الأمم المتحدة

CAT/C/LKA/CO/3-4

Distr.: General

8 December 2011

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الدورة السابعة والأربعون

31 تشرين الأول/أكتوبر - 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2011

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب

سري لانكا

1- نظرت اللجنة في تقرير سري لانكا الجامع لتقريريها الدوريين الثالث والرابع (CAT/C/LKA/3-4) في جلستيها 1030 و1033، المعقودتين في 8 و9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 (CAT/C/SR.1030 و1033). واعتمدت في جلساتها 1050 و1051 و1052 (CAT/C/SR.1050 و1051 و1052)، المعقودة في 22 و23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 ، الملاحظات الختامية التالية .

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم سري لانكا للتقرير الجامع لتقريريها الدوريين الثالث والرابع، الذي يتبع بصورة عامة المبادئ التوجيهية للجنة بشأن تقديم التقارير. لكن اللجنة تأسف لأن التقرير يفتقر إلى بيانات إحصائية ومعلومات عملية عن تنفيذ أحكام الاتفاقية ولأن تقديمه تأخر بسنتين. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الذي أُجري مع الوفد وللردود التي قُدمت شفهياً أثناء النظر في التقرير وللبيانات الخطية الإضافية.

باء - الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، منذ النظر في تقريرها الدوري الثاني، على الصكوك الدولية التالية أو انضمامها إليها:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، في أيلول/سبتمبر 2006؛

(ب) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في أيلول/ سبتمبر 2 006 .

4- وتنوه اللجنة ب الجهود التي بذلتها الدولة الطرف من أجل إصلاح تشريعاتها، ومن ذلك ما يلي:

(أ) اعتماد القانون رقم 34 المتع لق بمنع العنف المنزلي ، الذي ينص على إصدار أوامر قضائية لحماية الأطفال والنساء ، في عام 2005 ؛

(ب) اعتماد قانون العقوبات (المعدل) رقم 16 ، الذي قضى، في جملة أمور أخرى، بتجريم تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة واستخدامهم في عمالة الأطفال، والاتجار بهم واستغلالهم في المواد الإباحية، في عام 2006 .

5- وترحب اللجنة أيضا ً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف بشأن السياسات والإجراءات الجارية، ومن ذلك ما يلي:

(أ) اعتماد خطة عمل وطنية خاصة بالأطفال (02010-2015)؛

(ب) إجراء مشاورات مع منظمات المجتمع المدني بشأن العناصر التي يتعين إدراجها في مشروع خطة العمل الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان، التي ستتضمن مجال الاهتمام المتمثل في منع التعذيب؛

(ج) إنشاء اللجنة المعنية بالدروس المستفادة والمصالحة في أيار/مايو 2010.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

الادعاءات المتعلقة بانتشار استخدام التعذيب وسوء المعاملة

6- رغم الظروف الجديدة السائدة بعد انهزام حركة نمور تحرير التام ي ل وانتهاء النزاع العسكري الذي أنهك البلد لمدة 30 عام اً تقريب اً، ورغم التزام الدولة الطرف علن اً إزاء اللجنة بأن لديها سياسة لعدم التسامح مطلق اً مع التعذيب كمسألة تندرج في إطار سياسة الدولة وممارستها، ما زالت اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء الادعاءات المتواصلة والمتسقة التي تتعلق بانتشار استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في حق المشتبه فيهم المحتجزين احتياطياً ، لا  سيما بهدف انتزاع اعترافات أو معلومات منهم لاستخدامها في الدعاوى الجنائية. ويساور اللجنة القلق أيض اً بسبب التقارير التي تفيد بأن أفعال التعذيب وسوء المعاملة التي ترتكبها جهات حكومية فاعلة ، وهي الجيش والشرطة، ظلت متواصلة في أجزاء عديدة من البلد بعد انتهاء النزاع في أيار/مايو 2009، وما زالت تحدث في عام 2011 (المواد 2 و4 و11 و15).

على سبيل الاستعجال، تطلب اللجنة من الدولة الطرف اتخاذ تدابير فورية وفعالة للتحقيق في جميع أفعال التعذيب وسوء المعاملة وملاحقة المسؤولين عنها ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع جسامة أفعالهم. كما تدعو الدولة الطرف إلى ضمان عدم لجوء الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وأفراد الجيش إلى ممارسة التعذيب . وفضل اً عن هذه التدابير، ينبغي للدولة الطرف أن تؤكد من جديد بوضوح لا  لبس فيه الحظر المطلق للتعذيب وأن تدين علناً ممارسات التعذيب، على أن تقترن هذه الإدانة بتوجيه إنذار واضح مفاده أن أي شخص يرتكب مثل هذه الأفعال أو يتواطأ أو يشارك بأي شكل آخر في ممارسة التعذيب سيكون مسؤولاً مسؤولية شخصية أمام القانون عن مثل هذه الأفعال وسيخضع للملاحقة الجنائية ولعقوبات مناسبة.

وتذكِّر اللجنة بالحظر المطلق للتعذيب المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية، التي جاء فيها أنه "لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أي اً كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديد اً بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب"، كما تذكِّر ببيان ممثل الدولة الطرف الذي يؤكد هذ ه المسألة من جديد.

الضمانات القانونية الأساسية

7- في حين تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن مضمون التوجيهات الرئاسية المؤرخة 7 تموز/يوليه 2006 (الصادرة من جديد في عام 2007) والقواعد المتعلقة بالأشخاص المحتجزين احتياطياً (القانون المتعلق بالأمر الوزاري رقم أ لف 20)، تعرب اللجنة عن قلقها البالغ لأن الدولة الطرف لا  توفر في الواقع لجميع المحتجزين، بمن فيهم المحتجزون بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، كافة الضمانات الأساسية منذ بداية احتجازهم. ويساور اللجنة القلق لأنه رغم مضمون التوجيهات الرئاسية لعام 2006، لا ي زال المشتبه فيهم جنائي اً المحتجزون احتياطياً محرومون من ال حق ال قانوني في إخبار فرد من أفراد أسرهم بالاعتقال أو في الاستعانة على وجه السرعة بمحام من اختيارهم. ويفتقر قانون الإجراءات الجنائية أيض اً إلى ضمانات قانونية أساسية أخرى، مثل الحق في الاستعانة بمحام يحضر كل استجواب وفي الحصول على مساعدة مترجم فوري والحق في الاتصال المحاط بالسرية بين المحامي وموكله. وتلاحظ اللجنة بقلق أن الحصول على خدمات طبيب أمر يُترك لتقدير موظف الشرطة المسؤول عن مركز الشرطة. وتعرب أيض اً عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن الشرطة لا  تقدم المشتبه فيه أمام قاض خلال المهلة التي ينص عليها القانون وبأن الأشخاص المتهمين لا  يحصلون في أغلب الأحيان على معلومات كافية بشأن حقوقهم. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود برنامج للمساعدة القانونية ترعاه الدولة؛ وإزاء تنوع الحواجز المؤسسية والتقنية والإجرائية التي تجعل أمر الإحضار أمام المحكمة عديم الفعالية (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة وفعالة لكي تكفل، في القانون وفي الممارسة، توفير جميع الضمانات القانونية لجميع المحتجزين منذ الوهلة الأولى ل احتجازهم. ويشمل هذا، بالأخص، حقوق كل محتجز في أن يبلَّغ بأسباب اعتقاله، بما فيها أي تهم موجهة إليه؛ وفي الحصول بسرعة على خدمات محام والتشاور معه على انفراد، والاستفادة، عند الحاجة، من المساعدة القانونية وكذلك من فحص طبي مستقل، على يد طبيب من اختياره إذا أمكن؛ وفي إعلام أحد الأقارب والحصول على معلومات بشأن حقوقه؛ وفي الاستعانة بمحام يحضر كل استجواب تجريه الشرطة معه والحصول على مساعدة مترجم فوري؛ وفي المثول بسرعة أمام قاض وأن تستعرض محكمة مشروعية احتجازه، وفق اً للصكوك الدولية.

وينبغي للدولة الطرف أن تكفل، عند إحضار الشرطة للمشتبه فيهم أمام المحاكم، أن يسأل القضاة دائم اً عما إذا كان المشتبه فيه قد تعرض للتعذيب أو سوء المعاملة على يد الشرطة وقت احتجازه. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل حرص الموظفين الحكوميين، لا  سيما الموظفون القضائيون الطبيون وأطباء السجون وموظفو السجون والقضاة الذين لديهم أسباب للاشتباه في وقوع عمل من أعمال التعذيب أو سوء المعاملة، على تسجيل أي عمل من هذا القبيل ي شتبه في وقوعه أو يُدعى وقوعه و على إبلاغ السلطات المعنية بذلك .

مراكز الاحتجاز السرية

8- رغم البيان الذي أدلى به وفد سري لانكا والذي ينفي بشدة جميع الادعاءات المتعلقة بوجود مرافق للاحتجاز غير معلن عنها في أراضي سري لانكا ، فإن اللجنة تشعر بقلق بالغ بسبب التقارير التي وردت من مصادر غير حكومية وتفيد بوجود مراكز سرية للاحتجاز تديرها المخابرات العسكرية والجماعات شبه العسكرية السريلانكية يدعي أن عمليات اختفاء قسري وتعذيب و قتل خارج نطاق القضاء قد ارتكبت فيها (المادتان 2 و11).

ينبغي للدولة الطرف ضمان عدم احتجاز أي شخص في أي مركز احتجاز سري ، بما أن هذه المراكز تشكل في حد ذاتها انتهاك اً للاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف أن تحقق في وجود أي مرافق من هذا النوع و أن تبحث عن السلطة التي أنشئ بموجبها أي منها و أن تكشف عن هذه المرافق والسلطات . وينبغي للدولة الطرف أن تضمن الإعلان عن نتائج التحقيقات. وينبغي لها تدمير إزالة المرافق ومساءلة كل من ي ثبت تورطه في الأمر .

حالات الاختفاء القسري

9- في حين ترحب اللجنة بالحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في الدولة الطرف في قضية كانباتيبيلي ماشافلافان ضد ال موظف ال مسؤول عن معسكر الجيش في بلانتين بوينت ، وتر ي نكومالي وثلاثة أشخاص آخرين (2005)، والذي جاء فيه أن الاختفاء القسري يمكن أن يشكل انتهاك اً للمادة 13(4) من الدستور، تلاحظ اللجنة بقلق أن هذا التعليل لا  يتجلى في القرارات الأحدث عهد اً. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن الاختفاء القسري ليس جريمة منفصلة بموجب القانون الجنائي في سري لانكا وأن إدانة أفعال من هذا القبيل تكون على أساس جرائم أخرى في قانون العقوبات، بما فيها الخطف والاختطاف والاحتجاز غير المشروع. وتعرب اللجنة عن قلقها لأن هناك 475 حالة جديدة من الاختفاء القسري أحالها الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي إلى الدولة الطرف في إطار إجرائه العاجل خلال الفترة 2006-2010، وادعاءات بأن مرتكبيها المزعومين هم أفراد من الجيش والشرطة ودائرة التحقيقات الجنائية والجماعات شبه العسكرية. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً بسبب التقارير التي تفيد بأن الصلاحيات الواسعة الممنوحة بموجب تشريعات مكافحة الإرهاب ساهمت في هذا ال عدد ال كبير من حالات الاختفاء القسري الجديدة (المواد 2 و11 و12 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف:

(‌أ) أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان تجريم الاختفاء القسري في قانونها المحلي ؛

(‌ب) أن تضمن إجراء تحقيقات شاملة وفعلية في حالات الاختفاء القسري، وملاحقة المشتبه فيهم ومعاقبة من ثبتت إدانتهم بعقوبات تتناسب مع جسامة جرائمهم؛

(‌ج) أن تضمن حصول أي شخص عانى أض رار اً كنتيجة مباشرة لاختفاء قسري على معلومات بشأن مصير الشخص المختفي، وعلى تعويض عادل ومناسب؛

(‌د) أن تعتمد تدابير لتوضيح حالات الاختفاء القسري المعلقة والاستجابة لطلب الزيارة الذي تقدم به الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي ( A/HRC/16/48 ، الفقرة 450).

وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إلى النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

تدابير مكافحة الإرهاب

10- في حين تلاحظ اللجنة قرار الدولة الطرف رفع حالة الطوارئ التي طال أمدها في 31 آب/أغسطس 2011، تعرب اللجنة عن قلقها لأنه قبل 24 ساعة من إنهاء حالة الطوارئ صدرت لوائح جديدة بموجب قانون منع الإرهاب رقم 48 لعام 1979. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الطابع الشامل لهذه اللوائح، التي تقيد بدون مبرر الضمانات القانونية الخاصة بالأشخاص المشتبه فيهم أو المتهمين بارتكاب جريمة إرهابية أو جريمة ذات صلة بالإرهاب، مثلما أشار إلى ذلك كل من اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب. وتلاحظ اللجنة استمرار الرئيس في التذرع بال مادة 12 من قانون الأمن العام (الفصل 40) من أجل السماح للقوات المسلحة بالاحتفاظ بسلطات الشرطة في جميع المقاطعات البالغ عددها 25 مقاطعة (الأمر الرئاسي المؤرخ 6 آب/أغسطس 2011) (1) . وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة بقلق أنه بعد انقضاء فترة حالة الطوارئ، يبدو أن الضمانات المحدودة الواردة في لائحة الطوارئ (أحكام وسلطات متفرقة) رقم 1 لعام 2005، التي كانت تطبق في حالات الاعتقال على يد القوات المسلحة، لم تعد سارية المفعول بموجب اللوائح الجديدة لقانون منع الإرهاب (على سبيل المثال، عند اعتقال شخص على يد أحد أفراد القوات المسلحة، كان يجب تسليمه إلى الشرطة في غضون 24 ساعة) (المادتان 2 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل احترام الضمانات القانونية الأساسية وأن تتخذ جميع التدابير الضرورية لضمان مواءمة تدابيرها التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير المتعلقة بمكافحة الإرهاب مع أحكام الاتفاقية، ولا سيما مع أحكام الفقرة 2 من المادة 2.

الاعترافات المنتزعة بالإكراه

11- في حين تحيط اللجنة علم اً بالتوضيح الذي قدمته الدولة الطرف بشأن عدم مقبولية الأدلة المنتزعة عن طريق التعذيب، بموجب قانون الأدلة لعام 1985، فإنها لا  تزال تشعر بالقلق لأن قانون منع الإرهاب يسمح بقبول جميع الاعترافات التي يحصل عليها أفراد الشرطة من رتبة مساعد مدير الشرطة أو رتبة أعلى ( المادة 16)، ويضع على عاتق المتهم عبء الإثبات بأن الاعتراف منتزع بالإكراه ( المادة 17(2)). كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأنه في معظم القضايا المرفوعة بموجب قانون منع الإرهاب، فإن الأدلة الوحيدة التي يُعتمد عليها هي ال اعترافات التي يحصل عليها مساعد مدير الشرطة أو موظف ذو رتبة أعلى. وتحيط اللجنة علم اً بقلق كذلك بالتقارير التي توثق حالات فردية للتعذيب وسوء المعاملة حيث يدعي أن أفراد الشرطة يختارون الضحايا بشكل عشوائي، لاعتقالهم واحتجازهم بسبب تهم يتبين أنها لا  أساس لها من الصحة ، وإخضاعهم لاحق اً للتعذيب أو سوء المعاملة بغية انتزاع اعتراف بشأن تلك التهم (المادة 2 و 11 و 15 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتوخى نصاً صريحاً يستبعد اللجوء إلى أي أدلة يُحصل عليها كنتيجة للتعذيب وأن تضمن مواءمة التشريعات، بما فيها تشريعات مكافحة الإرهاب، المتعلقـة بالأدلـة المقدمة في الإجراءات القضائية مع أحكام المادة 15 من الاتفاقية.

وينبغي للدولة الطرف أن تضمن أيض اً أن يسأل القاضي جميع المحتجزين عما إذا تعرضوا أم لا  لسوء المعاملة أو التعذيب خلال احتجازهم. وينبغي للدولة الطرف ضمان إصدار القضاة ال أمر بإجراء فحوصات طبية مستقلة متى طلب مشتبه فيه فحص اً من هذا القبيل في المحكمة وأن تُجرى تحقيقات فورية ونزيهة كلما كان هناك سبب يدعو إلى الاعتقاد بوقوع عمل من أعمال التعذيب، لا  سيما في القضايا التي يكون فيها الدليل الوحيد المقدم هو ا لا عتراف. وينبغي أن يستبعد القاضي هذه التصريحات إذا طلب المشتبه فيه ذلك في المحكمة وأيد الفحص الطبي ادعاءه. وينبغي أن يحصل المحتجزون على نسخة تؤكد طلبهم وضع تقرير طبي و الحصول على نسخة من التقرير نفسه.

تسجيل جميع المحتجزين

12- تلاحظ اللجنة أنه وفق اً لما جاء في التقرير الأساسي للدولة الطرف، فقد سُجن سنوي اً على مدى الفترة 2000-2005 أكثر من 000 80 شخص، منهم أكثر من 000 60 شخص لم يُدانوا أبد اً. وإلى جانب هذا، وحسب المعلومات الخطية الإضافية التي قدمها وفد الدولة الطرف، هناك 765 شخص اً محتجز اً في سري لانكا بموجب أوامر للاحتجاز الإداري حتى 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 لكن لا يوجد سجل مركزي فيما يخص حالات الاحتجاز التي جرت في إطار قانون منع الإرهاب. وتذكّر اللجنة بقلق بأنه استجابة للتحقيق السري للجنة بموجب المادة 20 من الاتفاقية (A/57/44، الفقرات من 123 إلى 195)، أخبرت الدولة الطرف اللجنة بإنشاء سجل مركزي محوسب للشرطة، لكن تبيّن الآن أن ذلك لم يحدث (المواد 2 و11 و16).

ينبغي للدولة الطرف:

(‌أ) ضمان التسجيل الفوري ل جميع الأشخاص المشتبه فيهم في إطار ال تحقيقات ال جنائية، منذ ساعة القبض عليهم وليس فقط عند اعتقالهم أو توجيه ال تهم إليهم رسمي اً ؛

(‌ب) استحداث سجل مركزي على الفور يشمل جميع الأشخاص المحتجزين بشكل رسمي، بمن فيهم الأشخاص المحتجزون في السجون ومراكز الشرطة و"مراكز إعادة التأهيل"، إلى جانب الأشخاص المحتجزين بموجب قانون منع الإرهاب؛

(‌ج) نشر قائمة بجميع المحتجزين وأماكن الاحتجاز.

المدافعون عن حقوق الإنسان ومحاميو الدفاع والصحفيون وغيرهم من ال عناصر الفاعلة في المجتمع المدني المعرضون للخطر

13- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي جاء فيها أن المدافعين عن حقوق الإنسان ومحاميي الدفاع وغيرهم من العناصر الفاعلة في المجتمع المدني، بمن فيهم الناشطون السياسيون والنقابيون والصحفيون في وسائط الإعلام المستقلة، كانوا مستهدفين دون غيرهم بأعمال التخويف والمضايقة بما في ذلك التهديدات بالقتل والاعتداءات الجسدية والتهم لدوافع سياسية. وتأسف اللجنة لأن الذين يدع ى مسؤوليتهم عن أفعال الترهيب والانتقام يتمتعون بالإفلات من العقاب في العديد من الحالات على ما يبدو. وتشير اللجنة بأسف إلى أن الدولة الطرف لم تستطع تقديم معلومات كافية عن الحوادث المعينة التي حققت فيها اللجنة، بما فيها قضايا صحفيين مثل بودالا جايانتا وبراغيت إكناليغودا وج. س. تيسيناياغام، ومحاميين مثل ج. س. وليام ونا وأميتا أريارانتن. ونتيجة ل ذلك ، تلقت اللجنة من بعض الأفراد المعنيين عدد اً من الرسائل التي تضمنت معلومات متضاربة. وتشعر اللجنة أيض اً بالقلق بسبب المعلومات الواردة التي تفيد بأن وزارة الدفاع نشرت مقالات على موقعها الإلكتروني جاء فيها أن المحاميين الذين يدافعون عن الأفراد هم "خونة" للبلد. وتشعر اللجنة بالقلق لأن مقال اً من هذه المقالات، بعنوان "خونة بعباءات سوداء يكتسون ومع أمثالهم يجتمعون"، تضمن أسماء وصور خمسة محاميين، مما يعرضهم لخطر الاعتداء عليهم (المواد 2 و12 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف:

(أ‌) أن تضمن حماية جميع الأشخاص، بمن فيهم الأشخاص الذين يرصدون حقوق الإنسان ويناهضون التعذيب والإفلات من العقاب، من التخويف أو العنف كنتيجة لأنشطتهم؛

(ب‌) أن تتخذ تدابير فورية وفعالة، بما فيها إجراءات التحقيق والملاحقة، لمعالجة الشواغل المتعلقة بالبيئة المعادية جد اً للمدافعين عن حقوق الإنسان والمحاميين والصحفيين وغيرهم من العناصر الفاعلة في المجتمع المدني في سري لانكا .

ظروف الاحتجاز في مراكز الشرطة والسجون

14- تشعر اللجنة بالقلق بسبب مستويات الاكتظاظ التي تدعو إلى الحسرة والظروف السيئة السائدة في مراكز الشرطة والسجون ، لا  سيما قلة النظافة الصحية والافتقار إلى الرعاية الطبية وعدم فصل السجناء المدانين عن السجناء المحتجزين رهن الحبس الاحتياطي وعدم فصل المحتجزين البالغين عن الجناة الأحداث، مثلما أفاد بذلك المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب (A/HRC/7/3/Add.6 وA/HRC/13/39/Add.6). وفي هذا الصدد، تأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن التدابير المتخذة من أجل تحسين ظروف احتجاز الأشخاص المحبوسين حبس اً احتياطي اً والأشخاص المدانين (المادتان 11 و16).

ينبغي للدولة الطرف:

(‌أ) ضمان انسجام ظروف الاحتجاز في سجون البلد مع القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء وقواعد معاملة النساء السجينات والتدابير غير الاحتجازية لل جاني ات (قواعد بانكوك)؛

(‌ب) بذل مزيد من الجهود لحل مشكلة الاكتظاظ في السجون، لا  سيما من خلال وضع أحكام بديلة للأحكام بالسجن؛

(‌ج) مواصلة توسيع الهياكل الأساسية للسجون ومراكز الحبس الاحتياطي، بما فيها تلك الخاصة بالجناة الأحداث؛

(‌د) اتخاذ تدابير فعالة لزيادة مواءمة موارد الرعاية الصحية في المؤسسات الإصلاحية، وضمان أن تكون المساعدة الطبية المقدمة للمحتجزين عالية الجودة.

حالات الوفاة أثناء الاحتجاز

15- تشعر اللجنة بالقلق بسبب التقارير الواردة من المنظمات غير الحكومية بشأن حالات الوفاة أثناء الاحتجاز، بما فيها حالات قتل الشرطة لمشتبه فيهم جنائي اً في "صدامات" مباغتة أو محاولات "هروب" مزعومة (2) . وتلاحظ اللجنة بقلق أنه فيما يخص الفترة 2006-2011، لم تبلغ الدولة الطرف إلا عن حالتي وفاة أثناء الاحتجاز، وجُزم بأن سبب الوفاة فيهما هو الانتحار، في حين بل ّ غت الدولة الطرف فيما يخص فترة مماثلة ممتدة بين سنتي 2000 و2005 في تقريرها الأساسي عن حوالي 65 حالة وفاة سنوية أثناء الاحتجاز قيل أنها لأسباب شتى (HRI/CORE/LKA/2008، الصفحة 89).

تحث اللجنة الدولة الطرف على التحقيق السريع والشامل والمحايد في جميع وفيات المحتجزين، وعلى تقييم المسؤولية المحتملة للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وموظفي السجن عنها ، وعلى معاقبة الجناة وتعويض أسر الضحايا حيثما اقتضى الأمر ذلك.

وينبغي للدولة الطرف أن تقدم بيانات بشأن الوفيات أثناء الاحتجاز المبلغ عنها، تكون شاملة ومصنفة حسب مكان الاحتجاز وجنس الأشخاص المتوفين وسنهم وأصلهم العرقي وسبب وفاتهم.

رصد مرافق الاحتجاز

16- في حين تحيط اللجنة علم اً بصلاحيات التحري الواسعة التي تحظى بها لجنة حقوق الإنسان في سري لانكا من أجل التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، والمنصوص ع ليها في المادة 11 من قانون لجنة حقوق الإنسان رقم 21 لعام 1996، تشعر اللجنة بالقلق بسبب ما جاء في التقارير بشأن ت وقف نشاط هذه اللجنة وعدم تعاون الشرطة والحكومة معها ومواردها المحدودة والتحديات التي تواجه استقلاليتها وحيادها كنتيجة للتعديل 18 لدستور سري لانكا ، الذي يمنح رئيس الدولة وحده صلاحية تعيين أعضائها. وتشعر اللجنة أيض اً بالقلق لأنه خلاف اً للمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، لا  يُسمح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة "مراكز إعادة التأهيل" أو المرافق التي يُحتجز فيها المشتبه في انتمائهم إلى حركة نمور تحرير التاميل الذين لم توجه إليهم بعد تهم بشكل رسمي. وتشير اللجنة بقلق إلى أن الإدارة العسكرية في مخيمات الاحتجاز المغلقة الخاصة بالمشردين داخلي اً قد منعت المنظمات الإنسانية، بما فيها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، خلال سنة 2009 من الوصول إلى هذه المخيمات (المواد 2 و11 و12 و13 و16).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إنشاء نظام وطني مستقل لرصد وتفتيش جميع أماكن الاحتجاز بصورة فعالة، بما فيها المرافق التي يُحتجز فيها المشتبه في انتمائهم إلى حركة نمور تحرير التاميل ومخيمات المشردين داخلي اً المغلقة، وإلى متابعة نتائج رصدها المنهجي.

وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لدعم عمل لجنة حقوق الإنسان في سري لانكا ، مع ضمان تنفيذ توصياتها تنفيذ اً كامل اً. وينبغي لها أيض اً أن تقدم معلومات مفصلة عن الإجراءات المتخذة بشأن التوصيات التي قدمتها اللجنة المذكورة فيما يتعلق بزيارتها إلى مركز الشرطة في ماونت لافينيا في 15 آب/أغسطس 2011.

وينبغي للدولة الطرف أن تعزز قدرات المنظمات غير الحكومية التي تضطلع بأنشطة الرصد وأن تعتمد جميع التدابير المناسبة لتمكين هذه المنظمات من إجراء زيارات دورية ومستقلة ومفاجئة إلى أماكن الاحتجاز.

وتشجع اللجنة الدولة الطرف بشدة على النظر في إمكانية التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، بهدف إنشاء نظام زيارات منتظمة ومفاجئة يجريها المكلفون بعمليات الرصد على المستويين الوطني والدولي لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

لجنة حقوق الإنسان في سري لانكا

17- تشعر اللجنة بالقلق لأن عملية التعيين الجديدة المحددة في التعديل 18 للدستور سري لانكا (أيلول/سبتمبر 2010)، الذي ينهي دور البرلمان في الموافقة على التعيينات، تقوض استقلالية لجنة حقوق الإنسان في سري لانكا . وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء الصعوبات التي واجهتها اللجنة المذكورة أثناء أداء مهمتها والتي تُعزى في جزء منها إلى عدم تعاون المؤسسات الأخرى للدولة الطرف، وقلة الموارد البشرية والمالية، مما أدى إلى إضعاف قدرتها على التحقيق في حوادث معينة وإصدار توصيات للتعويض عن الضرر، وعجزها عن نشر التقارير المتعلقة بتحقيقاتها (المادتان 2 و12).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن اضطلاع لجنة حقوق الإنسان في سري لانكا بولايتها على نحو فعال وأنها تتلقى الموارد اللازمة لهذا الغرض. وينبغي لها أيض اً أن ت كفل ل هذه اللجنة القدرة على فتح تحقيقات مستقلة في حالات التعذيب وسوء المعاملة المزعومة والمحتملة والاضطلاع بها ، بما فيها تلك المتعلقة بمبان عسكرية و"مراكز إعادة التأهيل" وغيرها من المرافق الخاضعة لمراقبة الحكومة م ثل "مراكز الرفاه"، و القدرة على نشر نتائج هذه التحقيقات. وينبغي للدولة الطرف وضع إجراء شفاف وقائم على التشاور من أجل اختيار أعضاء اللجنة لضمان استقلاليتها التامة تماشي اً مع مبادئ باريس.

إفلات مرتكبي أفعال التعذيب وإساءة المعاملة من العقاب

18- لا تزال اللجنة قلقة بسبب مناخ الإفلات من العقاب السائد في الدولة الطرف والفشل الواضح في إجراء تحقيقات فورية ونزيهة كلما كانت هناك أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن فعل اً من أفعال التعذيب قد ارتُكب. وتلاحظ اللجنة أيض اً عدم وجود آلية فعالة ومستقلة للرصد من أجل التحقيق في شكاوى التعذيب. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن مكتب النائب العام توقف عن إحالة القضايا إلى وحدة التحقيقات الخاصة التابعة للشرطة وبأن عدد اً كبير اً من القضايا المعلقة لم يبت فيه بعد. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً بسبب التقارير العديدة التي تتحدث عن عدم استقلال القضاء (المواد 11 و12 و13).

ينبغي للدولة الطرف:

(‌أ) أن تضمن إجراء تحقيقات فورية ونزيهة في جميع الشكاوى المتعلقة بالتعذيب أو سوء المعاملة. وينبغي أن تكون هذه التحقيقات، بشكل خاص، تحت مسؤولية هيئة مستقلة لا  تخضع لسلطة الشرطة؛

(‌ب) أن تستحدث نظام اً مستقل اً للشكاوى يكون متاحاً ل جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم؛

(‌ج) أن تشرع تلقائياً في إجراء تحقيقات فورية ونزيهة كلما كانت هناك أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن فعل اً من أفعال التعذيب قد ارتُكب؛

(‌د) أن تضمن اضطلاع مكتب النائب العام بمسؤولياته عن إحالة القضايا إلى وحدة التحقيقات الخاصة؛

( ) أن تعمل، في الحالات التي يُزعم فيها وقوع تعذيب، على إيقاف المشتبه فيهم فوراً عن أداء مهامهم خلال مدة التحقيق، خاصة إذا كان استبقاؤهم يمكن أن يتسبب في تكرار الفعل المزعوم وقوعه أو في عرقلة التحقيق؛

(‌و) أن تكفل ، في الممارسة العملية، ل لمدعين والشهود ال حماية من كل سوء معاملة وكل عمل تخويف يتصل بشكواهم أو شهادتهم؛

(‌ز) أن تقاضي من يُدّعى أنهم ارتكبوا أفعال التعذيب وسوء المعاملة، وأن تُنزل بهم، في حالة ثبوت التهمة عليهم، عقوبـات تتناسب مع جسامة ما ارتكبوه من أفعال. وفي هذا الصدد ، ينبغي اتخاذ تدابير تشريعية من أجل ضمان استقلال القضاء.

حماية الشهود والضحايا

19- لا  تزال اللجنة قلقة بسبب عدم وجود أي آلية فعالة لتوفير الحماية والمساعدة لشهود وضحايا انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، مما يؤثر سلب اً في استعداد الشهود والضحايا وقدرتهم على المشاركة في التحقيقات أو الإدلاء بشهاداتهم أثناء الإجراءات. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء إفلات الجناة من العقاب في حالات الهجمات التي تستهدف الشهود والضحايا، مثلما تبين ذلك قضية جيرالد بيريرا والأشخاص الذين يدع ى تورطهم في مقتله عقب دعوى التعذيب التي رفعها ضد عدة موظفين في الشرطة. وتلاحظ اللجنة بقلق أن هناك مشروع قانون بشأن حماية الشهود والضحايا مدرج على جدول أعمال البرلمان منذ سنة 2008. وتأسف اللجنة لضآلة المعلومات الجوهرية التي قدمتها الدولة الطرف بشأن قضية سياغونا كوسغوداج أنتون سوغات نيشانتا فرناندو، الذي قدم شكوى بشأن قضية تعذيب أمام المحكمة العليا، وقُتل على يد مسلحين مجهولين في 20 أيلول/سبتمبر 2008. وقد طلب الضحية مرار اً وتكرار اً توفير الحماية له ولأسرته من الجناة المزعومين (المواد 2 و11 و12 و13 و15).

تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CAT/C/LKA/CO/2 ، الفقرة 15) بأنه ينبغي للدولة الطرف أن توفر لشهود وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الحماية والمساعدة على نحو فعال، لا  سيما من خلال ضمان عدم تأثير الجناة في آليات الحماية ومساءلتهم عن أفعالهم.

الأشخاص المشردون داخليا ً

20- تلاحظ اللجنة أنه عندما أوشك النزاع المسلح على نهايته في عام 2009، فر ّ أكثر من 000 280 شخص من المناطق الشمالية الخاضعة لسيطرة حركة نمور تحرير التاميل إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة في مقاطعات فافونيا ومانار وجافنا وترينكومالي، وهناك دخل السواد الأعظم منهم إلى مخيمات احتجاز مغلقة يديرها الجيش. وفي حين تحيط اللجنة علما بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن الجهود الكبيرة المبذولة للاستجابة لتدفق الأشخاص المشردين، لا  تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء حالة الأشخاص المشردين داخلي اً في البلد، لا  سيما أولئك الذين ما زالوا في "مراكز الرفاه". وحسب ما أفادت به الدولة الطرف، فقد أُتيحت للأشخاص المشردين داخلي اً في البداية "بيئة آمنة وقُدمت لهم الرعاية في الوقت نفسه الذي كانوا يخضعون فيه للفرز لتحديد كوادر الإرهابيين الذين تسللوا بين السكان المدنيين الذين أنقذوا في نهاية النزاع المسلح". لكن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق إزاء الإدعاءات المتسقة المتعلقة بتعرض المقيمين في المخيمات للتعذيب وسوء المعاملة خلال استجوابهم على يد أفراد دائرة التحقيقات الجنائية ودائرة التحقيقات المتصلة ب الإرهاب . وتشعر اللجنة بالقلق لعدم ال تحقيق في هذه الادعاءات خارج سياق إجراء اللجنة المعنية بالدروس المستفادة والمصالحة ول عدم اتخاذ أي إجراء قضائي بشأنها. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى الاكتظاظ الشديد والأوضاع الرديئة من حيث النظافة الصحية والصرف الصحي وسوء التغذية وعدم كفاية المساعدة الطبية والنفسية وافتقار المقيمين في المخيمات إلى حرية التنقل خلال المراحل النهائية من الحرب وبعدها (المواد 2 و11 و16).

ينبغي للدولة الطرف:

(‌أ) اعتماد التدابير اللازمة لكي تكفل للأشخاص المشردين داخلي اً السلامة البدنية وتلبي احتياجاتهم الخاصة، وفق اً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي ( E/CN.4/1998/53/Add.2 )، بما في ذلك ما يحتاجون إليه من رعاية طبية وعناية نفسية؛

(‌ب) ضمان إجراء تحقيقات في حالات ال تعذيب المزعومة ، بما في ذلك حالات العنف الجنسي، التي تعرض لها المقيم ون في المخيمات، و تقديم مرتكبي هذه الأفعال أمام المحاكم؛

(‌ج) تقديم برامج التدريب الإلزامي أثناء الخدمة في مجالات حقوق الإنسان والتشر د الداخلي والعنف القائم على نوع الجنس، لصالح أفراد الجيش والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون العاملين في المخيمات .

عملية المساءلة واللجنة المعنية بالدروس المستفادة والمصالحة

21- تلاحظ اللجنة أن هناك عدد اً من لجان التحقيق المخصصة للتحري بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الماضي، ومنها ال لجنة الرئاسية المعنية بالتحقيق في الحالات الخطيرة لانتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت منذ 1 آب/أغسطس 2005، لكنها لم تستجب للمعايير الدولية فيما يتعلق بالاستقلالية وحماية الشهود والضحايا والشفافية حسب ما أفاد به الفريق المستقل الدولي للشخصيات البارزة. وتحيط اللجنة علم اً بالمعلومات المتعلقة بولاية وتشك ي لة وأساليب عمل اللجنة المعنية بالدروس المستفادة والمصالحة واللجنة الاستشارية المشتركة بين الوكالات، اللتين أنشئتا في أيار/مايو وأيلول/سبتمبر 2010 على التوالي. وتحيط اللجنة علم اً بتأكيدات وفد الدولة الطرف أن للجنة الاستشارية المشتركة بين الوكالات صلاحية توجيه الشكاوى الواردة إليها "مع إمكانية مباشرة تحقيق فوري واتخاذ إجراءات لجبر الضرر"، وأن للنائب العام "صلاحية الشروع في إجراءات جنائية بالاستناد إلى المعلومات المجمَّعة خلال مسار التوصيات الصادرة عن اللجنة الاستشارية المشتركة بين الوكالات". على أن اللجنة تأسف للتقيد ال واضح لولاية اللجنة الاستشارية المشتركة بين الوكالات وافتقارها المزعوم إلى الاستقلالية. كما تأسف لقلة المعلومات المقدمة من الدولة الطرف عن التحقيقات التي جرت بشأن ا لا دعاءات ب وقوع انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق ا لإنسان، من قبيل التعذيب، بما في ذلك الاغتصاب وحالات الاختفاء القسري، و ما إلى ذلك من ضروب سوء المعاملة التي زُعم وقوعها خلال المراحل الأخيرة من النزاع وفي مرحلة ما بعد النزاع، مثلما أفادت بذلك عدة مصادر، بما فيها المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، وفريق الخبراء الاستشاري التابع للأمين العام والمعني بالمساءلة في سري لانكا . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تؤكد أن "اللجنة الاستشارية المشتركة بين الوكالات قد أحاطت علم اً بجميع الادعاءات"، لكنها تأسف لأنها لم تتلق أي معلومات بهذا الشأن. وتحيط اللجنة علم اً بأن الدولة الطرف "(...) ستنتظر صدور تقرير اللجنة الاستشارية المشتركة بين الوكالات قبل أن تنظر في أي إجراءات أخرى" وأنها "ستقدم رد اً شاملا ً " إلى اللجنة بشأن استحداث برامج لمساعدة ضحايا أفعال التعذيب وسوء المعاملة التي وقعت خلال فترة النزاع المسلح "بمجرد استكمال تقرير اللجنة الاستشارية المشتركة بين الوكالات ونشره" (المواد 2 و12 و13 و14 و16).

عمل اً بمبادرة اللجنة الاستشارية المشتركة بين الوكالات، ينبغي للدولة الطرف الشروع على وجه السرعة في إجراء تحقيقات نزيهة و فعالة في جميع الادعاءات المتعلقة بوقوع انتهاكات للاتفاقية، بما فيها التعذيب والاغتصاب والاختفاء القسري وأشكال أخرى من سوء المعاملة، خلال المراحل الأخيرة من النزاع وفي مرحلة ما بعد النزاع، من أجل مساءلة الأشخاص المسؤولين عنها وتقديم سبل انتصاف فعالة لضحايا هذه الانتهاكات.

وينبغي للدولة الطرف أن تنظر أيض اً في إمكانية قبول هيئة تحقيق دولية، من شأنها معالجة الشواغل السابقة بشأن الافتقار إلى المصداقية في التحقيقات السابقة وأي شاغل ذي بال بخصوص اللجنة ال استشارية المشتركة بين الوكالات.

العنف ضد النساء بما فيه العنف الجنسي

22- تحيط اللجنة علم اً مع القلق بالتقارير التي تفيد بتزايد عدد حالات العنف ضد النساء، بما فيه العنف الجنسي والمنزلي، وقلة المعلومات المقدمة من الدولة الطرف في هذا الصدد. وتلاحظ اللجنة أيضا ً مع القلق أن الإقرار بالعنف المنزلي والاغتصاب الزوجي لا يتأتى إلا بعد إقرار قانوني من القاضي بانفصال الزوجين. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء الحالات المبلغ عنها المتعلقة بالاغتصاب في وقت الحرب وغيره من أعمال العنف الجنسي التي وقعت بعد انتهاء النزاع، لا  سيما في المخيمات التي تخضع لسيطرة الجيش (المواد 2 و12 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في جميع ا لا دعاءات بممارسة العنف الجنسي، وينبغي لها ملاحقة المشتبه فيهم ومعاقبة الجناة.

وتكرر اللجنة التوصية التي قدمتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ( CEDAW/C/LKA/CO/7 ) بأن توسع الدولة الطرف نطاق تجريم الاغتصاب الزوجي، بصرف النظر عن الإقرار القضائي بالانفصال.

وينبغي للدولة الطرف تزويد اللجنة بمعلومات عن التحقيقات المتعلقة بحالات الاغتصاب في وقت الحرب وغيرها من أعمال العنف الجنسي التي وقعت خلال المراحل الأخيرة من النزاع، وفي مرحلة ما بعد النزاع، و ب نتائج المحاكمات في مثل هذه الحالات، بما في ذلك ال معلومات عن العقوبات المحكوم بها، وسبل الجبر والتعويض المقدمة للضحايا.

الاستغلال الجنسي للأطفال وإساءة معاملتهم على يد قوات حفظ السلام

23- تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء ا لا دعاءات التي تتحدث عن قيام أفراد عسكريين من الوحدة السريلانكية في بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي باستغلال قصر جنسي اً وإساءة معاملتهم في عام 2007. وبينما تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات المقدمة من وفد الدولة الطرف التي تفيد بأن الجنود المعنيين قد أعيدوا إلى وطنهم وجرى التعامل معهم في إطار القانون العسكري، فإن اللجنة تعرب عن أسفها لنقص المعلومات المتاحة بشأن ال اتهامات أو ال عقوبات ال محددة ال موجهة لأ فراد الوحدة السريلانكية ال‍ 114 الذين أعيدوا إلى وطنهم لأسباب تأديبية (المواد 2 و5 و12 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تجري تحقيقات في الادعاءات المتعلقة بحوادث الاستغلال الجنسي وإساءة المعاملة التي ارتكبها أفراد عسكريون من الوحدة السريلانكية في بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي، وأن تصدر تقرير اً عن نتائج هذه التحقيقات والتدابير المتخذة تبعاً لذلك، بما في ذلك ما أسفر عنها من حيث عدد ال اتهامات و ال ملاحقات و ال إدانات، والتدابير المتخذة لمنع وقوع مزيد من هذه الحوادث. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعاونها مع الإدارات المختصة في الأمم المتحدة من أجل إحراز تقدم بشأن هذه المسألة.

الاتجار بالبشر والعنف ضد العمال المهاجرين السريلانكيين

24- في حين تحيط اللجنة علم اً باعتماد قانون العقوبات (المعدل) رقم 16 في عام 2006، فإنها تشعر بالقلق بسبب التقارير الواردة باستمرار بشأن الاتجار بالنساء والأطفال داخل الدولة الطرف لأ غراض السخرة والاستغلال الجنسي، كما تشعر بالقلق إزاء ضآلة أعداد الإدانات المتصلة بالاتجار بالبشر، واحتجاز ضحايا الاتجار. وتشعر اللجنة أيض اً بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن الاستغلال الذي يتعرض له العديد من العمال المهاجرين السريلانكيين، لا  سيما النساء، الذين يسافرون إلى الخارج للعمل ويواجهون بالتالي ظروف السخرة أو أشكال أخرى من الإساءة في البلد المضيف، مثلما ا دعى ذلك ممثل الدولة الطرف. وفي هذا الصدد تحيط اللجنة علم اً باهتمام ببيان ممثل الدولة الطرف الذي أفاد فيه بأن مشروع خطة العمل الوطنية بشأن حقوق الإنسان يتضمن فرع اً مخصص اً لحماية العمال المهاجرين السريلانكيين (المواد 2 و12 و16).

ينبغي للدولة الطرف:

(‌أ) زيادة جهودها من أجل مكافحة الاتجار بالبشر عن طريق اتخاذ تدابير فعالة للتحقيق في هذه الأفعال وملاحقة ومعاقبة المسؤولين، وعن طريق مواصلة تعزيز التعاون الدولي مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد؛

(‌ب) مراجعة التشريعات والممارسات من أجل منع ملاحقة أو احتجاز أو معاقبة ضحايا الاتجار بسبب دخولهم البلد أو إقامتهم فيه بشكل غير شرعي أو بسبب الأنشطة التي يشاركون فيه ا كنتيجة مباشرة لوضعهم كضحايا الاتجار؛

(‌ج) توجيه تعليمات إلى السلطات القنصلية أو الدبلوماسية من أجل توفير الحماية والمساعدة للعمال المهاجرين السريلانكيين لحماية حقوقهم في عدم التعرض لأعمال العنف والحبس والإساءة مما ينطوي على انتهاك للاتفاقية؛

(‌د) النظر في إمكانية التصديق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وبروتوكول مكافحة تهريب المه اجرين عن طريق البر والبحر والجو ، المكملين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطني.

تعريف التعذيب

25- تؤكد اللجنة من جديد رأيها القائل إن تعريف التعذيب الوارد في المادة 12 من قانون عام 1994 المتعلق باتفاقية مناهضة التعذيب (المشار إليه فيما يلي بقانون الاتفاقية) لا  يعكس تمام اً التعريف المتفق عليه دولي اً الوار د في الاتفاقية. فهو يحصر أفعال التعذيب في "أي فعل ينتج عنه ألم شديد، جسدي اً كان أم عقليا ً "، في حين يحيل التعريف الوارد في الاتفاقية إلى " ال ألم أو المعاناة ال شديد ين ". وبالتالي فإنه لا  يغطي الأفعال غير ال عنيفة في حد ذاتها، لكنها تسبب المعاناة رغم ذلك (المادتان 1 و4).

تكرر اللجنة التوصية التي قدمتها في ملاحظاتها الختامية السابقة ( CAT/C/LKA/CO/2 ، الفقرة 5) ، بأن تعدل للدولة الطرف تعريف التعذيب الوارد في المادة 12 من قانون الاتفاقية من أجل توسيع تعريف التعذيب ليشمل جميع أعمال التعذيب، بما في ذلك تلك التي تسبب معاناة شديد ة ، وفق اً للمادة 1 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة الانتباه إلى تعليقها العام رقم 2(2007)، الذي يشير إلى أن التناقضات الخطيرة بين التعريف المحدد في الاتفاقية وذلك الوارد في القانون المحلي تؤدي إلى ثغرات فعلية أو محتملة تتيح إمكانية الإفلات من العقاب ( CAT/C/GC/2 ، الفقرة 9).

الولاية القضائية بشأن أعمال التعذيب

26- في حين تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف عن تطبيق المواد من 5 إلى 8 من الاتفاقية، فإنها تأسف لعدم توضيح فيما يتعلق بوجود التدابير اللازمة لإقامة الولاية القضائية للدولة الطرف بشأن أعمال التعذيب. وفي حين ينص قانون الاتفاقية لعام 1994 على الولاية القضائية على مرتكبي التعذيب المزعومين الموجودين في أراضي الدولة الطرف، سواء كانوا من المواطنين أو من غيرهم، ليس من الواضح ما إذا كان القانون ينص على إقامة ولاية قضائية عالمية أو أن هذا أمر يُترك لتقدير المحكمة العليا، كما يفهم من المادة 4(2) من قانون الاتفاقية. وعلاوة على ذلك ، يبدو أن المادة 7 من قانون الاتفاقية ت قتضي رفض طلب بالتسليم قبل اشتراط إحالة القضية إلى السلطات المختصة. وتذكِّر اللجنة بآرائها السابقة المتعلقة بمضمون الالتزام بالتسليم أو المحاكمة (مبدأ التسليم أو المحاكمة)، حيث جاء فيها أن واجب الدولة الطرف بملاحقة الشخص الذي يُدعى أنه ارتكب أفعال التعذيب لا  يتوقف على وجود مسبق لطلب بالتسليم (المواد 5 و 6 و 7 و 8).

تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CAT/C/LKA/CO/2 ، الفقرة 10) بأن تعمل الدولة الطرف على أن تسمح تشريعاتها المحلية بإقامة الولاية القضائية بشأن أعمال التعذيب وفق اً للمادة 5 من الاتفاقية، بما في ذلك الأحكام المتعلقة ببدء إجراءات جنائية بموجب المادة 7 ضد المواطنين غير السريلانكيين الذين ارتكبوا أعمال التعذيب خارج أراضي الدولة الطرف، لكنهم موجودون على أراضيها ولم يجر تسليمهم.

اللاجئون وعدم الإعادة القسرية

27- تلاحظ اللجنة مع القلق عدم وجود تشريعات محلية أو سياسة وطنية تكفل الحماية للاجئين وملتمسي اللجوء في الدولة الطرف وللأشخاص الذين يطلبون الحماية الدولية. وتأسف اللجنة لقلة المعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن عدد حالات الإعادة القسرية والتسليم والطرد التي جرت خلال الفترة المشمولة بالتقرير وعدد الحالات التي قدَّمت فيها تطمينات أو ضمانات دبلوماسية (المادة 3).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد سياسة وطنية، وأن تتخذ التدابير التشريعية والإدارية اللازمة، لضمان حماية اللاجئين وملتمسي اللجوء والأشخاص عديمي الجنسية.

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إمكانية التصديق على ‎‎ الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين‏ والبروتوكول الخاص بوضع اللاجئين واتفاقية وضع الأشخاص عديمي الجنسية‏‏ واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية.

التدريب

28- تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات المتعلقة بتدريب أفراد الشرطة والجيش في مجال حقوق الإنسان، الواردة في تقرير الدولة الطرف والردود على قائمة المسائل. لكنها تأسف لعدم تقديم معلومات بشأن تقييم هذه البرامج بشأن الحد من وقوع أفعال التعذيب وسوء المعاملة، كما تأسف لعدم وجود تدريب معين لصالح الموظفين الطبيين العاملين في مرافق الاحتجاز للكشف عن علامات التعذيب وسوء المعاملة (المادتان 10 و11).

ينبغي للدولة الطرف:

(‌أ) أن تواصل تقديم برامج التدريب الإلزامي لكي تضمن إطلاع جميع الموظفين الحكوميين، بمن فيهم أفراد قوات الشرطة والجيش، إطلاعاً كاملاً على أحكام الاتفاقية وعدم التسامح مع المخالفين لها والتحقيق معهم ومقاضاتهم؛

(‌ب) أن تقي ّ م مدى فعالية برامج التدريب والتثقيف وأثرها في الحد من وقوع حالات التعذيب وسوء المعاملة؛

(‌ج) أن تدعم أنشطة التدريب المتعلقة باستخدام دليل كفاءة التحقيق والتوثيق في حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (برتوكول اسطنبول)، والموجهة إلى جميع الموظفين المعنيين، بمن فيهم الموظفون الطبيون.

الجبر، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل

29- تحيط اللجنة علم اً بتوضيح الدولة الطرف الذي يفيد بأنه بموجب الولاية القضائية المتعلقة بالحقوق الأساسية، يجوز للمحاكم السريلانكية أن تمنح تعويضات (رُفعت 529 قضية منذ عام 2006 ضد موظفين في الشرطة)، وأنه كان هناك عدد من الحالات التي منحت فيها المحكمة العليا تعويضات مالية عن ا لتعذيب، و أنه يمكن الحصول على التعويض عن طريق رفع دعوى للتعويض عن الضرر إلى محكمة المقاطعة. ومع ذلك، تشير اللجنة إلى التقارير التي تفيد بأن مبالغ التعويض غير متناسقة. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن أسفها لنقص المعلومات الواردة في تقرير الدولة الطرف عن قرارات المحكمة العليا ومحاكم المقاطع ات التي مُنحت بموجبها تعويضات لضحايا التعذيب وسوء المعاملة، أو لأسرهم، والمبالغ الممنوحة في هذه القضايا. كما تلاحظ اللجنة مع القلق عدم وجود أي حكم في قانون الاتفاقية لعام 1994، أو في قانون العقوبات، بشأن تقديم ال تعويضات أو غيرها من أشكال الجبر لضحايا التعذيب. وأخير اً، فإن اللجنة تأسف لعدم كفاية المعلومات المقدمة عن خدمات العلاج وإعادة التأهيل الاجتماعي، بما في ذلك إعادة التأهيل الطبي والنفسي والاجتماعي، المتاحة لجميع ضحايا التعذيب (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها من أجل توفير سبل الجبر لضحايا التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك التعويض العادل والمناسب، وإعادة تأهيلهم على أكمل وجه ممكن.

و تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CAT/C/LKA/CO/2 ، الفقرة 16) بأن تضمن الدولة الطرف توفير برامج إعادة التأهيل المناسبة لجميع ضحايا التعذيب وسوء المعاملة، بما فيها برامج المساعدة الطبية والنفسية.

العقوبة البدنية

30- تلاحظ اللجنة أنه إذا كانت العقوبة البدنية محظورة كعقوبة جنائية بموجب القانون (إلغاء) العقوبة البدنية رقم 23 لعام 2005، فإنها غير محظورة كإجراء تأديبي في المؤسسات العقابية الخاصة بالجناة الأحداث، وفي البيت وفي مؤسسات الرعاية البديلة، بموجب المادة 82 من قانون العقوبات. كما تلاحظ اللجنة مع القلق أنه رغم إصدار وزارة التربية ا لتعميم رقم 2005/17 في عام 2005 ، الذي جاء فيه أنه ينبغي عدم اللجوء إلى العقوبة البدنية في المدارس، فإنه لا يوجد ما يحظرها في القانون ولا يزال استخدامها واسع الانتشار (المادتان 10 و16) .

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في تعديل قانون العقوبات، بهدف حظر العقوبة البدنية في جميع الأماكن، وإذكاء الوعي العام بهذه المسألة .

الوثائق المطلوبة بشأن الامتثال للاتفاقية

31- على الرغم من التوصية السابقة للجنة بأن تزودها الدولة الطرف بمعلومات إحصائية مفصلة عن مجموعة متنوعة من المسائل الجنائية الأساسية وغيرها من المسائل الإحصائية (CAT/C/LKA/CO/2، الفقرة 19)، فإن اللجنة تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تقدم هذه المعلومات لا  في تقريرها الدوري ولا في ردها على قائمة المسائل ولا في المواد التكميلية الخطية. وإن عدم وجود بيانات شاملة ومصنفة بشأن الشكاوى و التحقيقات والملاحقات والإدانات في قضايا التعذيب وسوء المعاملة المرفوعة ضد موظفين مكلفين بإنفاذ القانون وأفراد من الجيش وموظفي ن في السجون، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري والاغتصاب والعنف ضد النساء، وأشكال أخرى من التعذيب وسوء المعاملة، هو أمر يعوق تحديد نوع الإساءة التي ت تطلب الاهتمام وتنفيذ الاتفاقية تنفيذ اً فعال اً (المواد 2 و19).

ينبغي أن تجمِّع الدولة الطرف بيانات إحصائية تتصل برصد تنفيذ الاتفاقية على الصعيدين الوطني والمحلي، على أن تكون مصنفة بحسب نوع الجنس، والانتماء العرقي، والسن، والمنطقة الجغرافية، ونوع مكان الحرمان من الحرية وموقعه، بما في ذلك بيانات بشأن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات في قضايا التعذيب وإساءة المعاملة المرفوعة ضد موظفين مكلفين بإنفاذ القانون وأفراد من الجيش وموظفي ن في السجون، وبشأن حالات الاختفاء القسري والاغتصاب والعنف ضد النساء.

32- بعد أن أحاطت اللجنة علم اً بالالتزامات الطوعية التي تعهدت بها الدولة الطرف في سياق الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان في شهر أيار/مايو 2008 (A/HRC/8/46، الفقرات 90 و108-110)، توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في اعتماد مشروع قانون بشأن حماية الشهود والضحايا ومشروع قانون بشأن حقوق المشردين داخليا ً ؛ وتحسين وتطوير مرافق الاحتجاز؛ وتحسين قدرة الشرطة في مجال إجراء التحقيقات، مع توفير أنشطة إضافية للتدريب على التحقيق والملاحقة.

33- وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

34- وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في تقديم الإعلانين المنصوص عليهما في المادة 21 والمادة 22 من الاتفاقية.

35- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في التصديق على معاهدات الأمم المتحدة الرئيسية لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد.

36- وتشجَّع الدولة الطرف على أن تنشر على نطاق واسع، وباللغات المناسبة، التقارير التي قدمتها سري لانكا إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية، عن طريق المواقع الرسمية على شبكة الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

37- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة (HRI/CORE/LKA/2008)، وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير في إطار المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/GEN.2/Rev.6).

38- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم بحلول 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 معلومات عن الإجراءات المتخذة استجابة لتوصيات اللجنة بشأن (1) كفالة أو تعزيز الضمانات القانونية المقدمة للأشخاص المحتجزين (2) وإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة (3) وملاحقة المشتبه فيهم ومعاقبة مرتكبي أفعال التعذيب أو سوء المعاملة، على النحو الوارد في الفقرات 7 و11 و18 و21 من هذه الوثيقة. وبالإضافة إلى هذا، تطلب اللجنة معلومات عن الإجراءات المتخذة بشأن سبل الانتصاف والجبر لصالح الضحايا المشار إليها في الفقرات المذكورة.

39- ودعت اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها المقبل، الذي سيكون التقرير الدوري الخامس، بحلول 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2015. ولهذا الغرض، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تعرب ، بحلول 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، عن قبولها تقديم التقارير بموجب إجراء اللجنة الاختياري لتقديم التقارير، المتمثل في إحالة قائمة من المسائل من اللجنة إلى الدولة الطرف قبل تقديم التقرير الدوري. وسوف يشكل رد الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه، بموجب المادة 19 من الاتفاقية، تقريرها الدوري المقبل.