لجنة القضاء على التمييز العنصري
الدورة الخامسة والثمانون
11-29 آب/أغسطس 2014
البند 4 من جدول الأعمال المؤقت
النظر في التقارير والتعليقات والمعلومات المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية
قائمة المواضيع المتصلة بالتقرير الجامع للتقارير الدورية من الخامس عشر إلى الحادي والعشرين للعراق (CERD/C/IRQ/15-21)
مذكرة من المقرر ال قطري
قررت لجنة القضاء على التمييز العنصري، في دورتها السادسة والسبعين (A/65/18، الفقرة 85)، أن يقوم المقرر القطري بإرسال قائمة قصيرة بالمواضيع إلى الدولة الطرف المعنية بهدف توجيه الحوار وتركيزه بين وفد الدولة الطرف واللجنة أثناء النظر في تقرير الدولة الطرف. وتتضمن هذه الوثيقة قائمة بهذه المواضيع. وهذه القائمة ليست شاملة؛ ويمكن أيض اً إثارة قضايا أخرى أثناء الحوار. ولا حاجة إلى أية ردود كتابية. |
١- الاتفاقية في القانون المحلي (المواد 1 و3 و4)
(أ) وضع الات فاقية في النظام القانوني المحلي ؛
(ب) تعريف التمييز العنصري وفقاً للمادة 1 من الاتفاقية؛
(ج) الأحكام القانونية لتنفيذ الماد ة 7 (1) من الدستور ولمعاقبة سوء السلوك وفق اً للمادة 4 من الاتفاقية (CERD/C/IRQ/15-21، الفقرة 58 ) ؛
(د) حقوق الأقليات الإثنية - الدينية؛ وقانون تنفيذ المادة 125 من الدستور؛
( ﻫ ) القيود المفروضة على حقوق المجنّسين المدنية والسياسية.
٢- الإطار المؤسسي والسياساتي لتنفيذ الاتفاقية (المواد 2 و6 و7)
(أ) مكافحة التمييز العنصري في خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان؛
(ب) امتثال ولاية وصلاحيات المفوضية السامية لحقوق الإنسان للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) والأنشطة التي تضطلع بها المفوضية مساهمةً في القضاء على التمييز العنصري (CERD/C/IRQ/15-21، الفقرة 26) ؛
(ج) إطار مؤسسي وسياساتي في كردستان، بما في ذلك تنفيذ خطة العمل الإقليمية لحقوق الإنسان، وكذا الولاية والأنشطة التي يضطلع بها مجلس إقليم كردستان المستقل لحقوق الإنسان الذي يساهم في القضاء على التمييز العنصري؛
(د) استقلال السلطة القضائية والاحتكام إلى القضاء ؛ وتقديم معلومات عن الشكاوى والدعاوى القضائية المتصلة بالتمييز العنصري؛
( ﻫ ) تعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين المجموعات الإثنية - الدينية (CERD/C/IRQ/15-21، الفقرة 22)؛ وبذل جهود للتصدي لأوجه التحامل والقوالب النمطية بما فيها تصوير بعض المجموعات الإثنية - الدينية تصوير اً سلبي اً في المناهج الدراسية.
٣- حالة المجموعات الإثنية - الدينية (المواد 2 و5 و6 و7)
(أ) التركيبة الإثنية - الدينية والسكانية للدولة الطرف؛
(ب) حماية أفراد المجموعات الإثنية - الدينية من العنف، بما في ذلك العنف ضد أقليات مثل الشيعة التركمان والشبك والمسيحيين واليزيديين والأكراد؛ والحماية من الترحيل القسري و التهجير القسري ؛ واتخاذ تدابير للتصدي للنزعة الطائفية؛
(ج) المشاركة في الإدارة العامة وفي قوات الأمن؛ وإيجاد أدوات الحوار مع مجموعات الأقليات الإثنية - الدينية، ولا سيما الأشخاص الذين لا يتمتعون بتمثيل سياسي؛
(د) اتخاذ تدابير ترمي إلى تعزيز المساواة في التمتع بالحق في التعليم، والعمل، وفي كسب الرزق، وفي الضمان الاجتماعي لجميع المجموعات الإثنية - الدينية، ولا سيما لصالح الفئات المحرومة مثل العراقيين السود واليزيديين ؛ واحترام الحقوق الثقافية والحرية الدينية للأقليات الإثنية - الدينية؛
( ﻫ ) الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمشردين داخليا ً ؛ وإحراز تقدم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإنهاء التشرد وكذا في الجهود الرامية إلى تيسير عودة المشردين داخلي اً إلى مواطنهم الأصلية؛
(و) حالة النساء اللائي ينتمين إلى مجموعات الأقليات الإثنية - الدينية (CERD/C/IRQ/15-21، الفقرة 34).
٤- حالة غير المواطنين، بمن فيهم الأشخاص عديمو الجنسية والمهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء (المواد 5 و6 و7)
(أ) الإطار القانوني المتعلق بحقوق الأشخاص المحتاجين للحماية الدولية؛
(ب) إحراز تقدم في تسوية وضع عديمي الجنسية، بما في ذلك حالة الأكراد الفيليين، وإعادة الممتلكات والتعويض؛
(ج) حالة طالبي اللجوء واللاجئين، بمن فيهم القادمون من جمهورية إيران الإسلامية ودولة فلسطين والجمهورية العربية السورية؛
(د) حماية العمال المهاجرين من الممارسات التعسفية في مكان العمل.