الأمم المتحدة

CRC/C/85/D/40/2018

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

2 November 2020

Arabic

Original: Spanish

لجنة حقوق الطفل

الدورة الخامسة والثمانون

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، بشأن البلاغ رقم 2018/40* **

المقدم من : س. م. أ. (يمثله المحامي فرانسيسكو سولانس بوييلو )

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف : إسبانيا

تاريخ تقديم البلاغ : 9 شباط/فبراير 2018

تاريخ اعتماد الآراء : 28 أيلول/سبتمبر 2020

الموضوع : إجراء تحديد سن قاصر غير مصحوب

المسائل الإجرائية : عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، عدم التوافق من حيث الاختصاص الشخصي ؛ عدم إثبات الادعاءات

مواد الاتفاقية : 3 ، و 8 ، و 12 ، و 18 ( 2 )، و 20 ( 1 )، و 27 ، و 29

مواد البروتوكول الاختياري : 6 و 7 (و)

1 - 1 صاحب البلاغ هو س. م. أ. ، وهو مواطن من غينيا، ولد في 11 شباط/فبراير 2001 . ويدعي أن حقوقه المكفولة بموجب المواد 3 و 8 و 18 ( 2 ) و 20 و 27 و 29 من الاتفاقية قد انتهكت. ومع أن صاحب البلاغ لم يشر صراحة إلى المادة 12 من العهد، فإن البلاغ يثير أيضاً مسائل تندرج في إطار هذه المادة ، على ما يبدو. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 14 نيسان/أبريل 2014 .

1 - 2 وطبقاً للمادة 6 من البروتوكول الاختياري، طلب الفريق العامل المعني بالبلاغات، نيابة عن اللجنة، في 12 شباط/فبراير 2018 ، أن تعتمد الدولة الطرف تدابير مؤقتة، أي أن ت وقف تنفيذ أمر الإبعاد الصادر في حق صاحب البلاغ ريثما تنظر اللجنة في قضيته، و ت نقله إلى مركز لحماية الطفل.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 ألقى ضباط شرطة ألميريا القبض على صاحب البلاغ في 22 كانون الثاني/يناير 2018 ، لدى وصوله إلى مدينة ألميريا على متن قارب صغير. ويؤكد صاحب البلاغ أنه أبلغ الشرطة بأنه قاصر وأن ه ولد في 11 شباط/فبراير 2001 . وفي 23 كانون الثاني/يناير 2018 ، صدر أمر بإبعاده عن مكتب المدير العام للشرطة. ويفيد صاحب البلاغ بأن ورقة هذا الأمر يظهر فيها كيف شُطبت سنة ميلاده، وهي 2001 ، باليد وكُتبت محلها سنة 1998 ( ) .

2 - 2 وفي 25 كانون الثاني/يناير 2018 ، مثل صاحب البلاغ أمام محكمة التحقيق رقم 4 في ألميريا ، التي قضت في اليوم نفسه بنقل صاحب البلاغ إلى مركز احتجاز المهاجرين في فالنسيا وبقائه هناك إلى حين انتهاء القضية المرفوعة عليه ( ) . وذكرت المحكمة أن صاحب البلاغ يمكن أن ي ظل في مركز الاحتجاز لمدة تصل إلى 60 يوماً. ويفيد صاحب البلاغ بأنه كان قاصرا ً عندما أودع مركز الاحتجاز.

2 - 3 وفي 31 كانون الثاني/يناير 2018 ، نُقل صاحب البلاغ إلى المستشفى لفحص رسغه بالأشعة السينية وفقاً لطريقة " غريوليخ أند بايل " (Greulich and Pyle) وأظهر التصوير أن عمره يزيد عن 19 عاماً. ولهذا السبب، صدر في اليوم نفسه قرارٌ عن مكتب الادعاء في مقاطعة ألميريا باعتباره شخص اً بالغ اً ( ) . وأُبلغ محامي صاحب البلاغ شفوياً بأن موكله خضع أيضا ً لفحص عظام الترقوة والفك بالأشعة السينية، ولم تتح لصاحب البلاغ ولا لمحاميه إمكانية الاطلاع على الصور. ولم يُبلغ صاحب البلاغ على النحو الواجب بالإجراءات أو بالعواقب المحتملة لهذه الاختبارات بلغة يستطيع أن يفهمها.

2 - 4 وفي التاريخ نفسه، طعن محامي صاحب البلاغ في القرار الذي يقضي باعتبار صاحب البلاغ شخصاً بالغاً. واستشهد المحامي بتقرير ل أمين المظالم الإسباني يرجح هامش الخطأ في الأشعة السينية المستخدمة لتحديد عمر الشخص ، و ي وص ي باتخاذ مثل هذه القرارات بناء على طريقة شاملة، بما في ذلك إجراء الاختبارات النفسية، فزعم أن الاختبارات الطبية التي خضع لها صاحب البلاغ شابتها عيوب ولم تكن كافية. وأشار المحامي أيضاً إلى أن صاحب البلاغ يبدو عليه أنه في سن المراهقة، وعليه، فإن اعتباره شخصا ً بالغا ً لا تفسير له ( ) . وأشار صاحب البلاغ إلى أن الطعن الذي قدمه رُفض وبذلك أُقرَّ القرار الصادر عن مكتب الادعاء في مقاطعة ألميريا ، والذي يقضي باعتباره شخصاً بالغاً. ولم يُذكر شيء عن هامش الخطأ في تحديد عمر العظام بفحص اليد، الذي يقدر بنحو عامين.

2 - 5 وفي 8 شباط/فبراير 2018 ، تلقى صاحب البلاغ نسخة من شهادة ميلاده - تفيد ب أنه من مواليد 11 شباط/فبراير 2001 - عبر بريد الصليب الأحمر في المركز الذي يُحتجز فيه، وطلب مسؤولو المركز أنفسهم مراجعة القرار الذي يقضي باعتبار صاحب البلاغ شخص اً بالغ اً ( ) . ورد مكتب الادعاء، الذي ذكر أن الوثيقة التي أدلى بها صاحب البلاغ هي "وثيقة محررة بالفرنسية ويبدو أنها شهادة ميلاد ولكن لا يمكن التحقق منها"، برفض الطلب في اليوم نفسه، حيث رأى أن الوثيقة لا تمثل شهادة تثبت ادعاء صاحب البلاغ، كما يقتضي قانون الإجراءات المدنية ( ) .

2 - 6 وفي 23 شباط/فبراير 2018 ، أُطلق سراح صاحب البلاغ. وتفيد الدولة الطرف بأن مكان وجوده غير معروف.

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المواد 3 و 8 و 18 ( 2 ) و 20 و 27 و 29 من الاتفاقية. ويدعي أيضاً أن الدولة الطرف لم تحترم حقه في اعتباره شخصاً قاصرا ً في حالة الشك أو عدم التيقن من سنه، فتصرفت بطريقة تتعارض مع مصالحه الفضلى، وتنتهك المادة 3 من الاتفاقية، خاصة وأنه يملك وثائق تثبت أنه قاصر ( ) . ويستشهد صاحب البلاغ بالملاحظات الختامية للجنة بشأن تنفيذ الدولة الطرف للاتفاقية، والتي أعربت فيها اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف ضمَّنت تشريعاتها المحلية مبدأ مراعاة مصالح الطفل الفضلى، ومع ذلك، لم تعتمد إجراء موحدا ً لتحديد ماهية مصالح الطفل الفضلى، وسلطت الضوء على اختلاف مناطق الحكم الذاتي في فهم هذا المبدأ وتطبيقه. وأعربت اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء عدم مراعاة الدولة الطرف لمصالح الطفل الفضلى، والتفاوتات في الأساليب المستخدمة في تقدير سن الأطفال غير المصحوبين ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، يشير صاحب البلاغ إلى دراسات شتى تدعم ادعاءه بشأن وجود هامش خطأ كبير في التقديرات الطبية المستخدمة في الدولة الطرف، ولا سيما تلك التي استخدمت في حالته هو، لأن الدراسات التي وُضِعت التقديرات في إطارها شملت فئات سكانية أخرى ذات خصائص عرقية واجتماعية واقتصادية تختلف اختلافا ً كبيراً.

3 - 2 ويزعم صاحب البلاغ أيضاً، من دون أن يحتج بمادة محددة، أن تقاعس الدولة الطرف عن تعيين وصي يدافع عن مصالحه، وهو من الخطوات التي تعدُّ وسيلة إجرائية رئيسية لضمان احترام المصالح الفضلى للقاصر غير المصحوب، يشكل انتهاكاً لحقوقه المكفولة بموجب الاتفاقية ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، يرى أن حقوقه قد انتهكت من جراء تقاعس الدولة الطرف عن توفير الحماية له، على الرغم من كونه طفلاً مهاجراً غير مصحوب لا م ُ عين له وفي غاية الضعف. ويؤكد صاحب البلاغ بأن مصالح الطفل الفضلى ينبغي أن تُغلَّب على شواغل النظام العام المتعلقة بالرعايا الأجانب، وبأن الدولة الطرف ينبغي لها أن تحرِّك آلياتها الإدارية وتعيّن وصياً بصورة تلقائية حين يتعلق الأمر بشخص يدعي أنه قاصر ويكون في طور الحصول على وثائق تثبت سنه ( ) .

3 - 3 ويدعي صاحب البلاغ كذلك أن الدولة الطرف قد انتهكت حقه في الحفاظ على هويته، المنصوص عليه في المادة 8 من الاتفاقية، لأن السن هو من الجوانب الأساسية في هوية الشخص، ومن واجب الدولة الطرف ألا تتدخل في هذا الصدد. ونظراً لحالة الضعف التي تحُلُّ بالقُصَّر من أمثال صاحب البلاغ بسبب سنهم وعدم وجود روابط أسرية لهم في البلد المضيف، تكون الدولة الطرف ملزمةٌ أيضاً بالاحتفاظ بأي بيانات متاحة عن هويتهم واستردادها. غير أن الدولة الطرف أعطته سناً غير سنه الحقيقي ووضعت له تاريخ ميلاد لا يتطابق مع الذي ادعاه، وهو التاريخ المقيد في وثيقة هويته.

3 - 4 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن حقوقه المكفولة بموجب المادتين 27 و 29 من الاتفاقية قد انتهكت بسبب إعاقة نموه السليم والشامل. ويرى صاحب البلاغ أن عدم وجود وصي يرشده قد حال دون نموه بطريقة تتلاءم مع سنه ( ) .

3 - 5 وبالإضافة إلى ذلك، يزعم صاحب البلاغ أن ما عانى منه من شعور بعدم وجود من يحامي عنه وا ستبعاد اجتماعي بسبب قرارات الدولة وإجراءاتها ي شكل انتهاكا ً لحقوقه المكفولة بموجب المادة 20 من الاتفاقية. ويدعي أن الدولة الطرف حرمته من الحماية عندما اعتبرته شخصا ً بالغاً، من دون الاستناد إلى دليل قاطع، ورغم إدلائه بوثيقة تثبت أنه قاصر. ويستشهد بالتعليق العام رقم 6 ( 2005 ) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي، الذي ينص على وجوب تفسير هذا الحق استنادا ً إلى الظروف التي يجد فيها الطفل نفسه أو إلى سنه أو خلفيته الإثنية والثقافية واللغوية.

3 - 6 ويقترح صاحب البلاغ الحلول الممكنة التالية:

(أ) أن توقف الدولة الطرف إجراءات إبعاده إلى بلده الأصلي وأن تودعه لدى إحدى الدوائر المعنية بحماية الطفل؛

(ب) أن يُعترف له بجميع الحقوق المكفولة له باعتباره طفلاً، بما في ذلك الحق في الحصول على حماية الدولة، وفي التمثيل القانوني، وفي التعليم، والتصريح له بالإقامة والعمل لتمكينه من تنمية قدراته الشخصية بالكامل والاندماج في المجتمع؛

(ج) أن تعترف الدولة الطرف باستحالة تحديد سنه على أساس الاختبارات الطبية التي خضع لها؛

(د) أن تتاح له إمكانية اللجوء إلى السلطات القضائية للطعن في قرارات تحديد السن الصادرة عن مكتب الادعاء.

ملاحظات الدولة الطرف بشأ ن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4 - 1 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية في 9 آذار/مارس و 2 آب/أغسطس 2018 .

بيان الوقائع

4 - 2 تستعرض الدولة الطرف ، في ال ملاحظات التي قدمته ا بشأن مقبولية البلاغ ورفع التدابير المؤقتة، وقائع القضية وتشير إلى أن الرواية التي قدمها صاحب البلاغ مجتزأة وغير دقيقة. وتدعي الدولة الطرف أنه بعد وصول صاحب البلاغ إلى أراضيها على متن قارب صغير، طلب مكتب الادعاء في مقاطعة ألميريا أن يُقدم له تقرير طبي يتضمن رأي الطبيب الشرعي و يفيد، استنادا ً إلى نتيجة فحص الرسغ بالأشعة السينية، بأن سنه تتجاوز الثامنة عشرة. وفي 23 كانون الثاني /يناير ، باشر لواء الهجرة والحدود بألميريا إجراءات الترحيل ( ) . وأمرت المندوبية الفرعية للحكومة في مقاطعة ألميريا بالترحيل الذي يقتضي إصدار أمر بهذا الشأن. وتشير الدولة الطرف إلى أن لواء الهجرة والحدود في ألميريا أغفل عن طريق الخطأ، تغيير سن صاحب البلاغ عندما تبين أنه شخص بالغ وأن تاريخ ميلاد صاحب البلاغ عُدِّل بالقلم بخط اليد لمطابقته مع النتائج التي توصل إليها مكتب الدفاع عن بالقصر في مقاطعة ألميريا . وقد وثَّق المحامي الذي عينته المحكمة والمترجم الشفوي هذا التعديل الذي أدخل على أمر الترحيل.

4 - 3 وفي 31 كانون الثاني/يناير 2018 ، أُذن بإجراء الاختبارات الطبية لتحديد سن صاحب البلاغ، ال ذ ي أعطى موافقته المستنيرة، بناء على طلب ممثله القانوني ( ) . وفي اليوم الذي أجريت فيه الاختبارات، أصدر مكتب الادعاء قراراً يقضي بأن صاحب البلاغ هو شخصٌ بالغٌ. وفي 8 شباط/ فبراير 2018 ، طلب صاحب البلاغ إعادة النظر في هذا القرار، وأدلى بنسخة من شهادة ميلاده. ورفض مكتب الادعاء العام طلبه، وأصدر قرارا ً جديدا ً يقضي بأنه بالغ شخصٌ ويُرجِّح كفة الاختبارات الطبية التي خضع لها صاحب البلاغ على شهادة الميلاد التي أدلى بها. وفي 10 شباط/ فبراير، تقدم صاحب البلاغ بالتماس الحماية الدولية إلى مدير مركز احتجاز المهاجرين. وأجريت معه مقابلة في 12 شباط/فبراير وفي 16 شباط/فبراير، أُبلغ برفض التماسه. وفي 20 شباط/فبراير، طلب المحامي الذي عينته المحكمة إعادة النظر في الالتماس. وفي 22 شباط/فبراير، أُبلغ صاحب البلاغ برفض طلب إعادة النظر في الالتماس. وأُطلق سراح صاحب البلاغ في 23 شباط/فبراير 2018 ، لتعذر إمكانية توثيقه. ولا تعلم الدولة الطرف شيئاً عن مكان وجوده.

4 - 4 وفي 27 شباط/فبراير 2018 ، طلب أمين المظالم من المفوضية العامة للهجرة والحدود إنها ء احتجاز صاحب البلاغ واتخاذ الخطوات اللازمة لنقله إلى مركز لحماية الطفل ريثما تنظر اللجنة في البلاغ. وفي 28 شباط/فبراير، أبلغت الشرطة الوطنية أمين المظالم بإطلاق سراح صاحب البلاغ في 23 شباط/فبراير وبالقرارات التي اتخذتها السلطات. ورأت الشرطة الوطنية أن تلك القرارات قانونية بموجب القانون المحلي.

التدابير المؤقتة

4 - 5 ترى الدولة الطرف أنه لا يوجد سبب يمنع أن تسحب اللجنة طلبها بشأن اتخاذ تدابير مؤقتة، لأن مكان صاحب البلاغ بات غير معروف منذ أن أطلق سراحه في 23 شباط/فبراير 2018 . وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن السلطات تصرفت طبقاً للتشريعات المحلية في جميع الإجراءات المتخذة بشأن صاحب البلاغ، وهي تنص على بروتوكول خاص بالحالات المتعلقة بوجود أجانب قُصر غير مصحوبين في إسبانيا. ووفقاً لذلك البروتوكول، إذا أفاد مهاجر "غير شرعي" بأنه قاصر وظهر عليه بوضوح أنه كذلك، يُعهد به إلى سلطات حماية الطفل ويُدرج اسمه في سجل القصر غير المصحوبين. أما إذا أثارت الهيئة البدنية للشخص المهاجر الشكوك في سنه، على الرغم من إفادته، كما حدث في حالة صاحب البلاغ، فإنه يخضع لاختبارات طبية، بموافقته، لتحديد عمره، وفقاً للمعايير المقبولة لدى أوساط الطب الشرعي. و قد جرى التقيد بأحكام البروتوكول بحذافيرها في حالة صاحب البلاغ.

عدم مقبولية البلاغ

4 - 6 تؤكد الدولة الطرف في ملاحظاتها المؤرخة 9 آذار/مارس 2018 أن البلاغ غير مقبول لأن صاحب البلاغ يبلغ سن الرشد . وتشير الدولة الطرف إلى المادة 7 (و) من البروتوكول الاختياري، التي تنص على وجوب اعتبار البلاغ غير مقبول عندما يتضح أنه لا يستند إلى أسس سليمة وأنه لم يُ دعم ب الأدلة الكافية . وترى الدولة الطرف أن البلاغ لم يُدعم بالأدلة على النحو الواجب، نظراً لوجود أدلة طبية تثبت أن صاحب البلاغ قد تجاوز سن الثامنة عشرة.

4 - 7 وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ ليس طفلاً، وتؤكد من جديد أن الوثيقة التي أدلى بها في محاولة لإثبات سنه لا يمكن اعتبارها موثوقة أو أصلية، لأنها لا تتضمن معلومات عن المقاييس البشرية تسمح بإثبات أنه هو الشخص الذي أصدرت له الوثيقة. وهي أيضا ً لا تتضمن صورة فوتوغرافية، وصدرت قبل تقديم البلاغ ببضعة أيام، مما يثير مزيداً من الشكوك في موثوقيتها. وتعتبر الدولة الطرف أن الوثائق الأجنبية، مثل شهادات الميلاد أو غيرها من شهادات التسجيل، يمكن أن تكون دليلا ً على هوية الشخص الذي أدلى بها شريطة أن تكون هوية الشخص المعني قد أُثبتت من قبل، وهو ما لم يحدث في حالة صاحب البلاغ. والشهادات المشار إليها لا حجية لها في حد ذاتها "لأنها إذا لم تتضمن صور ة شخصية أو معلومات تعريفية أخرى، لا تؤكد أن الشخص الذي ورد اسمه في الشهادة هو نفسه حامل الشهادة". وعليه، فإن صاحب البلاغ لا يراعي أهم شرط من شروط تقديم بلاغ إلى اللجنة، ألا وهو أن يكون عمره دون الثامنة عشرة وقت تقديم البلاغ.

4 - 8 وترى الدولة الطرف أنه حتى في حال اعتبرت اللجنة البلاغ مقبولا ً ، ف ينبغي لها أن توقف النظر فيه لأن الأسباب التي دعت إلى تقديم البلاغ هي محل جدل، على النحو المنصوص عليه في المادة 26 من النظام الداخلي بموجب البروتوكول الاختياري.

ملاحظات بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ

4 - 9 تشير الدولة الطرف إلى التشريع المحلي المنطبق على الأشخاص الذين يدعون أنهم قُصَّر غير مصحوبين عندما يصلون إلى الأراضي الإسبانية، وهو تشريع جرى التقيد به في حالة صاحب البلاغ في جميع المراحل. وتشير الدولة الطرف إلى القانون الأساسي رقم 2000/4 بشأن حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا وإدماجهم في المجتمع، وتشير خصوصاً إلى شروط دخولهم، التي تشمل تقديم جواز سفر أو وثيقة سفر تثبت هوية حاملها وتعتبر صالحة بموجب الاتفاقيات الدولية التي وقعتها الدولة الطرف. ولم يستوف صاحب البلاغ هذا الشرط. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى القانون الأساسي رقم1996/1 بشأن الحماية القانونية للقصر، الذي ينص على أن ينظر المدعي العام في موثوقية وثيقة هوية الشخص الذي يتعذر تحديد سنه، ويطلب إجراء الاختبارات الطبية اللازمة، مع احترام كرامة الشخص الذي يجب أن يعطي موافقة مستنيرة. وقد تقيدت السلطات بهذه الشروط في حالة صاحب البلاغ.

4 - 10 وتزعم الدولة الطرف أيضاً أنها لم تتقاعس عن الوفاء بالتزامها المنصوص عليه في المادة 3 من الاتفاقية بإيلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى، نظراً لأن صاحب البلاغ شخص بالغ. وتوضح الدولة الطرف أن الشخص لا يُفترض أنه قاصر إلا "في حالة عدم اليقين"، وليس عندما يكون من الواضح أنه بلغ سن الرشد، وتخلص إلى القول إنه "في هذه الحالة، يجوز للسلطات قانوناً أن تعتبر الشخص الذي لا يحمل أية وثائق ثبوتية شخصاً بالغاً دونما حاجة إلى دليل إذا بدت عليه علامات بلوغ سن الرشد". ولكن بالنظر إلى أن صاحب البلاغ ادعى أنه قاصر، فإن الدولة الطرف قررت إجراء فحوص طبية له بعد الحصول منه على موافقة مستنيرة، لأن التعليق العام رقم 6 ( 2005 ) لا يمنع الاستعانة باختبارات طبية موضوعية لتحديد سن الشخص الذي تبدو عليه علامات البلوغ ولا يملك أي وثائق ثبوتية ويدعي أنه قاصر، دع عنك أن يحظر ذلك. وقد أجريت هذه الاختبارات، وتبين بشكل واضح أن صاحب البلاغ شخص بالغ. وتدفع الدولة الطرف بأن اعتبار شخص ٍ بالغ قاصراً من دون توفر أدلة موثوقة وبالاستناد حصراً إلى أقوال الشخص المعني هو أمر من شأنه أن يشكل خطر اً شديد ا ً على القصر المودعين في مراكز الاستقبال "الذين قد يتعرضون للإيذاء أو سوء المعاملة على يد الشخص البالغ"، وهو ما يعتبر بالفعل انتهاكاً لمبدأ مراعاة مصالح الطفل الفضلى.

4 - 11 وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أنه لم يحدث أي انتهاك لمبدأ مراعاة مصالح الطفل الفضلى فيما يتعلق بالمادة 18 ( 2 ) و 20 ( 1 ) من الاتفاقية، وتدعي ما يلي:

(أ) أن صاحب البلاغ قدمت له المساعدة الطبية ما أن وطأت قدماه أرض إسبانيا؛

(ب) أنه زُوِّد بالوثائق اللازمة وأتيحت له فوراً إمكانية الاستفادة من خدمات المحامي والمترجم الشفوي على نفقة الدولة؛

(ج) أن السلطة القضائية المختصة أبلغت سريعاً بحالته من أجل ضمان احترام حقوقه أثناء الإجراءات المتعلقة بوضعه غير القانوني؛

(د) أن النيابة العامة، وهي المؤسسة المسؤولة عن حماية مصالح الطفل الفضلى، أبلغت بادعائه أنه قاصر فور حصول ذلك، وأنها قضت مؤقتاً باعتباره شخص اً بالغ اً . وتدفع الدولة الطرف بأنه لا يمكن القول إن صاحب البلاغ حُرم من المساعدة القانونية أو تُرك من دون حماية، حتى على افتراض أنه شخص قاصر.

4 - 12 وتفيد الدولة الطرف بأن حق صاحب البلاغ في أن تكون له هوية، وهو حق منصوص عليه في المادة 8 من الاتفاقية، لم يُنتهك، حتى لو كان قاصرا ً بالفعل، لأن حقه في الحفاظ على هويته قد احترم، إذ سجلت السلطات بيانات الهوية التي أدلى بها فور دخوله الأراضي الإسبانية بصورة غير قانونية.

4 - 13 وتؤكد الدولة الطرف عدم انتهاك الحقوق المنصوص عليها في المواد 20 و 27 و 29 من الاتفاقية، لأن هذه الحقوق تنطبق في حالة الأشخاص الذين لا يُشك في كونهم قُصَّر. وبما أن هناك أدلة تثبت أن صاحب البلاغ شخص بالغ، فإن الحقوق المذكورة لا تسري عليه.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5 - 1 قدم صاحب البلاغ تعليقاته بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية في 4 كانون الأول/ديسمبر 2018 . وتتناول هذه التعليقات الادعاءات الوقائعية التي قدمتها الدولة الطرف. ويدفع صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف لا تحدد نوع الاختبارات الطبية التي خضع لها لتحديد سنه كما لا تعترف بأن نتائج هذه الاختبارات أغفلت الإشارة إلى هامش الخطأ المحتمل، وهو إغفال ٌ يعتبره بالغ الأهمية، لأنها لو اعترفت بذلك لما كان هناك تضارب بين النتائج والسن الذي أعلنه هو والمسجل في الوثيقة التي أدلى بها. ويدعي صاحب البلاغ كذلك أن الدولة الطرف لم تعترف بأن الأوساط العلمية شككت في تلك الاختبارات الطبية، التي اعتُمد فيها أطلس غريوليخ وبايل ، وانتقصت من أهميتها لافتقارها إلى الدقة، ولا سيما عندما لا يُذكر هامش الخطأ في نتائجها. وحتى النيابة العامة أقرت بأن هذا النوع من الأدلة ما هو إلا تقديري.

5 - 2 أما فيما يتعلق بالحجة التي دفعت بها الدولة الطرف بشأن تعديل تاريخ الميلاد المسجل في أمر الترحيل باليد عن طريق الخطأ، يدعي صاحب البلاغ أن هذا التعديل لم يكن خطأ وأن ما حدث كان متعمداً في محاولة لإثبات أنه شخص بالغٌ. وفيما يلي الوقائع التي تدل على أن السلطات أقدمت على ذلك عن عمد: (أ) إن صاحب البلاغ أفاد منذ اللحظة الأولى بأنه قاصر، وسجلت هذه الإفادة في محضر إفادته؛ (ب) إن إفادته رُفضت من دون إبداء الأ سب ا ب، وأخضِع لاختبارات تقتحم الخصوصية وغير ضرورية؛ (ج) إن الموافقة المستنيرة المزعومة التي اضطر صاحب البلاغ إلى إعطائها كانت في الواقع نابعة من الإكراه، لأن امتناعه عن التوقيع على استمارة الموافقة كان سيؤدي إلى اعتباره شخصا ً بالغا ً وطرده بصورة تلقائية؛ (د) إن جميع هذه الإجراءات تمت من دون إشراك محام أو خبير مستقل حقاً؛ و(ه) بالنظر إلى طبيعة الاختبارات "المقررة سلفاً"، استُنتج من نتائجها، التي لم تكن في مصلحة صاحب البلاغ، أنه شخص بالغ وصدر قرار إداري تضمن مع ذلك، تاريخ الميلاد الأصلي لصاحب البلاغ، ثم غيّرته السلطات لاحقاً بطريقة عشوائية للإيهام بأنه شخص بالغ.

5 - 3 ويفيد صاحب البلاغ بأن المحكمة رقم 4 في ألميريا أمرت بإيداعه مركز احتجاز المهاجرين ترسيخاً لسياسة الدولة المتمثلة في إغلاق الحدود في وجه الأجانب وعدم إيلاء أي اعتبار لمصالحهم بصفتهم قُصَّرا ً غير مصحوبين. ويرى صاحب البلاغ أيضاً أن مركز احتجاز المهاجرين غير مناسب للقصر لأنه لا يقدم مجموعة كافية من الخدمات، ويخضع لمراقبة الشرطة بشكل مستمر، كما يظهر من التقارير الصادرة عن عدد من المؤسسات، بما فيها المنظمات غير الحكومية. وبالإضافة إلى ذلك، يرى صاحب البلاغ أن الدولة الطرف تُلمح في ملاحظاتها، على ما يبدو، إلى أنه ادعى أنه قاصر للمرة الأولى أثناء وجوده في مركز الاحتجاز، وهو كلام غير صحيح، لأنه كان قد ادعى ذلك لدى وصوله إلى إسبانيا. وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف التي تفيد بأنه خضع لاختبارات طبية جديدة، بناء على طلب ممثله القانوني، أثناء وجوده في مركز الاحتجاز، يوضح صاحب البلاغ أن هذه الاختبارات كانت من نفس النوع الذي خضع له سابقاً. ومن غير المستغرب ألا تختلف نتائجها، التي لا تشير إلى هامش الخطأ.

5 - 4 ويؤكد صاحب البلاغ كذلك أن الدولة الطرف كانت لديها أدلة مادية تثبت أنه قاصر ومع ذلك، لم تتصل بالسلطات الغينية للتحقق من المعلومات الواردة في شهادة الميلاد التي أدلى بها، وأبت إلا أن تجري له اختبارات طبية. ويرى صاحب البلاغ أنه حتى وإن كانت شهادة الميلاد التي أدلى بها في 8 شباط/فبراير 2018 لا تستوفي الشروط المطلوبة لاعتبارها وثيقة رسمية ذات قيمة إثباتية كاملة، فإنها كانت دليلا ً كافيا ً يتطلب من السلطات أن تفي بالتزامها بحماية القُصَّر باتخاذ تدابير عن طريق الاتصال بكل من قنصلية إسبانيا في غينيا وقنصلية غينيا في إسبانيا.

5 - 5 ويدعي صاحب البلاغ أنه قدم شهادة ميلاده إلى مكتب الادعاء العام ومع ذلك رفض إعادة النظر في القرار الذي يقضي باعتباره شخصا ً بالغاً، واستند في هذا الرفض إلى نتائج الاختبارات الطبية حصراً. ويشير قرار المدعي العام إلى أن الشهادة التي قدمها صاحب البلاغ ليس فيها ما يضمن صحتها . واستند مكتب الادعاء العام إلى نتائج الاختبارات الطبية فقط لا غير، وهي نتائج لو فسرت تفسيرا ً يأخذ في الحسبان هامش الخطأ الموصى به علمياً، لتبين أن سن صاحب البلاغ مطابق لما ورد في الوثائق التي أدلى بها. ويضيف صاحب البلاغ أن الرأي العلمي وحتى رأي مكتب الادعاء العام، يجتمعان في الوقت الحاضر، على أن الأدلة ينبغي أن تكون شاملة، وأن تشمل أكثر من صورة واحدة من صور الأشعة السينية، وأن تُؤخذ في الاعتبار أيضاً، جوانب أخرى، مثل النضج العاطفي والفكري، وأنه لا سبيل أبداً إلى الخروج باستنتاج دقيق، وعليه، لا بد أن يتضمن هامش خطأ لا يقل عن سنتين. ويدفع صاحب البلاغ بأن هذه الطريقة كانت ستفضي إلى تصنيفه على أنه قاصر لو أنها طبقت.

5 - 6 وفيما يتعلق بطلب الدولة الطرف عدم قبول البلاغ لوجود دليل طبي على تجاوز صاحب البلاغ سن الثامنة عشرة، مما يعني أن البلاغ يفتقر بشكل واضح إلى أساس، يرى صاحب البلاغ أن شهادة الميلاد التي أدلى بها هي، كما سبق أن ذكر، شهادة صحيحة ووثيقة صالحة لإثبات الهوية، وأنه ينبغي على الأقل، اعتبارها دليلا ً على سنه، وأنه كان يجدر بالدولة الطرف، في ضوء التزاماتها بموجب الاتفاقية، أن تتخذ تدابير للاتصال بالقنصليتين المعنيتين، كما أشير أعلاه.

5 - 7 ويؤكد صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت المادة 3 من الاتفاقية بتصرفها الذي أضر بمصالحه الفضلى، فهي أغفلت فرضية أن يكون قاصراً، إذ لم تنظر في أي مرحلة من المراحل ، في احتمال أن يكون قاصراً، ولم تتبع البروتوكول الخاص بمعالجة حالات الأجانب القُصر غير المصحوبين. وفي هذا الصدد، يرى صاحب البلاغ أن إشارة الدولة الطرف إلى التشريعات المحلية المنطبقة على الأشخاص الذين يدعون أنهم قُصَّر غير مصحوبين، ولا سيما القانون الأساسي رقم 1996/1 المتعلق بالحماية القانونية للقصر، ليس لها أي صلة بحالته، لأن السلطات تصرفت بطريقة مخالفة لذلك القانون، وتحديداً المادة 12 منه، التي تنص على أنه في حالة ال شك في بلوغ الشخص السن القانونية، فإنه يعتبر قاصراً ما لم يثبت خلاف ذلك. ويدعي صاحب البلاغ أن السلطات تصرفت بطريقة تنطوي على انتهاك صارخ لهذا القانون، لأنها قضت "تعسفاً"، في جميع المراحل، بأنه يبلغ في سن الرشد، سواء في المرحلة المؤقتة أو في المرحلة النهائية.

5 - 8 أما فيما يتعلق بحجج الدولة الطرف التي أنكرت فيها عدم إيلاء الاعتبار الأول للمصالح الفضلى لصاحب البلاغ لأن الشخص لا يُفترض أنه قاصر إلا "في حالة عدم اليقين"، وليس عندما يكون من الواضح أنه أكبر سنا ً ، ولأن الاتفاقية لا تحظر إجراء اختبارات طبية موضوعية لتحديد سن الشخص الذي يبدو أكبر سناً ولا يحمل وثائق ثبوتية ويدعي أنه قاصر، فإن صاحب البلاغ يزعم أن السلطات كانت قاطعة منذ البداية في اعتباره شخصا ً بالغا ً ، وأنها تجاهلت ادعاءه بأنه قاصر وأنه أخضع لاختبارات طبية غير علمية لم يكن الغرض منها تأكيد حقيقة فعلية بل إضفاء صبغة شرعية على قرار مسبق بتحديد سنه. وقد استبعدت الدولة الطرف احتمال أن يكون الدليل المادي الذي قدمه صاحب البلاغ مقنعا ً عندما استنتجت أنه زائف من دون أن تتخذ أي إجراء للتحقق من زيفه المزعوم، وعللت الآراء التي قدمتها بكلام عام عن عدم موثوقية هذا الدليل وعدم صحته.

5 - 9 ويؤكد صاحب البلاغ من جديد أن حقوقه انتُهكت لأن السلطات لم تُعين قط وصياً عليه يمكن أن يرعى مصالحه، وحتى إمكانية الاستعانة بمحام لم تتح له إلا عندما شارفت المرحلة الأولى من الإجراءات على الانتهاء، حيث تلقى إشعاراً بالترحيل، وكان آنذاك قد أُجبر بالفعل على التوقيع على استمارة لإعطاء ما يُزعم أنه موافقة مستنيرة على إجراء اختبارات طبية لا تقدم أي ضمانات. ويشير صاحب البلاغ إلى أن النيابة العامة، التي لم تكن ترغب في إعاقة عمل شرطة الحدود، قصرت في عملها وتجاهلت واجبها الذي يقتضي منها التصرف بطريقة تخدم مصالح الطفل الفضلى، كما يظهر من تزوير الدليل الوارد في ملف القضية وعدم القيام بأي محاولة للتحقق من صحة شهادة ميلاده لدى السلطات القنصلية المختصة. ويشير صاحب البلاغ أيضا ً إلى أن الدول الأطراف من واجبها اتخاذ الترتيبات اللازمة لرعاية الأطفال المحرومين من بيئتهم العائلية وإيوائهم. غير أن هذه الترتيبات لم تُتَّخذ قط في حالته هو؛ بل على العكس من ذلك، اقتيد إلى مركز احتجاز المهاجرين، وهو مكان يشبه السجن في رداءة ظروفه بل هو أسوأ منه.

5 - 10 ويدفع صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف قد انتهكت المادة 8 من الاتفاقية إذ غيرت عناصر رئيسية من هويته عبر إعطائه سنا ً وتاريخ ميلاد يختلفان عما هو مذكور في وثيقة هويته الرسمية، والتشكيك في الوقت عينه، في دقة البيانات الواردة في شهادة الميلاد والتلميح إلى أن شهادة الميلاد لا تعود إليه هو لخلوها من صورة فوتوغرافية.

5 - 11 ويؤكد صاحب البلاغ أن الدولة الطرف أخلت بالالتزامات الواقعة عليها بموجب المادة 27 من الاتفاقية لأنها صنفته ضمن البالغين مما حرمه من الحماية من الاستبعاد ومن أشكال الحماية الاجتماعية الأخرى التي يستحق الاستفادة منها بصفته قاصرا ً .

رأي مقدم من طرف ثالث ( )

6 - 1 في 3 أيار /مايو 2018 ، قد َّ م حامي الحقوق في فرنسا رأيه كطرف ثالث بشأن مسألة تقدير السن واحتجاز القصّر في مرافق مخصصة للبالغين في انتظار ترحيلهم ( ) . وأُحيل هذا الرأي إلى الأطراف ودُعوا إلى التعليق عليه. وقد أدلوا بتعليقاتهم في قضية ج. أ. ب . ضد إسبانيا وأفادوا بأن هذه التعليقات تنطبق على جميع البلاغات التي يتناولها رأي الطرف الثالث ( ) . وتوخيا ً للإيجاز، تحيل اللجنة إلى الفقرات 8 و 9 و 10 من هذا البلاغ.

6 - 2 وقدم صاحب البلاغ تعليقاته بشأن رأي الطرف الثالث في 13 أيار/مايو 2019 . ويرى صاحب البلاغ أن هذا الرأي ينطبق على حالات القصّر غير المصحوبين، وهي حالات شائعة في الدولة الطرف، ويدعو السلطات إلى تنفيذ ا لتوصيات الواردة فيه ( ) . ويسرد صاحب البلاغ الصعوبات التي تعترض القاصر غير المصحوب منذ لحظة وصوله إلى إسبانيا:

(أ) يدعي عدد من القُصَّر غير المصحوبين أنهم وصلوا إلى الأراضي الإسبانية وهم يحملون وثائق هوية تثبت أنهم قُصر، ولكن هم حين سلموا هذه الوثائق إلى سلطات الحدود، لم يتمكنوا من استعادتها بعد ذلك، ومنهم من رأى تلك السلطات وهي تتلفها أو تلقي بها في البحر؛

(ب) يفيد الشخص منذ البداية أنه قاصر ومع ذلك، يُدرج تاريخ ٌ مختلف في الإفادة الإلكترونية يشير إلى أنه شخص بالغ. ولذلك، يكون تاريخ الميلاد الوارد في الملف الذي يحال إلى المندوبية الفرعية للحكومة وقاضي التحقيق مختلفا ً عن تاريخ الميلاد الذي أعلنه الشخص القاصر، ومما يزيد الطين بلة أن الشخص المعني لا يطلب منه ال توقيع أو الموافقة على مضمون الإفادة ، وتصدر أوامر احتجاز جماعية؛

(ج) لا تعالج المحاكم العليا في المقاطعات هذا النقص في الضمانات الإجرائية، وهي تؤيد جُل القرارات التي تصدر عن المحاكم الأدنى درجة؛

(د) يعلن كثير من القصر غير المصحوبين لدى وصولهم إلى مركز احتجاز المهاجرين، أنهم قُصر ويُبلَّغ بذلك مكتب الادعاء العام المختص، الذي لا يسمح في معظم الحالات، بإجراء اختبارات تحديد السن، على أساس أنه لا يوجد دليل على عدم صحة التاريخ المذكور في الإفادة؛

(هـ) في حال سُمح بإجراء الاختبار، يؤكد الشخص المكلف بذلك، الذين يكتفي بإجراء اختبار تحديد عمر العظام من دون الإشارة إلى هامش الخطأ، أن الشخص الذي خضع للاختبار هو شخص بالغ؛

(و) عندما يستلم الشخص من بلده الأصلي نسخة من وثيقة تثبت أنه قاصر، تكون في كثير من الأحيان خالية من صورة فوتوغرافية وتقتصر على ذكر اسم القاصر، فإن مكتب الادعاء العام لا يقبل بها على أساس أنها غير صالحة أو أنها مزورة؛

(ز) إن السبل المتاحة للطعن في قرارات تحديد السن ليست فعالة، لأنها غير مباشرة ولا يكون لها أثر فوري. فالطعن الإداري في أمر الترحيل على سبيل المثال، يتطلب تقديم إثبات على توكيل محام، وهو أمر صعب جداً بسبب تعرض القاصر للاحتجاز الفوري؛ وعلاوة على ذلك، تُرفض عموماً، طلبات ممارسة الوصاية على القصر وحضانته، مما يتطلب رفع الطعن إلى قاضٍ مختص، وهي عملية تستغرق وقتا ً طويلا ً .

6 - 3 ويؤكد صاحب البلاغ أن الحالة التي تقدم بيانها هي بمثابة حلقة مفرغة لا تهتم فيها السلطات بالدفاع عن مصالح الطفل الفضلى بل عن سياسة مراقبة الحدود. ويقدم صاحب البلاغ عدداً من التوصيات هي كالتالي:

(أ) ألا تكون قرارات تحديد السن محصورة في يد شخص واحد - ضابط الشرطة الذي يكتب الإفادة، والمدعي العام الذي يصدر قرار تحديد السن، والطبيب الشرعي المكلف بإجراء الاختبارات الطبية - بل أن تسند إلى عدة أشخاص ينتمون إلى مؤسسات مختلفة، وهي طريقة من شأنها أن تمنع وقوع الأخطاء وتزوير الإفادات، وتتيح إمكانية تحسين الرقابة على القرارات المتعلقة باتخاذ إجراءات تحديد السن وتضمن أن تكون نتائج الاختبارات التي تُجرى للقصر مثبتة استنادا ً إلى آراء أخصائيين في مجموعة من المجالات؛

(ب) إنشاء آلية لإجراء مراجعة قضائية تلقائية ومباشرة وفعالة للقرارات المتخذة في إطار إجراءات تحديد السن.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يَرِد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 20 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

7 - 2 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي تفيد بأن البلاغ غير مقبول لأنه لم يُدعم بالأدلة نظراً لوجود دليل طبي على تجاوز صاحب البلاغ سن الثامنة عشرة. بيد أن اللجنة تلاحظ أن صاحب البلاغ أفاد بأنه قاصر عندما وصل إلى إسبانيا، وأنه قدم إلى مكتب الادعاء العام نسخة من شهادة ميلاد صادرة في غينيا تؤكد أنه قاصر. وبالإضافة إلى ذلك، تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي تفيد بأن شهادة الميلاد التي أدلى بها صاحب البلاغ في محاولة منه لإثبات سنه لا يمكن اعتبارها موثوقة أو أصلية، لأنها لا تتضمن معلومات عن المقاييس البشرية تتيح إمكانية إثبات أن الشهادة لا تعود لشخص آخر، ولا تحمل صورة شخصية أو أوصافا ً جسدية، ولأنها صدرت قبل تقديم البلاغ ببضعة أيام. وتشدد اللجنة على أن عبء الإثبات لا يقع على عاتق صاحب البلاغ فقط، خاصة بالنظر إلى عدم تكافؤ فرص صاحب البلاغ والدولة الطرف دائما ً في الحصول على الأدلة، وأن الدولة الطرف تكون في كثير من الأحيان هي الوحيدة القادرة على الحصول على المعلومات ذات الصلة. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تبين ما الذي يجعل صدور شهادة الميلاد، التي أدلى بها صاحب البلاغ، قبل تقديم البلاغ ببضعة أيام مدعاة للتشكيك في صحة شهادتها، خاصة وأنها لم تعتبر مزورة أو غير أصلية بموجب قرار صادر عن السلطات القضائية. وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن المادة 7 (و) من البروتوكول الاختياري لا تحول دون قبول هذا البلاغ.

7 - 3 وترى اللجنة أيضاً أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المواد 18 ( 2 ) و 27 و 29 من الاتفاقية لم تُدعم بأدلة كافية لأغراض المقبولية، ولذلك تعتبرها غير مقبولة بموجب المادة 7 (و) من البروتوكول الاختياري.

7 - 4 ومع هذا، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ قد أثبت بما فيه الكفاية ادعاءاته بموجب المواد 3 و 8 و 20 من الاتفاقية - أي أن مصالح الطفل الفضلى لم تحظ بالاعتبار الأول في عملية تحديد السن، التي لم تراعى فيها حقوق صاحب البلاغ في افتراض كونه قاصر وفي الحفاظ على هويته، وأنه لم يحصل على الحماية التي يحق له الحصول عليها كقاصر. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب البلاغ لم يعين له من يمثله أثناء عملية تحديد السن، وعليه، تخلص، في ضوء ملابسات هذه القضية، إلى أن الادعاء المتعلق بالمادة 12 من الاتفاقية قد دعم بالأدلة الكافية. وبناء على ذلك، تعلن اللجنة قبول البلاغ وتش ر ع في النظر فيه من حيث الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7 - 5 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للمادة 10 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

7 - 6 ومن بين المسائل المعروضة على اللجنة، الفصل، في ضوء ملابسات هذه القضية، فيما إذا كان إجراء تقدير سن صاحب البلاغ، الذي ادعى أنه قاصر ثم أدلى لاحقاً، بنسخة من شهادة ميلاده لإثبات ادعائه، قد انتَهك الحقوق المكفولة له بموجب الاتفاقية. وقد ادعى صاحب البلاغ، على وجه الخصوص، أن مصالح الطفل الفضلى لم تؤخذ في الاعتبار خلال إجراء تحديد السن بالنظر إلى نوع الاختبار الطبي الذي استُخدم لتحديد سنه وعدم تعيين وصي عليه أو شخص يمثله.

7 - 7 وتُذكِّر اللجنة بأن إجراء تحديد سن شخص يافع يدعي أنه قاصر أمرٌ بالغ الأهمية، لأن نتيجته تحدد ما إذا كان يحق له أم لا أن يستفيد من الحماية الوطنية باعتباره طفلاً. وعلاوة على ذلك، يكتسي إجراء تحديد السن أهمية بالغة بالنسبة للجنة باعتباره أساس التمتع بالحقوق المكرسة في الاتفاقية. ولذلك، من الضروري أن تكون هناك عملية عادلة لتحديد سن الشخص، فضلا ً عن إتاحة الفرصة للطعن في النتيجة عن طريق الاستئناف. وأثناء إجراء تحديد السن أو الاستئناف، ينبغي أن يفسر الشك لصالح الشخص وأن يُعامل معاملة طفل. ولذلك، ترى اللجنة أن مصالح الطفل الفضلى ينبغي أن تولى الاعتبار الأول في جميع مراحل إجراء تحديد السن ( ) .

7 - 8 وترى اللجنة أيضاً أن الوثائق المتاحة ينبغي أن تعتبر صحيحة ما لم يكن هناك دليل على عكس ذلك. وفي حالة عدم توفر وثائق هوية أو غيرها من الأدلة المناسبة الأخرى فقط، يجوز، توخيا ً لتقدير السن على نحو مستنير، أن تستعين الدول "بتقييم شامل لنمو الطفل البدني والنفسي، يجريه متخصصون في طب الأطفال أو مهنيون آخرون يملكون مهارات تخولهم فحص جوانب النمو المختلفة مجتمعةً. وينبغي إجراء هذه التقييمات سريعاً بطريقة مناسبة للأطفال، وتراعي الاعتبارات الجنسانية والثقافية، بما في ذلك إجراء مقابلات مع الأطفال [...] بلغة يستطيع الطفل فهمها" ( ) . ومن الأهمية بمكان أيضاً أن يفسَّر الشك لصالح الشخص الذي يخضع للتقييم ( ) . وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترض رسمياً على صحة الوثيقة الرسمية التي أدلى بها صاحب البلاغ - وهي شهادة ميلاده.

7 - 9 تحيط اللجنة علما ً بما يلي:

(أ) أنه سعيا ً إلى تحديد سن صاحب البلاغ، الذي وصل إلى إسبانيا وهو لا يحمل وثائق ثبوتية، أجريت له اختبارات عمر العظام التي شملت فحص رسغه بالأشعة سينية، وفيما بعد خضع لفحص عظام الترقوة والأسنان بالأشعة السينية (لم تتح لصاحب البلاغ ولا لمحاميه إمكانية الاطلاع على نتائج أي من الفحصين الأخيرين) من دون أن تُجرى، على ما يبدو، أي اختبارات تكميلية ولا سيما الاختبارات النفسية، أو مقابلة؛

(ب) بناء على الاختبارات الطبية، حدد المستشفى المذكور سن عظام صاحب البلاغ في 19 سنة وفقا ً لأطلس غريوليخ وبايل ، من دون أن يأخذ في الاعتبار أن هذه الدراسة، التي لا يحسب فيها انحراف معياري تقديري لتلك الفئة العمرية، تستند إلى نتائج لا يمكن تطبيقها على أفراد لهم خصائص مشابهة لخصائص صاحب البلاغ؛

(ج) أن مكتب الادعاء العام استند إلى نتائج الاختبارات الطبية في إصدار قرار يقضي باعتبار صاحب البلاغ شخصا ً بالغا ً ؛

(د) أن هذا القرار أفضى إلى صدور أمر من المحكمة المختصة بإيداع صاحب البلاغ مركز خاص بالبالغين؛

(هـ) أن صاحب البلاغ أُطلق سراحه لتعذر إمكانية توثيقه؛

(و) أن صاحب البلاغ لم يحصل على المساعدة من شخص يمثله أثناء عملية تحديد السن.

7 - 10 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بما تضمنه الملف من معلومات وافرة تفيد بأن شهادة اختبار الأشعة السينية تفتقر إلى الدقة وأن هامش الخطأ فيها كبير ولذلك لا يحس ُ ن اعتمادها وحدها دون غيرها لتق دير السن الزمني لشاب يافع يدعي أنه قاصر ويدلي بوثائق تدعم ادعاءه. وتحيط اللجنة علماً بحجة صاحب البلاغ التي تفيد بأن حساب هوامش الخطأ في نتائج الاختبارات الطبية كان من شأنه أن يؤدي إلى دعم أقواله والمعلومات الواردة في وثائقه الرسمية وليس إلى دحضها.

7 - 11 وتحيط اللجنة علماً أيضا ً باستنتاج الدولة الطرف التي ذهبت إلى أن صاحب البلاغ كان يظهر عليه بوضوح أنه شخصٌ بالغٌ. غير أن تقدير السن ينبغي ألا يقتصر، كما ذكرت اللجنة في تعليقها العام رقم 6 ( 2005 )، على المظهر الجسدي للفرد، بل أن تراعي فيه أيضاً درجة نضجه النفسي. وعلاوة على ذلك، ينبغي إجراء التقييم بطريقة علمية تراعي سلامة الطفل ووضعه كطفل وجنسه وتأخذ في الاعتبار مبدأ الإنصاف، وفي حال عدم زوال الشكوك، ينتفع الفرد بقرينة الشك ويعامَل بوصفه طفلاً إذا كان هناك احتمال بأن يكون بالفعل طفلاً ( ) .

7 - 12 وبالإضافة إلى ذلك، تحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ التي تفيد بأن السلطات لم تعين وصياً عليه أو شخصا ً يمثله للدفاع عن مصالحه بوصفه شخصا ً يُحتمل أن يكون طفلا ً مهاجرا ً غير مصحوب قبل عملية تحديد السن أو خلال هذه العملية، مما أدى إلى صدور قرار يقضي باعتباره شخصا ً بالغاً. وتؤكد اللجنة من جديد ضرورة أن تُعيِّن الدول الأطراف، في أسرع وقت ممكن، ممثلاً قانونياً مؤهلاً، ومترجماً شفوياً، إذا لزم الأمر، لجميع الشبان الذين يدعون أنهم قُصَّر لدى وصولهم ومجاناً. وترى اللجنة أن تعيين من يُمثل هؤلاء الأشخاص أثناء عملية تحديد السن أمر أساسي لصون مصالحهم الفضلى وحقهم في الاستماع إليهم، وأن الدور الذي يضطلع به مكتب الدفاع عن القُصر في هذا الصدد غير كاف. ويعتبر عدم ضمان تعيين من يمثلهم انتهاكا ً للمادتين 3 و 12 من الاتفاقية، لأن إجراء تقدير السن هو المدخل إلى تطبيق الاتفاقية ( )( ) . وعدم توفير ممثل قانوني في الوقت المناسب يمكن أن ينجم عنه ظلم كبير.

7 - 13 وتحيط اللجنة علما ً بتأكيد الدولة الطرف أن القاصر غير المصحوب يعتبر موثقاً إذا كان بحوزته جواز سفر أو وثيقة سفر تثبت هويته وتعتبر صالحة بموجب الاتفاقيات الدولية التي وقعتها الدولة الطرف، أي وثيقة يمكن أن تثبت هوية حاملها عن طريق صورة فوتوغرافية أو ذكر الأوصاف الجسدية. بيد أن اللجنة تلاحظ أيضاً أن وجود شكوك بشأن موثوقية شهادة ميلاد رسمية صادرة عن بلد ذي سيادة، لا يُعتد به، حسبما قضت به المحكمة العليا في الدولة الطرف، ما لم يُقدم طعن قانوني رسميا ً في صحتها ( )( ) .

7 - 14 ولذلك ترى اللجنة أن إجراء تحديد السن الذي خضع له صاحب البلاغ، الذي ادعى أنه قاصر، لم يوفر الضمانات اللازمة لحماية حقوقه المكفولة بموجب الاتفاقية. وفي هذه القضية، خضع صاحب البلاغ لإجراء تحديد السن من دون توفر الضمانات اللازمة بالنظر إلى عدم إيلاء الاعتبار الواجب لشهادة ميلاده الرسمية، التي صدرت في بلده الأصلي، وبالنظر إلى عدم تعيين وصي عليه لكي يقدم له المساعدة أثناء هذا الإجراء. ولذلك ترى اللجنة أن مصالح الطفل الفضلى لم تول الاعتبار الأول في إجراء تحديد السن، وفي ذلك انتهاك للمادتين 3 و 12 من الاتفاقية.

7 - 15 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاءات صاحب البلاغ التي تفيد بأن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المادة 8 من الاتفاقية إذ غيرت عناصر هويته بإعطائه سنا ً تختلف عن السن المذكورة في الوثيقة الرسمية الصادرة عن بلده الأصلي. وترى اللجنة أن تاريخ ميلاد الطفل يشكل جزءاً من هويته، وأن الدول الأطراف ملزمةٌ باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته من دون حرمانه من أي عنصر من عناصرها. وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تحترم هوية صاحب البلاغ إذ أنكرت القيمة الإثباتية لشهادة ميلاده التي تثبت أنه قاصر، من دون حتى أن تقيم مدى صحتها أو تتحقق، لدى سلطات بلده الأصلي، من المعلومات الواردة فيها، مع أن صاحب البلاغ لم يكن من طالبي اللجوء ولم يكن هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن الاتصال بتلك السلطات كان من شأنه أن يعرضه للخطر. ولذلك تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف قد انتهكت المادة 8 من الاتفاقية ( ) .

7 - 16 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاءات صاحب البلاغ التي تفيد بأن الدولة الطرف لم توفر له الحماية مع أنه كان بلا معين وفي غاية الضعف باعتباره طفلاً مهاجراً غير مصحوب، وهي ادعاءات لم تعترض عليها الدولة الطرف. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم تُوفر له الحماية حتى بعدما قدم شهادة ميلاده إلى السلطات الإسبانية، وخاصة بعدما أطلق مركز الاحتجاز نفسه سراحه لأسباب تتعلق بتعذر إمكانية توثيقه ( ) . ولذلك ترى اللجنة أن هذا التقاعس يشكل انتهاكاً للمادة 20 ( 1 ) من الاتفاقية.

7 - 17 ولجنة حقوق الطفل، إذ تتصرف بموجب المادة 10 ( 5 ) من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، تقضي بأن الوقائع المعروضة عليها تعتبر بمثابة انتهاك للمواد 3 و 8 و 12 و 20 ( 1 ) من الاتفاقية.

8 - وعليه، يجب على الدولة الطرف توفير الجبر الفعال لصاحب البلاغ عن الانتهاكات المرتكبة في حقه. والدولة الطرف ملزمة أيضاً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وفي هذا الصدد، توصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تنفيذ جميع الإجراءات المتعلقة بتق دير سن الشبان الذين يدعون أنهم قُصَّر بطريقة تتفق مع الاتفاقية، والحرص، بوجه خاص، في سياق هذه الإجراءات ، على ما يلي:

أن تؤخذ في الاعتبار الوثائق التي يقدمها هؤلاء الشبان، وأن يُعترف بصحتها، إذا أصدرتها أو صدقتها سلطة الدولة المعنية أو سفارتها؛

أن يُعيَّن للشبان المعنيين ممثلٌ قانوني مؤهل أو شخص آخر يمثلهم من دون تأخير ومجاناً، وأن يُعترف بأي محامي خاص يقع عليه الاختيار لتمثيلهم، وأن يُسمح لجميع الممثلين القانونيين وغيرهم بتقديم المساعدة لهم أثناء إجراء تحديد السن؛

(ب) أن يُضمن تعيين وصي مؤهل، في أسرع وقت ممكن، على الشبان غير المصحوبين الذين يدعون أن سنهم تقل عن الثامنة عشرة، حتى وإن لم يكن إجراء تحديد السن قد انتهى بعد؛

(ج) أن توضع آلية انتصاف فعالة وفي المتناول تتيح للشبان المهاجرين غير المصحوبين الذين يدعون أن سنهم تقل عن الثامنة عشرة إمكانية تقديم طلب لمراجعة أي قرارات رسمية تقضي باعتبارهم أشخاصاً بالغين في حال لم يُشفع إجراء تحديد السن بالضمانات اللازمة لحماية مصالح الطفل الفضلى وحق الطفل في الاستماع إليه؛

(د) أن يُ وفر التدريب لموظفي الهجرة وضباط الشرطة وموظفي النيابة العامة والقضاة وغيرهم من المهنيين المعنيين بحقوق الأطفال المهاجرين، ولا سيما بشأن التعليق العام للجنة رقم 6 ( 2005 )، والتعليق العام المشترك رقم 3 للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ورقم 22 للجنة حقوق الطفل ( 2017 ) بشأن المبادئ العامة المتعلقة بحقوق الإنسان الخاصة بالأطفال في سياق الهجرة الدولية والتعليق العام رقم 23 ( 2017 ) للجنة حقوق الطفل.

9 - وعملاً بالمادة 11 من البروتوكول الاختياري، تود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في أقرب وقت وفي غضون مائة وثمانين يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آرائها موضع تنفيذ. وتطلب إلى الدولة الطرف أيضاً أن تدرج معلومات عن أي تدابير من هذا القبيل في تقاريرها المقدمة بموجب المادة 44 من الاتفاقية. وأخيراً، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الآراء وتُعمِّمها على نطاق واسع.