الأمم المتحدة

CMW/C/BIH/CO/2

Distr.: General

26 September 2012

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

الملاحظات الختامية للجنة بشأن التقرير الدوري الثاني للبوسنة والهرسك، المعتمدة في دورتها السابعة عشرة (10-14 أيلول/سبتمبر 2012)

البوسنة والهرسك

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني للبوسنة والهرسك (CMW/C/BIH/2) في جلستيها 207 و 208 (CMW/C/SR.207 و208)، المعقودتين في 11 و 12 أيلول/ سبتمبر 2012. واعتمدت اللجنة في جلستها 211 ، المعقودة في 13 أيلول/سبتمبر2012، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثاني الشامل وتعرب عن تقديرها للحوار الصريح والبناء ال ذي أجرته مع الوفد . وتشكر اللجنة الدولة الطرف على ردودها المفصلة على قائمة المسائل ، وعلى المعلومات الإضافية التي قدمها الوفد.

3- وتلاحظ اللجنة أن البلدان التي يعمل فيها معظم العمال المهاجرين البوسنيين لم  تصبح بعد أطراف اً في الاتفاقية، م ما  يشكل عائق اً يحول دون تمتع هؤلاء العمال ب ما  لهم من حقوق بموجب الاتفاقية .

باء- الجوانب الإيجابية

4 - تحيط اللجنة علماً مع التقدير باعتماد التدابير التشريعية التالية:

(أ) التعديلات التي أُدخلت في عام 2010 على المادتين 186 و189 من القانون الجنائي بشأن تعريف الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين؛

(ب) القانون المتعلق بحظر التمييز الذي صدر في عام 2 009 و الذي ينقل عبء الإثبات إلى المدعى عليه في الدعاوى المدنية عندما يكون المدعي قد أثبت وجود دعوى ظاهرة الوجاهة .

5- وترحب اللجنة باعتماد الاستراتيجية الجديدة المتعلقة بالهجرة واللجوء وخطة العمل المتصلة بها للفترة 2012-2015، في حزيران/يونيه 2012.

6- وتحيط اللجنة علم اً مع الارتياح بتصديق الدولة الطرف على المعاهدات الدولية التالية:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، في عام 2010؛

(ب) البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في عام 2012؛

(ج) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، في عام 2012؛

(د) اتفا قية منظمة العمل الدولية رقم 181 (1997) المتعلقة بوكالات الاستخدام الخاصة ، في عام 2010.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والاقتراحات والتوصيات

1- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 73 و 84 )

التشريعات والتطبيق

7 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم  تصبح بعد طرف اً في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 (2011) المتعلقة بالعمل اللائق للعمال المنزليين.

8 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 .

9- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم  تُصدر بعد الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية للاعتراف باختصاص اللجنة في تلقِّي بلاغات من الدول الأطراف و من الأفراد.

1 0 - تجدد اللجنة توصيتها للدولة الطرف بأن تصدر الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية ( CMW/C/BIH/CO/1 ، الفقرة 14).

1 1 - وبين ما  تلاحظ اللجنة ما  يتسم به الهيكل السياسي للدولة الطرف من تعقد ، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم تواؤم تشريعات الكيانين المختلفة في مجالات معينة من الاتفاقية، مثل العمالة والتعليم والضمان الاجتماعي.

12- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تشجع الكيانين على مواءمة تشريعاتهما بغية ضمان أن يتمتع العمال المهاجرون في الدولة الطرف تمتع اً كامل اً بالحقوق المكرسة في الاتفاقية، لا  سيما في مجالات العمالة والتعليم والضمان الاجتماعي.

13- وتحيط اللجنة علم اً بأن مجلس الوزراء قد قدم إلى البرلمان في نيسان/أبريل 2012 مشروع قانون جديد يعدل القانون المتعلق بتنقل الأجانب وإقامتهم وبحالات اللجوء وذلك من أجل اعتماده.

14- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان توافق مشروع القانون الجديد الذي يعدل القانون المتعلق بتنقل الأجانب وإقامتهم وبحالات اللجوء توافق اً تام اً مع أحكام الاتفاقية، وعلى اعتماده دون تأخير.

جمع البيانات

15- تحيط اللجنة علم اً بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تحسين جمع البيانات بشأن القضايا المتصلة بالهجرة ، مثل إعداد موجزات الهجرة من قِبل وزارة الأمن، وتجميع البيانات المتعلقة بعمليات عبور الحدود بصورة غير قانونية ، والمعلومات التي قدمها الوفد بشأن قرار الحكومة المتعلق بإجراء تعداد سكاني جديد. ومع ذلك، فإن اللجنة قلقة لعدم توفر بيانات بشأن عدد المواطنين البوسنيين الذين يعملون في الخارج. وإضافة إلى ذلك ، تأسف اللجنة لعدم توفر معلومات وإحصاءات شاملة بشأن عدد العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين هم في وضع غير نظامي، وبشأن ظروف عملهم وإمكانية ح صولهم ع لى الخدمات الأساسية. وتشير اللجنة إلى أنه لا  غنى عن هذه المعلومات لفهم حالتهم في الدولة الطرف وتقييم تنفيذ الاتفاقية.

16- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها لضمان أن يراعي نظام جمع البيانات جميع جوانب الاتفاقية ولجمع المعلومات والبيانات الإحصائية، مبوبة حسب نوع الجنس والعمر والجنسية ومجالات العمل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف ، بصفة خاصة، بأن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات مبوبة بشأن عدد المواطنين البوسنيين العاملين في الخارج، وكذلك عدد العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين يعيشون في الدولة الطرف، بمن فيهم من هم في وضع غير نظامي؛ وبشأن مجالات وظروف عمل العمال المهاجرين؛ وبشأن تمتعهم بحقوقهم التي تنص عليها الاتفاقية. وفي حالة عدم توفر معلومات دقيقة، ستكون اللجنة ممتنة إذا تلقت بيانات قائمة على دراسات أو  تقديرات.

التدريب في مجال الاتفاقية ونشرها

17- تحيط اللجنة علم اً بأن الدولة الطرف توفر التدريب للموظفين الحكوميين بشأن الهجرة والاتجار بالبشر ، ب ما  في ذلك بشأن تطبيق أحكام الاتفاقية. بيد أن اللجنة تعرب من جديد عن قلقها إزاء قلة التدابير المتخذة لنشر المعلومات عن الاتفاقية والترويج لها بين وكالات معينة وأصحاب ال مصلحة ال آخرين، لا  سيما مراكز خدمة المهاجرين ومنظمات المجتمع المدني (CMW/C/BIH/CO/1، الفقرة 17 ).

18- تُ وصي اللجنة الدولة الطرف ب ما  يلي:

(أ) اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حصول العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على معلومات عن حقوقهم بموجب الاتفاقية ؛

(ب) مواصلة التعاون مع مراكز خدمة المهاجرين ومنظمات المجتمع المدني في مجال الترويج للاتفاقية ونشرها بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين.

1- المبادئ العامة (المادتان 7 و83)

عدم التمييز

19- تلاحظ اللجنة بقلق أن قانون حظر التمييز الذي اعتمد في عام 2009 لم  يواءَم بعد مواءمة تامة مع القوانين والأحكام ذات الصلة على مستوى الكيانين والمقاطعات والبلديات، على النحو الذي تقتضيه المادة 24 من القانون المذكور، م ما  قد يؤثر سلب اً في تمتع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، على قدم المساواة ، بحقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية. ك ما  تعرب اللجنة من جديد عن قلقها إزاء عدم كفاية المعلومات المقدمة بشأن تنفيذ مبدأ عدم التمييز، على النحو المكرس في الإطار القانوني القائم (CMW/C/BIH/CO/1، الفقرة 19).

20- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستكمل مواءمة إطارها القانوني لمكافحة التمييز ضمن إطار زمني محدد بوضوح، وأن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن تطبيق قانون حظر التمييز في ما  يخص العمال المهاجرين.

الحق في الوصول إلى سبيل انتصاف فعال

21- يساور اللجنة قلق لأن إمكانية وصول ا لعمال المهاجرين وأفراد أسرهم من ضحايا التمييز في الدولة الطرف إلى سبل انتصاف فعالة هي إمكانية محدودة وفقاً ل ما  تفيد به التقارير . وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن عدد شكاوى العمال المهاجرين التي تلقتها مؤسسة أمين المظالم قليل جداً .

22- ت حث اللجنة الدولة الطرف على ما  يلي:

(أ) ضمان أن تتاح ل لعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن ف يهم من هم في وضع غير نظامي، فرص القيام، على قدم المساواة مع مواطني الدولة الطرف ، بتقديم الشكاوى والاستفادة من سبل الجبر الفعالة أمام المحاكم إذا انتهكت حقوقهم التي تنص عليها الاتفاقية؛

(ب) تعريف ا لعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم من هم في وضع غير نظامي، ب سبل الانتصاف القضائية وغيرها من السبل المتاحة لهم.

3- حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد من 8 إلى 35)

23 - يساور اللجنة قلق إزاء قلة المعلومات التي قدمها الوفد بشأن السياسات الحالية المتعلقة بضمان تنفيذ الاتفاق المبرم بين الجماعة الأوروبية والدولة الطرف بشأن إعادة قبول دخول الأشخاص المقيمين دون ترخيص، وإزاء قلة الضمانات الإجرائية المتاحة للعمال المهاجرين الذين يشملهم الاتفاق.

24- مع مراعاة المادة 22 من الاتفاقية، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف ما  يلي:

(أ) ضمان أن تشمل الاتفاقات الحالية وتلك التي تبرم في المستقبل بين الدولة الطرف والبلدان المضيفة بشأن إعادة قبول الدخول ضمانات إجرائية مناسبة لصالح العمال المهاجرين؛

(ب) تنفيذ الاتفاق المبرم مع الجماعة الأوروبية وفق اً لأحكام الاتفاقية وموافاة اللجنة بمعلومات عن تنفيذه في تقريرها الدوري المقبل الذي ينبغي أن يشمل أيض اً أمثلة على حالات فردية وبيانات إحصائية عن العمال المهاجرين الذين أعيد قبول دخولهم بموجب هذا الاتفاق.

25- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود ضمانات إجرائية بشأن قرارات الاحتجاز (" الإيداع تحت الإشراف") بموجب القانون المتعلق بتنقل الأجانب وإقامتهم وبحالات اللجوء ، و لا  سيما إزاء ما  يلي:

(أ) أن القانون المتعلق بتنقل الأجانب وإقامتهم وبحالات اللجوء ينص على تمديد فترة الاحتجاز إلى أكثر من 180 يوم اً في حالات استثنائية، وأن هذا القانون لا  يتضمن أي حد زمني بشأن الاحتجاز الإداري للعمال المهاجرين؛

(ب) أنه يمكن إصدار أوامر احتجاز تودع عمال اً مهاجرين تحت الإشراف خلال إجراءات الطعن في قرارات رفض طلبات الحصول على تصريح ل لإقامة؛

(ج) أنه لا  يمكن تمديد تصاريح الإقامة إ لا  بعد اتخاذ قرار نهائي بشأن شرعية إقامة العامل المهاجر ، م ما  يضع العامل المهاجر المعني في وضع غير قانوني وضعيف؛

(د) صعوبة الحصول على المعلومات والمساعدة القانونية للطعن في أوامر الاحتجاز الصادرة بحق العمال المهاجرين أو  أفراد أسرهم؛

( ) التقارير التي تفيد بأن العمال المهاجرين الذين يُلقى القبض عليهم و لا  يكون في حوزتهم تصريح صالح للدخول والإقامة ومزاولة نشاط مدفوع الأجر في الدولة الطرف، يتعرضون غالب اً للاحتجاز في واقع الأمر على عكس ما  قدمه الوفد من معلومات خلال الحوار.

26- وفق اً للمادة 16 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف ب ما  يلي:

(أ) تعديل القانون المتعلق بتنقل الأجانب وإقامتهم وبحالات اللجوء من أجل تحديد الفترة القصوى للاحتجاز الإداري التي لا  يمكن تجاوزها ، بغية منع الاحتجاز المطول أو  الاحتجاز لمدة غير محدودة؛

(ب) النظر في تمديد تصاريح الإقامة خلال فترة إجراءات الطعن أمام السلطات الإدارية أو  القضائية المختصة في قرارات دائرة شؤون الأجانب بشأن شرعية إقامة ال مهاجر؛

(ج) ضمان أ لا  تصدر أوامر الاحتجاز بحق ال عمال ال مهاجرين، بمن فيهم من هم في وضع غير نظامي، إ لا  كملاذ أخير، على أساس كل حالة على حدة، وب ما  يتوافق توافقاً تاماً مع المعايير الدولية المعمول بها؛

(د) ضمان حصول العمال المهاجرين على المساعدة القانونية والمعلومات المتعلقة بسبل الانتصاف المتاحة من أجل الطعن في القرارات التي تأمر باحتجازهم، وتقديم معلومات بهذا الشأن في تقريرها الدوري المقبل، ب ما  في ذلك أمثلة على حالات حصل فيها عمال مهاجرون في وضع غير نظامي على المساعدة القانونية؛

( ) ضمان وصول العمال المهاجرين المحتجزين إ لى سبل الانتصاف القانونية الفعالة في الوقت المناسب.

27- وتعرب اللجنة مجدد اً عن قلقها إزاء المعلومات الواردة بشأن فترات الاحتجاز المطولة لعمال مهاجرين جُرِّدوا من مواطنتهم (CMW/C/BIH/CO/1، الفقرة 21) وإزاء طردهم إلى بلدان قد يواجهون فيها خطر اً جسيم اً يتمثل في التعرض لسوء المعاملة. وتلاحظ اللجنة بقلق أيض اً قلة المعلومات التي تلقتها بشأن و صول أولئك العمال إ لى سبل الانتصاف القانونية.

28- توصي اللجنة الدول ة الطرف بأن تضمن إمكانية و صول العمال المهاجرين الذين جُرّدوا من مواطنتهم إ لى سبل الانتصاف القانونية الفعالة لبيان الأسباب التي ينبغي من أجلها أ لا  يطردوا إلى بلد آخر، لا  سيما إذا كانوا سيواجهون خطر التعرض ل سوء المعاملة عند عودتهم إلى ذلك البلد.

29- وتشعر اللجنة بالقلق لأن أطفال العمال المهاجرين يودعون في مركز لوكافيتشا للهجرة، ولأن هذا المرفق ليس مهيأ لتلبية احتياجاتهم.

30- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعطي الأولوية لبدائل إيداع أطفال العمال المهاجرين المحتجزين في مراكز الهجرة، وضمان أ لا  تتخذ التدابير الاحتجازية إ لا  كملاذ أخير، في حالة عدم توفر التدابير غير الاحتجازية وذلك إعمالاً ل لحق في الحياة الأسرية.

31- وبين ما  تلاحظ اللجنة أن أي إجراء للطعن يؤدي تلقائي اً إلى إرجاء تنفيذ قرار الطرد بموجب القانون المتعلق بتنقل الأجانب وإقامتهم وبحالات اللجوء ، فإنها تشعر بالقلق إزاء المهلة القصير ة المتاح ة للعمال المهاجرين من أجل تقديم طعونهم في هذه القرارات خصوصاً إذا كانت قائمة على المادة 88 من القانون المذكور، إذ يجب في هذه الحالة تقديم الطعن في غضون 24 ساعة.

32- توصي اللجنة الدولة الطرف بإعمال جميع الضمانات الإجرائية التي تتضمنها المادة 22 من الاتفاقية والنظر في تمديد المهلة المحددة لتقديم الطعون في قرارات الطرد.

33- ويساور اللجنة قلق إزاء قلة التدابير المتخذة من أجل حماية العمال المنزليين المهاجرين، بمن فيهم من هم في وضع غير نظامي، لا  سيما النساء، المعرضين عادة للاستغلال وسوء المعاملة .

34- وفقاً ل لمادة 25 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف ب ما  يلي:

(أ) ضمان أن ترصد عمليات تفتيش العمل الظروف التي يعمل فيها العمال المنزليون المهاجرون؛

(ب) فرض مزيد من الغرامات وغيرها من العقوبات على أصحاب العمل الذين يستغلون العمال المنزليين المهاجرين أو  يعرضونهم للعمل الجبري وسوء المعاملة ، لا  سيما في الاقتصاد غير الرسمي؛

(ج) ضمان أن تتاح ل لعمال المنزليين المهاجرين إمكانية الوصول إلى آليات فعالة لرفع ال شكاوى ضد أصحاب العمل وملاحقة ومعاقبة المسؤولين عن الاعتداءات المرتكبة بحقهم، وفقاً ل لتعليق العام للجنة رقم 1 (2010) بشأن العمال المنزليين المهاجرين.

35- ويساور اللجنة قلق لأن أطفال العمال المهاجرين، بمن فيهم أطفال الروما وأطفال العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي، لا  يسجلون غالب اً عند الولادة و لا  تصدر لهم وثائق الهوية الشخصية، م ما  يعيق حصولهم على الرعاية الصحية والإعانات الاجتماعية والتعليم.

36- توصي اللجنة الدولة الطرف ب ما  يلي:

(أ) تكثيف جهودها لضمان تسجيل جميع أطفال العمال المهاجرين عند الولادة وإصدار وثائق هويتهم ا لشخصية؛

(ب) توفير التدريب للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ذات الصلة بشأن تسجيل ميلاد جميع أطفال العمال المهاجرين تسجيلاً منتظماً؛

(ج) إذكاء الوعي بأهمية تسجيل المواليد في صفوف العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، لا  سيما من هم في وضع غير نظامي.

37- ويساور اللجنة قلق إزاء قلة المعلومات المتاحة بشأن حصول أطفال العمال المهاجرين على التعليم في الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء استبعاد أطفال العمال المهاجرين من مدارس معينة أحادية الإثنية بسبب أصلهم الإثني .

38- توصي اللجنة الدولة الطرف ب ما  يلي:

(أ) أن تضمن إمكانية حصول جميع أطفال العمال المهاجرين على التعليم الابتدائي والثانوي على أساس المساواة في المعاملة مع مواطني الدولة الطرف؛

(ب) أن تتخذ تدابير للقضاء على التمييز ضد أطفال العمال المهاجرين في النظام التعليمي؛

(ج) أن تُدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير المتخذة في هذا الصدد وعن معدلات تسجيل أطفال العمال المهاجرين في المدارس ، بمن فيهم من هم في وضع غير نظامي.

4- حقوق أخرى للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحا صلين على الوثائق الثبوتية أو  الذين هم في وضع نظامي (المواد من 36 إلى 56 )

39- تأسف اللجنة لأن نسبة صغيرة فقط من العدد الكبير من المواطنين البوسنيين العاملين في الخارج مارست حق التصويت خلال الانتخابات الأخيرة التي جرت في الدولة الطرف.

40- في ضوء الانتخابات العامة المقبلة المزمع تنظيمها في عام 2014، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تبذل مزيد اً من الجهود لتسهيل ممارسة المواطنين البوسنيين العاملين في الخارج لحق التصويب.

5- أحكام تنطبق على فئات معينة من العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد من 57 إلى 63 )

41- بين ما  تنوّه اللجنة ب ال جهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل التفاوض بشأن عقد اتفاقات ثنائية مع البلدان المجاورة لتحسين حماية العمال المهاجرين والعمال الموسميين، فإنها تلاحظ بقلق عدم توفر بيانات بشأن عدد العمال الموسميين العاملين في الدولة الطرف وأن العمال الموسميين ما  زالوا يواجهون انتهاكات لحقوق العمل الأساسية، وهو ما  أقرت به الدولة الطرف. ولذا تعرب اللجنة عن قلقها من جديد لأن عدم وجود تشريعات تحمي العمال المهاجرين العاملين في الدولة الطرف يجعلهم معرضين بشكل خاص لظروف عمل تتسم بالظلم والاستغلال (CMW/C/BIH/CO/1، الفقرة 33 ).

42- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف ما  يلي:

(أ) جمع بيانات عن عدد العمال الموسميين في الدولة الطرف؛

(ب) التعجيل باعتماد تعديل المادة 84 من القانون المتعلق بتنقل الأجانب وإقامتهم وبحالات اللجوء، لإنشاء نظام خاص بتسجيل العمال الموسميين؛

(ج) رصد ممارسات الاستخدام، خصوصاً في قطاعات البناء والزراعة والعمل المنزلي، وظروف عمل العمال الموسميين العاملين في الدولة الطرف، بوسائل منها تعزيز عمليات تفتيش العمل؛

(د) ضمان أن يتمتع العمال الموسميون بالحقوق المحمية بموجب الجزء الرابع من الاتفاقية التي يمكن أن تنطبق عليهم بسبب وجودهم وعملهم في الدولة الطرف، مع مراعاة أن إقامتهم المعتادة ليست في الدولة الطرف؛

( ) مواصلة بذل الجهود للتوقيع على مزيد من الاتفاقات الثنائية.

6- تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية والمشروعة في ما  يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم (المواد من 64 إلى 71)

43- في حين تحيط اللجنة علم اً بعمل هيئة التنسيق التي أُنشئت في عام 2009 لرصد تنفيذ الاستراتيجية الجديدة المتعلقة بالهجرة واللجوء وخطة العمل المتصلة بها للفترة 2012-2015، فإنها تعرب من جديد عن قلقها لأن قلة التنسيق بين المؤسسات والدوائر التي تُعنى ب مختلف جوانب السياسة العامة للهجرة على مستوى الدولة وعلى مستوى الكيانين تؤثر سلب اً في إعمال الدولة الطرف لحقوق معينة محمية بموجب الاتفاقية (CMW/C/BIH/CO/1، الفقرة 35).

44- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إلى تحسين التنسيق بين الوزارات والوكالات على مستوى الدولة وعلى مستوى الكيانين من أجل إعمال الحقوق المحمية بموجب الاتفاقية وتنفيذ الاستراتيجية الجديدة للهجرة للفتر ة 2012-2015 على نحو فعال.

45- وتأسف اللجنة لقلة المعلومات بشأن الدعم المقدم من الدولة الطرف إلى العائدين البوسنيين وبشأن التدابير الرامية إلى تسهيل إعادة إدماجهم اقتصادي اً واجتماعي اً وثقافي اً بشكل مستدام.

46- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير من أجل المساعدة في إعادة إدماج العمال المهاجرين العائدين في النسيج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للدولة الطرف بشكل مستدام، وتقديم معلومات إلى اللجنة في هذا الشأن في تقريرها الدوري المقبل.

47- وبين ما  تنوّه اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالأشخاص والاستغلال الجنسي التجاري للعمال المهاجرين، فإنها تشعر بالقلق لأن القوانين الجنائية لك لا  الكيانين ولمقاطعة برتشكو لم  تواءم بعد مع الأحكام المعدلة من القانون الجنائي للدولة، ب ما  في ذلك التعريف الجديد للاتجار الوارد في المادة 186 من القانون الجنائي للدولة. ويساور اللجنة القلق بشكل خاص إزاء العدد الكبير من الأطفال المهاجرين الذين يقعون ضحايا الاتجار وإزاء الثغرات المتبقية في إنفاذ قوانين مكافحة الاتجار، وذلك بالنظر إلى عدم تسجيل أية إدانات أو  ملاحقات قضائية في هذا الصدد على مستوى الدولة في عام 2011.

48- توصي اللجنة الدولة الطرف ب ما  يلي:

(أ) مواءمة القوانين الجنائية لك لا  الكيانين ولمقاطعة برتشكو مع تشريعات الدولة ذات الصلة؛

(ب) تجريم بيع الأطفال وبغاء الأطفال، بمن فيهم الأطفال المهاجرون، تماشي اً مع توصيات لجنة حقوق الطفل؛

(ج) بذل مزيد من الجهود لإنفاذ قوانين مكافحة الاتجار وتدريب أفراد الشرطة والقضا ة والمدعين العامين ومقدمي الخدمات الاجتماعية بشأن الإطار القانوني القائم؛

(د) تخصيص موارد كافية لتنفيذ استراتيجيات مكافح ة الاتجار؛

( ) وضع آليات فعالة لتحديد ضحايا الاتجار، لا  سيما النساء والأطفال المهاجرون؛

(و) تقديم ما  يكفي من خدمات المساعدة والحماية وإعادة التأهيل لجميع ضحايا الاتجار بالبشر، بمن فيهم العمال المهاجرون، من خلال تمويل المنظمات غير الحكومية التي تساعد هؤلاء الضحايا، وضمان تعريف ضحايا الاتجار بحقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية.

7 - المتابعة والنشر

المتابعة

4 9 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري الثالث معلوماتٍ مفصلة عن التدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات المقدَّمة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات، بطرقٍ من ها إحالتها إلى أعضاءِ الحكومة والبرلمان والجهاز القضائي وكذلك إلى السلطات ذات الصلة على مستوى الدولة والكيانين والمقاطعات والبلديات، من أجل النظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها.

50- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لإشراك منظمات المجتمع المدني في إعداد تقريرها الدوري الثالث.

النشر

5 1 - تطلب اللجنة كذلك إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الخت امية على نطاقٍٍ واسع، ب ما  في ذلك في أوساط الجهاز القضائي، والمنظمات غير الحكومية، وجهات المجتمع المدني الأخرى ، وأن ت تخذ خطوات لكي تُطلع عليها المهاجرين البوسنيين في الخارج و العمال المهاجرين الأجانب المقيمين في الدولة الطرف أو  العابرين لها .

8 - التقرير الدوري المقبل

5 2 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطر ف أن تُقدم تقريرها الدوري الثالث بحلول 1 تشرين الأول/أكتوبر 2017.