الأمم المتحدة

CAT/C/GC/4

لجنة مناهضة التعذيب

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

4 September 2018

Arabic

Original: English

التعليق العام رقم ٤ ( 2017 ) بشأن تنفيذ المادة ٣ من الاتفاقية في سياق المادة ٢٢ *

أولاً- مقدمة

١- استندت لجنة مناهضة التعذيب إلى خبرتها في النظر في البلاغات الفردية بموجب المادة ٢٢ من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ومعالجة الادعاءات المتعلقة بانتهاك الدول الأطراف للمادة ٣ من الاتفاقية وأجرت، في دوراتها من الخامسة والخمسين إلى الثامنة والخمسين، المعقودة في عامي 2015 و2016، مناقشة لتعليقها العام رقم ١(1997) المعنون "التعليق العام بشأن تنفيذ المادة ٣ من الاتفاقية في سياق المادة ٢٢"، الذي اعتمدته في دورتها التاسعة عشرة (انظر الوثيقتين A/53/44وA/53/44/Corr.1، المرفق التاسع)، واتفقت على إدخال تنقيحات عليه.

٢- وبدأت اللجنة، في دورتها التاسعة والخمسين، المعقودة في الفترة من 7 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 7 كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦، عملية صياغة التعليق العام المنقح، آخذة في الحسبان التوصيات المتعلقة بعملية التشاور في إعداد التعليقات العامة التي قدمها رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان في اجتماعهم السابع والعشرين، الذي عُقِد في سان خوسيه في الفترة من ٢٢ إلى ٢٦ حزيران/ يونيه ٢٠١٥ (انظر A/70/302، الفقرة ٩١).

٣- وقررت اللجنة، في جلستها 1614، المعقودة في ٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧ أثناء دورتها الثانية والستين، الاستعاضة عن تعليقها العام رقم ١ بالنص الوارد أدناه، الذي اعتمدته في التاريخ نفسه.

٤- ولأغراض هذا التعليق العام، يشمل مصطلح "الترحيل"، على سبيل المثال لا الحصر، الطرد والتسليم والإعادة القسرية والنقل القسري والرفض على الحدود، وعمليات الصد (بما في ذلك في البحر) التي تشمل شخصاً أو مجموعة من الأشخاص من دولة الطرف إلى دولة أخرى.

ثانياً- مبادئ عامة

٥- تنص المادة 3(1) من الاتفاقية على عدم جواز قيام أي دولة طرف بطرد أو إعادة ("رد") أو تسليم أي شخص إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب ( ) .

٦- وعملاً بالمادة ٢٢ من الاتفاقية، تتسلم اللجنة وتدرس البلاغات المقدمة من أفراد أو نيابة عن أفراد يخضعون للولاية القضائية لدولة طرف ويدعون أنهم ضحايا انتهاك دولة طرف لأحكام الاتفاقية، بالنسبة لأي دولة طرف تكون قد أعلنت أنها تعترف باختصاص اللجنة في هذا الصدد.

٧- وتشير معظم البلاغات التي تتلقاها اللجنة إلى انتهاكات مزعومة من جانب دول أطراف للمادة ٣ من الاتفاقية. ويقدم هذا التعليق العام توجيهات إلى الدول الأطراف وأصحاب الشكاوى وممثليهم بشأن نطاق المادة ٣ وطريقة تقييم اللجنة للمقبولية والأسس الموضوعية للبلاغات الفردية المقدمة إلى اللجنة لتنظر فيها.

٨- وتذكّر اللجنة بأن مبدأ حظر التعذيب، المعرَّف في المادة 3 من الاتفاقية، مبدأ مطلق. وتنص المادة 2(2) من الاتفاقية على أنه "لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أياً كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديداً بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب". وتشير اللجنة كذلك إلى أن أفعال سوء معاملة أخرى محظورة أيضاً وأن حظر سوء المعاملة كذلك غير قابل للتقييد ( ) .

٩- ومن المبادئ المطلقة أيضاً مبدأ "عدم الإبعاد القسري" لشخص إلى دولة أخرى عندما تكون هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب ( ) .

١٠- ويجب على كل دولة طرف أن تطبق مبدأ عدم الإعادة القسرية في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية أو أي منطقة تخضع لسيطرتها أو لسلطتها، أو على متن سفينة أو طائرة مسجلة في الدولة الطرف، على أي شخص، بما في ذلك الأشخاص الذين يطلبون أو يحتاجون إلى الحماية الدولية، دون أي شكل من أشكال التمييز وبغض النظر عن جنسية الشخص المعني أو انعدام جنسيته أو وضعه القانوني أو الإداري أو القضائي بموجب القانون العادي أو قانون الطوارئ. وكما تلاحظ اللجنة في الفقرة 7 من تعليقها العام رقم 2، يشمل مفهوم "أي إقليم يخضع لولايتها القضائية" أي إقليم أو مرافق ويجب تطبيقه لحماية أي شخص أو مواطن أو غير مواطن دون تمييز رهناً بالسيطرة التي تمارسها الدولة ال طرف بحكم القانون أو بحكم الواقع ( ) .

١١- ويكون هناك التزام بعدم الإعادة القسرية كلما كانت هناك "أسباب حقيقية" ( ) تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص المعني سيكون في خطر التعرض للتعذيب في دولة يواجه الترحيل إليها، سواء كفرد أو كعضو في مجموعة قد تكون في خطر التعرض للتعذيب في بلد المقصد. وتقضي الممارسة التي تتبعها اللجنة في هذا السياق بتأكيد وجود "أسباب حقيقية" كلما كان خطر التعذيب "مت وقعاً وشخصياً وقائماً وحقيقياً" ( ) .

١٢- وأي شخص يثبت أنه معرض لخطر التعذيب في حال ترحيله إلى دولة معينة ينبغي أن يُسمَح له بالبقاء في الإقليم الخاضع لولاية الدولة الطرف المعنية أو لسيطرتها أو لسلط تها ما دام الخطر لا يزال قائماً ( ) . وينبغي ألا يُحتجز الشخص المعني دون تبرير قانوني سليم ودون ضمانات. وينبغي دائماً أن يكون الاحتجاز تدبيراً استثنائياً قائماً على تقييم فردي ( ) وخاضعاً لاستعراض منتظم ( ) . وعلاوة على ذلك، لا ينبغي أبداً ترحيل الشخص المعرض للخطر إلى دولة أخرى يمكن أن يواجه فيها لاحقاً الترحيل إلى دولة أخرى هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه س يكون فيها معرضاً لخطر للتعذيب ( ) .

١٣- وينبغي أن تدرس الدولة الطرف كل حالة على حدة، بطريقة محايدة ومستقلة، من خلال السلطات الإدارية و/أو القضائية، وفقاً للضمانات الإجرائية الأساسية ( ) ، ولا سيما ضمان عملية فورية وشفافة ومراجعة لقرار الطرد وأثر إيقافي لل استئناف ( ) . وينبغي، في كل حالة، إبلاغ الشخص المعني في الوقت المناسب بعملية الترحيل المزمع تنفيذها. أما الترحيل الجماعي، دون إجراء فحص موضوعي للحالات الفردية فيما يتعلق بالخطر الشخصي، فينبغي أن يعتبر انت هاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية ( ) .

١٤- وينبغي للدول الأطراف ألا تعتمد تدابير أو سياسات رادعة، مثل الاحتجاز في ظروف سيئة لفترات غير محددة، ورفض معالجة طلبات اللجوء أو إطالة أمدها دون داع، أو تخفيض الأموال المخصصة لبرامج مساعدة ملتمسي اللجوء، مما يرغم الأشخاص المحتاجين إلى الحماية بموجب المادة ٣ من الاتفاقية على العودة إلى بلدهم الأصلي رغم الخطر الشخصي الذي يهددهم بالتعرض هناك للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة ال قاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( ) .

١٥- وتنص المادة ١٦ من الاتفاقية على واجب الدول الأطراف بمنع أفعال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (سوء المعاملة)، التي لا تصل إلى حد التعذيب كما تعرفه المادة ١ من الاتفاقية ( ) .

١٦- وينبغي للدول الأطراف أن تنظر فيما إذا كانت طبيعة أشكال سوء المعاملة الأخرى التي يكون شخص يواجه الترحيل مهدداً بخطر التعرض لها يُرجَّح أن تتغير لتشكل ضرباً من ضروب التعذيب، قبل إجراء تقييم لكل حالة تت علق بمبدأ "عدم الإعادة القسرية" ( ) .

١٧- وترى اللجنة أن الألم أو المعاناة الشديدين لا يمكن دائماً تقييمهما بصورة موضوعية. فالأمر يتوقف على العواقب البدنية و/أو العقلية السلبية التي تسببها الأعمال العنيفة أو المؤذية لكل فرد، مع مراعاة كل الظروف المتصلة بكل حالة، بما في ذلك طبيعة معاملة الضحية ونوع جنسها وسنها وحالتها الصحية وضعفها وأية أوضاع أو عوامل أخرى ( ) .

ثالثاً- التدابير الوقائية لضمان مبدأ عدم الإعادة القسرية

١٨- لغرض التنفيذ الكامل للمادة ٣ من الاتفاقية، ينبغي للدول الأطراف أن تتخذ تدابير تشريعية وإدارية وقضائية وغيرها من التدابير الوقائية ضد الانتهاكات المحتملة لمبدأ "عدم الإعادة القسرية"، بما في ذلك:

(أ) ضمان حق كل شخص معني في دراسة قضيته بشكل منفرد وليس بشكل جماعي وفي الحصول على معلومات تامة بشأن أسباب خضوعه لإجراءات يمكن أن تؤدي إلى اتخاذ قرار ترحيل وبشأن الحقوق التي يتي حها القانون للطعن في هذا القرار ( ) ؛

(ب) تمكين الشخص المعني من الوصول إلى محام ( ) ، وإلى مساعدة قانونية مجانية، عند الاقتضاء، وإلى ممثلي المنظمات الد ولية ذات الصلة المعنية بالحماية ( ) ؛

(ج) وضع إجراءات إدارية أو قضائية تتعلق بالشخص المعني بلغة يفهمها هذا الشخص أو بمساعدة م ترجمين شفويين ومترجمين تحريريين ( ) ؛

(د) إحالة الشخص الذي يدعي أنه خضع لأعمال تعذيب سابقة إلى فحوص طبية مجانية، بما يتفق مع دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنساني ة أو المهينة (بروتوكول اسطنبول ) ( ) ؛

(هـ) ضمان حق استئناف الشخص المعني ضد أمر الترحيل لدى هيئة إدارية و/أو قضائية مستقلة في غضون فترة زمنية معقولة من الإخطار بذلك الأمر مع كون الطعن ذا أثر إيقافي على إنفاذ ال أمر ( ) ؛

(و) توفير تدريب فعال لجميع الموظفين الذين يتعاملون مع الأشخاص الخاضعين لإجراءات الترحيل بشأن احترام أحكام المادة ٣ من الاتفاقية، بغية تجنب اتخاذ قرارات تتع ارض مع مبدأ عدم الإعادة القسرية ( ) ؛

(ز) توفير تدريب فعال للموظفين الطبيين وغيرهم من الموظفين الذين يتعاملون مع المحتجزين والمهاجرين وملتمسي اللجوء في تحديد وتوثيق علامات التع ذيب، مع مراعاة بروتوكول اسطنبول ( ) .

رابعاً- الضمانات الدبلوماسية

١٩- يشير مصطلح "الضمانات الدبلوماسية"، المستخدم في سياق نقل شخص من دولة إلى أخرى، إلى التزام رسمي من جانب الدولة المستقبِلة مفاده أن الشخص المعني سيُعامل وفقاً لشروط تحددها الدولة المرسِلة ووفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

٢٠- وترى اللجنة أن الضمانات الدبلوماسية المقدمة من دولة طرف في الاتفاقية سيُرحَّل إليه شخص من الأشخاص ينبغي ألا تُستعمَل كثغرة لتقويض مبدأ عدم الإعادة القسرية المبين في المادة ٣ من الاتفاقية، عندما تكون هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص سيواجه خ طر التعرض للتعذيب في تلك الدولة ( ) .

خامساً- الإنصاف

٢١- تذكر اللجنة بأنها تعتبر أن كلمة "إنصاف" الواردة في المادة 14 تشمل مفهومي "الانتصاف الفعال" و"الجبر". وبالتالي، فإن مفهوم الجبر الشامل ينطوي على رد الحقوق والتعويض وإعادة التأهيل والترضية وضمانات عدم التكرار ويشير إلى النطاق الكامل للتدابير اللازمة لإتاحة الإنصا ف من الانتهاكات بموجب الاتفاقية ( ) .

٢٢- وينبغي للدول الأطراف أن تعترف بأن ضحايا التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يعانون من أذى بدني ونفسي قد يتطلب توافراً مستمراً لخدمات إعادة تأهيل متخصصة وإمكانية الوصول إليها. وبعد توثيق طبي لهذه الحالة الصحية ولحاجتها إلى علاج، ينبغي عدم نقلهم إلى دولة تكون فيها الخدمات الطبية المناسبة لإعادة تأهيلهم غير متاحة أو مضمونة.

سادساً- المادة ٣ من الاتفاقية ومعاهدات تسليم المجرمين

٢٣- قد ترى الدول الأطراف أن هناك تنازعاً بين الالتزامات التي أخذتها على عاتقها بموجب المادة ٣ من الاتفاقية والالتزامات التي تعهدت بها بموجب معاهدة ثنائية أو متعددة الأطراف لتسليم المجرمين، لا سيما عندما تكون المعاهدة قد أُبرِمت قبل التصديق على الاتفاقية مع دولة ليست طرفاً في الاتفاقية، أي عندما لم تكن بعدُ ملزمة بأحكام المادة ٣. وفي هذه الحالة، ينبغي أن تطبق معاهدة التسليم ذات الصلة وفقاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية.

٢٤- وتدرك اللجنة أن الإطار الزمني لتسليم شخص لغرض المقاضاة الجنائية أو لقضاء مدة عقوبة عامل حاسم لكي تحترم الدولة التزاماتها بموجب كل من الاتفاقية ومعاهدة تسليم هي طرف فيها، عندما يتعلق الأمر بشخص قدم بلاغاً بموجب المادة ٢٢ من الاتفاقية استناداً إلى مبدأ "عدم الإعادة القسرية". ولذلك، تطلب اللجنة إلى أي دولة طرف تواجه هذه الحالة أن تبلغ اللجنة بأي تضارب محتمل بين التزاماتها بموجب الاتفاقية والتزاماتها بموجب معاهدة من معاهدات التسليم منذ بدء إجراءات الشكوى الفردية التي تشارك فيها الدولة الطرف لكي يتسنى للجنة أن تسعى إلى إعطاء الأولوية للنظر في ذلك البلاغ قبل حلول الوقت المحدد للتسليم الإلزامي. غير أن على الدولة الطرف المعنية أن تعترف بأن اللجنة لا يمكن أن تعطي الأولوية للنظر في مثل هذا البلاغ والبت فيه إلا أثناء دوراتها.

٢٥- وعلاوة على ذلك، ينبغي للدول الأطراف في الاتفاقية التي تنظر لاحقاً في مسألة إبرام معاهدة تسليم أو الالتزام بها أن تكفل عدم وجود أي تنازع بين الاتفاقية وتلك المعاهدة، وإن كان هناك تنازع، أن تدرج في الإخطار بالانضمام إلى معاهدة تسليم المجرمين الحكم القائل بأن الغلبة تكون للاتفاقية في حالة التنازع.

سابعاً-

٢٦- إن المادة ٣ من الاتفاقية، التي توفر الحماية من الإبعاد للأشخاص الذين يواجهون خطر التعرض للتعذيب في الدولة التي سيرحَّلون إليها، ينبغي ألا تمس بالمادة ١٦ (٢) من الاتفاقية، خاصة عندما يكون الشخص المعرض للإبعاد يتمتع بحماية إضافية، بموجب الصكوك الدولية أو القانون الوطني، لكي لا يتم ترحيله إلى دولة سيواجه فيها خطر التعرض لمعاملة أو عق وبة قاسية أو لا إنسان ية أو مهينة ( ) .

ثامنا ً - واجبات الدول الأطراف في النظر في حالات حقوق إنسان محددة ينطبق عليها مبدأ عدم الإعادة القسرية

٢٧- تنص المادة 3 (2) من الاتفاقية على أن على السلطات المختصة أن تراعي، لغرض تحديد ما إذا كانت هناك أسباب للاعتقاد بأن شخصاً ما سيكون معرضاً لخطر التعذيب في حال طرده أو إعادته أو تسليمه، جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية ( ) .

٢٨- وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، سواء أكانت ترقى إلى درجة التعذيب أم لا، التي تعرض لها شخص من الأشخاص أو تعرضت لها أسرة هذا الشخص في دولة منشئهم أو التي سيتعرضون لها في الدولة التي يجري ترحيل الفرد إليها، تشكل مؤشراً على أن الشخص يواجه خطر التعرض للتعذيب إن تم ترحيله إلى إحدى تلك الدول. وينبغي أن تأخذ الدول الأطراف هذه الإشارة بعين الاعتبار كعنصر أساسي لتبرير تطبيق مبدأ عدم الإعادة القسرية.

٢٩- وفي هذا الصدد، تود اللجنة أن توجه انتباه الدول الأطراف إلى بعض الأمثلة غير الشاملة لحالات حقوق الإنسان التي يمكن أن تشكل مؤشراً على خطر التعذيب والتي ينبغي أن تراعيها في قراراتها بشأن إبعاد شخص من إقليمها وتأخذها في الاعتبار عند تطبيق مبدأ "عدم الإعادة القسرية". وينبغي للدول الأطراف أن تراعي بوجه خاص ما يلي:

(أ) ما إذا كان الشخص المعني قد سبق توقيفه تعسفاً في دولة منشئه دون أمر قضائي و/أو ما إذا كان قد حُرِم من الضمانات الأ ساسية للمحتجزين لدى الشرطة، مثل ( ) :

إخطار الشخص كتا بياً وبلغة يفهمها بأسباب توقيفه ( ) ؛

وصول الشخص إلى أحد أفراد أسرته أو إلى شخ ص يختاره لإبلاغه بعملية التوقيف ( ) ؛

حصول الشخص على خدمات محامٍ بالمجان عند الضرورة، وعند الطلب حصوله على خدمات محامٍ يختاره ويتحمل نفقته للدفاع عنه ( ) ؛

وصول الشخص إلى طبيب مستقل لفحصه وعلاجه الصحي أو الوصول، لهذا الغرض، إ لى طبيب يختاره على نفقته الخاصة ( ) ؛

الوصول إلى هيئة طبية متخصصة مستقلة للتحقق م ن ادعاءات الشخص أنه خضع للتعذيب ( ) ؛

الوصول إلى مؤسسة قضائية مختصة ومستقلة يحق لها إصدار حكم بشأن ادعاءات الشخص المتعلقة بالمعاملة أثناء الاحتجاز ضمن الإطار الزمني الذي يحدده القانون أو ضمن إطار زمني معقول يُقيَّم لكل حالة على حدة ( ) ؛

(ب) ما إذا كان الشخص وقع ضحية لمعاملة وحشية أو لاستخدام مفرط للقوة من جانب موظفين عموميين على أساس أي شكل من أشكال التمييز في دولة منشئه أو سيواجه هذه المعاملة الوحشية ف ي الدولة التي يجري ترحيله إليها ( ) ؛

(ج) ما إذا كان الشخص وقع أو سيقع ضحية للعنف في دولة منشئه أو في الدولة التي يجري ترحيله إليها، بما في ذلك العنف الجنساني أو الجنسي، في أماكن عامة أو خاصة، أو الاضطهاد الجنساني أو تشويه الأعضاء التناسلية، مما قد يصل إلى حد التعذيب، دون تدخل السلطات المختصة في الدولة المعنية لحماية الضحية ( ) ؛

(د) ما إذا كان الشخص حُكِم عليه في دولة المنشأ أو سيُحكَم عليه في الدولة التي يجري ترحيله إليها في نظام قضا ئي لا يضمن الحق في محاكمة عادلة ( ) ؛

(هـ) ما إذا كان الشخص المعني قد سبق احتجازه أو سجنه في دولة المنشأ أو سيُحتجَز أو يُسجَن، في حال ترحيله إلى دولة من الدول، في ظروف تصل إلى حد التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أ و المهينة ( ) ؛

(و) ما إذا كان الشخص المعني سيواجه أحكام عقوبة بدنية في حال ترحيله إلى دولة يجيز قانونها الوطني العقوبة البدنية ولكن تلك العقوبة تصل إلى حد التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وفقاً للقانون الدولي العرفي واجتهادات اللجنة وغير ذلك من الآليات الدولية والإقليمية المعترف بها لحماية حقوق الإنسان ( ) ؛

(ز) ما إذا كان الشخص المعني سيُرحَّل إلى دولة عُرِضت على أنظار المحكمة بشأنها ادعاءات أو أدلة جديرة بالثقة بشأن جرائم إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب بالمعنى المقصود في المواد 6 و7 و8 من نظام روما ا لأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ( ) ؛

(ح) ما إذا كان الشخص المعني سيُرحَّل إلى دولة طرف في اتفاقيات جنيف المؤرخة ١٢ آب/أغسطس ١٩٤٩ والبروتوكولات الإضافية الملحقة بها وهناك ادعاءات أو أدلة بأنها تنتهك المادة ٣ المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة ١٢ آب/أغسطس ١٩٤٩ و/أو المادة ٤ من البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة ١٢ آب/أغسطس ١٩٤٩، والمتعلقة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني) ( ) ، وخصوصاً: ‘ 1‘ المادة ٣(١) (أ) من اتفاقيات جنيف الأربع ( ) ؛ ‘ 2‘ المادة ٤ (١) و(٢) من البروتوكول الثاني ( ) ؛

(ط) ما إذا كان الشخص المعني سيُرحَّل إلى دولة هناك ادعاءات أو أدلة تفيد بأنها تنتهك المادة ١٢ من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أس رى الحرب (اتفاقية جنيف الثالثة) ( ) ؛

(ي) ما إذا كان الشخص المعني سيُرحَّل إلى دولة هناك ادعاءات أو أدلة تفيد بأنه تنتهك المادتين ٣٢ أو ٤٥ من اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب (اتفاقية جنيف الرابعة) ( ) ؛ أو المادة ٧٥ (٢) من البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة ١٢ آب/ أغسطس ١٩٤٩ المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الد ولية (البروتوكول الإضافي الأول) ( ) ؛

(ك) ما إذا كان الشخص المعني سيُرحَّل إلى دولة يُحرم فيها من الحق الطبيعي في الحياة، بما في ذلك تعرضه للإعدام خارج نطاق القضاء أو للاختفاء القسري، أو تُمارس فيها عقوبة الإعدام ( ) وتعتبرها الدولة الطرف التي تنفذ عملية الترحيل شكلاً من أشكال التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لا سيما:

إذا كانت هذه الأخيرة قد ألغت عقوبة الإعدام أو ف رضت وقفاً اختيارياً على تنفيذها ( ) ؛

إذا كانت عقوبة الإعدام تُفرَض على الجرائم التي لا تعتبرها الدولة الطرف المنفذة لعمل ية الترحيل من أشد الجرائم خطورة ( ) ؛

إذا كانت عقوبة الإعدام تُنفَّذ على الجرائم التي يرتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر ( ) أو على النساء الحوامل أو الأمهات المرضعات أو الأشخاص الذين لديهم إعاقة عقلية شديدة؛

(ل) ينبغي للدولة الطرف المعنية أن تقيّم أيضاً ما إذا كانت ظروف وطرق تطبيق عقوبة الإعدام وطول المدة التي يقضيها الأشخاص في جناح المحكوم عليهم بالإعدام ( ) وظروفهم يمكن أن تصل إلى حد التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لغرض تطبيق مبدأ "عد م الإعادة القسرية" ( ) ؛

(م) ما إذا كان الشخص المعني سيُرحَّل إلى دولة ارتُكِبت أو ستُرتَكب فيها ضد الشخص أو ضد أفراد أسرته أو الشهود على عملية توقيفه واحتجازه أعمالٌ انتقامية تصل إلى حد التعذيب، مثل ممارسة أعمال العنف والإرهاب ضدهم أو اختفاء أفراد الأسرة أو الشه ود المعنيين أو قتلهم أو تعذيبهم ( ) ؛

(ن) ما إذا كان الشخص المعني سيُرحَّل إلى دولة تعرض فيها أو سيواجه فيها خطر التعرض للرق والعمل القسري ( ) أو الاتجار بالبشر؛

(س) ما إذا كان الشخص المعني دون سن الثامنة عشرة وسيُرحَّل إلى دولة سبق أن انتُهِكت و/أو ستُنتهَك فيها حقوقه الأساسية كطفل، مما ينشئ ضرراً لا يمكن جبره، مثل تجنيده كمقاتل يشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال القتال ( ) أو لتقديم الخدمات الجنسية.

تاسعاً- الجهات الفاعلة من غير الدول

٣٠- ينبغي كذلك للدول الأطراف أن تمتنع عن ترحيل الأفراد إلى دولة أخرى عندما تكون هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنهم سيواجهون خطر التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة على يد كيانات من غير الدول، بما في ذلك الجماعات التي تمارس بصورة غير قانونية أعمالاً تسبب ألماً أو معاناة شديدين لأغراض تحظرها الاتفاقية، والتي ليس للدولة المستقبِلة سيطرة فعلية عليها أو لها عليها سيطرة جزئية فقط، أو التي لا تستطيع منع أعمالها أو لا تستطيع مكافحة إفلاتها من العقاب ( ) .

عاشراً- المتطلبات المحددة لتقديم البلاغات الفردية بموجب المادة ٢٢ من الاتفاقية وتدابير الحماية المؤقتة

ألف- المقبولية

٣١- تعتبر اللجنة أن من مسؤولية صاحب البلاغ أن يقدم حججاً شاملة للشكوى المتعلقة بادعاء انتهاك المادة ٣ من الاتفاقية بحيث ترى اللجنة، من الانطباع الأول (منذ الوهلة الأولى) أو من الرسائل اللاحقة، عند الاقتضاء، أن من المهم النظر فيها بموجب المادة ٢٢ من الاتفاقية وأنها تفي بكل شرط من الشروط المحددة بموجب المادة ١١٣ من النظام الداخلي للجنة.

٣٢- وتنطبق التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية اعتباراً من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة الطرف. غير أن اللجنة ستنظر في البلاغات المتعلقة بالانتهاكات المزعومة للاتفاقية التي وقعت قبل اعتراف الدولة الطرف باختصاص اللجنة بموجب المادة ٢٢ من الاتفاقية عن طريق الإعلان المنصوص عليه في المادة ٢٢ إذا استمرت آثار تلك الانتهاكات بعد إعلان الدولة الطرف وإذا كانت هذه الآثار يمكن أن تشكل في حد ذاتها انتهاكا ً للاتفاقية ( ) .

٣٣- وبالإشارة إلى المادة ٢٢(٥) (أ) من الاتفاقية، التي تقضي بألا تنظر اللجنة في أي بلاغ فردي بموجب هذه المادة ما لم تتحقق من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، ترى اللجنة أن "المسألة نفسها" ينبغي أن تُفهَم على أنها تتعلق بالأطراف و الوقائع والحقوق الموضوعية ذاتها ( ) .

٣٤- ووفقاً للمادة ٢٢(٥) (ب) من الاتفاقية، يجب أن يكون صاحب الشكوى قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، المنصوص عليها في القانون وفي الممارسة العملية، التي تحقق الإنصاف الفعال ( ) . وتنص المادة ٢٢(٥) (ب) كذلك على ألا تنطبق هذه القاعدة إذا كان إعمال سبل الانتصاف قد طال أمده بصورة غير معقولة أو كان من غير المحتمل أن يحقق الإنصاف الفعلي للشخص الذي هو ضحية انتهاك الاتفاقية ( ) . وفي سياق المادة ٣ من الاتفاقية، ترى اللجنة أن استنفاد سبل الانتصاف المحلية يعني أن صاحب الشكوى طلب سبل انتصاف ذات صلة مباشرة بخطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيُرحَّل إليه، وليس سبل انتصاف يمكن أن تسمح لصاحب الشكوى بالبقاء في ال دولة الطرف المرسِلة لأسباب أخرى ( ) .

٣٥- وترى اللجنة كذلك أن سبل الانتصاف الفعالة في تنفيذ مبدأ "عدم الإعادة القسرية" ينبغي أن تكون طعناً قادراً على الحيلولة، في الممارسة العملية، دون ترحيل صاحب الشكوى عندما تكون هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في حال ترحيله إلى بلد آخر. وينبغي أن يكون الطعن حقاً قانونياً وليس امتيازاً تقدمه السلطات المعنية على سبيل الهبة ( ) ، وينبغي أن يكون متاحاً من الناحية العملية دون عوائق من أي نوع.

باء- تدابير الحماية المؤقتة

٣٦- عندما تطلب اللجنة، أو عندما يطلب أعضاء تعينهم اللجنة، إلى الدولة الطرف المعنية أن تنظر بصورة عاجلة، قعد أن يصبح قرار الإبعاد من جانب السلطات المحلية قابلاً للتنفيذ وفقاً للمعلومات المتاحة، في اتخاذ التدابير المؤقتة التي ترى اللجنة أنها ضرورية لتلافي وقوع ضرر يتعذر إصلاحه لضحية أو ضحايا انتهاك مزعوم للمادة ٣ من الاتفاقية، وفقاً للمادة ١١٤ من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تمتثل لطلب اللجنة بحسن نية.

٣٧- وسيشكل عدم امتثال الدولة الطرف لطلب اللجنة ضرراً جسيماً وعائقاً لفعالية مداولات اللجنة وسيلقي بظلال خطيرة من الشك على مدى استعداد الدولة الطرف لتنفيذ المادة ٢٢ من الاتفاقية بحسن نية ( ) . لذلك، قررت اللجنة أن عدم الامتثال لطلبها المتعلق باتخاذ تدابير مؤقتة يشكل انتهاكاً لأحكام المادة ٢٢ ( ) .

جيم-

٣٨- فيما يتعلق بتطبيق المادة 3 من الاتفاقية على الأسس الموضوعية لبلاغ مقدم بموجب المادة ٢٢ من الاتفاقية، يقع عبء الإثبات على صاحب البلاغ، الذي يجب عليه أن يعرض قضية وجيهة ( ) ، أي أن يقدم حججاً مدعومة بأدلة تبين أن خطر التعرض للتعذيب متوقع وقائم وشخصي وحقيقي. ولكن عندما يكون أصحاب الشكاوى في وضع يعجزون فيه عن تفصيل قضيتهم، كأن يكونوا، مثلاً، قد أثبتوا استحالة حصولهم على وثائق تتعلق بادعاء تعرضهم للتعذيب أو يكونوا مسلوبي الحرية، فإن عبء الإثبات ينعكس ( ) ويكون على الدولة الطرف المعنية أن تحقق في هذه الادعاءات وتتحقق من صحة المعلومات التي يستند إليها البلاغ.

٣٩- ومن مسؤولية الدولة الطرف، على الصعيد الوطني، أن تقيِّم، من خلال إجراءات إدارية و/أو قضائية، ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى يواجه خطراً متوقعاً وقائماً وشخصياً وحقيقياً بالتعرض للتعذيب في الدولة التي سيُرحَّل إليها.

٤٠- وينبغي للدولة الطرف أن تقدم إلى الشخص المعني أثناء إجراءات التقييم كفالات وضمانات أساسية، لا سيما إذا كان هذا الشخص مسلوب الحرية أو في حالة ضعف شديد، مثل حالة ملتمس لجوء أو قاصر غير مصحوب أو امرأة تعرضت للعنف أ و شخص ذي إعاقة (تدابير الحماية) ( ) .

٤١- وينبغي أن تشمل الكفالات والضمانات تقديم المساعدة اللغوية والقانونية والطبية والاجتماعية، وعند الاقتضاء، المساعدة المالية، فضلاً عن الحق في الطعن في قرار الترحيل في غضون فترة زمنية معقولة، لأي شخص يعاني من الهشاشة والإجهاد مع أثر إيقافي لتنفيذ أمر الترحيل. وعلى الخصوص، ينبغي دائماً كفالة فحص يجريه طبيب مؤهل، بما في ذلك، حسب طلب صاحب الشكوى، لإثبات أفعال التعذيب التي تعرض لها، بغضّ النظر عن تقييم السلطات لمصداقية الادعاء ( ) ، حتى تتمكن السلطات التي تبت في حالة معينة من حالات الإعادة القسرية من إتمام عملية تقييم خطر التعذيب على أساس نتائج الفحوص الطبية والنفسانية، دون أي شك معقول ( ) .

٤٢- ويعاني ضحايا التعذيب وغيرهم من الأشخاص الضعفاء كثيراً من اضطرابات إجهادية لاحقة للصدمة، الأمر الذي يمكن أن يفضي إلى طائفة واسعة من الأعراض، بما في ذلك التهرب غير الإرادي والنأي بالنفس. ويمكن أن تؤثر هذه الأعراض على قدرة الشخص على الكشف عن جميع التفاصيل ذات الصلة أو نقل رواية متسقة طوال الإجراءات. ولضمان حصول ضحايا التعذيب أو غيرهم من الأشخاص الضعفاء على سبل انتصاف فعالة، ينبغي للدول الأطراف أن تمتنع عن اتباع عملية موحدة لتقييم المصداقية من أجل البت في صحة طلب من طلبات عدم الإعادة القسرية. وفيما يتعلق بالتناقضات الوقائعية المحتملة والاختلافات في ادعاءات صاحب البلاغ، ينبغي للدول الأطراف أن تدرك أن الدقة الكاملة نادراً ما يمكن توقعها من ضحايا التعذيب ( ) .

٤٣- ولتحديد ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن شخصاً معيناً سيواجه خطر التعرض للتعذيب إذا تم ترحيله، ترى اللجنة أن من الحيوي أن يوجد في الدولة المعنية نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان، حسبما هو مشار إليه في المادة ٣ (٢) من الاتفاقية. وتشمل هذه الانتهاكات، على سبيل المثال لا الحصر: (أ) انتشار ممارسة التعذيب ( ) وإفلات مرتكبيه من العقاب ( ) ؛ (ب) مضايقة الأقليات وممارسة العنف ضدهم ( ) ؛ (ج) الحالات التي تساعد على الإبادة الجماعية ( ) ؛ (د) تفشي العنف الجنساني ( ) ؛ (ه) الاستخدام الواسع النطاق للأحكام وعقوبات السجن الصادرة بحق الأشخاص الذين يمارسون حرياتهم الأساسية ( ) ؛ (و) حالات النزاع ات المسلحة الدولية وغير الدولية ( ) .

٤٤- وسيستند تقييم اللجنة في المقام الأول إلى المعلومات المقدمة من صاحب الشكوى ومن الدولة الطرف المعنية أو نيابة عنهما. وستستشير اللجنة أيضاً مصادر المعلومات في الأمم المتحدة، فضلاً عن أية مصادر أخرى تراها موثوقة ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، ستأخذ اللجنة في الحسبان أياً من الإشارات الواردة في الفقرة ٢٩ أعلاه على أنها تشكل أسباباً حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن شخصاً معيناً سيكون معرضاً لخطر التعذيب في حال ترحيله.

٤٥- وستقيّم اللجنة "الأسباب الحقيقية" وتعتبر أن خطر التعرض للتعذيب متوقع وشخصي وقائم وحقيقي عندما يكون وجود الوقائع المتعلقة بالخطر في حد ذاته، عند اتخاذ قرارها، سيؤثر على حقوق صاحب الشكوى المكفولة في الاتفاقية في حال ترحيله. ويمكن أن تشمل مؤشرات الخطر الشخصي، على سبيل المثال لا الحصر: (أ) الأصل الإثني لصاحب الشكوى ( ) ؛ (ب) الانتماء السياسي أو الأنشطة السياسية لصاحب الشكوى و/أو لأفراد أسرته ( ) ؛ (ج) التوقيف و/أو الاحتجاز دون ضمان العدل في المعاملة والمحاكمة ( ) ؛ (د) الحكم غيابياً ( ) ؛ (ه) الميل الجنسي والهوية الجنسانية ( ) ؛ (و) الفرار من القوات المسلحة أو من الجماعات المسلحة ؛ (ز) التعرض للتعذيب سابقاً ( ) ؛ (ح) الاحتجاز مع منع الاتصال أو الخضوع لأي شكل آخر من أشكال الاحتجاز التعسفي وغير القانوني في البلد الأصلي؛ (ط) الهروب سراً من البلد الأصلي عقب تلقي تهديدات بالتعذيب؛ (ي) الانتماء الديني ( ) ؛ (ك) انتهاكات الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، بما في ذلك الانتهاكات المتعلقة بحظر التحول إلى دين يختلف عن الدين المعلَن أنه دين للدولة، حيث يُحظَر هذا التحول ويعاقب عليه في القانون وفي الممارسة العملية ( ) ؛ (ل) خطر الطرد إلى بلد ثالث حيث قد يواجه الشخص خطر التعرض للتعذيب ( ) ؛ (م) العنف ضد المرأة، بما في ذلك الاغتصاب ( ) .

٤٦- وعند تقييم ما إذا كانت هناك "أسباب حقيقية"، ستأخذ اللجنة في الحسبان حالة حقوق الإنسان في دولة من الدول ككل وليس في منطقة معينة منها. فالدولة الطرف مسؤولة عن أي إقليم يخضع لولايتها القضائية أو لسيطرتها أو لسلطتها. ولا يتيح مفهوم "الخطر المحلي" معايير قابلة للقياس وليس كافياً ليتبديد خ طر التعرض شخصياً للتعذيب تماماً ( ) .

٤٧- ولا ترى اللجنة موثوقية أو فعالية فيما يُسمى "بديل الرحلة الداخلية"، أي ترحيل شخص أو ضحية من ضحايا التعذيب إلى منطقة من مناطق دولة معينة لن يكون فيها الشخص معرضاً للتعذيب، خلافاً لما هو عليه الحا ل في مناطق أخرى من الدولة نفسها ( ) .

٤٨- وعند تقييم ما إذا كانت هناك "أسباب حقيقية"، ترى اللجنة أن الدولة المستقبِلة ينبغي أن تكون قد أظهرت أنها اتخذت بعض التدابير الأساسية لمنع وحظر التعذيب في جميع أنحاء الإقليم الخاضع لولايتها القضائية أو لسيطرتها أو لسلطتها، مثل أحكام تشريعية واضحة بشأن الحظر المطلق للتعذيب والمعاقبة عليه بعقوبات مناسبة، وتدابير لوضع حد للإفلات من العقاب على أعمال التعذيب والعنف وغير ذلك من الممارسات غير القانونية التي يرتكبها الموظفون العموميون، وملاحقة الموظفين العموميين الذين يُدّعى أنهم ارتكبوا أعمال تعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ومعاقبتهم بما يتناسب مع خطورة ال جريمة المرتكبة إذا ثبتت إدانتهم ( ) .

٤٩- ويمكن أن يقدم كلا الطرفين جميع المعلومات ذات الصلة لتوضيح مدى صلة معلوماتهما المقدمة بموجب المادة ٢٢ من الاتفاقية بأحكام المادة ٣. وستكون المعلومات التالية ذات صلة وإن لم تكن شاملة:

(أ) ما إذا كان في الدولة المعنية ما يدل على وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان؛

(ب) ما إذا كان صاحب الشكوى تعرض للتعذيب أو سوء المعاملة على يد موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفة رسمية أو بتحريض من هذا الموظف أو بموافقته أو سكوته (الموافقة الضمنية) في الماضي، وإن كان الأمر كذلك، ما إذا كان ذلك في الماضي القريب؛

(ج) ما إذا كانت هناك أدلة طبية أو نفسانية أو أدلة مستقلة أخرى تؤيد ادعاء صاحب الشكوى بأنه تعرض للتعذيب أو سوء المعاملة في الماضي، وما إذا كانت لهذا التعذيب آثار لاحقة؛

(د) ما إذا كانت الدولة الطرف كفلت حصول صاحب الشكوى الذي يواجه الترحيل من الإقليم الخاضع لولايتها القضائية أو لسيطرتها أو لسلطتها على جميع الكفالات القانونية و/أو الإدارية والضمانات التي ينص عليها القانون، وبوجه خاص على فحص طبي مستقل لتقييم ادعاءاته بأنه تعرض سابقاً للتعذيب أو سوء المعاملة في بلده الأصلي؛

( هـ) ما إذا كان هناك أي ادعاء أو دليل ذي مصداقية بأن أقرباء صاحب الشكوى و/أو أقرباء شخص آخر قد تعرضوا أو سيتعرضون للتهديد أو الأعمال الانتقامية أو غير ذلك من أشكال الجزاءات التي تصل إلى حد التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة فيما يتصل بالبلاغ المقدم إلى اللجنة؛

(و) ما إذا كان صاحب الشكوى قد شارك داخل الدولة المعنية أو خارجها في نشاط سياسي أو نشاط آخر يبدو أنه يضع صاحب الشكوى في وضع يعرضه لخطر التعذيب في حال طرده أو إعادته أو تسليمه إلى الدولة المعنية؛

(ز) ما إذا كان صاحب الشكوى، في حال إعادته إلى الدولة التي يجري ترحيله إليها، معرضاً لخطر إعادة ترحيله إلى دولة أخرى سيواجه فيها خطر التعرض للتعذيب؛

(ح) ما إذا كانت هناك أي أدلة بشأن مصداقية مقدم الشكوى، مع مراعاة حالة الهشاشة البدنية والنفسية التي يواجهها غالبية أصحاب الشكاوى، مثل ملتمسي اللجوء والمحتجزين السابقين وضحايا التعذيب أو العنف الجنسي، والتي تفضي إلى بعض أوجه التضارب وثغرات الذاكرة في المعلومات التي يقدمونها؛

(ط) ما إذا كان صاحب الشكوى قد أثبت صحة الادعاءات بشكل عام، مع مراعاة الاختلا فات التي قد توجد في عرض الوقائع ( ) .

حادي عشر- استقلال اللجنة في التقييم

٥٠- تولي اللجنة أهمية كبيرة للنتائج الوقائعية التي تقدمها أجهزة الدولة الطرف المعنية ( ) ؛ إلا أنها غير ملزمة بتلك النتائج. ويعني ذلك أن اللجنة ستجري تقييماً حراً للمعلو مات المتاحة لها وفقاً للمادة ٢٢ (٤) من الاتفاقية، مع مراعاة جميع الظروف ذات الصلة بكل قضية ( ) .

٥١- وعند اعتماد القرارات المتعلقة بالبلاغات الفردية، ستأخذ اللجنة في الحسبان أيضاً مبدأ قرينة الشك كتدبير وقائي ضد الضرر الذي لا يمكن جبره، عندما يكون هذا المبدأ ذا صلة بالموضوع.