السياسة الثقافية والتعليمية والإعلامية في العراق التي تنطلق من منطلقات حضارية وإنسانية.

98 - ألزم الدستور الدولة بضرورة الاهتمام بالتربية والتعليم إذ أنه أشار في الفقرة (أولا ً ) من المادة 34 إلى أن "التعليم عامل أساس لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية وتكفل الدولة مكافحة الأمية" كما أشارت الفقرة (ثانيا ً ) من المادة ذات ها إلى أن "التعليم المجاني حق لكل العراقيين في مختلف مراحله".

99 - كذلك يضمن الدستور العراقي النافذ إمكانية تعليم أبناء الأقليات بلغاتهم الأم في المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة وفق ضوابط تربويه محددة وهناك دائرة عامة في وزارة التربية (المديرية العامة لتعليم اللغة الكردية واللغات الأخرى) وكذلك تم استحداث قسم اللغة السريانية في كلية اللغات - جامعة بغداد.

100 - لا يوجد أي تشريع في وزارة التربية يميز بين المرأة والرجل في مجال التعليم بدءاً من رياض الأطفال وحتى الدراسات الجامعية حيث عملت وزارة التربية على توفير التعليم الإلزامي للأطفال ومن الجنسين (ذكور - إناث) في مرحلة الابتدائية.

101 - إن مبدأ المساواة مكفول بين الجنسين (الذكور والإناث) بالالتحاق بالمدرسة في التعليم العام والتقني والمهني وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني وعلى النحو التالي:

التساوي في المناهج الدراسية وفي الامتحانات وفي مستويات مؤهلات المدرسين وفي نوعية المرافق والمعدا ت الدراسية ؛

القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله عن طريق تشجيع التعليم المختلط وتميزه باعتباره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم ؛

التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى ؛

التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم بما فيها برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفية ولا سيما البرنامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان من تضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة ؛

خفض معدلات ترك الطالبات للدراسة وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللاتي تركن المدرسة قبل الأوان؛ مثال ذلك تنفيذ مشروع نور المعارف لتعليم الفتيات وبالتعاون مع المنظمة الإ سلامية للتربية والعلوم والثقافة ؛

التساوي في فرص المشاركة في الأنشطة (الألعاب الرياضية والتربية البدنية).

الإعلام

102 - تمارس جميع الأقليات القومية والطوائف الدينية في العراق حريتها باستخدام وسائل الإعلام حيث أصبح متاحا ً بعد العام 2003 لكل مكون في العراق فتح قنوات محلية وفضائية مثل قنوات باللغة الكردية وقناة باللغة التركمانية وأخرى بالآشورية بالإضافة إلى إصدارهم صحف اً وم جلات ومطبوعات للتعبير عن ثقافاتهم وتراثهم.

103 - أشارت المادة 38 من الدستور إلى أن الدولة تكفل بما لا يخل بالنظام العام والآداب حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل وحرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.

104 - تمتع جميع محافظات العراق بفتح قنوات فضائية خاصة بها تعبر بكل حرية عن رأي المحافظة.

الثقافة

105 - انتهج العراق بعد العام 2003 سياسة ثقافية تجسدت في السماح لجميع المواطنين دون تمييز بممارسة حقوقهم الثقافية المشروعة، إذ تنص المادة 35 من الدستور على أن "ترعى الدولة النشاطات والمؤسسات الثقافية بما يتناسب مع تاريخ العراق الحضاري والثقافي وتحرص على اعتم اد توجهات ثقافية عراقية أصيلة".

106 - وتوجد هناك دار للنشر والثقافة الكردية تابعة إلى وزارة الثقافة تأسست عام 1976 وتم توسيع نشاطاتها وأصبحت تعنى بثقافة الحوار والتلاقي واحترام الرأي الآخر وإشاعة ثقافة القوميات والإثنيات المتعددة كما تقوم برعاية الأدب الكردي ونشره من خلال الإصدارات (كتب، مجلات ) والاحتفاء بالمثقفين والمبدعين الكرد.

107 - وحاليا ً تقوم وزارة الثقافة بمناقشة مشروع تأسيس مديرية خاصة بثقافة التركمان والقوميات والأقليات الإثنية والدينية وعند المصادقة على هذا المشروع سيكون حقيقة قائمة لرعاية حضارة وثقافة ولغة وعادات وتقاليد تلك القوميات ونشرها.

108 - تسعى وزارة الثقافة دائم اً إلى تذليل أو تقليص الحواجز المانعة لمشاركة كبار السن والمعوقين والأيتام في الحياة الثقافية من خلال دعواتها المفتوحة دائم اً لهذه الشريحة وفي مناسبات عدة.

109 - تسهم وزارة الثقافة من خلال دار ثقافة الأطفال بزج طلبة المدارس ورياض الأطفال بالفعاليات الفنية والثقافية (مسرح، موسيقى) وتوزيع المطبوعات من مجلات وكتب وإصدارات أخرى. ويشارك عدد من طلبة المدارس أنفسهم في تلك الفعاليات. ويجري تنظيم الدورات الثقافية والفن ية لهم، أو تعليم الحاسوب، وزيارة المواقع السياحية والأثرية.

110 - إن المؤشرات الثقافية الخاصة بإقليم كردستان هي في تطور ملحوظ وهذا دليل على تمتع منطقة الإقليم بحقوقها الثقافية وذلك من خلال الزيادة الملحوظة في عدد القنوات الفضائية والأرضية بالإضافة إلى الصحف والمجلات الرسمية والأهلية والمسارح ودور السينما والمعارض ال فنية والمهرجانات الثقافي ة، وكما مبين في الجدول التالي:

المؤشرات المتعلقة ب الثقافة في إقليم كردستان العراق:

المؤشرات

السنوات

2003

2007

2009

القنوات التلفزيونية الفضائية

القنوات التلفزيونية الأرضية

5

28

40

الصحف الرسمية والأهلية

17

26

29

المجلات الرسمية والأهلية

18

38

48

المسارح

5

5

7

المعارض الفنية

2

6

9

دور السينما

4

2

1

المهرجانات الثقافية

1

1

4

المجموع

54

109

145

النسبة

18 . 75

37 . 85

43 . 40