لجنة حقوق الطفل
قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات بشأن البلاغ رقم 53/2018 * ** ***
المقدم من : |
ج. أ.، وإ . أ. (يمثلهما المحامي كلاوسفرانز روست - هيهلي ) |
الشخصان المدّعى أنهما ضحيتان : |
إ. أ. وف. ن. أ. |
الدولة الطرف : |
سويسرا |
تاريخ تقديم البلاغ : |
3 آب/أغسطس 2018 ( تاريخ الرسالة الأولى ) |
تاريخ اعتماد القرار : |
28 أيلول/سبتمبر 2020 |
الموضوع : |
إبعاد أسرة إلى نيجيريا لديها طفلان، كان أحدهما تحت القوامة |
المسائل الإجرائية : |
عدم المقبولية من حيث الاختصاص الزمني والاختصاص الشخصي؛ واستنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ وعدم استناد الشكوى إلى أدلة كافية |
المسائل الموضوعية : |
نماء الطفل؛ ومصالح الطفل الفضلى؛ والتمييز؛ وحرية الرأي؛ والحق في الهوية؛ والتدخل التعسفي أو غير القانوني في الحياة الخاصة؛ وحماية الطفل من جميع أشكال العنف أو التخلي أو الإهمال؛ وحماية الطفل المحروم من بيئته الأسرية |
مواد الاتفاقية : |
2 و 3 ( الفقرتان 1 و 2 ) و 6 ( الفقرة 2 ) و 8 و 9 و 11 و 12 و 16 و 19 و 20 و 27 و 31 و 37 ( أ ) |
مواد البروتوكول الاختياري : |
7 ( ج ) و(ه) و(و) و(ز) |
1 - 1 صاحبا البلاغ هما ج. أ.، وهي مواطنة من نيجيريا، وُلدت في 1 كانون الثاني/يناير 1991 ، وابنها إ. أ.، وهو أيضاً مواطن من نيجيريا، وُلد في 2 أيلول/سبتمبر 2008 . ويدعيان أن إ. أ. وأخاه غير الشقيق ف. ن. أ.، وهو أيضاً مواطن من نيجيريا، ولد في 8 أيار/مايو 2014 ، ضحيتان لانتهاك سويسرا للحقوق المكفولة لهما بموجب المواد 2 و 3 ( الفقرت ي ن 1 و 2 ) و 6 ( الفقرة 2 ) و 8 و 9 و 11 و 12 و 16 و 19 و 20 و 27 و 31 و 37 ( أ ) من الاتفاقية. ويمثلهما المحامي كلاوسفرانز روست - هيهلي . ودخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 24 تموز/يوليه 2017 .
1 - 2 وفي 28 أيلول/سبتمبر 2018 ، وفقا ً للمادة 6 من البروتوكول الاختياري، قرر الفريق العامل المعني بالبلاغات، نيابة عن اللجنة، رفض التدابير المؤقتة لصالح صاحبي البلاغ، التي تمثلت في مطالبة الدولة الطرف بمنحهما تأشيرة دخول إلى سويسرا.
1 - 3 وفي 21 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ، قرر الفريق العامل المعني بالبلاغات، متصرفاً باسم اللجنة، قبول طلب الدولة الطرف النظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن الأسس الموضوعية.
الوقائع كما عرضها صاحبا البلاغ
2 - 1 في 21 حزيران/ يونيه 2008 ، دخلت ج. أ. إلى سويسرا ب طريق ة غير قانونية وتقدمت بطلب للجوء لدى مكتب الهجرات الاتحادي، الذي أصبح الآن أمانة الدولة لشؤون الهجرة. واحتجت بالقول إنها تزوجت قسراً في نيجيريا من رجل يبلغ من العمر 70 عاماً كي يدفع هذا الأخير تكاليف العلاج الطبي لوالدتها ( ) . وعندما أصبح هذا الوضع لا يطاق، قررت مغادرة نيجيريا في بورت هاركورت ( ) . وعبرت ج. أ. المغرب وليبيا. واغتصبها رجال عدة فحملت ( ) . وفي 2 أيلول/ سبتمبر 2008 ، ولد إ. أ. في سويسرا.
2 - 2 وفي 13 آب/أغسطس 2009 ، قرر مكتب الهجرات الاتحادي عدم التطرق إلى المسألة وأمر ب إبعاد ج. أ. وإ . أ. وفي 23 تشرين الثاني /نوفمبر 2009 ، قبلت المحكمة الإدارية الاتحادية الطعن في قرار المكتب، إذ إنها وجدت أن مصلحة الطفل لم تؤخذ في الاعتبار ( ) . وردَّت المحكمة القضية إلى المكتب لإعادة النظر فيها.
2 - 3 وفي 20 كانون الثاني/يناير 2010 ، تبيّن للهيئة الوصية في بلدية فالاندن (التي حلت هيئة حماية الطفل والبالغ في دوبيندورف محلها منذ 1 كانون الثاني/يناير 2013 ) أن نماء إ. أ. مهدد وعيّنت وصيّا.
2 - 4 وفي 4 حزيران/ يونيه 2010 ، رفض مكتب الهجرات الاتحادي مرة أخرى طلب اللجوء الذي قدّمه صاحبا البلاغ وأمر ب إبعاد هما. ولاحظ عدم استشراء العنف في نيجيريا أو وجود حالة حرب يمكن أن تشكل خطرا ملموسا إن أعيدا. ولاحظ أيضا أن ج. أ. شابة سليمة، كانت ترتاد المدرسة الابتدائية في كادونا وحصّلت بعض التعليم. وإضافة إلى ذلك ، كانت في سن العمل. ورأى المكتب أن ادعاء أنها كانت متزوجة من رجل يبلغ من العمر 70 عاماً غير قابل للتصديق؛ لذلك اعتبر أن بإمكانها العودة إلى والديها وأن لديها شبكة أُسَر ية قوية. وقال إنه يرى أن هناك في نيجيريا العديد من المؤسسات والمنظمات ال مكرسة لدعم النساء في أوضاع مماثلة ورعايتهن وتوف ي ر الإقامة والحماية والمعونة القضائية لهن. و من جهة أخرى، لاحظ المكتب أن إ. أ. يقيم في سويسرا منذ عام ونصف، وأن الثقافة الأفريقية قد تكون مألوفة لديه لأنه نشأ مع أمّه . ونظراً لعمر الطفل وقصر مدة إقامته في سويسرا، رأ ى المكتب أن إبعاد الطفل لن يشكل اقتلاعاً من الجذور.
2 - 5 وفي 16 آب/أغسطس 2010 ، رفضت المحكمة الإدارية الاتحادية طعن صاحبي البلاغ، معتبرة ً أن مكتب الهجرات الاتحادي علّل ال إبعاد تعليلا وفق الأصول فيما ي خص مصلحة الطفل ( ) .
2 - 6 وفي 25 تشرين الأول /أكتوبر 2010 ، قدمت ج. أ. طلباً أولياً إلى مكتب الهجرات الاتحادي لإعادة النظر في قراره الص ـــ ادر في 4 حزيران/ يونيه 2010 ، محتجةً بعج ـــ زها ، الجزئي والبالغ ، عن تربية إ. أ. ورفض المكتب الطلب في 3 نيسان/أبريل 2013 ، معلّلا ذلك بعدم تقديم أدلة جديدة. وأيدت المحكمة الإدارية الاتحادية هذا القرار في 21 أيار/مايو 2013 .
2 - 7 وفي 17 شباط/فبراير 2014 ، قدمت ج. أ. إلى المكتب طلب اً إعادة ثانياً لإعادة النظر في القرار ، لكن المكتب رفضه في 28 تموز/يوليه 2016 . وأيدت المحكمة الإدارية الاتحادية هذا القرار في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2016 .
2 - 8 وفي 8 أيار/مايو 2014 ، وُلد ابن ج. أ. الثاني، واسمه ف. ن. أ، الذي اعترفت محكمة أوستر الابتدائية بأبيه، وهو من أصل أفريقي ويقيم في إسبانيا، في 23 أيار/مايو 2017 .
2 - 9 وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر 2015 ، أودعت هيئة حماية الطفل والبالغ إ. أ. مؤسسة ً تربوية ت ُ دعى بويتشويد لفترة محددة بسبب سوء المعاملة التي اقترفتها ج. أ.. وعلى صعيد آخر، قدمت الهيئة مساعدة تعليم دائم ة لـ ج. أ. وقلّصت اتصالات إ. أ. بأمه وأخضعتها للمراقبة. واعتبارا ً من أيلول/سبتمبر 2016 ، بدأ الطفل يقضي مرة أخرى عطلة نهاية الأسبوع جزئيًا في المنزل، لأن أمه اكتسبت مستوى معينًا من الثقة، واستقر سلوك إ. أ. ( ) . بيد أنه في أوائل عام 2017 ، أصبحت ج. أ. وإ . أ. يشعران بالقلق وعدم الاستقرار مرة أخرى عندما علما أنهما سيُ بعدا ن. وأصبحت علاقتهما صعبة؛ وأعرب إ. أ. عن رغبته في قضاء وقته في مؤسسة بويتشويد .
2 - 10 وفي 29 حزيران/ يونيه 2017 ، قدمت ج. أ. إلى أمانة الدولة لشؤون الهجرة، التي حلت محل مكتب الهجرات الاتحادي، طلباً ثالثاً لإعادة النظر في القرار. وذكرت فيه أنها تخضع لعلاج نفساني وأنها لن تتمكن من رعاية طفليها وتربيتهما في نيجيريا. وفي 6 تموز/يوليه 2017 ، رفضت الأمانة طلبها. وفي 3 آب/أغسطس 2017 ، أيدت المحكمة الإدارية الاتحادية القرار، معتبرةً أن ضرورة الإبعاد سبق أن خضعت لإجراء ولإجراء إعادة نظر، وأنه لا توجد أدلة جديدة من شأنها تغيير الاستنتاجات السابقة ( ) .
2 - 11 وفي 22 تشرين الثاني /نوفمبر 2017 ، اعتقلت الشرطة ج. أ.، و أُبعد ت ال أسر ة بأكملها إلى نيجيريا. وفي 17 /نيسان/ أبريل 2018 ، أصدرت هيئة حماية الطفل والبالغ قرار رفع القوامة على إ. أ. . ويشير صاحبا البلاغ إلى أنهما طعنا في هذا القرار أمام مجلس مقاطعة أوستر.
2 - 12 وفي 4 أيار/مايو 2018 ، قدم إ. أ. إلى أمانة الدولة لشؤون الهجرة طلب ترخيص بدخول سويسرا بسبب انتهاك غير مبرر لهويته، محتجا بالفقرة 2 من المادة 8 من الاتفاقية. وطلب استعادة ظروفه المعيشية كي يحيا حياة تتوافق مع هويته السويسرية. وفي 5 حزيران/ يونيه 2018 ، ردت أمانة الدولة لشؤون الهجرة طلبه بحجة عدم الاختصاص ( ) .
2 - 13 وفي 22 حزيران/ يونيه 2018 ، طلب صاحبا البلاغ من هيئة حماية الطفل والبالغ في دوبيندورف توفير الحماية والمساعدة لـ إ. أ. بموجب الفقرة 2 من المادة 8 من الاتفاقية. وطلبا منها أيضاً أن تبلغ رسمياً أمانة الدولة لشؤون الهجرة أنها لا تستطيع أن تنقل تدابير حماية الطفلين إلى كيان تابع للدولة النيجيرية.
2 - 14 وفي رسالة إلكترونية مؤرخة 18 تموز/يوليه 2018 ، أكد الشخص المسؤول عن برنامج إعادة إدماج صاحبي البلاغ في البلد الأصلي التابع للخدمة الاجتماعية الدولية - سويسرا أن الطفلين لا يبدوان بخير ولا يمكنهما الاندماج في نيجيريا، لا سيما إ. أ. الذي كان يبدو مكتئبا ً . و كانت الأم تعتني بطفليها، لكنها كانت خائفة على سلامتهما ومستقبلهما. وأفاد صاحبا البلاغ بأن إ. أ. لم يُودع بعد مؤسسةً تربويةً في نيجيريا. وأضافا أن ج. أ. مريضة مرضا شديدا ولا تستطيع رعاية طفليها.
الشكوى
3 - 1 يؤكد صاحب ـــ ا البلاغ أن الدولة الط ـــ رف، ب إبعاد هم ـــ ا إل ـــ ى نيجيري ـــ ا، انتهكت الحق ـــ وق المكف ـــ ولة لـ إ. أ. وف. ن. أ. بالمواد 2 و 3 ( الفقرتان 1 و 2 ) و 6 ( الفقرة 2 ) و 8 و 9 و 11 و 12 و 16 و 19 و 20 و 27 و 31 و 37 ( أ ) ) من الاتفاقية.
3 - 2 ويزعم صاحبا البلاغ أن قرار المحكمة الإدارية الاتحادية المؤرخ 3 آب/أغسطس 2017 لا يتضمن أي إشارة إلى الاتفاقية، وأن المشر ّ عين على صعيدَي الكانتونات والاتحاد لم يحددوا القوانين الوطنية التي يجب تكييفها بعد التصديق على الاتفاقية. ويوضحان أن هذا الإهمال من المشرعين يتكرر في الممارسة الإدارية والقضائية.
3 - 3 ويشدد صاحبا البلاغ على أن الفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية تحظر الإضرار بـ إ. أ. لأن أمّه طالبة لجوء في سويسرا. ويؤكدان أن إبعادهما إلى نيجيريا غير قانوني، لأن السلطات السويسرية لم تذكر قط أي أسباب تبرر هذا القرار. ويريان أن هذا القرار نتيجة لنشاط الأم، التي جاءت إلى الدولة الطرف ولم تندمج في المجتمع السويسري. ويضاف إلى ذلك أن الطفلين، خاصة إ. أ.، يتعرضان لأشكال تمييز شتى غير شرعية تحظرها الفقرة 1 من المادة 2 من الاتفاقية. ويتمتع الأطفال، الذين اتُّخذت في حق والديهم قرارات سلبية في إجراءات منح اللجوء، بنفس الحق الذي يتمتع به أطفال البلد في أن تقيّم هيئة متخصصة ومختصة مثل هيئة حماية الطفل والبالغ أوضاعهم. وقد اخترقت المحكمة الإدارية الاتحادية هذه الوظيفة عندما تجاهلت اختصاص الهيئة لتقرير ما إذا كان نماء الطفلين سيتضرر بتنفيذ عملية الإبعاد.
3 - 4 وفيما يتعلق بانتهاك الفقرتين 1 و 2 من المادة 3 من الاتفاقية، اللتين تكفلان مصالح الطفل الفضلى، يزعم صاحبا البلاغ أن المحكمة الإدارية الاتحادية و أمانة الدولة لشؤون الهجرة لم ي طبق أي منهم ا هذا المعيار تطبيقا يستند إلى مبادئ منهجية. ولا يتضمن حكم المحكمة الصادر في 3 آب/أغسطس 2017 أي تفاصيل عن ظروف معيشة الأسرة في نيجيريا أو مواردها المالية أو العلاج الطبي للطفلين أو نقل تدابير الحماية إلى هيئات حكومية نيجيرية، وهي هيئات لا وجود لها أصلا ً . ويضيف صاحبا البلاغ أنهما يعترضان على أن الطف ل ين أصبحا ملمين بالثقافة النيجيرية لمجرد أنهما ترعرعا مع أمهما لأن إ. أ. لم يكن تحت رعاية أمه خلال الأشهر الثلاثين الماضية، وأقام معها علاقة متضاربة ، نتيجة سوء المعاملة التي ألحقتها به. ولم تر سلطات الهجرة جميع الروابط الاجتماعية التي أقامها إ. أ. مع سويسرا خلال سنوات إقامت ه الثماني، خاصة تلك التي عاشها في مؤسسة بويتشويد .
3 - 5 ويؤكد صاحبا البلاغ أيضاً أن إ. أ. وف. ن. أ. ضحيتان لانتهاك الفقرة 2 من المادة 6 من الاتفاقية لأن الدولة الطرف لم تهتم بنمائهما. فقد تعرض نماء الطفلين النفسي والبدني والعقلي والفكري لتهديد خطير من جراء ال إبعاد إلى نيجيريا الذي تسبب لهما في صدمة. ويسيء الإبعاد لنمائ هما أكثر لأنهما حظيا بمعاملة خاص ة في سويسرا بهدف الحد من قصور نضجهما. فقد تلقى ف. ن. أ. تدريباً قبل المدرسة، وأُودِع إ. أ. مؤسسة تربوية. ويضيف صاحبا البلاغ أن إ. أ. مصاب بالاكتئاب ولديه نزعة إلى الانتحار.
3 - 6 ويزعم صاحبا البلاغ أيضاً أن إ. أ. ضحية انتهاك ل لمادة 8 من الاتفاقية وأن على ا لدولة الطرف أن تعيد إليه هويته السويسرية في أقرب وقت ممكن، الأمر الذي يجعل عودته إلى سويسرا ضروري ة . فقد تكيف إ. أ. تكيفا شديدا مع الثقافة السويسرية من خلال تربيته في مؤسسة، وهي بيئة تعزز الاندماج بقوة. ولغته الأولى هي الألمانية، ولا يعرف أيا من لغات نيجيريا. وليس لديه أصدقاء ولا مربون في حياته اليومية في نيجيريا. ولديه قِيَم علمانية، في حين أن المجتمع النيجيري منقسم بشدة بسبب الانتماءات الدينية. وستُخنَق هويته السويسرية وتُكبَت في نيجيريا.
3 - 7 ويؤكد صاحبا البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت أيضا المادة 9 من الاتفاقية. فبإعادة إ. أ. إلى رعاية أمه قبل الأوان، نسفت السلطات السويسرية أي فرصة تمكنه من العيش معها مستقبلاً في ظروف مواتية لنمائه. ولم تحضّر هيئة حماية الطفل والبالغ تحضيراً مناسبا لعودة إ. أ. إلى عهدة أمه، وهو أمر ممكن في سويسرا فقط، وليس في نيجيريا. ولم تحلل الهيئة ما إذا كان يجب تمديد إيداع إ. أ. مؤسسة تربوية أم أن من الممكن وضعه مرة أخرى في عهدة أمه، وهو ما اعترضت عليه في الواقع مؤسسة بويتشويد . ولم تتمكن الهيئة أيضا ً من نقل تدابير الحماية لعدم وجود مؤسسة مماثلة في نيجيريا ( ) .
3 - 8 ويحتج صاحبا البلاغ بالمادة 11 من الاتفاقية ، التي تلزم الدول الأطراف باتخاذ تدابير لمكافحة نقل الأطفال إلى الخارج وعدم عودتهم بصورة غير شرعية ، لأن الدولة الطرف لم تتخذ تدابير فعالة لحماية إ. أ. وف. ن. أ. من التدخل ات غير ا لشرعية ل لسلطات التي قررت إعادتهما إلى نيجيريا.
3 - 9 ويزعم صاحبا البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت أيضاً المادة 16 من الاتفاقية، عندما "انتُزع" إ. أ. من مؤسسة بويتشـــويد ، لأن ذلك لم تقـــرره سلطة مختصـــة وأنه لا مبرر لتدخل الدولة في حياة إ. أ. الخاصة.
3 - 10 ويحتج صاحبا البلاغ أيضاً بأن الدولة الطرف انتهكت المادة 12 من الاتفاقية لأن أمانة الدولة لشؤون الهجرة، والمحكمة الإدارية الاتحادية، مكتب الهجرة في كانتون زيوريخ، و هيئة حماية الطفل والبالغ لم تستمع إلى إ. أ. فيما يخص نهاية إيداعه مؤسسة بويتشويد . ولم تبرر هذه السلطات هذا الإغفال قط كما لم ت عرب عن شكوك في قدرته على التعبير خلال إجراء إعادة النظر الذي أنهاه حكم المحكمة الإدارية الاتحادية الصادر في 3 نيسان/أبريل 2017 . ويشير صاحبا البلاغ إلى أن هذا الأمر يتوافق مع ممارسة دَرَجت عليها سلطات اللجوء في الدولة الطرف وتتمثل في إنكار حق الأطفال الذي تكفله لهم المادة 12 من الاتفاقية إنكارا شبه تام وممنهج بالنسبة للأطفال دون 15 سنة .
3 - 11 ويؤكد صاحبا البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت أيضا المادة 9 من الاتفاقية. ويشيران إلى أن هيئة حماية الطفل والبالغ تظل مسؤولة عن نقل تدابير الحماية إلى الدولة الجديدة إن غيّر الطفل دولة إقامته، حتى وإن لم تصدق هذه الدولة على اتفاقية لاهاي المؤرخة 19 تشرين الأول/أكتوبر 1996 ب شأن الاختصاص، والقانون الواجب تطبيقه، والاعتراف، والإنفاذ والتعاون فيما يتعلق بالمسؤولية والوالدية وإجراءات حماية الطفل " . ويزعمان أن سلطات اللجوء، في حالة إ. أ. وف. ن. أ.، لم تنظر في إمكانية نقل تدابير الحماية . ولم تقرر هيئة حماية الطفل والبالغ في دوبندورف قط، قبل إنفاذ ال إبعاد ، ما إذا كان يمكن وضع إ. أ. في عهدة أمه مجددا. ولم تستمع الهيئة إلى صاحبي البلاغ ولا هي استشارت مؤسسة بويتشويد .
3 - 12 ويشير صاحبا البلاغ إلى أن رئيس هيئة حماية الطفل والبالغ في دوبندورف كتب في 14 حزيران/ يونيه 2017 إلى مكتب ال هجرة في الكانتون ليخبره بأن ال أهداف المتوخاة من إيداع إ. أ. هي تعل يم ه استراتيجيات سلوكية، والتغلب على "خصوصياته الملفتة للنظر"، وتحسين قدرة الأم على التربية والتشجيع. ولم يكن الرئيس ضد إبعاد الأسرة، و لكنها ك ا ن ي عترف في الوقت ذاته ب استحالة نقل تدابير حماية الطفل إلى نيجيريا. وكان يقول إنه سي نتظر إنفاذ قرار ال إبعاد قبل رفع التدابير. ويزعم صاحبا البلاغ أن قرار رفع القوامة عن إ. أ. باطل لأن هيئة حماية الطفل والبالغ تجاهلت جميع الحقوق الإجرائية للأم وطفليها، وكذلك الالتزامات بنقل تدابير الحماية إلى نيجيريا، ومعارضة إنفاذ قرار ال إبعاد ، والإبقاء على إ. أ. في مؤسسة بويشويد . ويشير صاحبا البلاغ إلى أن قيام أمّ بتربية طفل حبلت به من جراء اغتصاب يمثل تحدياً بالغ الصعوبة، وأن هذه المهمة لا يقوى عليها سوى شخص مستقر و قوي جدا ً عقلياً و لديه شبكة دعم دائمة. وأكدت السلطات أن بإ مك ا ن ج. أ. أن تستفيد من دعم أسرتها، لكن هذه السلطات لم تحلل ما إذا كانت أسرتها مستعدة لقبول ودعم امرأة تعرضت للاغتصاب. وإن أسيئت معاملة طفل إساءة بالغة ثم أُودع مؤسسةً، فلا ينبغي إعادته إلى عهدة أمّه إلا إ ذا كانت سوء المعاملة ناجمة عن ظروف خارجية ونادرة وإ ذا تلقت الأم علاجاً نفسياً في تلك الأثناء.
3 - 13 وكان ينبغي ل هيئة حماية الطفل والبالغ في دوبندورف أن تجد مؤسسة في نيجيريا تؤوي إ. أ.، لأنه إن كانت ج. أ. عاجزة عن تعهّد ه في سويسرا، كانت عن ذلك أعجز في نيجيريا حيث لن تكون الخدمات العامة اللازمة متاحة ل ها. فالفساد مستشر في نيجيريا، وهو يحابي ذوي القدرة الشرائية الكبيرة ويحرم الضعفاء اقتصاديا من جميع النواحي. ويرى صاحبا البلاغ أن هيئة حماية الطفل والبالغ هي وحدها التي تملك المعرفة اللازمة لإجراء تحقيقات قصد تحديد ما إذا كانت مصلحة الطفل معرضة للخطر. وكان ينبغي لمؤسسات اللجوء أن تنتظر نتائج البحث الذي تجريه الهيئة، وكان ينبغي لهذه الهيئة أن تبلغه ا ب عمليات البحث اللازمة التي يتعين الاضطلاع بها.
3 - 14 ويؤكد صاحبا البلاغ أن إنفاذ قرار ال إبعاد ي نتهك المادة 20 ، مقترنةً بالفقرة 1 من المادة 2 من الاتفاقية. ويريان أن الدولة الطرف ملزمة برصد مؤسسات رعاية الأطفال وأنه لا توجد في نيجيريا هيئات لأداء مهمة الرصد هذه.
3 - 15 ويدعي صاحبا البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقهما بموجب المادة 27 من الاتفاقية، لأن المحكمة الإدارية الاتحادية لم تتحقق مما إذا كانت ج. أ. قادرة على اكتساب مقوّمات ا لحياة وتحقيق نماء إ. أ. وف. ن. أ. أو أنها ستمتلك الموارد المالية اللازمة لضمان مستوى معيش تهما في نيجيريا. ففي سويسرا، كان مستواهما المعيشي مضمونا ً . وهناك نقص في الرعاية الاجتماعية الحكومية في نيجيريا. ويشير صاحبا البلاغ إلى أن الخدمة الاجتماعية الدولية تقدم حالياً معونة مالية شهرية للأسرة في نيجيريا ل توفير مقومات الحياة للطفلين ولأمهما.
3 - 16 ويؤكد صاحبا البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت أيضاً المادة 31 من الاتفاقية لأنها عاملت إ. أ. وف. ن. أ. معاملة تنطوي على تمييز بإبعادهما من سويسرا، الأمر الذي أدى إلى استبعادهما من بيئتهما المعتادة التي كانت تسمح لهما باللعب. أما في نيجيريا، فلا يمكنهما اللعب مع أطفال آخرين لأنهما لا يتحدثان أيا ً من لغات هذا البلد، وهما معزولان جدا ً بسبب تهميش أمهما وعدم قدرتها على رعايتهما.
3 - 17 وأخيراً، يؤكد صاحبا البلاغ أن الدولة الطرف، ب إبعاد ها إ. أ. وف. ن. أ. إلى نيجيريا، عرضتهما لمعاملة مهينة، بل لا إنسانية، لأن السلطات عرضتهما "للخوف من هذا المصير"، وحرمتهما حماية الدولة الطرف، وجعلتهما يفقدان كل أمل في حياة كريمة، الأمر الذي ينتهك المادة 37 ( أ ) من الاتفاقية. وبإهمال هيئة حماية الطفل والبالغ حقوق صاحبَي البلاغ الإجرائية، فإنها أهانتهما لأنهما عوملا معاملة "الأشياء".
ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية
4 - 1 تحتج الدولة الطرف في ملاحظاتها المؤرخة 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 بكون البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص الشخصي بشأن ج. أ.، نظراً إلى أنها وُلدت في عام 1991 وبلغت سن الرشد في عام 2009 . ف المادة 1 من الاتفاقية تعرّف الطفل بأنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من العمر، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذاك بموجب القانون المنطبق عليه. ففي سويسرا، سن الرشد هو أيضاً ثمانية عشر عاما. وتزعم الدولة الطرف أن ج. أ. بالغة، ومن ثم فالاتفاقية لا تحميها.
4 - 2 وتحتج الدولة الطرف بعدم وجود صلاحيات تمثيل صحيحة. فقد قد م محامي صاحبي البلاغ، كلاوسفرانز روست - هيهل ــ ي ، إلى اللجنة توكيلَين اثنين مؤرخين 19 نيسان/أبريل 2018 . فأما أحدهما فوقّعه إ. أ. وينص على أن هذا الأخير، الذي يعيش في نيجيريا، يريد من السيد روست - هيهلي أن يبذل جهده بحيث يتسنى له العودة إلى سويسرا والعيش فيها. وأما الآخر فوقّعته ج. أ. ويكلف السيد روست - هيهلي بتمثيل مصالحها أمام السلطات السويسرية المعنية بحماية الطفل، ولا سيما تقديم بلاغ إلى لجنة حقوق الطفل. غير أن السيد روست - هيهلي يؤكد في رسالته المؤرخة 3 آب/ أغسطس 2018 التي أُرفقت ببلاغ صاحبي البلاغ أنه أُسندت إليه مهمة صياغة هذا البلاغ "منذ بضعة أيام، لأن منظمة غير حكومية اضطُرت إلى التخلي عن تقديم البلاغ لأسباب غير متوقعة". وإضافة إلى ذلك، يشير في الصفحة الأولى من البلاغ إلى أنه لا يعرف مكان سَكَن صاحبي البلاغ الحالي. ويشير أيضا، في الملحق بالبلاغ المؤرخ 9 آب/أغسطس 2018 ، إلى أنه إن كان لا بد من تفويض إ. أ، فإنه سيتخذ الإجراءات اللازمة للحصول عليه. وتلاحظ الدولة الطرف أنه، في ضوء هذه العناصر المتضاربة، يمكن التشكيك عن جدّ في تاريخ التوكيلين وأن صلاحيات تمثيل السيد روست - هيهلي في هذه الدعوى غير مدعومة بأدلة كافية.
4 - 3 وتحتج الدولة الطرف بعدم مقبولية البلاغ بموجب المادة 7 ( هـ ) من البروتوكول الاختياري لأن صاحبي البلاغ لم يستنفدا سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتشدد الدولة الطرف على أن مكتب المشورة القانونية لملتمسي اللجوء في زيوريخ قدم، نيابة عن إ. أ.، طلب تأشيرة لأسباب إنسانية إلى أمانة الدولة لشؤون الهجرة في 11 تموز/يوليه 2018 من أجل السماح له بالعودة إلى سويسرا. ولا يزال هذا الطلب قيد النظر. وتضيف الدولة الطرف أن ج. أ. قدمت، في 3 أيلول/سبتمبر 2018 ، طعناً إلى المحكمة الإدارية الاتحادية لإساءة تطبيق أحكام العدالة بسبب عدم قبول النظر في طلب الترخيص بدخول سويسرا، نظرا ل انتهاك غير مبرر لهويتها. وبمقتضى حكم مؤرخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، قبلت المحكمة هذا الطعن وطلبت من أمانة الدولة أن تصدر بسرعة قراراً خاضعاً للطعن بشأن هذا الطلب. وتشدد الدولة الطرف على أن هذا الإجراء هو أيضاً لا يزال قيد النظر.
4 - 4 وتلاحظ الدولة الطرف أن القرار الصادر في 27 نيسان/أبريل 2018 عن هيئة حماية الطفل والبالغ ليس موضوع هذا البلاغ. وإضافة إلى ذلك، تذكّر بأن ج. أ. أبلغت اللجنة بأن طعنا في هذا القرار لا يزال موضع النظر.
4 - 5 وترى الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول أيضا من حيث الاختصاص الزمني عملاً بالمادة 7 ( ز ) من البروتوكول الاختياري لأن الوقائع موضوع البلاغ محل النظر حدثت قبل تاريخ دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 24 تموز/يوليه 2017 . وتشدد على أن موضوع البلاغ هو قرار مكتب الهجرات الاتحادي في 4 حزيران/ يونيه 2010 إبعاد ج. أ. وطفليها إلى نيجيريا، في إطار إجراءات منح اللجوء، وهو قرار أكده الحكم الصادر في 16 آب/أغسطس 2010 عن المحكمة الإدارية الاتحادية الذي أصبح نافذاً بموجبه.
4 - 6 وتزعم الدولة الطرف أن الطعون التي قدمت لاحقاً إلى مكتب الهجرات الاتحادي وأمانة الدولة لشؤون الهجرة والمحكمة الإدارية الاتحادية قُدمت في إطار إجراءات استثنائية لم تنظر فيها المحكمة الإدارية الاتحادية أصلاً نظرا لعدم دفع عربون المصاريف المطلوبة (الحكم الصادر في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2016 ) أو أنها لم تكن موضوع النظر في قضية صاحبي البلاغ إلا من زاوية طلب إعادة النظر المحدودة (الحكم الصادر في 21 أيار/مايو 2013 ) . وكانت هذه أيضا حال طلب إعادة النظر الثالث، الذي قدمته ج. أ. في 29 حزيران/ يونيه 2017 والذي انتهى بالحكم الصادر في 3 آب/أغسطس 2017 .
4 - 7 وتحتج الدولة الطرف أيضا ً بأن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 7 ( و ) من البروتوكول الاختياري لأنه غير وجيه إطلاقا ً .
4 - 8 وتزعم الدولة الطرف أنه يُستنتج من القرارات المتخذة أثناء إجراءات منح اللجوء ومن إجراءات إعادة النظر التي تلت ذلك أن السلطات الوطنية المعنية باللجوء نظرت في مسألة مصالح الطفل الفضلى وفق الأصول ووضعتها في الحسبان. وتحيل الدولة الطرف إلى الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الاتحادية في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 الذي ينص على أنه عندما يكون تدبير من تدابير إنفاذ الإبعاد يتعلق ب أطفال، فإن ممارستها، السارية منذ سنوات عديدة، تقتضي وضع مصلحة الطفل على رأس الأولويات ( ) . وقررت المحكمة أن على مكتب الهجرات الاتحادي أن يقبل النظر في طلب اللجوء الذي قدّمته ج. أ. لدراسته من حيث الأسس الموضوعية، لأن هذه السيدة، وهي عزباء ولديها طفل صغير، تنتمي إلى فئة ضعيفة من الناس. وخلص أيضاً إلى أن قرار إنفاذ ال إبعاد يجب أن يكون معللاً بما فيه الكفاية فيما يخص مصلحة إ. أ.، لا سيما من حيث شبكة ج. أ. الاجتماعية والأسرية في نيجيريا، وقدرتها على رعاية طفلها في نيجيريا، وكذلك أوضاع العازبات اللواتي لديهن أطفال صغار في هذا البلد. ودرس المكتب، في ق ـــ راره المؤرخ 4 حزي ـ ران/ يونيه 2010 ، هذه المعايير وانته ـــ ى إلى أن عودة ج. أ. وابنها إلى نيجيريا أمر مقبول ومطلوب. وأيدت المحكمة هذا الرأي في حكمها الصادر في 16 آب/أغسطس 2010 ، مُحيلةً إلى الاتفاقية صراحةً.
4 - 9 وتذكر الدولة الطرف أن هيئة حماية الطفل والبالغ أمرت، بعدئذ، باتخاذ تدابير عدة لصالح صاحبي البلاغ. ونظر كل من المكتب نفسه والمحكمة الإدارية الاتحادية في هذه الظروف الجديدة مقارنةً بالقرار الصادر في 4 حزيران/ يونيه 2010 ، وذلك مراعاة لمصالح الطفل الفضلى. وخلص المكتب والمحكمة إلى أن تغيّر الظروف لم يبلغ حدّا يصبح معه إنفاذ ال إبعاد غير مطلوب. ولاحظت المحكمة أيضاً أنه جاء في التقارير المعدَّة تحسّن العلاقة بين الأم والطفل و كذلك رعاية الأم للطفل ( ) .
4 - 10 وتشدد الدولة الطرف على أنه في إطار طلب إعادة النظر الثالث، الذي انتهى بحكم المحكمة الإدارية الاتحادية في 3 آب/أغسطس 2017 ، أعاد ت هذه المحكمة ، شأنها شأن أمانة الدولة لشؤون الهجرة ، النظر في وضع صاحبي البلاغ في ضوء مصلحة الأطفال. ورأت هذه السلطات أن الحجج التي قدمها صاحبا البلاغ ليس من شأنها أن تغير الاستنتاجات التي تم التوصل إليها أثناء إجراء اللجوء العادي وطلبي إعادة النظر اللاحقين. ورأت، على وجه الخصوص، أن التقرير الصادر في 22 حزيران/ يونيه 2017 الذي أعده الموظفون المكلفون بتقديم الدعم الأسري والاجتماعي - التربوي إلى صاحبي البلاغ ليس من شأنه تغيير استنتاجاتها، لا سيما أنه يتجلّى منه أن الحالة الأسرية استقرت بفضل ا لتدابير التي اتخذتها هيئة حماية الطفل والبالغ . وتضيف الدولة الطرف أن الأطفال القاصرين المصحوبين يشتركون عموماً في مصير والديهم من حيث الحق في الإقامة. وفي القضية موضع النظر، خلص المسؤول في هيئة حماية الطفل والبالغ في دوبندورف إلى أن تحقيق مصلحة الأطفال يستوجب عدم فصل الأسرة وأن وحدة الأسرة وقت ال إبعاد أهم من قصور ج. أ. من الناحية التربوية ومشاكل إ. أ. السلوكية. ولاحظ أن ج. أ. تهتم بمصلحة طفليها وأن هناك رابطة قوية بين إ. أ. وأمّه. وقال إنه لا يعترض على مغادرة الأسرة ككل. و علاوة على ذلك، اقتُرح عل ى ج. أ.، خلال مقابلة ال مغادرة، تدابير دعم مختلفة - على المستوى ال مالي، وكذلك ل لبحث عن دعم في نيجيريا لرعاية طفلها البكر - لكنها رفضتها جميعها.
4 - 11 وتشير الدولة الطرف إلى أن مواد الاتفاقية التي احتج بها صاحبا البلاغ لا تشكل حقاً شخصياً في الحصول على اللجوء أو الإقامة في دولة أو منطقة معينة ما لم يُعتبَر صاحبا البلاغ خاضعين للملاحقة القضائية . وتضيف أن الاتفاقية لا تمنح من ثم الحق في عودة صاحبي البلاغ إلى سويسرا. والانتهاكات المزعومة للمادة 12 م ـــن الاتفاقية على أســـاس أن السلطـــات الوطنيـــة المعنيـ ة باللجوء لم تستمع إلى إ. أ. غير مدعومة هي الأخرى بأدلة كافية وغير وجيهة إطلاقا، وكذلك المظالم التي تفيد بأن إبعاد الطفلين غير قانوني بموجب المادة 11 من الاتفاقية. وليست انتهاكات الاتفاقية التي يحتج بها صاحبا البلاغ والتي تتعلق بحياتهما في نيجيريا هي الأخرى لا مدعومة بأدلة كافية ولا مبنية على أساس صحيح، بما فيها انتهاك المادة 20 من الاتفاقية، بحجة أن نيجيريا ليس لديها هيئة تشرف على المؤسسات التي يودع فيها الأطفال. والوثيقة الوحيدة المعروضة على اللجنة ، فيما يتعلق ب ال وضع الراهن ل صاحبي البلاغ في نيجيريا، هي رسالة إلكترونية مؤرخة 18 تموز/يوليه 2018 ، ت تحدث فيها المسؤول ة عن الأسرة في نيجيريا، ال ت ي ت عمل في الخدمة الاجتماعية الدولية-سويسرا، عن وضع صاحبي البلاغ بعد أن التقت ب هما في عطلة نهاية الأسبوع السابقة. وت لاحظ فيها أن الطفلين، خاصة إ. أ.، يعانيان مشاكل تكيّف في نيجيريا ويبدو أن إ. أ. يحنّ إلى حياته في سويسرا. وعن العلاقة بين ج. أ. وابنَيْها، ت َبين أن ج . أ . تبذل قصارى جهدها لرعاية طفليها وأنها تفعل ذلك بطريقة جيدة جدا ً . ويشير صاحبا البلاغ إلى أنهما يتلقيان معونة مالية من الخدمة الاجتماعية الدولية .
تعليقات صاحبي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف
5 - 1 أشار صاحبا البلاغ في تعليقاتهما المؤرخة 19 آب/أغسطس 2019 إلى أنهما طلبا إلى هيئة حماية الطفل والبالغ في دوبندورف ، في 1 تموز/يوليه 2018 و 18 نيسان/أبريل 2019 ، التحقيق في قدرة ج. أ. على تعهّد الطفلين. وطلبا إليها أيضا أن تبلغ أمانة الدولة لشؤون الهجرة بأنه لا يمكن ل لهيئة أن تنقل إلى دولة نيجيريا تدابير الحماية التي لا تزال سارية بالنسبة للطفلين. ولما لم ترد الهيئة، قدم صاحبا البلاغ في 20 أيار/مايو 2019 طلب اً إلى ال أمانة الدولة لإعادة النظر في الاعتراف بعدم القدرة على نقل تدابير الحماية لصالح الطفلين على أنه حاجز يحول دون ال إبعاد ومنح الطفلين وأمهما تأشيرات دخول. وفي 6 آب/أغسطس 2019 ، اتخذت ال أمانة قراراً بعدم قبول النظر في المسألة بناءً على إنفاذ ال إبعاد في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 .
5 - 2 ويشير صاحبا البلاغ أيضاً إلى أن محكمة زيورخ رفضت في 5 تموز/يوليه 2018 الطعن في قرار رفع تد ا بير الحماية لصالح إ. أ. الذي اتخذته هيئة حماية الطفل والبالغ في دوبيندورف في 27 نيسان/أبريل 2018 . وفي 16 نيسان/أبريل 2019 ، أيد مجلس مقاطعة أوستر قرار الهيئة لأن إ. أ. كان في الخارج، ولم تعد سويسرا من ثم مختصة بحكم الواقع. ويشير صاحب ا البلاغ أيضا ً إلى أنهما يعدان طعنا في هذا القرار أمام المحكمة الاتحادية في لوزان.
5 - 3 وفي 23 كانون الأول/ديسمبر 2018 ، رفضت أمانة الدولة لشؤون الهجرة اختصاص ها هي نفسها في التعامل مع ال طلب الذي قدمته ج. أ. في 4 أيار/مايو 2018 بشأن الترخيص بدخول سويسرا بتهمة المساس غير المبرر ب هويتها، محتجةً بالفقرة 2 من المادة 8 من الاتفاقية. وفي 30 كانون الأول/ديسمبر 2018 ، طعن صاحبا البلاغ في قرار عدم قبول النظر في المسألة أمام المحكمة الإدارية الاتحادية ؛ ولم يصدر بعد قرار بشأن ه ذا الطعن .
5 - 4 وفي 5 تموز/يوليه 2019 ، تقدم صاحبا البلاغ بطلب للحصول على تأشيرة دخول لصالح إ. أ. وف. ن. أ. لدى مكتب الهجرات في كانتون زيوريخ. وفي 7 آب/أغسطس 2019 ، رُفض هذا الطلب برسالة غير رسمية. وفي 13 آب/أغسطس 2019 ، طلبت ج. أ. قرارا رسميا يمهد الطريق للطعن.
5 - 5 ويزعم صاحبا البلاغ أن البلاغ مقبول من حيث الاختصاص الشخصي لأن ج. أ.، بصفتها أمّا، هي الممثلة القانونية لكل من إ. أ. وف. ن. أ.، وأنها مخوّلة من ثم تقديم بلاغ إلى اللجنة. ويشيران إلى أن الدولة الطرف لا تعترض على صحة توكيل إ. أ. المؤرخ 19 نيسان/أبريل 2018 بإ مك ا نهما، إن لزم الأمر، استصدار توكيل جديد.
5 - 6 ويكرر صاحبا البلاغ التأكيد على أن جميع سبل الانتصاف المحلية استنفدت، وهو أمر لا خلاف في ما يخص طلب اللجوء والالتزام بمغادرة سويسرا. وير ى صاحبا البلاغ أن الدولة الطرف ت نتهك مبدأ حسن النية و ت تصرف تصرفا ً متناقض ا ً عندما تح ت ج بعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية وقد اتخذت في 6 آب/أغسطس 2019 قرار اً ب عدم قبول النظر في الموضوع المتعلق ب وسيلة استثنائية من وسائل القانون. ويشيران إلى أن مصالح الطفلين الفضلى تدفعهما إلى توسّل جميع الوسائل القائمة التي تسمح ب إعادة الأسرة إلى سويسرا بأسرع ما يمكن ، والأطفال في المقام الأول .
5 - 7 ويزعم صاحبا البلاغ أيضاً أن البلاغ مقبول من حيث الاختصاص الزمني لأن إنفاذ ال إبعاد كان في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، أي بعد مرور 121 يوماً على بدء نفاذ البروتوكول الاختياري في الدولة الطرف. وأصدرت المحكمة الإدارية الاتحادية الحكم موضوع البلاغ في 3 آب/ أغسطس 2017 ، أي بعد أسبوعين من بدء نفاذ البروتوكول الاختياري في سويسرا. وفيما يتعلق بأسس البلاغ الموضوعية، ي كررا ن تأكيد أن مصالح الطفلين الفضلى لم تؤخذ في الاعتبار.
5 - 8 ويدعي صاحبا البلاغ أن البلاغ يستند إلى أسس موضوعية وجيهة لأن أمانة الدولة لشؤون الهجرة والمحكمة الإدارية الاتحادية ما زالتا ترفضان احترام الولاية القانونية والمهنية والتقنية الحصرية لهيئة حماية الطفل والبالغ في جمع الأدلة المتعلقة بتعريض مصلحة أي طفل للخطر، واتخاذ تدابير حماية مناسبة، ونقل تدابير الحماية المأمور بها إلى الدولة الثالثة. وإضافة إلى ذلك، ترفضان رفضا ً ممنهجا ً حل التنازع الإيجابي في الاختصاص بين الهيئة من جهة والأمانة والمحكمة من جهة أخرى. ويلاحظ صاحبا البلاغ أن الدولة الطرف لا تعترض على أن لدى إ. أ. وف. ن. أ. هوية سويسرية حقيقية عميقة الجذور.
5 - 9 وأخيراً، يطلب صاحبا البلاغ إلى اللجنة أن تقترح على الدولة الطرف تسوية ودية.
القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة
النظر في المقبولية
6 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 20 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب البروتوكول الاختياري أم لا.
6 - 2 وتحيط اللجنة علماً بموقف الدولة الطرف، ومفاده أن البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص الشخصي إزاء ج. أ. لأنها بالغة. غير أن اللجنة تلاحظ أن صاحبي البلاغ يحتجان بوقوع انتهاكات مزعومة لحقوق إ. أ. وف. ن. أ. التي تعترف بها الاتفاقية. لذلك ، ترى اللجنة أن الاختصاص الشخ ص ي لا يحول دون مقبولية البلاغ محل النظر.
6 - 3 وتحيط اللجنة علما أيضا بحجة الدولة الطرف التي تذهب إلى أن صلاحيات التمثيل لم تكن صحيحة وأنه يمكن التشكيك في تاريخ 19 نيسان/أبريل 2018 للتوكيلين اللذين وقّعهما صاحبا البلاغ كي يستعملهما كلاوسفرانز روست - هيهلي لتمثيلهما. وتأخذ اللجنة في الاعتبار حجج الدولة الطرف في هذا الصدد، ومفادها ما يلي : (أ) أن السيد روست - هيهلي أكد في رسالة مؤرخة 3 آب/أغسطس 2018 أنه أُسندت إليه مهمة صياغة هذا البلاغ "منذ بضعة أيام، لأن منظمة غير حكومية اضطُرت إلى التخلي عن تقديم البلاغ لأسباب غير متوقعة"؛ (ب) أن السيد روست - هيهلي أشار في الصفحة الأولى من البلاغ إلى أنه لا يعرف مكان سَكَن صاحبي البلاغ الحالي؛ (ج) أن السيد روست - هيهلي أشار أيضا، في الملحق بالبلاغ المؤرخ 9 آب/أغسطس 2018 ، إلى أنه إن كان لا بد من تفويض إ. أ، فإنه سيتخذ الإجراءات اللازمة للحصول عليه. غير أن اللجنة تلاحظ أن السيد رست - هيهلي قدم تفويضَي صاحبي البلاغ، ج. أ. وإ . أ.، الموقعين والمؤرخين في 19 نيسان/أبريل 2018 كي يمثلهما أمام السلطات السويسرية المعنية بحماية الطفل، وأن توكيل ج. أ. تضمن تفويضاً لكي يقدم المحامي بلاغا إلى اللجنة نيابة عن طفليها. وتلاحظ أيضاً أن الدولة الطرف لم تثبت أن صلاحيات التمثيل هذه غير صحيحة. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن عناصر الملف لا تسمح لها بأن تخلص إلى أن المحامي لا يتمتع بالشرعية التي تمكنه من التصرف أمام اللجنة نيابة عن صاحبي البلاغ.
6 - 4 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي تفيد بأنه ينبغي إعلان عدم مقبولية البلاغ من حيث الاختصاص الزمني، لأن الوقائع التي تشكل موضوعه سابقة على تاريخ دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ فيها، وهو 24 تموز/يوليه 2017 . وتحيط علما، على وجه الخصوص، بادعاءات الدولة الطرف ما يلي : (أ) أن قرار إبعاد صاحبي البلاغ وف. ن. أ. إلى نيجيريا اتخذه مكتب الهجرات الاتحادي في 4 حزيران/ يونيه 2010 ، وهو أمر أيدته المحكمة الإدارية الاتحادية وأصبح نافذا بمقتضى قرار أصدرته في 16 آب/أغسطس 2010 ؛ (ب) أن الطعون اللاحقة المقدمة إلى مكتب الهجرات الاتحادي، وأمانة الدولة لشؤون الهجرة، والمحكمة الإدارية الاتحادية، إما تم البت فيها في إطار إجراءات استثنائية أو لم يُنظر فيها إلا من الزاوية الضيقة لطلبات إعادة النظر الثلاثة في قرار المكتب الصادر في 4 حزيران/يونيه 2010 . وتلاحظ اللجنة أن حكم المحكمة الصادر في 3 آب/أغسطس 2017 ، الذي حلّ مشكلة طلب صاحبي البلاغ إعادة النظر الثالث، صدر بعد أيام قليلة من بدء نفاذ البروتوكول الاختياري في الدولة الطرف. ولاحظت المحكمة في هذا القرار أن الحجج التي قدمها صاحبا البلاغ لا يمكنها أن تغير الاستنتاجات التي تم التوصّل إليها أثناء إجراء اللجوء العادي وطلبي إعادة النظر اللاحقين.
6 - 5 وتذكّر اللجنة بأن المادة 7 ( ز ) من البروتوكول الاختياري تحظر عليها، من حيث الاختصاص الزمني، النظر في بلاغ ما عندما تكون الوقائع موضوع البلاغ حدثت قبل بدء نفاذ البروتوكول بالنسبة إلى الدولة الطرف المعنية، إلا إن استمرت هذه الوقائع بعد تاريخ بدء النفاذ. وترى اللجنة، في ملابسات القضية موضع النظر، أن احتمال انتهاك حقوق إ. أ. وف. ن. أ. التي تكفلها الاتفاقية كان ينبغي اعتبارهما نابعة من أمر الإبعاد، وهو قرار نافذ كان من شأنه أن ينتهك حقوق الطفلين المحتج بها أمام اللجنة، وليس من طلبات إعادة النظر في القرار المقدمة لاحقاً . وترى أن طلبات إعادة النظر المتكررة التي قدمها صاحبا البلاغ لا تبرر تلقائياً اختصاص اللجنة الزمني ( ) .
6 - 6 وفي ضوء ما تقدم، ووفقاً للمادة 7 ( ز ) من البروتوكول الاختياري، تخلص اللجنة إلى أنها ممنوعة، من حيث الاختصاص الزمني، من النظر في هذا البلاغ.
7 - وعليه، تقرر اللجنة ما يلي:
(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 7 ( ز ) من البروتوكول الاختياري؛
(ب) إحالة هذا القرار إلى صاحب البلاغ وإلى الدولة الطرف من أجل الاطلاع عليه.