الأمم المتحدة

C ERD/C/IRQ/Q/22-25

ا لاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

3 October 2018

Arabic

Original: English

Arabic, English, French andSpanish only

‎ لجنة القضاء على التمييز العنصري‏

26 تشرين الثاني/نوفمبر - 14 كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨

البند 4 من جدول الأعمال المؤقت

النظر في التقارير والتعليقات والمعلومات المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة ٩ من الاتفاقية

قائمة المواضيع المتصلة بالتقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني والعشرين إلى الخامس والعشرين للعراق

مذكرة من المقرر القُطري

١- قررت لجنة القضاء على التمييز العنصري في دورتها السادسة والسبعين (انظر الوثيقة A/65/18، الفقرة 85) أن يُرسل المقرر القُطري إلى الدولة الطرف المعنية قائمة قصيرة من المواضيع بهدف توجيه الحوار وتركيزه بين وفد الدولة الطرف واللجنة أثناء النظر في تقرير الدولة الطرف. وتتضمن هذه الوثيقة قائمة مواضيع من هذا القبيل. وهذه القائمة ليست شاملة؛ إذ يجوز أيضاً إثارة مسائل أخرى أثناء الحوار. ولا يلزم تقديم ردود كتابية.

الاتفاقية في القانون الداخلي (المواد ١ و٣ و٤)

٢- الخطوات المتخذة لإدماج الاتفاقية في القانون الداخلي. معلومات عن جميع التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المتخذة، بما في ذلك التدابير التي اتخذتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، من أجل مواءمة أحكام الاتفاقية مع التشريعات الوطنية. معلومات عن التدابير المتخذة لضمان أن تكون لأحكام الاتفاقية الأسبقية على التشريعات الوطنية.

٣- ما إذا كان بإمكان ضحايا التمييز الاحتجاج بالاتفاقية في المحاكم الوطنية.

٤- أمثلة على قضايا في المحاكم وقرارات إدارية طُبقت فيها مبادئ الاتفاقية، بما في ذلك قضايا ذُكرت فيها الاتفاقية بشكل مباشر، ونتائج تلك القضايا.

الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان الهادفة إلى مكافحة التمييز العنصري (المواد ٢ - ٧)

٥- أثر الأنشطة الرامية إلى مكافحة التمييز ضد الجماعات الإثنية - الدينية التي قامت بها المفوضية العليا لحقوق الإنسان، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في إقليم كردستان وغيرها من المؤسسات ذات الصلة. مدى كفاية الموارد المالية والبشرية لضمان الأداء السليم لهذه المؤسسات. معلومات عن الأنشطة المقررة للمفوضية العليا لحقوق الإنسان والمجلس المستقل لحقوق الإنسان في إقليم كردستان بشأن الاتفاقية. المعلومات المتعلقة بنظر الدولة الطرف في المقترحات والتوصيات المقدمة من المفوضية العليا لحقوق الإنسان (CERD/C/IRQ/22-25، الفقرة 94).

٦- التدابير المتخذة لتعزيز الإطار القانوني القائم بشأن التمييز ضد الجماعات الإثنية - الدينية، وآثار هذه التدابير.

٧- معلومات مستكملة عن حالة مشروع قانون حماية حقوق الأقليات الدينية والعرقية (٢٠١٦)، بما في ذلك كيفية تناول مشروع القانون لمسألة حظ ر التمييز العنصري وفق اً للمادة ١ (١) من الاتفاقية.

٨- تنفيذ وتأثير الأحكام التشريعية التي تحظر نشر الأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، وكل تحريض على التمييز العنصري وكل عمل من أعمال العنف أو تحريض على هذه الاعمال، فضل اً عن المنظمات التي تقوم بالترويج للتمييز العنصري والتحريض عليه، وذلك وفقاً للمادة ٤ من الاتفاق ية والتوصية العامة للجنة رقم 35 (2013) بشأن مكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية. تنفيذ القانون رقم ٣٢ لعام ٢٠١٦، مقروء اً بالاقتران مع المادة ٧ من الدستور. معلومات مفصلة عن تطبيق القانون أمام المحاكم وأمثلة على تنفيذه، بما في ذلك القضايا التي فرضت فيها المحاكم عقوبات. تأثير قانون مكافحة التمييز ضد الجماعات العرقية - الدينية.

٩- محتوى وتنفيذ القانون رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٥ (قانون العمل) فيما يتعلق بأحكام الاتفاقية . التدابير المتخذة لكفالة امتثال تعريف "التمييز" الصادر في المادة ١ من القانون مع الاتفاقية. معلومات عن أثر قانون مكافحة التمييز ضد الموظفين المنتمين إلى الجماعات الإثنية - الدينية وغير المواطنين، بمن فيهم العمال المهاجرون، ومعلومات عن فرص حصولهم على الحقوق ذات الصلة على أساس غير تمييزي.

١٠- التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المتخذة لضمان عدم تمييز قوانين الحماية الاجتماعية ضد بعض الفئات بما في ذلك أثر هذه التدابير وتنفيذها.

١١- ما إذا كانت التشريعات الجنائية تحدد دوافع ارتكاب الجرائم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني بوصفها ظروفاً مشدِّدة للعقوبة المفروضة على مرتكبيها، وفق اً للمادة 4 من الاتفاقية.

١٢- محتوى قانون رقم 5 لسنة 2015 - قانون حماية حقوق المكونات في إ قليم كردستان. تأثير قانون مكافحة التمييز ضد الجماعات العرقية والدينية في إقليم كردستان. التدابير المتخذة في إقليم كردستان لتعزيز الإطار القانوني القائم بشأن التمييز ضد الجماعات العرقية والدينية، وآثار هذه التدابير.

الإطار المتعلق بالسياسات العامة من أجل مكافحة التمييز العنصري (المواد 2-7)

١٣ - جهود الدولة الطرف الرامية إلى إطلاع الجمهور على آليات الشكاوى وسبل الانتصاف القانونية ذات الصلة. نتائج الشكاوى والملاحقات القضائية والإدانات والعقوبات وسبل الانتصاف الإدارية والمدنية والجنائية من أفعال التمييز العنصري وخطاب الكراهية العنصري، وجرائم الكراهية، والتحريض على الكراهية العنصرية.

١٤ - معلومات عن كيفية إدراج هدف مكافحة التمييز العنصري في الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية والإقليمية القائمة. التقدم المحرز في الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية وخطط العمل الرامية إلى مكافحة التمييز العنصري.

حالة الجماعات الإثنية والإثنية - الدينية في العراق (المواد 2 و5-7)

١٥- بيانات إحصائية مفصلة ومصنفة بحسب التكوين الإثني والديني لسكان الدولة الطرف. البيانات الإحصائية، مصنفة بحسب الأصل الإثني والدين والعمر والجنس، والتي تكشف عن الحالة الاجتماعية والاقتصادية لمختلف الجماعات الإثنية والإثنية - الدينية وتمتع الجماعات الإثنية - الدينية بحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في توفير شروط عمل عادلة ومواتية، وفي عدم التعرض للاستغلال والحصول على السكن والضمان الاجتماعي والخدمات الصحية.

١٦- التدابير المحددة التي اتخذتها الدولة الطرف لإزالة جميع العقبات التي تحول دون تمتع أفراد مختلف الجماعات الإثنية والدينية بحقو ق الإنسان، وفق اً لأحكام المادة ٥ (د) من الاتفاقية. التدابير المتخذة لمعالجة الأسباب الجذرية للتمييز ضد هذه الجماعات وأثرها المتعدد الجوانب.

١٧- التدابير المحددة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التدابير والسياسات والبرامج التشريعية التي وضعتها و/أو اعتمدتها الدولة الطرف لحماية وصون تنوع اللغات والأديان والإثنيات والثقافات في العراق وما تركه ذلك من تأثير. معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة في إطار برنامج الحكومة (٢٠١٤ - ٢٠١٨) لحماية التراث الثقافي لجميع مكونات المجتمع العراقي وآثار هذه التدابير. الموارد المخصصة لهذه الخطط والبرامج.

١٨- التدابير المتخذة للتصدي للتمييز العنصري في ممارسة حرية الدين أو المعتقد، بما في ذلك في سياق التحول من دين إلى آخر.

١٩- التدابير التي اتخذتها حكومة إقليم كردستان من أجل الاعتراف بالشبك واليزيديين بوصفهما جماعتين إثنيتين مختلفتين.

الحماية الفعالة للجماعات الإثنية والإثنية - الدينية من أعمال التمييز العنصري (المواد ٢ و٥ و٦)

٢٠- التدابير المتخذة لكفالة سلامة وأمن الأشخاص المنتمين إلى جماعات الأقليات الإثنية والإثنية - الدينية. التدابير المتخذة لمعالجة معاناة هذه الفئات المستهدفة مباشرة من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام. التدابير المتخذة لضمان سلامة وأمن هذه الجماعات، بما في ذلك جماعات الأقليات المشردة داخلي اً بسبب النزاع، بعد استعادة الحكومة سيطرتها على الأقاليم. ما إذا كانت هذه الجماعات قد استُشيرت في اتخاذ هذه التدابير.

٢١- التدابير المتخذة لمعالجة التمرد الطائفي في الدولة الطرف الذي يؤدي إلى تزايد الهجمات التي تستهدف أفراد الأقليات الإثنية أو الإثنية - الدينية، وأماكنها المقدسة وأعمالها التجارية؛ وإدراج السياسات والبرامج المعتمدة لمكافحة التمييز العنصري. معلومات عن أثر هذه التدابير والنتائج التي تحققت.

٢٢- التحقيقات في الهجمات القائمة على أساس إثني - ديني ونتائج الدعاوى الجنائية ذات الصلة أمام المحاكم. التعويضات المقدمة لضحايا هذه الهجمات. معلومات عن التدابير المتخذة لتقديم مرتكبي العنف الإثني في طوز خورماتو إلى العدالة.

تمثيل الأقليات في الحياة السياسية (المادتان ٢ و٥)

٢٣- تمثيل الأقليات في الحياة السياسية، بما في ذلك معلومات عن التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المتخذة لزيادة عدد المقاعد المحجوزة للأقليات. أثر الحصص المخصصة للأقليات، بما في ذلك النساء المنتميات إلى جماعات الأقليات. معلومات عما إذا كان بإمكان جميع فئات المجتمع الاستفادة من هذه الحصص، وما إذا كانت تكفي كي يتسنى تمثيل مختلف الفئات السكانية بالتناسب مع وزنها الديمغرافي.

التكوين الإثني لأجهزة الأمن والشرطة (المادتان ٢ و٥)

٢٤- التدابير التي تكفل تمثيل الجماعات الإثنية والدينية في جهاز الأمن والشرطة، بما في ذلك توليها مناصب في القيادة والسلطة.

عملية التحول الديمقراطي والعلاقات فيما بين الإثنيات (المواد ٢ - ٧)

٢٥- الخطط والتدابير المتخذة لمواجهة تحديات العدالة الانتقالية في مرحلة ما بعد انتهاء النزاع، بعد استعادة السيطرة على الأقاليم التي كان يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، بغية ضمان تمتع الجماعات الإثنية والدينية بحقوقها.

٢٦- التدابير المتخذة لحل مسألة الأراضي المتنازع عليها بين حكومة العراق المركزية وحكومة كردستان الإقليمية، وفق اً لأحكام المادة ١٤٠ من الدستور. معلومات مفصلة عن تأثير النزاع المتصاعد بين حكومة العراق المركزية وحكومة كردستان الإقليمية بشأن حقوق الأقليات، في أعقاب الاستفتاء الذي اعتبرته حكومة العراق المركزية غير دستوري والذي صوت فيه إقليم كردستان لصالح الاستقلال عن العراق. التدابير المتخذة لضمان حقوق الجماعات الإثنية والدينية، سواء أثناء العمليات العسكرية، وإثر سيطرة حكومة العراق المركزية على بعض الأراضي المتنازع عليها.

حالة الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي وجماعات الروما (المواد ٢ - ٧)

٢٧- التدابير المتخذة في مجال مكافحة التمييز ضد الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي وجماعات الروما (أو " الكاولية ") بطريقة شاملة لمعالجة الأسباب الجذرية للتمييز. معلومات مفصلة عن التدابير الخاصة المتخذة لتحسين الظروف المعيشية للأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي وجماعات الروما من أجل ضمان تمتعهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبخاصة الحق في التحرر من الفقر، وفي التعليم العادي والعالي، والسكن اللائق، والخدمات الصحية، وفرص العمل. أثر هذه التدابير الخاصة، مع إدراج بيانات مصنفة حسب نوع الجنس لتقييم التقدم المحرز في الظروف المعيشية للأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي وجماعات الروما.

حالة النساء المنتميات إلى أقليات (المواد ٢ - ٧)

٢٨- التدابير المتخذة لرصد ومنع ومكافحة أشكال التمييز المتقاطعة ضد النساء المنتميات إلى جماعات الأقليات. أثر التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في هذا الصدد، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، في زيادة وعي الجمهور بالقضايا الجنسانية وبناء المهارات بغية زيادة مشاركة المرأة في القوة العاملة.

المواطنة والجنسية (المواد ٥ - ٧)

٢ ٩- إحصاءات مستكملة، مصنفة حسب الأصل الإثني والسن والجنس، عن مدى تمتع غير المواطنين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

٣٠ - التقدم المحرز في عملية إعادة الجنسية لأبناء الأكراد الفيليين . معلومات مفصلة عن أنشطة لجنة العدالة الوطنية المستقلة المنشأة لإنفاذ الحكم الصادر عن المحكمة الجنائية العراقية العليا، بما في ذلك إعادة الجنسية للأكراد الفيليين ، وإعادة ممتلكاتهم وتعويضهم وغير ذلك من التدابير.

اللاجئون والمشردون داخلياً (المواد 5-7)

٣١- الإطار القانوني لحماية اللاجئين والمشردين داخلي اً، بما في ذلك معلومات عن صياغة مشروع قانون اللاجئين (CERD/C/IRQ/22-25، الفقرة 135).

٣٢- التدابير المتخذة لضمان المساواة في تطبيق قانون الجنسية دون تمييز ضد اللاجئين الفلسطينيين. معلومات عن التدابير المتخذة للتأكد من أن قانون اللاجئين ينطبق على اللاجئين السوريين بالمساواة مع غيرهم ودون أي تمييز.

٣٣- التدابير المتخذة للتصدي للعنف القائم على أساس إثني ضد الفلسطينيين واللاجئين السوريين.

التدريب والتثقيف وغير ذلك من ال تدابير الرامية إلى مكافحة التحيز والتعصب (المادة 7)

٣٤- برامج التدريب في مجالي منع التمييز العنصري والحقوق المكرسة في الاتفاقية الموجهة إلى موظفي إنفاذ القانون والقضاة والمحامين فضلاً عن ممثلي هيئات الدولة، والكيانات الحكومية المحلية والجمعيات وتأثير هذه البرامج التدريبية في القضاء على التمييز العنصري؛

٣٥- المعلومات المتعلقة بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بالقضاء على التمييز العنصري. المعلومات المتعلقة بتمثيل الجماعات الإثنية - الدينية في الكتب والمناهج المدرسية. الجهود الرامية إلى تعزيز التسامح العرقي في الدولة الطرف، وأثر هذه الجهود.