الأمم المتحدة

CERD/C/IRQ/22-25

ا لا تفاقي ـ ة الدولي ـ ة ل لقض ــ اء عل ـ ى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

22November 2017

Arabic

Original: Arabic

Arabic, English, Frenchand Spanish only

لجنة القضاء على التمييز العنصري

التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني والعشرين إلى ا لخامس والعشرين المقدم من العراق بموجب المادة 9 من الاتفاقية، والمقرر تقديمه في عام 2017 *

[ورد بتاريخ: ٢٣ آب/أغسطس ٢٠١٧]

أ ولاً - مقدمة

1 - تقدم جمهورية العراق الى لجنة القضاء على التمييز العنصري الموقرة وثيقة تضم تقاريرها الدورية من (الثاني والعشرين الى الخامس والعشرين ) وفقا للفقرة (1) من المادة (9) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري التي أنضم اليها العراق في 14/1/1970 وقد قدمت جمهورية العراق تقاريرها (الخامس عشر الى الحادي والعشرين) في وثيقة واحدة الى اللجنة وتمت مناقشتها في جلستيها (2307 و2308) واعتمدت الملاحظات الختامية في جلستها (2319) المعقودة في 27/8/2014.

2- دأبت جمهورية العراق على تقديم تقاريرها التعاهدية في وقتها المحدد ، ومتابعة ما يصدر من توصيات من الهيئات التعاهدية ، وبعد الغاء وزارة حقوق الانسان ونقل ملفها الى وزارة العدل ، صدر الامر الوزاري (11/1/1/496) في 19 / 6 / 2016 بتشكيل لجنة مركزية دائمة برئاسة وزير العدل، ومثلت فيها وزارات (العدل ، الخارجية ، الداخلية ، التربية ، الصحة ، العمل والشؤون الاجتماعية) فضلاً عن ممثلين من مكتب رئيس الوزراء والامانة العامة لمجلس الوزراء ومستشارية الأمن الوطني تختص بأعداد التقارير الخاصة باتفاقيات حقوق الانسان، واعد هذا التقرير من قبل هذه اللجنة، كما ساهمت المفوضية العليا لحقوق الانسان في عملية اعداد هذا التقرير وحضر ممثليها في الاجتماعات الخاصة بعملية الاعداد واطلاعهم على كل مراحل الاعداد.

3- كما انتقل بعض أعضاء لجنة اعداد التقرير الى اقليم كوردستان - العراق، لمدة خمسة ايام ونظم الوفد عدد من اللقاءات مع المؤسسات المعنية بموضوع الاتفاقية في الاقليم ومنها الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في إقليم كوردستان ووزارة العدل في إقليم كوردستان والمجلس الاعلى للمرأة في الاقليم ودائرة العلاقات الخارجية في رئاسة وزراء الإقليم ووزارة الداخلية في إقليم كوردستان، كما تم عقد لقاء في مقر الهيئة المستقلة لحقوق الانسان مع ممثلي الأقليات في وزارة اوقاف .

أ لف - معلومات عامة

4 - تبلغ مساحة جمهورية العراق حوالي (435052) كيلو متر مربعا، وتحتل موقعاً مركزياً في منطقة الشرق الأوسط ، تحدها من الشرق ايران ، ومن الشمال تركيا ، ومن الغرب سوريا والاردن ، ومن الجنوب السعودية والكويت ، ويمتلك البلد صحراء قاحلة تقع الى الغرب من نهر الفرات ، ووادياً عريضاً بين نهري دجلة والفرات ، وجبالاً في شمال شرق البلد ، وان نهري دجلة والفرات يصبان في شط العرب قرب الخليج العربي ، ويوفران مساحة واسعة من الاراضي الخصبة. ان العراق جمهورية اتحادية برلمانية تتكون من (18) محافظة وعاصمتها بغداد.

5 - يقدر ان عدد سكان العراق في سنة 2014 كان نحو (36) مليون نسمة ، ويعد العراق أحد أكثر البلدان من حيث عدد الشبان في العالم ، حيث ان متوسط العمر 23 . 3 ، وأكثر من 60% من السكان هم اقل من 25 سنة وتتساوى تقريباً نسب الاناث الى الذكور ، وخلال الفترة الممتدة بين 2010 - 2015 كان معدل نمو السكان نحو 2 . 9 %، وفي عام 2011 قدر ان ثلثي السكان يعيشون في مناطق حضرية ، والثلث الاخر يعيشون في مناطق ريفية ، ويقع البلد في مؤشر التنمية البشرية المتوسطة.

باء - المؤشرات الاقتصادية الرئيسة (بالمليون دينار )

6 - إن الدخل القومي للعراق هو (15013422.3) مليون دينار عراقي سنة 1998 ارتفع إلى (85431538 . 8) مليون دينار عراقي سنة 2006 وارتفع إلى (100271093 . 3) مليون دينار عراقي سنة 2007 وارتفع إلى (146453468 . 5) مليون دينار عراقي سنة 2010 وارتفع الى (192237070 . 3) مليون دينار عراقي سنة 2011 وارتفع الى (227221851 . 2) مليون دينار عراقي سنة 2012 وارتفع الى (243518658 . 5) مليون دينار عراقي سنة 2013 وارتفع الى (232089 . 3) مليار دينار عراقي سنة 2014، وقد بلغ معدل النمو ( 23 . 6% ) خلال المدة 1998-2007. وان معدل سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي (دولار/دينار) 1200.

جيم - الديانات والقوميات

7 - الاسلام دين الدولة الرسمي ، ويضمن الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية كما ويضمن كافة الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحيين والايزيديين والصابئة المندائيين .

دال - المعلومات السياسية

8- جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة ، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي ، وهو بلد متعدد القوميات والاديان والمذاهب ، وهو عضو في الامم المتحدة وعضو مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي وحركة عدم الانحياز.

9 - اسست الدولة العراقية عام 1921 كنظام ملكي ثم تغير الى نظام جمهوري في 14 / 7 / 1958 ومنذ ذلك الحين ، كان ينظر الى العراق ، وعلى نطاق واسع ، البلد الاكثر تطوراً في الشرق الاوسط ، حيث كان الناس يأتون اليه من انحاء المنطقة سعياً للحصول على اكثر تعليم جامعي وافضل رعاية صحية ، وكان ترتيب العراق في ذلك الزمن في قمة جميع مؤشرات الرفاه الانساني ، بما في ذلك معدل وفيات الرضع ، معدل الالتحاق بالمدارس ، معدل الاستهلاك الغذائي الاسري ، مستويات الاجور ومعدلات التشغيل ، كما صنف البنك الدولي العراق بلدا ذا دخل اعلى من المتوسط ، بعد ذلك الحين كان العراق البلد الشرق اوسطي الوحيد الذي لم يتحسن مستوى المعيشة فيه فقد قامت سنوات من القمع والحروب والحصار وعدم الاستقرار بتدمير الرفاه الاجتماعي وفرضت معاناة على الطيف الاجتماعي كله ، فكان تصنيف العراق آنذاك ادنى من افقر البلدان في العالم ) ... وشهدت الحقبة ما بعد سقوط النظام الديكتاتوري في ربيع 2003 جملة أحداث دراماتيكية تمثلت في تعيين السفير الأمريكي بول بريمر في 19 أيار 2003 لإدارة السلطة المدنية للائتلاف والتي كانت أول سلطة نظامية وقانونية شكلت لإدارة الأمور في البلاد بعد سقوط النظام البائد، واستندت في حكمها للعراق الى قرار مجلس الأمن المرقم 1483 الصادر في 2003 ، وشكلت أول حكومة انتقالية في 30 حزيران 2004، وقد تسلمت السلطة والسيادة وإدارة الدولة بموجب قرار مجلس الأمن 1546 لسنة 2004 كانت مهمتها الرئيسة تتعلق ب تسي ي ر أمور البلاد . وتشكيل مجلس وطني انتقالي يتألف من 100 شخصية بضمنهم أعضاء مجلس الحكم الذين لم يتسلموا أية مناصب . و انتخب أعضاء المجلس مؤتمر ضم (1000) شخصية عراقية من مختلف الاتجاهات والميول السياسي ة والطوائف العراقية وكانت صلاحيات هذا المجلس رقابية ومحدودة، و في 30 كانون الثاني 2005 أجريت انتخابات لاختيار الجمعية الوطنية التي تتألف من 275 عضو اً كانت مهمتها الأساس ية إعداد دستور دائم للبلاد والإعداد للانتخابات البرلمانية العامة التي أجريت لاحقا في 15/12/2005 وقد جرى التصويت على الدستور الدائم للبلاد في 15/10/2005، والذي ترتب عليه مراجعة شاملة للبنية التشريعية بما يتلاءم مع النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي الجديد وطرح للاستفتاء استنادا إلى قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية ، و شهدت جمهورية العراق تحولا سياسيا كبيرا بعد انهيار النظام الدكتاتوري البائد وبدأ عهد ديمقراطي جديد ودستور جديد للبلاد جرى الاستفتاء عليه ونشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4012) في 28/12/2005 ويعد اول وثيقة قانونية تقرها جمعية تأسيسية منتخبة واستفتاء وطني منذ عام 1924، وقد حدد هذا الدستور ملامح النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة العراقية الجديدة وكان من أهم تلك المبادئ الأساسية المادة (1) من الدستور التي نصت على أن (جمهورية العراق دولة اتحادية و ا حدة مستقلة ، ذات سيادة كاملة ، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي ، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق ).

10 - أجريت انتخابات عامة لانتخاب مجلس نواب استنادا إلى الدستور الدائم ليصار إلى تولي حكومة جديدة عبر انتخابات ديمقراطية وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية منتصف عام 2006، وأجريت انتخابات مجلس النواب عام 2010 وفي عام 2013 جرت انتخابات مجالس المحافظات وانتخابات إقليم كوردستان .

11 - تفاصيل العمليات الانتخابية التي جرت عام 2010 انتخابات مجلس النواب الاتحادي وعام 2013 انتخابات مجالس المحافظات وانتخابات إقليم كوردستان وانتخابات مجلس النواب الاتحادي لعام 2014 كما هو مشار اليه في الجدول التالي :

البيان

انتخابات مجلس النواب الاتحادي 2010

انتخابات مجالس المحافظات 2013

انتخابات إقليم كوردستان 2013

انتخابات مجلس النواب الاتحادي 2014

نسبة المشاركين في الانتخابات

62 . 39%

45.19%

76.22%

62%

عدد الناخبين المسجلين

19 . 240.093

13571192

2666145

20432499

عدد الناخبين المصوتين

12 . 002 . 962

6132881

1939247

12619599

عدد الكيانات السياسية المصادق عليها

305

265

39

277

عدد الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات

86

139

31

107

عدد الائتلافات

12

50

2

36

عدد المرشحين

6234

8057

1129

9037

عدد الذكور المرشحين

4428

5869

763

6434

عدد الإناث المرشحين

1806

2188

366

2604

عدد المقاعد

325 موزعة (310) حسب المحافظات و (8) أقليات و (7) تعويضية

447

111

328

عدد المراقبين المحليين

114615

100180

6210

170789

عدد المراقبين الدوليين

1447

348

394

1232

12 - كما تبين الجداول اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيس ي ة المعنية بحقوق الإنسان ومعاهدات وبروتوكولات ذات صلة بحقوق الانسان واهم اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادق و انضم العراق اليها وكما مبين في الملحق رقم (1 ).

13 - جدول يمثل المؤسس ات المعنية ب حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في العراق

ت

الجهة

1

المفوضية العليا لحقوق الانسان

2

مجلس القضاء الأعلى والذي قام بتأسيس (محكمة لحقوق الإنسان ، ومحكمة النشر والإعلام ، وإنشاء محكمة الأسرة، واستحد اث أربع محاكم مختصة بالعنف الأسري، ومحكمة المنازعات الرياضية، واستحداث شعبة في رئاسة الادعاء العام ترتبط برئيس الادعاء العام وتتلقى الشكاوى من المفوضية العليا لحقوق الإنسان )

3

اللجان المعنية بحقوق الإنسان في مجلس النواب، وفي مجالس المحافظات .

4

الأمانة العامة لمجلس الوزراء /دائرة شؤون المواطنين، دائرة تمكين المرأة

5

مؤسسات العدالة الانتقالية (مؤسسة الشهداء ، ومؤسسة السجناء السياسيي ن ، الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة)

6

وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين ، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للمرأة، (واللجنة العليا لمكافحة العنف ضد المرأة ومعهد للقضاة في إقليم كوردستان )

7

هيئة الإعلام والاتصالات

8

دوائر ومديريات واقسام وشعب ولجان حقوق الإنسان في مؤسسات الدولة

9

مديرية حماية الأسرة في وزارة الداخلية

10

هيئة رعاية الطفولة، هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

هاء - التشريعات

14 - صدرت عدة تشريعات منذ عام 2010 ولغاية عام 2016 متعلقة بحقوق الانسان بالإضافة الى العديد من القوانين وكان من اهمها قانون مكافحة الاتجار بالبشر وقانون حقوق الصحفيين وقانون رعاية المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة وقانون مجلس القضاء الاعلى وقانون المنظمات غير الحكومية وقانون محو الامية وقانون منع إكراه العراقي على تغيير قوميته بالإمكان الاطلاع على هذه التشريعات في الملحق رقم (2 ).

واو - جرائم داعش في العراق بعد 9/6/2014

15 - تعر ّ ض العراق الى هجمة عنيفة من قبل عصابات داعش الارهابية في عام 2014 وقد قامت عصابات داعش الارهابية ب مجموعة واسعة من الانتهاكات ارتكبتها ضد ابناء الشعب العراقي عموما و مجموعات إثنية ودينية عديدة على وجه الخصوص .

حيث قامت هذه العصابات ب أعمال القتل والتعذيب والاختطاف والاغتصاب والاستعباد الجنسي والإرغام على التحول من دين إلى آخر وتجنيد الأطفال إن كل هذه التجاوزات ترقى الى مستوى انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وبعض هذه التجاوزات قد تشكل جرائم ضد الإنسانية ، ومارست هذه العصابات الاجرامية انتهاكات ضد ا لمجموعات الإثنية الأخرى، بما في ذلك مجموعات المسيحيين والتركمان والصابئة المندائيين والايزيديين ، ومنها :

الجرائم الماسة بالحياة وسلامة البدن (قتل، تعذيب )؛

التهجير والنزوح القسري ؛

استهداف الأقليات؛

تدمير التراث والمعالم الدينية ؛

التضييق على الحريات العامة ؛

انتهاكات للجوانب الاقتصادية والصحية .

16 - كما مارست عصابات داعش ومنذ دخولها مدينة الموصل واجزاء من محافظة صلاح الدين مطلع شهر حزيران 2014 وقرى من محافظة كركوك وديالى ابشع جرائم القتل والتعذيب منها قتل 450 سجين في سجن بادوش ، واعدام مئات الجنود في محافظة نينوى واعدام 1700 جندي في قاعدة سبايكر في محافظة صلاح الدين، واعدام 175 طالب من القوات الجوية العراقية في احدى القواعد في مدينة تكريت والقاء جثث البعض منهم في نهر دجلة بالإضافة الى ابشع الجرائم ضد أبناء الأقليات وخصوصاً الايزيدين والمسيحيين والشبك، وجرائم الاستعباد الجنسي لألاف النساء من الايزيدين والأقليات الأخرى .

ثانياً - الاجابة على التوصيات

17 - حظيت الملاحظات الختامية للجنتكم الموقرة * التي تم الخروج بها عقب مناقشة للتقرير الجامع لجمهورية العراق (الخامس عشر الى الواحد والعشرين ) ... ** باهتمام كبير وفي هذا الاطار نود بيان الآتي فيما ي تعلق بالمواضيع الرئيسية التي اثارت قلق لجنتكم الموقرة وقائمة التوصيات التي تفضلتم بإبدائها لبلادنا وهنا نود الإشارة الى اعتراضنا على ورود تسمية (تنظيم الدولة الإسلامية ) في بعض توصياتكم وقد يكون من المناسب استخدام عبارات تدل على الطبيعة الإرهابية لهذه الجماعة الاجرامية (عصابات داعش الإرهابية ).

18- فيما يخص الفقرة (6/أ) من الملاحظات الختامية نود أن نبين للجنتكم الموقرة الاتي .

19 - في التاسع من أيلول 2014 صادق مجلس النواب العراقي على الحكومة المنتخبة وفقاً لما أفرزته انتخابات عام 2014 وقد ضمت هذه الحكومة 33 وزيراً وحرصت على أن تكون كل مكونات المجتمع العراقي ممثلة فيها فضلا " عن إضافة تمثيل المرأة فيها، كما إن مجلس النواب ضمن تواجد الأقليات الاثنية والدينية وفقاً للحقوق الانتخابية من جهة ووفقاً للكوتا الخاصة بالأقليات من جهة أخرى من خلال :

نسبة تمثيل الأقليات (المسيحية والتركمانية والايزيدية والصابئة والشبك ) في قانون الانتخابات ؛

نسبة تمثيل النساء لا تقل عن (25%) حيث ضمن مجلس النواب مساهمة فاعلة للمرأة كجزء من حقوقها السياسية وفقاً للمادة (49/رابعاً) من الدستور .

20 - وبشان الحقوق السياسية للأقليات فقد اصدرت المحكمة الاتحادية قرارها في الدعوى المرقمة ب‍ ( 7/اتحادية/2010 ) بشان تمثيل طائفة الصابئة وبقية الأقليات.

21 - كما اصدرت قرارها في الدعوى المرقمة ب‍ ( 11/اتحادية / 2010) بشأن حقوق الطائفة الايزيدية في التمثيل وفق قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005.

22- وانعكس هذا التمثيل الخاص بالأقليات والنساء على عددهم في السلطة التنفيذية وفي المناصب القيادية في الدولة على مستوى الوزراء ووكلاء الوزراء والدرجات الخاصة والمدراء العامين .

23- وبشأن تكافؤ الفرص قررت المحكمة الاتحادية في الدعوى المرقمة  42/اتحادية / 2012 ضمان التمثيل العادل وفق القانون رقم  53 لسنة  2008 للمرأة في المفوضية العليا لحقوق الانسان .

24- فيما يخص الفقرة (6/ب) من الملاحظات الختامية نود أن نبين للجنتكم الموقرة ال آ تي .

25 - أصدر مجلس الوزراء القرار المرقم (92) لسنة 2014 على اعتبار ما تعرضت له مكونات الشعب العراقي من الايزيدية والتركمانية والمسيحية والشبك والمكونات الأخرى على يد عصابات داعش الإرهابية جريمة إبادة جماعية .

26 - قامت الحكومة العراقية بالحفاظ على رواتب الموظفين النازحين من المناطق التي سيطرت عليها عصابات داعش الإرهابية وذلك من خلال اصدار بطاقات ذكية لاستلام رواتبهم من المناطق التي نزحوا اليها.

27- استوعبت مؤسسات الدولة في الوسط والجنوب موظفي المناطق المغتصبة من إرهاب داعش .

28 - احتضان أهالي صلاح الدين ونينوى والانبار (السنة، والمسيحيين، والايزيديين ، والشبك، والتركمان ) من قبل أهالي بغداد ومحافظات الجنوب والفرات الأوسط ومحافظات إقليم كردستان العراق .

29 - قامت الحكومة العراقية بجهود كبيرة من اجل فرض الامن وسيادة القانون على الأراضي العراقية من خلال عمليات تحرير المناطق التي سيطرت عليها عصابات داعش الإرهابية والحفاظ على سلامة المواطنين ومنه عمليات تحرير مناطق في محافظة ديالى وصلاح الدين والانبار وعمليات تحرير نينوى كما ان الحكومة قامت بتوفير مخيمات للنازحين من هذه المناطق وتوفير مستلزمات الحياة الضرورية لهم دون تمييز .

30- فيما يخص الفقرة (6/ت) من الملاحظات الختامية نود أن نبين للجنتكم الموقرة ال آ تي .

31 - أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم (1) لسنة 2016 بخصوص التعيينات والمتضمن بأن تتم التعيينات ضمن المعايير التي حددها القرار وفي مقدمتها الاعلان عن الدرجات الوظيفية ، واتاحة الفرصة للتقديم الكترونياً.

32 - وافق مجلس الوزراء بموجب قراره رقم (278) لسنة 2016 على استيعاب احتياجات الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة من حملة الشهادات العليا (الماجستير والدكتوراه) ضمن حركة الملاك فيها. اعتماداً على قاعدة البيانات المتوفرة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، وتشكل لجنة برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية لتنفيذ ذلك.

33 - اطلقت سياسة التشغيل الوطنية للسنوات (2010-2014) التي تسعى الى تحقيق رؤية لمجتمع عراقي لديه قو ى عاملة تقوم بأعمال منتجة قادرة على توليد دخل لائق من اجل تحسين نوعية الحياة وذلك من خلال سوق عمل فاعلة وقادرة على مواجهة التحديات الجديدة وتعود بالفائدة على العمال واصحاب العمل وبالتالي على مجمل الاقتصاد والمجتمع وتهدف هذه السياسة الى - تخفيف معدلات البطالة من خلال نمو اقتصادي لخلق فرص عمل جديدة ومن خلال منشآت مستدامة، الارتقاء بالمعدلات الانتاجية لقوة العمل لتكون قادرة على التنافس والتكيف مع متغيرات سوق العمل، تطوير الاطر المؤسسية والتشريعية بما يضمن الحقوق الاساسية في العمل والحماية الاجتماعية، تعزيز الحوار الاجتماعي بين ممثلي الحكومات واصحاب العمل والنقابات العمالية كأداة لبلوغ الاهداف المز د وجة في العمل اللائق والنمو الاقتصادي، تحقيق الربط الموضوعي بين الاجر والانتاجية وربط الحد الادنى للأجر بتكاليف المعيشة، تحقيق التوازن الاقليمي في نمو مستوى التشغيل.

تبنت الخطة هدفاً للنمو الاقتصادي مقاسا بنمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي والبالغ (9.38%) في نهاية عام 2014.

34 - تضمن البرنامج الحكومي للفترة بين عامي 2014-2018 الاصلاح الاداري والمالي للمؤسسات الحكومية .

( أ ) اصلاح النظام المؤسساتي وتحسين ادائه وتبسيط اجراءات العمل. تحسين اداء المؤسسات ويشمل ذلك:

مواءمة الاطار القانوني والسياسي المنظم للعمل المؤسساتي ؛

تحسين قدرات وكفاءات وزارات الدولة واعادة هيكليتها لتمكينها من انجاز مهامها وتحقيق اهدافها بالشكل الأمثل؛

تحسين وتبسيط اجراءات تقديم الخدمات التي تقدمها مؤسسات الدولة ؛

تطبيق الحوكمة الالكترونية في مختلف المستويات الإدارية؛

العمل على استكمال انجاز مركز التميز المؤسس ي ؛

استكمال العمل في مشروع البطاقة الوطنية الموحدة واصدار البطاقة الشخصية للمواطنين ؛

استكمال اجراءات تسجيل المركبات واصدار اجازات قيادة المركبات ؛

( ب ) تفعيل نظام الخدمة المدنية. تطوير قدرات كبار المسؤولين التنفيذيين وخلق ملاك عراقي يمثل الديموغرافية العراقية باعتماد الجدارة والقدرة من خلال برنامج الاصلاح الاداري وتفعيل عمل مجلس الخدمة المدنية وتقديم مشروع قانون الخدمة المدنية بأسرع وقت.

تفعيل مجلس الخدمة المدنية ؛

تقديم مشروع قانون الخدمة المدنية بأسرع وقت ؛

استكمال برنامج الاصلاح الاداري ووضع معايير محددة لاختيار المدراء العامين واصحاب الدرجات الخاصة ؛

اعتماد نظام لكبار الموظفين التنفيذيين في الخدمة العامة لتطوير قدرات كبار المسؤولين التنفيذيين وخلق ملاك عراقي يمثل الديموغرافية العراقية باعتماد الجدارة والقدرة ؛

تشريع قانون الهيئة العامة للتوازن وفق المادة (105) من الدستور .

35 - بالإمكان الاطلاع على البرنامج الحكومي المرفق في الملحق رقم (3 ).

36 - كما ا ن الحكومة العراقية قامت بسياسات عدة في مجال العدالة الاجتماعية ومكافحة التمييز العنصري في مؤسسات الدولة سواء في التعيين او الأداء الوظيفي واستقطاب الكفاءات والخبرات العلمية والمهنية كما قامت مختلف الوزارات بالإعلان عن الوظائف اعلاناً رسمياً وفق لجان مهنية تعتمد الكفاءة والخبرة في التقديم ، كما صدر قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم (4) لسنة (2009) الذي بموجبه يتم توزيع الوظائف العامة من خلال هذا المجلس حسب الكفاءة وعلى أساس اختبارات تجرى لطالبي التعيين ، أما على مستوى تولي المناصب الرفيعة في الدولة فقد عمدت الحكومة إلى سياسة وطنية تقوم على أشراك جميع مكونات المجتمع العراقي في حقها في تولي المناصب الرفيعة في الدولة وفق الخبرة والمؤهلات العلمية والفنية ، ولم تضع الحكومة العراقية بمختلف مؤسساتها في برامجها أو نشاطاتها إي نهج أو سياسة تقوم على التمييز على أساس اللون أو الجنس أو العنصر أو الدين أو المذهب بل عملت على محاربة هذا التوجه باستمرار لأنه يؤدي إلى شل حركة الدولة ومؤسساتها.

37 - بالامكان الاطلاع على نسب القوى العاملة حسب الجنس والحالة العلمية والوزارة كما مبين في الملحق رقم (4 ).

38- فيما يخص الفقرة (6/ث) من الملاحظات الختامية نود أن نبين للجنتكم الموقرة الاتي .

39 - يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة واقاليم ومحافظات لا مركزية وادارات محلية ، وان لسلطات الاقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقاً لإحكام الدستور ، باستثناء ما ورد بالسلطات الحصرية للسلطة الاتحادية.

40 - استناداً للمادة (45) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 2013 تم تأسيس هيئة تسمى (الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات ) برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء (البلديات والاشغال العامة ، الاعمار والاسكان ، العمل والشؤون الاجتماعية ، التربية ، الصحة ، التخطيط ، الزراعة ، المالية ، الرياضة والشباب) ووزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات ، تتولى نقل الدوائر الفرعية والاجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها الوزارات الثمانية المذكورة مع اعتماداتها المخصصة لها بالموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها الى المحافظات )، حيث تم نقل الصلاحيات من الوزارات الاتحادية الى كافة المحافظات بما فيها المحافظات التي تمت استعادتها من تنظيم داعش الارهابي مثل محافظات الانبار وصلاح الدين ، وسيتم نقل الصلاحيات الى محافظة نينوى حال تحريرها.

41 - إن طبيعة العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم أو المحافظات غير المنتظمة بإقليم هي جزء من سيادة الدولة العراقية وان المناطق المتنازع عليها يتم تسويتها وفقاً للدستور العراقي ووفقاً لمتطلبات بناء الدولة العراقية وطبيعة الظروف الحالية التي تواجه العراق .

42 - اصدر مجلس النواب قرار رقم (44) لسنة 2016 الخاص بتثبيت حدود محافظة نينوى .

43 - تضمن البرنامج الحكومي للفترة بين عامي 2014-2018 تنظيم العلاقات الاتحادية المحلية وذلك من خلال :

( أ ) توزيع الصلاحيات الحكومية بين الاقليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم . تفعيل صلاحيات المحافظات استنادا الى ما جاء في قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل مع مراجعة الاثار المترتبة على مواد الدستور ذات الصلة بسلطات الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم والعمل على اصدار التشريعات اللازمة لتطبيق احكام الدستور والعمل على:

تحديد اليات جديدة في الادارة الامنية في المحافظات بما ينسجم مع الدستور ؛

منح الحكومات المحلية صلاحية ادارة المؤسسات التربوية والصحية والخدمية وان يقتصر دور الحكومة الاتحادية على الاشراف والمراقبة بموجب ضوابط عمل مركزية لكل قطا ع ؛

منح الحكومة المحلية سلطة تطوير الاجراءات الادارية حسب احتياجاتها المحلية ؛

اقرار مبدأ استشارة الحكومات المحلية قبل اخذ القرار التي تتعلق بمسؤوليات تلك الحكومات ؛

منح الحكومات المحلية صلاحية توسيع مصادر التمويل بغية تقديم الخدمات للمواطن وكذلك تعزيز لدور المواطن من خلال صلاحية فرض وجباية بعض الاجور والرسوم لصالح تلك الحكومات ؛

( ب ) التخطيط لتفويض الصلاحيات . تقوم الحكومة المركزية حاليا بتخطيط السياسة العامة للدولة وتنفيذ خطط توفير مختلف الخدمات للمواطن وعلى صعيد المحافظات كافة وستعمل الحكومة على اعداد استراتيجي ة شاملة بالتعاون مع المحافظات والاقاليم لتنمية القدرات الادارية بهدف تولي تلك المحافظات مسؤولياتها ضمن الصلاحيات المخولة لها اضافة الى وضع خطط مفصلة لتفويض مهام محددة لإدارة المحافظات مثال ذلك (البلديات والاشغال العامة، شبكة الحماية الاجتماعية، البطاقة التموينية ) ؛

( ج ) تحسين التنسيق بين الوزارات والمحافظات والدوائر المحلية . تواجه الحكومة التحديات المتمثلة في المشاكل الخاصة بالتنسيق بين الحكومة المركزية وادارات الحكومات في المحافظات والاقليم ومن جهة اخرى يجب ان لا تؤثر . هذه التحديات على حجم او جودة الخدمة المقدمة للمواطن وستتخذ الحكومة التدابير اللازمة لتحسين التعاون والتنسيق الهيكلي بين الحكومة الفدرالية والحكومات المحلية من خلال تفعيل دور الهيئة التنسيقية ؛

اعادة النظر بأسلوب واجراءات تمويل المحافظات لتخصيص اتها المقررة في الموازنة العامة ؛

اشراك المحافظات ف ي اعداد الموازنات العامة للدولة ؛

فسح المجال امام المحافظات لتحقيق موارد ذاتية لتوسيع قد راتها في ادارة وتطوير المحافظات ؛

تولي المحافظات لتنفيذ المشاريع غير الاستراتيجي ة وعدم اسنادها للوزارات ؛

سحب الطعن بقانون المحافظات لإعادة النظر بمواد الطعن.

44- وبش أ ن حظر التغيير الديموغرافي فقد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها في الدعوى المرقمة ب (65/اتحادية / 2013) اذ بينت المحكمة ان المادة (23/ثالثا/ب) من دستور عام  2005 تنص على ( يحظر التملك لأغراض التغيير السكاني ) وان ذلك يعني حظر اي تملك او تمليك في اي مكان بالعراق اذا كان هدفه او غايته التغيير السكاني وخصوصياته القومية أ و الاثنية او الدينية او المذهبية وان ذلك لا يؤثر على الحق في التملك المكفول بالدستور العراقي .

45- فيما يخص الفقرة (6/ج) من الملاحظات الختامية نود أن نبين للجنتكم الموقرة ال آ تي .

46 - اقر مجلس الوزراء القرار رقم (92) لسنة 2014، المتضمن الموافقة على اعتبار ما تعرضت له مكونات الشعب العراقي من الايزيدية والتركمانية والمسيحية والشبك والمكونات الأخرى على يد عصابات داعش الإرهابية جريمة إبادة جماعية .

47 - بعد استكمال التحقيقات في قضية اقتحام وتفجير كنيسة (سيدة النجاة ) فقد تم إحالة جميع المتهمين الى محكمة الجنايات وتم الحكم عليهم .

48 - اصدر مجلس النواب القرار رقم (27) لسنة 2016 الذي طلب فيه ان يشكل مجلس الوزراء وبشكل عاجل لجنة تتولى تقييم الاضرار التي الحقت بالأرواح والممتلكات الخاصة للمواطنين في قضاء طوز خورماتو محافظة صلاح الدين والحاصلة نتيجة الحادثين الأخيرين بتاريخ (12/11/2015 و24 /4/2016) وتقدير التعويضات المطلوبة عن تلك الاضرار وتحديد الاستحقاقات وطريقة توزيعها، وان يوفر مجلس الوزراء الاعتمادات المالية المطلوبة للتعويضات المشار اليها في أعلاه من مخصصات الطوارئ في الموازنة المالية العامة لسنة 2016، اعتبار الضحايا المدنيين بالتواريخ أعلاه وللأيام اللاحقة من بعد الاحداث الأخيرة في قضاء طوز خورماتو شهداء في الحقوق والامتيازات ).

49 - اصدر مجلس النواب القرار رقم (43) لسنة 2016 والمتضمن (اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الحكومة لتحرير المختطفات الايزيديات ، الايعاز بإعادة اعمار قضاء سنجار واعادة الخدمات والبنى التحتية للقضاء، اعتبار ضحايا الاعمال الإرهابية التي ارتكبتها عصابات داعش الإرهابية بحق أبناء قضاء سنجار شهداء ولهم كافة الحقوق والامتيازات التي تتمتع بها هذه الشريحة، وتشكيل لجنة من الجهات المختصة لغرض بحث موضوع الإبادة الجماعية التي تعرض لها الايزيديون من قبل عصابات داعش الإرهابية لغرض عرض هذه القضية لدى محكمة الجنايات الدولية للتحقيق بها ).

50 - صدر قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 والذي ألغي بموجبه قانون رقم (3) لسنة 2006.

51 - كما إن جهاز القضاء وحال تحسن أوضاع المناطق التي تسكنها جماعات الأقليات من الناحية الأمنية يأخذ على عاتقه استئناف أجهزته القضائية في تلك المناطق والمباشرة فوراً بعملها ومن بين ذلك التحقيقات التي تجريها بشأن الاعتداءات السابقة التي تعرضت اليها تلك الجماعات وتقديم الجناة إلى العدالة لينالوا جزائهم العادل والحكم للمجني عليهم بالتعويضات المناسبة كلما كان لذلك مقتضى .

52 - ان القضاء متاح للجميع وأجهزته متحفزة للاستجابة الفورية لمواجهة الاعتداءات التي يواجهها المجتمع بشكل عام ومن بينها التي تواجهها الجماعات المنتمية إلى الأقليات الاثنية - الدينية وأماكنهم المقدسة ومتاجرهم وحماية مصالحهم وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وعدم تمكين المجرمين من الإفلات ونيلهم العقاب المناسب .

53 - لا وجود لحالات الإفلات من العقاب في العراق إذا تكاملت اركان الجريمة وفق القانون العراقي فضلاً عن مراعاة الحكومة العراقية للقوانين الدولية الخاصة بحماية حقوق الانسان .

54 - تم تشديد الحماية لأبناء المكونات العر ا قية في محلات سكناهم من خلال تكثيف الدوريات الالية والراجلة وتواجد القطعات.

55 - التركيز على تعزيز الحماية للأحياء السكنية بقطاعات اضافية من القوات الامنية المسؤولة في قواطع العمليات .

56 - تؤمن مديرية حماية المنش آ ت والشخصيات في بغداد وكذلك مديريات الشرطة في المحافظات الحماية الكافية لكافة الكنائس ودور العبادة للأقليات الدينية والاثنية الأخرى وفق خطط امنية معدة مسبقاً لهذا الغرض مع تكثيف الإجراءات الأمنية خلال أيام أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية لمنع الإرهابيين والخارجين عن القانون من تنفيذ مأربهم بمهاجمة المواطنين وايقاع الخسائر بينهم او التدخل بمراسيم تأدية الشعائر الدينية الخاصة بهم .

57 - بلغ مجموع اعداد الأهداف المحمية التابعة لديوان الوقف المسيحي والديانات الأخرى في محافظة بغداد (الكرخ والرصافة) (64) هدفاً محمياً ب ‍ (351) عنصراً امنياً من بينهم ضباط ومنتسبين ومفتشات .

58 - تنظيم الندوات والمؤتمرات التي ترعاها الحكومة التي تشجع الحوار بين الطوائف والتعايش السلمي والمصالحة الوطنية.

59- فيما يخص الفقرة (6/ح) من الملاحظات الختامية نود أن نبين للجنتكم الموقرة ال آ تي .

60 - أشار الدستور العراقي في المادة الرابعة منه إلى عدة فقرات بخصوص اللغات :

أولا - اللغة العربية والكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق ويضمن حق العراقيين بتعليم أبنائهم باللغة الأم كالتركمانية والسريانية والارمنية في المؤسسات التعليمية الحكومية وفقاً للضوابط التربوية أو بأية لغة أخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة ؛

ثانيا - يحدد نطاق المصطلح لغة رسمية وكيفية تطبيق أحكام هذه المادة بقانون يشمل :

(أ) إصدار الجريدة الرسمية باللغتين ؛

( ب‌ ) التكلم والمخاطبة والتعبير في المجالات الرسمية كمجلس النواب ومجلس الوزراء والمحاكم والمؤتمرات الرسمية بأي من اللغتين ؛

(ج) الاعتراف بالوثائق الرسمية والمراسلات باللغتين وإصدار الوثائق الرسمية بهما ؛

( د ) فتح مدارس باللغتين وفقاً للضوابط التربوية ؛

(ه) اية مجالات أخرى يحتمها مبدأ المساواة مثل الأوراق النقدية وجوازات السفر والطوابع ؛

ثالثاً - تستعمل المؤسسات الاتحادية والمؤسسات الرسمية في إقليم كردستان اللغتين ؛

رابعاً - اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان أخريان في الوحدات الإدارية التي يشكلون فيها كثافة سكانية ؛

خامساً - لكل إقليم أو محافظة اتخاذ أية لغة محلية أخرى لغة رسمية إضافية إذا أقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء عام .

61 - صدر قانون اللغات الرسمية رقم (7) لسنة 2014 الذي كرس تنفيذ المادة الدستورية بقانون عادي .

62 - قامت الحكومة العراقية بإعادة تأهيل دور العبادة الخاصة بالأقليات التي تعرضت الى تخريب من قبل عصابات داعش الإرهابية .

63 - اقر مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية الثلاثين المنعقدة في 9/8/2016 اعتبار يوم 18 تموز من كل عام (يوم التراث العراقي ) واعتبار المدة من 23 تموز لغاية 28 تموز من كل عام (أسبوع التراث العراقي ).

64 - صدر قرار رقم 27 لسنة 2016 الخاص بتعويض الاضرار وتحديد الاستحقاقات وتقييم الاضرار في قضاء طوز خورماتو .

65 - تم تأسيس صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية وفق المادة 28 من قانون الموازنة الاتحادية لعام 2015 ونظام رقم 4 لسنة 2015 وذلك ليكون جهازاً ينسق بين المنظمات الدولية والوزارات العراقية في عمليات اعادة الاعمار السريعة ، وتنفيذ عمليات اعادة الاعمار المتوسطة وطويلة الاجل في المناطق التي يتم تحريرها من سيطرة (عصابات داعش الارهابية) وبدأ عمله بتاريخ 18 / 2 / 2015 ، وخصصت له الحكومة مبالغ من موازنة عام 2015 ، وتتكون موارد الصندوق من المنح التي تقدمها الدول الصديقة والشقيقة بالإضافة الى ما تخصصه الدولة من الموازنة العامة ، وسيقوم الصندوق بإعادة اعمار المناطق التي تضررت بسبب الاعمال الارهابية في عموم العراق بعد تحريرها) كما نصت المادة (41) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق رقم (44) لعام 2017 على (يؤسس صندوق لإعادة اعمار المناطق التي دمرها الارهاب ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ويمول من المنح والمساعدات والقروض الدولية وما يخصص له ضمن الموازنة العامة الاتحادية وينظم عمله بنظام يصدر عن مجلس الوزراء ).

66 - أقر مجلس النواب القرار رقم (33) لسنة 2016 الخاص بتشكيل لجنة لوضع معالجات للمشاكل التي خلفها تنظيم داعش الإرهابي في محافظة نينوى .

67 - تم إقرار القانون رقم (6) لسنة 2014 قانون اللغات الرسمية في إقليم كردستان حيث جاء في نص المادة (3) (تعد لغة المكونات الأخرى (التركمان والسريان والارمن ) في وحداتهم الإدارية وعند الحاجة، لغة رسمية في كوردستان العراق الى جانب اللغة الكردية .

68 - كما ان العراق طرف في الاتفاقيات التالية :

اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في زمن الصراع المسلح - لاهاي 1954 ؛

اتفاقية التراث العالمي الثقافي والطبيعي 1972 ؛

اتفاقية اليونسكو المتعلقة بحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة 1970 ؛

اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (unidroit) لعام 1995 والمتعلقة بالممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة ؛

اتفاقية اليونسكو في شأن حماية التراث الثقافي غير المادي 2006 ؛

اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية الغارقة في المياه - باريس 2001 ؛

اتفاقية رامسار للحفاظ والاستخدام المستدام للمناطق الرطبة .

69 - كما تضمن البرنامج الحكومي للفترة بين عامي 2014-2018 حماية الإرث الثقافي لأطياف المجتمع العراقي وذلك من خلال الحفاظ على النسيج الثقافي للمجتمع العراقي بأطيافه كافة والعمل على نشر الثقافة العراقية من خلال إعادة اعمار وتأهيل دور العبادة والمراكز الثقافية والفنية واحياء الصناعات الشعبية ومنع اندثارها والاهتمام بشريحة الادباء والمثقفين والفنانين إضافة الى النهوض بواقع السياحة الدينية والاثارية .

انشاء ابنية ومجمعات ومنش آ ت سياحية واثارية ؛

دعم وحماية الصناعات الشعبية ؛

إ حياء الصناعات الشعبية ومنع اندثارها ؛

حماية الصناعة ودعم الاقتصاد ؛

نشر الثقافة العراقية وتسويق النتاج الفكري داخل العراق وخارجه، والاهتمام بالمراكز الثقافية والترفيهية من خلال نشر الثقافة العراقية وتسويق النتاج الفكري العراقي والمطبوعات وتعريف القارئ بحضارة العراق وثقافته وفنونه الشعبية .

70 - فيما يخص الفقرة (7) من الملاحظات الختامية نود أن نبين للجنتكم الموقرة الاتي .

71 - تلتزم المؤسسات والأفراد بالإدلاء بالبيانات المتعلقة بأوضاعهم للجهات التي تتولى إدارة التعداد السكاني والمسوحات الإحصائية.

72 - يتولى الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط جمع وتصنيف البيانات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية بصورة دورية.

73 - وبسبب الظروف الامنية التي يمر بها العراق لم يتم اجراء تعداد سكاني حيث كان اخر تعداد للسكان في عام 1997 وسيتم اجراء تعداد سكاني مستقبلا .

74 - فيما يخص الفقرة (8) من الملاحظات الختامية نود أن نبين للجنتكم الموقرة ال آ تي .

75 - ان الاتفاقية التي يعقدها العراق تصادق بقانون وفقاً لقانون عقد المعاهدات رقم (35) لسنة 2015 وبذلك تصبح جزءاً من النظام القانوني العراقي ومع ذلك تؤخذ بنظر الاعتبار عند اعداد التشريعات ذات العلاقة .

76 - تم تشكيل لجنة عليا برئاسة الامانة العامة لمجلس الوزراء لموائمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية.

77 - ان الدستور لعام 2005 قد خلا من تحديد مرتبة الاتفاقيات الدولية بالنسبة للتشريع الوطني من حيث سموها ، وسكت عن تحديد اليات ادماج وموائمة احكام الاتفاقيات الدولية في التشريع الوطني ، فلا تشير المواد (61 / رابعا ) و (80 / سادسا ) من الدستور الى كيفية نفاذ المعاهدة ولا طريقة تنفيذها في القانون العراقي ، اما من الناحية العملية ف إ ن المعاهدات الثنائية او متعددة الاطراف التي يبرمها العراق تدخل حيز النفاذ في القانون الدولي بصدور قانون التصديق او الانضمام بعد نشره بالجريدة الرسمية ، وهذا يعني ان النفاذ في القانون العراقي لا يتم الا من تاريخ النشر استناداً الى الاحكام الختامية في المعاهدة التي تبين تاريخ النفاذ في القانون الدولي بتبادل المذكرات بالتصديق او الانضمام في المعاهدات الثنائية وبالإيداع بالمعاهدات متعددة الأطراف.

78- فيما يخص ا لفقرة (9/أ) من الملاحظات الختامية نود أن نبين للجنتكم الموقرة ال آ تي .

79- تم قراءة مشروع قانون حماية التنوع ومنع التمييز في البرلمان قراءة أولى بتاريخ 6/10/2016 و جاء ب الأسباب الموجبة: لما كان العراق بلداً متعدد القوميات والاديان والمذاهب والثقافات من اجل الحفاظ على الموروث والاثار وتعزيز مبادئ المواطنة المتساوية والتفاهم والتماسك الاجتماعي وبناء السلم الأهلي بالإمكان الاطلاع على مشروع القانون بالملحق رقم (5 ).

80- فيما يخص ا لفقرة (9/ب) من الملاحظات الختامية نود أن نبين للجنتكم الموقرة الاتي .

81 - نحيلكم الى الفقرة السابقة .

82- فيما يخص ا لفقرة (9/ت) من الملاحظات الختامية نود أن نبين للجنتكم الموقرة الاتي .

83 - صدر قانون رقم (32) لسنة 2016 وهو قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية وجاء في الأسباب الموجبة لهذا القانون (النظام الديمقراطي في العراق يقوم على أساس التعددية السياسية والانتقال السلمي للسلطة، وحيث ان الدستور قد اعتمد مبادئ العدل والمساواة والحرية واحترام حقوق الانسان، وحيث ان الدستور يقضي في المادة (7) منه بوجوب تشريع قانون يحظر بموجبه كل كيان او نهج يتبنى العنصرية او الإرهاب او التكفير او التطهير الطائفي او يحرض او يمهد او يمجد او يروج او يبرر له وخاصة البعث ورموزه وتحت أي مسمى كان ولكي لا تعو د الدكتاتورية مرة أخرى لذلك شرع هذا القانون) وبالإمكان الاطلاع على القانون في الملحق رقم (6 ).

84- وقد كفل القانون العراقي عدم حرمان أي شخص خاضع لاختصاصه من حقه في الحياة أو الحرية أو أمنه الشخصي، بسبب دينه أو معتقده أو تعبيره عن دينه أو معتقده أو مجاهرته به، أو أن يتعرض للتعذيب أو الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي أو يحرم من حقه في العمل أو التعليم أو السكن اللائق، وأن يتم تقديم جميع مرتكبي الانتهاكات لهذه الحقوق إلى العدالة، إذ ما نصت المادة 372 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 وتعديلاته على:

يعاقب بالحبس مده لا تزيد عن ثلاثة سنوات وبغرامه لا تزيد عن 300 دينار :

( أ‌ ) من اعتدى بإحدى الطرق العلنية على معتقد لأحد الطوائف الدينية او حقر من شعائرهم ؛

(ب) من تعمد ا لتشويش على إقامة طائفة دينيه او على حفل او اجتماع ديني او تعمد منع او تعطيل اقامة شيء من ذلك ؛

(ت) من خرب او اتلف او شوه او دنس بناء معد لإقامة شعائر طائفة دينيه او رمزا او شيء اخر له حرمه دينيه .

علما ً ان مقدار الغرامات المقررة بموجب قانون العقوبات العراقي قد عدل بموجب القانون رقم 6 لسنة 2008 .

85- فيما يخص ا لفقرة (9/ث) من الملاحظات الختامية نود أن نبين للجنتكم الموقرة ال آ تي .

86 - صدر قانون العمل رقم (37) لسنة 2015، واعتبر نافذاً بتاريخ 7 شباط 2016، حيث عرف القانون التمييز المباشر وغير المباشر في البنود (خامس وعشرون وسادس وعشرون ) من المادة (1) منه حيث عرف التمييز المباشر (بانه أي تفريق او استعباد او تفضيل يقوم على أساس العرق او اللون او الجنس او الدين او المذهب او الرأي او المعتقد السياسي او الأصل او القومية ) كما عرف التمييز غير المباشر بانه (هو أي تمييز استعباد او تفضيل يقوم على أساس الجنسية او العمر او الوضع الصحي او الوضع الاقتصادي او الوضع الاجتماعي او الانتماء او النشاط النقابي ويكون في اثره ابطال او اضعاف تطبيق تكافؤ الفرص او المساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة ). كما قضت المادة (2) منه على تأمين العمل اللائق للجميع من دون تمييز كما قضت المادة (4) منه على (العمل حق لكل مواطن قادر عليه وتعمل الدولة على توفيره على أساس تكافؤ الفرص دونما أي نوع من أنواع التمييز ) كما اشارت المادة (6) رابعاً الى القضاء على التمييز في الاستخدام او المهنة، وقد اشارت المادة (8/أولا) منه الى خطر تجاوز او مخالفة مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة وخاصة التمييز بين العمال سواء اكان ذلك تمييزاً مباشراً ام غير مباشر في كل ما يتعلق بالتدريب المهني او التشغيل او بظروف العمل او شروطه، كما حظرت المادة (10) منه التحرش الجنسي في الاستخدام والمهنة او أي سلوك اخر يؤدي الى انشاء بيئة عمل ترهيبية او معادية او مهينة لمن يوجه اليه هذا السلوك وكما عرفت هذه المادة التحرش الجنسي ونصت المادة (11/ثانياً) على معاقبة من خالف الاحكام المتعلقة بالتمييز والتحرش الجنسي كما قضت المادة (42/أولا/ج) يحق العامل بالتمتع بالمساواة في الفرص والمعاملة في التشغيل والاستخدام بعيداً عن أي شكل من اشكال التمييز، كما تضمنت المادة (48/أولا / ه ) بعدم انهاء عقد العمل بسبب التمييز في الاستخدام والمهنة سواء كان مباشراً ام غير مباشر .

87- فيما يخص ا لفقرة (9/ج) من الملاحظات الختامية نود أن نبين للجنتكم الموقرة ال آ تي .

88 - نود الإشارة الى المادة (30/اولاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والذي نص على (تكفل الدولة للفرد والاسرة وبخاصة الطفل والمرأة - الضمان الاجتماعي والصحي والمقومات الأساسية للعيش في حياة كريمة تؤمن لهم الدخل المناسب والسكن الملائم).

89 - تضمن البرنامج الحكومي للفترة بين عامي 2014-2018 تحقيق ضمان اجتماعي فاعل وكفوء تسعى الحكومة في برنامجها الى انجاز ما يلي:

انجاز مشروع قانون الضمان الاجتماعي لشمول كافة العاملين في القطاع الخاص وذوي الحرف والمهن بالضمان الاجتماعي بما يحقق استقرار سوق العمالة وتحديدا دقيقا للعاطلين عن العمل وتأمين مستقبل العاملين كاف ة ؛

تنفيذ سياسة التشغيل الوطنية بالتنسيق مع المنظمات الدولية لتخفيض نسبة العاطلين في العراق ؛

استكمال انشاء مراكز لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتحسين فرص تعليمهم وعملهم ؛

استكمال اعداد سياسة حماية الطفل في العراق بالتنسيق مع منظمة اليون ي سيف لحماية الطفل.

90 - صدر قانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014 واعتبر نافذاً اعتباراً من 24/3/2014، حيث تضمنت المادة (1) منه على سريانه على الفئات التالية من الاسر والافراد ممن هم دون خط الفقر من العراقيين ورعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية العراق بصورة دائمة ومستمرة وقانونية، كما قضت المادة (6) منه لكل فرد او اسرة ممن هم دون خط الفقر الحق في الحصول على الاعانة النقدية والخدمات الاجتماعية ويتم تحديد المشمولين من خلال الاستهداف الديموغرافي باعتماد بيانات الفقر والبحث الاجتماعي سنوياً، كما قضت المادة (7) منه على منح الفئات المشمولة بأحكامه مبلغ الاعانة النقدية اذا لم يكن لها دخل فان كان لها دخل ثابت فتمنح الفرق بين دخلها ومستوى الدخل الوارد في الجدول المحدد اذا توفرت فيها شروط الاستحقاق وحسب اعداد الاسرة، كما قضت المادة (28/ثانياً) منه على سريانه على المرأة العراقية المتزوجة من اجنبي وأولادها، وكذلك المرأة الأجنبية المتزوجة من عراقي وأولادها في حالة استقرارهم للعيش في العراق .

91- فيما يخص ا لفقرة (9/ح) من الملاحظات الختامية نود أن نبين للجنتكم الموقرة الاتي .

92 - صدر قانون حماية حقوق المكونات في اقليم كوردستان رقم 5 لسنة 2015.

93- فيما يخص الفقرة (10) من الملاحظات الختامية نود أن نبين للجنتكم الموقرة الاتي .

94 - صدر قانون تشكيل المفوضية العليا لحقوق الإنسان المرقم (53) لسنة 2008 بوصفها مؤسسة وطنية مستقلة ويمنح القانون ولاية واسعة للمفوضية التي تم التصويت على أعضائها في البرلمان العراقي، ومن ضمن أهدافها: التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في إعداد الاستراتيجيا ت واليات العمل المشتركة وكذلك إعداد الدراسات والبحوث وتقديم التوصيات وإبداء الرأي في المسائل المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان وتنميتها، وكذلك دراسة التشريعات النافذة وتقييمها ومدى مطابقتها للدستور وتقديم توصياتها لمجلس النواب وتقديم المقترحات والتوصيات لانضمام العراق إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان والتعاون والتنسيق مع مؤسسات حقوق الإنسان الدولية المستقلة وغير الحكومية بالشكل الذي يحقق أهداف المفوضية والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتقديم المقترحات لدعم القدرات في مجال حقوق الإنسان وتقديم تقرير سنوي إلى مجلس النواب متضمنا تقييما عاما عن حالة حقوق الإنسان في العراق ويتاح نشره في وسائل الإعلام المختلفة إذ حدد القانون اعلاه اهداف ووسائل عمل المفوضية ب ‍ :

تلقي الشكاوي من الأفراد والجماعات ومنظمات المجتمع المدني عن الانتهاكات السابقة واللاحقة لحقوق الانسان ؛

القيام بالتحقيقات الأولية عن انتهاكات حقوق الإنسان المبنية على المعلومات ؛

التأكد من صحة الشكاوي الواردة إلى المفوضية وإجراء التحقيقات الأولية إذا اقتضى الأمر ؛

تحريك الدعاوي المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وإحالتها إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية وإشعار المفوضية بالنتائج ؛

القيام بزيارات للسجون ومراكز الإصلاح الاجتماعي والمواقف وجميع الأماكن الأخرى دون الحاجة إلى إذن مسبق من الجهات المذكورة واللقاء ب المحكومين والموقوفين وتثبيت حالات خرق حقوق الإنسان وإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .

95 - بلغ مقدار الموازنة المخصصة لها ل عام 2013 (20) مليار دينار عراقي من الموازنة الاتحادية و (29) مليار دينار عراقي لعام 2014 وخصص لها (110) درجة وظيفة عام 2012.

96 - كما قامت الحكومة العراقية بدعم المفوضية في عام 2016 وبعد الغاء وزارة حقوق الانسان بنقل (525) موظف مع تخصيصاتهم المالية الى المفوضية .

97 - كما قامت الحكومة العراقية بتوفير مباني للمفوضية موزعة (2) في العاصمة العراقية و (14) بناية في اغلب محافظات العراق عدا اقليم كردستان دعماً لعمل المفوضية .

98 - حصلت المفوضية العليا لحقوق الانسان على عضوية مراقب في لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان بتصنيف (ب) في عام 2015.

99 - فيما يخص الفقرة (11) من الملاحظات الختامية نود أن نبين للجنتكم الموقرة الاتي .

100 - أتاحت الحكومة العراقية انخراط جميع العراقيين دون تمييز في القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي وجهاز المخابرات الوطني ، ويوجد اليوم إعداد من أبناء الديانة المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية يعينون في جميع هذه المجالات، وقامت الحكومة العراقية متمثلة بوزارة الداخلية بتـأمين دور العبادة للأقليات ، وتم تكثيف الحراسات بعد حادثة كنيسة سيدة النجاة عام 2011 وضمن قواطع شرطة حماية المنش آ ت والشخصيات .

101 - صدر قانون هيئة الحشد الشعبي رقم 40 لسنة 2016 حيث يكون الحشد الشعبي تشكيل عسكري مستقل وجزء من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة ومن تشكيلات هيئة الحشد الشعبي فصائل من أبناء الأقليات ومنهم المسيحيين والايزيدين والشبك والصابئة .

102 - قضى البند خامسا ً من المادة 8 من قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2017 (تخصص نسبة من تخصيصات القوات البرية الاتحادية للجيش العراقي الى قوات البيشمركة باعتبارها جزءاً من المنظومة الامنية العراقية ).

103 - كما قضى البند خامسا / د من المادة (11) من القانون المذكور (يكون التعيين على الدرجات الواردة في الجدول (ج) القوى العاملة والمخصصة لوزارة الداخلية للمحافظات والمناطق المحررة من الارهاب من ابناء تلك المحافظات والمناطق ، ويسمح للمفصولين من المؤسسات الامنية بسبب عدم التحاقهم بالخدمة جراء احتلال تلك المناطق بالتقديم اسوة بباقي الراغبين بالتقديم وحسب الضوابط ).

104 - نصت المادة 14 من الدستور لعام 2005 (العراقيون متساوون امام القانون )، كما قضت المادة (15) منه على (لكل فرد الحق في الحياة والامن والحرية )، والمادة (16) منه على (تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين )، والمادة (9 / اولاً ) منه على (تتكون القوات المسلحة العراقية والاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي بما يراعى توازنها وتماثلها دون تمييز او اقصاء وتخضع لقيادة السلطة المدنية ).

105 - بالإمكان الاطلاع على اعداد أبناء الأقليات في وزارة الداخلية وكما مبين في الملحق رقم (7 ).

106 - فيما يخص الفقرة (12) من الملاحظات الختامية نود أن نبين للجنتكم الموقرة الاتي : في التاسع من أيلول 2014 صادق مجلس النواب العراقي على الحكومة المنتخبة وفقاً لما أفرزته انتخابات عام 2014 وقد ضمت هذه الحكومة 33 وزيراً وحرصت على أن تكون كل مكونات المجتمع العراقي موجودة فيها كما ضمنت الحكومة وجود مقاعد وزارية للنساء، كما إن مجلس النواب ضمن تواجد الأقليات الاثنية والدينية وفقاً للحقوق الانتخابية من جهة ووفقاً للكوتا الخاصة بالأقليات من جهة أخرى من خلال :

الكوتا الخاصة بالأقليات (المسيحية والتركمانية والايزيدية والصابئة والشبك )؛

الكوتا الخاصة بالنساء لا تقل عن ( 25% ) حيث ضمن مجلس النواب مساهمة فاعلة للمرأة كجزء من حقوقها السياسية .

وانعكست هذه الكوتا الخاصة بالأقليات والنساء في السلطة التنفيذية وفي المناصب القيادية في الدولة على مستوى وكلاء الوزارات والدرجات الخاصة .

107- فيما يخص الفقرة (13) من الملاحظات الختامية نود أن نبين للجنتكم الموقرة الاتي .

108- حرية الدين مكفولة للجميع ولا يوجد نص في قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة  1959 يتعارض مع هذا المبدأ باستثناء ما جاء بالمادتين (17 و18 ) من القانون المذكور انفاً حيث نصت المادة (17) على (يصح للمسلم ان يتزوج كتابية، ولا يصح زواج المسلمة من غير المسلم ) اما المادة (18) فقد نصت على (اسلام احد الزوجين قبل الاخر تابع لأحكام الشريعة الإسلامية في بقاء الزوجية او التفريق بين الزوجين ) وذلك تماشياً مع احكام الدين الإسلامي .

109 - كما ان قانون الأحوال الشخصية ضمن حرية الدين والمذهب لجميع افراد المجتمع العراقي، وان الدستور اكد هذا المبدأ وان التشريعات يقتضي ان لا تتعارض مع الدستور وتصدر وفقاً لأحكامه .

110 - فيما يخص الفقرة (14) من الملاحظات الختامية نود أن نبين للجنتكم الموقرة الاتي .

111 - كفل الدستور العراقي في المادة 14 المساواة بين جميع العراقيين في الحقوق دون تمييز وضمن ممارسة الشعائر الدينية لكافة الطوائف والاديان بحرية تامة وفرض على الدولة حماية دور العبادة والحفاظ عليها استنادا الى المادة 43 من الدستور، كما لم يرد ضمن أي تشريع من تشريعات الدولة المقرة وتحت أي بند او مادة إشارة الى وجود تمييز عرقي.

112 - صدر القانون رقم 26 لسنة 2016 (قانون الهيئة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم) وان الأسباب الموجبــــــــــة لهذا القانون هي لضمان حقوق الاقاليــــــــــم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في المشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة والبعثات والزمالات الدراسية والمؤتمرات الاقليمية والدولية بما ينسجم مع مباد ئ العــــــــــدالة والمساواة ، وبغية تأسيس هيئـــة عامة تتولى رسم السياسات والتنسيق لتحقيق هـــــذا الغرض وفقآ للمادة (105) من الدستور، وتنص المادة (4) من القانون أعلاه على :

113 - تتولى الهيئة المهام الآتيـــــة :

أولا - وضع الخطط والبرامج لضمان مشاركة ابناء الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في ادارة مؤسسات الدولة بما يضمن العدالة ووفق اً لمعايير المهنية والكفاءة وتكافؤ الفرص ودون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي والتنسيق مع الجهات المختصة في الحكومة الاتحادية لضمان تنفيذها ؛

ثانيا - تحديد احتياجات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم للبعثات والزمالات الدراسية بالتنسيق مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والجامعات المعنية والعمل على ضمان تحقيقها ؛

ثالثا - رسم السياسة العامة في أدارة عمــــل الهيئـــة ؛

رابعا - اقتراح تنظيم المؤتمرات الاقليمية والدوليـــة في الامور التي تخص الاقاليـــم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم بالتنسيق مع الجهات الحكومية ؛

خامسا - اشراك ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في المحافل الدولية في المسائل ذات العلاقة بالتنسيق مع وزارة الخارجية ؛

سادسا - اعداد تقرير سنوي عن نشاطات الهيئة يقدم الى مجلس النواب خلال الشهرين الاولين من السنة التالية لسنة اعداد التقرير وتزود الجهات المعنية بنسخه منه ؛

سابعا - اعداد تقرير نصف سنوي عن حاجة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم للبعثات والزمالات الدراسية والمؤتمرات الاقليمية والدولية وعن تصوراتها للمشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة يعرض على مجلس النواب لأحالته الى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنه ؛

ثامناً - للهيئة ان تطلب من مؤسسات الدولة قوائم بأسماء الموظفين الدائمين والوقتيين التابعين لملاك المؤسسة والموفدين والمشاركين في المؤتمرات ؛

تاسعاً - للهيئة مكتب لاستقبال شكاوي المواطنين.

114 - تبنت الاستراتيجيات والخطط الوطنية الخمسية (2010-2014) و (2013-2017) والاهداف الإنمائية للألفية مبادئ المساواة وعدم التمييز بين مختلف شرائح المجتمع العراقي وتخفيف الفقر ووطأة الوضع الاقتصادي - الاجتماعي للفئات الهشة، وجاءت استراتيجية التخفيف من الفقر (2010-2014) وبرامجها التنفيذية لتسير جنبا الى جنب مع الخطط التنموية انفة الذكر، اذ تناولت الامراض المجتمعية والأوضاع الاقتصادية والتعليمية والصحية وشخصت خط الفقر ونسب الفقر والامية داخل خيمة المجتمع العراقي على مستوى المحافظات وعلى مستوى البيئة والمستويات الإدارية الأخرى كالأقضية والنواحي او القرى الخ ... ولم تستهدف في تدابيرها الحماية او الرعاية لطائفة ما او عرق ما على حساب طائفة او عرق اخر، ومحور عملها استهداف الفئات الهشة بشكل خاص .

115 - تقوم وزارة التربية وعن طريق قسم حقوق الانسان بضمان حماية حقوق الاقليات ببث روح التسامح وقبول الاخر وتضمين ذلك في الكتب والمناهج الدراسية ومنها التربية الوطنية والاجتماعية و كتب المطالعة في اللغة العربية والتربية الاسلامية، والتوعية الاعلامية عبر فضائية العراق التربوية ووسائل الاعلام والملصقات الجدارية وبالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، وعقد ورش ولقاءات مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات المعنية بحقوق الاقليات و ادخال المفاهيم التي تخص هذا النسيج في الكتب المنهجية والعمل متواصل معهم لمتابعة هذا الجانب.

116- فيما يخص الفقرة (15) من الملاحظات الختامية نود أن نبين للجنتكم الموقرة الاتي .

117 - في الاحوال التي ينص القانون صراحة على اعتبار نوع ما من انواع التمييز جريمة، تحرك الدعوى الجزائية عملاً بالمادة الأولى من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرقم (23) لسنة 1971 بشكوى شفوية أو تحريرية تقدم إلى قاضي التحقيق أو المحقق أو أي مسؤول في مركز الشرطة أو أي من أعضاء الضبط القضائي من المتضرر في جريمة أو من يقوم مقامه قانوناً أو أي شخص علم بوقوعها أو بإخبار يقدم إلى أي منهم من الادعاء العام.

118 - بموجب المادة (2) من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي نصت على (لا يجوز وقف الدعوى أو تعطيل سيرها أو التنازل عنها ... الا في الاحوال المبينة في القانون) كما نصت المادة (9) منه (يعد تقديم الشكوى بحد ذاته دعوى بالحق) كما اشارت المادة (224/أ) عندما تصدر المحكمة الجزائية الناظرة في الدعوى حكمها يتضمن قرار الحكم تعويض المتضرر عن الاجزاء المادية أو المعنوية التي لحق بها الضرر .

119- تطبق المحاكم في العراق قانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزائية وفق اً ل لمباد ئ الدستورية العامة التي جاءت منسجمة في مضامينها مع سبل الانصاف ويكون تطبيقها ضمانة حقيقية لحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون واهم تلك المباد ئ ما ورد في المادة (19) من الدستور .

120 - كما كانت لفئة الاحداث الجانحين خصوصية واهتمام في القوانين العراقية، حيث يخضع الحدث الجانح لإجراءات قانونية خاصة بدءاً من مرحلة التوقيف من الذكور او الاناث في دور الملاحظة والذي تقرر المحاكم او السلطات المختصة توقيفهم وانتهاءً بمرحلة الايداع وتنفيذ الحكم ، حيث تختص بتنفيذ تلك الاجراءات مديرية شرطة الاحداث ومحكمة الاحداث والمدارس الاصلاحية التابعة لدائرة اصلاح الاحداث في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، ولعل قانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1983 من بين اهم التشريعات التي تهتم بمعالجة ظاهرة جنوح الاحداث اضافة الى نظام مدارس تأهيل الاحداث رقم 2 لسنة 1988 ونظام تأهيل الاحداث المشردين رقم 32 لسنة 1971 ونظام دور الملاحظة رقم 6 لسنة 1971 ، ومما تجدر الاشارة اليه ان قانون رعاية الاحداث لا يجيز عقوبة الاعدام او السجن المؤبد للأحداث الجانحين انما يتم ابدال العقوبة بإيداعه في المدارس الاصلاحية.

121 - وفقاً لمبادئ الدستور فأن السلطة القضائية في العراق تمثل سلطة مستقلة استناداً الى مبدأ الفصل بين السلطات المشار اليه في المادة (47) من الدستور وتشير احكام المواد (87،88) الى ان السلطة القضائية مستقلة وان القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأي سلطة التدخل في القضاء او في شؤون العدالة .

122 - تضمن البرنامج الحكومي للفترة بين عامي 2014-2018 ضمان استقلالية القضاء وابعاده عن التأثيرات السياسية والطائفية والعنصرية وذلك من خلال مراجعة شاملة للأثار المترتبة على مواد الدستور والتشريعات والقوانين السابقة ذات الصلة واستكمال التشريعات والاجراءات اللازمة لذلك ومنها:

قانون المحكمة الاتحادية ؛

تشريع قانون حرية الاطلاع على الوثائق (تفعيل دور المواطن في الاطلاع على عمل الادارة العامة )؛

تشريع القوانين واخذ الاجراءات المتعلقة بالعمليات الارهابية وعدها جرائم حرب وابادة جماعية يعاقب عليها القانون.

123- فيما يخص الفقرة (16) من الملاحظات الختامية نود أن نبين للجنتكم الموقرة الاتي .

124- لا توجد احصائيات خاصة بالمنتميات الى الأقليات في جميع السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بنوع الجنس، او تقارير متابعة التقدم المحرز أساسها .

125 - تقوم وزارة التخطيط بمسوحات دورية تحتوي مؤشرات ذات علاقة بالنساء المعرضات الى العنف بشكل عام مثل مسح (I_WISH) "الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية للمرأة العراقية " ومسح (MICS) "أوضاع النساء والأطفال في العراق المسح العنقودي متعدد المؤشرات "، وتقارير تحليلية معمقة حول العنف ضد المرأة، الرجل والمرأة، وجميع تلك المؤشرات تدمج ضمن الخطط والاستراتيجيات الوطنية، وافردت خطط التنمية الوطنية (2010-2014) محور خاص بالنوع الاجتماعي، إضافة الى الاستراتيجيات المتخصصة بالنوع الاجتماعي كالاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة في العراق (2013-2017) والاستراتيجية الوطنية للنهوض بواقع المرأة العراقية (2014-2018) وخطة الطوارئ الوطنية المتعلقة بقرار مجلس الامن 1325 (المرأة والامن والسلام ).

126- أن أوضاع النساء في مجاميع الأقليات لا تختلف عن اوضاع عموم النساء فالمجتمع العراقي ككل متفهم لوضع المرأة تحت قاسم مشترك واحد وهو الموروث والمتعارف عليه والعادات والتقاليد.

127 - أما القوانين فقد ميزت ايجابياً حقوقاً للمرأة تعتبر مكسباً حقيقياً في تقدم الإيمان بقدرات النساء، فأعطت حق المشاركة في الحياة السياسية والانتخاب والتصويت والترشيح هناك نساء من ال ا يزيديين والصابئة والمسيحيين ممثلات في مجلس النواب ومجالس المحافظات، كما المشاركة في الحياة العملية والوظيفية والفرص المتساوية في التعليم والتعيين وتبوء ال مناصب مكفول بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات.

128- عملت وزارة الدولة لشؤون المرأة (الملغاة) في حينها على ضمان م شاركة المرأة في الحياة العملية والوظيفية والفرص المتساوية في التعليم والتعيين وتبؤ مناصب مدير عام ومعاون مدير عام.

129 - عملت وزارة الدولة لشؤون المرأة على وضع مسودة خطة وطنية للتنسيق مع مجموعة تفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325 وهذه المجموعة عبارة عن تحالف المنظمات غير الحكومية لتطبيق القرار كما استحدثت وحدات للنوع الاجتماعي لتحقيق تكافؤ الفرص في مختلف الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وعددها 27 وحدة في مؤسسات الدولة بالاعتماد على توصيات وزارة التخطيط بضرورة إنشاء آليات حكومية لإدماج مفهوم النوع الاجتماعي في سياسة الدولة وجاء ذلك تماشيا مع أهداف وزارة الدولة لشؤون المرأة (الملغاة) الاستراتيجية التي من شأنها جعل كل مؤسسة تعد سياستها وتنظم برامجها وفقا لمتطلبات الجنسين وتقليص الفجوة بينهما في الفرص وتقديم الخدمات وبذلك تصبح قضايا المرأة واحتياجاتها مدمجة في جميع سياسات المؤسسات الرسمية في العراق، أما الإجراءات المتخذة حاليا فهي:

استحداث وحدات النوع الاجتماعي في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ممن لم تنشأ حتى الآن هذه الوحدات فيها ؛

تدريب وتنمية قدرات العاملين في وحدات النوع الاجتماعي ووضع خطة عمل لها.

130 - عملت لجنة المصالحة الوطنية التابعة إلى مكتب رئيس الوزراء ويرأسها مستشار على تأسيس مكتب خاص للمرأة كل أعضائه من النساء يهتم ويتابع كل ما يهم المرأة العراقية ويرتقي بها من أجل أن يكون لها دور ريادي في مشروع المصالحة الوطنية وبإشراف مباشر من خلال الممثليات ومجالس الإسناد السنوية التابعة إلى لجنة المصالحة الوطنية وقد عمل هذا المكتب على:

بث الوعي الثقافي بضرورة مشاركة النساء في بناء الوحدة الوطنية والتلاحم الجماهيري من خلال ندوات ومؤتمرات استهدفت كافة المحافظات العراقية ؛

إقامة دورات تطوير الحس الأمني والتعريف بأنواع المتفجرات بالتعاون مع وزارة الداخلية وأجهزة الأمن الوطنية ؛

يقوم مكتب المرأة في المشاركة بكافة الجهود الرامية إلى بث الوعي بأهمية السلام من خلال الاشتراك بمهرجانات تقام من أجل المصالحة الوطنية وتوظيف بعض النشاطات لبث روح المصالحة الوطنية كالسفرات الجماعية التي يتوجه فيها مجاميع النساء إلى العتبات المقدسة (النجف، كربلاء، سامراء) وحتى إلى المتاحف ؛

يقيم مكتب المرأة مهرجانات تحت عناوين مختلفة يكون هدفها بث ثقافة السلام عن طريق الفعاليات الفنية كالفنون التشكيلية أو مسابقات لقراءة القرآن الكريم للنساء ؛

يحافظ مكتب المرأة على تواصله مع المنظمات غير الحكومية لتحقيق أهدافه في المصالحة الوطنية مع شرائح عديدة من النساء العراقيات ؛

يقيم المكتب احتفالات في مناسبات عديدة كعيد المرأة العراقية ويكرم من خلال هذه المناسبات النساء الناشطات في مجال حقوق المرأة كما يكرم الطالبات المتفوقات الأوائل في الجامعات والمدارس ؛

فتح مكتب المرأة ممثليات للمرأة في جانبي بغداد الكرخ والرصافة والمحافظات الأخرى لتقديم الدورات الثقافية والاجتماعية التي تهدف إلى بث مفاهيم السلام والوحدة الوطنية كما يقوم بمتابعة عمل الممثليات ومجالس الإسناد النسوية في بغداد والمحافظات ؛

ينسق مكتب المرأة مع وزارة المرأة في شأن إقامة دورات لمحو الأمية للنساء ومع وزارة الصحة من أجل إقامة ندوات صحية تثقيفية. كما ينسق المكتب مع دائرة رعاية شؤون المرأة حيث تم شمول عدد كبير من المطلقات والأرامل وذوات الاحتياجات الخاصة ؛

وإيمانا من سياسة مكتب المرأة في لجنة المصالحة الوطنية مما لدور التنمية الوطنية من أهمية بالغة وركيزة أساسية في بناء السلام فقد عقد المكتب عدة ندوات في مجال التنمية البشرية ؛

يعمل المكتب على زيادة مهارات النساء في بعض المجالات كالخياطة والحاسوب من أجل دعمهم للحصول على مصدر عمل لهن من خلال دورات يقيمها لهذا الغرض ؛

يشارك مكتب المرأة في تنفيذ فعاليات وخطوات برنامج تجفيف منابع الإرهاب.

131- فيما يخص الفقرة (17) من الملاحظات الختامية نود أن نبين للجنتكم الموقرة الاتي .

132 - ان مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في وزارة الداخلية جادة وبشكل مستمر بإعادة جميع الحقوق المسلوبة لشريحة الكرد الفيليين المتعلقة بالجنسية واعادتهم الى مركزهم القانوني استناداً الى قانون الجنسية رقم (26) لسنة 2006 بعد ان سلبت منهم في عهد النظام الصدامي المقبور، إضافة الى رفع كافة إشارات (التجميد - الترقين - الإلغاء - الابطال - الابعاد) المؤشرة إزاء قيودهم واعادتها الى وضعها القانوني.

133 - ان النظام البائد عمد الى اسقاط الجنسية العراقية عن مئات الالاف من الكورد الفيلية بقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم 666 في 7/5/1980 وتم تهجيرهم قسرا من العراق ورمي الآلاف من العوائل الى الحدود العراقية الايرانية . وبعد سقوط النظام في ربيع عام 2003 وتشكيل المحكمة الجنائية العليا العراقية كانت قضية إسقاط الجنسية العراقية والإبعاد القسري للك و رد الفيلية ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة واحدة من القضايا التي نظرتها المحكمة لتصدر قرارها في 29/11 / 2010 باعتبار ان هذه الجرائم هي جرائم ابادة جماعية وتم دعم هذا القرار من قبل مجلس الوزراء بقراره المرقم 426 في جلسة المجلس رقم 48 والمنعقدة في 8/12/2010 والمخصص لدعم قرار المحكمة الجنائية العليا العراقية من خلال تشكيل ما يعرف بالهيئة الوطنية المستقلة لإنصاف الك و رد الفيلية التي سيتم تشكيلها بعد سلسلة من اللقاءات، من قضاة مختصين وسياسيين، ستتصدى لمجمل الأمور المتعلقة بالشهداء ورعاية ذويهم واعادة الجنسية والأموال المنهوبة اليهم واعادة المهجرين والمهاجرين الى البلاد وتعويضهم مادياً ومعنوياً وكل ما يترتب على ذلك من تشريعات واستحقاقات قانونية ومالية ومعنوية.

134- فيما يخص الفقرة (18/أ) من الملاحظات الختامية نود أن نبين للجنتكم الموقرة الاتي .

135 - ان الحكومة العراقية متمثلة بوزارة الهجرة والمهجرين والجهات ذات العلاقة تعمل على ضمان حقوق اللاجئين الى العراق حسب القوانين والتعليمات الخاصة بهذا الامر وبالأخص قانون اللاجئين رقم (51) لسنة 1971 الذي تعمل على تنفيذه اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين برئاسة وزارة الداخلية وعضوية الوزارات والجهات ذات العلاقة لخدمة وحماية اللاجئين وكذلك ما جاء في قانون وزارة الهجرة والمهجرين والتعليمات الخاصة بهذا القانون وبما لا يتعارض مع مبادئ حقوق الانسان والمعايير الدولية لضمان حقوق اللاجئين كما ان مشروع قانون اللاجئين هو في مراحل الانجاز الأخيرة وهو يتواءم مع المعايير الدولية المتعلقة باللاجئين .

136 - هناك اجتماع للأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب يأتي تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب في دورته 31 الذي عقد في شهر ايلول عام 2015 بشان تشكيل لجنة مشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لدراسة الاتفاقية العربية لتنظيم اوضاع اللاجئين في الدول العربية وعرض نتائج اجتماعها على المجلس في دورته القادمة ، ويأتي تشكيل هذه اللجنة في سياق جهود جامعة الدول العربية لدراسة الاتفاقية العربية لتنظيم اوضاع اللاجئين في الوقت الراهن للتصدي لظاهرة تدفق اللاجئين بين الدول العربية وما يشكله من خطوة هامة نحو تدارك مخاطر وتحديات حركة النزوح الجماعي للملايين من ابناء الدول العربية نتيجة ما تشهده بعض الدول العربية من تحديات ومخاطر.

137- فيما يخص الفقرة (18/ب) من الملاحظات الختامية نود أن نبين للجنتكم الموقرة الاتي .

138 - تعتمد الحكومة العراقية على إجراءات تنفيذية يحددها قانون اللاجئين رقم (51) لسنة 1971 الذي تسهر على تنفيذه اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين برئاسة وزارة الداخلية وعضوية الوزارات والجهات ذات العلاقة لخدمة وحماية اللاجئين (السوريين وغيرهم من العرب والأجانب ) ولا يوجد تمييز بين اللاجئين امام القانون العراقي وإجراءات الحكومة العراقية .

139 - كما ان جميع مؤسسات الحكومة العراقية والمحافظات تقدم الخدمات وتوفر شروط السلامة والأمان قدر الإمكان للسوريين المتواجدين في العراق بعد عام 2012، وان أجهزة انفاذ القانون العراقية يعاونها المجتمع بجميع اطيافه حريصون على احترام اشقائهم السوريين والفلسطينيين وغيرهم من اللاجئين .

140 - تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية العراقية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتاريخ 31/10/ 2016 حيث نصت المادة الثانية / نطاق التعاون بين الطرفين / الفقرة (4) (تتعهد وزارة الداخلية بعدم القيام بالإبعاد القسري لطالبي اللجوء اللذين لم يتم الاعتراف بهم من قبل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين والحالات الأخرى من اللاجئين الذين صدرت بحقهم أوامر ابعاد من المحاكم العراقية، على ان تقوم المفوضية بدراسة طلب توطينهم في بلد ثالث وفقاً للقوانين والاتفاقيات ذات الصلة، واعلام وزارة الداخلية من خلال اللجنة بالنتيجة خلال مدة سنة واحدة وبالإمكان تمديدها لفترة مماثلة اذا توفرت مبررات حقيقية تتطلب ذلك).

141 - ان جميع اللاجئين وطالبي اللجوء في العراق قد تم الوصول اليهم ومتابعة شؤونهم وتلبية احتياجاتهم من خلال التنسيق المباشر بين اللجنة العليا والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين .

142- فيما يخص الفقرة (18/ت) من الملاحظات الختامية نود أن نبين للجنتكم الموقرة الاتي .

143 - فيما يتعلق بالإيرانيين المتواجدين في مخيم أشرف السابق فنود ان نبين بأن اخر مجموعة منهم غادروا العراق بتاريخ 22/9/2016 بإشراف الامم المتحدة وتم اغلاق هذا الملف .

144- فيما يخص الفقرة (18/ث) من الملاحظات الختامية نود أن نبين للجنتكم الموقرة الاتي .

145 - لا توجد ممارسات للعنف على اساس إثني ضد اللاجئين كما ان جميع اللاجئين يعاملون معاملة إنسانية .

146- فيما يخص الفقرة (18/ج) من الملاحظات الختامية نود أن نبين للجنتكم الموقرة الاتي .

147 - ان الحكومة العراقية تطلب باستمرار المساعدات لجميع اللاجئين والمشردين داخلياً وتحميهم ولكن مساعدات الوكالات الإنسانية الدولية ادنى من الحد المطلوب الذي لا يغطي حاجة جميع اللاجئين .

148- فيما يخص الفقرة (18/ح) من الملاحظات الختامية نود أن نبين للجنتكم الموقرة الاتي .

149 - أن حرية التنقل والاقامة داخل العراق مكفول بالدستور والقوانين الوطنية بصرف النظر عن أصلهم العرقي أو الاثني أو الاثني - الديني.

توصيات أخرى

التصديق على معاهدات أخرى

150 - واصل العراق انضمامه الى الصكوك الدولية لحقوق الانسان اذ انضم للاتفاقيات (حماية الاشخاص من الاختفاء القسري بتاريخ 23/11/2010 ، مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاإنسانية او المهينة في 7/7/2011 حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بتاريخ 20/3/2013 ).

151 - صدر قرار مجلس الوزراء 309 لسنة 2016 المتضمن الموافقة على انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم رقم 87 لسنة 1948.

152 - صدر قرار مجلس الوزراء المرقم 84 لسنة 2016 بالموافقة على قيام مجلس شورى الدولة بإعداد مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية العمل البحري رقم 186 لسنة 2006 و إ رساله بعد ذلك الى مجلس النواب عن طريق الامانة العامة لمجلس الوزراء. وكذلك قيام مجلس شورى الدولة بإعداد مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية هوية وثائق البحارة رقم 185 لسنة 2003 وارسال ذلك الى مجلس النواب عن طريق الامانة العامة لمجلس الوزراء .

153 - اما بالنسبة للاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وافراد اسرهم فقد تمت دراستها من قبل المختصين في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وعرضت امام مجلس شورى الدولة لتدقيقها، ومن ثم احيلت الى الامانة العامة لمجلس الوزراء الذي قررت التريث حاليا في الانضمام لهذه الاتفاقية، وهي قيد الدراسة حاليا .

ثالثاً - تطبيق مواد الاتفاقية (1-7)

المادة 1

154 - يعمل العراق دائما على تعزيز مبادئ العدل والمساواة في جميع تشريعاته ونظمه الوطنية انطلاقا من قيم الدين الاسلامي الذي يعتبر مصدرا اساسيا للتشريع ، وقد حرص منذ نشأته على وضع القوانين المنظمة للحقوق والواجبات ونبذ التمييز الذي يعتبر منافيا لقيم وعادات وتقاليد ابناء الشعب العراقي.

155 - ووفقا لنص المادة 1 من الاتفاقية بشأن تعريف التمييز العنصري ، وتنفيذا لأحكام الاتفاقية بشأن ضمان تمتع جميع الافراد بالحقوق ولا يتعرضون لأي شكل من اشكال التمييز العنصري ، فان دستور جمهورية العراق وقوانينه الوطنية المدنية والجنائية والاقتصادية تتبنى القواعد العامة لأحكام الاتفاقية وتنص على مبدا المساواة في الحقوق والواجبات العامة وحظر كل اشكال التمييز العنصري.

ا لمادة 2

156 - تؤكد جمهورية العراق التزامها الدائم بمبادئ الكرامة والمساواة بين جميع البشر كما تجدد تمسكها بمبادئ حقوق الانسان كما هي متعارف عليها عالمياً، وتدين بشدة أي شكل من أشكال التمييز وتمنع أي نوع من أنواع اللامساواة داخل اراضيها .

157- واعتباراً لأحكام الدستور لا سيما في الباب الثاني الحقوق والحريات حيث نصت المادة (14) على "العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي". ذلك إن تنوع أصول الساكنين في العراق بين عرب واكراد وتركمان وأشوريين، مسلمين ومسيحيين وصابئة وايزيديين وغيرهم، كان ولا زال يشكل مصدراً للتنوع والغنى الداعمين للوحدة حيث عاشوا جنباً الى جنب منذ قرون وتلك احدى مزايا وخصائص الشعب العراقي.

وضعية المرأة والطفل بخصوص منع التمييز

158- دأبت حكومة جمهورية العراق من خلال تشريعاتها الوطنية الى عدم ايجاد اي تم ي يز بين الجنسين في كافة مجالات الحياة من حيث التعيين في الوظيفة العامة ومنح المستحقات والرواتب اذ تع ا مل المرأة معاملة الرجل بل تمنح امتيازات من حيث الاجازات أفضل بكثير عن الرجل خاصة في مرحلة الحمل والانجاب ووفاة الزوج وتمنح الرواتب والمخصصات لها من خلال فترة منحها الاجازة.

159- إقرار الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف من قبل مجلس الوزراء في آذار 2013.

160- تأسيس دائرة الحماية الاجتماعية للمرأة بموجب قانون تعديل قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (8) لسنة  2006 المعدل وتم زيادة مبلغ الاعانة الاجتماعية التي تقدم للأفراد والاسر المشمولة بأحكامه وشمول عدد من الفئات مثل (الارملة، المطلقة، زوجة المفقود، المهجورة، الفتاة البالغة غير المتزوجة، العزباء، المستفيدون في دور الدولة الايوائية وغيرها، الطالب المتزوج والاسر المعدومة الدخل او التي يكون دخلها دون مستوى خط الفقر ) بإعانات الحماية الاجتماعية .

161 - تخصيص 10% من المجمعات السكنية للأرامل ومثلها للمعاقين، وتوزيع قطع اراضي على الفقراء وعوائل الشهداء وضحايا الارهاب.

162 - قانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل رقم 10 لسنة 2012.

163 - نظام التعديل الثاني لنظام دور المسنين رقم 4 لسنة 1985.

164 - تشكيل اللجنة العليا لحماية الاسرة عام 2009.

165 - تأسيس مديرية حماية الاسرة في وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون المرأة.

166 - تشكيل لجنة عليا للنهوض بواقع المرأة الريفية برئاسة وزارة الدولة لشؤون المرأة تقدم قروض للمشاريع الزراعية وبدأ العمل بترويج معاملات الحصول على القروض في تموز 2013.

167 - افتتاح اول مركز لتأهيل المرأة في العراق في آذار 2013 في بغداد، والعمل على افتتاح مراكز مماثلة في جميع المحافظات.

168- ا نشاء  27 وحدة للنوع الاجتماعي في مؤسسات الدولة من شأنها جعل كل مؤسسة تعد سياساتها وتنظيم برامجها وفق لمتطلبات الجنسين وتقليص الفجوة بينهما في الفرص وتقديم الخدمات وبذلك تصبح قضايا المرأة واحتياجاتها مدمجة في جميع سياسات المؤسسات الرسمية في العراق.

169 - انشاء مركز لجان متخصص بشؤون المرأة بالاتفاق مع وزارة التعليم العالي وتم الانتهاء من اعداد النظام الداخلي والهيكل الاداري للمركز عام 2012.

170 - تأسيس (مركز سيدات الاعمال) بالتعاون مع غر ف ة تجارة العراق لتعزيز حضورهن في مجال العمل وزيادة حصولهن على اعمال ومقاولات تسهم في تشغيل النساء وتغيير صورتهن النمطية 2012.

171- تنظيم حملات اعلامية سنوية من قبل وزارة الدولة لشؤون المرأة لاسيما في حملة ال‍‍  16 العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة والتي تشمل ملصقات ومنشورات واعلانات تلفزيونية وندوات تعريفية وتثقيفية.

172 - مشروع (رسم السياسة الوطنية لحماية الطفولة في العراق) حيث تم تشكيل سكرتارية خاصة منبثقة عن هيئة رعاية الطفولة عام 2009 من اجل تطوير سياسة وطنية لحماية الطفولة لخمس سنوات هي الاولى من نوعها وتم بالتعاون مع السفارة الدنماركية وبالتنسيق والتعاون مع هيئة الامم المتحدة لحقوق الطفل اليونيسف .

173 - صدر قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012 تنفيذا لالتزامات العراق البرتوكول الملحق باتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر وبشكل خاص النساء والاطفال و الذي وضع عقوبات مشددة على مرتكبي هذه الجريمة واعتمد اجراءات خاصة بالتعاون مع الضحايا و نص على تشكيل لجنة مركزية ولجان فرعية لتنفيذ هذا القانون.

174 - استحداث مديرية شرطة حماية الأسرة والطفل.

175 - تضمين العنف الاسري في مادة التربية الاسرية للصف الخامس الاعدادي.

176 - زيادة مشاركة النساء في الجيش والشرطة اذ تخرج ت اول دورة لحماية الشخصيات من النساء عام 2013.

177 - تنظيم دورات تدريبية لمنتسبي شرطة حماية الاسرة التي تتضمن نساء بمراتب وضابطات.

178 - ادماج مناهج حقوق الانسان والعنف الاسري في مناهج اكاديمية الشرطة.

179 - اقرار استراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة في اقليم ك و ردستان عام 2012 .

180 - اقرار قانون مناهضة العنف الاسري لإقليم كوردستان رقم 8 لسنة 2011 والذي اعتبر (ختان الاناث ) جريمة يعاقب عليها القانون .

حماية الطفل

181 - بخصوص قانون هيئة رعاية الطفولة وقانون حماية الطفل فقد صدر توجيه الامانة العامة لمجلس الوزراء بتوحيد مشروعي القانونين على ان يؤسس تشكيل اداري واحد ضمن هذا المشروع سواء كان ينضوي تحت مسمى هيئة رعاية الطفولة ام مجلس أعلى للطفولة ليكون تشريع موحد ينظم رعاية وحماية الطفل ويؤسس بموجبه تشكيل اداري واحد .

182 - كما عقدت هيئة رعاية الطفولة ورشة عمل في لبنان لمراجعة صياغة وتحديد خيارات وثيقة سياسة حماية الطفل بالتعاون والتنسيق مع منظمة الامم المتحدة للطفولة ( اليونيسف ) واحدى منظمات المجتمع المدني العراقية الفاعلة في قضايا حقوق الانسان ، وقد انجزت وثيقة سياسة حماية الطفل وارسلت مع ثلاث خيارات لتنفيذها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لمصادقتها من قبل مجلس الوزراء واقرارها ، وقد ايدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اعتماد احد خياراتها المتعلق (بوقاية وحماية الاطفال في اماكن اللجوء والنزوح والمناطق المحررة) كأولوية يمكن العمل عليه في الوقت الحاضر ويحظى بدعم دولي عالي المستوى .

183 - كما نفذت هذه المنظمة العراقية بالتعاون مع شعبة مكافحة عمل الاطفال في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبدعم من منظمة الامم المتحدة للطفولة ( اليونيسف ) تقييماً سريعاً تم تنفيذه في (5) خمسة محافظات عراقية هي (بغداد ، البصرة ، ذي قار ، النجف الاشرف وكركوك ) من شانه ان يسهم في فهم افضل لوضع الاطفال المنخرطين في العمل وقياس حجم المخاطر التي يتعرضون لها وفقا لمعايير ومؤشرات تقدم قصورا واضحا عن العمل والمسببات التي تؤدي بالأسرة الى دفع ابنائها الى الانخراط في الاعمال والمهن التي تمثل أسوء أشكال عمل الاطفال كما صنفتها اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية منظمة العمل الدولية بشان الحد الادنى لسن العمل رقم 138 لسنة 1973 واتفاقية أسوء أشكال عمل الاطفال رقم 182 لسنة 1999 .

184 - انطلاقا من التزامات العراق الدولية في الانضمام الى الاتفاقيات الدولية الخاصة بمناهضة العنف الاسري وحماية المرأة والطفل ، والتزامات العراق في احترام حقوق الانسان وما نص عليه البند (رابعاً) من المادة (29) من دستور عام 2005 ، فقد وجد المشرع ضرورة تشريع قانون للحماية من العنف الاسري أعدته لجنة برئاسة وزارة الدولة لشؤون المرأة وممثلين من وزارات الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة في مجال حقوق الانسان ، وقد ارسل مشروع القانون الى مجلس النواب للتصويت عليه واقراره ، وقد تضمنت اهم مواد مشروع القانون الضمانات القانونية لحماية الاسرة من العنف واليات تقديم الشكوى والتأهيل والرعاية اللاحقة.

تمكين المرأة

185 - اتخذت الحكومة العراقية عدد من الإجراءات لتحسين واقع المرأة في العراق ، حيث بذلت جهوداً إستثنائية لأجل القضاء على أعمال العنف المتمثلة بالإرهاب. ولتلافي حجم تأثير العنف ضد المرأة من جانب ولتعزيز دور أجهزة انفاذ القانون من جانب اخر، وتنفيذاً للفقرة رابعاً من المادة 29 من الدستور العراقي (تمنع كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع ) ، و إتخذ العراق إجراءات وسياسات عديدة للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة .

ألف - العنف ضد المرأة

تشكيل اللجنة العليا لحماية الأسرة ؛

استحداث دائرة رعاية المرأة تابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ؛

أنشاء وحدات النوع الاجتماعي في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة ؛

اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة عام 2013 .

باء - تمكين المرأة

توفير القروض للمرأة الريفية من خلال صندوق المبادرة الزراعية ؛

تبني مشروع النهوض بواقع المرأة الريفية عام 2011 ؛

انشاء وحدات النوع الاجتماعي في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة ؛

استحداث دائرة تمكين المرأة في الامانة العامة لمجلس الوزراء .

186 - وتؤشر المعطيات التالية وضع تمكين المرأة على المستوى السياسي والحق في تولي المناصب العامة :

نسبة تمثيل النساء في مجلس النواب لا تقل عن 25 %؛

(86) من النساء يتسنمن منصب قاضي ؛

(4) نساء تقلدن منصب سفير ؛

(57) من النساء تقلدن منصب المدراء العامين وعمداء الكليات .

187 - كما نبين إحصائية بعدد النساء في وزارة الداخلية لعام 2016 وكالاتي :

عدد الضابطات (273 )؛

عدد المفوضات (853 )؛

عدد المراتب (6352 )؛

عدد الطالبات (44 )؛

عدد الموظفات المدنيات (2516 )؛

عدد العقود (11 )؛

المجموع الكلي للنساء في الداخلية (10 . 049 ).

188 - أقر مجلس الوزراء عام 2013 الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة التي تهدف الى تعزيز حقوق المرأة العراقية في مراحلها العمرية وحمايتها من كل أشكال التمييز السلبي والعنف والحد من الاثار المترتبة عليه، وتت ضمن الاستراتيجية أربع ة محاور وهي: الوقاية والرعاية والحماية والسياسات والتنفيذ، واعتمدت الاستراتيجية على مصادر تتضمن الاتفاقيات الخاصة ب حقوق المرأة وحقوق الانسان والدستور الذي نص في العديد من مواده على المساواة بين الجنسين والمساواة امام القانون، كما اعتمدت على وثائق وطنية أهمها (الخطة الخمسية واستراتيجية تخفيف الفقر و ال خطة الوطنية لحقوق الأنسان والمسح الاجتماعي للمرأة العراقية ) ، و تنطلق الاستراتيجية من أرادة الحكومة العراقية بالنهوض بالمجتمع العراقي من الواقع المتردي نتيجة السياسات السابقة والأوضاع الأمنية غير ال مستقرة التي تسببت بملابسات فكرية متعصبة أثرت على وضع المرأة في العراق.

189 - الاستراتيجية الوطنية لتطوير اوضاع المرأة في اقليم كوردستان 2013 - 2019: تنطلق الاستراتيجية من ارادة حكومة اقليم كوردستان العراق بالنهوض بالمجتمع الكو ر دستاني . ويمثل تطوير واعتماد استراتيجية وطنية لتطوير المرأة في الاقليم محصلة طبيعية ومنطقية لبنود مشروع الدستور وسياسة الاقليم في اعادة بنا ئه على اساس ديمقراطي مدني ، واحترام حقوق الانسان والحريات العامة ونبذ جميع اشكال التمييز في المجتمع.

ان هذه الاستراتيجية تساهم في تحقيق ستة محصلات هي - بيئة قانونية وتشريعية تتماشى مع مبادئ حقوق الانسان والمعاهدات الدولية، سياسة تعليمية نوعية تطبق مساواة النوع الاجتماعي معتمدة ، سياسة للصحة الانجابية عبر مراحل الحياة معتمدة - مفعل ة في اقليم كوردستان، نسبة تواجد المرأة في سوق العمل مرتفعة من 12 . 9% الى 23% خلال فترة الاستراتيجية، مستوى مرتفع لمشاركة المرأة في مواقع صنع القرار وبناء السلام، مؤسسات تعنى بشؤون المرأة مدعمة بموارد وصلاحيات تسمح لها بأداء مهامها بالفعالية المؤثرة على التغيير .

ب خصوص الاقليات

190 - أن جمهورية العراق تؤكد بأن شعبها شعب واحد بهوية واحدة غنية بروافدها ومكوناتها الثقافية والحضارية، فهو بلد يعيش الوحدة في اطار التعدد.

191 - يقر الدستور العراقي النافذ بان منطقة إقليم كردستان إقليما اتحاديا كما في نص المادة (117) الفقرة أولا والتي تنص على (يقر هذا الدستور عند نفاذه إقليم كردستان وسلطاته القائمة إقليما اتحاديا ).

192 - كما يقر الدستور العراقي اللغة العربية واللغة الكردية لغات رسمية للعراق كما في نص المادة (4) نحيلكم الى الفقرة (6/ح) من التوصيات .

193 - اصدرت المحكمة الاتحادية القرار المرقم 15/اتحادية/2008 في تاريخ 21/4/2008 الخاص في امكانية كتابة لوحات الدلالة للدوائر التابعة لمحافظة كركوك باللغات العربية والكوردية والتركمانية والسريانية وذلك تطبيقاً لأحكام الفقرة (رابعاً) من المادة (4) من الدستور .

194 - أما فيما يتعلق بالحقوق الثقافية فأن أبناء الأقليات القومية والدينية أصبحت لهم قنوات فضائية ناطقة بلغاتهم كالأكراد والتركمان والأشوريين والسريان بالإضافة إلى إصدارات من المجلات والكتب .

195 - كما نص الدستور العراقي في الفقرة رابعاً من المادة (4) على (إن اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان أخريان في الوحدات الإدارية التي يشكلون فيها كثافة سكانية.

196 - وعلاوة على ذلك، واستجابة لأحكام المادة 2، الفقرتين 1(أ) و(ب) و(د) من الاتفاقية أدرجت في قانون العقوبات (القانون رقم 111 لعام 1969) وتعديلاته الذي يتعامل مع جميع المواطنين على حد المساواة.

197 - كفل الدستور العراقي حقوق الاقليات ، كما ضمن ت قوانين الانتخابات تمثيل مناسب للأقليات من خلال منحهم كوتا خاصة بهم في مجلس النواب والمجالس المحلية . واقر قانون رقم (58) لسنة 2012 لتنظيم اوقافهم ول توسيع ديوان اوقافهم وتغيير تسميته الى ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصا ب ئة المندائية .

198- واتخذت الحكومة العراقية مجموعة من الاجراءات لضمان تمتع ابناء الاقليات بحقوقهم ومنها :

تسهيل اجراءات استعادة الجنسية العراقية لأبناء الكورد الفيلية واعادة ممتلكاتهم وازالة الاثار السلبية ؛

تخصيص قطع اراضي لأبناء الاقليات لأنشاء دور عبادة جديدة ؛

اعادة ترميم وبناء دور العبادة الخاصة بهم بعد تعرضها لأعمال إرهابية؛

تعويض ابنائهم المتضررين جراء العمليات الارهابية استنادا الى القانون رقم 20 لسنة 2009 ؛

تدر ي س مادة التربية الدينية المسيحية بموجب المنهاج المقرر من المديرية العامة للمناهج وحسب المراحل الدراسية ؛

تم الانتهاء من تأليف مناهج التربية المسيحية للمرحلة الابتدائية وحالياً في طور تأليف كتب التربية المسيحية للمرحلة المتوسطة ؛

تدر ي س مادة اللغة السريانية في المديرية العامة للتربية في محافظة بغداد الرصافة الأولى /الرصافة الثانية . و محافظتي كركوك، البصرة وممثلية تربية نينوى في أربيل ودهوك ؛

تدر ي س مادة اللغة التركمانية في بعض المدارس التركمانية. وتدريس اغلب المناهج باللغة التركمانية في مدارس اخرى وبالامكان الاطلاع على احصائية عن عدد المدارس المشمولة بتدريس اللغة السريانية واللغة التركمانية كما مبين بالملحق رقم (8 )؛

منحت وزارة الثقافة والشباب بالتنسيق مع وزارة داخلية اقليم كردستان اجازة العمل ل ‍ (32) فضائية تعمل في اقليم كردستان (28 فضائية كردية ،  2 فضائية عربية ،  1 فضائية تركية ،  1 فضائية سريانية ) ؛

منحت وزارة الثقافة والشباب اجازة فتح مكتب ل (15) فضائية عراقية وعربية في الإقليم؛

منحت الاجازة ل (68) محطة تلفزيونية ارضية (محلية) تبث بال ل غات الكردية ، العربية والتركمانية ؛

منحت الاجازة ل (89) محطة اذاعية (محلية) تبث بال ل غات الكردية ، العربية والتركمانية في محافظات الإقليم .

المادة 3

199 - نحيلكم الى تقريرنا السابق ونبين ايضاً الاتي :

200 - أعتمد العراق تدابير مختلفة لمكافحة الفقر منها اعتماد استراتيجي ة لتخفيف الفقر في العراق للسنوات 2010-2014 وذلك بالتعاون مع البنك الدولي من خلال تنفيذ برامج وأنشطة تؤدي الى تحسين نوعية حياة السكان الفقراء و التي تهدف الى تحقيق دخل اعلى من العمل للفقراء وتحسين المستوى الصحي وتعليم الفقراء وبيئة سكن افضل للفقراء ولقد اظهرت النتائج حصول انخفاض في نسبة الفقر في العراق حيث كانت 22 . 9% في عام 2007 واصبحت 9 ، 18% عام 2012 ومن المتوقع ان تنخفض الى ما دون ذلك مع نهاية 2014 .

201 - تم تخصيص نسبة لا تزيد على 5% لمشاريع استراتيجية التخفيف من الفقر من نسبة 20% المخصصة من المشاريع الاستراتيجية الجديدة من تخصيصات المحافظات او الاقضية او النواحي وفق المادة (2 / اولا / د /1) من قانون الموازنة الاتحادية لعام 2017، وكما قضت الفقرة (ج) من المادة (2 / ثانيا ) منه قرض بنك التنمية الالماني بتخصيص مبلغ 190 مليون دولار منه لتمويل مشاريع اعادة اعمار المناطق المحررة من الارهاب لعام 2017 .

202 - اطلقت سياسة التشغيل الوطنية للسنوات (2010-2014) التي تسعى الى تحقيق رؤية لمجتمع عراقي لديه قو ى عاملة تقوم بأعمال منتجة قادرة على توليد دخل لائق من اجل تحسين نوعية الحياة وذلك من خلال سوق عمل فاعلة وقادرة على مواجهة التحديات الجديدة وتعود بالفائدة على العمال واصحاب العمل وبالتالي على مجمل الاقتصاد والمجتمع وتهدف هذه السياسة الى - تخفيف معدلات البطالة من خلال نمو اقتصادي لخلق فرص عمل جديدة ومن خلال منشآت مستدامة، الارتقاء بالمعدلات الانتاجية لقوة العمل لتكون قادرة على التنافس والتكيف مع متغيرات سوق العمل، تطوير الاطر المؤسسية والتشريعية بما يضمن الحقوق الاساسية في العمل والحماية الاجتماعية، تعزيز الحوار الاجتماعي بين ممثلي الحكومات واصحاب العمل والنقابات العمالية كأداة لبلوغ الاهداف المز د وجة في العمل اللائق والنمو الاقتصادي، تحقيق الربط الموضوعي بين الاجر والانتاجية وربط الحد الادنى للأجر بتكاليف المعيشة، تحقيق التوازن الاقليمي في نمو مستوى التشغيل ، و تبنت الخطة هدفاً للنمو الاقتصادي مقاسا بنمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي والبالغ ( 9 . 38% ) في نهاية عام 2014 .

المادة 4

203 - نحيلكم الى تقريرنا السابق ونبين ايضاً الاتي :

204 - صدر قانون رقم (32) لسنة 2016 وهو قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.

205- وقد كفل القانون العراقي عدم حرمان أي شخص خاضع لولاية الحكومة العراقية من حقه في الحياة أو الحرية أو أمنه الشخصي، بسبب دينه أو معتقده أو تعبيره عن دينه أو معتقده أو مجاهرته به، أو أن يتعرض للتعذيب أو الاعتقال أ والاحتجاز التعسفي أو يحرم من حقه في العمل أو التعليم أو السكن اللائق، وأن يتم تقديم جميع مرتكبي الانتهاكات لهذه الحقوق إلى العدالة، إذ ما نصت المادة 372 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 وتعديلاته على:

يعاقب بالحبس مده لا تزيد عن ثلاثة سنوات وبغرامه لا تزيد عن 300 دينار :

(أ) من اعتدى بإحدى الطرق العلنية على معتقد لأحد الطوائف الدينية او حقر من شعائرهم ؛

( ب‌ ) من تعمد ا لتشويش على إقامة طائفة دينيه او على حفل او اجتماع ديني او تعمد منع او تعطيل اقامة شئ من ذلك ؛

( ت‌ ) من خرب او اتلف او شوه او دنس بناء معد لإقامة شعائر طائفة دينيه او رمزا او شي ء اخر له حرمه دينيه علما ان مقدار الغرامات المقررة بموجب قانون العقوبات العراقي قد عدل بموجب القانون رقم 6 لسنة 2008.

علما ً ان مقدار الغرامات المقررة بموجب قانون العقوبات العراقي قد عدل بموجب القانون رقم 6 لسنة 2008.

المادة 5

الحق في المعاملة على قدم المساواة أمام المحاكم

206 - إن الغاية الأساسية للقضاء هي ضمان الحماية القانونية للجميع على حد سواء ومن اجل ذلك كرس الدستور في المادة (19) ثالثاً قاعدة أساسية بنصه "التقاضي حق مصون ومكفول للجميع" وإذا ما اقترن هذا النص مع المادة (14) من الدستور والتي تنص على "العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي" وبناء على ذلك فأن التشريع العراقي ضمن لجميع المواطنين دون تمييز حق اللجوء إلى المحاكم .

الحق في الحرية والكرامة الشخصية وحرمة المنازل

207 - تنص المادة (15) من الدستور على إن "لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقا للقانون وبناء على قرار صادر من جهة قضائية مختصة" وتشير الفقرة (أ) من المادة (37) من الدستور على "حرية الإنسان وكرامته مصونة" كما تشير الفقرة (ب) من المادة ذاتها على "لا يجوز توقيف أحد أو التحقيق معه إلا بموجب قرار قضائي" وتنص الفقرة (ثانيا) من المادة (17) من الدستور على "حرمة المساكن مصونة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها أو التعرض لها إلا بقرار قضائي ووفقا للقانون".

الحقوق السياسية

الحق في ال انتخاب

208 - تم اتخاذ جملة من الاجراءات من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتنفيذ الانتخابات على نحو شامل وشفاف وهي كالاتي :

اجراء عملية تسجيل للناخبين تضمن وجود اسمائهم في سجلات الناخبين وبالتالي حقهم بالتصويت، كما قامت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإعداد اجراءات لتسجيل المهجرين وذلك لضمان تصويتهم لمحافظاتهم التي هجروا منها ؛

افتتاح مراكز ومحطات الاقتراع العام في جميع محافظات العراق وكذلك الاقضية والنواحي والقرى لضمان تهيئة الفرصة لجميع العراقيين بالأدلاء بأصواتهم ؛

اجراء انتخابات التصويت الخاص للعسكريين وقوى الامن والنزلاء في السجون الذين لم يتم الحكم عليهم وكذلك الذين حكموا بأحكام لخمسة سنوات او اقل، فضلا عن الراقدين في المستشفيات وذلك لإتاحة الفرصة لجميع الشرائح من المشاركة في الانتخابات ؛

خصصت القوانين الانتخابية مقاعد كوتا للأقليات وكذلك كوتا للنساء وذلك لضمان تمثيلهم بصورة عادلة في الانتخابات ؛

تضمنت اجراءات الاقتراع ادلاء الناخب بصوته بصورة سرية وذلك خلف كابينة الاقتراع وعدم السماح بمراقبته اثناء الادلاء بصوته ؛

اعتمدت المفوضية اجراءات للحد من التزوير لضمان تنفيذ الانتخابات بصورة شفافة تضمنت توقيع الناخب في سجل الناخبين وكذلك تحبير اصبع الناخب لغرض عدم السماح بتكرار التصويت ؛

ان عملية الاقتراع والعد والفرز تتم بحضور وكلاء الكيانات السياسية ومراقبي منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام لكي تضمن شفافية الانتخابات ونزاهتها ؛

اعلان النتائج الاولية للانتخابات في كل محطة اقتراع بعد الانتهاء من عملية العد والفرز وذلك من خلال تعليق نسخة من استمارة النتائج على الحائط لكي يتمكن الجميع من الاطلاع عليها ومعرفة النتائج ؛

اعتماد اليات لتقديم الشكاوى والطعون بنتائج الانتخابات وكذلك التحقق والتدقيق بها وذلك للوصول الى دقة عالية في اعتماد عملية الاقتراع واعلان النتائج ؛

تم اعتماد اجهزة حديثة للانتخابات لعام 2014 بأخذ البصمة لضمان عدم التلاعب بالأصوات وكذلك نظام البطاقة الالكترونية حيث تم توزيع بطاقات الكترونية لكل شخص له حق التصويت لضمان نزاهة الانتخابات .

209 - جرت الانتخابات العامة للدورة الثانية لمجلس النواب في 7 اذار 2010 على الرغم من موجة العنف التي صاحبت الفترة التي سبقت الانتخابات وفي يوم الانتخابات في معظم إنحاء العراق ، الا ان ذلك لم يثن الشعب العراقي عن المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم في انتخاب ممثليهم بحرية ، وقد بلغت نسبة المشاركة ( 62 . 40% ) من عدد الناخبين الكلي البالغ 18.9 مليون ناخب ، كما كانت اعلى نسبة للتصويت في مدينة دهوك ( 80% ) في حين ادنى نسبة للتصويت كانت في مدينة العمارة (5 0% ) وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات الخاصة بلغت (5 5% ) من مجمل الناخبين. وقد بلغ عدد الكيانات السياسية 167 كيانا سياسيا وعدد الائتلافات 12 ائتلافا كبيرا وعدد المرشحين 6281 مرشحا بواقع 4468 من الرجال و1813 من النساء اما عدد المقاعد التي خصصت للفائزين في الانتخابات 310 مقعد موزعة على 18 محافظة ومن ضمنها تشمل 8 مقاعد للأقليات (5 للمسيحيين ، مقعد لكل من (الصابئة، الايزيدين ، الشبك) وتم تخصيص 7 مقاعد تعويضية تمنح للقوائم التي تحصل على اكبر عدد من الاصوات.

210 - تم انشاء 8312 مركزا للاقتراع مع 49088 محطة اقتراع في جميع أنحاء المحافظات العراقية ال 18 . كما تم ايضا افتتاح 37 محطة في المنطقة الدولية. مع الإشارة إلى إن عدد المراكز الانتخابية لعراق الخارج بلغ (109) مركز. وبلغ عدد المصوتين من عراقي ي الخارج 272016.

211 - اختارت المفوضية العراقية ( ستة عشر بلداً حول العالم ) لأجراء الانتخابات النيابية للعراقيين المقيمين في الخارج . وعبر أكثر من مركز في كل بلد وربما أكثر من مدينة داخل البلد الواحد . واعتمد اختيار هذه البلدان على نسبة وجود العراقيين داخلها او بالبلدان القريبة منها.

212 - بلغ عدد الشكاوي المسجلة (183) شكوى لم يصل أي منها إلى الشكوى بالتزوير. وقد كان المراقبون المستقلون العاملون على مراقبة سير العملية الانتخابية قد سجلوا (381 شكوى في التصويت الخاص لم يصل أي منها لمستوى التزوير).

213 - بلغ عدد المراقبين الدوليين للانتخابات العراقية (1447) مراقب دولي.

214 - اجريت انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة ب إ قليم لعام 2013 حيث بلغت نسبة التصويت 45 . 1 0% وكان العدد الكلي للناخبين الذين صوتوا حسب تقرير الاغلاق 6 . 112 . 871، كما بلغ عدد المراقبين المحليين المشاركين في الانتخابات (100108).

215 - اجريت انتخابات مجلس النواب لعام 2014 .

الحقوق المدنية

216 - إن التشريعات العراقية التي تنظم ممارسة الحقوق لجميع أبناء الشعب دون تمييز محكومة بالمادة (14) من الدستور والتي تنص على "العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي" فان الحقوق المدنية لجميع المواطنين العراقيين مكفولة بموجب القانون.

الحق في حرية الانتقال والإقامة

217 - ان الدستور العراقي لعام 2005 قد اقر صراحة هذا الحق واكد على احقية الافراد في اختيار مكان الاقامة في اي جزء من اقليم الدولة ، حيث نصت المادة (24 / اولا ) منه (للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه )، كما اشارت الفقرة (ثانيا) منه (لا يجوز نفي العراقي او أبعاده او حرمانه من العودة الى الوطن )، وقد كان قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 2004 قد اكد ذلك الحق وازالة كافة القيود التي كانت تفرض عليه في ظل النظام البائد كقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (666) لسنة 1980 الذي حرم اعداد من العراقيين من الاقامة في البلاد وعمل على تهجيرهم بالقوة خارج الدولة ، حيث الغى قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية هذا القرار ، ومن الضمانات القانونية للحق في حرية الانتقال والاقامة هو ما نص عليه الدستور لعام 2005 صراحة على عدم جواز تعديل النصوص الدستورية المتعلقة بصيانة الحقوق والحريات في الباب الثاني منه بما فيها حرية التنقل .

الحق في الجنسية

218 - بعد تغيير النظام السياسي في العراق عام 2003 صدر الدستور لعام 2005 مستجيبا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وبما يتفق واحكام المواثيق الدولية ، في العديد من المجالات بما في ذلك المساواة بين الرجل والمرأة في شان نقل الجنسية العراقية الى ابنائهما وفي هذا السياق تنص الفقرة (ثانيا) منه على (يعتبر عراقيا كل من ولد لاب عراقي او ام عراقية وينظم ذلك بقانون . وبناءاً عليه صدر قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006 ، وفيه حرص المشرع العراقي على اعمال مبدا المساواة بين الرجل والمرأة مواكبا بذلك الاتجاهات الحديثة لقوانين الجنسية التي اصبحت تقنن دور الام في نقل جنسيتها لأبنائها كقاعدة تشريعية دون اشتراط تقديم طلبات خاصة ، كما ان قانون الجنسية العراقية جاء خاليا من اي تقييد معتنقاً المبدأ الدستوري على اطلاقه دون وضع اي ضوابط تفرض بمقتضاها جنسية الام العراقية على اولادها.

219 - حدد قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 الباب الرابع احكاماً تنظيمية وعقابية المادة (92) الفرع الثاني الإحصاء (تقوم الجهة المختصة بالإحصاء في وزارة الصحة تسجيل الولادات للعراقيين وغيرهم ).

220 - قيام مديرية حقوق الانسان التابعة لوزارة الداخلية بتسهيل معاملات اصدار الجوازات والجنسية للأشخاص ذوي الإعاقة . ويذكر ان النظام البائد عمد الى اسقاط الجنسية العراقية عن مئات الالاف من الكورد الفيلية بقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم 666 في 7/5/1980 وتم تهجيرهم قسرا من العراق ورمي الآلاف من العوائل الى الحدود العراقية الايرانية . وبعد سقوط النظام في ربيع عام 2003 وتشكيل المحكمة الجنائية العليا العراقية كانت قضية إسقاط الجنسية العراقية والإبعاد القسري للكرد الفيلية ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة واحدة من القضايا التي نظرتها المحكمة لتصدر قرارها في 29/11 / 2010 باعتبار ان هذه الجرائم هي جرائم ابادة جماعية وتم دعم هذا القرار من قبل مجلس الوزراء بقراره المرقم 426 في جلسة المجلس رقم 48 والمنعقدة في 8/12/2010 والمخصص لدعم قرار المحكمة الجنائية العليا العراقية من خلال تشكيل ما يعرف بالهيئة الوطنية المستقلة لأنصاف الك و رد الفيلية التي سيتم تشكيلها بعد سلسلة من اللقاءات، من قضاة مختصين وسياسيين، ستتصدى لمجمل الأمور المتعلقة بالشهداء ورعاية ذويهم واعادة الجنسية والأموال المنهوبة اليهم واعادة المهجرين والمهاجرين الى البلاد وتعويضهم مادياً ومعنوياً وكل ما يترتب على ذلك من تشريعات واستحقاقات قانونية ومالية ومعنوية.

حق الزواج واختيار الزوج

221- قضت المادة  29 من الدستور لعام  2005 على (ان الاسرة اساس المجتمع وتحافظ الدولة على كيانها وقيمتها الدينية والاخلاقية والوطنية وتكفل الدولة حماية الامومة والطفولة والشيخوخة ).

222 - كما نصت الفقرة (1) من المادة الثانية من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 (تسري احكام هذا القانون على جميع العراقيين الا من استثني بقانون خاص ) ومعنى ذلك ان الاصل هو تطبيق هذا القانون على جميع العراقيين دون تمييز الا من استثني بقانون خاص ) اما غير العراقيين فيطبق عليهم قانون الاحوال الشخصية للأجانب رقم 78 لسنة 1931 المعدل ، وهناك قانون تنظيم المحاكم الدينية للطوائف المسيحية والموسوية رقم 32 لسنة 1947 وكذلك قانون ادارة طائفة الارمن الارثوذكس رقم 87 لسنة 1963.

223 - ونصت الفقرة (1) من المادة الثالثة من قانون الاحوال الشخصية (الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً ، غايته انشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل) وبذلك يكون كل من الرجل والمرأة طرف في عقد الزواج وهما سواء في ذلك وبرضا الطرفين وحرية اختيارهم ، وان اي عيب في الارادة لأحدهم لا يكون عقد الزواج صحيحاً ، كما ان المادة (4) منه بينت بان الزواج لا ينعقد الا بايجاب من أحد العاقدين وقبول من الاخر او وكيل يقوم مقامه وهذا ما دأبت عليه التشريعات بأن أطراف العقد هم من يقومون ب إ نشا ئ ه.

224 - تمارس جميع الاقليات والطوائف الدينية في جمهورية العراق حقوقها المتعلقة بالزواج والطقوس المتبعة في ذلك ويحميها القانون كما يحصل الكثير من حالات الزواج بين ابناء الاقليات القومية والطوائف الدينية في العراق .

حق التملك

225 - نصت المادة (23) الفقرة (أولا) من الدستور على إن "الملكية الخاصة مصونة ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها في حدود القانون" ونصت الفقرة (ثانيا) من المادة نفسها على إن "لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل وينظم ذلك بقانون" كما أشارت الفقرة (ثالثا/أ) من المادة ذاتها على إن "للعراقي الحق في التملك في أي مكان في العراق ولا يجوز لغيره تملك غير المنقول إلا ما استثني بقانون" كما نصت الفقرة (ثالثا/ب) على "يحظر التملك لأغراض التغيير السكاني ".

حق الإرث

226 - نصت المادة (41) من الدستور على إن "العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم وينظم ذلك بقانون" وعليه فان جميع هذه الأحكام متوافقة مع مبدأ عدم التمييز المنصوص عليه في المادة (14) من الدستور المشار إليها في أعلاه. وتجدر الإشارة إلى إن تقسيم الإرث يخ ضع إلى أحكام وأعراف الطوائف الدينية ولكل طائفة طريقة في ذلك ينظمها القانون.

الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين

227- كفل الدستور ممارسة هذه الحقوق لجميع المواطنين دون تمييز إذ نصت المادة (43) الفقرة (أولا) من الدستور على إن "أتباع كل دين أو مذهب أحرار في (أ) "ممارسة الشعائر الدينية بما فيها الشعائر الحسينية" (ب) "إدارة الأوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية وينظم ذلك بقانون" كما نصت الفقرة (ثانيا) من المادة ذاتها على إن "تكفل الدولة حرية العبادة وحماية أماكنها".

228 - كما صدر قرار المحكمة الاتحادية في الدعوى المرقمة (4 / اتحادية /اعلام/2015) بشأن المحاكم الكنسية ، اذ بينت المحكمة الاتحادية ان تلك المحاكم اسست وفق القانون (النظام رقم 32 لسنة 1981 ).

الحق في حرية الرأي والتعبير

229- يكفل الدستور العراقي حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل حيث نصت المادة 38 الفقرات 1 و2 على (تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر) وأضحت حرية التعبير عنصرا جوهريا من عناصر الثقافة السياسية السائدة في البلاد بعد عزلة طويلة عن العالم، ويعكس هذا التوسع الكبير في مجال الإعلام وحرية الرأي والتعبير الحالة الصحية للبناء الديمقراطي والتمتع بحقوق الإنسان.

230 - وشهد التمتع بهذه الحرية تحديا كبيرا من خلال استهداف الجماعات الارهابية ل لصحفيين (بشكل مباشر او عشوائي ) فقد بلغ عدد شهداء الصحافة لعام 2013 (19) شهيد فيما بلغ عام 2011 (5) صحفيين ، و عام 2010 (13) صحفي.

231 - شهد ت عدت محافظات تظاهرات للمطالبة بالخدمات وبعض الحقوق المشروعة وبناء عليه شكلت لجنة خاصة للنظر بطلبات المتظاهرين و فتح موقع الكتروني ل استقبال طلبات المتظاهرين وقد استلمت (1 . 280 . 688) موزعة بين طلب تعويضات واحالة على التقاعد واعادة الى الخدمة ورفع حجز عن عقارات وطلب عفو خاص ومعاملات تخص ملف (الصحوات) وقد انجز قسم من هذه المعاملات والعمل جاري على انجاز المتبقي منها فيما يتم متابعة تنفيذ التوصيات الخاصة باللجنة الوزارية بخصوص مطالب اهالي المحافظات الاخرى.

232 - ان حرية الصحافة وحرية التعبير ه ي من اهم الضمانات التي تضطلع بهما الية الرقابة الفاعلة للسلطة الرابعة على واقع حقوق الانسان وسيادة القانون في العراق ويكفل الدستور العراقي حرية التعبير عن الراي بكل الوسائل وحرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر في مادته (38) وتمثل ممارسة الحق في حرية الراي والتعبير ركيزة اساسية في البناء الديمقراطي الذي يواصل تراكمه منذ العام 2003.

233 - شهد عام 2011 صدور قانون حقوق الصحفيين رقم (21) والذي جاء من موجبات صدوره احترام حرية الصحافة والتعبير وضمانا لحقوق الصحفيين العراقيين وورثتهم وتوكيداً لدورهم الهام في ترسيخ الديمقراطية في العراق الجديد. وقد جاء هذا للدور المهم الذي يضطلع به الصحفي والذي جاء مكملا للراصد والمراقب لحقوق الانسان ، ويهدف هذا القانون الى تعزيز حقوق الصحفيين وتوفير الحماية لهم بموجب نص المادة (2) منه التي تنص على (يهدف هذا القانون الى تعزيز حقوق الصحفيين وتوفير الحماية لهم في جمهورية العراق) وقد تناول هذا القانون في عدة مواد منه الضمان ة القانونية للصحفي لأداء مهام عمله بكل حرية ويسر كما نصت المادة (9) منه بمعاقبة كل من يعتدي على صحفي اثناء تأدية مهنته او بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف اثناء تأدية وظيفته او بسببها، كما نصت المادة (10) من القانون على عدم جواز استجواب الصحفي او التحقيق معه عن جريمة منسوبة اليه مرتبطة بممارسة عمل الصحفي الا بقرار قضائي.

234 - كما ان هناك مشروع قانون حول حرية التعبير عن الراي والاجتماع والت ظ اهر السلمي وموجود حاليا في مجلس النواب حيث تمت قراءته قراءة اولى وقراءة ثانية.

235 - تم تشكيل محكمة النشر.

236 - تم تدريب منتسبي وزارة الداخلية لبناء قدراتهم في التعامل مع المتظاهرين والاعلام.

237 - اعلنت وزارة الداخلية انها على استعداد تام لاستقبال كافة الشكاوي التي تتضمن الاساءة الى حرية الصحافة او القيام بحالات الاعتداء على الصحفيين من قبل منتسبيها واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق مرتكبيها.

الحق في حرية الاجتماع السلمي وتكوين الجمعيات السلمية او الانتماء اليها

238 - نصت المادة (39) من الدستور على إن يكفل الدستور حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية أو الانضمام إليها وينظم ذلك بقانون وان لا يجوز إجبار احد على الانضمام إلى أي حزب أو جمعية أو جهة سياسية أو إجباره على الاستمرار في العضوية فيها، وتعمل الدولة على توفير الأسباب اللازمة لممارسة هذه الحريات .

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الحق في العمل

239 - نحيلكم الى ا لفقرة (9/ث) من الملاحظات الختامية كما ونبين الاتي :

240 - كفل الدستور لعام 2005 في المادة (22) منه ان العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة وينظم القانون العلاقة بين العمال واصحاب العمل على اسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية ، كما اشارت المادة (16) منه على تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين ، وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك ، وبذلك صدر قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 لينظم اسس العلاقة بين العمال واصحاب العمل ومنظماتهم بهدف حماية كل منهما وتحقيق التنمية المستدامة المستندة الى العدالة الاجتماعية والمساواة وتامين العمل اللائق للجميع من دون اي تمييز لبناء الاقتصاد الوطني .

241 - وعرفت المادة (1 / سادسا ) العامل هو كل شخص طبيعي سواء كان ذكراً ام انثى يعمل بتوجيه واشراف صاحب العمل وتحت ادارته ، كما كفل القانون المساواة بين الرجل والمرأة في الاجور والعلاوات والبدلات فضلاً عن منحها بعض المزايا التفضيلية التي تتمثل بالحصول على اجازات خاصة باجر كامل في حالات الحمل والانجاب .

242- كما نبين نسب القوى العاملة حسب الجنس والحالة العلمية والوزارة كما مبين في بداية التقرير .

حق تكوين النقابات والانتماء إليها

243 - إن التنظيم النقابي في العراق مبني على أساس مهني وليس على أساس عرقي أو لغوي أو ديني حيث نصت الفقرة (ثالثا) من المادة (22) من الدستور على إن "تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها وينظم ذلك بقانون ".

244- أصدر مجلس الوزراء مشروع قانون الإتحادات والنقابات المهنية وتم أحالته الى مجلس النواب .

ا لحق في السكن

245 - نصت الفقرة (ثالثا/أ) من المادة (23) من الدستور على إن "للعراقي الحق في التملك في أي مكان في العراق ولا يجوز لغيره تملك غير المنقول إلا ما استثني بقانون .

246 - وضع العراق العديد من السياسات و الدراسات والمخططات الاسكانية ذات الطبيعة الشمولية على عموم البلاد، واولت خطة التنمية الوطنية 2013 - 2017 هذا القطاع اهمية بالغة من خلال الرؤية والأهداف التي سعت لتحقيقها، فضلا عن كل من مشاريع المجمعات السكنية في المحافظات التي تم تنفيذها للمدة 2008 - 2012، وتعتمد وزارة الاسكان والاعمار على سياسة تهدف الى تيسير الحصول على سكن لائق لجميع العراقيين، وزيادة كفاءة الا عداد السكني، وزيادة خيارات العراقيين بالنسبة لنوع السكن والموقع وخصائص الحيازة (الملكية )، وزيادة قدرة الحكومة لتلبية احتياجات الفئات الخاصة واولئك الذين لا يستطيعون تحمل نفقات سكن مناسبة، وتحسين كفاءة المنتجات السكنية لما في ذلك كفاءة استخدام الطاقة والتأثيرات البيئية، ورفع قدرة اصحاب المنازل لتحسن وتوسيع المأوى الحالي.

247 - بلغت نسبة الأسر ال تي ت ملك وحدات سكنية لسنة 2011 83 . 2% ملك خاص 11 . 1% مستأجرة 5 . 7% أخرى، والسكان الذين يمكنهم الحصول بشكل دائم على مصدر محسن للماء لسنة 2011 بلغ 86 . 8 %، والسكان الذين يمكنهم الانتفاع بصرف صحي محسن بلغ 93 . 8 %، وخصص مبلغ (485) مليار دينار من موازنة عام 2012 لتنفيذ عدد من انشطة الاستراتيجية لبناء مجمعات سكنية واطئة الكلفة وتعزيز خدمات الرعاية الصحية الاولية وتحقيق دخل اعلى في ضوء اولويات وحاجة سكان المحافظات.

248 - ويبلغ عدد العشوائيات (250 مجمع) في بغداد، و تسعى الدولة الى تبني مشروع تنموي متكامل يهدف الى الارتقاء بمستوى المعيشة للمناطق العشوائية وتطويرها وتوفير مساكن واطئة الكلفة حيث خصص ت 200 مليار دينار ضمن ال موازنة الاستثمارية لعام 2013 للقضاء على ظاهرة العشوائي ات .

249 - شكل المجلس الاعلى للسكان عام 2013 برئاسة دولة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء ويهدف هذا المجلس الى بلورة رؤى سكانية وطنية متوسطة وبعيدة المدى واعداد ا ستراتيجية للسكان وما يرتبط بها من اهداف وغايات تعتمد عند تحديد اهداف ا ستراتيجية التنمية الوطنية.

250 - يتولى المجلس الاعلى للسكان اعداد السياسات التنفيذية وتطبيقها مع الوزارات والحكومات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المعنية بقضايا السكان والهدف العام للسياسة هو تحقيق العيش الكريم لسكان العراق وهو ما نص عليه دستور العراق بما يفضي الى (سكان اصحاء متعلمين مندمجين اجتماعي ا واقتصاديا وسياس ي اً ماهرين وذوي قدرات بشرية ومعرفية عالية، يرافق ذلك معدلات اعالة (عمرية واقتصادية) منخفضة تسمح لهم بتحسين نوعية حياتهم وحياة اسرهم ).

251 - مهام اللجنة الوطنية للسياسات السكانية هي : اعداد الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية في العراق ومتابعة تنفيذها، وتنفيذ توجيهات المجلس الاعلى للسكان، ورفع تقارير المتابعة التي تعدها الادارة التنفيذية للسياسات السكانية الى المجلس الاعلى للسكان، ودعم تنفيذ التعدادات والمسوح السكانية، ومراجعة وثائق المشاريع والبرامج والانشطة التي تعدها الادارة التنفيذية للسياسات السكانية ورفعها الى المجلس الاعلى للسكان لدراستها والمصادقة عليها، والمشاركة في الاجتماعات والمجالس واللجان الوطنية للسكان وحضور المؤتمرات العربية والدولية ذات العلاقة بالمجالات السكانية، والتنسيق مع مراكز البحث العلمي الوطنية والاجنبية ومراكز البحث في الجامعات، والاشراف على اصدار تقارير عن حالة السكان في العراق بصورة سنوية ودورية والتقارير ذات العلاقة، تفعيل التعاون مع المحافظات في مجال السياسات السكانية .

252 - مهام الادارة التنفيذية للسياسات السكانية هي: التنسيق مع الوزارات المعنية لتحديد اولويات الانشطة الواردة في السياسة الوطنية للسكان لتضمينها في برامج وخطط الوزارة، واعداد تقارير حول سير تنفيذ السياسة السكانية، ومتابعة توجيهات اللجنة الوطنية للسياسات السكانية، وتنظيم الاحتفاليات باليوم العالمي للسكان، وعقد مؤتمرات وندوات ذات علاقة بجوانب السكان كافة .

253 - تضمن البرنامج الحكومي للفترة بين عامي 2014-2018 توفير الخدمات الاساسية للمواطنين (السكن والماء والكهرباء) وذلك منم خلال توفير عيش كريم للمواطنين وايصال الخدمات الاساسية لهم من خلال تحسين نوعيتها من ماء وكهرباء وبناء مساكن اقتصادية واطئة الكلفة للفئات الهشة من المجتمع بمشاركة وزارة الاعمار والاسكان والمحافظات كافة اضافة الى انشاء مشروعات السكن الاعتياد ي :

تأمين سكن مناسب للفئات الهشة في المجتمع بإنشاء الوحدات السكنية في عموم المحافظات بناء على ما ورد في الاستراتيجي ة الوطنية للإسكان ؛

دعم مشروعات الاسكان للفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط ؛

تقليل نسبة الشحة في ماء الشرب وتحسين نوعيته وشمول المناطق غير المخدومة وتقليل الهدر ؛

معالجة اختناقات قطاع انتاج الطاقة الكهربائية لتوفيرها باستمرارية وموثوقية عاليتين ؛

معالجة الاختناقات في الشبكة وتغطية الاحمال الجديدة لتمكين شبكات النقل من نقل الطاقات المولدة من المحطات الجديدة الى شبكات التوزيع المحلية ؛

تحفيز ودعم الاستثمار الخاص في قطاع الكهرباء ؛

زيادة نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي وشبكات الامطار في عموم العراق ؛

الحق في التمتع بخدمات الصحة والرعاية الاجتماعية

الصحة العامة

الحق في الصحة

254 - كفل ت المادة (31) من الدستور العراقي التمتع بالحق ب الصحة (لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية وتعنى الدولة بالصحة العامة وتكفل وسائل الوقاية والعلاج لأنشاء مختلف انواع المستشفيات والمؤسسات الصحية)، ووضعت وزارة الصحة خطة استراتيجي ة للأعوام 2013-2017 ترتكز على خلق نظام صحي يعتمد الرعاية الصحية الاولية كمرتكز اساس ويضمن خدمات صحية تلبي احتياج الفرد والمجتمع وفق المعايير الصحية العالمية قدر الامكان لبناء وادامة تقديم الخدمات الصحية للمستويات كافة (الاولية والثانوية والثالثية ) بمواصفات نوعية عالية والعمل على تكامل الخدمات بين القطاعين العام والخاص، وبلغت نسبة موازنة وزارة الصحة كنسبة من الموازنة العامة للدولة 5% كما زاد ت المبالغ المخصصة لعلاج المرضى خارج العراق بإضافة 30 . 262.801 دولار لغرض تغطية اعداد اكبر من المرضى لعام 2015 .

255- كما يوجد مشروع قانون الضمان الصحي في مجلس النواب العراقي وتم قراءته قراءة اولى وجاء في الاسباب الموجبة للقانون (بغية تقديم الخدمات الصحية بجودة عالية وتمكين المواطن من الحصول عليها في المؤسسات الصحية في القطاع العام والخاص وخارج العراق وتقديم الخدمة مجاناً للفئات غير القادرة على دفع التكاليف والتخفيف عن كاهل الدولة والمواطن في وقت واحد وتنشيط القطاع الخاص متمثلا بشركات التأمين المعتمدة في دعم وتنشيط القطاع الصحي .

256 - شهد الوضع الصحي بعض التغيرات فقد بلغ معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة (0-28) يوم لكل (1000) ولادة حية (13.9) وفاة لعام 2015 عدا اقليم كردستان والانبار بعدما كانت (12.4) وفاة لعام (2014) وبلغ معدل وفيات الرضع دون السنة لكل (1000) ولادة حية (19.7) لعام 2015 عدا اقليم كردستان والانبار بعدما كانت (17.3) لعام 2014 وبلغ معدل وفيات الاطفال دون الخامسة لكل  1000 ولادة حية (25.2) وفاة عام 2015 بعدما كانت (21.7) عام 2014 ، ونسبة الولادات التي تجري بأشراف ذوي الاختصاص ( 95.5% ) بدون الاقليم والانبار وصلاح الدين ونينوى عام 2015 في حين سجلت عام 2014 ( 91.5 % )، في حين كانت نسبة وفيات الامهات لكل (100000) ولادة حية من عدا الانبار 32.0 وفاة لعام 2015 بعدما كانت (30.1) لعام 2014 ولم تسجل اصابات بمرض الملاريا في عام 2014 و 2015 من السكان ، وبلغت نسبة حالات السل التي اكتشفت وتم شفاؤها تحت المراقبة ( 91% ) عام 2015 بينما كانت النسبة لعام 2014 87 % ، اما فيما يخص فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) فقد بلغت عدد حالات الإصابة لسنة 2015 المسجلة (49) اصابة 39 ذكور و 10 اناث وبمعدل اصابة 0.013 لكل 10000 من السكان في حين كان عدد الاصابات (27) اصابة سنة 2014 منها 19 ذكور و الباقي اناث وبمعدل اصابة 0.01 لكل 10000 من السكان . الحملات التلقيحية لعام 2014 و2015 للفئات المستهدفة وحسب اللقاح ادناه :

لقاح الحصبة ما نسبته 96 % لعام 2014 و94 % لعام 2015 ؛

لقاح شلل الاطفال الفموي ما نسبته 97% لعام 2014 و96 .9% لعام 2015.

الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل

257 - أطلقت الاستراتيجية الوطنية للصحة الانجابية وصحة الام والطفل لسنة 2013 لل مدة من 2013-2017 والتي تضع الرؤيا الاتية اطاراً لها ((نظام صحي يعتمد الرعاية الصحية الاولية كمرتكز اساسي يضمن خدمات صحية تلبي احتياج الفرد والمجتمع وفق المعايير الصحية العالمية قدر الامكان من خلال قيادة كفؤة لبناء وادامة الخدمات الصحية للمستويات كافة الاولية والثانوية والثا ل ثية وبمواصفات نوعية عالية والعمل على اقامة الخدمات ما بين القطاعين العام والخاص ))، وتهدف الى خفض مرضى ووفيات الامهات.

258 - تقديم خدمات وقائية وعلاجية للنازحين والمناطق المحررة من عصابات داعش الارهابية في مناطق الانبار وصلاح الدين ونينوى بالإضافة الى الخدمات الوقائية والعلاجية للاجئين السوريين والبالغ عددهم مايقارب 15000 لاجئ في العراق .

259 - ان خدمات الرعاية الصحية الثانوية والثالثية والتي تمثل احدى الركائز الاساسية للخدمات الصحية العلاجية والتأهيلية التي يتم تقديمها للمواطن من خلال المستشفيات العامة والتخصصية والاهلية المنتشرة في عموم العراق بما يؤمن التكامل في تقديم الخدمات الصحية للفرد والمجتمع وبالامكان الاطلاع على مؤشر هذه الخدمات للأعوام 2014 و2015 في الملحق رقم (9 ).

260 - كما ان خدمات الرعاية الصحية الاولية والتي تمثل الخدمات الاساسية المتكاملة والشاملة المقدمة في المجالات الوقائية والعلاجية من خلال مراكز الرعاية الصحية الاولية والمؤسسات الصحية الاخرى لغرض تحسين صحة الفرد والمجتمع وخصوصا صحة الام والطفل وبالامكان الاطلاع على مؤشر هذه الخدمات للأعوام 2014 و2015 في الملحق رقم (10 ).

261 - كما تضمن البرنامج الحكومي للفترة بين عامي 2014-2018 الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وذلك من خلال توفير خدمات صحية على وفق معايير عالمية واضحة من حيث جودة وكفاءة الملاكات الطبية وايصالها الى مستحقيها من خلال زيادة المستشفيات والمراكز الصحية وتكثيف برامج الرعاية الصحية الاولية والوقائية وادخال الاجهزة الطبية الحديثة وفق اليات ومفاهيم جديدة تعتمد على شراء الخدمة وتحديثها.

اعادة هيكلة القطاع الطبي والصحي بصورة كاملة واعتماد معايير الادارة والجودة العالمي ة ؛

انشاء البطاقة الصحية الوطنية وتنظيم حملة الاحصاء الطبي الوطني ؛

اعتماد نظام التأمين الصحي للمواطنين كافة وتطبيق نظام طبيب الاسرة ؛

اعادة تنظيم حقوق العاملين في المجال الصحي بما يتناسب مع المعايير العالمية بما فيها سياسة الأجور؛

تقليل التكلفة العالية للأجهزة الطبية لديمومة عملها وصيانتها بشكل مستمر من خلال مشروع شراء الخدمة او تأجيرها على المدى الطويل ؛

زيادة السعة السريرية (40 سريرا لكل مستشفى) حيث يوجد نقص بحدود 50 ألف سرير في العراق لتحسين الوضع الصحي والبنى التحتية للوزارة (مشروعي المستشفيات العشرة والخمسة ـ الكبرى ) ؛

تشريع قوانين تكافؤ العاملين في الحقول المتخصصة كالتخدير وجراحة القلب وغيرها كبديل لحوافز فتح العيادات الخاصة ؛

تطوير خدمات طب الطوارئ وذلك لتحسين جودة الخدمة المقدمة في ردهات الطوارئ وتقليل نسبة الوفيات والاعاقة وتطوير خدمات الطوارئ وادارة الازمات والكوارث ؛

بناء مراكز تخصصية لعلاج داء التوحد والشلل الدماغي للأطفال؛

فتح المجال امام القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار في القطاع الصحي .

الرعاية الاجتماعية

262 - نود الإشارة الى المادة (30/اولاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والذي نص على (تكفل الدولة للفرد والاسرة وبخاصة الطفل والمرأة - الضمان الاجتماعي والصحي والمقومات الأساسية للعيش في حياة كريمة تؤمن لهم الدخل المناسب والسكن الملائم).

263 - صدر قانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014 واعتبر نافذاً اعتباراً من 24/3/2014، حيث تضمنت المادة (1) منه على سريانه على الفئات التالية من الاسر والافراد ممن هم دون خط الفقر من العراقيين ورعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية العراق بصورة دائمة ومستمرة وقانونية، كما قضت المادة (6) منه لكل فرد او اسرة ممن هم دون خط الفقر الحق في الحصول على الاعانة النقدية والخدمات الاجتماعية ويتم تحديد المشمولين من خلال الاستهداف الديموغرافي باعتماد بيانات الفقر والبحث الاجتماعي سنوياً، كما قضت المادة (7) منه على منح الفئات المشمولة بأحكامه مبلغ الاعانة النقدية اذا لم يكن لها دخل فان كان لها دخل ثابت فتمنح الفرق بين دخلها ومستوى الدخل الوارد في الجدول المحدد اذا توفرت فيها شروط الاستحقاق وحسب اعداد الاسرة، كما قضت المادة (28/ثانياً) منه على سريانه على المرأة العراقية المتزوجة من اجنبي وأولادها، وكذلك المرأة الأجنبية المتزوجة من عراقي وأولادها في حالة استقرارهم للعيش في العراق .

المادة 6

264 - جاءت النصوص الدستورية في تعزيز استقلال القضاء كضمانة اساسية من ضمانات المحاكمة العادلة وفق المساواة امام المحاكم مكفولة لجميع المواطنين على حد سواء ، حيث كرس الدستور لعام 2005 في المادة (19 / ثالثا ) منه قاعدة اساسية نصت على (التقاضي حق مصون ومكفول للجميع )، كما قضت المادة (14) منه (العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الراي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي )، كما قضت المادة (19 / سادسا ) منه (لكل فرد الحق في ان يعامل معاملة عادلة في الاجراءات القضائية والإدارية ).

(أ) تحرك الدعوى الجزائية عملاً بالمادة الأولى من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرقم (23) لسنة 1971 بشكوى شفوية أو تحريرية تقدم إلى قاضي التحقيق أو المحقق أو أي مسؤول في مركز الشرطة أو أي من أعضاء الضبط القضائي من المتضرر في جريمة أو من يقوم مقامه قانوناً أو أي شخص علم بوقوعها أو بإخبار يقدم إلى أي منهم من الادعاء العام ؛

(ب) بموجب المادة (2) من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي نصت على (لا يجوز وقف الدعوى أو تعطيل سيرها أو التنازل عنها ... الا في الاحوال المبينة في القانون) كما نصت المادة (9) منه (يعد تقديم الشكوى بحد ذاته دعوى بالحق) كما اشارت المادة (224/أ) عندما تصدر المحكمة الجزائية الناظرة في الدعوى حكمها يتضمن قرار الحكم تعويض المتضرر عن الاجزاء المادية أو المعنوية التي لحق بها الضرر .

المادة 7

التربية والتعليم

265 - إن جميع مناهج التربية والتعليم في العراق قد بنيت على منظور حضاري وإنساني يناهض التمييز العنصري وذلك من أجل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص لكل المواطنين وإزالة الفروق بين الأقليات والطوائف ومن اجل خلق جيل مثقف متفتح وواع يحترم الخصوصية ويؤمن بقبول الشخص الاخر وفق مبدأ وقاعدة التعايش السلمي للجميع.

266 - ان ض م العراق إلى اتفاقية اليونسكو حول مناهضة التمييز في التربية و التعليم وإعلان اليونسكو لعام 1978 حول دور الإعلام في مناهضة التمييز العنصري حيث يمثل هذا مفهوم السياسة الثقافية والتعليمية والإعلامية في العراق تنطلق من منطلقات حضارية وإنسانية.

267 - ألزم الدستور الدولة بضرورة الاهتمام بالتربية والتعليم إذ انه أشار في الفقرة (أولا) من المادة (34) على إن "التعليم عامل أساس لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية وتكفل الدولة مكافحة الأمية" كما أشارت الفقرة (ثانيا) من المادة ذاتها على إن "التعليم المجاني حق لكل العراقيين في مختلف مراحله ".

268 - كذلك يضمن الدستور العراقي النافذ إمكانية تعليم أبناء الأقليات بلغاتهم الأم في المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة وفق ضوابط تربوية محدده وهناك دوائر عامة في وزارة التربية (المديرية العامة لتعليم اللغة الكردية ، المديرية العامة للدراسة التركمانية، المديرية العامة للدراسة السريانية ) وكذلك تم استحداث قسم اللغة السريانية في كلية اللغات - جامعة بغداد.

269 - كما نبين ادناه إنجازات المديرية العامة للدراسة السريانية والمنفذة ولأول مرة في العراق وكالاتي :

قامت المديرية العامة للدراسة السريانية بعمل لوحات تعريفية للمدارس المشمولة بتدريس مادتي اللغة السريانية والتربية الدينية المسيحية في بغداد بالخط السرياني حيث بلغ عددها (34) لوحة بقياس ( 160 سم × 80 سم )؛

قامت المديرية العامة للدراسة السريانية بعمل لوحات تعريفية لقسم الدراسة السريانية في محافظات (بغداد/الرصافة 2، نينوى ، كركوك، البصرة ) حيث تمت كتابة اللوحات باللغة السريانية وبالخط الاسطرنجيلي وبلغ عددها (5) خمسة لوائح ؛

قامت المديرية العامة للدراسة السريانية بتقديم دروس تعليمية لمادة اللغة السريانية للخط الشرقي والمقدمة في الفضائية العراقية التربوية وعددها (118) درس ومدة الدرس 25 دقيقة ؛

تقديم الدروس التعليمية لمادة اللغة السريانية للخط الغربي والمقدمة في الفضائية العراقية التربوية وعددها (60) درس ومدة الدرس 25 دقيقة ؛

عدد الدروس التعليمية لمادة التربية الدينية المسيحية بطريقة الدمنو المقدمة في الفضائية العراقية التربوية وعددها (20) درس ومدة الدرس 25 دقيقة .

270 - لا يوجد أي تشريع في وزارة التربية يميز بين المرأة والرجل في مجال التعليم بدءاً من رياض الأطفال وحتى الدراسات الجامعية حيث عملت وزارة التربية على توفير التعليم الإلزامي للأطفال ومن الجنسين ) ذكور - إناث (في مرحلة الابتدائية .

271 - أقرت الحكومة العراقية الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم العالي للسنوات 2012-2022 وبالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية (اليونسكو، اليونيسيف، البنك الدولي) ت هدف الى خلق نظام تربوي وتعليمي يوفر فرص التعليم والتعلم للجميع بما يحقق متطلبات المجتمع المتح ض ر ويسهم في بناء الانسان ويرسخ مبادئ المواطنة الصالحة والديمقراطية وحقوق الانسان، وتسعى الى اصلاح نظام التربية والتعليم العالي وتطويره مستمداً من طبيعة المجتمع العراقي وبضمنه المجتمع الكوردستاني ومن حاجاته ومتطلبات تقدمه مراعياً فيه الخصوصية للأقليات بما يجعله مشاركاً فعالا في انتاج المعرفة مع الاستخدام الامثل للموارد البشرية والطبيعية (المادية) والمالية لضمان تحقيق التنمية الشاملة والحياة الكريمة وتحقيق تكافؤ الفرص وتحقيق السلام في العراق، وت هدف الاستراتيجية لغاية عام 2020 الى بناء 14440 بناية جديدة لرياض الاطفال والمدارس الابتدائية، و 4300 بناية جديدة للمدارس الثانوية ، و 207 بناية جديدة للمدارس المهنية ، استحداث 15 جامعة حكومية جديدة في المركز و6 جامعات في الاقليم ، زيادة عدد المدارس المشمولة بالتربية الخاصة الى 7500 مدرسة. زيادة نسبة الالتحاق في المرحلة الابتدائية من 91%-99%، و زيادة عدد مدارس الموهوبين الى 28 مدرسة .

272- من اجل التمكين في العراق للأعوام (2011-2015) ولغرض الحد من ازدياد رقعة الامية وتقليل نسبتها بادرت الحكومة العراقية وبالتعاون مع اليونسكو في العراق لإطلاق مبادرة محو الامية التي تهدف الى بناء وتطوير وتقليل الامية بنسبة 50% على جميع المستويات بحلول عام 2015، و من اهداف الخطة تحقيق محو امية المواطنين الاميين ل لفئة العمرية (15-45) سنة والبالغ عددهم (1.804.676) شخص مع تحقيق معدل (20) دارس للمعلم الواحد لغاية 2014.

273 - بلغ عدد مراكز محو الامية لتعليم الكبار لعام 2013 (5926) مركز وعدد الدارسين لمرحلة الاساس من الذكور (168 . 602) والاناث (335 . 002) وبلغ عدد المحاضرين (19 . 539) وعدد المعلمين (33090)، وبموجب هذه الاستراتيجية وضعت مناهج دراسية ل برنامج محو الامية (اللغة العربية، الرياضيات، الثقافة العامة) وتم مراجعتها وتنقيحها بدعم تقني من قبل مكتب اليونسكو العراق، كما طبعت مناهج خاصة لمحو الامية بين الاقليات باللغات الخاصة بتلك الاقليات .

274 - اعتماد كتابة المناهج الدراسية وفق مباد ئ احترام الجنسين من قبل اللجنة الوطنية لإعداد المناهج في وزارة التربية في 19/2/2012 .

275 - تعزيز الامن في المدارس عن طريق المديرية العامة لحماية المنشئات والشخصيات.

276 - من اهم الاهداف التي جاءت بها الاهداف الانمائية للألفية هو زيادة الالتحاق في مراحل التعليم العام، حيث بلغت نسبة الالتحاق في التعليم الابتدائي 92% في عام 2011-2012 وبلغت النسبة 94% في عام 2012-2013، وفي مرحلة التعليم المتوسط زادت نسبة الالتحاق الصافي من 36% في عام 2007-2008 الى نسبة 40% في عام 2011-2012.

277- هنالك تعاون مستمر ما بين وزارة التربية ومنظمة اليونيسف واليونسكو في تقديم الدعم لتنفيذ عدة مشاريع تربوية وتعليمية منها اقامة دورات تدريبية عن المناهج الحديثة للمعلمين والمدرسين.

278 - الحكومة ومن خلال وزارة التربية عازمة على تخفيض نسبة التسرب على المستوى الرسمي لمراحل التعليم العام الابتدائي والثانوي وعن طريق التعليم الموازي حيث انخفضت نسبة التسرب من 36% للتعليم الابتدائي في عام 2004-2005 الى 1 . 8% في عام 2012-2013 وأصبحت النسبة 2 . 2% لعام 2015-2016، وفي مرحلة الثانوية انخفضت نسبة التسرب من 3 . 1% عام 2004-2005 الى 2 . 4% عام 2012-2013 وأصبحت النسبة 3 . 4% لعام 2015-2016، اضافة الى اقرار قانون محو الامية المرقم 23 لسنة 2011 حيث يهدف هذا القانون الى القضاء على الامية من خلال تنفيذ مشروع محو الامية حيث تكون الدراسة في مراكز محو الامية على مرحلتين:

279 - مرحلة الاساس ومدتها 7 أشهر ، ومرحلة التكوين ومدتها 7 أشهر وتكون مدة العطلة بين مرحلة واخرى 15 يوما.

280 - قامت وزارة التربية من خلال قسم حقوق الانسان شعبة المناهج تضمين مبادى حقوق الانسان في الكتب المنهجية لنشر ثقافة حقوق الانسان من خلال تضمين مفاهيم الحق في التعليم، الحق في الرعاية الصحية، ال حق في الخصوصية، حق المراسلة والاتصال، المساواة، الحرية، حق الحياة، حق الطفل، حق المرأة وغيرها من الحقوق، اضافة الى الى نصوص من لائحة حقوق الانسان المنصوص عليها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان ونصوص من الدستور العراقي، وبعد ان اعتمد العراق سياسة تربوية جديدة واستنادا الى توصيات اللجنة الوطنية لمناهج حقوق الانسان تم تضمين المناهج الدراسية كافة بمفاهيم ومبادى حقوق الانسان كل حسب طبيعة المادة ونقلها للمفهوم، اضافة الى المناهج هناك الكثير من المشاريع التي تم اعتمادها في المدارس هدفها الاساسي ترسيخ مبادى ومفاهيم حقوق الانسان لدى الطلبة والهيئات التدريسية، واهم الكتب التي تضمنت هذه المفاهيم هي (اللغة العربية، اللغة الإنكليزية، التربية الدينية، الاجتماعات، علم الاجتماع، وعلم الاقتصاد بفرعيه الاحيائي والتطبيقي وغيرها ).

281 - اطلقت حكومة اقليم كوردستان استراتيجي ة تحسين الحصول على تعليم عالي الجودة في اقليم كوردستان وهي عملية اصلاح طموحة لنظام التعليم من مرحلة رياض الاطفال الى الصف الثاني عشر كما نفذت الحكومة سياسات لخفض المعدل المرتفع لإعاقة التحاق الطلاب بالتعليم بالصفوف المبكرة ولزيادة القدرة الاستيعابية لتلبية الطلب سريع النمو على التعليم ولتحسين جودة التدريس وتعزيز مساءلة اصحاب المصالح وتقديم الحوافز لهم. (تأخذ بقية المعلومات من الاقليم عند المداولة) (المعلومات المطلوبة سنين الاستراتيجية واهدافها).

282 - بالإمكان الاطلاع على مؤشرات التعليم في العراق كما مبين في الملحق رقم (11 ).

283 - واستناداً إلى نظام وزارة التربية/رقم (13) لسنة 1972 فتح قسم متخصص لذوي الإعاقة باسم (قسم التربية الخاصة) ملحق بالمديرية العامة للتعليم العام .

284 - تم العمل على استحداث شعب داخل قسم التربية الخاصة وهي كال آ تي:

(أ) شعبة ذوي الاحتياجات الخاصة (جاء استحداث الشعبة بناءاً على طلب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبموجب البيان ذي العدد (25913) في 9/5/2011 )، ومن مهام هذه الشعبة ادارة شؤون ذوي الإعاقة ضمن مشروع الدمج التربوي (للتعليم الشامل) في الصفوف الاعتيادية وخطة التوسع في المدارس ( المدمجة والشاملة )، متابعة تطبيق مشروع المرحلة التكميلية للتلاميذ ذوي الإعاقة وتأهيلهم مهنياً ، متابعة عملية فحص وتشخيص التلاميذ ذوي الإعاقة بالتنسيق مع وزارة الصحة ؛

( ب‌ ) شعبة المعلومات (جاء الاستحداث بموجب البيان 1038 في 18 آذار 2004 )، ومن مهام هذه الشعبة متابعة توفير قاعدة بيانات عن خطة التوسع السنوية لصفوف التربية الخاصة للسنوات الاربع الاولى ( الأول - الرابع الخاص )، متابعة خطة التوسع السنوية للصفين ( الأول والثاني) في ضوء تعليمات السنة التشخيصية الأولى ، توفير قاعدة بيانات عن خطة التوسع عن مشروع التعليم الشامل في المدارس الاعتيادية ومشروع المرحلة التكميلية للصفين (الخامس والسادس الخاص) التعليم الموازي ؛

(ج) شعبة الاختبارات والمقاييس النفسية التشخيصية (جاء الاستحداث بموجب البيان (1038) في 18/آذار 2004) ومن مهام هذه الشعبة العمل على إعداد (الحقي ب ة الاختبارية) لأغراض التشخيص المبكر، إعمام الحقائب الاختبارية المنجزة إلى المديريات العامة للتربية في المحافظات للعمل بموجبها من قبل ذوي الاختصاص، تنظيم دورات لذوي الاختصاص حول كيفية تطبيق الحقي ب ة الاختبارية.

(د) شعبة رعاية الموهوبين والمتفوقين (جاء استحداث الشعبة بموجب البيان (5357) في 22/12/2013) ومن مهام هذه الشعبة تطبيق مشروع تشخيص الأطفال الموهوبين وسبل رعايتهم في سن مبكرة على مستوى المديريات العامة للتربية في المحافظات، إعمام ضوابط التشخيص الأولية على المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة عند اختيار الأطفال المرشحين للموهبة، تطبيق الاختبارات والمقاييس النفسية المعتمدة على الأطفال مركزياً.

285 - فيما يخص الكتب الخاصة ببطيء التعلم تم تأليف الكتب الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة في سنة 2010 للصفين الخامس والسادس الابتدائي ولا زالت معتمدة لغاية الان وسوف يتم إعادة النظر بها عندما يتم الانتهاء من تأليف كتب التعليم العام فيما يخص كتب ببطيء التعلم، وفيما يتعلق بشريحة الصم والبكم يتم الان تأليف مناهج خاصة بشريحة الصم والبكم للصفوف (1-6) ابتدائي والمواد الدراسية كافة تنفيذا لقانون ذوي الاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013 .

286 - وأشار قانون ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013 إلى مهام وزارة التربية وعلى أن تتولى ما يأتــــي:

( أ ) تأمين التعليم الابتدائي والثانوي بأنواعه لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة حسب قدراتهم وبرامج التربية الخاصة والدمج التربوي الشامل والتعليم الموازي ؛

( ب ) الإشراف على المؤسسات التعليمية التي تعنى بتربية وتعليم ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة ؛

( ج ) إعداد المناهج التربوية والتعليمية التي تتناسب واستعداد ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة ؛

( د ) تحديد وتوفير التجهيزات الأساسية التي تساعد ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة على التعليم والتدريب مجاناً ؛

( هـ ) توفير الملاكات التعليمية والفنية المؤهلة للتعامل مع التلاميذ والطلبة ومنحها المخصصات المهنية المطلوبة ومن مرحلة الطفولة المبكرة .

287 - وأشار قانون ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة إلى مهام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعلى أن تتولى ما يأتــــي:

( أ‌ ) توفير فرص التعليم لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة حسب قدراتهم وإمكانياتهم ؛

(ب) إعداد ملاكات تعليمية متخصصة فنية مؤهلة للعمل مع مختلف فئات ذوي الإعاقة الاحتياجات الخاصة ؛

( ج‌ ) تخصيص مقعد دراسي واحد في كل اختصاص للقبول في الدراسات العليا لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.

288 - أما في إقليم كوردستان العراق فأن خطة وزارة التربية ل دمج ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة في المدارس إذ تهدف هذه ال خطة إلى دمج ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة في المدارس وإزالة التفاوت بين ال فئات خصوصا في مجال التعليم الأساسي مع التركيز في تأمين تكافؤ الفرص وتأكيد تحسين كل الجوانب النوعية التي تقدمها المدرسة للجميع بحيث يحقق نتائج ملموسة خصوصا في المهارات الأساسية للحياة. وتهدف هذه الخطة أيضاً إلى رفع مساهمة التعليم الرسمي حيث تظهر الحاجة وحيث يقصر التعليم عن تلبية حاجات كل فئات المتعلمين، خصوصا الالتزامات المبدئية لتوفير التحاق ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن المد ا رس وتوفير الدعم التربوي والإداري لهم إلى جانب ا لهيئات والمؤسسات التي تعنى بتوفير التعليم الأساسي في عام 2007 واستحدثت مديرية التربية الخاصة في الوزارة تابعة للمديرية العامة للت عليم الأساسي تعنى بالموضوعات المتعلقة بذوي ال احتيا جات الخاص ة و اتخذ ت التدابير التالية لتحقيق الأهداف المنشودة التي تصبو إليها الخطة وهي:

ضمان حق ذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول على فرص متكافئة للالتحاق بالمرافق التربوية والتعليمية ضمن إطار المناهج المعمول بها في هذه المرافق ؛

توفير التشخيص التربوي اللازم لتحديد طبيعة الإعاقة وبيان درجتها ؛

توفير المناهج والوسائل التربوية والتعليمية والتسهيلات المناسبة ؛

توفير التعليم بأنواعه ومستوياته المختلفة للمعوقين بحسب احتياجاتهم ؛

إعداد المؤهلين تربوياً لتعليم المعوقين كل حسب إعاقته.

289 - و تحقيقاً لأهداف سياسة التعليم في وزارة التربية التي نصت في موادها م ن قانون الوزارة المرقم (4) لسنة 1994، وفي عام 2007 بدأت الوزارة بتنفيذ برامج الدمج الشامل لذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس فقد وضعت خطة تربوي ة تهدف إلى توفير خدمات التربية الخاصة لجميع الطلاب عن طريق تطبيق مشروع الدمج و لتحقيق أهداف التعليم للجميع واستنادا لقانون رقم (22) لسنة 2011 قانون حقوق وامتيازات المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة في إقليم كوردستان - العراق.

290 - كما قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في إقليم كوردستان وفي مجال الدراسة وتأهيل ذوي الإعاقة وذلك من خلال (4) معاهد خاصة لكل المديريات العامة لشؤون الرعاية والتنمية الاجتماعية في محافظات الإقليم (اربيل، دهوك، السليمانية، ومعهد للصم والبكم في قضاء كوية )، وبهذا الصدد يتضمن (معهد للمكفوفين ومعهد للصم والبكم ومعهد للتأهيل والتدريب للمعوقين فيزيكي ، ومعهد لتأهيل المتخلفين عقليا) بلغ عددها الإجمالي 13 معهدا في إقليم كوردستان وعدد الطلاب للسنة الدراسية (2014 ــ 2015) (927) طالباً وطالبة .

291 - بالامكان الاطلاع على الجداول التي تبين توزيع الطلاب والطالبات حسب نوع الإعاقة في المعاهد وكما مبين في الملحق رقم (12 ).

292 - تضمن البرنامج الحكومي للفترة بين عامي 2014-2018 تطوير كفاءة المؤسسات التعليمية والبحثية وذلك من خلال يعد التعليم المحرك الاساس للارتقاء بالمجتمع ومن حق كل مواطن الحصول على فرصته في التعليم والتعليم العالي واحتضان البلد لأبنائه من الكفاءات واستعادة ثقة المجتمع بالمؤسسة التعليمية وضمان تأهيل الطلبة للمشاركة في الانشطة المجتمعية من خلال الارتقاء بمستوى المؤسسات التعليمية والملاكات التدريسية واستخدام التقانات الحديثة في التعليم وسد النقص الحاصل في المدارس والانتقال نحو التعليم المهني والتقني والمعرفي بما يلبي احتياجات سوق العمل.

فك الازدواج في المدارس واستيعاب النمو الطبيعي لإعداد الطلبة وتوفير بيئة مدرسية ملائمة وصحية من خلال بناء وتأهيل مدارس جديدة في عموم المحافظات ؛

تطوير البنى التحتية للتعليم العالي والبحث العلمي وذلك لاستيعاب طلب المحافظات والزيادة المتدفقة وتحديد الطاقة الاستيعابية لكل مؤسسة والالتزام بالمخطط التصميمي لها. واستكمال الابنية التعليمية حسب المقرر لها مع ادخال التقنيات ومستجدات المرحلة القادمة مع تطوير كفاءة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال اسداء الخدمة للجميع وصولا الى كفاءة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي ؛

الارتقاء بالبحث العلمي من خلال بناء قاعدة مادية ومختبرات علمية تخصصية في مجالات:

بحوث الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ؛

قياسات التراكيز الو ا طئة جدا لليورانيوم وباعثات الفا وبيتا وكاما ؛

تصنيع وتشخيص المواد المتقدمة والنانوية ؛

توفير احتياجات الوزارة من الابنية الادارية والمختبرات والورش وتأهيل البنى التحتية لتمكين الدوائر العلمية من القيام بأعمالها البحثية ؛

تزويد الطلاب والهيئات التعليمية بالمصادر العلمية للتعليم والتعلم وانشاء المكتبة الالكترونية ؛

مواكبة التطورات الالكترونية والتكنولوجية في التعليم والتعلم وادخال مادة الحاسوب ضمن المناهج التعليمية ؛

تشجيع مؤسسات التعليم الخاص في المجالات كافة وتحفيز الاستثمار في هذا المجال مع ضمان الارتقاء بمستوى التعلي م ؛

اعادة هيكلة المؤسسات التربوية التي تخرج المعلمين والمدرسين لضمان جودة العملية التربوية ؛

اعادة تفعيل العمل بقانون التعليم الالزامي ورفع مستواه لغاية نهاية الدراسة المتوسطة ؛

تفعيل مبادرة محو الامية من اجل التمكين ؛

الاستمرار ببرنامج المبادرة التعليمية .

ا لثقافة

293 - انتهج العراق بعد العام 2003 سياسة ثقافية تجسدت في السماح لجميع المواطنين دون تمييز بممارسة حقوقهم الثقافية المشروعة، إذ تنص المادة (35) من الدستور على إن "ترعى الدولة النشاطات والمؤسسات الثقافية بما يتناسب مع تاريخ العراق الحضاري والثقافي وتحرص على اعتماد توجهات ثقافية عراقية أصيلة ".

294 - وتوجد هناك دار للثقافة والنشر الكردية التابعة الى وزارة الثقافة تأسست عام 1976 وتم توسيع نشاطاتها واصبحت تعنى بثقافة الحوار والتلاقي واحترام الراي الاخر واشاعة ثقافة القوميات والاثنيات المتعددة كما تقوم برعاية الأدب الكردي ونشره من خلال الإصدارات (كتب، مجلات) والاحتفاء بالمثقفين والمبدعين الكرد .

295 - تعد البيوت الثقافية التابعة لدائرة العلاقات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة والموزعة على جميع محافظات العراق، أهم المنافذ التي يتم خلالها تشجيع المشاركة الشعبية في الحياة الثقافية. كما ان الدائرة تتولى دعم منظمات المجتمع المدني الثقافية مادياً ومعنوياً والمشاركة في نشاطاتها وفعالياتها المتنوعة.

296 - من المتيسر الوصول إلى قاعات العرض وتوفير وسائط النقل ايام العرض وبأسعار معقولة وفي كثير من الأحيان تتاح الفرصة لعروض فنية مجانية للأطفال .

297 - تعتمد اغلب دوائر وزارة الثقافة استخدام التكنولوجيا الحديثة في التوثيق والأرشيف وجمع المعلومات، فضلاً عن حماية التراث الثقافي الشعبي المحلي والوطني والعالمي وتيسر للعديد من الدوائر مواقع انترنت خاصة بها. يتم تحديثها وتنويع الفعاليات فيها بما يتلاءم وطبيعة اختصاص كل دوائر الوزارة.

298 - تسهم الوزارة من خلال دار ثقافة الأطفال بزج طلبة المدارس ورياض الأطفال بالفعاليات الفنية والثقافية (مسرح، موسيقى ). وتوزيع المطبوعات من مجلات وكتب وإصدارات أخرى. ويشارك عدد من طلبة المدارس أنفسهم في تلك الفعاليات. وتنظيم الدورات الثقافية والفنية لهم، او تعليم الحاسوب ، وزيارة المواقع السياحية والأثرية.

299 - تسعى وزارة الثقافة دائما إلى تذليل أو تقليص الحواجز المانعة لمشاركة كبار السن والمعوقين في الحياة الثقافية ومن خلال دعواتها المفتوحة دائما لهذه الشريحة وفي مناسبات عدة .

300 - يقتصر التعليم المدرسي والمهني في وزارة الثقافة على المؤسسات الآتية :

معهد الدراسات النغمية/بعد الدراسة المتوسطة يمنح شهادة الدبلوم في الموسيقى ؛

مدرسة الموسيقى والباليه: بمراحل الدراسة الثلاث/الابتدائية، المتوسطة، الإعدادية ؛

المعهد الحرفي للفنون والتراث الشعبي: التابع لدائرة الفنون التشكيلية ؛

فضلا عن الدورات وورش العمل التي تقيمها الدوائر ضمن اختصاصها في التدريب على عرض الأزياء ، الخط العربي، النحت، الطرق على المعادن، حفر الخشب.

301 - هناك سبل مختلفة للوصول إلى منجزات التقدم العلمي والتقني عبر وسائل الاتصال الحديثة، وإقامة الدورات بكلف معقولة تتحملها الدوائر الثقافية . وتتوفر في معظم الدوائر.

المكتبات ؛

الصحف ؛

الانترنت .

وهي متاحة للجميع ودون أجور .

302 - أما في إقليم كوردستان العراق فقد أسست اللجنة البارالمبية الكوردستانية في عام 2008 ومقرها الرئيس في اربيل، ويتكون هيكلة اللجنة من الهيئة العامة والمكتب التنفيذي والممثليات في محافظات الإقليم ( اربيل - السليمانية - دهوك ) والاتحادات الرياضية المتكونة من :

اتحاد تنس الطاولة وله انجازات كبيرة على مستوى كوردستان والعراق ولكلا الجنسين ؛

اتحاد السلة على الكراسي المتحركة وله انجازات على مستوى كوردستان والعراق وله ثلاثة فرق موزعة على محافظات الإقليم ؛

اتحاد كرة الهدف للمكفوفين وله انجازات على الصعيدين الداخلي والخارجي كما له ثلاثة فرق موزعة على محافظات الإقليم ؛

اتحاد العاب القوى له ثلاثة فرق لكل لعبة من العاب القوى موزعة على محافظات الإقليم كما له انجازات على مستوى كوردستان والعراق - ولديهم بطل عالمي ؛

اتحاد كرة القدم للصم له ثلاثة فرق موزعة على محافظات الإقليم، كما له انجازات على مستوى كوردستان وله مشاركات في بطولات العراق، وان هناك لاعبات للصم في تنس الطاولة ولهن انجازات كبيرة ؛

اتحاد الطائرة على الجلوس .

303 - وفي البرنامج المستقبلي ستقوم هذه اللجنة بتأسيس اتحادات السباحة والأثقال والمبارزة والقوس والسهم والريشة الطائرة .

304 - ان المؤشرات الثقافية الخاصة في اقليم كردستان هي في تطور ملحوظ وهذا دليل على تمتع منطقة الاقليم بحقوقهم الثقافية وذلك من خلال الزيادة الملحوظة في عدد القنوات الفضائية والارضية بالاضافة الى الصحف والمجلات الرسمية والاهلية والمسارح ودور السينما والمعارض الفنية والمهرجانات الثقافية وحسب المؤشرات التالية :

منحت وزارة الثقافة والشباب بالتنسيق مع وزارة داخلية اقليم كردستان اجازة العمل ل (32) فضائية تعمل في اقليم كردستان (28 فضائية كردية ،  2 فضائية عربية ،  1 فضائية تركية ،  1 فضائية سريانية ) ؛

منحت وزارة الثقافة والشباب اجازة فتح مكتب ل‍‍ ( 15) فضائية عراقية وعربية في الإقليم؛

منحت الاجازة ل‍‍ ( 68) محطة تلفزيونية ارضية (محلية) تبث بالغات الكردية ، العربية والتركمانية ؛

منحت الاجازة ل‍‍ ( 89) محطة اذاعية (محلية) تبث بالغات الكردية ، العربية والتركمانية في محافظات الاقليم.

305 - وأشار قانون ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة إلى مهام وزارة الشباب والرياضة وعلى أ ن تتولى ما يأتــــي:

( أ ) إنشاء المراكز والأندية الرياضية ودعمها بهدف فتح المجال لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة لممارسة أنشطتهم المختلفة بما يلبي حاجاتهم ويطور قدراتهم ؛

( ب ) دعم مشاركة المتميزين رياضياً من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في الأنشطة والمؤتمرات الوطنية والدولية ؛

( ج ) إدخال البرامج والأنشطة الرياضية والترويحية ضمن برامج المؤسسات والمراكز والمدارس العاملة في مجال الإعاقة وتوفير الملاكات المتخصصة والتجهيزات المناسبة.

306 - يشارك العراق في المسابقات والبطولات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية ويحقق انجازات رياضية متقدمة، بالإمكان الاطلاع على انجازات اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية للأعوام (2011 ،  2012 و2013 ) في الملحق رقم (13 ) .

307 - تضمن البرنامج الحكومي للفترة بين عامي 2014-2018 الاهتمام بالشباب والمرأة والطفل وفق ما يلي : الشباب هم قوة الامة وعماد نهضتها ومبعث كرامتها وان بناء اسس للقيم التربوية والوطنية للشباب التي من شأنها المساهمة في تطور الحركة الرياضية والشبابية في العراق لن تتم الا من خلال انشاء قاعدة من المنشآت الشبابية والرياضية بكافة اشكالها وتأهيل وصيانة المنشآت والمرافق الشبابية والرياضية والاشراف على ادارتها واستثمارها وتحسين التمويل الذاتي اضافة الى الاهتمام بالمرأة والتأكيد على اخذ دورها في المجتمع وتفعيل برامج النوع الاجتماعي :

1 - انشاء وتأهيل وصيانة المنشآت والمرافق الشبابية والرياضية والاشراف على ادارتها واستثمارها وتحسين التمويل الذاتي ؛

2 - تنمية ورعاية المواهب الرياضية والثقافية والعلمية للشباب ؛

3 - بناء اسس للقيم التربوية والوطنية للشباب ؛

4- البدء بتطبيق المشروعات التي تحقق مشاركة الشباب المعاق في النشاطات الرياضية ؛

5- زيادة الدعم الموجه للرياضيين والاندية التي تحقق نجاحات على المستوى المحلي والإقليمي ؛

6 - استكمال اعداد سياسة حماية الطفل بالتنسيق مع منظمة اليونيسيف ؛

7 - تحفيز برامج المرأة الريفية والبرامج التي تدعم النوع الاجتماعي ؛

الخاتمة

308- وفي الختام فأن جمهورية العراق تؤكد التزامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وستعمل على التعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان على تبادل الخبرات وبناء القدرات من أ جل الارتقاء بواقع حقوق الإنسان في العراق كما أن حكومة جمهورية العراق ماضية قدماً في تنفيذ الخطة المرسومة لمزيد من الضمانات الخاصة بقضايا حقوق الإنسان متطلعين إلى تعاون جميع الشركاء ذوي الصلة لتحقيق الأهداف المرجوة .