GENERAL

CMW/C/BIH/CO/1

3 June 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال

المهاجرين وأفراد أسرهم

الدورة العاشرة، 20 نيسان/أبريل - 1 أيار/مايو 2009

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 74 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

البوسنة والهرسك

1 - نظرت اللجنة في التقرير الأولي للبوسنة والهرسك (CMW/C/BIH/1) في جلستيها الرابعة بعد المائة والسادسة بعد المائة CMW/C/SR.104) و(SR.106، المعقودتين في 23 نيسان/أبريل 2009 و24 نيسان/ أبريل 2009 على التوالي، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها الثالثة عشرة بعد المائة المعقودة في 29 نيسان/أبريل 2009.

ألف - المقدمة

2- ترحّب اللجنة بالتقرير الذي استلمته والردود الخطية على قائمة القضايا التي وضعتها، وإن كانت تعرب عن أسفها لتأخر الدولة الطرف في تقديم تقريرها الأولي. وترحب اللجنة أيضاً بالحوار البناء والمثمر الذي جرى مع وفد يتميز بالكفاءة ويضم أعضاء من قطاعات متعددة ويتسم بالطابع التمثيلي، ومع ذلك تأسف لأن التقرير والردود الخطية لا يحتويان على معلومات كافية عن عدة نقاط هامة تتعلق بالتطبيق العملي للاتفاقية.

3- وتسلّم اللجنة بالمعلومات التي أرسلتها الدولة العضو ومفادها أن البوسنة والهرسك هي بلد الأصل للعمال المهاجرين، وتضم أعداداً كبيرة ومتزايدة من العمال المهاجرين الذي يعبرون أراضيها أو يقيمون فيها.

4- وتحيط اللجنةُ علماً بأن كثيراً من البلدان التي يعمل بها عمال مهاجرون من البوسنة والهرسك، ليست أطرافاً بَعْد في الاتفاقية، وهو ما قد يشكِّل عقبةً أمام تمتُّع هؤلاء العمال بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.

باء - الجوانب الإيجابية

5- تُرحب اللجنة بإبرام الدولة الطرف اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف، من حيث إن هذه الاتفاقات تعزز حقوق العمال المهاجرين وتساعد على مكافحة الجرائم مثل الاتجار بالأشخاص.

6- وتسجل اللجنة بالتقدير تصديق الدولة الطرف مؤخراً على الصكوك التالية:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية؛ والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة؛

(ب) بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة غير الوطنية؛

(ج) بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛

(د) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182(1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها.

7- وتلاحظ اللجنة بالتقدير أن البوسنة والهرسك طرف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالهجرة من أجل العمل (المراجعة)، 1949 (رقم 97)، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المهاجرين (أحكام تكميلية) 1975 (رقم 143)، وأنها كانت ضمن دول قائل قامت بالتصديق على جميع المعاهدات المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين.

جيم - العوامل والصعوبات

8- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف ومفادها أن هيكلها السياسي والإداري الذي يمنح استقلالية للكيانين الذين أقيما بموجب اتفاق دايتون للسلام لعام 1995 (جمهورية صربيا واتحاد البوسنة والهرسك)، قد يفرض قيوداً على تخطيط ووضع وتنفيذ قوانين وسياسات شاملة من أجل تنفيذ الاتفاقية على مختلف المستويات.

دال - دواعي القلق الرئيسية والاقتراحات والتوصيات

1- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 73 و84)

التشريعات والتطبيق

9- إن اللجنة إذ تحيط علماً بالمعلومات الشفهية التي قدّمها الوفد أثناء الحوار مع اللجنة، تعرب عن أسفها لأن تقرير الدولة الطرف لا يحتوي على معلومات كافية عن التدابير العملية التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ الإطار القانوني لا سيما فيما يتعلق بمدى تنفيذ أشكال الحماية الدستورية وغيرها من أشكال الحماية القانونية للعمال المهاجرين وأعضاء أسرهم.

10- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمّن تقريرها الدوري التالي معلومات مستفيضة عن التطبيق العملي للإطار القانوني.

11- ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتناول الحقوق المتعلقة عامة بالتشغيل بما في ذلك حقوق الأجانب من خلال إصدار عدد من القوانين على المستوى الوطني ومستوى الكيانين. ويساور اللجنة القلق مع ذلك إذ تلاحظ أن زيادة التشريعات على المستوى الوطني ومستوى الكيانين قد أدى إلى ضعف الاتساق بين القوانين والنظم المعنية على المستوى الوطني ومستوى الكيانين، وهو ما يؤدي بدوره إلى تقويض قدرة الدولة الطرف على حماية العمال المهاجرين بموجب أحكام الاتفاقية. ويساور اللجنة القلق خاصة إذ تلاحظ أن القوانين المختلفة في الكيانين والتي تنظم تراخيص العمل والإقامة قد لا تتمشى مع القانون الوطني والاتفاقية.

12- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير الضرورية لتأمين الاتساق بين تشريعاتها والاتفاقية من أجل تنفيذ أحكام الاتفاقية.

13- وتلاحظ اللجنة أن البوسنة والهرسك لم تصدر بعد الإعلانات المنصوص عليها في المادتين 76 و77 بخصوص اعترافها باختصاص اللجنة بتلقي الرسائل من الدول الأطراف ومن الأفراد.

14- تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إصدار الإعلانات المنصوص عليها في المادتين 76 و77 من الاتفاقية.

جمع البيانات

15- تحيط اللجنة علماً بجهود الدولة الطرف في جمع البيانات المتعلقة بتدفقات المهاجرين، بما في ذلك الخطط المقترحة لدمج جميع قواعد ا لبيانات المتعلقة بالهجرة، إلا أن القلق يساورها إزاء استمرار وجود عدة قواعد بيانات تحتوي على معلومات متشابهة، مما قد يؤدي إلى عرقلة الجهود الرامية إلى إدارة المعلومات بصورة فعّالة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لعدم توفر معلومات كافية عن أنماط الهجرة العابرة.

16- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها من أجل دمج جميع قواعد البيانات المتعلقة بالهجرة من أجل ضمان الإدارة الفعّالة للمعلومات، والمساعدة في وضع سياسات سليمة في مجال الهجرة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تضمّن تقريرها القادم معلومات عن الهجرة العابرة.

التدريب في مجال الاتفاقية والعمل على نشرها

17- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدّمها الوفد بشأن تدريب شرطة الحدود في مجال الاتفاقية، ولكنها تلاحظ غيبة معلومات مفصّلة عن الاتفاقية. وتشعر اللجنة بالقلق إذ تلاحظ أن جهود التدريب قد تكون محدودة النطاق، مثلما تلاحظ عدم توافر معلومات عن التدابير الرامية إلى نشر المعلومات والترويج للاتفاقية بين أصحاب المصلحة المعنيين، لا سيما منظمات المجتمع المدني.

18- تُشجّع اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) دعم وتطوير برامجها التدريبية لكي تشمل جميع الموظفين العاملين في مجال الهجرة، بمن فيهم الأخصائيون الاجتماعيون والقضاة وممثلو الادعاء، وتدعو الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها المرحلي الثاني معلومات عن هذه البرامج التدريبية؛

(ب) اتخاذ الخطوات الضرورية لتأمين حصول العمال المهاجرين على معلومات عن حقوقهم بموجب الاتفاقية؛

(ج) العمل مع منظمات المجتمع المدني من أجل نشر المعلومات عن الاتفاقية، والترويج لها.

2- المبادئ العامة (المادتان 7 و83)

عدم التمييز

19- ترحب اللجنة بإصدار القانون المتعلق بحركة وإقامة الأجانب ومسألة اللجوء، والذي دخل حيز النفاذ في تشرين الأول/أكتوبر 2003، وينص على ألاّ يتعرض الأجانب للتمييز لأي سبب كان، وتحيط اللجنة علماً بأن دساتير البوسنة والهرسك والكيانات الأخرى تحظر التمييز أيضاً. ومع ذلك فإن القلق يساور اللجنة نظراً لعدم توافر معلومات دقيقة عن مدى فعاّلية الإطار القانوني في حماية حقوق العمال المهاجرين من التمييز.

20- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمّن تقريرها الدوري التالي معلومات تفصيلية عن التطبيق الفعّال للأحكام المناهضة للتمييز على أرض الواقع.

الحق في سبيل تظلم فعّال

21- يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي تشير إلى حدوث انتهاكات لحقوق العمال المهاجرين في سبل الانتصاف الفعّالة، لا سيما فيما يتعلق بإلغاء حقوق المواطنة، وأوامر الطرد لاحقاً. ويساور اللجنة القلق بهذا الشأن إذ تلاحظ أن العمال المهاجرين الذين حرموا من حق المواطنة قد يصبحون معرضين بوجه خاص لانتهاك حقوقهم في الإجراءات القانونية الواجبة.

22- تشجع اللجنة الدولة الطرف على دعم الإطار القانوني المتاح للعمال المهاجرين للحصول على سبل انتصاف فعّالة لشكاواهم. وتوصي الدولة الطرف بأن تكفل في القانون وفي الممارسة تمتع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم العمال الذين هم في وضع غير نظامي، بنفس الحقوق التي يتمتع بها رعايا الدولة الطرف فيما يتعلق بتقديم الشكاوى وتمكينهم من آليات انتصاف فعّالة أمام المحاكم.

3- حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد 8 إلى 35)

23- تعرب اللجنة عن القلق إزاء نقص المعلومات عن مدى تمتع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم غير الحائزين للوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع غير نظامي، بالحقوق المنصوص عليها في الجزء الثالث من الاتفاقية.

24 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة تشريعاتها لضمان تمتع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم غير الحائزين للوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع غير نظامي، بالحقوق المنصوص عليها في الجزء الثالث من الاتفاقية.

25- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير مفادها أن ظروف الاحتجاز في مركز توقيف المهاجرين لا تتمشى مع أحكام الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أن مركز توقيف المهاجرين لا يقدم تسهيلات كافية لسكنى الأسر. وعلاوة على ذلك يسـاور اللجنة القلـق لعدم تقديم معلومات فيما يتعلق بالفترة القصوى التي يجوز فيها احتجاز اللاجئين.

26- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات لضمان انتفاع العمال المهاجرين وأعضاء أسرهم بالمساعدة القانونية والقنصلية، والتأكد من عدم احتجازهم إلاّ وفقاً لمعايير قانونية واضحة، وضمان معاملتهم في جميع الأحوال طبقاً لأحكام الاتفاقية.

27- تحيط اللجنة علماً بوجود دوائر عامة للتشغيل تقدم معلومات عن الهجرة. وتلاحظ اللجنة مع ذلك (كما فعلت لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية والمعنية بالاتفاقيات والتوصيات، في طلبها المباشر في 2008، فيما يتعلق باتفاقية الهجرة من أجل العمل (المراجعة) 1949 (رقم 97)، أن وجود دوائر رسمية للتشغيل لا يكفي في حد ذاته لضمان تزويد العمال المهاجرين بمعلومات كافية وموضوعية عن القضايا المرتبطة بالهجرة. وتكرر اللجنة ما أعربت عنه لجنة خبراء منظمة العمل الدولية من قلق إزاء عدم وجود حماية كافية للعمال المهاجرين من المعلومات المضللة المقدمة من الوسطاء الذين قد تكون لهم مصلحة في تشجيع الهجرة بأي شكل من الأشكال، بغض النظر عما يترتب على ذلك من نتائج بالنسبة إلى العمال المعنيين.

28 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ خطوات كافية لمواجهة الدعاية المضللة المتعلقة بالهجرة، وذلك بالاستعانة بوسائل متعددة من بينها التطبيق الكامل للمادة 33 من الاتفاقية؛

(ب) اتخاذ الخطوات التي تراها ضرورية لحماية العمال المهاجرين من سوء المعاملة الناجم عن المعلومات المضلّلة بشأن عملية الهجرة.

4- حقوق أخرى للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحائزين للوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع نظامي (المواد 36 إلى 56)

29- تلاحظ اللجنة أن القوانين الانتخابية للدولة الطرف تتيح لمواطني البوسنة والهرسك الذين يقيمون بصفة مؤقتة في الخارج، المشاركة في الانتخابات عن طريق التمثيل القنصلي أو الدبلوماسي في البلد الذي يقيمون فيه أو عن طريق البريد. ومع ذلك تحيط اللجنة علماً بالانخفاض الكبير في عدد مواطني الدولة الطرف المقيمين خارج الدولة الطرف الذين يشاركون في الانتخابات، وتعرب عن أسفها لنقص الوضوح فيما يتعلق بإعمال هذا الحق.

30- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التدابير الرامية إلى تسهيل تصويت رعاياها المقيمين بالخارج. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري الثاني معلومات إضافية عن الإطار التشريعي لتسهيل ممارسة هذا الحق، وتطبيقه العملي في حالة العمال الذين يقيمون خارج البوسنة والهرسك.

31- ونظراً لارتفاع النسبة المئوية من مواطني البوسنة والهرسك المقيمين في الخارج، يساور اللجنة القلق لعدم تقديم معلومات عن الإجراءات أو المؤسسات التي يمكن من خلالها التعرف على الاحتياجات والطموحات والالتزامات الخاصة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم التابعين للدولة الطرف والمقيمين بالخارج.

32- توصي اللجنـة الدولة الطـرف بأن تنظر في إنشاء هذه الإجراءات والمؤسسات وفقاً للفقـرة 1 من المادة 42 من الاتفاقية، وأن تضمّن تقريرها القادم معلومات عن أي تدابير تتخذها وفقاً لهذا الحكم.

5- أحكام تنطبق على فئات معينة من العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد 57 إلى 63)

33- يساور اللجنة القلق إزاء عدم توافر بيانات دقيقة عن عدد العمال الموسميين الذين تستخدمهم الدولة الطرف. وعلاوة على ذلك تلاحظ اللجنة عدم وجود نظام لتسجيل العمال الموسميين، وغيبة أي اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن حركة العمال الموسميين. ويساور اللجنة القلق من أن يؤدي نقص المعلومات وقصور الرقابة إلى تعريض العمال الموسميين لظروف عمل غير عادلة أو لسوء المعاملة.

34- توصي اللجنة الطرف بما يلي:

(أ) وضع وتطبيق نظام لتسجيل العمال الموسميين وجمع المعلومات المتعلقة بهم؛

(ب) النظر في التفاوض لإبرام اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف مع البلدان المجاورة وغيرها، حسب الحالة، بغية تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية فيما يتعلق بهجرة العمال الموسميين، وطبقاً لأحكام الاتفاقية؛

(ج) اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لضمان تمتع العمال الموسميين بالحق في نفس المعاملة التي يتلقاها العمال الوطنيون، لا سيما فيما يتعلق بالمرتبات وظروف العمل، ولضمان قيام السلطات المختصة بالرصد المنتظم للامتثال للمعايير الدولية في هذا الشأن.

6- تعزيز الظروف السليمـة والعادلة والإنسانية والمشروعة فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم (المواد 64 إلى 71)

35- تحيط اللجنة علماً بوجود عدّة وكالات مسؤولة عن تنفيذ القوانين والسياسات المتعلقة بهجرة العمال، ويساورها القلق من احتمال وجود تداخل وازدواج بين الوكالات والوزارات على المستوى الوطني ومستوى الكيانين في تخطيط وتنسيق الأنشطة والمسؤوليات المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين.

36- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ الخطوات الضرورية لضمان التنسيق الفعّال بين وزاراتها ووكالاتها على جميع مستويات الحكومة من أجل تحسين تنسيق وتنفيذ التدابير الرامية إلى حماية العمال المهاجرين وأسرهم.

37- وتسجل اللجنة بالتقدير ما تبذله الدولة الطرف من جهود لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريبهم، بما في ذلك التعاون مع المجتمع الدولي، وتنفيذ خطتي عمل وطنيتين وإصلاحات تشريعية ومؤسسية واسعة النطاق. وعلاوة على ذلك ترحّب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمقاضاة الأشخاص المتورطين في جرائم الاتجار بالأشخاص. ومع ذلك فإن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق إزاء ظاهرة الاتجار بالأشخاص في البوسنة والهرسك.

38- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل جهدها للتصدي للاتجار بالأشخاص، وذلك من خلال تدابير وقائية ورعاية ضحايا هذا الاتجار وإعادة تأهيلهم، وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريبهم عن طريق مقاضاة المسؤولين عن هذه الجرائم.

7- المتابعة والنشر

المتابعة

39- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري الثاني معلومات مفصّلة عن التدابير التي اتخذت لمتابعة التوصيات المقدمة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات، بما في ذلك عن طريق إحالتها إلى أعضاء الحكومة والبرلمان، وإلى الهيئات الإدارية وغيرها من الهيئات ذات الصلة على المستوى الوطني ومستوى الكيانين.

40- وتعرب اللجنة عن أسفها لأن مشاركة المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في إعداد هذا التقرير كانت محدودة، وتشجع الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين مشاركة منظمات المجتمع المدني في تنفيذ الاتفاقية وإعداد التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف.

النشـر

41- تطلب اللجنة كذلك إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بما في ذلك في أوساط المؤسسات العامة والقضاء والمنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني، وأن تتخذ الخطوات لنشر هذه الملاحظات في صفوف عمال البوسنة والهرسك العاملين بالخارج، والعمال المهاجرين الأجانب العابرين للبوسنة والهرسك أو المقيمين فيها.

8- التقرير الدوري القادم

42- تدعو اللجنة الدولة الطرف أن تقدم وثيقتها الأساسية المشتركة وفقاً للخطوط التوجيهية المتناسقة لعام 2006 بشأن إعداد وثيقة أساسية مشتركة (HRI/MC/2006/3 و(HRI/MC/2006/3/Corr.1.

43- تلاحظ اللجنة أن موعد تقديم التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف هو 1 تموز/يوليه 2009. وفي الظروف الراهنـة تطلب اللجنـة إلى الدولة الطرف أن تقـدم تقريرها الدوري الثاني في موعد أقصاه 1 أيار/مايو 2011.

- - - - -