الأمم المتحدة

CAT/C/MEX/CO/7

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

24July 2019

Arabic

Original: Spanish

لجنة مناهضة التعذيب‏‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السابع للمكسيك *

ألف- مقدمة

1- تعرب اللجنة عن تقديرها لقبول الدولة الطرف الإجراء الاختياري لتقديم التقارير، الذي يفسح المجال لإجراء حوار أكثر تركيزا ً بين الدولة الطرف واللجنة. غير أنها تأسف لتقديم التقرير الدوري (CAT/C/MEX/7) متأخرا ً عن موعده بحوالي عام واحد.

2- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى مع وفد الدولة الطرف وللمعلومات الإضافية المقدمة أثناء النظر في التقرير (انظر CAT/C/SR.1724، وSR.1727).

باء - الجوانب الإيجابية

3 - ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف في مجالات ذات صلة بالاتفاقية:

(أ) إصدار القانون العام المتعلق بمنع أفعال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والتحقيق فيها والمعاقبة عليها، في 26 حزيران/ يونيه2017، وهو قانون يفرض، في جملة أمور، حظرا ً مطلقا ً على التعذيب، ويضع تعريفا ً وطنيا ً موحدا ً لجرائم التعذيب وسوء المعاملة، وينص على عدم سقوط جريمة التعذيب بالتقادم ، ويؤكد من جديد مبدأ عدم جواز قبول الأدلة التي يتم الحصول عليها عن طريق التعذيب وبطلان هذه الأدلة، ويحظر استفادة الأشخاص الذين لوحقوا قضائيا ً أو أدينوا بارتكاب أعمال تعذيب من العفو العام أو العفو الخاص أو من الحصانة؛

(ب) إصدار القانون العام المتعلق بحالات الاختفاء القسري، وحالات الاختفاء التي يقف وراءها الأفراد، والنظام الوطني للبحث عن المفقودين، في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2017؛

(ج) إصدار القانون الاتحادي المتعلق بإنفاذ العقوبات الجنائية، في 16 حزيران/ يونيه2016، وهو قانون ينص على إنشاء آلية تتيح للأشخاص مسلوبي الحرية تقديم الشكاوى، وعلى خضوع ظروف الاحتجاز للرقابة القضائية؛

(د) إصدار القانون العام المتعلق بالضحايا، بصيغته التي عُدلت في 3 كانون الثاني/يناير 2017، في 9 كانون الثاني/يناير 2013، وإصدار اللائحة التنفيذية للقانون العام المتعلق بالضحايا، في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2014.

( ه ) إصدار المرسوم الذي يقضي بتعديل المادة 11(2) من الدستور، في 15 آب/ أغسطس 2016، وهو مرسوم ينص على الحق في التماس اللجوء والحصول عليه ( ”refugio“ )؛

(و) إصدار المرسوم الذي يقضي بتعديل عدد من الأحكام الواردة في قانون القضاء العسكري وإلغاء وإضافة أخرى، في 13 حزيران/يونيه 2014، وهو يعدل المادة 57 من القانون لاستثناء القضايا المتعلقة بضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المدنيين من اختصاص القضاء العسكري.

4 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف اتخذت خطوات لتعديل سياساتها وإجراءاتها من أجل تحسين حماية حقوق الإنسان وتطبيق الاتفاقية، ولا سيما ما يلي: ‬

(أ) إنشاء الوحدة الخاصة للتحقيق في جرائم التعذيب التابعة لمكتب النائب العام للولاية (مكتب النائب العام حالياً) ، في عام 2015؛

(ب) اعتماد المحكمة العليا، في كانون الأول/ديسمبر 2014، للبروتوكول الإجرائي الموجه إلى الموظفين المعنيين بإقامة العدل في قضايا التعذيب أو سوء المعاملة؛

(ج) إنشاء مكتب النائب الخاص للتحقيق في جرائم الاختفاء القسري، في عام 2015؛

(د) إنشاء وحدة التحقيق في الجرائم المرتكبة في حق المهاجرين، التابعة لمكتب النائب العام للولاية (مكتب النائب العام حاليا ً )، في عام 2016، وإنشاء الآلية المكسيكية لدعم أنشطة البحث والتحقيق في الخارج من أجل تنسيق جهود التحقيق في الجرائم المرتكبة في حق المهاجرين؛

(ه) نشر نتائج الدراسة الاستقصائية الوطنية بشأن الأشخاص مسلوبي الحرية، في تموز/يوليه 2017، وهي دراسة أجراها، في عام 2016، المعهد الوطني للإحصاءات والجغرافيا، تطبيقا ً لأحكام المادة 29(3) من القانون الاتحادي المتعلق بإنفاذ العقوبات الجنائية؛

(و) اعتماد البروتوكول الموحد للتحقيق في جرائم انتهاك حرية التعبير، في تشرين الأول/أكتوبر 2018، في الجلسة العامة الأربعين للمؤتمر الوطني للمدعين العامين على مستوى الولاية؛

(ز) إنشاء النظام الوطني لتوفير حماية شاملة للأطفال والمراهقين، في عام 2015؛

(ح) دخول إصلاح نظام العدالة الجنائية، الذي بدأ في عام 2008، حيز النفاذ بالكامل، في حزيران/يونيه 2016، وهو ما استتبع التحول من نظام العدالة الجنائية القائم على التحقيق إلى نظام المقاضاة الحضورية؛

(ط) إصدار البرنامج الوطني لحقوق الإنسان للفترة 2014-2018، في 30 نيسان/ أبريل 2014؛

(ي) إصدار البرنامج الوطني لمنع الاتجار بالأشخاص ومعاقبة الجناة والقضاء عليه وتوفير الحماية والمساعدة للضحايا للفترة 2014-2018، في 30 نيسان/أبريل 2014، وإنشاء آليات لتقديم الشكاوى، بما في ذلك المركز المعني بتلقي شكاوى المواطنين وتقديم المساعدة، وخط هاتفي للمساعدة؛

(ك) إصدار البرنامج الشامل لمنع العنف ضد المرأة والتصدي له والمعاقبة عليه واستئصاله للفترة 2014-2018، في 30 نيسان/أبريل 2014.

(ل) إنشاء اللجنة التنفيذية لدعم الضحايا، في 8 كانون الثاني/يناير 2014، واعتماد نهج توفير الرعاية الصحية الشاملة للضحايا، في عام 2015، واعتماد برنامج تقديم الدعم الشامل للضحايا للفترة 2014-2018؛

(م) إنشاء لجنة لتقصي الحقائق وتحقيق العدالة في قضية أيوتزينابا ، بموجب مرسوم رئاسي صادر في 4 كانون الأول/ديسمبر 2018، والتوقيع، في 8 نيسان/أبريل 2019، على اتفاق بين وزارة الخارجية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (المفوضية) لتقديم المشورة والمساعدة التقنية لهذه اللجنة؛

(ن) إبرام اتفاق إطاري بين حكومة المكسيك والمفوضية، في 9 نيسان/أبريل 2019، يقضي بأن تقدم المفوضية خدمات المشورة والمساعدة التقنية لجهاز الحرس الوطني في مجال التدريب بشأن حقوق الإنسان والعمل وفقا ً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛

(س) إصلاح الدستور وإصدار القانون الأساسي المتعلق بمكتب النائب العام، في14 كانون الأول/ديسمبر 2018، بهدف إصلاح دوائر النيابة العامة؛

(ع) إصدار القانون الوطني للنظام الشامل لقضاء الأحداث الجنائي، في 16 حزيران/يونيه 2016.

5- ترحب اللجنة بطلب الدولة الطرف في 6 آذار/مارس 2018 نشر تقرير اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة عن زيارتها إلى المكسيك في كانون الأول/ديسمبر 2016 (CAT/C/OP/MEX/2).

6 - وتعرب اللجنة عن تقديرها أيضا ً لتوجيه الدولة الطرف دعوة دائمة إلى آليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، مما سمح للخبراء المستقلين بزيارة البلد خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

7- ضمَّنت اللجنة الفقرة 27 من ملاحظاتها الختامية السابقة (CAT/C/MEX/CO/5-6) طلبا ً إلى الدولة الطرف بتقديم معلومات عن متابعة عدد من التوصيات، التي ارتُئي أن تنفيذها يكتسي أولوية. وقد ورد بيان هذه التوصيات في الفقرة 9 من الضمانات القانونية الأساسية؛ وفي الفقرة 10(د) بشأن الاحتفاظ بسجلات الحجز؛ وفي الفقرة 16(أ) بشأن آليات ممارسة الرصد والرقابة على القوات والأجهزة الأمنية في الدولة الطرف. وتحيط اللجنة علما ً بالردود التي قدمتها الدولة الطرف في 10 شباط/فبراير 2014 في إطار إجراء المتابعة (CAT/C/MEX/CO/5-6/Add.1) ، غير أنها ترى أن التوصيات الواردة في الفقرتين 9 و10(د) لم تنفذا (انظر الفقرتين 15 و16 من هذه الوثيقة)، وأن التوصية الواردة في الفقرة 16(أ) من الملاحظات الختامية السابقة لم تنفذ إلا جزئيا ً (انظر الفقرتين 23 و4(أ) من هذه الوثيقة).

حالات استخدام التعذيب في الدولة الطرف

8- تحيط اللجنة علما ً بالإفادة التي أدلى بها الوفد ونفى فيها أن يكون التعذيب سياسةً متبعة في الدولة وممارسةً شائعة، غير أنها تشعر بقلق بالغ إزاء الحالة التي لاحظتها عدة آليات دولية معنية بحقوق الإنسان أثناء زياراتها إلى المكسيك خلال الفترة قيد الاستعراض، ولا سيما الزيارة التي قام بها كل من المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في عام 2014 (A/HRC/28/68/Add.3، الفقرة 23، وA/HRC/34/54/Add.4، الفقرة 21)، ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، ومقررها الخاص المعني بحقوق الأشخاص مسلوبي الحرية في عام 2015 (OEA/Ser. L/VII Doc 44/15، والنشرة الصحفية رقم 116/15 على التوالي) واللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في عام 2016 (CAT/OP/MEX/2، الفقرة 20). ومن المسائل الأخرى التي تثير شواغل، نتائج الدراسة الاستقصائية الوطنية التي أجريت في عام 2016 بشأن الأشخاص مسلوبي الحرية، والتقارير البديلة التي قدمها عدد من المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان ورابطات المجتمع المدني، وهي تقارير توثق عدد كبيرا ً من حالات التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك العنف الجنسي، التي ارتكبت، بوجه خاص، على أيدي أفراد من قوات الأمن وموظفي التحقيق أثناء توقيف الأشخاص وفي المراحل الأولى من احتجازهم (المادتان 2 و16).

9 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) إعادة تأكيد دعمها بشكل لا لبس فيه لحظر التعذيب وسوء المعاملة حظرا ً مطلقا ً ، والتصريح علناً بأن أي شخص يرتكب هذا النوع من الأعمال أو يتبين أنه تواطأ بشكل من الأشكال على ارتكابها أو سكت عن ارتكابها سيكون مسؤولاً مسؤولية شخصية أمام القانون عن هذه الأعمال ويُقاضى جنائياً وتتخذ في حقه العقوبات المناسبة؛

(ب) ضمان إجراء الدراسة الاستقصائية الوطنية بشأن الأشخاص مسلوبي الحرية بصورة منتظمة، وضمان نشر نتائج هذه الدراسة.

تعريف جريمة التعذيب

10- ترى اللجنة أن التعريف الجديد لجريمة التعذيب، المنصوص عليه في القانون العام المتعلق بمسألة التعذيب (المادتان 24 و25)، يتفق بوجه عام مع أحكام المادة 1 من الاتفاقية، ومع ذلك، فهي تشعر بالقلق لأن هذا التعريف لا يتناول صراحة، أفعال التعذيب التي يكون هدفها أو الغرض منها هو الحصول من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، والأفعال التي يراد بها تخويف أشخاص آخرين غير الضحية أو إرغامهم (المادة 1).

11-تحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل تعريف جريمة التعذيب الوارد في المادتين 24 و25 من القانون العام المتعلق بمسألة التعذيب لتضمينه أحكاما ً صريحة تتناول أفعال التعذيب التي ترتكب بغرض تخويف شخص ثالث أو إرغامه أو الحصول منه على معلومات أو على اعتراف.

البرنامج الوطني لمناهضة التعذيب

12- تعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد برنامجا ً وطنيا ً لمنع أفعال التعذيب وسوء المعاملة والمعاقبة عليها تطبيقا ً للأحكام المنصوص عليها في المواد من 69 إلى 71 من القانون العام المتعلق بمسألة التعذيب. غير أن اللجنة تحيط علما ً ، بالأعمال الجارية والمشاورات التي عقدت مع منظمات غير حكومية ووكالات حكومية ومنظمات دولية في 30 نيسان/أبريل 2019 (المادة 2).

13-تشجع اللجنة الدولة الطرف على استكمال عملية إعداد البرنامج الوطني لمنع أفعال التعذيب وسوء المعاملة واعتماده، وعلى تخصيص الميزانية ذات الصلة، مع ضمان إشراك منظمات المجتمع المدني المتخصصة في توثيق حالات التعذيب و/أو مساعدة الضحايا من المشاركة، حسب مقتضيات المادة 70 من القانون العام المتعلق بمسألة التعذيب.

الضمانات القانونية الأساسية

14- تحيط اللجنة علما ً بأحكام المادة 20(ب)(8) من الدستور، التي تنص على حق جميع الأشخاص الذين يواجهون تهما ً جنائية في الدفاع، وتحيط علما ً بالسوابق القضائية للمحكمة العليا في هذا الشأن، غير أنها تشعر بالقلق إزاء ورود تقارير متوافقة تشير إلى أن موظفي الوزارة غالبا ً ما يعرقلون حصول الأشخاص مسلوبي الحرية على المساعدة القانونية وأن محامي الدفاع العام، ولا سيما على الصعيد المحلي، لا يبادرون دائما ً إلى القيام بما يلزم للتصدي للانتهاكات التي يمكن أن ترتكب في حق موكليهم أثناء الاحتجاز. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء ورود تقارير تفيد بأن الأشخاص مسلوبي الحرية لا تتاح لهم في كثير من الأحيان فرصة الوصول فورا ً إلى طبيب مستقل، وأن السلطات لا تسارع إلى الإبلاغ عن جميع عمليات التوقيف. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء البيانات التي جمعت عن هذه الضمانات الأساسية ضد التعذيب وسوء المعاملة والضمانات الأخرى في إطار الدراسة الاستقصائية الوطنية التي أجريت في عام 2016 بشأن الأشخاص مسلوبي الحرية. ولذلك، تعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن عدد الشكاوى التي قدمت خلال الفترة قيد الاستعراض، وعن الإجراءات المعمول بها لكفالة التقيد، في الممارسة العملية، بالضمانات الأساسية التي أقرت للأشخاص مسلوبي الحرية بموجب تشريعاتها (المادة 2).

15-ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فعالة تضمن للشخص المحتجز التمتع فعلياً، بالمزايا التي تتيحها جميع الضمانات الأساسية منذ لحظة سلبه حريته وفقاً للمعايير الدولية، ولا سيما الحقوق التالية: الحصول على المساعدة القانونية دون تأخير، والحق في الاستفادة من هذه المساعدة مجانا ً عند اللزوم؛ وحق الشخص في أن يطلب الوصول فورا ً إلى طبيب مستقل ويلبى طلبه، إلى جانب أي فحص طبي يمكن أن يجرى بناءً على طلب السلطات؛ وحقه في أن يُبلَّغ بأسباب احتجازه وطبيعة التهم الموجهة إليه بلغة يفهمها؛ وحقه في أن يُقيَّد احتجازه في سجل؛ وفي أن يُبلغ أحد أفراد أسرته أو شخصا ً ثالثا ً باحتجازه دون تأخير؛ والحق في الطعن في مشروعية احتجازه أمام المحكمة؛ والحق في المثول أمام قاض دون تأخير.

(ب) تعزيز هيئات الدفاع العام؛

(ج) اعتماد القانون الوطني المتعلق بسجلات الاحتجاز المنصوص عليه في المادة 73 (د) من الدستور، الذي ينبغي تطبيقه في جميع أماكن سلب الحرية.

استعراض إجراءات الاستجواب والتوقيف

16- تعرب اللجنة عن أسفها لعدم استجابة الدولة الطرف لطلباتها المتكررة بتقديم معلومات عن الخطوات التي اتُّخذت، منذ أن نُظر في تقريرها الدوري السابق، من أجل استعراض القواعد والتعليمات والأساليب والممارسات المتعلقة باستجواب الأشخاص وكذلك ترتيبات احتجاز ومعاملة من يخضع منهم لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاحتجاز أو السجن وذلك بغرض منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 11).

17-ينبغي للدولة الطرف أن تكفل استعراض إجراءات الاستجواب والتوقيف بانتظام، وفقا ً للمادة 11 من الاتفاقية.

السجن التحفظي دون تهمة (الإقامة الجبرية)

18- تعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تلغ الأحكام التي تجيز الاحتجاز التحفظي دون تهمة (الإقامة الجبرية) من قانونها الوطني، وإن كانت تعلم بوجود مشروع تعديل دستوري من شأنه، في حال الموافقة عليه، أن يتيح إلغاء هذه الأحكام. وتحيط اللجنة علما ً بالتوضيحات التي قدمها الوفد بشأن الطابع الاستثنائي لهذا التدبير الوقائي وتراجع استخدامه غير أنها تلاحظ أن تطبيقه يسمح للسلطة القضائية بإصدار الأمر، بناء على طلب النيابة العامة، بسلب الشخص الذي يشتبه في انتمائه إلى منظمة إجرامية حريته دون توجيه الاتهام له رسميا ً لفترة تصل إلى 40 يوما ً قابلة للتمديد إلى 80 يوما ً كحد أقصى، ويُلجأ إلى هذا التدبير لضمان نجاح التحقيق وحماية الأشخاص أو الممتلكات أو في حالة وجود ما يبرر احتمال فرار الشخص (المادة 16 من الدستور). وتشير اللجنة إلى أنها، حين اتخذت قرارها بشأن قضية راميرو راميريز مارتينيز وآخرون ضد المكسيك (CAT/C/55/D/500/2012، الفقرة 17-5)، في 4 آب/أغسطس 2015، كررت الإعراب عن قلقها إزاء هذه الأحكام القانونية، ولا سيما إزاء عدم خضوع الاحتجاز التحفظي للرصد وعدم مراعاة التناسب في مدته؛ واللجوء في بعض الأحيان إلى استخدام المرافق العسكرية لأغراض الاحتجاز التحفظي؛ وورود شكاوى تتعلق بالتعذيب من الأشخاص الذين خضعوا لهذا الشكل من أشكال الاحتجاز؛ وإمكانية أن يُسهِّل الاحتجاز التحفظي قبول الاعترافات التي يعتقد أنها تُنتزع تحت التعذيب كأدلة (المواد 2 و11 و16).

19-تكرر اللجنة توصياتها السابقة (CAT/C/MEX/CO/5-6، الفقرة 11، وCAT/C/MEX/CO/4، الفقرة 15، وCAT/C/55/D/500/2012، الفقرة 19) وتحث الدولة الطرف على إلغاء الأحكام التي تجيز الاحتجاز التحفظي دون تهمة (الإقامة الجبرية) من تشريعاتها.

الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب

20- تحيط اللجنة علماً بأحكام المادة 264 من قانون الإجراءات الجنائية الوطني وبأحكام المواد من 54 إلى 50 من القانون العام المتعلق بمسألة التعذيب، التي تقضي بعدم مقبولية الأدلة التي يتم الحصول عليها نتيجة التعذيب أو انتهاكات الحقوق الأساسية وببطلان هذه الأدلة، وتحيط علما ً بالسوابق القضائية ذات الصلة للمحكمة العليا، غير أنها تعرب عن أسفها لأنها لم تتلق أية معلومات من الدولة الطرف عن القرارات القضائية التي رُفض فيها قبول الاعترافات المنتزعة عن طريق التعذيب أو سوء المعاملة كأدلة. ولذلك، تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء ورود تقارير متوافقة تؤكد أن المحاكم لا تحقق في هذا النوع من الشكاوى بل إنها تنقل عبء الإثبات إلى الضحايا المزعومين. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ورود تقارير تفيد بأن التعذيب يستخدم عادةً لانتزاع الاعترافات وأن الاعترافات التي يتم الحصول عليها تحت التعذيب تستخدم ضد المتهم في المحكمة كدليل على ارتكابه الذنب. وتشير اللجنة أيضا ً إلى الاستنتاجات الواردة في التقرير المعنون ” الظلم المزدوج “ ، الصادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في المكسيك في 15 آذار/مارس 2018، وهو تقرير يوثق بالتفصيل حالات تتعلق بارتكاب أفعال التعذيب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان في حق المشتبه فيهم والتسامح مع الجناة والتستر عليهم في سياق التحقيق في اختفاء 43 تلميذا ً من أيوتزينابا في أيلول/سبتمبر 2014 وفي المحاكمة التي جرت لاحقا ً . وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم المعلومات المطلوبة عن التقدم المحرز في التحقيق في وفاة السيد إيمانويل أليخاندرو بلاس باتينيو ، الذي قيل إنه توفي نتيجة التعذيب الذي تعرض له على أيدي أفراد من وزارة الشؤون البحرية بعد توقيفه في 27 تشرين الأول/أكتوبر2014 (المواد 2 و15 و16).

21-ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير فعالة تضمن، في الممارسة العملية، عدم قبول الاعترافات والأقوال التي يُدلى بها نتيجة التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة باعتبارها دليلاً إلا إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الأقوال؛

(ب) ضمان التحقيق فورا ً في مزاعم الإدلاء بالأقوال تحت التعذيب، وتحميل الدولة عبء الإثبات عوضا ً عن الضحية؛

(ج) توسيع نطاق برامج التدريب التي يخضع لها القضاة والمدعون العامون لمدِّهم بما يلزم من مهارات للاطلاع على جميع الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة والتحقيق فيها على نحو فعال، والعمل، بوجه خاص، على بناء القدرات المؤسسية لكي يتسنى لهم رفض الأقوال المنتزعة تحت التعذيب؛

(د) ضمان خضوع جميع موظفي إنفاذ القانون والقضاة والمدعين العامين لدورات تدريبية إلزامية تُبرز العلاقة بين أساليب الاستجواب التي لا تقوم على الإكراه وحظر التعذيب وسوء المعاملة، وضمان التزام السلطة القضائية برفض الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب.

(ه) ضمان معاقبة القضاة الذين لا يتخذون الإجراء الملائم عند ورود مزاعم تتعلق التعذيب أثناء الإجراءات القضائية؛ وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تقديم الموظفين الذين يستخدمون التعذيب لانتزاع الاعترافات إلى العدالة.

(و) تجميع معلومات عن الدعاوى الجنائية التي قضى فيها القضاة، بمبادرة خاصة منهم أو بناء على طلب من الأطراف في القضية، بعدم قبول الأدلة المنتزعة عن طريق التعذيب، وعن التدابير المتخذة في هذا الصدد، ونشر هذه المعلومات.

ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة

22- تعرب اللجنة عن أسفها لعدم تلقيها معلومات كاملة من الدولة الطرف عن عدد الشكاوى المقدمة بشأن أفعال التعذيب أو سوء المعاملة التي سجلت خلال الفترة قيد الاستعراض. وتشير البيانات المحدودة التي أتاحها الوفد إلى أن عام 2013 قدمت خلاله 870 شكوى تتعلق بالتعرض لأفعال التعذيب على أيدي أفراد الشرطة الاتحادية و360 شكوى تتعلق بسوء المعاملة، مقابل 466 شكوى تتعلق بالتعذيب و40 شكوى تتعلق بسوء المعاملة في عام2018. وبلغ عدد الشكاوى المتعلقة بأفعال التعذيب المنسوبة إلى موظفي مكتب النائب العام للجمهورية (يشار إليه فيما يلي باسم مكتب النائب العام) 42 شكوى في عام 2013 و32 شكوى في عام 2018. وفي المجموع، بلغ عدد الشكاوى المسجلة ضد موظفي المعهد الوطني للهجرة 5693 شكاوى (دون تحديد طبيعة الشكاوى) في عام 2013 و2161 شكوى في عام2018. وفيما يتعلق بوزارة الدفاع، اكتفت الدولة الطرف بالإشارة إلى أن هذه الوزارة قُدِّمت بشأنها 22 توصية من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بين عامي 2013 و2018 وإن 11 توصية من هذه التوصيات تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة. وعلى الرغم من أن الوفد أكد أن برامج تدريب موظفي إنفاذ القانون على المستوى الاتحادي ساعد في تقليص عدد الشكاوى، فإن اللجنة لديها تحفظات شديدة على هذا الادعاء، خاصة وأن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات على الإطلاق بشأن الفترة 2014-2017، ولا أي معلومات إحصائية مفصلة بشأن الشكاوى المقدمة، والهيئات التي رفعت لها هذه الشكاوى والمؤسسات التي تولت التحقيق فيها. ولم تتلق اللجنة أيضا ً المعلومات المطلوبة بشأن الإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف استجابة للتوصيات ال ‍18 المتعلقة بالانتهاكات الخطيرة التي أصدرتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال الفترة قيد الاستعراض في قضايا تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة، وكان معظمها موجها إلى اللجنة الوطنية للأمن ووزارة الشؤون البحرية ومكتب النائب العام. وأخيرا ً ، تعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تنشئ بعد السجل الوطني لحالات التعذيب المنصوص عليه في القانون العام المتعلق بمسألة التعذيب (المادتان 2 و13).

23-ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان أن تكون نظم الإبلاغ فعالة ومستقلة وميسرة وآمنة تماما ً للضحايا؛

(ب) إنشاء سجل وطني لحالات التعذيب، على النحو المنصوص عليه في القانون العام المتعلق بمسألة التعذيب، وتحديث هذا السجل باستمرار، والعمل على تجميع ونشر بيانات إحصائية عن عدد الشكاوى المتعلقة بأفعال التعذيب وسوء المعاملة والمسجلة في جميع الهيئات؛

(ج) تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لتنفيذ توصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قضايا التعذيب وسوء المعاملة.

التحقيق في أفعال التعذيب وسوء المعاملة ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم

24- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء القصور الخطير الذي يعتري بشكل واضح التحقيقات في أفعال التعذيب وسوء المعاملة في المكسيك، وإزاء استمرار ارتفاع حالات الإفلات من العقاب عن هذا النوع من الجرائم. وتشير البيانات التي قدمها الوفد إلى أن مكتب النائب العام كان يعكف، حتى كانون الثاني/يناير 2019، على إجراء 2964 تحقيقات أولية وفتح 645 ملفا ً في قضايا تتعلق بجرائم التعذيب. غير أن اللجنة تأسف لعدم تلقيها معلومات كاملة عن عدد الحالات التي أسفرت عن إقامة دعاوى جنائية، وعن عدد الدعاوى القضائية والتأديبية المرفوعة بتهمة ارتكاب أفعال التعذيب وسوء المعاملة خلال الفترة قيد الاستعراض. ولم تتلق اللجنة أيضا ً المعلومات المطلوبة عن عبء العمل الذي يتحمله الموظفون الملحقون بمكتب النائب الخاص. وتشير المعلومات الموجزة التي قدمها الوفد إلى أن المحاكم الاتحادية أصدرت، بين عاميْ 2013 و2018، 45 حكما ً بالإدانة في قضايا تتعلق بارتكاب أفعال التعذيب. ومع ذلك، لم تقدم أي معلومات عن حالة وطبيعة هذه الأحكام أو عن العقوبات التي فرضت على الأشخاص المدانين. ولم تتلق اللجنة أيضا ً معلومات عن الأحكام التي أصدرتها المحاكم على مستوى الولاية، مع أن البيانات التي جمعت في إطار الدراسة الاستقصائية الوطنية، التي أجراها المعهد الوطني للإحصاءات والجغرافيا في عام 2017 بشأن إقامة العدل، تشير إلى أن عدد الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة التي قدمت في عام 2016 فقط، بلغ 2143 شكاوى، في حين أن عدد الشكاوى التي أسفرت عن إقامة دعاوى جنائية لم يتجاوز 8 شكاوى (انظر التقرير السنوي الذي أعدته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2018). وأخيرا ً ، تحيط اللجنة علما ً بالتوضيحات التي قدمها الوفد بشأن تنفيذ البروتوكول الموحد للتحقيق في جريمة التعذيب ولكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ورود تقارير تشير إلى أن الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة، وفقا ً لمقتضيات البروتوكول الموحد، قبل إحالة القضايا إلى مكتب المدعي الخاص تعيق، وصول الضحايا إلى العدالة، ومع ذلك تؤكد الدولة الطرف أن الغرض من هذه التدابير هو ضمان حصول الضحايا المزعومين على المساعدة الفورية (المواد 2 و12 و13 و16).

25-تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) ضمان إجراء تحقيق سريع ونزيه في جميع الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة على يد هيئة مستقلة؛

(ب) ضمان مبادرة السلطات بصورة تلقائية إلى فتح تحقيق كلما توافرت أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بارتكاب فعل من أفعال التعذيب أو سوء المعاملة؛

(ج) ضمان توقيف من يُشتبه في ارتكابه أفعال التعذيب وسوء المعاملة عن العمل فوراً طيلة مدة التحقيق، ولا سيما إذا كان من المحتمل أن يتمكن، في حالة عدم توقيفه، من العودة إلى ارتكاب الفعل المزعوم أو من الانتقام من الشخص الذي يدعي أنه ضحية أو من عرقلة سير التحقيق؛

(د) تيسير وصول الضحايا إلى العدالة عن طريق مدهم بالمساعدة القانونية المناسبة، بما في ذلك المعونة القانونية المجانية إذا كان هناك ما يستدعي ذلك. وتحث اللجنة الدولة الطرف، بوجه خاص، على استعراض مضمون البروتوكول الموحد من أجل ضمان وصول الضحايا إلى العدالة؛

(ه) ضمان محاكمة الأشخاص الذين يشتبه في ارتكابهم أفعال التعذيب وسوء المعاملة، وكبار الموظفين المسؤولين عن إصدار الأوامر أو التسامح مع الجناة، محاكمة وفق الأصول، ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع خطورة أفعالهم في حال ثبتت إدانتهم؛ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

(و) ضمان تنفيذ وإعمال أحكام القانون العام المتعلق بمسألة التعذيب، ولا سيما في سياق التحقيق في أفعال التعذيب وسوء المعاملة وملاحقة مرتكبيها أمام القضاء. وينبغي للدولة الطرف أن تشرف على إنشاء جميع مكاتب المدعين الخاصين وفعالية سير العمل فيها لضمان استقلالها، وتخصيص الموارد الكافية لها وتدريب الموظفين الذين يعملون فيها؛

(ز) ضمان حصول القيمين على شؤون القضاء على التدريب اللازم الذي يمكنهم من تحديد أحكام القانون الجنائي التي ينبغي تطبيقها في قضايا التعذيب وسوء المعاملة على الوجه الصحيح؛

(ح) العمل على تجميع ونشر إحصاءات عن عدد التحقيقات والملاحقات القضائية التي جرت وأحكام الإدانة والعقوبات التي صدرت في قضايا التعذيب أو سوء المعاملة، على الصعيد الاتحادي وعلى صعيد الولايات.

تقييم الحالة البدنية والنفسية لضحايا التعذيب المزعومين

26- تحيط اللجنة علما ً بنشر الاتفاق رقم A/085/15، في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2015، الذي ينص على المبادئ التوجيهية المؤسسية التي ينبغي أن يتبعها الموظفون العاملون في مكتب النائب العام للجمهورية (النائب العام حالياً) عند التحقيق في أفعال التعذيب المزعومة، غير أنها تشعر بالقلق إزاء ورود تقارير تؤكد أن آراء الأطباء واختصاصيي علم النفس التي يُستند إليها في تقييم الحالية الجسدية والنفسية للضحايا المزعومين تعتريها أوجه قصور خطيرة. وتؤكد المعلومات المعروضة على اللجنة تأخر صدور هذه الآراء عن الخبراء الطبيين واختصاصيي علم النفس الملحقين بمكتب النائب العام وعدم شمولها. وتثير هذه المسائل الشكوك في حياد من يصدرون هذه الآراء. ومما يثير القلق أيضاً ورود تقارير تشير إلى استمرار المحاكم في ممارستها المعتادة المتمثلة في الامتناع عن إعطاء قيمة إثباتية للتقييمات التي يجريها الخبير الطبي المتخصص المستقل، خلافا ً للمادة 37 من القانون العام المتعلق بمسألة التعذيب. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء إنهاء التحقيقات تلقائيا ً عندما يكون الرأي الصادر عن الأطباء واختصاصيي علم النفس ” سلبيا ً“ ، أي عندما لا يؤكد ادعاءات التعذيب (المواد 2 و12 و13 و16).

27-تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) النظر في إنشاء معاهد الطب الشرعي وعلم الأدلة الجنائية تعمل في استقلال تام استنادا ً إلى معايير الطب الشرعي البحتة، لكي تُسند لها المسؤوليات التي يضطلع بها حاليا ً مكتب النائب العام فيما يتعلق بإصدار الآراء التي تستخدم في تقييم الحالة الجسدية والنفسية لضحايا التعذيب المزعومين، واعتماد جميع الخبراء الطبيين واختصاصيي علم النفس الذين يستخدمونها؛

(ب) ضمان إجراء جميع تقييمات الحالة الجسدية والنفسية لضحايا التعذيب المزعومين وفقا ً للمبادئ والإجراءات والمبادئ التوجيهية الواردة في دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول)، وضمان فرض عقوبات في حالة وقوع مخالفات؛

(ج) مواصلة ضمان تدريب جميع الموظفين المعنيين تدريبا ً خاص على تحديد وتوثيق حالات التعذيب وسوء المعاملة وفقاً لبروتوكول اسطنبول.

(د) ضمان إعطاء القيمة الإثباتية المناسبة، في الممارسة العملية، لتقارير الخبراء الطبيين واختصاصيي علم النفس المستقلين المعتمدين وفقا ً للمادة 37 من القانون العام المتعلق بمسألة التعذيب.

الاختفاء القسري

28- تحيط اللجنة علماً بإعلان الوفد استئناف العمل من أجل إنشاء النظام الوطني للبحث عن المفقودين، المنصوص عليه في القانون العام المتعلق بحالات الاختفاء القسري وإصدار بروتوكول موحد للبحث عن الأشخاص المفقودين. وفيما يتعلق بتنفيذ البروتوكول الموحد للتحقيق في جرائم الاختفاء القسري وحالات الاختفاء التي يقف وراءها الأفراد، تشعر اللجنة بالقلق لأن مشروع البروتوكول لم يناقش، كما ينبغي، مع المنظمات غير الحكومية قبل اعتماده، وفقا ً للمعلومات التي بحوزتها، ولأن المجتمع المدني اعتبر المشاورات التي جرت غير كافية. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم ترد على التقارير التي تضمنت مزاعم عن عدم بذل العناية الواجبة في التحقيق في حالات الاختفاء القسري وشككت في كفاءة ما يوجد من آليات الطب الشرعي لإثبات الهوية. ولم تزود الدولة الطرف اللجنة أيضا ً بمعلومات إحصائية محدثة عن عدد حالات الاختفاء القسري التي لا تزال بدون حل، وعدد الجثامين التي لم تُحدَّد هوية أصحابها ولا بالمعلومات المطلوبة عن التقدم المحرز في التحقيق في اختفاء 23 شخصا ً في أيار/مايو 2018 في تاماوليباس ، على أيدي ضباط الشرطة الاتحادية وفقا ً للمزاعم (المواد 2 و12 و13 و16).

29-تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) ضمان إجراء تحقيقات سريعة وفعالة ونزيهة في حالات الاختفاء القسري، ومقاضاة الجناة المزعومين وإنزال العقوبات المناسبة بمن تثبت إدانتهم، وضمان حصول جميع الضحايا، بمن في ذلك جميع الأشخاص الذين أصابهم ضرر مباشر من جراء هذا الاختفاء القسري، على سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك الحصول على التعويض المناسب. وفي هذا الصدد، تكرر اللجنة طلبها الحصول على معلومات بشأن التحقيق في حالات الاختفاء التي وقعت في تاماوليباس في أيار/مايو 2018 ؛

(ب) ضمان فعالية أداء النظام الوطني للبحث عن المفقودين، بما في ذلك السجلات الإلكترونية وأدوات البحث المنصوص عليها في القانون العام المتعلق بحالات الاختفاء القسري. وينبغي أيضا ً تزويد اللجنة الوطنية للبحث عن الأشخاص المفقودين واللجان المحلية بموارد كافية لضمان فعالية العمل فيها؛

(ج) الإسراع في معالجة مسألة الجثامين التي لم تحدد هوية أصحابها، عن طريق تعزيز قدرات الدولة في هذا المجال بإنشاء وكالات تملك الموارد الكافية لكي يتسنى إعادة الجثامين إلى الأسر.

إنفاذ القانون والأمن

30- تفيد التوضيحات التي قدمها الوفد بشأن مشاركة القوات المسلحة في العمليات الأمنية لمكافحة الجريمة المنظمة بأن الدولة الطرف لا ترى، في الوقت الراهن، أن بإمكانها إعفاء الجيش من الاضطلاع بواجباته الحالية في مجال الأمن. وتعرب اللجنة عن قلقها بهذا الشأن وكذلك إزاء ورود تقارير تتضمن مزاعم عن ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب، على أيدي الضباط العسكريين أثناء تنفيذ هذا النوع من العمليات. وتحيط اللجنة علما ً بالإقدام مؤخرا ً ، على إنشاء جهاز الحرس الوطني، وهو وكالة مدنية جديدة لإنفاذ القانون ستحل محل الشرطة الاتحادية، ولكنها تشعر بالقلق إزاء تعيين ضابط عسكري على وشك التقاعد رئيسا ً للعمليات في الوكالة الجديدة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء الغموض الذي يكتنف القواعد المطبقة بشأن استخدام القوة، وتحديد هوية أفراد قوات الأمن ومركباتهم (المواد 2 و12 و13 و16).

31-ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) ضمان إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة في جميع الشكاوى المتعلقة بلجوء قوات الشرطة وأفراد الجيش إلى الاستخدام المفرط للقوة، ولا سيما استخدام القوة الفتاكة، وضمان مقاضاة الأشخاص الذين يشتبه في استخدامهم المفرط للقوة ومعاقبة من ثبتت إدانتهم بعقوبات تتناسب وخطورة أفعالهم وإنصاف الضحايا وأفراد أسرهم إنصافا ً كاملاً؛

(ب) نشر أعداد الأشخاص الذين قتلوا أو جرحوا أو احتجزوا أثناء عمليات إنفاذ القانون؛

(ج) ضمان إسناد مهام حفظ القانون والنظام، قدر المستطاع، إلى السلطات المدنية، وليس إلى السلطات العسكرية؛ وينبغي أيضاً ضمان خضوع جهاز الحرس الوطني لقيادة مدنية حفاظا ً على استقلاله؛

(د) اعتماد القانون الوطني المتعلق باستعمال القوة والمنصوص عليه في المادة 73 (الفقرة 23 ) من الدستور، وفقا ً لما ورد في المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين؛

( ه ) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان إمكانية تحديد هوية أفراد قوات الأمن كما ينبغي في أي وقت أثناء ممارسة مهامهم.

ظروف الاحتجاز

32- يواجه نظام السجون في المكسيك تحديات هائلة، ولا سيما على مستوى الولاية، كما أقر الوفد. ولذلك، فإن اللجنة تقدر الجهود التي بذلتها الدولة الطرف للحد من الاكتظاظ في السجون الاتحادية، لأنه يُحسِّن من ظروف الاحتجاز. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء ورود تقارير تشير إلى حالة الاكتظاظ في عدد من السجون التابعة للولايات والبلديات، مثل سجون تشالكو وليرما وجيلوتيبيك في ولاية مكسيكو. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء كثرة عدد الأشخاص الذين يودعون الاحتجاز الاحتياطي ولفترات طويلة جدا ً في بعض الأحيان. ويساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لا تزال حتى الآن، تستخدام الاحتجاز الاحتياطي كتدبير إلزامي (oficiosa) فضلا ً عن أنها ضمت في الآونة الأخيرة، جرائم أخرى إلى قائمة الجرائم التي تستدعي اتخاذ هذا التدبير، وهو تدبير يتعارض مع المعايير الدولية. وتحيط اللجنة علما ً أيضا ً بمضمون القانون الاتحادي لتنفيذ العقوبات الجنائية، المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2016، وباعتماد مجموعة من البروتوكولات لإدارة السجون، في تشرين الثاني/نوفمبر 2016. ولكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ورود تقارير تشير إلى حالات تتخذ فيها ترتيبات الإدارة الذاتية بسبب نقص موظفي السجن في العديد من سجون البلد، ووقوع أعمال شغب متكررة تسفر عن وفيات، ونشوب أعمال عنف بين السجناء وضعف التدابير الأمنية في بعض السجون. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء أعمال الفساد التي يرتكبها ضباط السجون وغيرهم من موظفي السجون (المادتان 11 و16).

33-ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) المضي في جهودها الرامية إلى القضاء على حالة الاكتظاظ في مراكز الاحتجاز، ولا سيما في مراكز الاحتجاز التابعة للولايات والبلديات، وذلك باللجوء، في المقام الأول، إلى التدابير البديلة للسجن. وفي هذا السياق، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك). وينبغي العمل أيضا ً على إدخال التحسينات اللازمة على مرافق السجون واتخاذ تدابير عاجلة لتدارك أوجه القصور التي تعتري الظروف المعيشية العامة في السجون؛

(ب) ضمان عدم الإفراط، في الممارسة العملية، في استخدام الاحتجاز الاحتياطي أو فرضه مدةً طويلة جدا ً ؛

(ج) تعديل الأحكام الدستورية التي تنص على إلزامية تطبيق الاحتجاز الاحتياطي في جرائم معينة، أو إلغاء هذه الأحكام؛

(د) استكمال إنشاء اللجنة المشتركة بين القطاعات التي ستتيح للأشخاص مسلوبي الحرية إمكانية الوصول إلى نظام الصحة العامة؛

( ه ) ضمان وجود عدد كاف من ضباط السجون وغيرهم من موظفي السجون لضمان استتباب الأمن داخل السجون؛

(و) إقامة دعاوى قضائية وتأديبية ضد المسؤولين وغيرهم من موظفي السجون الذين يتحملون المسؤولية عن الفساد في نظام السجون.

قضاء الأحداث

34- تحيط اللجنة علماً بسن القانون الوطني المتعلق بنظام العدالة الجنائية الشامل الخاص بالأحداث، في 16 حزيران/يونيه 2016، والقانون العام المتعلق بحقوق الأطفال والمراهقين في 4 كانون الأول/ديسمبر 2014، بصيغته التي عدلت آخر مرة في 20 حزيران/يونيه 2018، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ورود تقارير تشير إلى الإفراط في فرض الاحتجاز الاحتياطي على القُصَّر المخالفين للقانون واستمرار هذا الاحتجاز فترات طويلة. ومن دواعي القلق أيضا ً ، المعاملة التي يعامل بها مسلوبو الحرية القصر وظروف الحبس الانفرادي المطول، وهو ما لاحظه المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب خلال الزيارة التي قام بها، في عام 2014، لمركز الحبس الاحتياطي وإعادة التأهيل الخاص بالأحداث الجانحين في مونتيري (A/HRC/28/68/Add.3، الفقرتان 70 و71) (المادتان 11 و16).

35-ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان معاملة جميع مسلوبي الحرية القصر معاملة كريمة والحفاظ على توفر ظروف الاحتجاز الملائمة في مراكز احتجاز الأحداث؛

(ب) ضمان استخدام الاحتجاز الاحتياطي كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة مع اللجوء إلى التدابير البديلة كلما أمكن ذلك (انظر المادة 13 من قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيكين) والقواعد 1 و 2 و 17 و 18 من قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم؛

(ج) مراقبة الحظر المفروض على تطبيق الحبس الانفرادي والتدابير المماثلة على القصر (القاعدة 67 من قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم، والمادة 45 ( 2 ) من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)).

الممارسات التأديبية

36- تنص المادتان 41 و42 من القانون الاتحادي لتنفيذ العقوبات الجنائية على استخدام الحبس الانفرادي المؤقت بوصفه تدبيرا ً تأديبيا ً يلجأ إليه كملاذ أخير لمدة تحدد تحديدا ً صارما ً على ألا تتجاوز 15 يوما ً متتالية كحد أقصى. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن توصيات الآلية الوطنية لمنع التعذيب، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان توثق في آن معا ً ، حالات طبقت فيها تلك التدابير لمدة تصل إلى 30 يوما ً وبطريقة تعسفية دونما اعتبار للإجراءات المعمول بها (انظر التوصية رقم M-0 2/2017 الصادرة عن الآلية الوطنية لمنع التعذيب بشأن مراكز الاحتجاز الجنائي التي تخضع لحكومة ولاية غيريرو ، الفقرة 23، والتوصية العامة رقم 22 الصادرة عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن الحبس الانفرادي في سجون جمهورية المكسيك (2015)، الفقرة46). وعلاوة على ذلك، أشارت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، في عام 2016، إلى أن الحبس الانفرادي في زنزانة صغيرة في ظروف يرثى لها ولفترات طويلة للغاية تمتد شهورا ً ، والقيود المفروضة على الزيارات العائلية والاتصال بالأقارب يعدُّ من العقوبات الأكثر شيوعا ً (حالة حقوق الإنسان في المكسيك، OEA/Ser.L/V/II. 44/15، الفقرة 337) (المادتان 11 و16).

37-ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) ضمان عدم اللجوء إلى استخدام الحبس الانفرادي إلا في حالات استثنائية، وكملاذ أخير، ولأقصر فترة زمنية ممكنة (لا تتجاوز 15 يوماً)، وضمان خضوعه لمراجعة مستقلة، وعدم فرضه إلا بإذن من السلطة المختصة، ووفقاً للقواعد من 43 إلى 46 من قواعد نيلسون مانديلا؛

(ب) ضمان مراعاة الأصول القانونية في فرض الجزاءات التأديبية (انظر المادة 41 قواعد نيلسون مانديلا). ولا يجوز أن تتضمَّن الجزاءات التأديبية أو تدابير التقييد منعَ السجناء من الاتصال بأسرهم (المادة 43 ( 3 ) قواعد نيلسون مانديلا)؛

(ج) ضمان توفير الظروف المعيشية العامة المشار إليها في هذا الصك الدولي، بما في ذلك تلك الشروط المتعلقة بالضوء والتهوية ودرجة الحرارة والصرف الصحي والتغذية ومياه الشرب، في جملة أمور أخرى، لجميع السجناء دون استثناء (المادة 42 من قواعد نيلسون مانديلا).

الفصل الإداري

38- فيما يتعلق بالأشخاص الذين يسلبون حريتهم في إطار أنظمة الفصل الإداري بموجب أحكام المادة 18 من الدستور، المتعلقة بالاحتجاز الاحتياطي وإنفاذ الأحكام الصادرة في جرائم الجريمة المنظمة، تشعر اللجنة بالقلق إزاء اتسام النظام بطول المدة التي يقضيها السجين في زنزانته، والتي تصل إلى 23 ساعة في اليوم، وإزاء التقييد الشديد لإقامة علاقات اجتماعية مع السجناء الآخرين ولإمكانية الاتصال بالعالم الخارجي. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء ورود تقارير تفيد بأن عددا ً من السجون الاتحادية وسجون الكيانات المكونة للاتحاد وضعت أنظمة تقضي ببقاء السجين محتجزا ً في زنزانته معظم اليوم في ظروف شبيهة بظروف الحبس الانفرادي المطول (المادتان 11 و16).

39-ينبغي للدولة الطرف عدم اللجوء إلى الفصل الإداري إلا كتدبير وقائي، ولفترة زمنية محدودة، تماشيا ً مع المعايير الدولية مثل قواعد نيلسون مانديلا.

حالات الوفاة أثناء الاحتجاز

40- تشير البيانات الرسمية الضئيلة المتاحة إلى أن الفترة الممتدة بين عاميْ 2013 و2018 شهدت وقوع 220 حالة وفاة بين الأشخاص مسلوبي الحرية في السجون الاتحادية و5312 حالة وفاة في السجون التابعة للكيانات المكونة للاتحاد. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات إحصائية وافية عن كامل الفترة قيد الاستعراض، مصنفة حسب مكان احتجاز الشخص المتوفى وجنسه وسنه وانتمائه الإثني أو جنسيته والأسباب التي أدت إلى وفاته. وفيما عدا ” حوادث “ الشغب ال ‍ 42 التي أشار الوفد إلى وقوعها في سجون البلد بين عاميْ 2013 و2018، لم تقدم الدولة الطرف معلومات عن حالات الوفاة المفاجئة، بما في ذلك القتل والانتحار في أماكن الاحتجاز، ولا عن نتائج التحقيقات التي جرت. ولم تقدم الدولة الطرف المعلومات المطلوبة عن التدابير المحددة التي اتخذت لمنع تكرار وقوع حالات مماثلة أو عن أي تعويضات قد تكون منحت لأقارب المتوفى. وتشعر اللجنة بالقلق، على وجه الخصوص، لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات مفصلة عن التحقيق في 49 حالة وفاة وقعت في شباط/فبراير 2016 خلال أعمال الشغب التي شهدها سجن الولاية، توبو شيكو، (مدينة مونتيري) وفي 13 حالة وفاة وقعت أثناء أعمال الشغب التي شهدها سجن كاديريتا (ولاية نويفو ليون)، في تشرين الأول/أكتوبر 2017 (المواد 2و11 و16).

41-تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) ضمان تكليف هيئة مستقلة بإجراء تحقيقات سريعة ونزيهة في جميع حالات الوفاة أثناء الاحتجاز، مع إيلاء الاعتبار الواجب لبروتوكول مينيسوتا بشأن التحقيق في القتل الذي قد يكون غير مشروع؛

(ب) التحقيق في مدى مسؤولية ضباط الشرطة أو موظفي السجن عن وقوع حالات الوفاة أثناء الاحتجاز وإنزال العقوبة، عند الاقتضاء، بمن يقع عليه اللوم، وتقديم التعويض العادل والكافي لأفراد الأسرة؛

(ج) ضمان استتباب الأمن في السجون عن طريق توفير التدريب الكافي لموظفي السجون وتعزيز التدابير الرامية إلى منع العنف بين الأشخاص مسلوبي الحرية والحد منه، ولا سيما عن طريق وضع استراتيجيات وقائية ملائمة تتيح إمكانية رصد هذا النوع من الحوادث وتوثيقها بهدف التحقيق في جميع الشكاوى وضمان مساءلة جميع المسؤولين عن وقوعها؛

(د) ضمان تخصيص الموارد البشرية والمادية اللازمة لتقديم الرعاية الطبية والصحية المناسبة للسجناء، وفقا ً للقواعد من 24 إلى 35 من قواعد نيلسون مانديلا، واستعراض مدى فعالية البرامج الرامية إلى الوقاية من الأمراض التنكسية المزمنة والأمراض السارية أو المعدية في السجون، والكشف عن هذه الأمراض وعلاج المصابين بها؛

( ه ) استعراض مدى فعالية الاستراتيجيات والبرامج الرامية إلى الوقاية من الانتحار وإيذاء النفس؛

(و) تجميع ونشر إحصاءات مفصلة عن حالات الوفاة أثناء الاحتجاز في أماكن الاحتجاز ونتائج التحقيقات ذات الصلة.

الآلية الوقائية الوطنية

42- تلاحظ اللجنة بقلق ورود تقارير تشير إلى الأثر المحدود لأنشطة الرصد التي تضطلع بها الآلية الوطنية لمنع التعذيب، وتعرب عن أسفها لعدم تلقيها معلومات إضافية عن حالة الإصلاح الذي تخضع له الآلية حالياً، وعن الموارد المخصصة لها، ومدى تعاون هذه الهيئة مع منظمات المجتمع المدني. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق أيضاً إزاء الغياب الواضح لأنشطة الرقابة التي تضطلع بها هذه الآلية في مؤسسات الأمراض النفسية وغيرها من مرافق الصحة العقلية (المادة 2).

43-ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) الحرص، في إطار عملية الإصلاح الجارية، على تزويد الآلية الوطنية لمنع التعذيب بالموارد والعدد اللازم من الموظفين المؤهلين للاضطلاع بعملها على نحو فعال في أماكن سلب الحرية بجميع أنواعها، وفقا ً للشروط الواردة في البروتوكول الاختياري للاتفاقية؛

(ب) ضمان توخي الفعالية في متابعة وتنفيذ التوصيات التي تقدمها الهيئة الوطنية لمنع التعذيب في إطار اضطلاعها بأنشطة الرصد، وفقاً للمبادئ التوجيهية بشأن الآليات الوقائية الوطنية التي اعتمدتها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( CAT/OP/12/5 ، الفقرتان 13 و 38 ).

(ج) تشجيع التعاون بين الآلية الوطنية لمنع التعذيب ومنظمات المجتمع المدني.

التدريب

44- تحيط اللجنة علما ً ببرامج التدريب في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما البرامج الرامية إلى منع التعذيب، واستخدام القوة، وإصلاح نظام العدالة الجنائية، والموجهة لأعضاء مختلف الأجهزة الأمنية الحكومية، وموظفي السجون، وموظفي الهجرة، وأعضاء السلطة القضائية وموظفي مكاتب النيابة العامة، غير أنها تعرب عن أسفها لندرة المعلومات عن نتائج تقييم أثر هذه البرامج على حالات التعذيب وسوء المعاملة في الدولة الطرف. ويساورها القلق أيضا ً إزاء محدودية المعلومات المتاحة عن برامج التدريب التي يخضع لها الموظفون الطبيون الذين يتعاملون مع المحتجزين لتمكينهم من كشف العقابيل الجسدية والنفسية للتعذيب وتوثيقها (المادة 10).

45-ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) المضي في إعداد وتنفيذ برامج التدريب الإلزامي أثناء الخدمة وتوفير التدريب اللازم لضمان وجود الإلمام الكافي بأحكام الاتفاقية لدى جميع الموظفين العموميين، ولا سيما ضباط الشرطة وأفراد القوات المسلحة والمسؤولون القضائيون وموظفو السجون وغيرهم ممن قد يشارك في حجز أو استجواب أو معاملة الأشخاص الخاضعين لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاحتجاز أو السجن، وضمان إدراكهم تماما ً أنه لا سامح مع من يرتكب انتهاكات وأن من يفعل سيخضع للتحقيق والملاحقة القضائية؛

(ب) ضمان حصول جميع الموظفين المعنيين، بمن في ذلك الموظفون الطبيون، على تدريب خاص لتمكينهم من كشف وتوثيق حالات التعذيب وسوء المعاملة على الوجه الصحيح، وفقاً لأحكام بروتوكول إسطنبول؛

(ج) تقديم معلومات مفصلة عن تقييم أثر برامج التدريب بشأن حالات التعذيب وسوء المعاملة في الدولة الطرف.

الإنصاف

46- تعرب اللجنة عن تقديرها للتوضيحات التي قدمها الوفد بشأن تدابير إعادة التأهيل التي استفاد منها 403 أشخاص من ضحايا التعذيب وسوء المعاملة، وتلاحظ أن اللجنة التنفيذية لدعم الضحايا تلقت، بين عامي 2014 و2018، 241 طلبا ً للحصول على تعويض عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب. وبناء على هذه الطلبات، أصدرت اللجنة التنفيذية لدعم الضحايا 51 أمرا ً يقضي بتوفير الجبر الشامل وأكدت وقوع التعذيب وسوء المعاملة وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان، وعالجت 217طلبا ً من طلبات التعويض التي قدمها الضحايا، منهم 52 ضحية مباشرة و165 ضحية غير مباشرة. غير أن اللجنة تعرب عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات وافية عن تدابير الإنصاف والتعويض التي أمرت بها المحاكم وغيرها من الهيئات الحكومية واستفاد منها فعليا ً ضحايا التعذيب وأسرهم خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أو عن مستوى التعاون في هذا المجال مع المنظمات غير الحكومية المتخصصة. وبالإضافة إلى ذلك، تحيط اللجنة علما ً بالطلب الذي قدمته مؤخراً، اللجنة التنفيذية لدعم الضحايا إلى نظام الصحة الوطني من أجل إعداد برنامج شامل ومتخصص ومتعدد المجالات لتوفير خدمات العلاج وإعادة التأهيل من أجل مواجهة الظروف الناشئة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان (المادة 14).

47-توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 3(2012) بشأن تنفيذ الدول الأطراف للمادة 14، الذي تتناول فيه اللجنة بالتفصيل طبيعة ونطاق التزامات الدول الأطراف بموجب الاتفاقية، وهي التزامات تقتضي منها توفير الإنصاف الكامل لضحايا التعذيب. وينبغي للدولة الطرف، على وجه الخصوص، أن تقوم بما يلي:

(أ) ضمان إنصاف جميع ضحايا التعذيب وتمتعهم بحق قابل للإنفاذ في الحصول على تعويض عادل وكاف، بما في ذلك وسائل إعادة تأهيلهم على أكمل وجه ممكن؛

(ب) ضمان رصد وتقييم فعالية برامج إعادة تأهيل ضحايا التعذيب باستمرار، وجمع البيانات عن عدد الضحايا واحتياجاتهم المحددة فيما يتعلق بإعادة التأهيل؛

(ج) إنشاء لجان تقدم يد المساعدة للضحايا في الكيانات المكونة للاتحاد التي لا تملك بعدُ، برامج من هذا القبيل؛ وضمان تزويد اللجنة التنفيذية لدعم الضحايا واللجان التابعة للكيانات الاتحادية بالموظفين المتخصصين والمدربين تدريبا ً كافيا ً وبالموارد المادية اللازمة لكي تؤدي عملها على الوجه السليم؛ والنظر في توسيع نطاق الخدمات والامتيازات التي تتيحها حاليا ً ؛

(د) التعاون مع منظمات المجتمع المدني في مجال إعداد خدمات إعادة التأهيل وتقديمها؛

( ه ) ضمان حرية الضحايا في الاختيار بين الحصول على الخدمات من الجهات الحكومية أو من الجهات غير الحكومية؛

(و) ضمان تقديم المساعدة لضحايا التعذيب عن طريق تنفيذ تدابير المساعدة الفورية والتسجيل في السجل الوطني للضحايا.

احتجاز طالبي اللجوء والمهاجرين غير القانونيين

48- تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف ما زالت تلجأ إلى الاحتجاز التلقائي أو الإلزامي للمهاجرين غير القانونيين وطالبي اللجوء. ووفقاً للمادة 111 من قانون الهجرة، يُمهَل المعهد الوطني للهجرة 15 يوم عمل للبت في حالات الأشخاص الذين يقيمون فيما يُعرف بمراكز استقبال المهاجرين، قابلة للتمديد إلى 60 يوما ً في ظروف معينة. غير أن هذا القانون لا ينص على المدة القصوى للاحتجاز الإداري في حال قُدِّم استئناف إداري أو قضائي، بما في ذلك ما تعلق منها بطلبات اللجوء. ومع أن القانون لا ينص على احتجاز القصر في هذه المراكز، ما عدا إذا كانوا غير مصحوبين وفي ظروف استثنائية فقط، فإن المعلومات المعروضة على اللجنة تشير إلى أن القصر ما زالوا يتعرضون للاحتجاز في مراكز استقبال المهاجرين، وهي مراكز غير مجهزة بما يلزم لتلبية احتياجاتهم المحددة. ومن الأسباب التي تدعو للقلق أيضاً، حالة الاكتظاظ ورداءة الأوضاع المادية السائدة في مراكز استقبال المهاجرين، فضلا ً عن النواقص الأخرى، ولا سيما فيما يتعلق بمستوى النظافة الصحية والغذاء. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً بإغلاق خمسة من مراكز استقبال المهاجرين وبإغلاق أربعة مراكز أخرى إضافة إلى ستة مراكز مؤقتة بصورة مرحلية في الوقت الراهن، لاعتبارها لا تستوفي معايير الإيواء الدنيا التي حددتها الآلية الوطنية لمنع التعذيب في إحدى توصياتها. وتفيد التوضيحات التي قدمها الوفد بأن هذه الآلية تستطيع زيارة مراكز استقبال المهاجرين في أي وقت لأغراض الرصد، في حين يُسمح لممثلي منظمات المجتمع المدني بدخولها بناء على إذن مسبق. وقد وردت اللجنة تقارير أخرى تشير إلى تعرض الأشخاص المحتجزين في مراكز استقبال المهاجرين وأسرهم وأصدقائهم لأعمال العنف وسوء المعاملة على أيدي موظفي الهجرة، بما في ذلك الابتزاز (المادتان 11 و16).

49-ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) مراجعة تشريعاتها لكي تشطب من قانون الهجرة الأحكام التي تفرض الاحتجاز الإلزامي أو التلقائي للمهاجرين غير القانونيين وطالبي اللجوء؛

(ب) الإقلاع عن احتجاز المهاجرين غير القانونيين وطالبي اللجوء لفترات طويلة، وعدم اللجوء إلى الاحتجاز إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة، ومواصلة تطبيق التدابير غير الاحتجازية ؛

(ج) تحديد أجل قانوني معقول لتطبيق الاحتجاز الإداري على المهاجرين غير القانونيين وطالبي اللجوء الذين قدموا طلبات الاستئناف الإداري أو القضائي؛

(د) ضمان عدم احتجاز القصر وأسرهم بسبب وضعهم كمهاجرين غير قانونيين فقط؛

( ه ) ضمان الظروف المعيشية الملائمة في جميع مراكز احتجاز المهاجرين؛

(و) ضمان وصول الأشخاص المحتجزين في هذه المراكز إلى آليات فعالة لتقديم الشكاوى؛

(ز) التحقيق في احتمال تعرض الأشخاص المحتجزين في مراكز استقبال المهاجرين لأعمال العنف وسوء المعاملة؛

(ح) ضمان اطلاع الأشخاص المحتجزين في مراكز استقبال المهاجرين على حقوقهم، بما في ذلك حقهم في التماس اللجوء، وفقا ً للمادة 109 من قانون الهجرة؛

(ط) ضمن حصول موظفي الهجرة وموظفي الأمن في مراكز استقبال المهاجرين على التدريب المناسب؛

(ي) توفير مستوى جيد من خدمات المساعدة القانونية للمهاجرين وطالبي اللجوء.

اللجوء وعدم الإعادة القسرية

50- تحيط اللجنة علما ً بالبيانات التي قدمها الوفد بشأن عدد طلبات اللجوء التي قُدمت خلال الفترة المشمولة بالتقرير، الذي ارتفع، على ما يبدو، من 912 طلبا ً (بشأن 2961 شخصا ً ) في عام 2013 إلى 64429 طلبا ً (بشأن 91659 شخصا ً ) في عام 2018. وتشير هذه البيانات إلى أن الدولة الطرف منحت، في عام 2018، صفة اللاجئ ل ‍3271 شخصا ً بينما حصل 654 شخصا على الحماية التكميلية. ولكن ليست هناك بيانات متاحة عن عدد الطلبات التي قدمت في الفترة 2014-2017 وقبلت بسبب تعرض أصحاب هذه الطلبات للتعذيب أو بسبب وجود خطر عليهم من التعرض للتعذيب في بلدهم الأصلي. وتحيط اللجنة علما ً أيضاً بالبيانات التي قدمها الوفد عن عدد الأشخاص الذين أُعيدوا منذ عام 2013، وبلغ 827715 شخصا ً ، بمن في ذلك الأشخاص المبعدون والعائدون، فضلا ً عن المعلومات الإضافية التي قدمت بشأن آليات الطعن المتاحة (المراجعة القضائية، وطلب الإبطال، ودعوى طلب الحماية الدستورية)، رغم أنها لا تذكر شيئا ً عن أي طلبات استئناف مقدمة أو عن مآل هذه الطلبات. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ورود تقارير تشير إلى احتجاز طالبي اللجوء في المنافذ الحدودية في المطارات في ظروف غير مناسبة دون أن تتاح لهم إمكانية الوصول إلى اللجنة المكسيكية لمساعدة اللاجئين، مع احتمال تعرضهم للإعادة القسرية (المادة 3).

51-ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) ضمان عدم اللجوء، في الممارسة العملية، إلى طرد أحد أو إعادته أو تسليمه إلى دولة أخرى عندما تتوافر أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بوجود خطر شخصي ومتوقع عليه من التعرض للتعذيب؛

(ب) كفالة الاستفادة الفعلية من إجراءات تحديد صفة اللاجئ لجميع الأشخاص الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها القضائية، بمن في ذلك الأشخاص الذين يُحتجزون في المطارات والمعابر الحدودية الأخرى؛

(ج) ضمان إتاحة الفرصة لجميع طالبي اللجوء لكي يُنظر في طلباتهم على أساس فردي، وحمايتهم من التعرض للإعادة القسرية والعودة الجماعية؛

(د) ضمان توفر ضمانات إجرائية بشأن الإعادة القسرية، وسبل انتصاف فعالة فيما يتعلق بالمطالبات المقدمة بشأن الإعادة القسرية في سياق إجراءات الإبعاد، بما في ذلك اضطلاع هيئة قضائية مستقلة بمراجعة قرارات الرفض، وخاصة في مرحلة الاستئناف؛

( ه ) ضمان إنشاء آليات فعالة للإسراع في تحديد ضحايا التعذيب والاتجار بين طالبي اللجوء والمهاجرين.

الإعادة القسرية إلى المكسيك بموجب قانون الهجرة والجنسية الأمريكي

52- تشعر اللجنة بالقلق إزاء حالة طالبي اللجوء غير المكسيكيين الذين تعيدهم سلطات الولايات المتحدة إلى المكسيك في انتظار انتهاء إجراءات الهجرة في الولايات المتحدة، عملا ً بالمادة235(باء)(2)(ج) من قانون الهجرة والجنسية الأمريكي. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علما ً مع التقدير باتخاذ الدولة الطرف قرارا ً يقضي، في جملة أمور، بالسماح مؤقتا ً ، لأسباب إنسانية، بدخول الأشخاص وإقامتهم في الإقليم الوطني عن طريق منحهم ” إذن البقاء في البلد لأسباب إنسانية “ مع تخويلهم حق الدخول والمغادرة مرارا ً . غير أن اللجنة تلاحظ أن ثمة غموضا ً فيما يتعلق بالمؤسسة المكلفة باستقبال الأشخاص العائدين وبضمانات عدم تعرضهم للإعادة القسرية إلى بلدانهم الأصلية (المادة 3).

53-ينبغي للدولة الطرف أن تضمن الاستقبال اللائق للأشخاص الذين أعيدوا إلى المكسيك بموجب قانون الهجرة والجنسية الأمريكي، وأن تكفل عدم إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية أو تسليمهم لها إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بوجود خطر شخصي ومتوقع عليهم من التعرض التعذيب. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المذكرة التوجيهية المتعلقة بالترتيبات الثنائية و/أو متعددة الأطراف لنقل طالبي اللجوء، التي أصدرتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في عام 2013(مفوضية شؤون اللاجئين) الفقرة 3(‘4‘).

الضمانات الدبلوماسية

54- تشير المعلومات التي وفرتها الدولة الطرف إلى عدد من حالات التسليم الإيجابي والسلبي التي قدمت فيها المكسيك ضمانات دبلوماسية أو قبلت بها، خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وتفيد الدولة الطرف بأن المعايير الدنيا لهذه الضمانات أو التدابير الوقائية يجب أن تتماشى مع المادة 20(ب) مقروءة بالاقتران مع الفقرة 22 من الدستور، وكذلك مع الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان واتفاقية مناهضة التعذيب. غير أن اللجنة تعرب عن أسفها لأنها لم تتلق معلومات مفصلة عن آليات أو تدابير الرصد التي اتفقت عليها المكسيك، في هذه الحالات، مع الدول التي استقبلت الأشخاص أو أعادتهم (المادة 3).

55-ينبغي للدولة الطرف ألا تُقْدِم، تحت أي ظرف من الظروف، على طرد أي شخص أو إعادته أو تسليمه إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض لخطر التعذيب. وعلاوة على ذلك، لا ينبغي، كما ورد في الفقرة 20 من تعليق اللجنة العام رقم 4(2017) بشأن تنفيذ المادة 3 في سياق المادة 22، أن تُستغل الضمانات الدبلوماسية كثغرة لتقويض مبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في المادة 3 من الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف أن تنظر بعناية في الأسس الموضوعية لكل قضية على حدة، بما في ذلك الحالة العامة فيما يتعلق بالتعذيب في بلد العودة.

مبدأ الالتزام بالتسليم أو المحاكمة

56- تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن إدراج مبدأ الالتزام بالتسليم أو المحاكمة كأساس لممارسة الولاية القضائية عن طريق تعديل المادة 2(أولا ً ) من القانون الجنائي الاتحادي لعام 2007، حتى تتسنى للسلطات المكسيكية إمكانية التحقيق والملاحقة القضائية في حالة الجرائم المرتكبة في الخارج على أيدي أجانب وضد أجانب عندما تكون ملزمة بالتسليم أو المحاكمة بموجب معاهدة دولية تكون المكسيك طرفا ً فيها، مثل الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن ممارسة الولاية القضائية في مثل هذه الحالات يقتضي أن تستوفي المحاكم المكسيكية المعايير المنصوص عليها في المادة 4 من القانون الجنائي الاتحادي، وهي معايير لا تنص فقط على أن يكون الشخص المتهم موجودا ً في إقليم الدولة الطرف وعلى ألا يكون قد حوكم نهائيا ً في البلد الذي ارتكب فيه الجرم، بل تقضي أيضا ً بأن يكون الجرم الذي اتهم بارتكابه جريمة في نظر البلد الذي ارتكبت فيه وفي المكسيك على حد سواء. ورغم استحضار اللجنة للتوضيحات التي قدمها الوفد بشأن أحكام القانون الجنائي التي ستتيح للمحاكم المكسيكية ممارسة الولاية القضائية عندما لا تتناول التشريعات الوطنية الجرم المرتكب وتنص عليه معاهدة من المعاهدات التي صدقت عليها المكسيك، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لأن هذه الأحكام يمكن أن تسفر عن حالات الإفلات العقاب، ولا سيما عندما لا يكون البلد الذي ارتكبت فيه أعمال التعذيب طرفا ً في الاتفاقية، أو عندما لا تتضمن تشريعاته تعريفا ً لجريمة التعذيب (المادة 5).

57-ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في إلغاء شرط التجريم المزدوج في جرائم التعذيب، وأن تطبق مبدأ الالتزام بالتسليم أو المحاكمة عندما يكون الشخص الذي يشتبه في ارتكابه أعمال التعذيب في الخارج موجودا ً في إقليمها ولا تقوم بتسليمه وفقا ً للمادة 5(2) من الاتفاقية.

العنف الجنساني

58- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء عدد حالات القتل التي تعرضت لها النساء في الدولة الطرف خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وتشير البيانات التي قدمها الوفد إلى تسجيل 7452 حالة من حالات قتل الإناث بين كانون الثاني/يناير 2015 وشباط/فبراير 2019 فقط. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تدني عدد الأحكام القضائية الصادرة في قضايا العنف العائلي وقتل الإناث، التي بلغ عددها 709 قضايا بين عاميْ 2011 و2017، منها 573 قضية صدرت فيها أحكام بالإدانة و136 قضية صدرت فيها أحكام بالبراءة. وتحيط اللجنة علما ً أيضا ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن التدابير المتخذة لمعالجة شواغل اللجنة بشأن الإفلات من العقاب عن ارتكاب هذه الجرائم وضعف أداء العديد من الكيانات الاتحادية في تنفيذ الأطر القانونية ذات الصلة. وتحيط علما ً أيضا ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التدابير التي اتخذتها السلطات لمواجهة حالات قتل الإناث المسجلة في سيوداد خواريز ، وبشأن التدابير المتخذة لإنفاذ الحكم الصادر عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في قضية النساء ضحايا التعذيب الجنسي في أتينكو ضد المكسيك وفي قضيتيْ فالنتينا روزيندو كانتو وإينيس فرنانديز أورتيغا (المادتان 2 و16).

59-ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) ضمان إجراء تحقيقات شاملة في جميع حالات العنف الجنساني، بما في ذلك الحالات التي تعرضت فيها النساء والفتيات للعنف الجنسي والقتل والاختفاء، ولا سيما ما انطوى منها على فعل أو تقصير من جانب سلطات الدولة أو كيان آخر من كياناتها يستتبع مسؤولية دولية على الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، وضمان محاكمة الجناة المزعومين ومعاقبة من يُدان منهم بعقوبات مناسبة، وضمان إنصاف الضحايا، بما في ذلك منحهم تعويضا ً كافياً؛

(ب) توفير تدريب إلزامي على مقاضاة الأشخاص بتهمة العنف الجنساني للقضاة والمدعين العامين وموظفين إنفاذ القانون، وتنفيذ حملات للتوعية بجميع أشكال العنف ضد المرأة؛

(ج) ضمان حصول ضحايا العنف الجنساني على ما يحتاجونه من خدمات الرعاية الطبية والدعم النفسي والمساعدة القانونية.

الاتجار

60- تشير المعلومات التي قدمها الوفد إلى أن عدد أحكام الإدانة بتهمة الاتجار بالبشر التي صدرت منذ عام 2013، بلغ 24 حكما ً على المستوى الاتحادي و725 حكما ً في المحاكم المحلية. ولكن ليست هناك معلومات مفصلة عن العقوبات التي طبقت في هذه الحالات. وتحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن التدابير المتخذة لضمان وصول ضحايا الاتجار إلى سبل الانتصاف الفعالة والحصول على الجبر، ولكنها تأسف لعدم تقديم المعلومات المطلوبة منها عن إنشاء آليات تحديد وإحالة ضحايا الاتجار الذين يُحتمل أن يكونوا محتجزين في مراكز استقبال المهاجرين (المادتان 2 و16).

61-ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) مواصلة الجهود التي تبذلها من أجل منع ومكافحة الاتجار بالبشر، بطرق منها، على وجه الخصوص، التنفيذ الفعال للقانون العام المتعلق بمنع جرائم الاتجار بالبشر ومعاقبة الجناة والقضاء عليها وبتوفير الحماية والمساعدة للضحايا، وحماية الضحايا؛

(ب) ضمان إجراء تحقيقات شاملة في حالات الاتجار بالبشر ومقاضاة الجناة المزعومين ومعاقبة من يدان منهم بعقوبات مناسبة، وتقديم التعويض الكافي للضحايا. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل حصول الضحايا على حماية فعالة؛

(ج) اعتماد آليات فعالة من أجل تحديد وإحالة ضحايا الاتجار الذين يُحتمل أن يكونوا محتجزين في مراكز استقبال المهاجرين.

المدافعون عن حقوق الإنسان والصحافيون

62- تشعر اللجنة بالقلق إزاء وقوع هجمات عديدة واعتداءات مميتة ضد مدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين، بمن في ذلك المستفيدون من الآلية الوطنية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، خلال الفترة قيد الاستعراض. وتحيط اللجنة علما ً بالتدابير المتخذة لمنع هذا النوع من الاعتداءات ولحماية حياة هؤلاء الأشخاص وسلامتهم الجسدية، غير أنها تشعر بالقلق إزاء ورود تقارير تشير إلى نقص الموارد وعدم فعالية آليات الحماية. وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء تصَدُّر الموظفين العموميين قائمة المنفذين المحتملين للهجمات التي تستهدف المستفيدين من تدابير الحماية (انظر المرفق السابع من تقرير الدولة الطرف). وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم التوصل إلى نتائج في معظم التحقيقات التي جرت في هذا النوع من القضايا (المواد 2 و12 و13 و16).

63-تكرر اللجنة التوصية التي قدمتها في ملاحظاتها الختامية السابقة (CAT/C/MEX/CO/5-6، الفقرة 14) وحثت فيها الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمكن المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين من القيام بعملهم ومزاولة نشاطهم بحرية في الدولة الطرف، دون خوف من التعرض للانتقام أو الاعتداء. وينبغي للدولة الطرف، على وجه الخصوص، أن تقوم بما يلي:

(أ) ضمان توفر الموارد البشرية والمادية اللازمة لآلية الحماية لكي تضطلع بمهامها على أكمل وجه، وضمان تنفيذ تدابير الحماية التي تراها ضرورية تنفيذا ً فعالا ً ؛

(ب) تزويد أعضاء النيابة العامة بالموارد والأدوات اللازمة للتحقيق في الاعتداءات والمضايقات التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين؛

(ج) ضمان مقاضاة الجناة المزعومين وإنزال العقوبات المناسبة بمن يدان منهم، وتوفير الجبر للضحايا أو لأسرهم.

إجراء المتابعة

64-تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 17 أيار/مايو 2020، معلومات عن متابعة توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 9(أ) و(ب) و13 و15 و27(ب).