الأمم المتحدة

CMW/C/BIH/CO/3

ا لا تفاقي ـ ة الدوليـة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

Distr.: General

4 November 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث لل بوسنة والهرس ك *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث للبوسنة والهرسك (CMW/C/BIH/3) في جلستيها  43 3 و 4 3 4 (انظر CMW/C/SR.433 وSR.434)، المعقودتين في 3 و 4 أيلول/ سبتمبر 201 9 . واعتمدت اللجنة في جلستها 44 3 ، المعقودة في 11 أيلول / سبتمبر 2019، هذه الملاحظات الختامية .

ألف- مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثالث لل دولة الطرف و ر دو د ه ا على قائمة المسائل (CMW/C/BIH/Q/3/Add.1) والمعلومات الإضافية التي قدمها الوفد الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات .

3 - و لئن كانت اللجنة ت عتبر البوسنة والهرسك، بالأساس، بلد منشأ للعمال المهاجرين، فهي ترى أيضاً أنها بلد عبور ومقصد.

4 - وتلاحظ اللجنة أن بعض البلدان التي يعم ل بها عمال مهاجر و ن من البوسنة والهرسك ليست دولاً أطرافاً في الاتفاقية، م ما قد يعوق تمتعهم بحقوق هم ال م كف و ل ة بموجب ها.

باء- الجوانب الإيجابية

5 - ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف من أجل ما يلي:

(أ) تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين البوسنيين في الخارج وفي الدولة الطرف نفسها، بمن فيهم العابرون، وبخاصة فيما يتعلق بالدعم في مجال إعادة الإدماج، بما في ذلك في إطار المرفق 7 من اتفاق دايتون للسلام؛

(ب) تقديم المعلومات إلى العمال المهاجرين، بمن فيهم العابرون؛

(ج) كفالة الحق في التصويت، وهو ما أفضى إلى زيادة كبيرة في مشاركة الناخبين البوسنيين المهاجرين في الخارج في الانتخابات منذ عام 2010 .

6 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير تصديق الدولة الطرف، في 17 أيار/مايو 2018 ، على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات .

7- وترحب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية :

(أ) قانون المساعدة القانونية المجانية في عام 2016، الذي ينص، في جملة أمور، على الشروط القانونية المسبقة اللازمة لحصول العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على المساعدة القانونية المجانية؛

(ب) التعديلات ال م دخ َ ل ة في عام 2016 على قانون حظر التمييز، التي زادت أسس التمييز المحظور ؛

(ج) قانون العمل في جمهورية صربسكا الصادر في عام 2016، الذي ينطبق على الرعايا الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية والمواطنين على حد سواء؛

(د) القانون المتعلق بالأجانب الصادر في عام 2015، الذي يحظر التمييز ضد الرعايا الأجانب .

8 - وترحب اللجنة أيضاً باتخاذ التدابير المؤسسية والسياساتية التالية:

(أ) إنشاء هيئة تنسيق قضايا الهجرة في البوسنة والهرسك في عام 2018 ل م عالج ة قضايا الهجرة واللجوء؛

(ب) استراتيجيات الهجرة واللجوء وخطة العمل المتعلقة بالهجرة واللجوء للفترة المتراوحة بين عامي 2016 و2020؛

( ج ) خطة العمل الم ت علقة بمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2016-2019 .

9 - وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف صوتت لصالح الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، وتوصيها بالعمل من أجل تنفيذه ، مع كفالة الامتثال الكامل لأحكام الاتفاقية .

10- وتلاحظ اللجنة الدعوة الدائمة التي وجهتها الدولة الطرف إ لى الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان في عام 2010 .

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

1 - تدابير التنفيذ العامة (المادتان 73 و84)

التشريعات والتطبيق

11 - تلاحظ اللجنة مبادرات الدولة الطرف من أجل تحسين إطارها القانوني المتعلق بحقوق العمال البوسنيين المهاجرين وأفراد أسرهم في الخارج، ولا سيما في مجالات الضمان الاجتماعي والعمل وأنظمة المعاشات التقاعدية والدعم في إعادة الإدماج والحق في التصويت. وتلاحظ اللجنة كذلك أن هيئة تنسيق قضايا الهجرة في البوسنة والهرسك تنسق أيضاً الأنشطة المتعلقة بالعمال البوسنيين المهاجرين وأفراد أسرهم ف ي الخارج، بما في ذلك من خلال تقييم مستقبل حركات الهجرة واقتراح تدابير لتحسين سياسات الدولة الطرف في مجال الهجرة ورصد تنفيذها و دراسة فعاليتها . غير أن ا للجنة تشعر بالقلق إزاء نقص المعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن ما حددته من أهداف وغايات محددة زمنياً وقابلة للقياس لإعمال حقوق العمال البوسنيين المهاجرين في الخارج .

12- وترحب اللجنة بمبادرات الدولة الطرف من أجل تحسين إطارها القانوني بشأن حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ولا سيما في مجالي العمل والتعليم . وتلاحظ كذلك الجهود المبذولة، و لا سيما في جمهورية صربسكا ، من أجل مواءمة التشريعات ذات الصلة مع أحكام الاتفاقية، التي يتساوى بموجبها العمال المهاجرون النظاميون والرعايا الأجانب المتمتعون بالحماية الدولية الموافق عليها، بما في ذلك الحماية المؤقتة، مع مواطني الدولة الطرف في الحقوق والواجبات في مجال العمل .

13- غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء تعثر الإعمال الكامل، على الصعيدين التشريعي والإداري، للحقوق المكرسة في الاتفاقية في جميع أنحاء الدولة الطرف بسبب الطابع المعقَّد لهيكل الدولة الطرف الدستوري والصعوبات التي تواجهها الحكومة الاتحادية في إجراء إصلاحات قانونية في بعض أنحاء الدولة الطرف .

14 - إن اللجنة ، إذ تكرر توصياتها السابقة ( CMW/C/BIH/CO/2 ، الفقرة 12)، توصي الدولة َ الطرف بما يلي:

(أ) أن تعزز جهودها الرامية إلى تجاوز ما تبقى من حالة التجزؤ التشريعي في قوانينها الوطنية بغية كفالة توافق جميع التشريعات ذات الصلة على نحو كامل مع أحكام الاتفاقية، بما في ذلك القانون المتعلق بالأجانب، المتوقع أصلاً تنقيحه خلال الفترة 2019-2020، وقانون العمل الجديد في مقاطعة برتشكو ؛

(ب) أن تتخذ تدابير فعالة لتنفيذ جميع التشريعات ذات الصلة، مع تحديد أطر زمنية واضحة ومؤشرات ومعايير للرصد والتقييم، وأن تقدم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل؛

(ج) أن تكفل تنفيذ أحكام الاتفاقية في جميع أنحاء الدولة الاتحادية وفي المناطق الخاضعة لولايتها القضائية، من دون أي قيود أو استثناءات، وفقاً للالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في الاتفاقية؛

(د) أن تعمل مع الجهات المعنية على جميع الصعد من أجل تحديد سبل لزيادة مستوى تنفيذ الاتفاقية على صعيد الاتحاد والكيانات الإقليمية والبلديات، بالنظر إلى أن الالتزامات المترتبة على الاتفاقية ملزمة للدولة الطرف ككل.

المادتان 76 و77

15 - تحيط اللجنة علماً مع الأسف بقرار الدولة الطرف، المحال إليها في 4 نيسان/ أبريل 2019، الذي يقضي بعدم إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 77 من الاتفاقية، وهي، إذ تكرر توصياتها السابقة ( CMW/C/BIH/CO/2 ، الفقرة 10، و CMW/C/BIH/CO/1 ، الفقرة 14)، توصي الدولةَ الطرف بأن تنظر في مسألة إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 76 من الاتفاقية، والاعتراف باختصاص اللجنة بتلقي ودراسة البلاغات المقدمة من الدول الأطراف بشأن انتهاكات الحقوق التي تنص عليها الاتفاقية، وتدعو الدولةَ الطرف إلى إعادة النظر في قرارها المتعلق بالإعلان المنصوص عليه في المادة 77 من الاتفاقية، والاعتراف باختصاص اللجنة في تلقي ودراسة البلاغات المقدمة من الأفراد.

التصديق على الصكوك ذات الصلة

16 - إن اللجنة، إذ تلاحظ تأييد جمهورية صربسكا للقيام بذلك، وإذ تكرر توصيتها السابقة ( CMW/C/BIH/CO/2 ، الفقرة 8)، تدعو الدولةَ الطرف إلى إعادة النظر في قرارها عدم التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 189) لعام 2011 بشأن العمال المنزليين، وإلى التصديق عليها في أقرب وقت ممكن.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

17 - ترحب اللجنة بتنفيذ سياسة محددة، في إطار استراتيجيات الهجرة واللجوء للفترة المتراوحة بين عامي 2016 و2020، خاصة بالشتات البوسني ترمي إلى تيسير نقل المعارف وجذب الاستثمارات إلى الدولة الطرف ؛ و استراتيجية للتوظيف في جمهورية صربسكا ترمي إلى كفالة الاتساق بين السياسات المتعلقة بهجرة اليد العاملة وسياسات التوظيف ؛ و مشروع لتعزيز الحلول الشاملة بشأن سوق العمل في غرب البلقان . وقد نُفذت المبادرتان الأخيرتان بمساعدة تقنية من منظمة العمل الدولية . غير أن اللجنة يساورها القلق إزاء نقص تركيز استراتيجيات الهجرة واللجوء على تنفيذ الاتفاقية، وإزاء عدم بناء الدولة الطرف بعدُ للقدرات الإدارية الكاملة التي تستلزمها التدابير المحددة المتخذة لتنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك التدريب المتخصص .

18- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، لدى وضع استراتيجياتها المقبلة للهجرة واللجوء لفترة ما بعد عام 2020، بما يلي :

(أ) أن تكفل تركيز الاستراتيجيات على تنفيذ الاتفاقية وأن توفر ما يلزم لسياسة واستراتيجية شاملتين بشأن الهجرة تراعيان المنظور الجنساني وتقومان على حقوق الإنسان؛

(ب) أن تتخذ تدابير فعالة، ذات أطر زمنية واضحة ومؤشرات ومعايير للرصد والتقييم، لتنفيذ الاستراتيجيات وخطة العمل، وأن توفر الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنفيذها، وأن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات ذات صلة مدعومة ب الإحصاءات عن النتائج التي حققتها والصعوبات التي واجه ت ها.

التنسيق

19 - بينما تلاحظ اللجنة وجود هيئة تنسيق قضايا الهجرة في البوسنة والهرسك، التي شاركت في إعداد تقرير الدولة الطرف، وإدارة حكومية تعالج قضايا الشتات البوسني، فهي تشعر بالقلق لعدم وجود أي آلية لديها ولاية أو صلاحية تنسيق جميع الأنشطة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية على جميع الصعد، بما في ذلك إجراءات متابعة توصيات اللجنة.

20- توصي اللجنة الدولة الطرف بمنح آلية رفيعة المستوى مشتركة بين الوزارات السلطة الكافية لتنسيق جميع الأنشطة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية على صعيد الاتحاد والكيانات الإقليمية والمقاطعات والبلديات في جميع قطاعات الحكومة . وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بتزويد هيئة التنسيق هذه بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لأداء عملها بفعالية .

جمع البيانات

21 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات إحصائية شاملة عن الهجرة، مصنفة ليس فقط حسب نوع الجنس والسن، بل أيضاً حسب خصائص أخرى، مثل الجنسية والمجال المهني، ولا سيما بشأن العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المقيمين في البوسنة والهرسك، بصرف النظر عن وضعهم، وبشأن العمال المهاجرين البوسنيين وأفراد أسرهم المقيمين في الخارج.

22 - إن اللجنة، إذ تشير إلى توصياتها السابقة ( CMW/C/BIH/CO/2 ، الفقرة 16)، توصي الدولةَ الطرف، وفقاً للغاية 17-18 من أهداف التنمية المستدامة، بأن تتبع نهجاً قائماً على حقوق الإنسان ومراعاة ا لمنظور الجنساني وعدم التمييز من أجل ما يلي :

(أ) تحسين نظامها لجمع البيانات بحيث يشمل جميع جوانب الاتفاقية؛

(ب) تعزيز المعالجة الآلية لعمليات دخول الأشخاص وخروجهم، بطرق منها الحفاظ على جود ة المعلومات وموثوقيتها في جميع النقاط الحدودية؛

(ج) ضمان حماية المعلومات الشخصية للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بحيث لا ت ُ ستخدم البيانات الشخصية لأغراض مراقبة الهجرة أو التمييز في المجالين العام والخاص.

الرصد المستقل

23 - ترحب اللجنة بنص التشريعات الوطنية على إنشاء ثلاثة مكاتب لأمناء المظالم وبإعادة اعتماد مؤسسة أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان في البوسنة والهرسك في عام 2017 ضمن الفئة "ألف" من قِبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وهي تواصل أنشطتها الرامية إلى رصد وفاء الدولة الطرف بالتزامات ها بموجب الاتفاقية، بما في ذلك بالتعاون مع المجتمع المدني، وإلى معالجة الشكاوى الفردية ذات الصلة. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن هذه المؤسسة لا تملك ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية للاضطلاع بولايتها بفعالية فيما يتعلق بحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ولأنه لم يُعتمد مشروع قانون يهدف إلى تحسين هيكل تمويلها وتعزيز تعاونها مع منظمات المجتمع المدني وتخويلها صلاحيات إضافية، ولا سيما العمل بوصفها الآلية الوقائية الوطنية لمناهضة التعذيب .

24 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتزويد مؤسسة أمين ال مظالم المعني بحقوق الإنسان في البوسنة والهرسك بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتمكينها من العمل بفعالية من أجل تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بما في ذلك لدى معالجة شكاواهم .

التدريب في مجال الاتفاقية ونشر المعلومات المتعلقة بها

25 - تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن مبادرات كفالة التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان للصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام، ومبادرات توفير التدريب في مجال الهجرة واللجوء لموظفي الدولة، بمن فيهم أفراد الشرطة وموظفو وزارة الأمن. غير أنها تأسف لتعذر إنجاز التدريب المقرر إجراؤه بشأن الاتفاقية بسبب نقص الموارد المالية، ولعدم كفاية الجهود الرامية إلى إشاعة المعلومات بشأن الحقوق المكرسة في الاتفاقية بين جميع الجهات المعنية .

26- توصي اللجنة الدولة َ الطرف بما يلي :

(أ) أن تضع وتنفذ برامج لتدريب ا لعمال المهاجرين وأفراد أسرهم في مجال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية؛

(ب) أن تتيح الاستفادة من هذه البرامج لكل المعنيين، ولا سيما أفراد قوات الأمن وموظفو مراقبة الحدود والقضاة والمدعون العامون والأخصائيون الاجتماعيون وغيرهم من الموظفين المعنيين العاملين في مجال الهجرة ؛

(ج) التعاون مع وسائط الإعلام والمجتمع المدني في التدريب ونشر المعلومات بشأن الاتفاقية .

2 - المبادئ العامة (المادتان 7 و83)

عدم التمييز

27 - تلاحظ اللجنة مع التقدير جهود الدولة الطرف من أجل تحسين إطارها القانوني ل ضمان عدم التمييز، بما في ذلك التعديلات ال م دخل ة على قانون حظر التمييز ؛ وقانون العمل في جمهورية صربسكا ؛ والقانون المتعلق بالأجانب، الذي تحظر المادة 9 منه التمييز ضد الرعايا الأجانب ؛ وقانون توظيف الأجانب في اتحاد البوسنة والهرسك ؛ وقانون توظيف الرعايا الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية في جمهورية صربسكا ؛ وقانون العمل في مقاطعة برتشكو ، الذي يتساوى بموجبه العمال المهاجرون النظاميون، بمن فيهم العمال المنزليون، مع مواطني الدولة الطرف في الحقوق والواجبات في مجال العمل، بما في ذلك فيما يتعلق ب الحماية الاجتماعية . غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود حكم محدد يحظر أشكال التمييز المتداخلة والمتعددة التي يواجهها العمال المهاجرون وأفراد أسرهم، وإزاء عدم توفير التشريعات القائمة لحماية خاصة للعاملات المهاجرات، بمن فيهن العاملات المنزليات المهاجرات، بصرف النظر عن وضعهن . وتأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات عن كيفية تهيئة الإطار التشريعي، من حيث الممارسة، لظروف أفضل لحماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم .

28 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) أن تدرج في تشريعاتها حظراً محدداً لأشكال التمييز المتداخلة والمتعددة التي يواجهها العمال المهاجرون وأفراد أسرهم، حتى يتسنى لهم التمتع من دون تمييز بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية؛

(ب) أن تزيد الوعي لدى السلطات وموظفي الهجرة وعامة الناس بحقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وبأهمية القضاء على التمييز ضدهم ؛

(ج) أن تتخذ تدابير لكفالة الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية لجميع العاملات المهاجرات، بمن فيهن العاملات المنزليات، بصرف النظر عن وضعهن ؛

(د) أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ إطارها التشريعي المتعلق بعدم التمييز فيما يتعلق بحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بصرف النظر عن وضعهم .

الحق في سبيل انتصاف فعال

29 - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن العمال المهاجرين يتساوون مع مواطني الدولة الطرف في الحقوق والواجبات في مجال العمل، وفقاً للقوانين ذات الصلة على الصعيد الاتحادي وفي جمهورية صربسكا ومقاطعة برتشكو ، ويحق لهم، من حيث المبدأ، الحصول على المساعدة القانونية المجانية على غرار المواطنين، بموجب قانون المساعدة القانونية المجانية. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم إتاحة أي معلومات عن عدد الإجراءات القضائية أو الإدارية التي باشرها العمال المهاجرون أو أفراد أسرهم، بمن فيهم من هم في وضع غير نظامي . ويساورها القلق أيضاً إزاء عدم تقديم معلومات، في شكل إحصاءات وأمثلة، بشأن المساعدة القانونية المقدمة إلى العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في حالات انتهاك حقوقهم المكفولة بموجب الاتفاقية، وإزاء الاعتماد حالياً في توفير المساعدة القانونية المجانية في جميع الحالات في الدولة الطرف على خمسة موظفين يقدمونها، بالإضافة إلى مهامهم الاعتيادية، خلال ساعات العمل العادية أو خارجها، وذلك في انتظار إنشاء مكتب تقديم المساعدة القانونية .

30 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تكفل تكافؤ الفرص، قانوناً وممارسةً، بين العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم من هم في وضع غير نظامي، ومواطني الدولة الطرف فيما يتعلق بتقديم الشكاوى والحصول على الانتصاف الفعال في إطار ال إجراءات ال إدارية وأمام المحاكم في حالات انتهاك حقوقهم المكفولة بموجب الاتفاقية؛

(ب) أن تتخذ تدابير إضافية لتقديم معلومات إلى العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم من هم في وضع غير نظامي، بشأن سبل الانتصاف القضائية المتاحة لهم في هذه الحالات، بما في ذلك رد الحقوق والتعويض وإعادة التأهيل والترضية وضمانات عدم التكرار؛

(ج) أن تنشئ مكتب تقديم المساعدة القانونية المجانية دون تأخير وتزوده بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لعمل ه بفعالية من أجل تقديم المساعدة القانونية المجانية إلى العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وأن تقدم إحصاءات وأمثلة بشأن هذه الحالات في تقريرها الدوري المقبل .

3 - حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد 8-35)

إدارة الحدود والمهاجرون العابرون

31 - تلاحظ اللجنة تدفقات المهاجرين العابرين للدولة الطرف، التي تشمل فئات منها العمال المهاجرون وأفراد أسرهم، وملتمسو اللجوء، وضحايا الاتجار بالبشر، والمهاجرون المهرَّبون، والأطفال غير المصحوبين والمنفصلون عن ذويهم، والعمال المهاجرون عديمو الجنسية، والمهاجرون غير الحا ئز ين للوثائق اللازمة . وتلاحظ اللجنة أيضاً زيادة في تدفق المهاجرين في عام 2018، ولا سيما من بلدان الشرق الأوسط، وكذلك من بلدان شمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان . وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية القدرات في مجال إدارة الحدود، بما في ذلك نقص الهياكل الأساسية في نقاط العبور الحدودية، وكذلك إزاء الظروف المعيشية في مخيم فوتشياك غير الرسمي قرب بيهاتش . وعلاوة على ذلك، وإذ تلاحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف أن القانون يحظر مطلقاً عمليات الطرد الجماعي، فهي تشعر بالقلق إزاء المعلومات الواردة بشأن عدم وجود ضمانات تكفل خلو تدابير إدارة الحدود من التمييز وتوافقها مع مبدأ ي عدم الإعادة القسرية وحظر الطرد التعسفي والجماعي .

32- وفقاً للمبادئ والتوجيهيات الموصى بها بشأن حقوق الإنسان على الحدود الدولية، التي وضعتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) أن تعزز القدرات في مجال إدارة الحدود، بما في ذلك تدريب الموظفين العامين العاملين في نقاط العبور الحدودية، وأن تتخذ تدابير لتحسين الهياكل الأساسية في هذه النقاط لكفالة احترام حقوق الإنسان لجميع المهاجرين، بصرف النظر عن وضعهم ؛

(ب) أن تعزز جهودها الرامية إلى ضمان أن تعالج تدابيرها لإدارة الحدود وتكافح جميع أشكال التمييز الذي تمارسه أطراف عامة وخاصة على الحدود الدولية، و أن تتوافق مع مبدأي عدم الإعادة القسرية وحظر الطرد التعسفي والجماعي .

الإجراءات القانونية الواجبة والاحتجاز والمساواة أمام المحاكم

33 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) إخضاع الأجانب، بمن فيهم العمال المهاجرون وأفراد أسرهم، للاحتجاز الإداري لأسباب تتعلق بالهجرة غير النظامية، بما في ذلك إخفاء هويتهم ، والطابع الإلزامي لهذا التدبير الذي لا يعرفه القانون بالتالي ب اعتباره تدبيراً إدارياً لا يُتَّخذ ولا يُطبَّق إلا كملاذ أخير ؛

(ب) عدم وجود معلومات عن ظروف احتجاز المهاجرين، بمن فيهم العمال المهاجرون وأفراد أسرهم، في انتظار طردهم، و عن مدته القصوى .

34 - في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 2(2013) بشأن حقوق العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي وأفراد أسرهم والتعليقين العامين المشتركين رقم 3 ورقم 4 (2017) للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم/رقم 22 ورقم 23 (2017) للجنة حقوق الطفل بشأن المبادئ العامة المتعلقة بحقوق الإنسان الخاصة بالأطفال في سياق الهجرة الدولية، وإذ تكرر اللجنة توصياتها السابقة ( CMW/C/BIH/CO/2 ، الفقرتان 26 و30)، فهي توصي الدولة َ الطرف بما يلي:

(أ) كفالة عدم اللجوء إلى الاحتجاز الإداري في مراكز الهجرة إلا كملاذ أخير، ويشمل ذلك العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين هم في وضع غير نظامي؛

(ب) تقديم معلومات في تقريرها الدوري المقبل عن مدى فعالية التدابير المتخذة لكفالة توفير جميع مراكز الهجرة لما يكفي من الخدمات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والرعاية الصحية والنظافة الصحية وإمكانية الاستمتاع بالهواء الطلق، وكذلك عن عدد حالات الاحتجاز الإداري والمدة القصوى الفعلية لاحتجاز العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بانتظار طردهم .

الطرد

35 - تلاحظ اللجنة أنه يمكن تقديم طعن (ذي أثر إيقافي) ضد قرارات الطرد إلى وزارة الأمن، وأن تدابير للمراقبة أخف وطأة من الاحتجاز متاحة قانوناً في الدولة الطرف لضمان تنفيذ قرارات الطرد. غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ق ِ صر مهلة 24 ساعة المحددة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم لتقديم الطعون الإدارية ضد هذه القرارات بموجب المادة 106(1)(ك) من القانون المتعلق بالأجانب . وتأس ف اللجنة لعدم ورود معلومات من الدولة الطرف بشأن مدى استفادة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين ينتظرون الطرد من حق الطعن في قرارات طردهم . ويساور اللجنة القلق لأن الطعن في أمر الطرد أمام المحاكم ليس له أثر إيقافي تلقائي ؛ فعلى صاحبه أن يقدم أسباباً محددة، مثل الاحتجاج بمبدأ عدم الإعادة القسرية، كي يكون له أثر إيقافي .

36 - إن اللجنة، إذ تكرر توصياتها السابقة ( CMW/C/BIH/CO/2 ، الفقرة 32)، توصي الدولة َ الطرف بما يلي :

(أ) النظر في تمديد المهلة الزمنية المحددة لتقديم الطعون الإدارية ضد أوامر الطرد؛

(ب) جعل الطعون المقدمة إلى المحاكم ذات أثر إيقافي تلقائي من دون اضطرار أصحابها إلى الاحتجاج ب أسباب محددة ؛

( ج ) اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة أن يعي العمال المهاجرون الذين يصدر في حقهم أمر بالطرد حقهم في الطعن في هذا الأمر ويتمكنوا من ممارسته .

المساعدة القنصلية

37 - ترحب اللجنة بأثر التدابير المتخذة التي زادت نسبة مشاركة العمال المهاجرين البوسنيين وأفراد أسرهم المقيمين في الخارج في الانتخابات، ومنها فتح مكاتب قنصلية جديدة والتدريب المقدم إلى الموظفين القنصليين ومبادرات التوعية. غير أنها تشعر بالقلق إزاء انخفاض معدل مشاركة البوسنيين الذين يعيشون في الخارج في الانتخابات، وعدم قدرة الدولة الطرف على تشجيعهم على التصويت، وإزاء نقص المعلومات عن الخدمات الأخرى، بما في ذلك الخدمات القنصلية، وعما تقدمه قنصليات الدولة الطرف من الحماية والمساعدة، ولا سيما في حالات سلب الحرية و/أو صدور قرارات الطرد .

38 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات إضافية لتعزيز خدماتها القنصلية من أجل حماية وتعزيز حقوق العمال المهاجرين البوسنيين وأفراد أسرهم وتقديم المساعدة، على وجه الخصوص، إلى من يُسلبون منهم حريتهم و/أو يصدر في حقهم أمر بالطرد .

النقابات

39 - تأسف اللجنة لنقص المعلومات المقدمة بشأن حق العمال المهاجرين في الدولة الطرف في الانضمام بحرية إلى ال نقابات والمشاركة في اجتماعاتها.

40 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازم ة، بما في ذلك التعديلات التشريعية، لضمان إمكانية ممارسة الحق في المشاركة في الأنشطة النقابية والانضمام بحرية إلى النقابات لجميع العمال المهاجرين، بمن فيهم من هم في وضع غير نظامي، وذلك وفقاً للمادة 26 من الاتفاقية ولاتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 87) لعام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، وبأن تقدم معلومات ذات صلة في تقريرها الدوري المقبل.

الضمان الاجتماعي

41 - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف أبرمت عدة اتفاقات ثنائية بشأن الضمان الاجتماعي وأن العمال المهاجرين النظاميين يتساوون في الحقوق والواجبات مع مواطني الدولة الطرف في مجال العمل. وتلاحظ اللجنة اعتزام الدولة الطرف إجراء بحوث بشأن عدد المواطنين البوسنيين في بلدان المنطقة والاتحاد الأوروبي التي ليست لديها نظم للضمان الاجتماعي المرتبط بالعمل والشروع في إبرام اتفاقات مع هذه البلدان .

42 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة تمكين جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم من الانتساب إلى نظام للضمان الاجتماعي، وإبلاغهم بحقوقهم في هذا الصدد؛

(ب) إبرام اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف بشأن الضمان الاجتماعي مع جميع بلدان المقصد تراعي المنظور الجنساني ومبدأ عدم التمييز، لضمان الحماية الاجتماعية للعمال المهاجرين، وبذل جهود لتسريع وتيرة إبرام ما يجري التفاوض بشأنه من تلك الاتفاقات .

الرعاية الطبية

43 - تلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير المتخذة في إطار برامج إعادة الإدماج لضمان استفادة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم العائدين، بمن فيهم العائدون بموجب المرفق 7 من اتفاق دايتون للسلام، من التأمين الصحي والخدمات الصحية. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم تقديم معلومات ع ما إذا كان العمال المهاجرون الذين هم في وضع غير نظامي يتمتعون أيضاً ب ال حق في الاستفادة من هذه التدابير .

44 - توصي اللجنة الدولة الطرف، وفقاً للمادة 28 من الاتفاقية، باعتماد تدابير ملموسة وفعالة لضمان إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الرعاية الطبية في حالات الطوارئ والحالات المستعجلة، لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على أساس المساواة في المعاملة مع المواطنين، وبتقديم معلومات في هذا الصدد في تقريرها الدوري المقبل .

تسجيل المواليد والجنسية

45 - ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، بما فيها تلك التي حظيت بالمساعدة التقنية المقدمة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، من أجل تحقيق زيادة كبيرة في تسجيل المواليد وإصدار وثائق الهوية والحد من خطر انعدام الجنسية لدى العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وكذلك لدى جماعة الروما. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما تبقى في التشريعات على صعيد الاتحاد والكيانات الإقليمية والمقاطعات من عوائق تمنع كفالة تسجيل جميع المواليد، وإزاء عدم شمول قوانين المساعدة القانونية المجانية على صعيد البلديات في هذا الصدد للمنتمين إلى ج ماعة الروما .

46 - في ضوء التعليقين العامين المشتركين رقم 3 ورقم 4/رقم 22 ورقم 23، وإذ تكرر اللجنة توصياتها السابقة ( CMW/C/BIH/CO/2 ، الفقرة 36)، فهي توصي الدولة َ الطرف بما يلي :

(أ) أن تتخذ جميع التدابير التشريعية والعملية اللازمة، بما في ذلك إدخال تعديلات على قوانين المساعدة القانونية المجانية على صعيد البلديات، لضمان تسجيل أطفال العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم أطفال الروما والأطفال المولودون لعمال مهاجرين في وضع غير نظامي، لدى ولادتهم وحصولهم على وثائق الهوية الشخصية، وذلك وفقاً للغاية 16-9 من أهداف التنمية المستدامة؛

(ب) أن تواصل إذكاء الوعي بأهمية تسجيل المواليد في صفوف جماعة الروما والعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بطرق منها التماس المساعدة التقنية من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين .

التعليم

47 - تلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير المتخذة لضمان الحصول على التعليم لأطفال العمال المهاجرين أو الذين عادوا إلى الدولة الطرف، بما في ذلك برنامج خاص للأطفال الذين يعيشون في المخيمات. غير أنها تشعر بالقلق لأنه لا يزال لا يجري بشكل منهجي تسجيل أطفال العمال المهاجرين، بمن فيهم من هم في وضع غير نظامي، في المدارس العامة، وذلك في بعض الأحيان بسبب الحواجز القانونية القائمة، مثل استيفاء الشروط المت ع ل ق ة بوضع الإقامة القانونية أو بطاقة اللجوء أو موافقة الوالدين أو الأوصياء .

48 - تماشياً مع التعليقين العامين المشتركين رقم 3 ورقم 4/رقم 22 ورقم 23، توصي اللجنة الدولة الطرف، وفقاً للمادة 30 من الاتفاقية، بإزالة الحواجز القانونية والإدارية القائمة وباعتماد تدابير ملموسة، منها معالجة العوائق اللغوية، لكفالة إمكانية الحصول على التعليم من دون أي تمييز لجميع أطفال العمال المهاجرين، بصرف النظر عن وضع آبائهم من حيث الهجرة .

4 - حقوق أخرى للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحائزين للوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع نظامي (المواد 36-56)

لم شمل الأسرة

49 - بينما تلاحظ اللجنة أن المادتين 48 و50 من القانون المتعلق بالأجانب تنصان على لم شمل الأسرة، فهي تشعر بالقلق لأنه لا يجري إصدار سوى رخص للإقامة المؤقتة لفترة لا تتجاوز سنة واحدة قابلة للتجديد، ولأن المادة 93 من القانون ذاته تنص على إلغاء رخصة الإقامة في حالة منحها لأغراض لمِّ شمل الأسرة مع أجنبي انقضت أو أُلغيت رخصة إقامته وفقاً للقانون ذاته .

50 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية وحدة أسر العمال المهاجرين، بطرق منها اعتماد قوانين لضمان عدم إلغاء رخص إقامة أفراد أسر العمال المهاجرين في حالة وقوع تغير في الوضع الذي صدرت الرخصة على أساسه في بداية الأمر .

الحق في تحويل المداخيل والمدخرات

51 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود معلومات عن الشراكات مع مؤسسات مالية لتيسير إجراء التحويلات بالنسبة للعمال المهاجرين البوسنيين المقيمين في الخارج إلى البوسنة والعمّال المهاجرين المقيمين في الدولة الطرف إلى بلدانهم الأصلية.

52 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) أن تيسر إجراء العمال المهاجرين البوسنيين المقيمين في الخارج لتحويلات إلى البوسنة والهرسك ؛

(ب) أن تتخذ تدابير لتيسير إجراء العمال المهاجرين المقيمين في البوسنة والهرسك لتحويلات إلى بلدانهم الأصلية، برسوم إرسالٍ واستلامٍ تفضيلية، وفقاً للغاية 10-3 من أهداف التنمية المستدامة، وأن تيسر أكثر للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم المقيمين في الدولة الطرف إمكانية الاستفادة من مدخراتهم في الخارج .

5 - الأحكام المنطبقة على فئات خاصة من العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد 57-63)

العمال الحدوديون والعمال الموسميون

53 - بينما تلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لحماية حقوق العمال الموسميين البوسنيين من خلال التعاون مع البلدان الأعضاء في منتدى منطقة الدانوب لتوفير المعلومات من أجل الإدماج الاقتصادي للمهاجرين، فهي لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود بيانات عن عدد ووضع العمال المهاجرين البوسنيين في الخارج، بمن فيهم العمال الحدوديون والموسميون .

54 - إن اللجنة، إذ تكرر توصياتها السابقة ( CMW/C/BIH/CO/2 ، الفقرة 42)، توصي الدولةَ الطرف بما يلي :

(أ) أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير المتخذة لضمان تمتع العمال الحدوديين والموسميين البوسنيين في الخارج بما يستحقونه من حقوق بحكم وجودهم وعملهم في إقليم دولة العمل، وفقاً للمادتين 58 و59 من الاتفاقية ؛

(ب) أن توائم تشريعاتها بحيث تشير بالتحديد إلى العمال الحدوديين والموسميين بغية حمايتهم من ظروف عمل متسمة بالظلم والاستغلال .

6 - تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية والمشروعة فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم (المواد 64-71)

التعاون الدولي مع بلدان العبور والمقصد

55 - بينما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أبرمت عدداً من الاتفاقات الثنائية، بما فيها اتفاقات توظيف العمال المهاجرين البوسنيين في الخارج، فهي تشعر بالقلق لأن بعضها لا يشمل بالقدر الكافي الأحكام الواردة في الاتفاقية .

56 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تبرم اتفاقات مع بلدان العمل بغرض تعزيز حماية حقوق العمال المهاجرين البوسنيين، بمن فيهم العمال الحدوديون والموسميون، وأفراد أسرهم بما يتماشى مع الاتفاقية، وبأن تيسر حصولهم على الخدمات القنصلية المناسبة وغيرها من الخدمات .

وكالات التوظيف

57 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود معلومات بشأن التدابير المتخذة لتعزيز الإطار التنظيمي لوكالات التوظيف الخاصة ورصد أنشطتها .

58 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير المتخذة لتعزيز الإطار التنظيمي لوكالات التوظيف الخاصة وبأن تعزز عمليات الرصد والتفتيش لضمان احترام حقوق العمال المهاجرين، وفقاً للمادة 66 من الاتفاقية .

العودة وإعادة الإدماج

59 - ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة عن التدابير المتخذة لتيسير العودة الطوعية وإعادة الإدماج للعمال المهاجرين البوسنيين وأفراد أسرهم، بما في ذلك بموجب المرفق 7 من اتفاق دايتون للسلام، ولتنفيذ الاتفاقات المبرمة بين الدولة الطرف ودول غرب البلقان وتركيا والجماعة الأوروبية (السابقة)، بما في ذلك البروتوكولات الملحقة بها المبرمة مع 16 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي بشأن إعادة قبول الأشخاص المقيمين في تلك الدول بدون رخصة، مع توفير الإيواء والرعاية لهم لمدة 30 يوماً بعد عودتهم . غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وضع تدابير لإعادة الإدماج بصفة دائمة، وتأسف لعدم وجود معلومات بشأن الضمانات الإجرائية للعمال المهاجرين المشمولين باتفاقات إعادة القبول .

60 - إن اللجنة، إذ تكرر توصياتها السابقة ( CMW/C/BIH/CO/2 ، الفقرتان 22 و46)، توصي الدولة َ الطرف بما يلي :

(أ) أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان أن يتوافق أي اتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف بشأن الهجرة ، وكذلك تنفيذه ، مع أحكام الاتفاقية، وأن يتضمن على وجه الخصوص ضمانات إجرائية مناسبة لحظر إعادة العمال المهاجرين أو طردهم أو ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية أو إلى بلدان ثالثة قد يُنتهك فيها حقهم في الحياة أو السلامة البدنية، أو لا يُراعى فيها مبدأ عدم الإعادة القسرية، أو لا يُحظر فيها التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ؛

(ب) أن تشجع العودة الطوعية، بطرق منها تقديم معلومات بهذا الشأن، آخذةً في الحسبان أنه ينبغي، لاعتبار العودة طوعية، أن تتقرر من دون قيود على أساس مستنير تماماً وأن تُدعم بما يكفي من البدائل المناسبة، مثل الرخص المؤقتة للعمل أو الدراسة أو الأغراض الإنسانية أو فرص الحصول على الإقامة الدائمة أو الجنسية . ولا يمكن اعتبار قرار العودة طوعياً إذا اتخذه المهاجر لتفادي جملة عواقب منها الطرد أو الاحتجاز، أو للهروب من أوضاع متسمة بالتعسف أو الاستغلال في بلد المقصد أو العبور، أو لتلافي الحرمان من حقوقه الاجتماعية و الاقتصادية في بلد المقصد ؛

(ج) أن تنفذ اتفاق إعادة القبول المبرم مع الجماعة الأوروبية في إطار الامتثال لأحكام الاتفاقية، وأن تقدم إلى اللجنة معلومات عن تنفيذه في تقريرها الدوري المقبل ؛

(د) أن تتخذ، وفقاً لمبادئ الاتفاقية، تدابير فعالة لتيسير إعادة ال إ دماج بصفة دائمة للعائدين من العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف، على النحو المنصوص عليه في المادة 67 من الاتفاقية ؛

(ه) أن تضمن توفير الدعم على أساس مراعاة المنظور الجنساني فيما يتعلق بعودة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وإعادة إدماجهم، بغية تلبية الاحتياجات المحددة في مجال الصحة البدنية والعقلية لمن تعرضوا للعنف أو سوء المعاملة أو الاستغلال الجنسي، ولا سيما النساء اللواتي وقعن ضحايا ل لاتجار بالبشر .

الاتجار بالأشخاص، وتهريب المهاجرين، والهجرة غير النظامية

61 - تشعر اللجنة بقلق بالغ لأن الدولة الطرف، رغم الجهود المبذولة لمنع ومكافحة هذه الظاهرة، لا تزال بلد منشأ وعبور ومقصد لتهريب المهاجرين وضحايا الاتجار بالبشر، بمن فيهم النساء والأطفال، ولا سيما أطفال الروما .

62 - إن اللجنة، إذ تكرر توصياتها السابقة ( CMW/C/BIH/CO/2 ، الفقرة 48)، ووفقاً للمبادئ والمبادئ التوجيهية الموصى بها فيما يتعلق بحقوق الإنسان والاتجار بالأشخاص، التي وضعتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، توصي الدولة َ الطرف بما يلي :

(أ) أن تعتمد تدابير فعالة لكشف تدفقات العمال المهاجرين غير النظاميين ومنعها وتقليصها، وأن تحقق مع الجماعات الإجرامية المسؤولة عن تهريب المهاجرين وغيرها من الجرائم ذات الصلة وتلاحقها قضائياً وتعاقبها ؛

(ب) أن توائم إطار قانونها الجنائي الوطني المتعلق بجريمة الاتجار بالأشخاص على نحو كامل مع المعايير الدولية، بما فيها اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وأن تجرم على وجه التحديد بيع الأطفال ؛

(ج) أن تتخذ تدابير فعالة، مع تحديد أطر زمنية واضحة ومؤشرات ومعايير للرصد والتقييم، لتنفيذ إطارها التشريعي والإداري لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما من خلال تعزيز آليات التعرف المبكر على ضحايا الاتجار، بما في ذلك توفير التدريب للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وموظفي مراقبة الحدود والقضاة والمدعين العامين والمحامين في جميع كيانات الدولة الطرف، وآليات توفير الدعم لضحايا الاتجار بالبشر وإحالتهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع، بطرق منها على سبيل المثال توفير مراكز الإيواء والمساعدة القانونية والطبية والنفسية - الاجتماعية، وأن تخصص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتنفيذ تدابير مكافحة الاتجار بالأشخاص ؛

(د) أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل بيانات مفصلة عن الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، بما في ذلك لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل القسري، وعدد المحاكمات والإدانات والعقوبات الصادرة .

7 - النشر والمتابعة

ال نشر

63 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن نشر هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغة الرسمية للدولة الطرف، على مؤسسات الدولة ذات الصلة على جميع الصعد، بما في ذلك الوزارات الحكومية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطات المحلية ذات الصلة، فضلاً عن المنظمات غير الحكومية وسائر أعضاء المجتمع المدني.

المساعدة التقنية

64 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستفيد أكثر من المساعدة الدولية والمقدمة من كيانات فوق وطنية من أجل تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية بما يتفق مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بمواصلة تعاونها مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وبرامجها.

متابعة الملاحظات الختامية

65 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في غضون سنتين (أي بحلول 1 تشرين الأول/أكتوبر 2021)، معلومات كتابية عن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 34، بشأن الإجراءات القانونية الواجبة والاحتجاز والمساواة أمام المحاكم؛ والفقرة 36، بشأن الطرد؛ والفقرة 46، بشأن تسجيل المواليد والجنسية؛ والفقرة 62، بشأن الاتجار بالأشخاص، وتهريب المهاجرين، والهجرة غير النظامية.

التقرير الدوري المقبل

66 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الرابع بحلول 1 تشرين الأول/أكتوبر 2024 . وقد ترغب الدولة الطرف، عند القيام بذلك، في اتباع الإجراء المبسط لتقديم التقارير. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى مبادئها التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN.2/Rev.6 ) .