الأمم المتحدة

CRPD/C/19/2

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

16 April 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

تقرير اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن دورتها التاسعة عشرة (14 شباط/فبراير - 9 آذار/مارس 2018)

أولا ً - الدول الأطراف في الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري

١- في 9 آذار/مارس 2018، تاريخ اختتام الدورة التاسعة عشرة، بلغ عدد الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 176 دولة، وبلغ عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري للاتفاقية 92 دولة. ويمكن الاطلاع على قائمتي الدول الأطراف في هذين الصكين في الموقع الشبكي لمكتب الشؤون القانونية بالأمانة.

ثانيا ً - افتتاح الدورة التاسعة عشرة للجنة

٢ - افتُتحت الدورة التاسعة عشرة للجنة في جلسة عامة أدلت فيها رئيسة اللجنة بكلمة ترحيب. وأدلى بالبيان الافتتاحي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مدير شعبة آليات مجلس حقوق الإنسان وآليات المعاهدات، ويمكن الاطلاع على هذا البيان في الموقع الشبكي للجنة. وأدلى الرئيس أيضاً ببيان وقدم تقريراً عن أنشطة ما بين الدورات، وهو متاح أيض اً على الموقع الشبكي للجنة.

٣ - واستعرضت اللجنة جدول الأعمال المؤقت وبرنامج العمل المؤقت للدورة التاسعة عشرة واعتمدتهما (CRPD/C/19/1).

ثالثا ً - عضويـة اللجنـة

٤ - يمكن الاطلاع على قائمة بأسماء أعضاء اللجنة في ٩ آذار/مارس ٢٠١٨، ومدة عضويتهم، في الموقع الشبكي للجنة.

رابعا ً - أساليب العمل

٥ - ناقشت اللجنة مسائل شتى تتصل بأساليب عملها، واعتمدت المقررات الواردة في المرفق الأول لهذا التقرير.

خامسا ً - الأنشطة المتصلة بالتعليقات العامة

٦ - نظرت اللجنة في تقرير فريقها العامل المعني بالحق في المساواة وعدم التمييز عن التقدم المحرز في صياغة تعليق عام بشأن المادة 5 من الاتفاقية. واعتمدت اللجنة في جلسة عامة تعليقها العام رقم 6(2018) بشأن المساواة وعدم التمييز. وأقرت اللجنة أيضاً مشروع تعليق عام على المادة 4(3) و33(3) من الاتفاقية، وقررت أن توجه دعوة إلى تقديم مساهمات في هذا المشروع إلى جميع أصحاب المصلحة المهتمين. وآخر موعد لتقديمها هو ١٥ أيار/مايو ٢٠١٨.

سادسا ً - الأنشطة المتصلة بالبروتوكول الاختياري

٧ - في ١٦ شباط/فبراير، نظرت اللجنة في بلاغين. وفيما يخص البلاغ غيفن ضد أستراليا (CRPD/C/19/D/19/2014)، رأت اللجنة أن عدم إتاحة الإمكانية لصاحبة البلاغ للوصول إلى منصة التصويت الإلكتروني المتاحة بالفعل في الدولة الطرف، أو تزويدها بحل بديل كان سيسمح لها بالإدلاء بصوتها دون أن تكشف عن نيتها فيما يتعلق بالتصويت لشخص آخر، قد أدى إ لى إنكار حقوقها بموجب المادة ٢٩(أ) ‘1‘، و‘2‘مقروءة بمف ردها وبالاقتران مع المواد ٤(1) (أ)، و (ب) و (د) و( ه ) و(ز) و٥(2) و9(1)، و(2) (ز) من الاتفاقية. وفي البلاغ باخر ضد النمسا(CRPD/C/19/D/26/2014)، خلصت اللجنة إلى أن العواقب المتعددة الأبعاد الناجمة عن القرارات التي اتخذتها سلطات الدولة الطرف على حقوق إمكانية وصول شقيق صاحبة البلاغ قد تم تجاهلها، وتركت أسرته لتتحمل مسؤولية إيجاد السبل الكفيلة بتمكينه من الوصول إلى منزله وإلى الخدمات العامة الخارجية التي يحتاجها في حياته اليومية ما يشكل انتهاكاً للمادة ٩، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة ٣ من الاتفاقية.

٨ - وفي 8 آذار/مارس، اعتمدت اللجنة تقرير المقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء. وقررت اللجنة الإبقاء على إجراء المتابعة الجاري بشأنها جميع اً وإرسال رسائل متابعة إلى الدول الأطراف المعنية بغية تقديم توجيهات بشأن توقعات اللجنة فيما يتعلق بتنفيذ توصياتها. واعتمدت اللجنة أيضاً تقرير المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة عن الشكاوى التي وردت منذ الدورة الثامنة عشرة وعن حالة البلاغات المسجلة.

٩ - ونظرت اللجنة في المسائل المتعلقة بإجراءات التحري عملاً بالمادتين 6 و7 من البروتوكول الاختياري.

سابعا ً - قرارات أخرى

١٠ - اعتمدت اللجنة هذا التقرير عن دورتها التاسعة عشرة.

١١ - ويمكن الاطلاع على قائمة كاملة بالمقررات التي اعتمدتها اللجنة في المرفق الأول لهذا التقرير.

ثامنا ً - الدورات المقبلة

١٢ - من المقرر أن تعقد الدورة العشرين للجنة في الفترة من 27 آب/أغسطس إلى 21 أيلول/سبتمبر 2018، وسيلي الدورة عقد الاجتماع العاشر للفريق العامل لما قبل الدورة في الفترة من 24 إلى 28 أيلول/سبتمبر 2018.

تاسعا ً - إمكانية الوصول إلى جلسات اللجنة

١٣ - وفّرت الأمم المتحدة خدمات العرض النصي عن بُعد في جميع الجلسات العلنية الرسمية وفي أربع جلسات مغلقة، ووُفرت خدمة الترجمة الشفوية من لغة الإشارة الدولية وإليها خلال الجلسات العلنية. ووفرت خدمة الترجمة الشفوية من لغة الإشارة الوطنية وإليها خلال جلسات الحوار مع ثلاث دول من الدول الأطراف في الاتفاقية. ووفرت خدمات الترجمة الشفوية من لغة الإشارة الروسية وإليها في جميع الجلسات العلنية والمغلقة. ووفرت خدمات البث الشبكي خلال الجلسات العلنية.

عاشرا ً - التعاون مع الهيئات المعنية

ألف - التعاون مع أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصِّصة

١٤ - في الجلسة الافتتاحية للدورة، أدلى ببيانات ممثلو وكالات الأمم المتحدة وإداراتها وبرامجها التالية: مفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) واجتمعت اللجنة أيضاً مع رئيسة اللجنة المعنية بمساعدة الضحايا التابعة لاتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام. واستمعت اللجنة إلى المستجدات المتعلقة بأنشطة المقررة الخاصة المعنية بالسكن اللائق كعنصر من العناصر المكونة للحق في مستوى معيشي ملائم، وبالحق في عدم التمييز في هذا السياق وتقرير الخبير المستقل المعني بتمتع كبار السن بجميع حقوق الإنسان و

١٥ - واجتمع مكتب اللجنة بالمقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لمناقشة المسائل المتعلقة بتنسيق ولاية المقررة الخاصة مع ولاية اللجنة.

١٦ - وشاركت رئيسة اللجنة في المناقشة السنوية التفاعلية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي نظمها مجلس حقوق الإنسان بشأن موضوع حق هؤلاء الأشخاص في الوصول إلى العدالة. كما شاركت في نشاط جانبي بشأن إعمال حقوق جميع المهاجرات من خلال الاتفاق العالمي من أجل الهجرة، الذي نظمته المفوضية السامية لحقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وفي نشاط جانبي نظمته البعثة الدائمة لكازاخستان لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف بشأن أنشطة الرصد على الصعيد الوطني. وقدم إلى مجلس حقوق الإنسان بيان كتابي عن الرئاسة بمناسبة الذكرى السنوية السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذكرى السنوية الخامسة والعشرين لإعلان وبرنامج عمل فيينا.

باء - التعاون مع المنظمات غير الحكومية ومع الهيئات الأخرى

١٧ - أدلى ببيانات أمام اللجنة ممثلون عن التحالف الدولي المعني بقضايا الإعاقة والشبكة الأوروبية للخاضعين للعلاج النفسي والمتعافين منه ومركز حقوق الإنسان للخاضعين للعلاج النفسي والمتعافين منه وبعثة مكافحة الجذام والمبادرة العالمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الشاملة والخطة الدولية وشبكة حقوق الطفل، ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في البلدان التي نظرت اللجنة في حالاتها خلال الدورة.

١٨ - وأجرت اللجنة أول مناقشة سنوية تفاعلية مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وقد ركزت على تبادل ممارساتها في رصد المادة ١٩ من الاتفاقية وعلى مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في أنشطة الرصد على الصعيد الوطني.

١٩ - ونظم كل من منظمة إيجاد الموارد من أجل التمكين الفعلي والمؤسسة الدولية لتمكين المرأة والتحالف الدولي للمعوقين، ومركز الحقوق الإنجابية نشاطاً جانبيا ً مواضيعيا ً بشأن المعايير اللازمة في مجال إعمال حقوق الصحة الجنسية والإنجابية وحقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة.

حادي عشر - النظر في التقارير المقدمة وفقاً للمادة 35 من الاتفاقية

٢٠ - نظرت اللجنة في التقارير الأولية لهايتي (CRPD/C/HTI/1) ونيبال (CRPD/C/NPL/1) وعمان (CRPD/C/OMN/1) والاتحاد الروسي (CRPD/C/RUS/1)، وسيشيل (CRPD/C/SYC/1)، وسلوفينيا (CRPD/C/SVN/1) والسودان (CRPD/C/SDN/1). واعتمدت اللجنة ملاحظات ختامية بشأن هذه التقارير، وهي ملاحظات يمكن الاطلاع عليها في الموقع الشبكي للجنة.

٢١ - واعتمدت اللجنة قائمة المسائل بموجب الإجراء المبسط لتقديم التقارير فيما يتعلق بكوستاريكا (CRPD/C/CRI/QPR/2-3) ونيوزيلندا (CRPD/C/NZL/QPR/2-3) وباراغواي (CRPD/C/PRY/QPR/2-3) وجمهورية كوريا (CRPD/C/KOR/QPR/2-3).

ثاني عشر - مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية

٢٢ - قررت اللجنة أن تمثلها رئيستها وأحد نائبيها في الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية.

المرفق الأول

القرارات التي اعتمدتها اللجنة في دورتها التاسعة عشرة

١ - اعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقارير الأولية المقدمة من البلدان التالية: هايتي (CRPD/C/HTI/1) ونيبال (CRPD/C/NPL/1) وعمان (CRPD/C/OMN/1) والاتحاد الروسي (CRPD/C/RUS/1)، وسيشيل (CRPD/C/SYC/1)، وسلوفينيا (CRPD/C/SVN/1) والسودان (CRPD/C/SDN/1).

٢ - واعتمدت اللجنة قائمة المسائل بموجب الإجراء المبسط لتقديم التقارير فيما يتعلق بالبلدان التالية: كوستاريكا (CRPD/C/CRI/QPR/2-3) ونيوزيلندا (CRPD/C/NZL/QPR/2-3) وباراغواي (CRPD/C/PRY/QPR/2-3) وجمهورية كوريا (CRPD/C/KOR/QPR/2-3).

٣ - ونظرت اللجنة في المسائل ذات الصلة بإجراءاتها المتعلقة بالإبلاغ والتحري عملاً بالمادتين 6 و7 من البروتوكول الاختياري. ونظرت اللجنة في بلاغين. وخلصت اللجنة إلى وقوع انتهاكات في كلا البلاغين. ويمكن الاطلاع على موجز لآراء اللجنة في المرفق الثاني لهذا التقرير.

٤ - واعتمدت اللجنة تعليقها العام رقم 6(2018) بشأن المساواة وعدم التمييز.

٥ - وأقرت اللجنة أيضاً مشروع تعليق عام على المادتين 4 (3) و33(3) من الاتفاقية، وقررت دعوة جميع أصحاب المصلحة المهتمين إلى تقديم مساهمات فيه. وآخر موعد لتقديم المساهمات هو ١٥ أيار/مايو ٢٠١٨.

٦ - وفيما يتعلق بالبلدان التي سيُنظر في حالاتها في الدورة العشرين للجنة وبالمقررين القطريين، قررت اللجنة أن تنظر في حالات البلدان التالية: الجزائر ( كومارا بيانياندي ) وبلغاريا ( دانيان تاتيتش )، ومالطة ( كومارا بيانياندي )، والفلبين ( هيونغ - شيك كيم)، وبولندا ( جوناس روسكوس )، وجنوب أفريقيا ( دانلامي باشارو ) وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة (مارتن بابو ). وقررت اللجنة أيضاً أن تعتمد قائمة المسائل المتعلقة بكل من أذربيجان وألمانيا والسويد ومنغوليا والنمسا في إطار إجرائها المبسط لتقديم التقارير. وقررت أيض اً اعتماد قائمة مسائل تتعلق بالعراق. وكلفت اللجنة أمانتها بإبلاغ جميع البعثات الدائمة المعنية لتلك البلدان بذلك.

٧ - وقررت اللجنة عقد دورتها العشرين في الفترة من 27 آب/أغسطس إلى 21 أيلول/ سبتمبر 2018، وسيلي الدورة عقد الاجتماع العاشر للفريق العامل لما قبل الدورة في الفترة من 24 إلى 28 أيلول/سبتمبر 2018. وطلبت اللجنة إلى فريقها العامل أن يعتمد، خلال الاجتماع العاشر، قائمة المسائل فيما يتعلق بتركيا ورواندا والسنغال وفانواتو والمملكة العربية السعودية، والنرويج والنيجر. وكلفت اللجنة أمانتها بإبلاغ البلدان المعنية بذلك.

٨ - واعتمدت اللجنة بيان اً بشأن الخطة الحضرية الجديدة، وبيان اً بشأن اليوم الدولي للغات الإشارة.

٩ - وقررت اللجنة تعديل أساليب عملها بغية زيادة توضيح مسألة السرية بالنسبة للأطراف الثالثة المدعوة إلى المشاركة في جلسات مغلقة.

١٠ - واعتمدت اللجنة تقرير اً عن أنشطة المتابعة فيما يتعلق بالملاحظات الختامية. وقررت وقف هذه الأنشطة وتحديد التوصيات ذات الأولوية التي من المقرر أن تنفذها الدول الأطراف والواردة في ملاحظاتها الختامية. واعتمدت اللجنة أيض اً تقرير متابعة عن الآراء المتعلقة بالبلاغات.

١١ - ورحبت اللجنة بالمبادرة التي اتخذها مكتب الأمم المتحدة في جنيف لإعداد الوثائق الأساسية للجنة بلغة إنكليزية واضحة. وقررت اللجنة أن تطلب إلى الأمانة مواصلة التحقق من صحة هذه الوثائق بين الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية بغية نشرها على الموقع الشبكي للجنة.

١٢ - ونظرت اللجنة في المسائل المتصلة بأساليب عملها، ولا سيما الاستخدام الفعال لوقت الاجتماعات أثناء الحوار مع الدول الأطراف. وقررت اللجنة أن تطلب من فريقها العامل المعني بأساليب العمل مواصلة النظر في هذه المسألة خلال فترة ما بين الدورتين وتقديم مقترحات إلى الجلسة العامة في الدورة العشرين.

١٣ - واعتمدت اللجنة والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بيان اً مشترك اً بشأن رصد المادة ١٩ على الصعيد الوطني.

١٤ - واعتمدت اللجنة هذا التقرير عن دورتها التاسعة عشرة.

المرفق الثاني

1- نظرت اللجنة في البلاغ في قضية غيفن ضد أستراليا . وقد ادعت صاحبة البلاغ أنها ضحية انتهاكات الدولة الطرف المادة ٢٩(أ) ‘1‘-‘3‘، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المواد ٤(1) (أ) و(ب) و(د) و(هـ) و(ز) و5(2) و(3) و9 من الاتفاقية. فصاحبة البلاغ تعاني من شلل دماغي أدى إلى الحد من قدرتها على السيطرة على عضلاتها وضبط حركاتها الدقيقة ومن قدرتها على الكلام. وهي تستخدم كرسياً متحركاً كهربائياً للتنقل وجهازاً إلكترونياً مولداً للصوت الاصطناعي من أجل التواصل مع الآخرين. وفي ٧ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣، نظمت انتخابات اتحادية في الولايات والأقاليم من أجل مجلس النواب ومجلس الشيوخ. وأرادت صاحبة البلاغ في وقت الانتخابات، أن تمارس حق التصويت بالاقتراع السري على قدم المساواة مع غيرها من الناخبين. بيد أنها كانت غير قادرة على وضع علامة على ورقة اقتراع وطيها وإيداعها في صندوق الاقتراع دون مساعدة من شخص. وادعت أنها طلبت تزويدها بإمكانية الوصول إلى نظام اقتراع إلكتروني، مثل واجهة بينية حاسوبية لكي تتمكن من الإدلاء بصوتها على نحو مستقل وسري. ومع ذلك، عمل اً بالقانون الانتخابي، لا يتاح التصويت بالمساعدة الإلكترونية إلا للأشخاص المسجلين على أن لديهم عاهة بصرية. وادعت صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقها، لأنها حرمتها من الحق في الاستفادة من إجراءات ومرافق تصويت يسهل الوصول إليها ومن الحق في التصويت عن طريق الاقتراع السري باستخدام تكنولوجيا مساعدة. واحتجت صاحبة البلاغ بأن ولاية نيو ساوث ويلز تستخدم منذ عام 2011 نظاماً للتصويت الإلكتروني أثبت فائدته وحسن أدائه، وقد سمح لها بالإدلاء بصوت مستقل عن طريق الاقتراع السري في انتخابات الولاية. وادعت بأن العقبة الحقيقية التي تحول دون استخدام نظام التصويت الإلكتروني في الانتخابات الاتحادية هو رفض الدولة الطرف تعديل قانون الانتخابات للسماح بتعميم استخدامه. وأشارت اللجنة إلى أن الدولة الطرف تدفع بأن بإمكان الأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إلى طائفة من خيارات التصويت المتاحة والملائمة بموجب القانون الانتخابي في الدولة الطرف، وأن أمام صاحبة البلاغ خيار التصويت بطرق مختلفة عديدة، بما يشمل الحصول على المساعدة البشرية في أماكن اقتراع يسهل الوصول إليها بالكامل. وأشارت اللجنة كذلك إلى أن الدولة الطرف تدفع بأن شرط تيسير استخدام التكنولوجيا المساعدة هو التزام عام أو طموح مطلوب من الدول الأطراف، ولا يتعين الوفاء به إلا في الحالات التي يكون فيها هذا الأمر مناسباً، وأن البت في كيفية تخصيص الموارد المحدودة أمر يرجع إلى الدولة الطرف. وأشارت اللجنة إلى أن الالتزام بتنفيذ إمكانية الوصول غير مشروط. وأشارت كذلك إلى أن خيار التصويت الإلكتروني الذي يمكّن صاحبة البلاغ من الإدلاء بصوتها بشكل مستقل وسري بالطريقة التي تختارها استخدم في الانتخابات التي جرت في ولاية نيو ساوث ويلز منذ عام ٢٠١١. وأشارت أيض اً إلى أن الدولة الطرف لم تقدم أية معلومات تبرر الادعاء بأن استخدام خيار التصويت الإلكتروني ذاك كان سيشكل عبئ اً غير متناسب بحيث حرمت صاحبة البلاغ وجميع الأشخاص الذين يحتاجون إلى هذه التسهيلات من استخدامه في الانتخابات الاتحادية لعام ٢٠١٣. ولذلك خلصت اللجنة إلى أن عدم إتاحة الإمكانية لصاحبة البلاغ للوصول إلى منصة التصويت الإلكتروني المتاحة بالفعل في الدولة الطرف، أو تزويدها بحل بديل كان سيسمح لها بالإدلاء بصوتها دون أن تكشف عن نيتها فيما يتعلق بالتصويت لشخص آخر، قد أدى إ لى إنكار حقوقها بموجب المادة ٢٩(أ) ‘1‘، و‘2‘مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المواد ٤ (1)(أ)، و(ب) و (د) و(هـ) و(ز) و٥ (2) و 9(1)، و(2) (ز) من الاتفاقية.

٢ - ونظرت اللجنة في البلاغ في قضية باخر ضد النمسا (CRPD/C/19/D/26/2014). وقد ولد سيمون باخر وهو مصاب بمتلازمة داون، ولديه اضطراب طيف التوحد ويحتاج إلى استخدام كرسي متحرك في بعض الأحيان. وكان يعاني أيض اً من مرض رئوي مزمن ونقص في المناعة مما يجعله في حاجة إلى مساعدة طبية منتظمة. ويعيش السيد باخر في بلدة فومب في منزل اشترته أسرته في عام 1983. ولا يمكن الوصول إلى منزل الأسرة والمنزلين المجاورين له إلا عبر ممر مشاة تبلغ نسبة انحداره 18 في المائة. وعندما تمطر أو تثلج أو يتساقط البرد، يصبح الممر في غاية الخطورة بالنسبة للسيد باخر ولمن يتولون مساعدته. فعندما كبر السيد باخر، لم يعد والداه قادرين على حمله، فقررا بناء سقف فوق الممر لحمايته من سوء الأحوال الجوية. ومنح إذن التخطيط اللازم لبناء السقف بموافقة أقرب الجيران. غير أن مالكي أحد المنازل المجاورة لم يُدعوَا إلى حضور الاجتماع الذي عقد لمناقشة إذن التخطيط، لأن القانون لا يلزم إلا باستشارة الجيران الذين يعيشون على بعد 15 متراً من مكان البناء. وشُيِّد السقف في الفترة ما بين تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 2001 امتثال اً لإذن البناء الممنوح من بلدية فومب وبمنحة من حكومة تيرول المحلية. ورفع هؤلاء الجيران دعوى ضد والدي صاحب البلاغ أمام محكمة شفاتس المحلية مدعين أن السقف قد أدى إلى تقليص عرض الممر وأن ارتفاعه ينتهك حقهم في المرور. وفي تموز/يوليه ٢٠٠٢، حكمت المحكمة لصالح الجيران وأمرت بهدم السقف. وأصبحت القضية موضع اهتمام وسائط الإعلام. ودخلت أسرة باخر وجيرانها في عملية قانونية مطولة لتحديد المسؤولية القانونية لكل مالك من ملاك العقار من أجل الإبقاء على الممر. وفي الفترة ما بين عامي ٢٠١١ و٢٠١٢، حاول أمين المظالم المعني بالإعاقة التوسط لدى عمدة فومب الذي اقترح إيداع السيد باخر في دار إيواء أو انتقال الأسرة كلها معه إلى منزل آخر. وفي شباط/فبراير ٢٠١٢، أصدرت محكمة شفاتس المحلية مرة أخرى قراراً لغير صالح أسرة باخر على أساس أن الجيران نادراً ما يستخدمون الممر، ومن ثم، فهم غير مسؤولين عن صيانته. ولم تطعن أسرة باخر في هذا القرار لأن جميع المحامين الذين استشارتهم قالوا لها إنه لا يوجد أي سبيل انتصاف آخر. وقد ادعت صاحبة البلاغ بأن قرارات الدولة الطرف تشكل انتهاكاً لحقوق السيد باخر بموجب المواد 12 و13 و22 من الاتفاقية. وأشارت اللجنة في مقررها الذي خلصت فيه إلى حدوث انتهاكات للاتفاقية، إلى ما دفعت به الدولة الطرف من أنه ينبغي اعتبار الشكوى غير مقبولة لأن الوقائع المشار إليها قد حدثت قبل بدء نفاذ البروتوكول الاختياري في الدولة الطرف، ولأن صاحبة البلاغ لم تستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية. بيد أن اللجنة ترى أن بعض الوقائع المعروضة عليها قد حدثت بعد بدء نفاذ الاتفاقية والبروتوكول الاختياري بالنسبة إلى الدولة الطرف، وأن الطعن الذي أشارت إليه الدولة الطرف قد يشكل سبيل انتصاف استثنائي اً لا يتعين استنفاده لأغراض المقبولية، وأن سبل الانتصاف الأخرى المشار إليها لا تنطبق على حالة صاحبة البلاغ. ولذلك أعلنت اللجنة أن البلاغ مقبول ما دام يثير مسائل تندرج ضمن أحكام المادة 9، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 3 من الاتفاقية. وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، أشارت اللجنة إلى حجة الدولة الطرف بأن الحق في المرور الذي مُنح لجيران أسرة باخر أفضى إلى منازعات بين الأفراد، لم تكن السلطات مسؤولة عنها مباشرة. وأشارت أيض اً إلى حجة الدولة الطرف بأن نطاق التزامات الدولة الطرف يشمل العلاقات القانونية الخاصة التي تتولى في إطارها كيانات توفير المرافق والخدمات وإتاحتها لعامة الجمهور فقط ولا يشمل "المسائل الخاصة البحتة". غير أن اللجنة، أشارت إلى أن هذا النوع من المنازعات يحكمه النظام القانوني للدولة الطرف التي تتحمل في نهاية المطاف المسؤولية النهائية عن ضمان احترام الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، بما فيها حق الشخص ذي الإعاقة في الوصول إلى منزله وأيضاً حقه في العيش في كنف المجتمع وفي الحصول على الخدمات العامة، مثل خدمات التعليم والصحة. وبناء على ذلك، وعلى الرغم من أن المنازعة الناجمة عن بناء سقف على ممر هي منازعة بين فردين، فإن الدولة الطرف ملزمة، في جملة أمور، بضمان ألا تنتهك القرارات التي تتخذها السلطات الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. وأشارت اللجنة كذلك إلى أن