الأمم المتحدة

CRC/C/CHE/CO/5-6

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

22 October 2021

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لسويسرا *

أولا ً - مقدمة

1 - نظرت اللجنة في تقرير سويسرا ( ) الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس في جلستيها 2553 و 2554 ( ) ، المعقودتين في 20 أيلول/سبتمبر 2021 ، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2562 ، المعقودة في 24 أيلول/سبتمبر 2021 .

2 - وترحّب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للدولة الطرف، بموجب الإجراء المبسط لتقديم التقارير، مما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى المتعدد القطاعات.

ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتّخذتها الدولة الطرف والتقدّم الذي أحرزته

3 - ترحب اللجنة بمختلف التدابير التشريعية والمؤسسية والسياسية التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك تنقيح المادة 261 مكرراً من القانون الجنائي لحظر التمييز القائم على الميل الجنسي، وتنقيح قانون اللجوء للتعجيل بإجراءات اللجوء، وإنشاء مؤتمر سياسات الأطفال والشباب. وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء البلاغات والبروتوكول الملحق باتفاقية العمل الجبري، 1930 (رقم 29 ) لمنظمة العمل الدولية.

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

4 - تذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكر سة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدّد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية التي يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها: جمع البيانات (الفقرة 12 )، وعدم التمييز (الفقرة 18 )، والعقوبة البدنية (الفقرة 27 )، والأطفال ذوو الإعاقة (الفقرة 34 )، والأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون (الفقرة 43 )، وإدارة شؤون قضاء الأطفال (الفقرة 46 ).

5- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل إعمال حقوق الطفل وفقاً للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة وبروتوكولها الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الاطفال في البغاء وفي المواد الاباحية، وذلك في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتحثّ الدولةَ الطرف على كفالة المشاركة المجدية للأطفال في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر فيما يتعلق بالأطفال.

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6))

التحفظات

6- تكرر اللجنة التأكيد على توصياتها السابقة ( ) للدولة الطرف بأن تنظر في سحب تحفظاتها على المواد 10(1)، و37(ج)، و40(2)(ب)’ 2‘ و ’3‘.

التشريعات

7- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل توافق تشريعات الكانتونات مع الاتفاقية، وتضع إجراء لتقييم ما للتشريعات والسياسات الوطنية ذات الصلة بالطفل من أثر على حقوق الطفل.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

8- تحيط اللجنة علماً بأن سياسة الطفل تندرج في المقام الأول ضمن مسؤولية الكانتونات ، ولكنها ترى أن وضع سياسة واستراتيجية شاملتين لحقوق الطفل على الصعيد الاتحادي يمكن أن يشكل أساساً لخطط الكانتونات واستراتيجياتها. وإذ تُذكِّر اللجنةُ بتوصياتها السابقة ( ) ، فإنها توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تضع وتعتمد سياسة وطنية شاملة بشأن الأطفال تغطي جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، وتعد، على أساس هذه السياسة، استراتيجية لتطبيقها على صعيد الكانتونات وتدعمها بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية؛

(ب) أن تكفل أن هذه السياسة تقدم إرشادات للكانتونات بشأن تنفيذ الاتفاقية، وتتضمن تركيز اً خاصاً على فئات الأطفال الذين يعيشون في حالات ضعف، بمن فيهم الأطفال في الرعاية البديلة، والأطفال ذوو الإعاقة، والأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون، والأطفال الذين ليس لديهم وضع إقامة منتظمة.

التنسيق

9 - تحيط اللجنة علماً مع التقدير بالتدابير المتخذة لتعزيز التعاون بين الكانتونات والاتحاد بشأن إعمال حقوق الطفل، بما في ذلك إنشاء مؤتمر سياسات الأطفال والشباب. وإذ تُذكِّر اللجنةُ بتوصياتها السابقة ( ) ، فإنها توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تنشئ هيئة لحقوق الطفل على الصعيد الاتحادي، مع ولاية واضحة وسلطة كافية لتنسيق جميع الأنشطة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية على صعيد القطاعات وعلى الصعيدين الوطني والكانتوني وتنفذ السياسة والاستراتيجية الشاملتين لحقوق الطفل المذكورتين أعلاه؛

(ب) أن تكفل تزويد هذه الهيئة بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتشغيلها بفعالية، وتشرك الأطفال والمجتمع المدني فيها.

تخصيص الموارد

10- تأسف اللجنة للتقدم المحدود المحرز في وضع نهج خاص بالطفل لتخطيط الموارد وتخصيصها في الميزانيات الاتحادية والكانتونية ، ونقص المعلومات المتعلقة بالنفقات المتصلة بالطفل على صعيد الكانتونات . وتكرر اللجنة، بالإشارة إلى تعليقها العام رقم 19(2016) بشأن الميزنة العامة لإعمال حقوق الطفل، توصياتها ( ) السابقة للدولة الطرف بإدراج نهج قائم على حقوق الطفل في عملية الميزنة الحكومية، بسبل منها تنفيذ نظام تتبع لتخصيص الموارد واستخدامها للأطفال وتقييم كيفية خدمة الاستثمارات في جميع القطاعات لمصالح الطفل الفضلى.

جمع البيانات

11 - لا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ لأن عملية جمع البيانات المتعلقة بحالة الأطفال وتحليلها مجزأة وغير متسقة بين الكانتونات ، ولأنه لا يوجد نظام مركزي لجمع البيانات المصنفة أو البيانات المتعلقة بفئات معينة من الأطفال الذين يعيشون في حالات حرمان. وترى اللجنة أن من الضروري وجود نظام شامل لجمع البيانات المصنفة وتحليلها على الصعيد الاتحادي من أجل التنفيذ الفعال للاتفاقية.

12- إن اللجنة، إذ تُذكِّر بتوصياتها ( ) السابقة، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تعجل بإنشاء نظام متكامل وشامل وموحد لجمع البيانات وإدارتها يغطي جميع مجالات الاتفاقية، مع تصنيف البيانات حسب العمر والجنس والإعاقة والموقع الجغرافي والأصل الإثني والوطني والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية؛

(ب) أن تكفل جمع البيانات المتعلقة بالعنف ضد الأطفال وتحليلها، بما في ذلك في البيئة الرقمية؛ والحالة الصحية للأطفال دون سن 14 عاماً؛ والتبني على الصع ي دين المحلي والدولي؛ والأطفال المفقودين؛ ووضع الأطفال الذين يعيشون في حالات حرمان، بمن فيهم الأطفال المودعون في الرعاية البديلة، والأطفال ذوو الإعاقة، والأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون، والأطفال الذين ليس لديهم وضع إقامة منتظمة، وأطفال الآباء المسجونين؛

(ج) أن تكفل تبادل البيانات والمؤشرات فيما بين الوزارات والك ا نتونات ومنظمات المجتمع المدني واستخدامها لصياغة ورصد وتقييم السياسات والبرامج والمشاريع من أجل التنفيذ الفعال للاتفاقية.

الرصد المستقل

13 - تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف، في سياق جولات الاستعراض الدوري الشامل الأولى والثانية والثالثة الخاصة بها، بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، والتدابير المتخذة لإنشاء مكتب لأمين مظالم معني بحقوق الطفل، ولكنها تأسف لأن المكتب لن تكون لديه ولاية تلقي الشكاوى من الأطفال والتحقيق فيها. وتكرر اللجنةُ التأكيد على توصياتها ( ) السابقة وتوصي كذلك الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تعجل بإنشاء أمين المظالم المعني بحقوق الطفل بولاية تتمثل في رصد وتقييم التقدم المحرز على الصعيدين الاتحادي والكانتوني على السواء في إعمال حقوق الطفل بموجب الاتفاقية، وتلقي الشكاوى من الأطفال والتحقيق فيها ومعالجتها بطريقة ملائمة للأطفال؛

(ب) أن تكفل تزويد الآليات المستقلة لرصد حقوق الإنسان بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنفيذ الاتفاقية ورصد تطبيقها؛

(ج) أن تكفل الامتثال الكامل للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) .

النشر والتوعية والتدريب

14- ترحب اللجنة بالدعم المالي المتاح للمجتمع المدني لزيادة الوعي العام بحقوق الطفل وبأنشطة التوعية التي تُجرى للاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين للاتفاقية، ولكنها تلاحظ أن التدريب المقدم إلى الفئات المهنية ذات الصلة ليس منهجياً وأن معرفة حقوق الطفل بين هؤلاء المهنيين لا تزال غير كافية. وتمشياً مع توصياتها ( ) السابقة، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن ت واصل توعية الجمهور بحقوق الطفل وتعزز المشاركة الفعالة للأطفال في أنشطة التواصل مع الجمهور؛

(ب) أن ت كفل تدريباً منهجياً على حقوق الطفل والاتفاقية والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها، بما في ذلك من خلال تخصيص موارد كافية، لجميع المهنيين العاملين لصالح الأطفال ومعهم، ولا سيما العاملين في مجالات التعليم والصحة وحماية الطفل والحماية الاجتماعية والرعاية البديلة والعدالة واللجوء.

التعاون مع المجتمع المدني

15- ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لدعم المجتمع المدني والتعاون معه وتوصيها بما يلي:

(أ) أن تشرك منظمات الأطفال، بما في ذلك منظمات الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، في صياغة وتنفيذ ورصد السياسات والبرامج العامة المتعلقة بحقوقهم؛

(ب) أن ت ضمن حصول منظمات المجتمع المدني العاملة مع الأطفال ولأجلهم على التمويل العام على الصعيد الوطني وعلى صعيد الكانتونات والبلديات.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال

16- تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد خطط العمل الوطنية المنقحة بشأن تنفيذ المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان وخطة العمل المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات للفترة 2020-2023، ولكنها تشعر بالقلق إزاء الاعتماد على التنظيم الذاتي الطوعي والإبلاغ من جانب قطاع الأعمال وانعدام المساءلة القانونية لمؤسسات الأعمال التي تنتهك حقوق الطفل. وإذ تُذكِّر اللجنةُ بتوصياتها ( ) السابقة، فإنها توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن ت عتمد لوائح لكفالة امتثال قطاع الأعمال التجارية لحقوق الإنسان الدولية وحقوق الطفل؛

(ب) أن تنشئ آليات رصد من أجل التحقيق في انتهاكات حقوق الطفل وجبر الأضرار المترتبة عليها بغية تحسين المساءلة والشفافية؛

(ج) أن تطالب الشركات بالاضطلاع بتقييمات لآثار أنشطتها التجارية على البيئة والصحة وحقوق الطفل ولخطط تصديها لهذه الآثار وإجراء مشاورات بشأنها والإفصاح عنها بصورة تامة للعموم.

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)

عدم التمييز

17- ترحب اللجنة بالجهود المبذولة لمكافحة التمييز ضد الأطفال الذين يعيشون في حالات حرمان وتوسيع نطاق الأسباب التي يحظر التمييز على أساسها بموجب المادة 261 مكرراً من القانون الجنائي لتشمل الميل الجنسي. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء التمييز الفعلي ضد الأطفال الذين يعيشون في حالات حرمان، ولا سيما فيما يتعلق بالحصول على خدمات التعليم والصحة، ولأن التمييز على أساس جميع الأسباب الصريحة التي تشملها الاتفاقية، بما فيها الجنس أو الإعاقة أو الوضع الاجتماعي - الاقتصادي أو أي وضع آخر، ليس محظوراً بموجب المادة 261 مكرراً من القانون الجنائي.

18- وإذ تحيط اللجنة علماً بالغاية 10-3 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تكفل، بموجب القانون، حظر جميع أشكال التمييز، بما في ذلك التمييز على أساس الجنس والإعاقة والوضع الاجتماعي - الاقتصادي أو الإقامة أو أي وضع آخر؛

(ب) أن تكفل التنفيذ الكامل للقوانين ذات الصلة التي تحظر التمييز، بسبل منها زيادة الوعي العام بالحظر القانوني للتمييز، وتنزل عقوبة كافية بالجناة، وتزيل الحواجز الإجرائية التي تمنع الأطفال ضحايا التمييز من الوصول إلى العدالة والحصول على سبل الانتصاف؛

(ج) أن تقيّم، بمشاركة الأطفال والمجتمع المدني، التدابير القائمة الرامية إلى مكافحة التمييز ضد الأطفال الذين يعيشون في حالات حرمان، من أجل تقدير أثرها وتنقيح التدابير وفقاً لذلك؛

(د) أن تضع سياسات وتدابير للتوعية تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للتمييز الفعلي بهدف القضاء على التمييز ضد الأطفال الذين يعيشون في حالات حرمان، بما في ذلك الأطفال اللاجئون وملتمسو اللجوء والمهاجرون، والأطفال المعوقون، والمثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين والأطفال المحرومون من الناحية الاجتماعية - الاقتصادية.

مصالح الطفل الفضلى

19- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن مفهوم "مصلحة الطفل" الوارد في الدستور لا يتوافق مع مبدأ المصالح الفضلى للطفل المنصوص عليه في الاتفاقية، وقد أسهم في عدم كفاية تنفيذ مبدأ مصالح الطفل الفضلى في القرارات التي تمس الأطفال. وإذ تُذكِّر اللجنةُ بتوصياتها السابقة ( ) ، فإنها توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تكفل تطبيق مبدأ مصالح الطفل الفضلى باستمرار في البرامج والإجراءات الإدارية والقضائية، بما في ذلك فيما يتعلق بالحضانة الوالدية، والإيداع في الرعاية البديلة، وإجراءات الهجرة واللجوء؛

(ب) أن تضع إجراءات ومعايير لتقديم الإرشادات إلى جميع الأشخاص المعنيين في السلطة لتحديد المصالح الفضلى للطفل في كل مجال وإيلائها الأهمية الواجبة بوصفها اعتباراً أساسياً، استناداً إلى العناصر الواردة في التعليق العام رقم 14(2013) الصادر عن اللجنة والمتعلق بحق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى (الفقرات 52-79)؛

(ج) أن تكفل فهم وتطبيق المعنى القانوني لمصطلح "مصالح الطفل الفضلى" على نحو جيد من جانب جميع المهنيين العاملين مع الأطفال ولأجلهم، بسبل منها نشر الإجراءات والمعايير المذكورة أعلاه ومواءمة ترجمة المصطلح إلى جميع اللغات الوطنية.

احترام آراء الطفل

20- ترحب اللجنة بالدراسة التي أجريت في عام 2020 بتكليف من الدولة الطرف بشأن إعمال حق الطفل في الاستماع إليه، بيد أنها تذكر بتوصياتها ( ) السابقة وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تضمن حق الأطفال في الاستماع إليهم في أي قرار يؤثر عليهم، بما في ذلك في الإجراءات الجنائية وإجراءات اللجوء، وأن تكفل امتداد هذا الضمان ليشمل الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال في الرعاية البديلة والأطفال الصغار وملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين؛

(ب) أن تعزز التدابير الرامية إلى تشجيع مشاركة مجدية وممكَّنَة لجميع الأطفال، ولا سيما الأطفال الذين يعيشون في حالات حرمان، داخل الأسرة وفي المجتمع المحلي والمدارس، مثلاً عن طريق وضع مجموعات أدوات للتشاور مع الأطفال بشأن قضايا السياسات الوطنية، واستحداث مجالس مدرسية، وكفالة الاسترشاد بنتائج مجالس الأطفال وبرلماناتهم ودورة الشباب الاتحادية بصورة منهجية في صنع القرار العام؛

(ج) أن تضع مبادرات تهدف إلى زيادة مشاركة الأطفال وكفالة مراعاة آراء الأطفال من جانب السلطات المحلية، مثل المبادرات الرامية إلى وضع مبادئ توجيهية ذات صلة للكانتونات والبلديات وكفالة احتواء البرامج الممولة بموجب قانون الأنشطة الخارجة عن المناهج على عنصر خاص بمشاركة الطفل؛

(د) أن تضع إجراءات أو بروتوكولات تنفيذية للمهنيين العاملين مع الأطفال ولأجلهم لضمان إيلاء الأهمية الواجبة لآراء الأطفال في جميع الإجراءات.

جيم- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17)

تسجيل المواليد والجنسيّة

21- إن اللجنةُ، إذ تُذكِّر بتوصياتها ( ) السابقة، توصي الدولةَ الطرف بما يل ي:

(أ) أن تكفل حصول جميع الأطفال المولودين في الدولة الطرف، بغض النظر عن الوضع القانوني لوالديهم، على تسجيل ولادتهم وحقهم في الحصول على الجنسية عند الولادة، أو إخضاعهم لشروط إقامة مخففة إلى حد كبير في حال كونهم من عديمي الجنسية، كما تكفل عدم إبلاغ سلطات الهجرة بالوالدين اللذين يسجلان أطفالهما وليس لديهما وضع إقامة منتظمة؛

(ب) أن تنظر في التصديق على اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية، والاتفاقية الأوروبية بشأن الجنسية، واتفاقية مجلس أوروبا بشأن تفادي وقوع حالات انعدام الجنسية في سياق خلافة الدول.

الحق في الهوية

22 - ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية الرامية إلى ضمان حقوق الأطفال المتبنين، التي أُقِرت في عام 2018، وبحصول الأطفال الذين يولدون بمساعدة طبية على المعلومات المتعلقة بأصولهم البيولوجية، وتوصي في الوقت نفسه الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تزيل المصالح المشروعة كشرط مسبق لحق الطفل في الحصول على المعلومات المتعلقة بأصوله البيولوجية، تمشياً مع توصياتها السابقة ( ) ؛

(ب) أن تضع إجراء موحداً لخدمات الولادة السرية لكفالة الحفاظ على المعلومات المتعلقة بالأصل البيولوجي لهؤلاء الأطفال، وتشجع على استخدامها في جميع الكانتونات بغية القضاء على استخدام صناديق الرضع.

حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي

23 - إن اللجنة، إذ تشير بقلق بالغ إلى أن القانون الاتحادي المتعلق بتدابير الشرطة الرامية إلى مكافحة الإرهاب ينطبق على الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 12 سنة، تحث الدولة الطرف على تنقيح تشريعاتها المتعلقة بمكافحة الإرهاب لجعلها متماشية مع معايير حقوق الطفل وضمان عدم استخدامها لتقويض حقوق الطفل في الخصوصية وحرية التعبير وتكوين الجمعيات.

الحق في الخصوصية وفي الحصول على المعلومات المناسبة

24- تعرب اللجنة عن أسفها لأن القانون الاتحادي لحماية البيانات لعام 2020 لا يوفر أي حماية خاصة للأطفال. وبالإشارة إلى تعليقها العام رقم 25(2021) بشأن حقوق الطفل فيما يتعلق بالبيئة الرقمية، توصي اللجنة الدولةَ الطرفَ بما يلي:

(أ) أن تضع لوائح وسياسات وقائية لحماية خصوصية الأطفال في البيئة الرقمية، وكذلك معايير لضمان سلامتهم وحمايتهم؛

(ب) أن تكفل أن القوانين المتعلقة بالوصول إلى المعلومات والبيئة الرقمية، بما فيها القانون الاتحادي لحماية البيانات، تضمن حماية حق الأطفال في الخصوصية وتحمي الأطفال من المحتويات والمواد الضارة والمخاطر على الإنترنت، وتنص على آليات لمقاضاة المسؤولين عن الانتهاكات؛

(ج) أن تعزز محو الأمية والمهارات في المجال الرقمي للأطفال والمعلمين والأسر، وتحمي الأطفال من المعلومات والمواد الضارة برفاههم.

دال- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(أ) و39)

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

25 - يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بتعرض الأطفال في مراكز اللجوء الاتحادية لمعاملة أو عقوبة لاإنسانية، بما في ذلك ضربهم ووضعهم في "غرف التأمل". وإذ توجه اللجنة الانتباه إلى الغاية 16-2 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تواصل كفالة التحقيق على النحو الواجب في ادعاءات المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة فيما يخص الأطفال في مرافق الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين، ومعاقبة الجناة بما يتناسب مع خطورة أفعالهم، وحصول الأطفال الضحايا على سبل انتصاف ملائمة؛

(ب) أن تكفل وصول الأطفال إلى آليات سرية ومراعية للأطفال لتقديم الشكاوى للإبلاغ عن الحالات في هذه المرافق.

العقوبة البدنية

26 - لا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء كون العقوبة البدنية مقبولة قانوناً واجتماعياً في الدولة الطرف. وتعرب عن أسفها للموقف الثابت للدولة الطرف الذي يفيد بأن من غير الضروري أن يتضمن القانون المدني حظراً صريحاً للعقوبة البدنية لأن القوانين القائمة بشأن العنف والاعتداء كافية لحماية الأطفال من العقوبة البدنية. وترى اللجنة أن هذه الأحكام التشريعية لا تضمن حماية الأطفال من العقوبة البدنية وأن الحظر الواضح في التشريعات القطاعية المعمول بها أمر أساسي.

27 - تكرر اللجنةُ تأكيد توصياتها السابقة ( ) وتحث الدولةَ الطرف بقوة على ما يلي:

(أ) أن تحظر، على سبيل الأولوية، العقوبة البدنية حظراً صريحاً بموجب القانون في جميع السياقات، بما في ذلك في المنزل والمدارس ومؤسسات رعاية الأطفال ومؤسسات الرعاية البديلة والمؤسسات الإصلاحية؛

(ب) أن تخصص موارد كافية لحملات التوعية الرامية إلى تعزيز أشكال إيجابية وغير عنيفة وتشاركية لتربية الأطفال وانضباطهم والتأكيد على العواقب السلبية للعقوبة البدنية.

العنف، بما في ذلك الاعتداء والاستغلال الجنسي والعنف عبر الإنترنت

28 - بالإشارة إلى التعليق العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف وإلى الغايات 5-2 و16-1 و16-2 من أهداف التنمية المستدامة، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تضع، بتعاون وثيق مع الكانتونات ، استراتيجية وخطة عمل اتحاديتين لمنع ومكافحة ورصد جميع أشكال العنف والاعتداء المرتكبة ضد الأطفال، بما في ذلك العنف الجنسي، والتنمر، والعنف في البيئة الرقمية، مع التركيز على الأطفال الذين يعيشون في حالات حرمان؛

(ب) أن تعزز التنسيق بين سلطات الكانتونات والأخصائيين في مجال حماية الطفل لتنفيذ تدابير متعددة القطاعات من أجل منع العنف ضد الأطفال والتدخل في حال حدوثه، وأن تعتمد مؤشرات لرصد التقدم المحرز في منع العنف ومكافحة العوامل التي يقوم عليها العنف ضد الأطفال في المنزل والمدرسة ومؤسسات الرعاية البديلة وداخل الأوساط التي يثق فيها الطفل؛

(ج) أن تنشئ آلية اتحادية، مع إجراءات ومبادئ توجيهية مناسبة، لكفالة التحقيق الفعال في حالات العنف في البيئة الرقمية، بما في ذلك الاستغلال الجنسي والاعتداء السيبراني واستمالة الأطفال، ومحاكمة الجناة في جميع الكانتونات ؛

(د) أن تعزز الجهود، بما في ذلك من خلال زيادة الموارد البشرية والتقنية والمالية، لتدريب المهنيين المعنيين على تحديد حالات العنف والاعتداء على الأطفال، بما في ذلك الاعتداء النفسي، والاستجابة لها على النحو المناسب، وأن تضع مبادئ توجيهية للإبلاغ.

الممارسات الضارة

29- ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وتنفيذ البرنامج الاتحادي لمكافحة الزواج القسري، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تعزز التدابير الرامية إلى منع تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، بما في ذلك من خلال تخصيص موارد كافية لحماية الضحايا ودعمهم، وحملات التوعية، وتنفيذ توصيات التقرير الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، وتدريب الفئات المهنية ذات الصلة ؛

(ب) أن تحظر ممارسة العلاج الطبي أو الجراحي غير الضروري على الأطفال الذين يحملون صفات الجنسين حيثما أمكن تأجيل هذين الإجراءين بأمان إلى أن يصبح الأطفال قادرين على إعطاء موافقتهم المستنيرة؛

(ج) أن تقدم الخدمات الاجتماعية والطبية والنفسية، فضلاً عن المشورة والدعم والتعويضات المناسبة، للأسر التي لديها أطفال يحملون صفات الجنسين؛

(د) أن تطلق حملات توعية موجهة إلى المجتمعات الدينية التي تمارس زواج الأطفال بشأن الآثار الضارة لزواج الأطفال على الصحة البدنية والعقلية للفتيات وعلى رفاههن؛

هاء- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9-11 و18(1) - (2) و20 - 21 و25 و27(4))

البيئة الأسرية

30- ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لزيادة توافر خدمات الرعاية النهارية، ولكنها توصي الدولة الطرف بأن تضع معايير اتحادية لنوعية خدمات الرعاية النهارية وآلية لرصد تنفيذ تلك المعايير.

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

31- إن اللجنة، إذ توجّه انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال، تذكِّر بتوصياتها ( ) السابقة وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تعتمد معايير وطنية لنوعية الرعاية البديلة، بما في ذلك للأطفال الذين يعيشون مع أسر حاضنة وفي مراكز اللجوء الاتحادية، وأن تشجع تطبيقها في جميع الكانتونات ؛

(ب) أن تعزز التدابير الوقائية لتفادي الفوارق بين الكانتونات في نوعية الخدمات الوقائية والحصول عليها، بما في ذلك إعطاء الأولوية للتدابير الاجتماعية للأسر من أجل منع الأطفال، ولا سيما الأطفال دون سن الثالثة، من دخول الرعاية البديلة؛

(ج) أن تعزز التدابير الرامية إلى خفض عدد الأيام التي يقضيها الأطفال في الرعاية المؤسسية، بما في ذلك عن طريق تخصيص موارد كافية لخدمات حماية الطفل وتدريب الآباء بالكفالة والتبني ودعمهم وتقديم المشورة لهم؛

(د) أن تكفل الاستماع إلى الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية البديلة في القرارات التي تؤثر عليهم طوال فترة إقامتهم، وأن السلطات المعنية لديها القدرات التقنية اللازمة لضمان احترام آراء الأطفال في مؤسسات الرعاية البديلة؛

(هـ) أن تكفل ألا يُفصَل الأطفال عن أسرهم إلا إذا كان ذلك ضرورياً لمصالحهم الفضلى وخاضعاً للمراجعة القضائية، وفقاً للمادة 9(1) من الاتفاقية، وألا يكون الفقر والإعاقة أبداً مبرراً لإبعاد الطفل من رعاية الوالدين؛

(و) أن تكفل تقاسم نتائج الدراسة المتعلقة بأطفال الآباء المسجونين بين الإدارات المعنية واستخدامها في صياغة برامج تهدف إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهؤلاء الأطفال.

التبني

32- تحيط اللجنة علماً بتوصيات تقرير المجلس الاتحادي بشأن حالات التبني غير القانونية للأطفال من سري لانكا، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تعتمد إصلاحات تشريعية وإجرائية تكفل كون مبدأ المصالح الفضلى للطفل في صميم عملية التبني الدولية، وأن تمنع اختطاف الأطفال وبيعهم والاتجار بهم؛

(ب) أن تكفل حصول جميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال الذين جرى تبنيهم في الماضي، على دعم ٍكافٍ لمعرفة أصولهم.

واو- الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 23)

33 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز في كفالة حصول الأطفال ذوي الإعاقة على التعليم الشامل للجميع في المدارس العادية، ولكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) أن بعض أحدث البيانات المتاحة تفيد بأن العديد من الأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال المصابون بالتوحد، يُضطرون إلى الالتحاق بمدارس أو فصول خاصة خارج المدارس العادية؛

(ب) أن التدريس المقدم في الفصول الدراسية المتكاملة والمدارس الخاصة يمكن أن يحد، في بعض الظروف، من إمكانية حصول الأطفال ذوي الإعاقة على التعليم العالي العادي والتدريب المهني؛

(ج) أن الأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال المصابون بالتوحد، ما زالوا يودعون أحياناً في المؤسسات، وأحياناً مع البالغين؛

(د) أن الأطفال ذوي الإعاقة ما زالوا يواجهون التمييز والإقصاء الاجتماعي.

34 - وإذ تُذكِّر اللجنةُ بتوصياتها السابقة ( ) ، فإنها توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تعزز الحق في التعليم الشامل للجميع في المدارس العادية لجميع الأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال المصابون بالتوحد والأطفال الذين يعانون من صعوبات في التعلم، وأن تقدم إرشادات واضحة إلى الكانتونات التي لا تزال تطبق نهجاً قائماً على الفصل؛

(ب) أن تعزز تدريب المعلمين والمهنيين في الفصول المتكاملة التي توفر الدعم الفردي والاهتمام الواجب للأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال المصابون بتوحد شديد والأطفال الذين يعانون من صعوبات في التعلم، وأن تزيد مقدار الدعم المتاح لهؤلاء الأطفال؛

(ج) أن تواصل تدابيرها الرامية إلى تطوير وكفالة توافر خدمات تعليمية متنقلة في جميع الكانتونات ، وخدمات تعليم ورعاية شاملة للجميع في مرحلة الطفولة المبكرة، وخدمات لرعاية الأطفال بعد المدرسة، وفرص للتدريب المهني للأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال المصابون بالتوحد والأطفال ذوو الإعاقات الذهنية والنفسية والاجتماعية، من خلال معلمين مدربين تدريباً كافياً ومناهج دراسية ملائمة؛ وأن تكفل توفير الموارد الكافية لهذه التدابير؛

(د) أن تحظر ممارسة "تكديس" الأطفال في القطاعين العام والخاص، وأن تعزز التخصص في التوحد بين المهنيين الصحيين؛

(هـ) أن توسع نطاق توفير خدمات الدعم الملائمة للأطفال ذوي الإعاقة بغية منع إيداع هؤلاء الأطفال في مراكز متخصصة؛

(و) أن تكفل استمرار التدريب والمشورة والدعم ذي الصلة لآباء الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ز) أن تنظم حملات توعية من أجل مكافحة الوصم والتمييز ضد الأطفال ذوي الإعاقة، وأن تروّج صورة إيجابية لهؤلاء الأطفال بوصفهم أصحاب حقوق، مع احترام قدراتهم المتنامية على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين؛

زاي- الصحة الأساسية والرفاه (المواد 6 و18(3) و24 و26 و27(1)-(3) و33)

الصحة والخدمات الصحية

35- ترحب اللجنة بالتدابير الرامية إلى تعزيز أنماط الحياة الصحية بين الأطفال. وبالإشارة إلى التعليق العام رقم 15(2013) بشأن حق الطفل في التمتُّع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تكفل لجميع الأطفال توافر رعاية أولية جيدة في مجال طب الأطفال، بما في ذلك الرعاية السابقة للولادة للأمهات، ولا سيما فيما يتعلق بالأطفال الذين يعيشون في حالات حرمان؛

(ب) أن تواصل الجهود الرامية إلى معالجة زيادة الوزن والسمنة لدى الأطفال، وتتخذ إجراءات لتشجيع نمط حياة صحي، بما في ذلك عن طريق تنظيم تسويق الأغذية غير الصحية للأطفال، وزيادة الوعي العام بقضايا التغذية، واعتماد معايير للتغذية في مرافق رعاية الأطفال؛

(ج) أن تكفل حصول المراهقين الذين يعانون من اضطرابات الألعاب أو غيرها من أشكال الإدمان عبر الإنترنت على المساعدة والدعم التقنيين والماليين اللازمين؛

(د) أن تعزز الإجراءات الرامية إلى تشجيع الرضاعة الطبيعية وترصد تنفيذ المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن الأم ومبادرة المستشفيات الملائمة للأطفال ؛

الصحة العقلية

36- تلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير المتخذة لتعزيز الصحة العقلية للأطفال ومعالجة النقص في خدمات الطب النفسي والعلاج النفسي للأطفال. وإذ تحيط اللجنة علماً بالغاية 3-4 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تخصص ما يكفي من الموارد المالية والتقنية والبشرية لخدمات وبرامج الصحة العقلية لكفالة أن عدد المهنيين الطبيين المؤهلين، بمن فيهم أخصائيو علم النفس والطب النفسي للأطفال، كافٍ لتلبية احتياجات الصحة العقلية للأطفال في جميع الكانتونات ؛

(ب) أن تعزز التدابير الرامية إلى دعم السلطات الصحية من أجل تحسين تشخيص مشاكل الصحة العقلية لدى الأطفال؛

(ج) أن تكفل التنفيذ الفعال لخطة عمل عام 2016 بشأن منع الانتحار، وتضمنها تدابير وقائية خاصة بالمراهقين من متحولي الهوية الجنسانية؛

(د) أن تستثمر في معالجة الأسباب الكامنة وراء الانتحار وسوء الصحة العقلية بين الأطفال وتكفل إدراج منظورات الأطفال في تطوير خدمات الاستجابة المتاحة للأطفال؛

(هـ) أن تكفل عدم اللجوء إلى تقديم وصفة العقاقير للأطفال المصابين باضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط إلا عند الضرورة القصوى، وإبلاغ الأطفال وآبائهم كما يجب بالآثار الجانبية المحتملة لهذا العلاج الطبي وبالبدائل غير الطبية .

أثر تغير المناخ على حقوق الطفل

37 - يساور اللجنة القلق إزاء بصمة الكربون المرتفعة بشكل غير متناسب للدولة الطرف، ولا سيما من خلال الاستثمارات التي تقوم بها مؤسساتها المالية في مجال الوقود الأحفوري، والأثر السلبي لتغير المناخ وتلوث الهواء على صحة الأطفال. وإذ توجه اللجنة الانتباه إلى الغايتين 3-9 و13-3 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تخفض انبعاثات غازات الدفيئة بما يتماشى مع الالتزامات الدولية للدولة الطرف وتضمن تنفيذ استراتيجية المجلس الاتحادي المتمثلة في الوصول بالانبعاثات إلى مستوى الصفر بحلول عام 2050 وفقاً لمبادئ الاتفاقية؛

(ب) أن تجري تقييماً للسياسات والممارسات المتعلقة بقطاعي الطيران والنقل وآثار التلوث الجوي الناتج عنهما وعن انبعاثات غازات الدفيئة على حقوق الطفل كأساس لتصميم استراتيجية جيدة الموارد لمعالجة الوضع، بما في ذلك الاستثمار في التكنولوجيات المحايدة من حيث الكربون؛

(ج) أن تضمن تكفل المؤسسات المالية الخاصة والعامة للآثار المترتبة على استثماراتها فيما يتعلق بتغير المناخ وما ينجم عنها من آثار ضارة على الأطفال، بما في ذلك عن طريق الأخذ بانتظام برصد وتقييم المؤسسات المالية فيما يتعلق بأنشطتها الاستثمارية واعتماد قواعد ملزمة لهذه المؤسسات؛

(د) أن تعزز، بمشاركة نشطة من المدارس، الوعي بين الأطفال بشأن تغير المناخ والصحة البيئية، بما في ذلك بشأن نوعية الهواء والتشريعات المناخية ذات الصلة وحق الأطفال في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه؛

(هـ) أن تكفل مراعاة احتياجات الأطفال وآرائهم بانتظام عند وضع سياسات وبرامج تتناول تغير المناخ؛

(و) أن تجمع البيانات المتعلقة بتأثير تغير المناخ على الأطفال وتقدم معلومات عن هذه المسألة في تقريرها القادم.

مستوى المعيشة

38 - تلاحظ اللجنة أن المجلس الاتحادي مسؤول عن رصد الفقر بانتظام ولكنها تشعر بالقلق لأن المستوى العام للأطفال الذين يعيشون في حالة فقر لا يزال مرتفعاً، وهو وضع يمكن أن تزيد من تفاقمه جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، ولأن بعض الأطفال الذين ليس لديهم وضع إقامة منتظمة أو لا يحملون الجنسية السويسرية لا يتقدمون بطلب للحصول على المساعدة الاجتماعية لأن ذلك قد يؤثر سلباً على مركزهم المتعلق بتصريح الإقامة. وإذ تحيط اللجنة علماً بالغاية 1-2 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تواصل تعزيز سياساتها لكفالة تمتع جميع الأطفال بمستوى معيشي ملائم في جميع أنحاء أراضيها؛

(ب) أن تدعم التنفيذ والرصد الفعالين لتوصيات البرنامج الوطني لمكافحة الفقر، بما في ذلك من خلال وضع مؤشرات محددة زمنياً وقابلة للقياس؛

(ج) أن تعزز نظام الاستحقاقات الأسرية وإعانات الأطفال، بما في ذلك عن طريق تنفيذ استحقاقات أسرية تكميلية وكفالة تنفيذ المبادئ التوجيهية للمؤتمر السويسري لمنظمات الرعاية الاجتماعية في جميع الكانتونات ؛

(د) أن تكفل انطواء التدابير على تركيز خاص على الأطفال من أسر محرومة، بمن فيهم الأطفال المهاجرون، والأطفال الذين ليس لديهم وضع إقامة منتظمة، والأطفال الذين يعيشون في أماكن إقامة طارئة.

حاء- التعليم وأوقات الفراغ والأنشطة الثقافية (المواد 28-31)

الرعاية المبكرة والتعليم، بما في ذلك التدريب المهني

39- يساور اللجنة القلق إزاء الفوارق بين الأطفال المولودين في سويسرا والأطفال طالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين في إتمام التعليم الثانوي العالي، والفوارق بين الكانتونات فيما يتعلق بالحصول على التعليم، وارتفاع معدل الأطفال الذين تعرضوا للتنمر في المدارس. وإذ توجه اللجنة الانتباه إلى الغايات 4-1 و4-2 و4-3 و4-4 و4-5 و4-أ من أهداف التنمية المستدامة، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تعتمد على وجه السرعة الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تعزيز تشجيع الرعاية المبكرة، وأن تكفل تضمن هذه الاستراتيجية تدابير لكفالة استفادة الأطفال الذي يعيشون في حالات اجتماعية واقتصادية قوامها الحرمان؛

(ب) أن تعزز التدابير الرامية إلى إدماج الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين في التعليم العادي في جميع الكانتونات ، وتكفل حصول الأطفال في الفئات المحرومة، بما في ذلك الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون والأطفال الذين ليس لديهم وضع إقامة منتظمة، على التعليم والتدريب المهني بعد الإلزامي؛

(ج) أن تعالج مسألة التمثيل المفرط للأطفال المهاجرين في المدارس والفصول الدراسية المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة؛

(د) أن تضع برنامج وطنية لمنع التنمر، بما في ذلك التنمر السيبراني ، تشمل آليات للوقاية والكشف المبكر، وبروتوكولات للتدخل، ومبادئ توجيهية منسقة لجمع البيانات المتعلقة بالحالات؛ وتقدم الدعم إلى الأطفال الضحايا، بمن فيهم المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين، والأطفال الذين يلتمسون اللجوء واللاجئون والمهاجرون؛ وترفع مستوى الوعي بالآثار الضارة للتنمر.

التثقيف في مجال حقوق الإنسان

40- إن اللجنة، إذ توجه الانتباه إلى الغاية 4-7 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها ترحب بالتدابير المتخذة لإدماج حقوق الإنسان في مناهج اللغات والمناطق، وتوصي الدولة الطرف بتكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز تنمية ثقافة حقوق الإنسان في النظام التعليمي، وبما يلي:

(أ) أن تعزز تدريس حقوق الإنسان ومبادئ الاتفاقية في إطار المناهج الدراسية المنسقة، بما في ذلك مناهج اللغات والمناطق ومجالات المواضيع، وفي تدريب المعلمين والمهنيين التربويين في جميع الكانتونات ، مع مراعاة إطار البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان؛

(ب) أن ت كفل حصول المعلمين على الدعم اللازم لتعليم حقوق الطفل في المدارس.

الراحة ووقت الفراغ والاستجمام والأنشطة الثقافية والفنية

41- ترحب اللجنة بالدعم المالي المتاح للمشاريع التي تعزز إمكانية وصول الأطفال في الفئات المحرومة إلى الحياة الثقافية. وبالإشارة إلى التعليق العام رقم 17(2013) بشأن حق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام والمشاركة في الحياة الثقافية والفنون، توصي اللجنة الدولية الطرف بما يلي:

(أ) أن تكفل إتاحة الأنشطة الرياضية ووقت الفراغ والاستجمام والأنشطة الثقافية والفنية العامة والخاصة للأطفال ذوي الإعاقة، وملتمسي اللجوء، واللاجئين، والمهاجرين، والأطفال الذين يعيشون في حالات اجتماعية واقتصادية قوامها الحرمان؛

(ب) أن تشرك الأطفال بشكل كامل في تخطيط وتصميم ورصد تنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بوقت الفراغ ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام والحياة الثقافية والفنون.

طاء - تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و38-40)

الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون

42 - ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لتحسين ظروف الأطفال غير المصحوبين في مراكز الاستقبال الاتحادية وإصلاح نظام اللجوء لضمان ظروف استقبال ملائمة للأطفال وإجراءات لجوء فعالة. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود إجراء مستقل لتقييم مصالح الطفل الفضلى وإدماجها في إجراءات اللجوء، وعدم الاستماع إلى آراء الأطفال دون سن 14 عاماً أو عدم أخذها في الاعتبار، ومواصلة استخدام إجراءات اقتحامية لتحديد السن؛

(ب) قيام الأشخاص محل الثقة أيضاً، في بعض الأحيان، بدور الممثل القانوني للطفل؛

(ج) استمرار وجود اختلاف كبير بين الكانتونات في معايير استقبال الأطفال طالبي اللجوء لأن المبادئ التوجيهية لمؤتمر مديري الخدمات الاجتماعية في الكانتونات ليست ملزمة ولا يوجد نظام قائم لمراقبة التنفيذ؛

(د) خضوع الأشخاص أو اللاجئين المقبولين مؤقتاً لفترة انتظار مدتها ثلاث سنوات لجمع شمل الأسرة مع أطفالهم، ولا يمكن لم شمل الأسر إلا إذا استوفيت شروط معينة؛

(هـ) إمكانية احتجاز الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 1 5 و1 8 سنة بسبب وضعهم من حيث الهجرة؛

(و) وجود تقارير تفيد باختفاء أطفال غير مصحوبين أثناء إجراءات اللجوء.

43 - وبالإشارة إلى التعليقين العامين المشتركين رقم 3 و4 للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم/رقم 22 و23 للجنة حقوق الطفل (2017) بشأن حقوق الإنسان الخاصة بالطفل في سياق الهجرة الدولية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تضمن امتثال السلطات المكلفة بإجراءات اللجوء لحق الطفل في أن تؤخذ مصالحه الفضلى كاعتبار رئيسي في جميع القرارات المتعلقة بنقل أو احتجاز أو ترحيل أي طفل ملتمس للجوء أو لاجئ، بما في ذلك عن طريق ما يلي: ’ 1 ‘ وضع إجراء لتقييم وتحديد المصالح الفضلى للطفل في جميع عمليات اللجوء؛ 2 ‘ تعزيز التنسيق بين نظام اللجوء ونظام حماية الطفل وكفالة إش را ك المهنيين العاملين في مجال حماية الطفل في هذه القرارات؛ ’ 3 ‘ إعفاء الأطفال من إجراءات اللجوء المعجلة؛

(ب) أن تكفل الاستماع، في عمليات الهجرة واللجوء في جميع الحالات، إلى آراء جميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال دون سن 14 عاماً والأطفال الذين يرافقهم آباؤهم أو أفراد أسرهم؛

(ج) أن تضع إجراءات لتحديد السن تحترم خصوصية الطفل وسلامته، وتشمل تقييمات متعددة التخصصات لنضج الطفل ومستوى نموه واحترام المبدأ القانوني المتمثل في تفسير الشك لصالح المتهم ؛

(د) أن تفوض أمر الأطفال طالبي اللجوء، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين، إلى كانتون في أقرب وقت ممكن حتى يحصلوا على الدعم اللازم فوراً، وتكفل تعيين شخص محل ثقة لجميع الأطفال غير المصحوبين؛

(هـ) أن توضح الأدوار التي يضطلع بها شخص محل ثقة وممثل قانوني للأطفال غير المصحوبين، وتكفل أن الأشخاص الذين يتم تدريبهم تدريباً كافياً في المجالين القانوني والنفسي - الاجتماعي هم وحدهم قادرون على أداء الوظيفة المزدوجة للممثل القانوني والشخص محل الثقة؛

(و) أن تنشئ آلية لرصد تنفيذ توصيات مؤتمر مديري الخدمات الاجتماعية في الكانتونات بشأن الأطفال غير المصحوبين، بغية كفالة تقديم الدعم الكافي إلى جميع مراكز الاستقبال على صعيد الكانتونات لكي تتوافق مع المعايير الدنيا لشروط الاستقبال ودعم الإدماج والرعاية والتعليم للأطفال؛

(ز) أن تراجع نظام لم شمل الأسرة، ولا سيما بالنسبة للأشخاص الذين يمنحون حق القبول المؤقت أو اللاجئين المقبولين مؤقتاً؛

(ح) أن تكفل عدم احتجاز الأطفال دون سن 18 عاماً بسبب وضعهم من حيث الهجرة؛

(ط) أن تحقق في التقارير المتعلقة بادعاءات اختفاء الأطفال أثناء إجراءات اللجوء وتحدد أماكن وجودهم وتقاضي المسؤولين المتورطين في حالات الاختفاء هذه؛

الأطفال الذين ليس لديهم وضع إقامة منتظمة

44- إن اللجنة، إذ تلاحظ مع التقدير السياسة التي تكفل للأطفال الذين لا يتمتعون بوضع إقامة منتظمة الحصول على التعليم الإلزامي والتدريب المهني والتأمين الصحي، وبالإشارة إلى التعليق العام المشترك رقم 3 للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم/رقم 22 للجنة حقوق الطفل (2017)، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تكفل حصول الأطفال الذين ليس لديهم وضع إقامة منتظمة على التأمين الصحي والسكن اللائق وحماية الطفل وغير ذلك من الاستحقاقات الاجتماعية، وعدم معاناتهم من أي عواقب سلبية للتسجيل في هذه الخدمات؛

(ب) أن تعزز التدابير الرامية إلى منع الإقصاء الاجتماعي للأطفال الذين ليس لديهم وضع إقامة منتظمة والتمييز ضدهم.

إدارة شؤون قضاء الأطفال

45 - لا تزال اللجنة قلقة إزاء انخفاض سن المسؤولية الجنائية وإزاء كون الأطفال لا يزال من الممكن احتجازهم مع البالغين في بعض الكانتونات .

46 - وبالإشارة إلى التعليق العام رقم 24 ( 2019 ) بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء الأطفال، توصي اللجنة الدولةَ الطرفَ بما يلي:

(أ) أن ترفع السن الدنيا للمسؤولية الجنائية إلى أربعة عشر عاماً على الأقل، وفقاً للاتفاقية والمعايير الدولية؛

(ب) أن توسع نطاق الشروط التي يمكن بموجبها تعيين دفاع قانوني رسمي للأطفال الذين يواجهون تهماً جنائية، بغية كفالة توفير تمثيل قانوني فعال، بالمجان، لجميع الأطفال الذين هم بحاجة إليه؛

(ج) أن تخصص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لتقديم تدريب منهجي على أحكام الاتفاقية لجميع المهنيين العاملين مع نظام قضاء الأطفال، بمن فيهم القضاة والمدعون العامون وضباط الشرطة ومحامو الدفاع؛

(د) أن تكفل اتخاذ جميع الكانتونات تدابير لمنع إيداع الأطفال مع البالغين أثناء الاحتجاز لدى الشرطة، والاحتجاز السابق للمحاكمة، والاحتجاز الإداري، والإيداع في إطار رعاية الشباب في جميع الكانتونات .

ياء- متابعة الملاحظات الختامية والتوصيات السابقة التي قدمتها اللجنة بشأن تنفيذ البروتوكولات الاختيارية للاتفاقية

البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال و ا ستغلال الاطفال في البغاء وفي المواد الاباحية

47- إن اللجنة، إذ تشير إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، وبالإشارة إلى مبادئها التوجيهية لعام 2019 بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال و ا ستغلال الاطفال في البغاء وفي المواد الاباحية ( ) ، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تجعل تشريعاتها متوافقة مع المادة 3 من البروتوكول الاختياري، وتجرم صراحة الاستغلال الجنسي للأطفال المرتكب باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

(ب) أن تعتمد سياسة واستراتيجية شاملتين لتنفيذ البروتوكول الاختياري، بما في ذلك تدابير تهدف إلى تعزيز التعاون بين السلطات المسؤولة وكفالة التعرف المبكر على الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي وتعافيهم وإعادة إدماجهم اجتماعياً؛

(ج) أن تجري دراسة لتقييم نطاق بيع الأطفال واستغلالهم جنسياً في البغاء واستخدامهم في العروض والمواد الإباحية، سواءً على الإنترنت أو خارجها.

البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

48- توصي اللجنة الدول الأطراف بما يلي:

(أ) أن تجرم صراحة تجنيد الأطفال دون سن 18 عاماً من قبل الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة؛

(ب) أن تنشئ آلية للتعرف المبكر على الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين الذين قد يكون جرى تجنيدهم واستخدامهم في أعمال عدائية في الخارج، وتكفل تدريب الموظفين المسؤولين عن إحالة هؤلاء الأطفال على حقوق الطفل ومهارات إجراء المقابلات الملائمة للأطفال؛

(ج) أن تقدم للأطفال الجنود السابقين كل المساعدة المناسبة من أجل تعافيهم البدني والنفسي الكامل وإعادة إدماجهم اجتماعياً.

كاف- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

49 - توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لمواصلة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بأن تنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

لام- التعاون مع الهيئات الإقليمية

50- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتعاون مع مجلس أوروبا على تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، في الدولة الطرف وفي دول أخرى أعضاء في مجلس أوروبا على السواء.

رابعا ً - التنفيذ والإبلاغ

ألف- المتابعة والنشر

51- توصي اللجنة الدولةَ الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تنفيذاً كاملاً، وتنشر بين الأطفال، بما في ذلك أكثرهم حرماناً، نسخة ملائمة للطفل وتتيح لهم إمكانية الوصول إليها على نطاق واسع. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتيح التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.

باء- الآلية الوطنية للإبلاغ والمتابعة

52- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء هيكل حكومي دائم مكلف بتنسيق وإعداد التقارير المقدَّمة إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وبالتعامل مع هذه الآليات، وتنسيق وتعقب التدابير الوطنية المتخذة لمتابعة وتنفيذ الالتزامات التعاهدية والتوصيات والقرارات الصادرة عن هذه الآليات. وتشدّد اللجنة على ضرورة دعم هذا الهيكل دعماً وافياً ومستمراً بموظفين مكرّسين له وتمكينه من التشاور بصفة منتظمة مع المؤسّسة الوطنية لحقوق الإنسان، عند إنشائها، ومع المجتمع المدني.

جيم- التقرير المقبل

53- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الدوري السابع بحلول 7 آذار/مارس 2026 وأن تدرج فيه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في 31 كانون الثاني/ يناير 2014 ( ) ، وينبغي ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة ( ) . وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحد الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه. وإذا تعذّر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلا يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه هيئة المعاهدة.

54- و تدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية محدّثة، لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقاً لمتطلّبات الوثيقة الأساسية الموحّدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسّقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحّدة ووثائق خاصّة بمعاهدات بعينها ( ) والفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68/268.