الأمم المتحدة

CRC/C/85/D/98/2019

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

29 October 2020

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، بشأن البلاغ رقم 98 / 2019***

المقدم من: ر. ن.

الشخص المدعى أنه ضحية: ل. ه. أ. ن.

الدولة الطرف: فنلندا

تاريخ تقديم البلاغ: 15 آب/أغسطس 2019 ( الرسالة الأولى )

تاريخ اعتماد القرار: 28 أيلول/سبتمبر 2020

الموضوع: مصالح الطفل الفضلى؛ حقوق الطفل

المسائل الإجرائية: الوضع القانوني للضحية؛ موافقة الطفل؛ استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ عدم إثبات الادعاءات بأدلة كافية

مواد الاتفاقية: 2 ( 2 ) و 3 و 4 و 6 ( 2 ) و 8 ( 1 ) و 9 ( 1 ) و( 2 ) و( 3 ) و 12 ، 13 و 14 و 1 6 و 18 ( 1 ) و( 2 ) و 19 و 20 و 23 و 24 و 25 و 27 ( 1 ) و( 2 ) و( 4 ) و 31 و 34 و 35 و 36 و 37 (أ) و 39

مواد البروتوكول الاختياري: 3 ( 2 ) و 5 ( 2 ) و 7 ( ج ) و ( هـ ) و ( و )

1 - 1 صاحبة البلاغ هي ر. ن.، وهي مواطنة فنلندية مولودة في عام 1982 . وتقدم هذا البلاغ نيابة عن طفلها، ل. ه. أ. ن.، المولود في عام 2009 . ولا الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 12 شباط/فبراير 2016 .‬‬‬‬‬‬‬

1 - 2 وفي 28 آب/أغسطس 2019 ، رفضت اللجنة، من خلال فريقها العامل المعني بالبلاغات، طلب صاحبة البلاغ اتخاذ تدابير مؤقتة.

1 - 3 وفي 2 كانون الثاني/يناير 2020 ، قررت اللجنة، من خلال فريقها العامل المعني بالبلاغات، النظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2 - 1 تدعي صاحبة البلاغ أن والد الطفل ل. ه. أ. ن. تحرش بها لسنوات، وأهمل الطفل ل. ه. أ. ن. وفي صيف عام 2017 ، عندما طلبت إليه دفع نفقة الطفل، بدأ في تهديدها واستخدام العنف الجسدي والنفسي ضده، بما في ذلك، في بعض الأحيان، رميه أو دفعه نحو الحائط. وعمل والد الطفل على عزله عن أمه بتلقينه ما ينبغي قوله أمام موظفي رعاية الطفل، وتلاعب بأفكاره لتقديم منظور سلبي عن محل إقامة صاحبة البلاغ. ودأب والد الطفل على عرقلة المسائل المتعلقة به، وتلاعب بالمسؤولين بتقديم تقرير عن رعاية صاحبة البلاغ لطفلها، اتهمها فيه زوراً بما كان في الواقع سلوكه غير المشروع هو، بما في ذلك ضربه الطفل وإهماله. وأجبر سيارة الأجرة المدرسية على الذهاب إلى منزله بالرغم من أن صاحبة البلاغ هي الحاضنة الرئيسية للطفل.

2 - 2 وتدفع صاحبة البلاغ بأن السلطات "هاجمتها" وطفلها على أساس أقوال والد الطفل، بما في ذلك عندما استُخدم تسجيل عن طريقة معاملة الوالد لطفله ضد صاحبة البلاغ في قرار محكمة بيركانما المحلية في 29 حزيران/يونيه 2019 ، والذي خلص إلى أن الطفل لم يكن يشعر بالأمان في منزلها. وهددها والد الطفل أيضاً وحذرها من الحديث عن العنف الأسري الذي تعرضت له هي وطفلها. ومع ذلك، لم تعترف السلطات بهذا التهديد. وسُمح لوالد الطفل بمراقبة صاحبة البلاغ وطفلها، بما في ذلك بسحب جواز سفر طفلها لمنعه من الذهاب معها في رحلة. وعلاوة على ذلك، أمرت محكمة بيركانما في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 والد الطفل بدفع نفقة الطفل، لكنه رفض الامتثال لذلك. ورفض أيضاً دفع تكاليف دواء الطفل، ونصيبه من رسوم الرعاية النهارية بعد المدرسة.

2 - 3 وتؤكد صاحبة البلاغ أن أخصائياً اجتماعياً اتهمها زوراً بضرب طفلها. وبالمثل، قدمت موظفة في قسم الخدمات الاجتماعية الطارئة، اتصلت بها صاحبة البلاغ بشأن والد الطفل في شباط/فبراير 2018 ، تقريراً عنها هي بدلاً من والد الطفل.

2 - 4 وقدمت صاحبة البلاغ طلباً لتمكينها من حضانة منفردة لطفلها في أوائل عام 2018 ، لأن عنف والد الطفل في حق طفلها بلغ مستوى غير مقبول بعدما عاينت كدمات على طفلها. وتدفع صاحبة البلاغ بأن إجراءات الحضانة كانت "دون المعايير المطلوبة" لأن تصريحات والد الطفل التشهيرية بشأنها قُدمت على أنها "حقيقية"، وأشار أخصائي اجتماعي ساند والد الطفل إلى أنها إنما تخيلتْ هذا العنف. وتدعي صاحبة البلاغ أن محكمة بيركانما المحلية قررت، استناداً إلى أكاذيب والد الطفل والفهم الخاطئ لرغبات طفلها، إيداعه لدى والده. وارتأى محاميها أن سلطات الدولة الطرف أولت في قراراتها وإجراءاتها وزناً غير مبرر لرغبات الطفل، وأن المحكمة المحلية لم تول اهتماماً كافياً للأدلة التي تثبت علاقة الطفل الجيدة بوالدته، وأن والده تلاعب بفكر الطفل للتعبير عن رغباته لصالحه. ونظراً إلى هذه الأخطاء، وبسبب ما كتبه الأخصائيون الاجتماعيون عنها، رفضت صاحبة البلاغ حضور اجتماعات تحت المراقبة.

2 - 5 وتدفع صاحبة البلاغ بأن طفلها "أُجبر" على الإقامة مع والده منذ آذار/مارس 2018 ، وأنه أبلغها بأن رابَّته ووالده أقنعاه بضرورة العيش معهما. واتصلت صاحبة البلاغ بقسم خدمات الرعاية الاجتماعية وبالشرطة عندما رفض والد الطفل إعادته إليها وكان من المفترض أن يفعل ذلك، لكن لا أحد ساعدها على ذلك. وتدعي صاحبة البلاغ أيضاً أنه جرى ترتيب جلسة استماع في ربيع عام 2018 لاستجواب الطفل عن كيفية ضربها له. وتدعي في هذا الصدد أن جلسة الاستماع لم تكن في مصلحته الفضلى لأنه كان طفلاً. وقد زار الطفل صاحبة البلاغ عدة مرات في صيف عام 2018 ، بالرغم من أن والده تبعه في إحدى المرات ومنعه من ذلك و"حاول نشر الشائعات" بشأنها.

2 - 6 وفي ربيع عام 2019 ، تدهورت حالة الطفل، وبدأت تنتابه نوبات متكررة من الغضب الشديد، فأهان مدرسيه وهدد بقتل نفسه وآخرين وتحدث عن اغتصابه شخصاً ما ورمى بالأشياء في كل اتجاه. وخلص مدرسه ومدير المدرسة إلى أنه غير قادر على حضور الدرس، وعزوَا سلوكه هذا إلى ظروف معيشته. وفي نيسان/أبريل 2019 ، اقتاده مسؤولو رعاية الطفل إلى مركز الدعم الأسري، حيث أُفيد بأنه يعاني من عدة أمور منها نوبات القلق، والأرق، وهفوات اللاوعي، ونوبات الغضب الشديد، والتشنجات اللاإرادية. وبعد شهرين، أفادت دائرة رعاية الطفل بأنه لم تعد تظهر عليه هذه الأعراض، فأُعيد إلى والده. وتذكر صاحبة البلاغ أنه لا يمكن فهم هذا القرار لأن مدرسيه أكدوا أن الطفل لم تظهر عليه قط هذه الأعراض الخطيرة عند إقامته معها.

2 - 7 وفي آب/أغسطس 2019 ، أُبلغت صاحبة البلاغ بأن دعوى ستُرفع ضدها على أساس اتهامها زوراً بأنها ضربت الطفل، مما جعلها غير قادرة على تقديم طلب الحضانة المنفردة بالرغم من أنها استفادت في السابق من المشورة بشأن نقل الحضانة.

2 - 8 وتدفع صاحبة البلاغ بأنها استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة بتقديمها الشكاوى واتباعها الإجراءات القضائية بين عامي 2017 و 2019 . فقد اتصلت في الكثير من الأحيان بدائرة رعاية الطفل وبالمشرف على الطفل عندما "فسخ والد الطفل عقد الحضانة". ومع ذلك، لم يستجيبا لطلبها هذا. ووجهت صاحبة البلاغ اتهامات في أربع مناسبات ضد والد الطفل ورابَّة الطفل بتهمة التشهير. وإضافة إلى ذلك، وجهت في ثلاث مناسبات إلى والد الطفل اتهامات باعتدائه على الطفل بدنياً؛ وفي خمس مناسبات بتهديد الطفل وإياها وبشتمهما؛ وفي مناسبتين باختطافه الطفل أو "سجنه" بصورة غير قانونية، لكن دون جدوى. فالشرطة لم تُجر أي تحقيقات بحجة عدم كفاية الأدلة، ولاشتباهها في مسؤولية صاحبة البلاغ عن ذلك وليس والد الطفل. وبدلاً من ذلك، نصحت الشرطة بأن تناقش القضايا المطروحة مع والد الطفل. ووجهت صاحبة البلاغ أيضاً اتهامات إلى أحد ضباط شرطة الذي قرر عدم التحقيق في الاعتداء البدني، ليردّ المدعي العام، بناء على ذلك، بأن الشرطي لم يرتكب أي خطأ. وإضافة إلى ذلك، قدمت صاحبة البلاغ شكاوى إدارية ضد ضباط الشرطة الذين قرروا وقف التحقيق في تهمة الاعتداء اللفظي، وأعدوا تقريراً عما زعموا من اعتداء ارتكبته . وفي هذه القضية، ذُكر أيضا ً أن الشرطة لم ترتكب أي خطأ.

2 - 9 ووجهت صاحبة البلاغ أيضاً اتهامات إلى الأخصائي الاجتماعي الذي قرر إعادة الطفل إلى والده، بعد أن أقام الطفل في مركز دعم الأسرة. وإضافة إلى ذلك، وجهت اتهامات للأخصائيين بالتشهير وسوء التصرف. وقدمت أربع شكاوى إلى الوكالة الإدارية الحكومية الإقليمية، التي بعثت في ردها على ذلك ثلاث مذكرات إلى رؤساء الدوائر الاجتماعية في بلدية تامبيري، الذين ردوا بدورهم بتوجيه اللوم إلى صاحبة البلاغ ليس إلا.

2 - 10 وتقدمت صاحبة البلاغ بطلب إلى محكمة بيركانما المحلية لمنحها حضانة منفردة لطفلها وإصدار أمر مؤقت بتغيير مكان إقامته إلى مكان إقامتها، لكنها لم توفق في ذلك. بعدها، طعنت في الحكم أمام محكمة الاستئناف في توركو، والمحكمة العليا، ورفضت المحكمتان إذن الاستئناف.

2 - 11 وقدمت صاحبة البلاغ أربع شكاوى إلى أمين المظالم البرلماني الذي رفض التحقيق، لأنها سبق وأن قدمت شكوى إلى الوكالة الإدارية الحكومية الإقليمية من بين أمور أخرى. وقدمت شكاوى كذلك إلى مكتب المشرف القانوني بشأن أمر الاحتجاز وأحد ضباط الشرطة الذي قرر عدم التحقيق في الاعتداء البدني الذي وقع في الفترة 2015 - 2016 . ومع ذلك، لم يجر التحقيق في هذه الشكاوى. وطلبت صاحبة البلاغ كذلك إصدار أمر تقييدي ضد والد الطفل، لكنها لم توفق في ذلك، فطعنت في الحكم أمام محكمة الاستئناف في توركو دون جدوى. واتصلت ببلدية تامبيري عبر موقعها على شبكة الإنترنت، وحاولت مقاضاتها بتهمة سوء التصرف وسوء معاملة الطفل، لكنها نُصحت بعدم اتخاذ هذا الإجراء. وأخيراً، طلبت المساعدة من عيادة مختصة في مسائل العنف الأسري، التي اعترفت بالسلوك العنيف لوالد الطفل.

2 - 12 وتطلب صاحبة البلاغ أن تتدخل اللجنة في حالة الطفل، وتدعي أنه ينبغي وقف عنف والد الطفل، وينبغي معاقبته، وينبغي أن توفر أوامر المحكمة وقرارات موظفي رعاية الطفل الحماية القانونية الكاملة. وتدفع صاحبة البلاغ بأنه ينبغي أن يُعاد الطفل إلى مكان إقامتها.

الشكوى

3 - 1 تدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوق الطفل بموجب المواد 2 ( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) ، و 18 ( 1 ) و ( 2 ) ، و 24 و 25 و 35 و 39 من الاتفاقية بسبب إهمالها للطفل. وتدفع بأن الدولة الطرف انتهكت المادة 3 من الاتفاقية من حيث إن سلطاتها سمحت لوالد الطفل باختطافه وتهديده والتلاعب بأفكاره، والاعتداء عليه بدنياً ونفسياً، وانتزاعه منها. وتجاهلت السلطات القانون، ولم تعترف بأن أقوال الطفل إنما استندت إلى تلاعب والد الطفل بأفكاره. وعلاوة على ذلك، انحازت السلطات إلى والد الطفل في اعتداءاته على صاحبة البلاغ. وانتهكت الدولة الطرف المادة 4 من الاتفاقية لأنها جعلت وضع الطفل أسوأ. ولم تدعم الدولة الطرف أيضاً التعاون بين الوالدين، وفسخت عقد الحضانة، وفي ذلك انتهاك للفقرتين ( 1 ) و ( 2 ) من المادة 18 . وبالإشارة إلى المادة 24 من الاتفاقية، تدعي صاحبة البلاغ أن السلطات انتهكت حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه. وعلاوة على ذلك، لم تصغ السلطات إليها فيما يتعلق بإيداع الطفل في مركز دعم الأسرة في انتهاك للمادة 25 من الاتفاقية. وانتهكت الدولة الطرف المادة 35 من الاتفاقية لأنها سمحت لوالد الطفل باختطافه. ولم تسمح للطفل باستعادة عافيته، في انتهاك للمادة 39 من الاتفاقية. وتجاهلت سلطات الدولة الطرف صاحبة البلاغ لأنها امرأة.

3 - 2 وتدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت المادتين 8 ( 1 ) ، و 9 ( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) من الاتفاقية لأن سلطاتها سمحت لوالد الطفل، استناداً إلى المعلومات الكاذبة التي قدمها، بانتزاع الطفل منها لأربعة أشهر بالرغم من اتفاق الحضانة الذي نص على إقامته معها كل أسبوعين. وتدفع صاحبة البلاغ بأنه لم يكن هناك ما يدعو إلى انتزاع الطفل منها. ولم تصغ السلطات إليها، ولم تحاول ترتيب برنامج للطفل للقائها.

3 - 3 وتدّعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت المواد 12 و 13 و 14 من العهد. وتدفع بأن السلطات الوطنية لم تأخذ بما قاله الطفل عندما أعرب عن آرائه بنفسه. وبدلاً من ذلك، استندت السلطات في قراراتها إلى ما قاله الطفل بعد أن تلاعب والده بأفكاره، وسمحت له بتهديد صاحبة البلاغ والطفل، فضلاً عن مدرسي الطفل. ولم تعترف السلطات بأن والد الطفل فرض رأيه عليها وعلى الطفل؛ أو أن والد الطفل يسيطر على أفكار الطفل؛ أو أن انتزاع الطفل من صاحبة البلاغ قد أثر على آرائه.

3 - 4 وتدفع صاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف انتهكت المواد 6 ( 2 ) و 16 و 19 و 27 ( 1 ) و ( 2 ) و ( 4 ) ، و 36 و 37 ( أ ) من الاتفاقية بسبب العنف الذي مارسه والد الطفل عليه. وتدعي أن الدولة الطرف انتهكت المادة 6 من الاتفاقية من حيث إنكار سلطاتها لما حدث للطفل، بالرغم من وجود وثائق تفيد بأنه تحدث عن قتل نفسه. وقد أعاق خوفه من والده نموه ومنعه من التفكير في حياته وعواطفه. وتشير صاحبة البلاغ إلى المادة 16 من الاتفاقية وتلاحظ أن والد الطفل تلاعب بأفكار الطفل وهدده، بما في ذلك بنشر الشائعات الكاذبة، وأن والد الطفل جعل الطفل يحتقرها، مما أثر على احترام الطفل لذاته. ووضع والد الطفل حدوداً على طريقة عيش صاحبة البلاغ مع طفلها برفضه السماح له بالسفر معها عندما كانت تخطط لقضاء إجازتها معه، ومنعه من زيارتها. وسمحت سلطات الدولة الطرف، بوقف تحقيقاتها، لوالد الطفل بالتشهير بها، وبتعلم الطفل عدم الثقة بها. وانتهكت الدولة الطرف المادتين 19 و 37 ( أ ) من الاتفاقية بالسماح لوالد الطفل بتعنيف صاحبة البلاغ والطفل، وبشعور الطفل بالذنب نتيجة معاقبة صاحبة البلاغ. وانحازت أيضاً إلى والد الطفل في اعتداءاته. وأُصيب الطفل بالصدمة مرة أخرى عندما أعيد إلى والده بعد أن أقام في مركز دعم الأسرة. ولم تحسن التقارير التي قدمتها صاحبة البلاغ وضع الطفل. وتشير صاحبة البلاغ إلى المادة 27 ( 1 ) و ( 2 ) و ( 4 ) من الاتفاقية، وتدعي أن الطفل شُجع على تعلم السيطرة والتسلط. فقد تعلم مفردات عنيفة وفاحشة باستخدام هاتفه، بعد أن سمح والده له باستخدامه دون قيود. وقد عزله والده وعرّضه لما يراه هو تفوقاً للعرق الأبيض. ولم تكفل سلطات الدولة الطرف دفع والد الطفل لنفقته. وفي انتهاك للمادة 36 من الاتفاقية، سمحت الدولة الطرف علاوة على ذلك باستخدام الطفل في نزاع والده مع صاحبة البلاغ.

3 - 5 وتدفع صاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف انتهكت المادة 20 من الاتفاقية لأن سلطاتها لم توفر للطفل خيار العيش مع صاحبة البلاغ عندما غادر مركز دعم الأسرة. وانتهكت الدولة الطرف أيضاً المادة 23 من الاتفاقية لأن الطفل - الذي يعاني من أعراض نقص الانتباه/اضطراب فرط النشاط، ومتلازمة أسبرجر - يحتاج رعاية خاصة؛ ومع ذلك، سمحت السلطات في المقابل لوالد الطفل بإهمال احتياجاته، ومنعت الطفل من لقاء صاحبة البلاغ بالرغم من دعمها له. وانتهكت الدولة الطرف أيضاً المادة 31 من الاتفاقية لأن السلطات لم تراقب والد الطفل فيما يتعلق باحترامه للجدول الدراسي المخفف للطفل، الذي تم ترتيبه بغية تيسير رفاهه. وأخيراً، انتهكت الدولة الطرف المادة 34 من الاتفاقية لأن الطفل اطلع على مواد عنيفة وإباحية بواسطة هاتفه بالرغم من الجهود التي بذلتها المدرسة لضمان تقييد استخدامه هذا الجهاز.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4 - 1 تشير الدولة الطرف في ملاحظاتها المؤرخة 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 إلى أن للوالدين حضانة مشتركة، وأن الطفل كان يقيم كل أسبوع مع أحد الوالدين بعد طلاقهما في عام 2011 وحتى آذار/مارس 2018 . وفي 2 أيار/مايو 2015 ، عُدل اتفاق الحضانة بحيث استمرت الحضانة المشتركة، لكن كان على الطفل الإقامة مع والدته، على أن يقيم مع والده بالتناوب كل أسبوع. وبدأت العلاقة بين الوالدين تتدهور ابتداء من خريف عام 2016 . وأُجري في 26 تموز/يوليه 2017 تقييم لاحتياجات الرعاية الاجتماعية التي تلقاها الطفل منذ آذار/مارس 2018 . وطلبت صاحبة البلاغ في 1 آب/أغسطس 2017 من محكمة بيركانما المحلية الحضانة المنفردة لطفلها ودفع والد الطفل للنفقة. وفي 29 حزيران/يونيه 2018 ، رفضت المحكمة المحلية طلب النفقة، وأمرت باستمرار الحضانة المشتركة. وتقرر أن يقيم الطفل مع والده تلبية لرغبة الطفل جزئياً في ذلك، وكان عليه أن يلتقي والدته بإشراف السلطات، بعد أن تبين أنه أفضل حل خدمة لمصلحة الطفل الفضلى. ومنحت المحكمة صاحبة البلاغ الحق في الزيارات بإشراف السلطات. وفي 24 سبتمبر/أيلول 2018 و 9 أيار/مايو 2019 ، رفضت محكمة الاستئناف في توركو والمحكمة العليا على التوالي الإذن بمواصلة النظر في هذه القضية وفي طلب استئنافها. ويقيم الطفل مع والده منذ آذار/مارس 2018 ، ولم يلتق بصاحبة البلاغ قط، فيما عدا ما يتعلق بالإجراءات. وفي 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، طلبت صاحبة البلاغ بأن يقيم الطفل معها، وهو ما رفضته محكمة بيركانما المحلية في 21 شباط/فبراير 2019 ، على أساس أن المسألة نفسها لا تزال قيد النظر أمام المحكمة العليا. وفي 24 نيسان/أبريل 2019 ، تقرر بموجب قانون رعاية الطفل أن يقيم الطفل على وجه السرعة في مركز الدعم الأسري بغية تهدئة سلوكه العنيف. ومُددت هذه الإقامة بقرار مؤرخ 23 أيار/مايو 2019 .

4 - 2 وتدفع الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول لأن صاحبة البلاغ لم تستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة بموجب المادة 7 ( ه ) من البروتوكول الاختياري، ولم تحتج بأي من مواد الاتفاقية في الإجراءات المحلية. وفيما يتعلق بالإجراءات الجنائية، لم توضح علاوة على ذلك سبب عدم ممارسة حقها الثانوي في المقاضاة بموجب المادة 14 من الفصل 1 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على هذا الحق عندما يتنازل المدعي عن حقه في المقاضاة أو يتقرر وقف التحقيق الجنائي أو إنهاؤه أو عدم إجرائه. وعلاوة على ذلك، كان بإمكان صاحبة البلاغ المطالبة بتعويضات أو بمعاقبة الموظفين المدنيين المعنيين حسب ما ينص عليه القانون الجنائي، وقانون المسؤولية عن الضرر والمادة 118 ( 3 ) من الدستور.

4 - 3 وفيما يتعلق بالتجاهل المزعوم لرأي صاحبة البلاغ في قرار إيداع الطفل في مركز الدعم الأسري، تلاحظ الدولة الطرف أنه بموجب المادة 39 ( أ ) من قانون رعاية الطفل، يجوز عدم العمل بشرط التحقق من آراء الوالدين إذا كان من شأن تأخر الإيداع أن يُضر بصحة الطفل أو نموه أو أمنه. وتلاحظ أيضاً أن صاحبة البلاغ لم تنتهز حقها في الطعن في قرار الإيداع أمام محكمة إدارية المنصوص عليه في المادة 90 من قانون رعاية الطفل.

4 - 4 وبالإشارة إلى المادة 5 من البروتوكول الاختياري وإلى قرار سابق للجنة، تلاحظ الدولة الطرف أن معظم الانتهاكات المزعومة تتعلق بصاحبة البلاغ فقط، دون أن يؤثر ذلك مباشرة على الطفل. وبالنظر إلى أن صاحبة البلاغ ليست طفلة، فإن هذه الادعاءات غير مقبولة لعدم كونها هي ضحية، كما تنص على ذلك المادة 7 ( ج ) من البروتوكول الاختياري ( ) .

4 - 5 وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أنه بالرغم من أن لصاحبة البلاغ حق الحضانة المشتركة للطفل، فإنه ينبغي لأي سبيل انتصاف جراء انتهاك حقوق الطفل أن يسعى إلى خدمة مصالحه الفضلى، زد على ذلك أن ثمة خطراً في أن تكون الآراء المعرب عنها لا تعكس آراءه هو، بل آراء الوالد الذي تظلّم نيابة عن الطفل. وفيما يتعلق بهذه القضية، تدفع الدولة الطرف بأنه ينبغي أخذ رأي الطفل في الاعتبار لأن سنه يفوق 10 سنوات. وفيما يتعلق بالقاعدة 13 من النظام الداخلي للجنة والفقرة 96 من التعليق العام للجنة رقم 14 ( 2013 ) ، تؤكد الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تقدم دليلاً على موافقة الطفل، ولم تبرر تصرفها هذا نيابة عنه. وتذكر الدولة الطرف أنه، نظراً لظروف القضية، يوجد تضارب واضح في المصالح بين الطفل وصاحبة البلاغ، وتلاحظ أنه ينبغي النظر فيما إذا كان البلاغ قد أودع بالفعل خدمة لمصالحه الفضلى منعاً للتلاعب بأفكاره على سبيل المثال. وتخلص الدولة الطرف إلى أنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول، وفقاً للمادتين 3 ( 2 ) ، و 5 ( 2 ) من البروتوكول الاختياري.

4 - 6 وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن البلاغ غير مقبول لأن من الواضح أن لا أساس له في إطار المادة 7 ( و ) من البروتوكول الاختياري، وتؤكد أن جوهر البلاغ هو أن صاحبة البلاغ غير راضية عن النتيجة المشروعة للإجراءات المحلية المتعلقة بمطالبتها بالحضانة المنفردة وبنفقة الطفل وإقامة الطفل مع والده. وبالإشارة إلى قرار سابق للجنة، تدفع الدولة الطرف بأن اللجنة ليست محكمة ابتدائية رابعة، وتؤكد أن صاحبة البلاغ لم تثبت أن من الواضح أن تقييم المحاكم للوقائع والأدلة كان تعسفياً، أو أنه بلغ حد الخطأ القضائي ( ) .

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5 - 1 قدمت صاحبة البلاغ في 13 كانون الأول/ديسمبر 2019 تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف. ففيما يتعلق بملاحظات الدولة الطرف بشأن الوقائع، تكرر صاحبة البلاغ أن والد الطفل أُمِر بدفع نفقته في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 . وتذكر أنها طلبت إصدار أمر بأن يقيم الطفل معها على أساس أن والد الطفل يعنفه، وأن الأخصائيين الاجتماعيين والطبيب النفسي اعترفا بخطورة الوقائع كما عرضتها.

5 - 2 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف، تذكر صاحبة البلاغ أنها لم تستطع فعل أي شيء بشأن قرار الشرطة عدم التحقيق في ادعائها المتعلق بضرب والد الطفل له، وأن محاميها أبلغها بأن المدعي العام لن ينظر في قضيتها، وأنها عزمت على مقاضاة والد الطفل وعدد من موظفي الخدمة المدنية، لكن أحد ضباط الشرطة الذين تحدثوا إلى أحد المدعين العامين أبلغها بأن من غير المحتمل أن تنجح في قضيتها. وبعد أن أخذت بهذه النصيحة وبارتفاع تكاليف القضية في الاعتبار، قررت عدم المضي قدماً. وبعد أن وجه أحد الأخصائيين الاجتماعيين اتهامات كاذبة إليها، خلصت إلى أن من المستحيل مواجهة سوء سلوك الأخصائيين الاجتماعيين. وتؤكد صاحبة البلاغ أنها لم تطالب بتعويضات، لكنها طالبت بإدانة الموظفين المدنيين المعنيين، لكن الشرطة لم تحقق في هذه المسألة. وبناءً على نصيحة محاميها، لم تطعن في قرار إيداع الطفل في مركز دعم الأسرة لأنه ما كان للطعن أن يغير هذا القرار.

5 - 3 وفيما يتعلق بملاحظات الدولة الطرف بشأن شرط وضع الضحية، تدفع صاحبة البلاغ بأن البلاغ يتعلق بانتهاك حقوق الطفل، وأن توضيح الوقائع يتطلب ذِكرها أيضاً. وتدفع بأن السلطات استندت في قراراتها إلى تلاعبات والد الطفل بأفكاره، وليس إلى رأي الطفل، وأن عدم قدرة الطفل على التعبير عن نفسه هو الذي دفعها إلى تقديم البلاغ. وتفيد بأن القضاة والأخصائيين الاجتماعيين استندوا في قراراتهم إلى ملاحظات والد الطفل فقط، بما في ذلك عندما زعموا أنها غير عقلانية عند وصفها لأفعاله العنيفة، بالرغم من سوابقه المرتبطة بالعنف الأسري.

5 - 4 وتعترض صاحبة البلاغ على أن بلاغها يستند إلى أسس واهية، وتدعي أن الإجراءات المحلية كانت تعسفية، وأن عدم تقييم السلطات بشكل مناسب لسبب مشاكل الطفل يشكل خطرا ً على نموه.

تعليقات أخرى من صاحبة البلاغ

6 - 1 في 13 شباط/فبراير و 23 آذار/مارس و 9 و 12 و 23 و 24 حزيران/يونيه 2020 ، قدمت صاحبة البلاغ تعليقات إضافية، وأشارت إلى أنه بالرغم من جهود أسرة والد الطفل بشأن التلاعب بأفكاره، بعث الطفل رسالة قصيرة إلى صاحبة البلاغ أوضح فيها أنه سيقتل نفسه إذا لم تُرتب صاحبة البلاغ لقاءات معه بإشراف السلطات. وتعتقد أنه ما كان لهذه اللقاءات أن توقف عنف والد الطفل. وقد أبلغت بذلك دائرة الرعاية الاجتماعية، التي أبلغتها بدورها بأنها ناقشت المسألة مع والد الطفل، بالرغم من أنه كان واضحاً من رسالة صاحبة البلاغ أن هذا الإجراء لن يحل المشكلة. وبعد مكالمة من صاحبة البلاغ، توجهت سيارة إسعاف في 12 حزيران/يونيه 2020 للاطمئنان على الطفل لكنها لم تُبلَّغ بما حدث. ورداً على مكالمات أخرى، أبلغتها دائرة الخدمات الاجتماعية بأنها لن تتخذ إجراءات فورية، وأن أخصائياً اجتماعياً بالأحرى سيتصل بالوالدين. ونصحتها الدائرة بالاتصال بوالد الطفل بالرغم من تعامله العنيف معها. وبخلاف ذلك، لم تُبلغ إلا بالدعوى التي رفعها والد الطفل بتهمة انتهاك حياته الخاصة جراء منشور تتداوله وسائل التواصل الاجتماعي. وتدفع بأن الشرطة تعتزم منعها من الحديث عن حالة الطفل وعن العنف الأسري.

6 - 2 وتطلب صاحبة البلاغ تعويضاً عن الوقت الذي استغرقته في إعداد البلاغ وعن فقدانها بدلها وعدم تلقيها نفقة الطفل بسبب خلافها مع والده.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة، وفقاً للمادة 20 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

7 - 2 وتلاحظ اللجنة ادعاء الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول بموجب المادتين 3 ( 2 ) و 5 ( 2 ) من البروتوكول الاختياري، وذلك على أساس وجود تضارب واضح بين مصالح الطفل ومصالح صاحبة البلاغ. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تقدم دليلاً على موافقة الطفل على تقديم البلاغ، ولم تبرر أيضاً تصرفها نيابة عنه. وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن الحاجة تدعو إلى تقييم ما إذا كان البلاغ قد قُدم بالفعل بما يتفق ومصالح الطفل الفضلى. ومع ذلك، تُذكر اللجنة بأنه بموجب الأحكام المذكورة، يجوز تقديم بلاغ نيابة عن الضحايا المزعومين دون موافقتهم الصريحة، عندما يقدم صاحب البلاغ ما يبرر تصرفه نيابة عنهم، وعندما ترى اللجنة أن ذلك يخدم مصالح الطفل الفضلى ( ) . وتلاحظ اللجنة أن الطفل ل. ه. أ. ن. كان يبلغ من العمر 10 سنوات عندما قُدِّم البلاغ، وأنه كان قادراً على تمييز آرائه والتعبير عنها. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ هي والدة الطفل، وأن لها الحضانة المشتركة. وترى اللجنة أن ما عُرض عليها لا يشير إلى أن تقديم البلاغ يتعارض بشكل واضح مع مصالحه الفضلى. وبناء على ذلك، تخلص اللجنة إلى عدم وجود ما يحول دون قبول البلاغ بموجب المادتين 3 ( 2 ) و 5 ( 2 ) من البروتوكول الاختياري.

7 - 3 وتلاحظ اللجنة ادعاء الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول على أساس أن صاحبة البلاغ لم تستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة لأنها لم تحتج، في أثناء الإجراءات المحلية، بأي من مواد الاتفاقية التي تثيرها الآن في بلاغها، ولأنها: لم تمارس حقها في المقاضاة الثانوية؛ أو ولم تطالب بتعويضات؛ أو لم تطالب بمعاقبة الموظفين المدنيين المعنيين؛ أو لم تطعن في قرار الإيداع أمام محكمة إدارية بموجب المادة 90 من قانون رعاية الطفل. وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ رفعت عدة دعاوى إدارية وجنائية تثير في جوهرها المسائل المعروضة في البلاغ ( الفقرة 2 - 8 ) ، وترى أن الدولة الطرف لم تشر إلى سبل انتصاف بعينها لم تتبعها صاحبة البلاغ، التي من شأنها أن تكون متاحة وفعالة في قضيتها لمعالجة الانتهاكات المزعومة أمام اللجنة. ووفقاً لذلك، ترى اللجنة أن المادة 7 ( ه ) من الاتفاقية لا تمنعها من النظر في هذه الشكوى.

7 - 4 وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحبة البلاغ بأن مختلف إجراءات الحضانة والإجراءات الجنائية المحلية تعسفية، لأن السلطات لم تعترف بأن والد الطفل كان يتلاعب بأفكاره، وأنها لم تحميه من اعتداءات والده المزعومة. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف تدفع بأن البلاغ غير مقبول لأن من الواضح أنه يستند إلى أسس واهية، وأنه نتيجة لعدم رضا صاحبة البلاغ عن نتيجة الإجراءات المحلية.

7 - 5 وتشير اللجنة إلى أنه يتعين على السلطات الوطنية فحص الوقائع والأدلة وتفسير القانون المحلي وإنفاذه، ما لم يكن تقييمها تعسفياً بشكل واضح أو يمثل خطاً قضائياً ( ) . ولهذا السبب، ليس للجنة تقييم وقائع القضية والأدلة بدلاً عن السلطات الوطنية، بل ضمان أن تقييمها لم يكن تعسفياً ولم يبلغ حد الخطأ القضائي، وأن المصالح الفضلى للطفل كانت أساساً للنظر في ذلك التقييم. وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أنه يبدو من القرارات المحلية أن السلطات استمعت إلى الوالدين والطفل في عملية اتخاذ القرار، وأن ادعاءات صاحبة البلاغ بشأن تلاعب والد الطفل والعنف والتحرش قد نُظر فيها على النحو الواجب، لكنها رُفضت لأنه لا أساس لها ولا تستند إلى أدلة. وفيما يتعلق بإجراءات الحضانة، تلاحظ اللجنة أيضاً أن محكمة بيركانما المحلية استندت في قرارها إلى تقرير دائرة الخدمات الاجتماعية بشأن سلوك الطفل واحتياجاته ومصالحه الفضلى، وأن التقرير ذكر أن من الواضح أن أفكار الطفل هي أفكاره هو، وأنه هو الذي أعرب بنفسه عن رغبته في الإقامة مع والده ابتداءً من آذار/مارس 2018 ، وأن هذا الترتيب كان يصب في مصالحه الفضلى. وترى اللجنة أن صاحبة البلاغ، وإن كانت لا توافق على الاستنتاجات التي خلصت إليها السلطات المحلية، لم تثبت أن تقييم السلطات للوقائع والأدلة، بما في ذلك رغبات الطفل وتعامل السلطات مع سلوكه وعلاقاته مع والديه، كان تعسفياً بشكل واضح، أو أنه يبلغ حد الخطأ القضائي. ولهذا السبب، ترى اللجنة أن من الواضح أن هذا الادعاء يستند إلى أسس واهية، وأنه غير مقبول على نحو ما تنص عليه المادة 7 ( و ) من البروتوكول الاختياري.

7 - 6 وفي ضوء هذا الاستنتاج، تقرر اللجنة عدم النظر في أي من الأسس الأخرى بشأن المقبولية التي احتجت بها الدولة الطرف.

8 - وبناءً على ذلك، تقرر اللجنة:

( أ ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 7 ( و ) من البروتوكول الاختياري؛

( ب ) أن يُحال هذا القرار إلى صاحبة البلاغ وإلى الدولة الطرف لإحاطتهما علماً به.