الأمم المتحدة

CERD/C/IRL/CO/3-4

Distr.: General

4 April 2011

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الدورة الثامنة والسبعون

14 شباط/فبراير - 11 آ ذار / مارس 201 1

النظ ـ ر في التقاري ـ ر المقدمة م ـ ن الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري

آ يرلندا

1- نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين الثالث والرابع لآ يرلندا المقدمين في وثيقة واحدة (CERD/C/IRL/3-4) ، في جلستيها 2063 و20 64 (CERD/C/SR.2063 وCERD/C/SR.2064) المعقودتين في 22 و 23 شباط/فبراير 201 1 . واعتمدت اللجنة في جلستها 20 89 (CERD/C/SR. 2089) المعقودة في 9 آ ذار / مارس 201 1 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة ب ال تقرير الذي قدمته الدولة الطرف والذي كمّلته بأجوبة شفوية صريحة وصادقة قدمها الوفد. وت ثني اللجنة على الدولة الطرف ل مراعاتها مواعيد تقديم تقاريرها الدورية وتقديمها بصورة منتظمة منذ أن أصبحت طرفاً في الاتفاقية، وتشيد بجودة تقاريرها . وتعرب اللجنة عن تقديرها لحجم الوفد الذي قدّم تقرير الدولة الطرف، وذلك على الرغم من الوضع السياسي الراهن والأزمة الاقتصادية اللذين تواجههما الدولة الطرف. وتعرب عن تقديرها للدولة الطرف ل منحها فرصة مواصلة حوارها ال بنّاء معها.

3- وتلاحظ اللجنة بتقدير ما قدمته المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في آيرلندا، المسماة اللجنة الآيرلندي ة لحقوق الإنسان، ومنظمات غير حكومية مختلفة من إسهامات في أعمال اللجنة .

باء - الجوانب الإيجابية

4- تلاحظ اللجنة ، بتقدير ، استحداث منصب وزير للإدماج، يتولى بشكل خاص مسؤولية إعداد سياسة الإدماج في كل من وزارة الشؤون المجتمعية والريفية والمناطق الناطقة باللغة الآيرلندية ووزارة التعليم والمهارات و وزارة العدل والمساواة وإصلاح القوانين.

5- وترحب اللجنة بإنشاء مجلس وزاري لإدماج المهاجرين تتمثل مهمته في إسداء المشورة لوزير الإدماج والمساواة وحقوق الإنسان حول المشاكل التي يواجهها المهاجرون في الدولة الطرف. وتشيد اللجنة كذلك بإنشاء الدولة الطرف عام 2005 مصلحة التجنس والهجرة التي توفر خدمات شاملة في مسائل اللجوء والهجرة والمواطنة والتأشيرات.

6- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام 2000، وبروتوكول منع الاتجار بالأشخاص ولا سيما النساء والأطفال للعام 2000.

7- وت رحب اللجنة بوضع الدولة الطرف الاستراتيجية الوطنية بشأن العنف المنزلي والجنسي والعنف القائم على اعتبارات جنسانية، ومدتها خمس سنوات من 2010 إلى 2014 .

8- وترّحب اللجنة كذلك بإنشاء الهيئة المستقلة المعنية بالشكاوى ضد الشرطة ول جنة أمين المظالم التابعة للشرطة الآيرلندية بموجب قانون الشرطة ا لآ يرلندية لعام 2005، التي حلت محل مجلس الشكاوى التابع للشرطة الآيرلندية .

9- وتشير اللجنة بتقدير إلى إنشاء مكتب أمين مظالم الصحافة ومجلس الصحافة في آيرلندا، اللذ ي ن يوفران نظاماً جديداً من التنظيم المستقل للصحافة المكتوبة .

10- وتحيط اللجنة علماً با لإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بما في ذلك خطة العمل الوطنية لمكافحة العنصرية والمبادرات المرتبطة بها.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

1 1 - تلاحظ اللجنة بأسف أن الانكماش الاقتصادي الذي واجه ت ه الدولة الطرف يهدد بتق ويض ا لإ نجازات التي حققتها الدولة الطرف في إطار جهودها الرامية إلى مكافحة التمييز العنصري على جميع المستويات. وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ للخفض غير المتناسب للميزانيات المخصصة لمختلف مؤسسات حقوق الإنسان التي عُهد إليها بتعزيز حقوق الإنسان ورصد إعمالها، من قبيل اللجنة الآيرلندية لحقوق الإنسان ، وهيئة المساواة ، واللجنة الاستشارية الوطنية المعنية بالعنصرية وتعدد الثقافات . (المادة2)

إن اللجنة إذ تذكر بتوصيتها ا لعامة رقم 33 (2009) المتعلقة ب متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان ، ت ؤكد من جديد أن الرد على الأزمات المالية والاقتصادية لا ينبغي أن يؤدي إلى وضع قد يزيد من العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب و ما يتصل بذلك من أشكال عدم التسامح حيال الأجانب والمهاجرين والأشخاص المنتمين للأقليات. لذلك، توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تعزيز الجهود الرامية لحماية الأفراد من التمييز العنصري، على الرغم من الانكماش الاقتصادي الراهن. وعليه، توصي اللجنة بضرورة ألا يؤدي خفض ميزانيات هيئات حقوق الإنسان إلى تقويض أنشطتها المتعلقة بالرصد الفعلي لحماية حقوق الإنسان، ولا سيما التمييز العنصري. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف أن يتم نقل وظائف الهيئات التي ألغيت إلى هيئات أخرى قائمة أو جديدة قادرة على الاضطلاع بها.

1 2 - و ت ذكّر اللجنة ب ملاحظات ها الختامية السابقة (CERD/C/IRL/CO/2) وتوصيتها العامة رقم 8 (1990) المتعلقة بمبدأ التحديد الذاتي للهوية، وتعرب عن قلقها إزاء إصرار الدولة الطرف على رفض الاعتراف بالرُحّل كفئة إثنية، على الرغم من أنهم يستوفون المعايير المعترف بها دولياً . (المادتان 1 و5)

تكرر اللجنة التوصية التي قدمتها في ملاحظاتها الختامية السابقة والتوصية العامة رقم 8 التي تقول بضرورة أن تولي الدولة الطرف اهتماماً خاص اً لمبدأ التحديد الذاتي للهوية بوصفه عاملاً حاسماً في تحديد مفهوم شعب ما كأقلية إثنية . وتوصي اللجنة في هذا الصدد بأن ت واصل الدولة الطرف التعاون مع جماعة الرُحّل وتعمل بشكل ملموس على الاعتراف بهم كفئة إثنية .

1 3 - وإذ تحيط اللجنة علماً بالجهود التي بذل ت ها الدولة الطرف حتى الآن لفهم المسائل التي تؤثر على الرُحّل من خلال الدراسة الاستطلاعية حول توفير التعليم للرُحّل في المدارس الآيرلندية ، وال دراسة بشأن صحة الرُحّل في جميع أنحاء آ يرلندا ، ف إنها تأسف لأن الجهود المبذولة لتحسين رفاهية الرُحّل لم تساهم بشكل كبير في تحسين وضعهم. وتحيط اللجنة علماً بأسف بالنتائج المتواضعة في مجالات الصحة والتعليم والسكن والعمالة التي تعود بها هذه الجهود على الرُحّل مقارنة بعامة السكان. (المادة 5( ﻫ ))

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثّف جهودها الرامية إلى تنفيذ المشورة السياسية التي تقدمت بها اللجنة الوطنية للرصد والإرشاد بخصوص الرُحّل. وعلى الدولة الطرف أن تضمن اتخاذ تدابير ملموسة لتحسين سبل عيش جماعة الرُحّل من خلال التركيز على زيادة التحاق التلاميذ بالمدارس و استمرارهم في الدراسة و على العمالة وإمكانية الحصول على خدمات الصحة والسكن ومواقع الإقامة المؤقتة.

1 4 - وتعيد اللجنة التذكير ب ملاحظات ها الختامية السابقة (CERD/C/IRL/CO/2) وتوصيتها العامة رقم 32 (2009) المتعلقة ب معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ، وتأسف لعدم اعتماد الدولة الطرف برنامج عمل ٍ ايجابي بهدف تحسين تمثيل جماعة الرُحّل في المؤسسات السياسية، أو اتخاذ تدابير ملائمة لتشجيع جماعة الرُحّل على المشاركة في إدارة الشؤون العامة . (المادة 5(ج))

تكرر اللجنة ملاحظاتها الختامية السابقة ( CERD/C/IRL/CO/2 ) وتسترعي انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 32 ، وتوصي بأن تعتمد الدولة الطرف برامج عمل إيجابي ة ت هدف إلى تحسين تمثيل جماعة الرُحّل في المؤسسات السياسية ، و خاصة في مجلس النواب ومجلس الشيوخ البرلمانيين. وينبغي أن تعتمد الدولة الطرف كذلك تدابير ترمي إلى تشجيع جماعة الرُحّل على المشاركة في إدارة الشؤون العامة .

15- و تأسف اللجنة لأن الوضع السياسي الراهن في الدولة الطرف أوقف الجهود الرامية إلى سنّ و مراجعة تشريعات من قبيل مشروع قانون عام 2010 المتعلق بالهجرة والإقامة والحماية، و مشروع قانون عام 2011 المتعلق بالعدالة الجنائي ة (تشويه الأعضاء التناسلية للإناث) و مشروع قانون حظر الحض على الكراهية الصادر عام 1989 . (المواد 2 و4 و5 و6)

توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز حماية الجميع من التمييز العنصري من خلال تحسين مشاريع القوانين و إقرارها لتتحول إلى قوانين. وتوصي اللجنة كذلك بأن تعكف الدولة الطرف على تحسين مشروع قانون عام 2010 المتعلق بالهجرة والإقامة والحماية بحيث ينص على (أ) حق المهاجرين في طلب مراجعة قضائية للإجراءات الإدارية وتحديد مهل معقولة للبت فيها؛ و(ب) حق النساء المهاجرات اللواتي يتورطن في علاقات يتعرضن فيها للأذى في حماية قانوني ـ ة من خلال منحهن تراخيص إقامة منفصلة.

16- وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تبذل أية جهود، منذ استعراض تقريرها السابق، لدمج الاتفاقية في تشريعاتها القانونية الداخلية، لا سيما وأنها قد أدمجت صكوكاً دولية أخرى تتعلق بحقوق الإنسان في قوانينها الداخلية . (المادة 2)

تكرر اللجنة ملاحظاتها الختامية السابقة ( CERD/C/IRL/CO/2 ) التي تنص على ضرورة أن تقوم الدولة الطرف بدمج الاتفاقية في نظامها القانوني بغي ة ضمان تطبيقها في المحاكم الآيرلندية بما يكفل أن تشمل حمايتها الجميع.

17- و تذكّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة (CERD/C/IRL/CO/2) وتشير إلى أن الدولة الطرف أبدت تحفظاً/إعلاناً تفسيرياً بشأن المادة 4 من الاتفاقية. وتحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف لم تعطِ أسباباً موجبة للإبقاء على التحفظ/الإعلان التفسيري . (المادة 2)

تذكّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة ( CERD/C/IRL/CO/2 ) وتوصيتها العامة رقم 15 (1993)، ف تكرر توصيتها للدولة الطرف بأن تعيد النظر في موقفها، وتشجعها على سحب تحفظها/إعلانها التفسيري المتعلق بالمادة 4 من الاتفاقية.

18- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء نقص التشريعات التي تحظر التنميط العنصري من قبل أفراد الشرطة الآيرلندية وغيرهم من الموظفين المكلفين ب تنفيذ القانون. كما تحيط اللجنة علماً مع الأسف بأن الكثير من السكان من غير ا لآ يرلنديين يتعرضون للتوقيف من قبل الشرطة ويُطلب منهم إبراز بطاقات الهوية، وهي ممارسة قد تؤدي إلى تواصل الحوادث العنصرية وتنميط الأفراد على أساس العرق واللون. (المواد 2 و3 و6)

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تشريعات تحظر أي شكل من أشكال التنميط العنصري الذي يشكل ممارسة تحمل في طياتها خطر مفاقمة التحيز العنص ري والأفكار النمطية حيال بعض الجماعا ت العرقية في الدولة الطرف. وعلى الدولة الطرف أن تعمل كذلك على تكثيف جهودها الرامية إلى تعزيز معاملة أفراد الشرطة الآيرلندية وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون للمهاجرين والسكان المنحدرين من أصول غير آ يرلندية معاملة إنسانية، وفقاً لما ينص عليه القانون الدولي لحقوق الإنسان. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بوضع آليات ملائمة للتشجيع على الإبلاغ بالحوادث والجرائم العنصرية.

19- وفيما تأخذ اللجنة علماً با لجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة التمييز العنصري وعدم التسامح المرتبط به، بما في ذلك تكليف مركز العدالة الجنائية في جامعة ليمريك بإجراء بحوث في هذا المجال، لا يزال يساورها القلق لأن الإطار التشريعي في الدولة الطرف لا يغطي جميع عناصر المادة 4 من الاتفاقية، ولأن القضاة لا يأخذون دائماً الدوافع العنصر ي ة بعين الاعتبار عند إصدار عقوبات الجرائم. (المادتان 2 و4)

وإذ تذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 31(2005)، ف إنها توصي الدولة الطرف ب ما يلي (أ) أن تسنّ تشريعات تعلن المنظمات العنصرية غير شرعية وتحظرها، تماشياً مع المادة 4 (ب) من الاتفاقي ة ؛ و(ب) أن تؤخذ الدوافع العنصرية دائماً بعين الاعتبار كعنصر مشدد عند توقيع العقوبات على الجرائم؛ و(ج) أن ت توخى برامج تدريب وتنمية ال مهنيين توعية الجسم القضائي بالأبعاد العنصرية للجرائم.

20- وينتاب اللجنة قلق إزاء الأثر السلبي لسياسة "التوفير المباشر للخدمات" على رفاه طالبي اللجوء الذين يمكن أن يتعرضوا لمشاكل صحية ونفسية، قد تقود في بعض الأحيان إلى أمراض عقلية خطيرة، نظراً للتأخر الطويل في دراسة طلباتهم والنتائج النهائية لطلبات الاستئناف والمراجعة التي يتقدمون بها، إضافة إلى الظروف المعيشية ال سيئة . واللجنة قلقة كذلك لأن الدولة الطرف لم ت قم بإنشاء محكمة استئناف مستقلة، نظراً إلى أن اختصاص مكتب أمين المظالم لا يشمل مسائل اللجوء والهجرة. (المواد 2 و5 و6)

تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة بهدف تسريع دراسة طلبات اللجوء بحيث لا يمكث طالبو اللجوء فترات طويلة في المراكز المخصصة لهم، لما قد يكون لذلك من تداعيات سلبية على صحتهم ورفاههم بشكل عام. وعلى الدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحسين ظروف عيش طالبي اللجوء من خلال توفير قدر كافٍ من الغذاء والرعاية الطبية وغيرها من المساعدات الاجتماعية، بما في ذلك إعادة النظر في نظام التوفير المباشر للخدمات .

21- ويساور اللجنة قلق إزاء التقارير عن حالات التمييز العنصري ضد الأشخاص المنحدرين من أصول أفريقية. وتأسف اللجنة لعدم تضمن تقرير الدولة الطرف بيانات إحصائية مبوبة بشأن هذه التقارير. (المادتان 2 و5)

توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف التحقيق مع أي شخص يتورط بأعمال من هذا النوع وملاحقته وأن تُنزل بحقه العقوبات المناسبة في حال إدانته. وتوصي اللجنة كذلك بأن تقوم الدولة الطرف بجمع بيانات إحصائية مبوبة تتعلق بهذه الحوادث العنصرية ضد الأشخاص المنحدرين م ن أصول أفريقية.

22- و فيما تحيط اللجنة علماً بالجهود المختلفة التي بذلتها الدولة الطرف من خلال الهيئة التنفيذية لخدمات الصحة لحماية حقوق الأطفال غير المصحوبين الذين يتقدمون بطلبات لجوء، ف إنها تأسف لعدم توفير التشريعات في هذا المجال الحماية الملائمة التي تنص عليها معايير مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين . وتأسف اللجنة في هذا السياق لعدم تفعيل مشروع قانون الهجرة والإقامة والحماية للعام 2010، الذي شكّل فرصة لتعديل قانون رعاية الطفل للعام 1991، بحيث يحدد ا لا لتزامات القانونية ل لهيئة التنفيذية لخدمات الصحة حيال هؤلاء الأطفال. (المادتان 2 و5)

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسن تشريعاً يوفر الحماية الملائمة لحقوق الأطفال المنفصلين عن ذويهم وغير المصحوبين، الطالبين للجوء ورفاههم ، تماشياً مع المعايير التي ينص عليها القانون الدولي. وعليه، تدعو ا للجنة الدولة الطرف إلى اعتماد تدابير فورية لت عيين وصي لأغراض التقاضي أو مستشار لجميع الأطفال المنفصلين عن ذويهم وغير المصحوبين، بغض النظر عما إذا كانوا قد تقدموا بطلب حماية أم لم يتقد م وا.

2 3 - وتشير اللجنة بقلق إلى ما يُنقل عن انتشار حوادث "الطعن بالسكاكين"، وعن العدد غير المتناسب من الأشخاص القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء الذين يقعون ضحايا هذه الأعمال. وتأسف اللجنة لعدم توفر بيانات إحصائية مبوبة بشأن هذه التقارير. (المادتان 2 و4)

توصي اللجنة بأن تحقق الدولة الطرف في التقارير المتعلقة بحوادث "الطعن بالسكاكين" ضد أشخاص معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء، وأن تكفل ملاحقة المرتكبين وإنزال العقوبات المناسبة بهم عند إدانتهم. وت شجع اللجنة كذلك الدولة الطرف على جمع بيانات إحصائية مبوبة تتعلق بهذه الحوادث، ينبغي أن ترفقها بتقريرها الدوري المقبل.

2 4 - و بينما ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإعداد مجموعة من البرامج التدريبية المخصصة للشرطة الآيرلندية في إطار برنامج "أعمال إدارة التنوع"، والجهود التي يبذلها معهد الدراسات القضائية لتوفير التدريب للجسم القضائي، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم تعميم التدريب على حقوق الإنسان في الخدمة العامة. (المادتان 6 و7)

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى إذكاء وعي موظفي الخدمة المدنية بقضايا حقوق الإنسان، ولا سيما تلك المتعلقة بمناهضة العنصرية و التعصب، من خلال ضمان تعميم التدريب على حقوق الإنسان في الخدمة المدنية. وفي هذا الصدد، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعداد خطة عمل بالتنسيق مع اللجنة الآيرلندية لحقوق الإنسان، تتيح لهذه اللجنة إذكاء وعي جميع موظفي الخدمة المدنية، بمن فيهم موظفو الشرطة والجسم القضائي، بحقوق الإنسان وتوفير التدريب لهم في هذا المجال.

2 5 - وتأسف اللجنة لأنه على الرغم من وجود قانون اللاجئ لعام 1996، لا يتوفر في الدولة الطرف إطار قانوني للم شمل العائلات الذي يتم في الوقت الراهن على أساس غير نظامي. وتأسف اللجنة أيضاً للمعنى الضيق المعطى لكلمة "عائلة" لأغراض لم شمل العائلات. وتأسف اللجنة كذلك لعدم تفعيل مشروع قانون الهجرة والإقامة والحماية للعام 2010، الذي كان ينص على أن يتناول صك نظامي مسألة لم شمل العائلات. (المواد 2، الفقرة (2) و5(د) ‘4‘ و6)

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تشريع يحدد المبادئ والحقوق والالتزامات التي تنظّم لم شمل العائلات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف في هذا الصدد على أن تسند مسؤولية دراسة طلبات لم شمل العائلات إلى سلطة مستقلة تراعي الإجراءات القانونية الواجبة وتضع نظاماً ينص على إجراء استئنافي يتيح الاعتراض على قراراته ا .

2 6 - وتعيد اللجنة التذكير ب ملاحظات ها الختامية السابقة (CERD/C/IRL/CO/2) وتشير ب قلق إلى أن نظام التعليم في الدولة الطرف لا يزال مذهبياً في الإجمال وت هيمن عليه بشكل أساسي الكنيسة الكاثوليكية. وتشير اللجنة كذلك إلى أن المدارس غير المذهبية أو المتعددة المذاهب لا تشكل سوى نسبة ضئيلة من مجموع المدارس و ت أسف لأن التقارير تظهر أن المدارس البديلة غير متوفرة بعدد كافٍ وأن للطلاب من المذهب الكاثوليكي الأفضلية على الطلاب من مذاهب أخرى للالتحاق بالمدارس الكاثوليكية في حال نقص المقاعد الدراسية. وتعرب اللجنة كذلك عن أسفها لكون أحكام قانون المساواة في المركز تعطي المدارس سلطة رفض قبول الطلاب في المدارس المذهبية على أساس انتمائهم الديني، إن ارتأت أن ذلك ضروري لحماية أخلاقيات المدرسة. (المواد 2 و5(د) ‘7‘ و5( ﻫ ) ‘5‘ )

وإذ تقرّ اللجنة "بالتقاطع" بين التمييز العنصري والديني، ف إنها تكرر ملاحظاتها الختامية السابقة ( CERD/C/IRL/CO/2 ) وتوصي الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى إنشاء مدارس بديلة غير مذهبية ، أو متعددة المذاهب ، و بتعديل الإطار التشريعي الحالي الذي يمنع التلاميذ من الالتحاق بمدرسة ما بسبب دينهم أو معتقدهم. وتوصي اللجنة كذلك بأن تشجع الدولة الطرف التنوع والتسامح مع الديانات والمعتقدات الأخرى في نظام التعليم من خلال رصد حوادث التمييز على أساس الدين أو المعتقد.

27- وتحيط اللجنة علماً بإدراج النساء المهاجرات والنساء من الأقليات، بما في ذلك الرُحّل في الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالمرأة التي يتم استعراضها في الوقت الراهن . (الم ا دتان 2 و5)

وتوصي اللجنة الدولة الطرف واضعة في اعتبارها توصيتيها العامتين رقم 25(2000) ورقم 32(2009)، باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أن تبقى النساء المهاجرات والنساء من الأقليات، بعد الانتهاء من الاستعراض، محط تركيز الأنشطة الهادفة للا ستراتيجية الوطنية المتعلقة بالمرأة وأهدافها .

28- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها عدم إمكانية تجزئة جميع حقوق الإنسان، ف إنها تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على معاهدات حقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، لا سيما المعاهدات التي لأحكامها علاقة مباشرة بموضوع التمييز العنصري، مثل اتفاقية عام 1990 الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

29- و توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم 33، بمواصلة تفعيل إعلان وبرنامج عمل ديربان ال ل ذي ن اعتمده ما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنص ر ي وكره الأجان ب وما يتصل بذلك من تعصب ، والوثيقة الختامية ل مؤتمر ا ستعراض ديربان الذي انعقد في جنيف في نيسان/أبريل 2009، لدى تطبيق الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات محددة عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

30- و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدّ برنامجاً ملائماً من الأنشطة للاحتفال بالسنة 2011 كالسنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي، كما أعلنتها الجمعية الوطنية في ق رارها 64/169 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009، و أن توفر الدعاية المناسبة لهذا البرنامج.

31- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل التشاور وتوسيع نطاق الحوار مع منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال حماية حقوق الإنسان، و خاصة في مكافحة التمييز العنصري ، في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل.

32- وتوصي اللجنة بأن تيسر الدولة الطرف إتاحة تقاريرها للجمهور وقت تقديمها، وأن تصدر ملاحظات اللجنة المتعلقة بهذه التقارير أيضاً باللغة ا لرسمية وغيرها من اللغات المستخدمة بشكل شائع، حسب الاقتضاء .

33- وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف كانت قد قدمت وثيقتها الأساسية في عام 1998 ، فإنها تشجعها على تقديم نصٍّ محدَّث وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بإعداد التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما تلك المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة، بصيغتها التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006 (HRI/MC/2006/3).

34- ووفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظام اللجنة الداخلي المعدَّل، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها في غضون عامٍ واحد من تاريخ اعتماد هذه الاستنتاجات بمعلومات عن متابعتها لتنفيذ التوصيات الـواردة في الفقرات 11 و12 و1 5 و16 أعلاه.

35- كما تود اللجنة أن تلفت انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات 18 و 19 و 25 و 27 ، وتطلب إليها أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير المحددة التي اتخذتها لتنفيذ هذه التوصيات.

36- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم في وثيقة واحدة تقاريرها الدوري ة من الخامس إلى السابع ، التي يحل موعدها في 28 كانون الثاني/ يناير 201 4 ، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لتقديم الوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة خلال دور تها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وأن تتناول جميع النقـاط المطروحة في هذه الملاحظات الختامية. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على أن تتقّيد بالعدد المحدد للصفحات الذي يقتصر على 40 صفحة للتقارير الخاصة بكل معاهدة و ما بين 60 و80 صفحة للوثيقة الأساسية ال موحدة (انظر المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بإعداد التقارير الواردة في الوثيقة HRI/GEN.2/Rev.6، الفقرة 19).