الأمم المتحدة

CAT/C/MEX/CO/5-6

Distr.: General

11 December 2012

Arabic

Original: Spanish

لجنة مناهضة التعذيب

الملاحظات الختامية بشأن تقرير المكسيك الجامع لتقريريها الخامس والسادس التي اعتمدتها اللجنة في دورتها التاسعة والأربعين (29 تشرين الأول/أكتوبر - 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2012)

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في تقرير المكسيك الجامع لتقريريها الخامس والسادس (CAT/C/MEX/5-6) في جلستيها 1098 و1101 (CAT/C/SR.1098 وCAT/C/SR.1101) المعقودتين يومي 31 تشرين الأول/أكتوبر و1 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، واعتمدت في جلساتها 1118 و1120 و1121 المعقودة في 14 و15 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 (CAT/C/SR.1119, 1120 and 1121)، الاستنتاجات والتوصيات التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحّب اللجنة بالتقريرين الدوريين الخامس والسادس المقدمين من المكسيك ردّ اً على قائمة المسائل الموجهة إليها قبل التقرير (CAT/C/MEX/Q/5-6). وهي تشيد بقبول الدولة الطرف تقديم تقريرها الدوري بموجب الإجراء الاختياري الجديد لتقديم التقارير، الذي سمح بتوثيق التعاون بين الدولة الطرف واللجنة وبزيادة تركيز النظر على التقرير والحوار مع الوفد.

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المفتوح والبنّاء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف ولما وردها من معلومات خلال نظرها في التقرير.

باء- الجوانب الإيجابية

4- تلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف صدّقت، منذ النظر في تقريرها الدوري الرابع، على الصكوك الدولية الآتية:

(أ) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (أيلول/سبتمبر 2007)؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري (كانون الأول/ديسمبر 2007)؛

(ج) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (آذار/ مارس 2008).

5- وترحّب اللجنة بنشر الدولة الطرف ، في أيار/مايو 2010 ، تقريرا ً عن زيارة اللجنة الفرعية المعنية بمناهضة التعذيب إلى المكسيك في أيلول/سبتمبر 2008 (CAT/OP/MEX/1) مشفوع اً بردّ السلطات المكسيكية على توصيات اللجنة الفرعية وأسئلتها (CAT/OP/MEX/1/Add.1).

6- وتحيط اللجنة علم اً بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتعديل تشريعاتها، وعلى وجه الخصوص:

(أ) اعتماد القانون العام المتعلق بتمتع النساء بحياة خالية من العنف في عام 2007، واعتماد لوائحه التنفيذية في عام 2008؛

(ب) إدخال إصلاحات دستورية على القضاء الجنائي ونظام الأمن العام في 18 حزيران/يونيه 2008 بهدف اعتماد نظام قضائي جنائي جديد قائم على مبدأ المحاكمة الحضورية ؛

(ج) سنّ قانون بشأن اللاجئين والحماية التكميلية وقانون الهجرة في عام 2011؛

(د) إدخال إصلاح دستوري بشأن حقوق الإنسان في 10 حزيران/يونيه 2011 من أجل إضفاء صفة الحق الدستوري على كل حقوق الإنسان المكفولة في المعاهدات الدولية التي صدّقت عليها الدولة الطرف؛

( ) سن القانون العام المتعلق بالحماية من جرائم الاتجار بالبشر والقضاء عليها ومعاقبة مرتكبيها وبحماية الضحايا ومساعدتهم في عام 2012 ؛

(و) سن قانون حماية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في عام 2012.

7- وتشيد اللجنة أيض اً بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتعديل سياساتها وإجراءاتها قصد تعزيز حماية حقوق الإنسان وتطبيق الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علم اً، على وجه الخصوص، بالتدابير التالية:

(أ) اعتماد البرنامج الوطني لحقوق الإنسان للفترة 2008-2012؛

(ب) اعتماد استراتيجية إدارة السجون للفترة 2008-2012؛

(ج) الموافقة على البرنامج الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر ومعاقبة المتجرين للفترة 2010-2012.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف جريمة التعذيب

8- تلاحظ اللجنة أن القانون الاتحادي المتعلق بمنع التعذيب والمعاقبة عليه يُعرّف التعذيب تعريفاً لا يعكس كلي اً التعريف المنصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية. وتلاحظ أن تعريف جريمة التعذيب وعقوباتها على صعيد الولاية لا تتوافق كلي اً في معظم الحالات مع المادتين 1 و4 من الاتفاقية. وفي ولاية غيريرو ما زال تعريف جريمة التعذيب منصوص اً عليه في قانون لا يدخل في نطاق القانون الجنائي كما أشارت إلى ذلك اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CAT/C/MEX/CO/4). وفي المقابل، تلاحظ اللجنة كذلك وجود أربعة اقتراحات لتعديل القانون الجنائي فيما يتعلق بعدم تقادم جرائم خطيرة عديدة منها جريمة التعذيب (المادتان 1 و4).

في ضوء الملاحظات الختامية السابقة تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تعديل القانون الاتحادي المتعلق بمنع التعذيب والمعاقبة عليه بحيث يشمل تعريف التعذيب الوارد في المادة 3 من القانون كل العناصر المنصوص عليها في المادة 1 من الاتفاقية، بما في ذلك: ‘1‘ أعمال التعذيب التي يرتكبها شخص ثالث و يحرض عليها أو ي قبل ها أو يسكت عنها موظف رسمي؛ و ‘ 2‘ أعمال التعذيب القائمة على أي أساس من أسس التمييز أي اً كان نوعه؛

(ب) ضمان تطابق تعريف جريمة التعذيب عل ى صعيد الولاية مع التعريف المنصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية ، و تضمنه عقوبات تتناسب مع خطورة الجريمة عمل اً ب المادة 4 من الاتفاقية؛

(ج) إدراج جريمة التعذيب في القانون الجنائي لولاية غيريرو ؛

(د) ضمان عدم تقادم جرائم التعذيب.

الضمانات القانونية الأساسية

9- تحيط اللجنة علم اً بقيام السلطات المكسيكية في نيسان/أبريل 2012 بنشر البروتوكولات المتعلقة باستخدام القوة والحفاظ على الأدلة ومثول المحتجزين أمام القاضي، لكنها تعرب عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن الدولة الطرف لا تضمن من الناحية العملية انتفاع جميع الأشخاص المحتجزين بكل الضمانات القانونية الأساسية حال احتجازهم. كما تعرب عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بمنع ا لمحتجزين ، في أغلب الأحيان، من الاتصال السريع بمحام ومن الخضوع لفحص طبي مستقل ومن الحق في إخطار أحد الأقارب بتوقيفهم والحق في المثول بسرعة أمام قاض. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تزودها بمعلومات رسمية عن الإجراءات التأديبية أو القضائية المتخذة فيما يتعلق بالتأخير غير المبرر في عرض المحتجزين على النيابة العامة فور توقيفهم (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تسرع في اتخاذ ت دابير فعالة لضمان استفادة الشخص حال احتجازه من الضمانات القانونية الأساسية، بما فيها تلك المنصو ص عليها في الفقرتين 13 و14 من تعليق اللجنة العام الثاني بشأن تنفيذ الدول الأطراف للمادة 2 (2008).

ادعاءات التعذيب والاحتجاز التعسفي

10- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما وردها من تقارير بشأن الزيادة المذهلة في اللجوء إلى التعذيب عند استجواب الأشخاص الذين تحتجزهم تعسف اً أفراد القوات المسلحة أو وكالات الأمن الحكومية خلال عمليات مشتركة لمكافحة الجريمة المنظّمة. كما تُعرب عن قلقها الشديد إزاء التقارير المتواترة التي تفيد بتعرض المحتجزين قبل إحالتهم إلى المدعي العام للتعذيب ولسوء المعاملة قصد إجبارهم على الإدلاء بأقوال وبيانات يدينون فيها أنفسهم وتستخدم لاحق اً للتستر على التجاوزات المرتكبة خلال فترة احتجازهم (المواد 2 و11 و15).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) ضمان الإسراع في إحالة الأشخ اص المعتقلين إلى قاض أو تسليمهم إلى النيابة العامة وفق اً للمادة 16 من دستور المكسيك والتحقيق في ادعاءات تورط أفراد القوات المسلحة أو وكالات الأمن الحكومية في أعمال التعذيب أو سوء المعاملة ومعاقبة المسؤولين عنها؛

(ب) استخدام التوقيف في حالة تلبس لحظة ارتكاب الجريمة فقط والتخلي عن التوقيف فيما يشبه حالة التلبس ؛

(ج) ضمان التعرف بسهولة على أفراد القوات المسلحة ومركباتها؛

(د) ضمان الإسراع في تسجيل جميع المشتبه فيهم المحقق معهم في سجل الاحتجاز ورصد ملء سجلات الاحتجاز عن كثب والنظر في إنشاء سجل مركزي يضم جميع الأشخاص المحتجزين رسميا ً ؛

( ) اعتماد التدابير الضرورية لضمان وصول جميع المحرومين من حريتهم وصول اً حقيقي اً إلى سبل الانتصاف الفورية للطعن في شرعية احتجازهم.

الحبس على ذمة التحقيق (الاحتجاز قصير الأجل)

11- تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تراع التوصيات التي تضمنتها الملاحظات الختامية السابقة وأدرجت إجراء الحبس على ذمة التحقيق في دستورها في عام 2008. وتتضمن قوانين بعض الولايات، مثل ولاية غاليسكو ، على هذا الإجراء. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير المتعلقة بتعذيب المحتجزين وسوء معاملتهم بموجب أوامر الحبس على ذمة التحقيق، وحدوث ذلك أحيان اً في مرافق عسكرية. ورغم ما قدمه الوفد من ضمانات بشأن احترام الضمانات الأساسية في هذه الحالات، تلاحظ اللجنة بقلق أن لجنة حقوق الإنسان للمقاطعة الاتحادية تشير إلى عكس ذلك في توصيتها رقم 2/2011، وتندّد بتقييد الحقوق الأساسية غير الواجب، وبعدم رصد أوضاع المحتجزين على ذمة التحقيق، وغياب المراقبة الفعلية للنيابة العامة، وغياب معايير كفالة احترام مبدأ التناسب عند تحديد فترة الحبس على ذمة التحقيق. وتلاحظ لجنة مناهضة التعذيب أن سبيل الانتصاف المتمثل في الحماية المؤقتة لا يكون فعال اً في حالات الحبس على ذمة التحقيق. وتلاحظ كذلك أن الحبس على ذمة التحقيق أفضى إلى قبول الاعترافات المشتبه في انتزاعها تحت التعذيب كأدلة (المادتان 2 و11).

في ضوء الفقرة 2 من المادة 2 توصي اللجنة ا لدولة الطرف مرة أخرى بأن تلغي إجراء الحبس على ذمة التحقيق ( الاحتجاز قصير الأجل ) من تشريعاتها وممارسات ها سواء على صعيد الاتحاد أو الولاية .

الاختفاء القسري

12- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما أفاد به الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي (الفقرات من 16 إلى 31 من الوثيقةA/HRC/19/58/Add.2) من تزايد عدد حالات الاختفاء القسري التي تعزى فيما يبدو إلى السلطات العامة أو إلى جماعات إجرامية أو خاصة مدعومة بشكل مباشر أو غير مباشر من الموظفين الحكوميين في بعض الولايات مثل كواهويلا وغيريرو وتشيواهوا ونوي غ و ليون وتاموليباس (المادة 2).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل الأخذ ب توصيات الفريق العامل و أن تقوم على الخصوص بما يلي:

(أ) اعتماد قانون عام بشأن الاختفاء القسري ؛

(ب) ضمان أن تضع الولايات والمقاطعة الاتحادية تعاريف قانونية لجريمة الاختفاء القسري وتحدد عقوبات ها وفق اً ل لمعايير الدولية ذات الصلة؛

(ج) ضمان التحقيق السريع والشامل والفعلي في حالات الاختفاء القسري ومحاكمة المشتبه فيهم ومعاقبة ال مذنبين عقوبات تتناسب وخطورة الجريمة؛

(د) ضمان وصول جميع الضحايا المتضررين من الاختفاء القسري إلى المعلومات المتعلقة بمصير الشخص المختفي وحصولهم على الجبر بما في ذلك الحق في ال حصول على تعويضات منصفة وكافية ؛

( ) اعتماد التدابير الل ازمة لتسوية القضايا العالقة المعروضة على الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.

الإفلات من العقاب والعنف ضد المرأة

13- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد باستمرار تعرض النساء لعمليات القتل والاختفاء على أساس نوع الجنس، لا سيما في ولايات تشيهواهوا وجاليسكو ومكسيكو ونويبو ليون. وفي حين تلاحظ اللجنة تقدم اً كبير اً في وضع الوسائل القانونية والمؤسسية لمكافحة هذه الظاهرة وغيرها من ضروب العنف ضد المرأة، بما في ذلك قتل النساء، تعرب عن قلقها إزاء القرائن التي تفيد بعدم تطبيق و لايات عديدة الإطار القانوني الجديد تطبيق اً كلي اً. وتعرب اللجنة عن أسفها إزاء استمرار إفلات مرتكبي أعمال العنف الخطيرة في حق النساء من العقاب، بما فيها الأعمال المرتكبة في عام 2006 في سان سلفادور أتنكو ، كما أشارت إلى ذلك مؤخرا ً اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (الفقرتان 18 و19 من الوثيقة CEDAW/C/MEX/CO/7-8) (المواد 2 و12 و13 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها في سبيل منع العنف ضد المرأة ومكافحته، بما في ذلك عمليات القتل والاختفاء على أساس نوع الج نس، ومعاقبة مرتكبي مثل هذا الأعمال ، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ جميع قرارات محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في هذا الصدد، بما في ذلك حكمها الصادر في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 في قضية غونزاليس وآخرين (حقل القطن) ضد المكسيك .

الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان

14- تحيط اللجنة علم اً باعتماد الدولة الطرف مؤخر اً قانون حماية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، لكنها تعرب عن استمرار قلقها الشديد إزاء ارتفاع عدد حالات قتل هؤلاء الأشخاص واختفائهم و ترهيبهم ومضايقتهم. كما تعرب عن قلقها إزاء ما وردها من تقارير بشأن تفشي إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب، وتلاحظ أن معظم هذه الجرائم تعزى إلى منظمات إجرامية بيد أن بعض الحالات تضمنت قرائن تدل على احتمال ضلوع أفراد قوات الأمن فيها. وبناء عليه، تعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تزودها بمعلومات محددة عن نتائج التحقيقات والإجراءات الجنائية الجارية (المواد 2 و12 و13 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أمن الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وسلامته م الجسدية من خلال حمايتهم من أي أعمال ترهيب أو أعمال عنف قد يتعرضون لها أثناء مزاولة نشاطهم؛

(ب) الإسراع في إنشاء آلية الحماية المنصوص عليها في قانون حماية الص حفي ين والمدافعين عن حقوق الإنسان؛

(ج) اتخاذ خطوات لإجراء تحقيقات سريعة وشاملة وفعالة في جميع أعمال الترهيب والعنف المرتكبة في حق صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وملاحقة المسؤولين عنها ومعاق بتهم بعقوبات تتناسب وخطورة جرائمهم .

الاعترافات المنتزعة بالإكراه

15- تحيط اللجنة علم اً بالضمانات الدستورية المتعلقة بعدم مقبولية الأدلة المنتزعة على نحو ينتهك الحقوق الأساسية، لكنها تعرب عن أسفها لاستمرار بعض المحاكم في قبول الاعترافات المنتزعة فيما يبدو بالإكراه أو تحت التعذيب متذرعة في ذلك بمبدأ "سرعة الإجراءات". وتعتبر اللجنة قضية إسرائيل آرزاتي ميلي ندث دليل اً على استمرار هذه الممارسات حتى في الولايات القضائية التي يطبق فيها بالفعل نظام قانوني الجنائي. وتتابع اللجنة عن كثب هذه القضية التي تنظر فيها حالي اً محكمة المكسيك العليا (المواد 2 و12 و13 و15 و16).

ينبغي أن تسرع الدولة الطرف في اتخاذ تدابير فعالة من أجل:

(أ) ضمان عدم استخدام الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب أو سوء المعاملة كأدلة في أية إجراءات وفق اً للمادة 15 من الاتفاقية؛

(ب) ضمان إجراء فحص طبي مستقل كل ّ ما طلب المشتبه فيه إلى المحكمة الأمر بإجراء هذا الفحص ، وإجراء تحقيق سريع ونزيه كل ّ ما وجدت أسباب معقولة ل لاعتقاد ب أن المشتبه فيه تعرض للتعذيب لا سيما إذا كانت الاعترافات هي دليل إدانته الوحيد. وفي هذه الحالة ، يجب أن يقع عبء الإثبات على الشخص المدعي أنه ضحية ؛

(ج) ضمان مراجعة القضايا التي أدين فيها المتهمون بناء ً على اعترافاتهم فقط، بما أن الكثير من هذه الإدانات قد يكون مستند اً إلى أدلة منتزعة تحت التعذيب أو سوء المعاملة، وضمان إجراء تحقيقات مناسبة وسر يعة ونزيهة في هذه الحالات واعتماد تدابير تصحيحية مناسبة؛

(د) المضي في تنفيذ برامج تدريب العاملين في مجال إقامة العدل على نظام القضا ء الجنائي الجديد.

الإفلات من العقاب على أعمال التعذيب وسوء المعاملة

16- تحيط اللجنة علم اً مع القلق بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف بخصوص إصدار المحاكم 6 قرارات فقط بشأن التعذيب منذ عام 2005، بالإضافة إلى 143 قرار اً بشأن إساءة استعمال السلطة و60 قرار اً بشأن إساءة استعمال المناصب العامة و305 قرارات بشأن ممارسة السلطة العامة دون ترخيص. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تضمن المعلومات المقدمة إليها إحصاءات مفصّلة تتعلق بالفترة المشمولة بالتقرير وتبين عدد الشكاوى المودعة لدى الهيئات المختصة أو بيانات محددة بشأن العقوبات المفروضة أو التعويضات المقدمة فعلي اً. كما تعرب عن قلقها إزاء ما وردها من ادعاءات تواطؤ المدعين العامين مع شرطة التحقيق. و تعرب عن قلقها كذلك إزاء التقارير التي تفيد بأن المدعين العامين، وفي بعض الأحيان القضاة أنفسهم، يتجاهلون ادعاءات تعرض المتهمين للتعذيب أو يغلقون هذه الملفات باعتبارها لا تمثل جرائم خطيرة. وأخير اً، تعرب اللجنة عن أسفها لأن المعلومات المقدمة إليها لا تحدد الإجراءات المتخذة لتنفيذ توصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (المادتان 12 و13).

تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) تعزيز رصد قوات ووكالات الأمن في الدولة الطرف ومراقبتها من خلال القيام ، على وجه الخصوص ، بإنشاء نظام فعال ومستقل ومتيسر لاستلام الشكاوى و ب إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ونزيهة في التقارير المتعلقة بالتعذيب أو سوء المعاملة. وينبغي أن تضطلع بهذه التحقيقات وكالة مستقلة لا تخضع للسلطة التنفيذية. وفي هذا الصدد، ينبغي التحقيق في أي ادعاءات فساد وملاحقة من يثبت تورطهم فيه ؛

(ب) ضمان تقديم الشكاوى كتابةً والتحقيق فيها بما يكفي، و إخضاع الأشخاص المدعي أنهم ضحايا ل فحص طبي فوري يضطلع به طبيب شرعي؛

(ج) المبادرة إلى فتح تحقيقات كلّما توافر ت أسباب معقولة ل اعتقاد بحدوث تعذيب ؛

(د) القيام ، في حالات التعذيب أو سوء المعاملة المزعومة ، ب ضمان توقيف المشتبه فيهم عن العمل فور اً وإلى حين انتهاء التحقيق، خاصة عند احتمال تكرار ال أعمال المزعومة أو عرقل ة التحقيقات؛

( ) ملاحقة المتهمين بارتكاب أعمال التعذيب وسوء المعاملة وضمان معاقبتهم في حال إدانتهم بعقوبات تتناسب وخطورة أعمالهم؛

(و) إنشاء سجل مركزي ل تقارير التعذيب وسوء المعاملة.

تطبيق برتوكول اسطنبول في التحقيقات المتعلقة ب حالات التعذيب وسوء المعاملة

17- تعرب اللجنة عن تقديرها لجهود الدولة الطرف في سبيل تكثيف دوراتها التدريبية المتعلقة بدليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول)، وتوسيع نطاق تطبيقه الفعلي بتكيف النيابة العامة للمكسيك وعدد من النيابات العامة المحلية بإعداد تقارير عن الحالة الصحية/النفسية. غير أنها تلاحظ بقلق أن تطبيق البروتوكول ما زال ضعيف اً ويشكل في بعض الأحيان خطوة استثنائية. وإذ تحيط اللجنة علم اً بعزم الدولة الطرف على تعزيز الاستقلالية التقنية للخبراء الطبيين الرسميين من خلال إنشاء قسم للطب الشرعي داخل النيابة العامة، تظل قلقة إزاء المعلومات التي تفيد بأن الخبراء الرسميين قلّما يشيرون إلى الأمارات الجسدية أو النفسية الناجمة عن التعذيب أو سوء المعاملة أو يعيرونها اهتمام اً في تقاريرهم. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بحضور أفراد القوات المسلحة أثناء الفحوصات الطبية (المادتان 12 و13).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان خضوع جميع المحتجزين لفحوصات طبية شاملة ونزيهة. وحرص اً على جودة تقييمات الطب الشرعي ، ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) ضمان إجراء الفحوصات في كنف احترام مبدأي السرية والخصوصية؛

(ب) ضمان استخدام الخبراء الطبيين استمارات تتوافق مع المرفق الرابع ل بروتوكول اسطنبول عند إع داد تقييماتهم وتضمينها شرح اً لاستنتاجاتهم ؛

(ج) إنشاء نظام يسمح للخبراء الطبيين الرسميين بأن يطلبوا إجراء فحص طبي أشمل دون الإفصاح عن هويتهم ؛

(د) إدخال التعديلات التشريعية اللازمة ل منح قيمة إثباتية لتقارير الخبراء الطبيين المستقلين قصد مساواتها مع تقارير الخبراء الطبيين الرسميين الذين تعيّنهم النيابات العامة ؛

( ) ضمان حصول جميع الأشخاص الموقوفين الذين يطلبون الخضوع لفحص على يد طبيب مستقل أو خبير طبي رسمي على نسخة من طلبهم ونسخة من التقرير الطبي أو من رأي الخبير (انظر بروتوكول اس طنبول، المرفق الأول، الفقرة 6(ج)).

إصلاح نظام القضاء العسكري

18- تحيط اللجنة علم اً بما قدّمته الدولة الطرف من معلومات عن قرار المحكمة العليا الصادر في 21 آب/أغسطس 2012 بشأن قضية بونفيليو روبيو فييغاس ، وهو قرار قضت فيه بعدم دستورية جزء من المادة 57 من القانون العسكري في ضوء الاجتهاد القضائي الذي كرّسته الأحكام الأربعة الصادرة عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، وبأن المحاكم العادية هي ، من ثم ، الوحيدة المخولة للفصل في القضايا المتعلقة بضلوع عسكريين في انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن التعديل المقترح لقانون القضاء العسكري لم يعتمد بعدُ. وعلاوة على ذلك، تحيط اللجنة علم اً بأن المحاكم العسكرية تنازلت للمحاكم المدنية عن اختصاصها في إجراء 231 تحقيق اً أولي اً والفصل في 66 قضية جنائية، لكنها تشعر بالانزعاج حيال اضطلاع النيابة العامة العسكرية ، في الفترة من عام 2007 إلى حزيران/يونيه 2011 ، بالتحقيق في 671 3 قضية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان لأفراد مدنيين وإدانتها 15 جندي اً بسبب هذه الانتهاكات (الفقرة 1 من المادة 2).

عمل اً بالتوصيات التي سبق تقديمها في هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل قانون قضائها العسكري وفق اً لأحكام محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنس ان والمحكمة العليا للمكسيك، وإلغاء إمكانية فصل المحاكم العسكرية في القضايا المتعلقة ب ضلوع عسكريين في انتهاكات حقوق الإنسان و في جرائم مرتكبة في حق مدنيين.

ظروف الاحتجاز

19- في حين تحيط اللجنة علم اً بما قدمته الدولة الطرف من معلومات عن الجهود الرامية إلى إصلاح نظام القضاء وعن إنشاء صندوق يوفر التمويل اللازم لتحسين مرافق السجون على صعيد الولايات، تعرب عن قلقها المستمر إزاء التقارير المتعلقة بالاكتظاظ وتبادل العنف بين السجناء وتحكم السجناء أنفسهم في سير السجون المكسيكية وابتزاز أقارب المحتجزين. كما تعرب عن أسفها لعدم حيازة بيانات دقيقة بشأن عدد نزلاء مختلف أماكن الاحتجاز أو معلومات حديثة عن الإجراءات المتخذة لمتابعة توصيات اللجنة الفرعية المعنية بمكافحة التعذيب أو توصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها الآلية الوطنية لمنع التعذيب. و تعرب عن أسفها أيضاً لعدم توافر بيانات بشأن الشكاوى المقدمة من السجناء وأسرهم ونتائج التحقيقات ذات الصلة (المواد 11 و12 و13 و16).

توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها الرامية إلى التخفيف من اكتظاظ السجون وغيرها من أماكن الاحتجاز من خلال اللجوء ، على وجه الخصوص ، إلى ال عقوبات غير ا لا حتجازية كما تنص على ذلك قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو)؛

(ب) المضي في تحسين البنية الأساسية للسجون وغيرها من أماكن الاحتجاز بما في ذلك مراكز معاملة الأحداث وضمان توافق ظروف الاحتجاز في الدولة الطرف مع قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بان ك وك)؛

(ج) وضع استراتيجيات للحد من تبادل العنف بين السجناء واتخاذ الخطوات اللازمة لوقف تحكم السجناء أنفسهم في سير السجون وابتزاز أقارب المحتجزين . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تزويدها بمعلومات عن نتائج تطبيق استراتيجية إدارة السجون للفترة 2008-2012؛

(د) اتخاذ الخطوات الضرورية لتعزيز عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها الآلية الوطنية لمنع التعذيب من خلال ضمان تنفيذ جميع توصياتها وتوصيات اللجنة الفرعية لمكافحة التعذيب.

نظام قضاء الأحداث الجنائي

20- تعرب اللجنة عن قلقها لأن القانون الاتحادي المتعلق بقضاء المراهقين لم يعتمد بعدُ، مما يعني استمرار الثغرة القانونية والمؤسسية في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم توافر إحصاءات دقيقة عن عدد القصّر الموجودين في مراكز المعاملة ومعدلات امتلاء هذه المراكز. كما تعرب عن قلقها لعدم توافر معلومات عن عدد الأحداث المعتقلين إبّان العمليات الاتحادية الرامية إلى مكافحة الجريمة المنظّمة وعن أوضاع المجرمين على صعيد الاتحاد (المادة 11).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم بما يلي:

(أ) اعتماد قانون القضاء الاتحادي المتعلق بالمراهقين؛

(ب) المضي في إنشاء نظام قضائي للأحداث يشمل جميع المستويات بتعاون مع جهات م نها صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)؛

(ج) استخدام التدابير التي تشمل عدم اللجوء إلى الحرمان من الحرية إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة ومراجعة هذه التدابير بانتظام بهدف إلغائها؛

(د) جمع إحصاءات مصنّفة بحسب الجنس والسن والأصل الإثني أو الجنسية عن عدد الأحداث المعتقلين على صعيد الاتحاد والولايات وأسباب اعتقالهم وفترة احتجازهم.

الاحتجاز الإداري لملتمسي اللجوء والمهاجرين غير الحاملين لوثائق قانونية

21- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما وردها من تقارير عن تعذيب واختفاء مهاجرين موجودين في أراضي الدولة الطرف. كما تعرب عن قلقها إزاء التقارير الم تعلقة بسوء المعاملة والاكتظاظ وتردّي ظ روف الاحتجاز في العديد من مراكز احتجاز المهاجرين في الدولة الطرف حيث تنعدم النظافة والرعاية الطبية الكافية وقلّما يحتجز الرجال والنساء في مرافق منفصلة. وتلاحظ اللجنة الافتقار إلى آليات فعالة لتحديد هوية ضحايا الاتجار الذين قد يحتجزون في هذه المراكز ثم إحالتهم. وتعرب اللجنة عن تقديرها للإجراء الأخير المتمثل في سن قانون اللاجئين والحماية التكميلية وقانون الهجرة، لكنها تعرب عن قلقها إزاء عدم تزويدها بإحصاءات مفصّلة عن عدد اللاجئين وملتمسي اللجوء وغيرهم من الأجانب الموجودين في الدولة الطرف. كما تعرب عن أسفها لعدم تطابق البيانات المقدمة في الاستمارات الخاصة بالتماس اللجوء مع الفترة المشمولة بالتقرير وعدم احتوائها معلومات عن عدد الأشخاص الذين أعيدوا أو رُحّلوا أو طُردوا (المواد 2 و3 و11 و16).

ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان إجراء تحقيقات شاملة في حالات التعذيب، بما فيها اختفاء اللاجئين وملتمسي ال لجوء وأجانب آخرين موجودين في الدولة الطرف، وتعرضهم لسوء المعاملة؛

(ب) تحسين ظروف الاحتجاز في مراكز احتجاز المهاجرين.

و توصي اللجنة أيض اً بأن تفي الدولة الط رف التزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية وتقوم بما يلي:

(أ) الإسراع في اعتماد تدابير فعالة لضمان معاملة جميع الأجانب الخاضعين لتشريعاتها معاملة منصفة و تيسير حصولهم على المساعدة القانونية في جميع مراحل الإجراءات ذات الصلة؛

(ب) ا لقيام، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ب التوسع في ال آليات القائمة ل تحديد هوية الضحايا و إحالتهم بهدف توفير الحماية والمساعدة اللازمتين لهم وبلوغ المستوى الأمثل من ا لتنسيق المشترك بين الوكالات؛

(ج) إنشاء نظام فعال لجمع بيانات عن وضع اللاجئين وملتمسي اللجوء والأشخاص عدي مي الجنسية الموجودين في أراضي الدولة الطرف ؛

(د) التصديق على اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية والنظر في إمكانية سحب تحفظاتها على المواد 17 و26 و31 (الفقرة 2) و32 من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وعلى المواد 17 و31 و32 من اتفاقية وضع الأشخاص عديمي الجنسية.

مؤسسات العلاج النفسي

22- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما وردها من تقارير بشأن سوء معاملة نزلاء مؤسسات العلاج النفسي وإزاء عدم حيازتها معلومات عن نتائج التحقيقات ذات الصلة. كما تعرب عن قلقها إزاء ما وردها من تقارير بشأن تدني ظروف الصيانة والنظافة في هذه المراكز. وفي الأخير، قالت اللجنة إنها لم تتلقّ معلومات تفيد بوجود أي بروتوكولات تنظم استخدام أساليب الاحتجاز في مؤسسات العلاج النفسي (المواد 2 و11 و16).

ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان التحقيق السريع والمحايد في جميع التقارير المتعلقة بسوء معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة الموجودين في مؤسسات العلاج النفسي ومحاكمة المذنبين المزعومين؛

(ب) زيادة الموارد المتاحة لإدخال تحسينات على المرافق ذات الصلة تلبية ل احتياجات المرضى الأساسية فيما يتعلق بالرعاية الطبية والنظافة الصحية؛

(ج) ضمان اضطلاع أجهزة المراقبة المستقلة بزيارات منتظمة إلى هذه المراكز؛

(د) تعزيز مراقبتها إلى أقصى حد فيما يتعلق ب استخدام أساليب الإكراه القائمة على بروتوكولات إجرائية مسبقة؛

(و) تشجيع اعتماد أشكال بديلة من المعاملة والأشكال المجتمعية على وجه الخصوص.

الولاية القضائية العالمية

23- تحيط اللجنة علم اً بالمادة 6 من القانون الجنائي الاتحادي لكنها تلاحظ أن قوانين الدولة الطرف لا تتضمن أحكام اً تقر صراحة باختصاصها القضائي في التصدي لجرائم التعذيب (المواد 5 و6 و7 و8).

ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف في تشريعاتها الجنائية أحكام اً تقر ّ باختصاصها القضائي في التصدي لجرائم التعذيب وفق اً للمادة 5 من الاتفاقية، بما في ذلك الأحكام التي يجوز بموجبها للدولة الطرف القيام وفق اً للمادة 7 بملاحقة أجانب يرتكبون أعمال تعذيب خارج أراضيها لكنهم موجودون في أراضيها ولم يرحّلوا.

الجبر

24- ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف حكم اً في الدستور يقر صراحة بأن من واجبها التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان لكنها تعرب عن أسفها لعدم وجود قانون عام في هذا الصدد. وتعرب اللجنة عن قلقها لأن ضحايا التعذيب أو سوء المعاملة نادر اً ما يحصلون على تعويض، وتعرب في هذا السياق عن انزعاجها من التقارير التي تفيد بأن السلطات تقوم - رغم التوصيات المقدمة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى مختلف الهيئات - بتقديم التعويضات مباشرة إلى الضحايا وتحرمهم بذلك من ممارسة حقهم في التماس الجبر أمام القضاء (المادة 14).

ينبغي أن تكثف الدولة الطرف جهودها في سبيل إنصاف ضحايا التعذيب وسوء المعاملة بطرق منها تقديم تعويضات عادلة وكافية وتسخير وسائل إعادة تأهيلهم على أكمل وجه ممكن. و عليه تحث اللجنة الدولة الطرف على إتمام وضع إطارها التشريعي المنصوص عليه في الدستور من خلال اعتماد قانون يتماشى مع المعايير الدولية، بما فيها الاتفاقية.

وتوجّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 3(2012) بشأن تطبيق المادة 14 الذي اعتمدته مؤخر اً والذي يوضح طبيعة ونطاق التزامات الدولة الطرف بإتاحة إمكانية جبر الضرر بالكامل لضحايا التعذيب.

التدريب

25- تحيط اللجنة علم اً بما قدمته الدولة الطرف من معلومات عن تدريب الموظفين المدنيين على استخدام كتيب التشخيص الطبي/النفساني الخاص بحالات التعذيب و/أو إساءة المعاملة ا لمفترضة الذي يستند إلى بروتوكول اسطنبول. غير أنها تعرب عن أسفها لقلة المعلومات عن محتوى برامج التدريب في مجال حقوق الإنسان ومنع التعذيب التي تنظمها وزارة الأمن العام ووزارة الدفاع ووزارة البحرية. كما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات عن مدى تأثير هذه الأنشطة والبرامج التدريبية في الحد من عدد حالات التعذيب أو سوء المعاملة (المادة 10).

وينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) المضي في توفير البرامج التدريبية الإجبارية لضمان إلمام الموظفين العامين إلمام اً واسع اً بأحكام الاتفاقية و ضمان وعي هم ال كامل بأن الدولة ستتصدى بصرامة لل انتهاكات وستحقق فيها وتلاحق ا لمسؤولين عنها؛

(ب) وضع وتطبيق استراتيجية لتقييم مدى فعالية برامجه ا التدريبية في الحد من عدد حالات التعذيب وسوء المعاملة.

26- وتوصي اللجنة بأن تنشر الدولة الطرف على نطاق واسع التقارير التي تقدمها إلى اللجنة، وكذلك هذه الملاحظات الختامية، وذلك بوسائل منها النشر بلغات السكان الأصليين وعن طريق وسائط الإعلام الرسمية والمنظمات غير الحكومية.

27- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم إليها، بحلول 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، معلومات عن متابعة توصياتها الواردة في الفقرات 9 و10(د) و16 (أ) من هذه الوثيقة، لا سيما المعلومات المتعلقة بالمسائل التالية: (أ) كفالة الضمانات القانونية الأساسية المتعلقة بالمحتجزين أو تعزيزها، (ب) إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وفعالة؛ (ج) ملاحقة المشتبه في ارتكابهم أعمال تعذيب أو سوء معاملة ومعاقبة من يثبت تورطهم فيها. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم إليها معلومات متابعة عما ستتخذه من تدابير لحماية حقوق الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان كما ورد في الفقرة 14(ب) أعلاه.

28- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السابع بحلول 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2016. ولهذا الغرض، وبالنظر إلى قبول الدولة الطرف تقديم تقريرها إلى اللجنة بموجب إجراء الإبلاغ الاختياري الجديد، ستحيل اللجنة قائمة المسائل إلى الدولة الطرف قبل تقديم تقريرها الدوري القادم.