الأمم المتحدة

CRC/C/UKR/CO/3-4

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

21 April 2011

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة السادسة والخمسون

17 كانون الثاني/يناير - 4 شباط/فبراير 2011

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 44 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية: أوكرانيا

1- نظرت اللجن ة في التقرير الموحد الجامع للتق رير ين الدوري ين الثالث والرابع المقدم من أوكرانيا (CRC/C/UKR/3-4)، وذلك في جلستيها 1602 و1603 المعقودتين في 28 كانون الثاني/يناير 2011 (انظر CRC/C/SR.1602 و1603). واعتمدت في جلستها 1611 المعقودة في 3 شباط/فبراير 2011 الملاحظات الختامية التالية.

أولاً - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الموحد الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع المقدم من الدولة الطرف (CRC/C/UKR/3-4)، وبالردود الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/UKR/Q/3-4/Add.1)، وتشيد بطابع النقد الذاتي الذي اتسم به التقرير، مما أتاح فهماً أفضل للحالة في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء والصريح مع وفد الدولة الطرف الشامل لعدة قطاعات.

3- وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تُقرأ مقترنة بالملاحظات الختامية على التقرير الأولي المقدم من الدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (CRC/C/OPAC/UKR/CO/1).

ثانياً - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

4- ترحب اللجنة بالخطوة الإيجابية المتمثلة في اعتماد التدابير التشريعية وغير التشريعية التالية:

(أ) القانون المتعلق بالوق اية من فيروس نقص المناعة البشري (الإيدز) والحماية الاجتماعية للسكان، في كانون الأول/ديسمبر 2010؛

(ب) قانون محاربة استغلال الأطفال في المواد الإباحية، كانون الثاني/يناير 2010 ؛

(ج) قانون الحماية الاجتماعية للأيتام والأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، في عام 2005؛

(د) خطة العمل الوطنية للأطفال للفترة 2010-2016، في آذار/مارس 2009 ، عن طريق اعتماد قانون خطة العمل الوطنية للأطفال؛

(ه ‍( خطة العمل الاستراتيجية الوطنية لوقاية الأطفال والشباب المعرضين لخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري، ولتوفير الرعاية والدعم للم صابين بفيروس نقص المناعة البشري /الإيدز من الأطفال والشباب، أيار/مايو 2010؛

(و) البرنامج الوطني لمعالجة تشرد الأطفال وإهمالهم، للفترة 2006-2010.

5- وتشير اللجنة مع التقدير إلى التصديق على الصكوك التالية أو الانضمام إليها:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، في شباط/فبراير 2010؛

(ب) البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، في تموز/يوليه 2007؛

(ج) اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبي ة وإنفاذها، في نيسان/ أبريل 2007؛

(د) الاتفاقية المتعلقة ب الولاية القانونية والقانون المنطبق والاعتراف والتنفيذ والتعاون في مجال المسؤولية ا لأبوية والتدابير لحماية الأطفال ، في نيسان/أبريل 2007؛

(ه‍( ال اتفاقية المتعلقة ب الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال في 2006 ؛

(و) اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، في أيلول/سبتمبر 2010 .

ثالثاً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف - التدابير العامة للتنفيذ (المادتان 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

التوصيات السابقة المقدمة من اللجنة

6- ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتنفيذ الملاحظات الختامية للجنة على التقرير السابق للدولة (CRC/C/15/Add.191) وعلى تقريرها الأولي المقدم بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية (CRC/C/OPSC/UKR/CO/1)، والتي تمخضت عن نتائج إيجابية. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها لأن الكثير من دواعي قلقها وتوصياتها عولجت بصورة غير كافية أو جزئية.

7- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية للجنة على التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف المقدم بموجب الاتفاقية وتقريرها الأولي المقدم بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية، التي لم تُنفذ أو نُفذت بصورة غير كافية، بما في ذلك التوصيات المتعلقة بتوفير الموارد، وتجميع البيانات، ومواءمة التشريعات المحلية مع الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين، والتوصيات المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة، والاستغلال والإيذاء الجنسيين، وبشأن الأطفال المنتمين إلى أقليات، كما تحثها على أن تتابع بالصورة الملائمة التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية.

التشريعات

8- في حين ترحب اللجنة بأن الاتفاقية وغيرها من المعاهدات الدولية تحظى بالأسبقية على القانون المحلي عند حدوث تعارض بينها، وتشير إلى قانون حماية الطفل (2001) والتعديلات التي أُجريت على القانون المتعلق بمؤسسات رعاية الأطفال والمؤسسات الخدمية والمتخصصة (2007)، فهي تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية التشريعات المحلية المتعلقة بحقوق الطفل، فثمة مجال كبير لتنفيذ المزيد من التشريعات الواردة في الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين.

9- تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء استعراض شامل لجميع التشريعات المحلية لكفالة امتثالها التام للاتفاقية. كما توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في اعتماد قانون لحقوق الطفل يتسم بالشمول ويتضمن جميع الأحكام الواردة في الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين.

التنسيق

10- يساور اللجنة القلق إزاء التحديات التي تواجه مواصلة تنفيذ الدولة الطرف للسياسات والبرامج المتعلقة بالأطفال في سياق الإصلاح الإداري الذي بدأ في كانون الأول/ ديسمبر 2010 (المرسوم الرئاسي رقم 1085/2010). وفي حين تعترف اللجنة بالحاجة إلى إصلاح وترشيد الإدارة العامة، فهي تشعر بقلق خاص إزاء مخاطر تقويض القدرات المهنية والتقنية القائمة في مجال حماية الطفل بسبب حل وزارة الأسرة والشباب والرياضة ونقل مهامها إلى الإدارة العامة للشباب والرياضة التابعة لوزارة التعليم والعلوم والشباب والرياضة، وبسبب إنهاء الهياكل الحكومية التابعة للوزارة التي تم حلها. وعلاوة على ذلك، تشير اللجنة بقلق إلى أن الإصلاحات لم يتبعها وضع خطة واضحة بشأن تفويض المسؤوليات والوظائف المتعلقة برعاية الأطفال وحمايتهم.

11- وتشعر اللجنة بالقلق من أن يؤدي إصلاح الإدارة العامة إلى استمرار تقويض فعالية تنسيق وتنفيذ السياسات المتعلقة بالأطفال، مما يتسبب في تدهور الدعم والحماية والخدمات الوقائية المقدمة للأطفال الأكثر تعرضاً للمخاطر. وفي هذا الصدد، تشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء التقارير التي مفادها أن اللجنة المشتركة بين الوكالات المعنية بحماية الطفولة بات دورها المتعلق بتنسيق إجراءات وضع وتنفيذ سياسات الدولة المتصلة بالأطفال ينحصر في تبادل المعلومات بشأن مواضيع محددة. كما تعرب عن أسفها لأن هذه اللجنة ليست هيئة دائمة.

12- في سياق الإصلاحات الإدارية الجارية، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) إجراء استعراض شامل لمهام المؤسسات الحكومية المركزية والمحلية المعنية بحقوق الأطفال، وكفالة تفويض المسؤوليات بصورة جيدة وواضحة في إطار الهيكل الجديد؛

(ب) كفالة استمرار تنفيذ أولويات السياسات الحكومية الرئيسية المتعلقة بالأطفال، وبخاصة الإصلاحات المتعلقة برعاية الأطفال؛

(ج) كفالة فعالية تنسيق السياسات المتعلقة بالأطفال من جانب وزارة التعليم والعلوم والشباب والرياضة وفقاً لبرنامج لإصلاح، والقيام في هذا الصدد باستعراض دور وصلاحيات اللجنة المشتركة بين الوكالات المعنية بحماية الأطفال، بما في ذلك عن طريق النظر في تعيين هيئة حكومية رفيعة المستوى تتولى رئاسة هذه اللجنة، وجعلها هيئة دائمة تكفل التنسيق فيما بين الوزارات؛

(د) التماس المساعدة التقنية من منظمة اليونيسيف للنظر في التوصيات الواردة أعلاه.

خطة العمل الوطنية

13- ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف خطة عمل وطنية للأطفال (2010-2016) في عام 2009، وذلك عن طريق قانون بهذا الشأن. وفي حين تلاحظ اللجنة أن الحكومة اعتمدت برنامجاً في عام 2010 من أجل تنفيذ القانون، فهي تشعر بالقلق إزاء الموارد المالية المحدودة المخصصة للبرنامج المذكور ( 0.3 في المائة من الميزانية المعتمدة)، وإزاء التقدم المحدود للتنفيذ. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة بارتياح إلى المعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف ومفادها أن الحكومة اعتمدت تمويل تنفيذ القانون لعام 2011 ووضعت، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، مجموعة مؤشرات لرصد التنفيذ على المستويين المحلي والمركزي.

14- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل التنفيذ الفعال لخطة العمل الوطنية للأطفال (2010-2016)، ولا سيما عن طريق ما يلي:

(أ) تخصيص التمويل اللازم للبرامج الحكومية السنوية المتعلقة بتنفيذ خطة العمل الوطنية حتى عام 2016 وتوفير التمويل السنوي للخطة بموجب بند منفصل في الميزانية؛

(ب) كفالة الرصد الفعال لتنفيذ خطة العمل الوطنية للأطفال، بما في ذلك عن طريق تنسيق الأنشطة من جانب اللجنة المشتركة بين الوكالات المعنية بحماية الطفولة.

الرصد المستقل

15- ترحب اللجنة بالخطوة الإيجابية المتمثلة في قيام المفوّض البرلماني لحقوق الإنسان بتعيين ممثل خاص معني بحماية الأطفال والمساواة ومناهضة التمييز ، فضلاً عن استحداث إدارة لحماية الأطفال والمساواة الجنسانية تابعة لمكتب المفوّض. وترحب بأن المفوّض قد أعطى الأولوية لمسألتي العنف ضد الأطفال والاتجار بهم، كما تشيد بالتقرير الخاص الصادر عن المكتب بشأن مراعاة وحماية حقوق الطفل من جانب الدولة خلال عام 2010. وفي حين تلاحظ أن مكتب المفوّض لديه صلاحية تلقي شكاوى الأطفال والنظر فيها، وتعيين موظف لاستلام هذه الشكاوى في كل قسم من أقسام المكتب، فهي تعرب عن قلقها إزاء الافتقار لآلية مستقلة لديها التفويض الملائم والموارد الكافية لاستعراض تنفيذ الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين (CRC/C/OPSC/UKR/CO/1، الفقرة 27).

16- توصي اللجنة بشدة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير الضرورية لإنشاء آلية وطنية مستقلة وفقاً للمبادئ المتعلقة بوضع المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، وأن تكفل الرصد الشامل والمنهجي لحقوق الأطفال. ولهذه الغاية، توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في اعتماد القانون المتعلق باستحداث أمانة لمظالم الأطفال في أوكرانيا. وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تزويد أمانة المظالم هذه بما يكفي من الموارد المالية والبشرية لتحقيق استقلاليتها وكفاءتها، وفقاً للتعليق العام للجنة رقم 2(2002) بشأن دور المؤسسات المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الطفل.

تخصيص الموارد

17- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم تنفيذ توصياتها السابقة المتعلقة بالقيام منهجياً بتحديد مقدار ونسبة ميزانية الدولة التي تُنفق على الأطفال عن طريق المؤسسات العامة والخاصة (CRC/C/15/Add.191، الفقرة 18(د)). وتشير اللجنة إلى مشروع برنامج الحد من الفقر والوقاية منه للفترة 2010-2015، لكنها تشعر بالقلق لأن الأطفال والأسر لا يحتلون مكان الصدارة في هذا البرنامج. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تمويل الخدمات الاجتماعية الضرورية على أساس الإمكانيات المالية لكل إقليم على حدة، وإزاء اعتراف الدولة الطرف بأن هذا النظام لا يُطبق بالصورة الملائمة.

18- تحث اللجنة الدولة الطرف على تحسين سياساتها وتحليلاتها فيما يتعلق بتخصيص الموارد للأطفال، وكفالة أن تكون المخصصات من الميزانية على المستويين المركزي والمحلي كافية للاحتياجات الحقيقية والتنفيذ الفعال. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تركيز الإصلاحات المتصلة بالحد من الفقر على المساعدات الاجتماعية والإعانات المقدمة للأسر المتدنية الدخل ولتوفير الحماية للأطفال. و في سبيل ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على معالجة مشكلة الفقر بالنسبة للأسر التي لديها أطفال ، وذلك في إطار برنامج الحد من الفقر والحماية منه للفترة 2010-2015.

تجميع البيانات

19- تعرب اللجنة عن تقديرها للجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإنشاء آلية فعالة لتجميع البيانات من أجل رصد وتقييم سياساتها في مجال حماية الأطفال، بما في ذلك عن طريق إنشاء نظام DevInfo لمراقبة تنفيذ خطة العمل الوطنية. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء الافتقار إلى قاعدة بيانات وطنية تحتوي على بيانات شاملة ومفصلة عن الأطفال. وتشعر بقلق خاص إزاء الافتقار إلى معلومات إحصائية عن الأطفال المعرضين لخطر التعذيب والعنف المنزلي و/أو غير ذلك من أشكال الإيذاء وإساءة المعاملة، وعن الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي، والأطفال المنتمين إلى أقليات والأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء.

20- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير الضرورية لإنشاء قاعدة بيانات وطنية تحتوي على بيانات شاملة ومفصلة بحسب العمر ونوع الجنس والأصل الإثني والاجتماعي والاقتصادي. وينبغي أن يهتم النظام على وجه الخصوص بالأطفال الذين يعيشون في أوضاع تعرضهم للخطر ويحتاجون لتدابير حماية خاصة.

النشر والتدريب والتوعية

21- تشعر اللجنة بالقلق إزاء قلة وضعف المعلومات المتعلقة بالاتفاقية وعدم كفاية التدريب المقدم لمجموعات المهنيين العاملين مع الأطفال. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء محدودية التدريب المقدم في مجال حقوق الأطفال للموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين، والعاملين في الحقل الطبي، والباحثين الاجتماعيين، والمعلمين، وموظفي دوائر الهجرة، وموظفي القضاء، والعاملين في وسائل الإعلام.

22- توصي اللجنة بشدة بأن تواصل الدولة الطرف تحسين نوعية المعلومات المتعلقة بالاتفاقية وتعميمها على عامة الجمهور. كما تشجعها على تكثيف التدريب المتعلق بالاتفاقية المقدم للمهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، والتركيز في هذا الصدد على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، والعاملين في الحقل الطبي، والباحثين الاجتماعيين، والمعلمين، وموظفي دوائر الهجرة، وموظفي القضاء، والعاملين في وسائل الإعلام.

التعاون مع المجتمع المدني

23- ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لتعزيز دور منظمات المجتمع المدني في حماية حقوق الأطفال، نحو إنشاء ائتلاف المنظمات غير الحكومية المعنية بالأطفال، وإشراك المجتمع المدني بصورة نشطة في وضع خطة العمل الوطنية، غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن تعاون الدولة الطرف مع المجتمع المدني يحدث إلى حد كبير بصورة غير مباشرة عن طريق المنظمات الدولية أو كيانات من القطاع الخاص.

24- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التعاون المباشر مع منظمات المجتمع المدني وتكرر تأكيد توصيتها للدولة الطرف ( CRC/C/15/Add.191 ، الفقرة 24) بالسعي إلى إشراك منظمات المجتمع المدني بصورة نشطة ومنهجية وتشجيعها على المساهمة في تعزيز وإعمال حقوق الإنسان، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية وجمعيات الأطفال، ويشمل ذلك مشاركة المجتمع المدني في مرحلة تخطيط السياسات والمشاريع وفي متابعة الملاحظات الختامية للجنة وفي إعداد التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف.

باء - تعريف الطفل (المادة 1 من الاتفاقية)

25- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تحديد السن الدنيا للزواج الذي ينطوي على تمييز بين الفتيان (18 سنة) والفتيات (17 سنة)، بالرغم من توصيتها السابقة في هذا الصدد. كما تشعر بالقلق إزاء تسجيل زيجات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 14 إلى 18 سنة، حيث ينبغي أن يُسمح به بموجب القانون المدني إذا كان يحقق المصالح الفضلى للطفل. وتكرر اللجنة تأكيد دواعي قلقها (CRC/C/15/Add.191، الفقرة 25) إزاء عدم التحديد الواضح للسن القانونية الدنيا للموافقة على المعاشرة الجنسية.

26- تحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل القانون المدني بحيث ينص على أن تكون السن الدنيا للزواج بالنسبة للفتيان والفتيات هي 18 سنة. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة تشريعاتها بغية رفع السن الدنيا الاستثنائية للزواج إلى 16 سنة، وتحديد هذه الظروف الاستثنائية بشكل صريح بموجب القانون. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تحدد بوضوح السن القانونية الدنيا للموافقة على المعاشرة الجنسية.

جيم - مبادئ عامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

27- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير الواردة عن زيادة عدد الاعتداءات ذات الدوافع العنصرية في الدولة الطرف، وبخاصة المعلومات المتعلقة بكراهية الأجانب والأفعال العنصرية التي تقدم عليها جماعات متطرفة من الشباب وحليقي الرؤوس. وفي هذا الصدد، تشعر اللجنة بالقلق إزاء اعتبار "التربية الوطنية" من الأولويات عند تخصيص الموارد لدعم الأطفال ومنظمات الشباب. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء عدم التطبيق التام في الممارسة العملية لمبادئ عدم التمييز ضد الأطفال المعوقين، والأطفال المنتمين إلى أقليات (بخاصة أطفال الروما )، وأطفال الشوارع، والأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشري /الإيدز، والأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين. وفي هذا الصدد، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم الإشارة بشكل صريح في التشريعات المحلية إلى مبدأ عدم التمييز في حماية حقوق الأطفال.

28- تحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة تمتع جميع الأطفال في الدولة الطرف بالحقوق المكفولة بموجب الاتفاقية دون أي نوع من التمييز. كما تحثها على ما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة العنصرية وكراهية الأجانب في أوساط الشباب، بما في ذلك إعطاء الأولوية لتمويل منظمات الأطفال والشباب التي تعزز الحوار بين الثقافات والتسامح واحترام التنوع؛

(ب) تعزيز رصد أوضاع الأطفال المنتمين إلى الأقليات المذكورة أعلاه، والقيام من هذا المنطلق بوضع استراتيجية شاملة تتضمن إجراءات محددة وجيدة التوجيه تهدف إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المجموعات المذكورة وغيرها من الفئات الضعيفة من الأطفال ؛

(ج) تضمين التشريعات المحلية مبدأ عدم التمييز وحظر التمييز ضد الأطفال لأي من الأسباب الواردة في المادة 2 من الاتفاقية.

المصالح الفضلى للطفل

29- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الافتقار إلى التحليل المنهجي لسياسات الدولة وبرامجها فيما يتعلق بالمصالح الفضلى للطفل. وتشعر بقلق خاص إزاء عدم دمج هذا المبدأ بصورة جيدة في القوانين والسياسات المتعلقة بالأطفال المحرومين من الرعاية الأبوية والجانحين.

30- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء أنظمة ووضع إجراءات تكفل مراعاة المصالح الفضلى للطفل على النحو الملائم عند رسم سياسات الدولة وبرامجها. وتوصي اللجنة على وجه الخصوص بأن تراجع الدولة الطرف تشريعاتها وسياساتها وبرامجها الخاصة بقضاء الأحداث ونظام رعاية الأطفال، لكي تكفل تضمينها بشكل تام مبدأ المصالح الفضلى للطفل.

الحق في الحياة والبقاء والنماء

31- تشعر اللجنة بالقلق لأن معدلات وفيات الرضع والأطفال والوفيات النفاسية لا تزال مرتفعة في الدولة الطرف. وتعرب عن تقديرها للجهود الحالية الرامية إلى تحسين الرعاية قبل وبعد الولادة، لكنها تعرب عن قلقها إزاء وفيات الرضع الآخذة في الارتفاع منذ عام 2003 . وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء العدد المحدود من مرافق الولادة المهيأة بصورة جيدة للأطفال، حيث توجد نسبة 8 في المائة من المرافق الصحية في مناطق ريفية.

32- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها للحد من وفيات الرضع والأطفال والوفيات النفاسية عن طريق تعزيز خدمات الرعاية السابقة للولادة والمتعلقة بالتوليد وحديثي الولادة. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتوفير المزيد من العاملين الطبيين الأكفاء في هذه المرافق وكفالة تدريبهم والعمل على تعزيز الرعاية الأبوية وأسلوب الحياة بصورة صحية تلبي احتياجات الأطفال. وتوصي كذلك بتوسيع نطاق تطبيق مبادرة إنشاء مستشفيات ملائمة للأطفال لتقديم الرعاية الصحية الأولية. وتُحث الدولة الطرف في هذا الصدد على إعطاء الأولوية للمناطق الريفية.

احترام آراء الطفل

33- تشير اللجنة إلى الخطوة الإيجابية المتمثلة في تعديل مدونة الأسرة بحيث يُسمح للطفل بالتعبير عن رأيه في سياق التبني، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم الالتفات لآراء الطفل في سياق الإجراءات الإدارية والمدنية وفي إطار قضاء الأحداث. وفي هذا السياق، تعرب اللجنة عن أسفها إزاء الافتقار إلى معلومات عن مدى احترام آراء الأطفال عند اتخاذ القرارات التشريعية والإدارية والقضائية، وداخل الأسرة وفي المدارس. ومع الإشارة إلى توصيتها (CRC/C/OPSC/UKR/CO/1، الفقرة 6) لعام 2007، تشير اللجنة بقلق أيض اً إلى عدم مشاركة الأطفال بصورة فعلية في الحياة المجتمعية والعامة، وإلى اعتراف الدولة الطرف بأن مشاركة الطفل في عملية اتخاذ القرار هي الاستثناء وليست القاعدة.

34- في ضوء المادة 12 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) النظر في تعديل قانون الإجراءات المدنية بغية احترام حق الأطفال في التعبير عن آرائهم بشأن الإجراءات القضائية والإدارية التي قد تؤثر عليهم؛

(ب) كفالة أن يشمل المفهوم الجديد لتطوير العدالة الجنائية للأحداث حق الطفل في التعبير عن آرائه؛

(ج) مراجعة قانون التعليم بحيث ينص صراحة على حق الطفل في التعبير عن آرائه، وعلى إنشاء مجالس للطلاب؛

(د) تعزيز وتيسير وتنفيذ مبدأ احترام حق الأطفال في التعبير عن آرائهم داخل الأسرة وفي المدارس والمجتمع، وكفالة مشاركتهم في جميع المسائل المتعلقة بهم.

دال - الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17 و37(أ) من الاتفاقية)

تسجيل المواليد

35- تستحسن اللجنة التعديلات التي أُجريت على مدونة الأسرة وجعلت تسجيل المواليد إلزامياً، لكنها تشعر بالقلق لأن التأخر في تسجيل الطفل لمدة شهر يُعاقب عليه بغرامة مالية تتراوح من راتب واحد إلى ثلاثة رواتب معفية من الضرائب. وفي حين تلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة من الدولة الطرف التي مفادها أنه يندر عدم تسجيل أطفال الروما ، فإنها تكرر تأكيد دواعي القلق التي أعربت عنها لجنة القضاء على التمييز العنصري (CERD/C/UKR/CO/18، الفقرة 11) إزاء أعداد الروما الذين لا يحملون الوثائق الثبوتية اللازمة للحصول على التعليم والخدمات الصحية والتوظيف.

36- تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابير إيجابية تكفل فعالية إتاحة التسجيل الإلزامي بالمجان لجميع الأطفال، بصرف النظر عن الانتماء الإثني والخلفية الاجتماعية. ولتحقيق ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بإلغاء الغرامات المالية لمعاقبة الآباء على التأخر في تسجيل أطفالهم. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تكثيف التوعية للتشجيع على تسجيل جميع أطفال الروما .

الاسم والجنسية

37- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما ورد في الفقرة 58 من تقرير الدولة الطرف (CRC/C/UKR/3-4) بشأن إمكانية إسقاط جنسية الطفل في الحالات التالية: (أ) إذا انتقل الطفل مع أحد الأبوين على الأقل للعيش بصورة دائمة خارج البلد وتخلى أحد الأبوين عن جنسيته؛ (ب) إذا اكتسب الطفل الجنسية الأوكرانية بالميلاد وكان أحد الأبوين أجنبياً أو عديم الجنسية، يمكن إسقاط جنسية الطفل بطلب من أي من الوالدين بصرف النظر عن مكان إقامة الطفل.

38- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل التشريعات بحيث تكفل بموجب القانون حق الطفل في الجنسية وعدم حرمانه منها لأي سبب من الأسباب وبصرف النظر عن وضع والديه؛

(ب) التصديق على اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية .

حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي

39- تشير اللجنة بأسف إلى المعلومات الواردة من الدولة الطرف التي مفادها أن التشريعات الوطنية لا تكفل بشكل صريح حق الطفل في حرية التعبير. وفيما يتعلق بحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي، تشعر اللجنة بالقلق لأن قانون المنظمات العامة للشباب والأطفال يحظر مشاركة الأطفال في التجمعات والمسيرات السياسية ويمنع إنشاء جمعيات للأطفال على أسس سياسية ودينية (CRC/C/UKR/3-4، الفقرة 62)، علماً بأن الأحكام من هذا القبيل لا تتسق مع نطاق القيود الواردة في الفقرة 2 من المادة 15 من الاتفاقية.

40- في ضوء المادة 13 من الاتفاقية، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة أن تنص تشريعاتها الوطنية صراحةً على حماية حق الطفل في حرية التعبير. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء استعراض شامل للقانون المتعلق بالمنظمات العامة للشباب والأطفال لكفالة اتساق هذا القانون مع حق الطفل في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي، على نحو ما تنص عليه المادة 15 من الاتفاقية.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنساني ة أو المهينة

41- تشعر اللجنة بقلق عميق إزاء العدد الكبير من ادعاءات تعرض المحتجزين، بمن فيهم الأطفال، للإيذاء الجسدي، وبخاصة أثناء التحريات الأولية في مخافر الشرطة. وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ على وجه الخصوص إزاء مزاعم حدوث حالات تعذيب وإساءة معاملة للأحداث على أيدي رجال الشرطة الأوكرانية ( مليتسيا ) بغية انتزاع الاعترافات، وإزاء ما يتعرض له الأطفال المهاجرون أثناء وجودهم في عُهدة رجال حرس الحدود. كما تشعر بالقلق إزاء التقارير المتعلقة بانتشار استخدام العقوبة البدنية بالرغم من حظر اللجوء إليها في المنازل والمدارس والنظام العقابي ومؤسسات الرعاية البديلة. وفي هذا الصدد، يساور اللجنة بالغ القلق إزاء تدني وعي الأطفال وعامة الجمهور بحقوق الأطفال وبحظر هذه الأفعال.

42- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع التعذيب وكافة أشكال إساءة معاملة الأطفال والقضاء على هذه الممارسات، وتحثها بشكل خاص على ما يلي:

(أ) الشروع في إجراء تدريب شامل لأفراد الشرطة ( مليتسيا ) وحرس الحدود في مجال حظر التعذيب وإساءة المعاملة والمعايير الدولية المتعلقة بقضاء الأحداث؛

(ب) تعزيز الرصد المستقل لأوضاع الأطفال المحرومين من حريتهم، بما في ذلك تشكيل "مجموعات/أفرقة متنقلة" (انظر CC P R/C/UKR/ CO/ 6/Add.1 ، الفقرة 11 و CAT/C/UKR/CO/5 ، الفقرة 12) أو آليات أخرى، إلى حين إنشاء آلية رسمية من جانب الدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب؛

(ج) كفالة إجراء تحقيق سريع وفعال في جميع حالات تعذيب الأطفال وإساءة معاملتهم ومعاقبة الجناة، بحسب الاقتضاء؛

(د) إجراء دراسة عن الوصول إلى العدالة بالنسبة للأطفال المحرومين من حريتهم بغية تعزيز احترام الضمانات القانونية لمحاربة التعذيب وإساءة المعاملة؛

(ه‍( القضاء على جميع أشكال العقوبة البدنية في المنزل ومؤسسات الرعاية عن طريق كفالة التنفيذ الفعال لحظرها بموجب التشريعات الحالية، بما في ذلك عن طريق توعية وتثقيف عامة الجمهور وتعزيز تنشئة الأطفال بأساليب غير عنيفة.

متابعة دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال

43- بالإشارة إلى دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال (انظر A/61/299 )، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إعطاء الأولوية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد الأطفال ، بما في ذلك عن طريق تنفيذ التوصيات الواردة في دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال، مع إيلاء ال اهتمام للجوانب الجنسانية ؛

(ب) تقديم معلومات في التقرير الدوري المقبل عن تنفيذ الدولة الطرف لتوصيات الدراسة ، وبخاصة تلك التي أشار إليها الممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة العنف ضد الأطفال، وهي تحديداً:

أن تضع كل من الدول الأطراف استراتيجية وطنية شاملة لمنع ومعالجة جميع أشكال العنف ضد الأطفال؛

اعتماد قوانين وطنية صريحة لحظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال في جميع المرافق؛

تعزيز النظام الوطني لتجميع البيانات وتحليلها ونشرها، وإجراء بحوث بشأن العنف ضد الأطفال؛

(ج) التعاون مع ممثل الأمين العام المعني بمسألة العنف ضد الأطفال والتماس المساعدة منه، فضلاً عن التماس المساعدة من منظمة اليونيسيف ومفوضية حقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية والوكالات الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك منظمة العمل الدولية ومنظمة اليونسكو ومفوضية شؤون اللاجئين ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة والشركاء من المنظمات غير الحكومي ة الأخرى.

هاء - البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و18 (الفقرتان 1 و2) و9-11 و19-21 و25 و27 (الفقرة 4) و39 من الاتفاقية)

البيئة الأسرية

44- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع أعداد الأطفال المحرومين من البيئة الأسرية منذ ميلادهم أو في مراحل لاحقة من فترة الطفولة. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة بقلق إلى أن مدونة الأسرة (المادة 143، الفقرة 3) لا تتناول مسألة التخلي عن الأطفال المولودين بعاهات بدنية أو عقلية خطيرة أو التخلي عنهم لظروف أخرى. كما تعرب عن قلقها إزاء عدم كفاية ورداءة الخدمات المقدمة من الدولة لحماية ومساعدة الأسر التي تعول أطفالاً، وإزاء الافتقار إلى نظام لرصد وتقييم هذه الخدمات. وتشير اللجنة إلى تراجع عدد الأحكام الصادرة عن محاكم خلال السنوات الثلاث الماضية بشأن إنهاء الرعاية الأبوية، لكنها تعرب عن قلقها إزاء استمرار زيادة حالات إسقاط الحقوق الأبوية، مما يؤدي إلى زيادة غير مقبولة في أعداد الأطفال المحرومين من البيئة الأسرية.

45- تحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل الفقرة 3 من المادة 143 من مدونة الأسرة بغية مواءمتها مع المادة 9 من الاتفاقية. كما تحثها على تكثيف جهودها الرامية إلى توفير الدعم والموارد الملائمة لتعزيز الأسرة، ولا سيما التخلي عن تدابير معاقبة الآباء بسبب التقصير في تأدية واجباتهم تجاه أطفالهم، وتعزيز أنظمة الدعم والمزايا الاجتماعية المخصصة للأسر بغية تعزيز قدرتها على تحمل مسؤوليات تنشئة الأطفال. وفي هذا الصدد، تكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة بشأن عدم اللجوء إلى الرعاية البديلة للأطفال أو إدخالهم إلى مؤسسات الرعاية إلا كملاذ أخير وتحقيقاً لمصالح الطفل الفضلى ( CRC/C/15/Add.191 ، الفقرة 48(د)). كما توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع نظام فعال لرصد وتقييم الخدمات المقدمة من الدولة ودعم الأسر، بما في ذلك الأسر المحتاجة التي يعيلها أحد الوالدين.

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية

46- يساور اللجنة قلق عميق إزاء الزيادة الكبيرة في أعداد الأطفال المحرومين من البيئة الأسرية بسبب الفقر والبطالة وتفكك الأسر وهجرة الأيدي العاملة. وتشير اللجنة إلى اعتماد برنامج الدولة المتعلق بتعديل نظام حماية الأطفال (القرار رقم 1242 الصادر عن مجلس الوزراء) وإلى الجهود المبذولة لزيادة تعزيز نظام الرعاية البديلة من قبيل توفير أسر بديلة وإنشاء منازل للأطفال توفر بيئة أسرية، غير أنها تشعر بالقلق لأن الافتقار إلى استراتيجية واضحة للإصلاح في هذا الشأن أدى إلى تأخير تحول التركيز على إنهاء استخدام مؤسسات الرعاية. وفي هذا الصدد، تشعر اللجنة بالقلق إزاء العدد الكبير من الأطفال في دور الرعاية وعدم وجود خدمات لإعادة إدماجهم في أسر. كما يساورها القلق إزاء عدم كفاية موظفي مكاتب شؤون الأطفال التي تشمل مهامها الإشراف على إدخال الأطفال إلى مؤسسات الرعاية.

47- تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز سياسة إنهاء استخدام مؤسسات الرعاية، وفقاً لبرنامج الدولة المتعلقة بإصلاح نظام حماية الأطفال (القرار 1242 الصادر عن مجلس الوزراء)، كما تحثها على ما يلي:

(أ) توسيع نطاق استخدام ال أسر البديلة وال مرافق التي توفر بيئة أسرية؛

(ب) تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي لتيسير إعادة إدماج الأطفال في أسر؛

(ج) الرصد الفعال لجميع ترتيبات الرعاية، لا سيما وضع الأطفال المعوقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك عن طريق تعزيز الموارد التقنية والبشرية والمالية لمكاتب شؤون الأطفال؛

(د) مراعاة المبادئ التوجيهية المتعلقة بالرعاية البديلة للأطفال (قرار الجمعية العامة 64/142، المرفق)، والقرار البرلماني الصادر عن مجلس أوروبا 1762(2010) المتعلق بالأطفال المحرومين من الرعاية الأبوية: الحاجة الماسة إلى اتخاذ إجراءات بشأن تنفيذ التوصيات أعلاه.

التبني

48- ترحب اللجنة بالجهود المبذولة لتشجيع التبني داخل البلد للأيتام والأطفال المحرومين من البيئة الأسرية. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء وجود ثغرات تشريعية، بما في ذلك عدم وجود ضمانات تكفل إطلاع الأبويين البيولوجيين بصورة تامة على تبعات موافقتهم، وإعطاء الراغبين في التبني فرصة اختيار الطفل بأنفسهم. ويساور اللجنة القلق إزاء عدم تصديق الدولة الطرف بعد على اتفاقية لاهاي لعام 1993 المتعلقة بحماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، وفقاً لتوصياتها السابقة (CRC/C/OPSC/UKR/CO/1، الفقرة 30). وفي هذا الصدد، ترحب اللجنة بالمعلومات التي مفادها أن مشروع قانون التصديق قُدم إلى البرلمان في كانون الأول/ديسمبر 2010 للنظر فيه على وجه السرعة.

49- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى سن تشريع يكفل إطلاع الأبوين البيولوجيين بشكل تام على عملية وتبعات الموافقة على تبني طفلهم بواسطة أسرة أخرى. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالانضمام إلى اتفاقية لاهاي لعام 1993 المتعلقة بحماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي .

الإيذاء والإهمال

50- تشير اللجنة إلى الخطوة الإيجابية المتمثلة في الاحتفاظ بسجلات إحصائية لحالات العنف الأسري منذ عام 2005 وحظر قانون حماية الطفولة لجميع أشكال العنف ضد الأطفال، لكنها تشعر بقلق بالغ إزاء زيادة نطاق إيذاء الأطفال وإهمالهم. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً لقلة عدد حالات إيذاء الأطفال وإهمالهم التي يجري التبليغ عنها والتحقيق فيها، ولقلة الملاحقات القضائية على هذه الجرائم. كما يساور اللجنة القلق إزاء عدم ملائمة الرعاية الصحية والتدابير الاجتماعية الوقائية الرامية إلى تعزيز المسؤولية الأبوية، بما في ذلك إتاحة الدعم النفسي والإرشاد للأطفال الضحايا ولجميع أفراد الأسرة، بمن فيهم الوالد الذي لم يكن طرفاً في ممارسة العنف أو الإيذاء أو الإهمال. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء الافتقار إلى نظام منهجي لتجميع البيانات عن حالات إيذاء الأطفال، بما في ذلك الحالات التي تحدث في مؤسسات خارج إطار الأسرة مثل مؤسسات التعليم والتأهيل الاجتماعي. وتشعر اللجنة بالقلق لأن الأطفال من سن الرابعة عشرة فما فوق قد لا يدركون جيداً أن المادة 18 من مدونة الأسرة تنص على حقهم في تقديم شكاواهم إلى المحكمة بصورة مباشرة.

51- تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إلى منع ومكافحة جميع أشكال إيذاء الأطفال وإهمالهم:

(أ) كفالة التنفيذ الفعال لقانون حماية الطفولة، بما في ذلك عن طريق تحسين التوعية بالقانون وتعزيز المهارات والقدرات في مجال الكشف عن الانتهاكات والتحقيق فيها بالنسبة للأخصائيين الاجتماعيين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين؛

(ب) اعتماد تدابير وقائية مثل الإرشاد وتوعية الآباء وتنفيذ برامج تثقيف عام بشأن الآثار السلبية للإيذاء والإهمال؛

(ج) توفير الحماية والخدمات الملائمة للتعافي من قبيل الدعم النفسي للأطفال الضحايا وللآباء الذين يُقدِمون على إيذاء أو إهمال أطفالهم وغيرهم من أفراد الأسرة؛

(د) كفالة أن يتلقى العاملون مع الأطفال التدريب في مجال التعرف على حالات إيذاء الأطفال وإهمالهم والتبليغ عنها واتخاذ الإجراءات اللازمة في الحالات التي يُشتبه في أنها تنطوي على هذه الممارسات؛

(ه‍( توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لجمع وتحليل البيانات المتعلقة بإيذاء الأطفال. كما توصي بأن تستخدم الدولة الطرف هذه البيانات في اتخاذ التدابير اللازمة للحد من حالات الإيذاء والإهمال، فضلاً عن وضع آلية مساءلة للتعامل مع هذه الحالات؛

(و) تعزيز توعية الأطفال والآباء والعاملين مع الأطفال بالمادة 18 من مدونة الأسرة.

واو - الرعاية الصحية الأساسية والرفاه (المواد 6 و18 (الفقرة 3) و23 و24 و26 و27 (الفقرات 1-3) من الاتفاقية )

الأطفال المعوقون

52- يساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية المقدمة للأطفال المعوقين وأفراد أسرهم. وتأسف اللجنة على وجه الخصوص إزاء وجود العديد من العقبات التي تحول دون حصول الأطفال المعوقين عقلياً على التعليم كغيرهم من الأطفال، وإيداع كثيرين منهم في مؤسسات الرعاية بسبب تأخر اتخاذ التدابير اللازمة حيالهم وتوفير التعليم الخاص لهم. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء إيداع بعض الأطفال المعوقين وغير المعوقين في دور لرعاية الأطفال خلال السنوات الثلاث الأولى من حياتهم بذريعة أنهم يعانون من أوضاع صحية تؤثر سلباً في نموهم ونوعية حياتهم، مما يعزز اللجوء إلى استخدام مؤسسات الرعاية.

53- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ ، وفقاً للمادة 23 من الاتفاقية وبالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، التدابير التالية:

(أ) وضع استراتيجية شاملة لحماية حقوق الأطفال المعوقين وإتاحة حصولهم على التعليم والخدمات الاجتماعية وغيرها شأنهم شأن الأطفال الآخرين في إطار الأسرة والمجتمع الذي يعيشون فيه. ولتحقيق ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بمراعاة التوصيات الواردة في إعلان منظمة الصحة العالمية والبلدان الأوروبية بشأن صحة الأطفال والشباب الذين يعانون من إعاقات عقلية (وافقت عليه الدول الأوروبية الأعضاء في منظمة الصحة العالمية في عام 2010)؛

(ب) التعاون مع جمعيات الآباء لإنشاء وتعزيز خدمات تدخل سريع لفائدة الأطفال المعوقين وتقديم الدعم لأسرهم بغية تجنب إيداع هؤلاء الأطفال في مؤسسات الرعاية؛

(ج) إنشاء نظام لرصد مؤسسات إيواء الأطفال المعوقين والتحقق بصورة وثيقة من تمتعهم بحقوقهم في هذه المرافق، وكفالة إشراك المنظمات غير الحكومية في الرصد واتخاذ خطوات ملموسة لمتابعة التوصيات.

الصحة والخدمات الصحية

54- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تدني الميزانية المخصصة لقطاع الصحة ( 3.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي)، مما يحول دون تحقيق مجانية الخدمات الصحية المنصوص عليها في الدستور. وتشير اللجنة إلى الخطوة الإيجابية المتمثلة في الإصلاح الجاري حالياً لقطاع الصحة ومشروع القانون المتعلق بالتأمين الصحي الإلزامي، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية الهياكل الأساسية لنظام الرعاية الصحية الأولية وارتفاع تكلفة الرعاية الصحية، مما يؤثر سلباً في حصول الأسر الفقيرة على الخدمات الصحية، ولا سيما الأسر التي تعيش في مناطق ريفية . ونظر اً لارتفاع معدلات وفيات الرضع والأطفال في البلد، تشعر اللجنة بالقلق لتدني معدلات الرضاعة الطبيعية حتى سن ستة أشهر وإزاء عدم الالتزام التام بتنفيذ المدونة الدولية لتسويق بدائل حليب الأم . وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير الواردة بشأن عدم ثقة الجمهور في تحصين الأطفال خلال السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تراجع سريع في تغطية الأطفال بالتحصين خلال الفترة 2009-2010.

55- في ضوء المادة 24 من الاتفاقية، تحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة الميزانية المخصصة لقطاع الرعاية الصحية وكفالة الشفافية في هذا المجال. وتوصي اللجنة بإعطاء الأولوية في سياق إصلاح قطاع الصحة لنظام الرعاية الأولية والخدمات الصحية في المناطق الريفية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالترويج للرضاعة الطبيعية وإنفاذ المدونة الدولية لبدائل حليب الأم. وتحثها أيض اً على الالتزام مجدداً بتحصين الأطفال وتوعية الجمهور في هذا المجال.

صحة المراهقين

56- ترحب اللجنة بإنشاء مراكز طبية تقوم بتوعية الشباب في مجالات أساليب الحياة الصحية ومسؤوليات الآباء والصحة الإنجابية، لكنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بتدهور الأوضاع الصحية للمراهقين وبارتفاع معدلات الإصابة ببعض الأمراض المنقولة جنسياً مثل الكلاميديا ( Chlamydia ) . وترى اللجنة أن من العوامل الرئيسية التي تؤثر سلباً في صحة المراهقين تدني مستوى التوعية وانعدام الخدمات وقلة الأطباء المتخصصين في صحة المراهقين. كما تشعر اللجنة بالقلق لارتفاع معدلات الإجهاض في أوساط المراهقات الذي يُعد من الأسباب الرئيسية للوفيات النفاسية . وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن الآباء يشاركون في اتخاذ قرار الإجهاض بالنسبة للفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 14 و18.

57- توصي اللجنة بشدة بأن تجري الدولة الطرف دراسة مقارنة عن المشاكل الصحية للمراهقين واستخدام الدراسة كأساس لتضمين المناهج الدراسية سياسات وبرامج صحية تتعلق بالمراهقين. وتوصي اللجنة بأن تركز هذه البرامج على الوقاية من حمل المراهقات وعمليات الإجهاض غير الآمنة والأمراض المنقولة جنسياً، مع مراعاة التعليق العام للجنة رقم 4(2003) بشأن صحة ونماء المراهقين في سياق اتفاقية حقوق الطفل. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتدريب موظفي الرعاية الصحية للمراهقين وتطوير المرافق والخدمات، وبخاصة في المناطق الريفية. كما توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير عاجلة للحد من الوفيات النفاسية المرتبطة بعمليات إجهاض المراهقات، وأن تكفل قانوناً الاستماع إلى آراء الفتيات في هذه الحالات. كما توصي بأن تلتمس الدولة الطرف المساعدة التقنية من منظمة اليونيسيف.

الصحة العقلية

58- ترحب اللجنة باعتماد مرسوم وزارة الصحة رقم 176 في عام 2009 الرامي إلى تحسين الرعاية النفسية خلال الفترة 2009-2010، الذي جعل الصحة النفسية للأطفال من الأولويات، لكنها تشعر بالقلق إزاء الافتقار إلى سياسة وطنية في مجال الصحة النفسية للبالغين والأطفال. كما يساورها القلق إزاء ارتفاع معدلات الانتحار في أوساط الأطفال، وبخاصة الأطفال في المناطق الريفية.

59- توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف سياسة وطنية شاملة للصحة العقلية للأطفال، بالإضافة إلى مراعاة العناصر الرئيسية الواردة في توصيات منظمة الصحة العالمية، بما في ذلك تعزيز الصحة العقلية والإرشاد والوقاية من الاضطرابات العقلية في إطار خدمات الرعاية الأولية وفي المدارس والمجتمعات المحلية، وإنشاء عيادات خارجية ومراكز تقدم الرعاية في مجال الصحة العقلية بصورة ملائمة للأطفال. كما توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف الجهود الرامية إلى الوقاية من الانتحار في أوساط الأطفال والشباب، بما في ذلك عن طريق زيادة خدمات الاستشارة في مجال الصحة النفسية وزيادة عدد الأخصائيين الاجتماعيين في المدارس. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلتمس المساعدة التقنية من منظمة الصحة العالمية.

تعاطي المخدرات والتبغ والكحول وغيرها من المواد

60- يساور اللجنة قلق عميق إزاء ارتفاع معدلات تعاطي الأطفال للمخدرات عن طريق الحقن الوريدية ، وبخاصة الأطفال السجناء والأطفال الذين هاجر آباؤهم للعمل وأطفال الشوارع. ويشكل تعاطي المخدرات أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بفيروس نقص المناعة البشري. وتشعر بقلق عميق إزاء الافتقار إلى خدمات ملائمة للشباب توفر العلاج وإعادة التأهيل للفئات المعرضة للخطر، وإزاء عدم إمكانية الوصول إلى هذه الخدمات لأسباب قانونية وسلوكية (مثل القانون 40/2/1-106 المؤرخ 18 كانون الثاني/يناير 2011 الصادر عن إدارة مكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية). وتشعر اللجنة بالقلق لأن استراتيجية الدولة الطرف فيما يتعلق بمكافحة المخدرات للفترة 2010-2015 لا تراعي هذه الجوانب، ولأن الضوابط الجديدة المتعلقة بحيازة المخدرات للاستخدام الشخصي تجعل المزيد من المراهقين المعرضين للخطر يواجهون نظام العدالة الجنائية. وبالإضافة على ذلك، يساور اللجنة قلق عميق إزاء ارتفاع معدلات تعاطي الأطفال للكحول والتبغ في سن مبكرة، ويعود ذلك جزئياً إلى عدم فعالية إنفاذ التشريعات الموجودة التي تمنع بيع السجائر والكحول للأطفال.

61- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، استراتيجية شاملة لمعالجة مسألة تعاطي الأطفال والشباب للمخدرات، واتخاذ تدابير تتسق مع الاتفاقية، كما توصيها بما يلي:

(أ) إنشاء خدمات متخصصة وملائمة للشباب والأطفال لمعالجة الإدمان، والاستفادة من التشريعات الأخيرة المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشري /الإيدز ومن البرامج الرائدة التي وضعتها منظمة اليونيسيف لفائدة المراهقين الأكثر تعرضاً للمخاطر؛

(ب) كفالة ألا تحول القوانين الجنائية دون الوصول إلى هذه الخدمات، بما في ذلك عن طريق إجراء تعديلات على القوانين التي تُجرم الأطفال على حيازة أو تعاطي المخدرات؛

(ج) توفير التدريب اللازم في مجال الوقاية من فيروس نقص المناعة للموظفين الطبيين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين العاملين لفائدة الأطفال المعرضين للمخاطر، والتحقيق في التجاوزات التي يرتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين ومحاسبة الجناة؛

(د) كفالة إنفاذ حظر بيع الكحول والتبغ للأطفال، ومعالجة الأسباب الأساسية لتعاطي الأطفال والشباب لهذه المواد.

فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز

62- تشعر اللجنة بالجزع إزاء ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة والوفيات بسبب الإيدز، وإزاء ارتفاع معدلات انتقال الفيروس من الأمهات إلى المواليد بالرغم من التدابير التي اتخذت للوقاية من ذلك. وترحب اللجنة بالبرنامج الوطني المتعلق بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز للفترة 2009-2013 وبالقانون الذي اعتمد مؤخراً بشأن الوق اية من فيروس نقص المناعة البشري والحماية الاجتماعية للسكان، بيد أنها تعرب عن قلقها إزاء عدم إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية والدعم بالنسبة للأطفال المصابين، وإزاء الموارد المالية المحدودة التي رصدت لاستجلاب المعدات العلاجية والتكنولوجيات المطلوبة، كما تفيد المعلومات بتوفير العلاج بمضادات فيروسات النسخ العكسي خلال عام 2006 لما يزيد قليلاً عن نصف الأطفال المصابين الذين تم تسجيلهم (CRC/C/UKR/3-4، الفقرة 108). وتشير اللجنة إلى الخطة الوطنية الاستراتيجية لوقاية الأطفال والش باب من فيروس نقص المناعة البشري ولتوفير الرعاية والدعم لهم، لكنها تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدلات التعرض للإصابة بالفيروس في أوساط من تتراوح أعمارهم بين 15 و19 سنة (مدمنو المخدرات وأطفال الشوارع والأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي). ويساور اللجنة القلق إزاء التمييز الفعلي في المدارس ضد الأطفال المصابين بالفيروس.

63- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 3(2003) بشأن فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وحقوق الطفل، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) كفالة التنفيذ الفعال للبرنامج الوطني ال متعلق بفيروس نقص المناعة البشري للفترة 2009-2013، والخطة الوطنية الاستراتيجية لوقاية الأطفال والشباب منه، وتوفير الرعاية والدعم للأطفال والشباب المصابين، وذلك عن طريق توفير ما يكفي من التمويل والموارد لهذه البرامج؛

(ب) اتخاذ كافة التدابير لتنفيذ القانون المتعلق بالوقاية من الفيروس وتوفير الحماية الاجتماعية للسكان، مع التركيز بشكل خاص على احترام حقوق الإنسان للأطفال والشباب المصابين، بمن فيهم أطفال الشوارع الذين يتعاطون المخدرات، وكفالة وصولهم إلى خدمات مراعية لاحتياجات الشباب وتكفل السرية؛

(ج) تكثيف الحملات التي تستهدف المراهقين وعامة الجمهور للتثقيف والتوعية فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة وغيره من الأمراض المنقولة عن طريق الجنس.

مستوى المعيشة

64- ترحب اللجنة بوضع دعم الأسر والشباب والأطفال ضمن الأولويات الاجتماعية في برنامج الدولة المتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2010، بيد أنها تشعر بالقلق إزاء عدم فعالية نظام الحماية الاجتماعية للأطفال. وتشير بقلق خاص إلى ارتفاع معدلات الفقر بين الأسرة المتعددة الأطفال أو التي لديها أطفال دون الثالثة. وتشير مع التقدير إلى مشروع القانون المتعلق بمحاربة الفساد، لكنها تشعر بالقلق إزاء زيادة معدلات الفساد في الدولة الطرف .

65- وفقاً للمادة 27 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجعل من خطة العمل الوطنية المتعلقة بالأطفال أداة سياساتية استراتيجية لتنفيذ برنامج الدولة الخاص بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبرامج اللاحقة المتعلقة بالحد من الفقر. كما تحث الدولة الطرف على توجيه استراتيجيات الحماية والحد من الفقر لفائدة الأسر الضعيفة التي تعيل أطفالاً. وتوخياً لمحاربة الفساد بفعالية، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعتمد دون إبطاء القانون المتعلق بمبادئ الحماية ومحاربة الفساد في أوكرانيا.

زاي - التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و31 من الاتفاقية)

التعليم، بما في ذلك التدريب المهني والتوجيه

66- تشعر اللجنة بالقلق لأن تناقص أعداد الأطفال في سن الدراسة يؤدي إلى تقليل عدد المرافق التعليمية، وبخاصة في المناطق الريفية، مما يقلل فرص توفير التعليم للأطفال في تلك المناطق ولأطفال الروما وأطفال الأقليات. وتشير اللجنة بقلق خاص إلى تراجع أعداد المرافق المخصصة لمرحلة ما قبل المدرسة، حيث يلتحق 61 في المائة فقط من الأطفال بهذه المرافق. وتعترف اللجنة بأن الدولة الطرف تخصص موارد عالية نسبياً للتعليم ( 6.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي)، لكنها تكرر تأكيد دواعي القلق التي أعربت عنها لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إزاء عدم كفاية تمويل نظام التعليم العام وتدني رواتب المعلمين (E/C.12/UKR/CO/5، الفقرة 30)، فضلاً عن رداءة الهياكل الأساسية للتعليم.

67- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توفير التمويل الكافي لنظام التعليم العام عن طريق زيادة النسبة المخصصة لقطاع التعليم من إجمالي الناتج المحلي؛

(ب) إجراء تحليل لمعرفة الأسباب والحلول الممكنة للتناقص العام في أعداد مرافق التعليم وأعداد الأطفال الملتحقين بالمدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية؛

(ج) اعتماد التعليم الشامل وتعزيز الاندماج الاجتماعي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وكفالة عدم التمييز في التعليم ضد الأطفال من الفئات الضعيفة؛

(د) تحسين توافر وجودة مرافق التعليم قبل المدرسي والتعليم العام في المناطق الريفية وإتاحة الوصول إليها؛

(ه‍( التماس المساعدة من اليونيسيف واليونسكو وغيرهما.

أهداف التعليم

68- تشير اللجنة إلى الخطوة الإيجابية المتمثلة في إدراج التثقيف بحقوق الإنسان كمادة إلزامية في الصف التاسع، لكنها تشعر بالقلق لأن المبادئ الأساسية للتعليم في الدولة الطرف لا تتضمن احترام وتعزيز حقوق الإنسان والتفاهم فيما بين الثقافات والتسامح. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن النظام التعليمي الحالي لا يؤدي بما يكفي إلى تطوير المهارات التعليمية واحترام الذات والثقة بالنفس، فهناك عدد كبير من الأطفال الذي يعانون من مشكلات في التعلم وعدم رغبة في ارتياد المدارس ويواجهون مشكلات نفسية بسبب ما يلاقونه من جانب الأطفال الآخرين وشعورهم بعدم تقبل المدرسين لهم.

69- تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع خطة عمل وطنية للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، عملاً بالتوصيات الواردة في إطار برنامج العمل المتعلق بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التعليق العام للجنة رقم 1(2001) المتعلق بأهداف التعليم وتوصيها بالتماس المساعدة من اليونسكو واليونيسيف ومفوضية شؤون اللاجئين.

أوقات الراحة والترفيه والأنشطة الثقافية والفنية

70- تشعر اللجنة بالقلق إزاء زيادة عدد الأطفال الذين لا يشاركون في الحياة الثقافية بسبب تدني الدخل وعدم توفر المرافق والبرامج الثقافية وفرص المشاركة. وفي هذا الصدد، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدلات مشاهدة التلفاز وممارسة الألعاب الحاسوبية في أوساط الأطفال وعدم التقيد بفرض رقابة فعالة عليهم.

71- في ضوء المادة 31 من الاتفاقية، توصي اللجنة بشدة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لكفالة حق الطفل في التمتع بأوقات الراحة والترفيه والمشاركة في الرياضة والأنشطة الترفيهية الملائمة لعمره وتمكينه من المشاركة بحرية في الحياة الثقافية والفنية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تزيد بصفة خاصة عدد المؤسسات والبرامج الرياضية والتعليمية والثقافية في جميع أنحاء البلد.

حاء - تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و38 و39 و40 و37(ب-د) و32-36 من الاتفاقية)

الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون

72- تشير اللجنة إلى مشروع القانون المتعلق باللاجئين والأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة أو حماية مؤقتة، وإلى مشروع اللوائح المتعلقة بالتعاون بين سلطات الدولة بشأن الأطفال ملتمسي اللجوء غير المصحوبين، لكنها تشعر بالقلق إزاء أوجه القصور من الناحيتين القانونية والإدارية فيما يتعلق بوصول هؤلاء الأطفال إلى المساعدة والخدمات من قبيل العلاج الطبي والنفسي وخدمات الترجمة الفورية. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء القيود المفروضة على إجراءات اللجوء بالنسبة لهؤلاء الأطفال لأن الدولة الطرف لا توفر لهم ممثلين قانونيين. ويساور اللجنة قلق خاص إزاء التقارير المتعلقة بتعرض هؤلاء الأطفال للاحتجاز لعدة أشهر في بعض الأحيان وترحيلهم. كما تشعر بالقلق لعدم توفر إحصاءات رسمية عن أعداد الأطفال اللاجئين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة. وفي هذا السياق، تشعر اللجنة بالقلق أيض اً لأن إجراءات تسجيل المواليد في الدولة الطرف لا تمنح الأطفال اللاجئين حقوقهم المكفولة بموجب المادة 7 من الاتفاقية.

73- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تعتمد دون إبطاء مشروع القانون المتعلق باللاجئين والأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة أو حماية مؤقتة، وكفالة أن يحصل الأطفال على وضع اللاجئ بموجب القانون الجديد؛

(ب) كفالة تعيين محام على وجه السرعة للأطفال ملتمسي اللجوء غير المصحوبين لتمكينهم من الوصول بفعالية إلى إجراءات اللجوء، فضل اً عن توفير المساعدة والحماية لهم، بما في ذلك توفير الترجمة الفورية؛

(ج) كفالة ألا يُحرم الطفل اللاجئ أو ملتمس اللجوء من حريته؛

(د) اعتماد مشروع لوائح التعاون بين السلطات في الدولة بشأن الأطفال ملتمسي اللجوء غير المصحوبين؛

(ه‍( اتخاذ تدابير سريعة لإنشاء نظام لتجميع وحفظ البيانات المتعلقة بتسجيل اللاجئين وملتمسي اللجوء، وكفالة تضمين الإحصاءات الرسمية المتعلقة بالأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين جميع الأشخاص دون الثامنة عشرة؛

(و) تعديل التشريعات الحالية لكفالة تسجيل المواليد وإصدار شهادات الميلاد للأطفال المولودين في الدولة الطرف لأبوين من ملتمسي اللجوء.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمالة الأطفال

74- تشير اللجنة إلى حظر أسوأ أشكال عمالة الأطفال في الدولة الطرف، لكنها تكرر تأكيد دواعي القلق التي أعربت عنها ال لجنة المعنية ب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/UKR/CO/5، الفقرة 21) المتعلقة بالعدد الكبير من الأطفال دون الخامسة عشرة العاملين في قطاعي الاقتصاد غير الرسمي وغير القانوني، وبخاصة في المناجم غير القانونية، وفي مجال تجارة الجنس والتسول. ولا تزال اللجنة تشعر يقلق عميق إزاء عدد الأطفال العاملين في المناجم والتحديات التي تواجه جهود التعرف على عمالة الأطفال في القطاع غير الرسمي، على نحو ما أقره وفد الدولة الطرف أثناء الحوار. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء نطاق انتهاكات قوانين العمل فيما يتعلق بالأطفال، بما في ذلك تشغيلهم في ظروف صعبة وخطرة. وترحب اللجنة بالمعلومات الواردة في الردود الخطية على قائمة المسائل بشأن تفتيش أماكن العمل من قِبل إدارة مراقبة التقيد بقوانين العمل، لكنها تشعر بالقلق إزاء افتقار الدولة الطرف للقدرة على رصد قطاع الاقتصاد غير الرسمي وعمالة الأطفال في إطار الأسرة.

75- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للقضاء على استغلال الأطفال في سوق العمل، وبخاصة في القطاع غير الرسمي. وتحثها تحديداً على ما يلي:

(أ) تزويد إدارة المراقبة بالموارد التقنية والمالية والبشرية الكافية لتمكينها من إجراء التفتيش بصورة منهجية وفعالة تكفل التقيد الصارم بالقوانين المتعلقة بعمالة الأطفال؛

(ب) النظر في توسيع نطاق ولاية إدارة المراقبة بحيث تشمل القطاع غير الرسمي ومجال العمل في إطار الأسرة؛

(ج) تعزيز رصد عمالة الأطفال في القطاع غير الرسمي عن طريق استخدام نظام لرصد عمل الأطفال يشرف علي ه البرنامج الدولي للقضاء على عمالة الأطفال؛

(د) كفالة التنفيذ الفعال للجزاءات الواجبة التطبيق ضد منتهكي قوانين عمالة الأطفال، ولا سيما عن طريق توفير التدريب في مجال المعايير الدولية لمفتشي إدارة المراقبة وغيرهم من المكلفين بإنفاذ القوانين؛

(ه‍( التنفيذ التام للتوصيات الواردة في ملاحظات لجنة خبراء منظمة العمل الدولية المقدمة في عام 2010 في إطار اتفاقية الحد الأدنى لسن الاستخدام (رقم 138 لعام 1973)، بشأن تنفيذ الاتفاقيات والتوصيات المتعلقة بتحديد الأطفال الذين يُستخدمون لتحميل الفحم الحجري في مناجم غير قانونية، وذلك من أجل القضاء على أي شكل من أشكال عمالة الأطفال في الدولة الطرف.

أطفال الشوارع

76- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء ارتفاع أعداد أطفال الشوارع الذي تعترف الدولة الطرف بأنه يمثل مشكلة "كبيرة" (CRC/C/UKR/3-4، الفقرة 12). ويساورها قلق بالغ إزاء التقارير المتعلقة بتعرضهم لمخاطر صحية، بما في ذلك المخاطر المتصلة بتعاطي المخدرات من قبيل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، فضل اً عن تعرضهم للاستغلال الجنسي والعمل القسري والعنف على أيدي رجال الشرطة. وتشعر اللجنة بالقلق في هذا الصدد إزاء محدودية حصولهم على الخدمات الاجتماعية وإتاحتها لهم من أجل حمايتهم وإدماجهم في المجتمع، بما في ذلك تزويدهم بالملابس والسكن والرعاية الصحية والتعليم. كما تشعر بالقلق إزاء عدم توفر شبكة متكاملة من مراكز إعادة تأهيل الأطفال المدمنين. ويساورها القلق أيض اً إزاء عدم توفر مراكز كافية لإيواء أطفال الشوارع. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود تعاون مع المنظمات غير الحكومية من أجل حماية حقوق أطفال الشوارع وتيسير إدماجهم في المجتمع.

77- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير التالية، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الدولية:

(أ) وضع استراتيجية وطنية لمنع تشرد الأطفال في الشوارع ودعمهم وإعادة إدماجهم؛

(ب) زيادة عدد مراكز الإيواء والتعافي النفسي المخصصة لأطفال الشوارع وتحسينها؛

(ج) كفالة تزويد أطفال الشوارع بما يكفي من الغذاء والملابس والسكن والرعاية الطبية وفرص التعليم، بما في ذلك التدريب المهني والتدريب على مهارات الحياة؛

الاستغلال والإيذاء الجنسيان

78- ترحب اللجنة باعتماد قانون في عام 2010 لمكافحة استغلال الأطفال في المواد الإباحية، وتعتبر ذلك خطوة هامة نحو تعزيز حماية الأطفال ضد الإيذاء الجنسي ومواءمة التشريعات الوطنية مع البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية. كما ترحب اللجنة بتعديل القانون الجنائي بغية تشديد العقوبات على العمل في البغاء، وجعل استغلال القُصر من العوامل المشددة للعقوبة (المادة 303)، لكنها تكرر تأكيد قلقها لأن الدولة الطرف لم تحظر بغاء الأطفال بصورة صريحة بموجب تشريعاتها (CRC/OPSC/UKR/CO/1، الفقرة 17). وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى مشروع قانون مكافحة البغاء، بما في ذلك بغاء الأطفال، وإلى مجموعة التعليمات الرامية إلى تعزيز التعاون بين الحكومات المحلية بشأن جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري. كما تشعر بالقلق البالغ إزاء ما يلي:

(أ) زيادة حالات الإيذاء الجنسي للأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية؛

(ب) الزيادة المثيرة للقلق في أعداد مستخدمي المواد الإباحية للأطفال عن طريق شبكة الإنترنت (5 ملايين مستخدم في الشهر)، علاوة على أن الدخول إلى المواقع الإباحية يشكل 70 في المائة من نسبة استخدام الإنترنت في الدولة الطرف؛

(ج) العدد المحدود للغاية من القضايا الجنائية المقدمة بهذا الشأن وعدم توفر معلومات عن الملاحقات التي تم البت فيها، وتشير اللجنة بقلق إلى التأثير السلبي الناجم عن عدم كفاية أعداد الموظفين العاملين في وحدات الشرطة المعنية بشؤون الأحداث؛

(د) العدد المحدود للغاية من مراكز إعادة التأهيل المخصصة لمساعدة الأطفال ضحايا الإيذاء والاستغلال الجنسيين؛

(ه‍( عدم توفر إحصائيات مفصلة بحسب العمر ونوع الجنس والأصل الإثني والاجتماعي والاقتصادي للأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي والاتجار، مع الإشارة إلى خطة وزارة الداخلية المتعلقة بوضع قاعدة بيانات لهذه الغاية.

79- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) مواصلة تعزيز جهودها الرامية إلى مواءمة تشريعاتها الوطنية مع البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية، ولا سيما فيما يتعلق بجميع أشكال الاستغلال الجنسي للأطفال؛

(ب) إنشاء نظام لتجميع البيانات عن الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي وغيره من الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، بما في ذلك تجميع البيانات في إطار نظام DevInfo ، ومواصلة خطط وزارة الشؤون الداخلية المتعلقة بإنشاء قاعدة بيانات لهذه الغاية؛

(ج) اعتماد مجموعة اللوائح الهادفة إلى حظر ومكافحة الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري على المستوى المحلي، ومعالجة مشكلة الفقر في إطار الأنشطة الرامية إلى منع الاستغلال الجنسي والحماية منه؛

(د) تعزيز قدرة الأخصائيين الاجتماعيين والوكالات المعنية بإنفاذ القوانين على كشف حالات تعرض الأطفال للإيذاء والاستغلال الجنسيين والتحقيق فيها، بما في ذلك عن طريق زيادة الموارد التقنية والبشرية والمالية المخصصة لوحدات الشرطة المعنية بشؤون الأحداث؛

(ه‍( تحسين توافر مراكز إعادة التأهيل المتخصصة في تقديم المساعدة للأطفال ضحايا الإيذاء والاستغلال الجنسيين وغيرها من الجرائم المشمولة بالبروتوكول، وتحسين إمكانية الوصول إليها؛

(و) مواصلة التماس المساعدة من منظمة اليونيسيف وغيرها من الشركاء من أجل تنفيذ التوصيات أعلاه.

البيع والاتجار والاختطاف

80- تشير اللجنة إلى التعديلات التي أُجريت على المادة 149 من القانون الجنائي بشأن الاتجار بالبشر وإلى الأحكام المتعلقة ب‍ "القاصرين"، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم توافق القانون الجنائي توافقاً كاملاً مع البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية. وفي حين تعترف اللجنة بالجهود المبذولة في مجال الاتجار، بما فيها اعتماد برنامج وطني لمكافحة الاتجار بالبشر (2007-2010)، فهي تشعر بالقلق لأن أوكرانيا لا تزال أكبر مصدر للاتجار بالبشر في أوروبا. وفي هذا الصدد، تأسف اللجنة لعدم توفر معلومات عن الملاحقات القضائية للمتورطين في الاتجار بالأطفال، وتشير إلى ضرورة إتاحة معلومات محددة وتنظيم حملات توعية كأداة أساسية للحماية من هذه الممارسات.

81- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ كافة التدابير الضرورية لتنفيذ القوانين المتعلقة بتنفيذ اتفاقية الجوانب المدنية لاختطاف الأطفال على الصعيد الدولي ، وتقديم معلومات بهذا الشأن في التقرير الدوري المقبل؛

(ب) مواصلة الجهود الرامية إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع البروتوكول الاختياري فيما يتعلق ببيع الأطفال والاتجار بهم؛

(ج) تكثيف حملات التثقيف والتوعية العامة بشأن الاتجار بالأطفال، مع التركيز على المخاطر التي قد تنطوي عليها وعود فرص العمل والدراسة في الخارج والعمل في مجال عرض الأزياء والمشاركة في مسابقات الجمال؛

(د) تعزيز التحقيق في جميع حالات الاتجار بالأطفال المزعومة، وتوفير الموارد الضرورية لإدارة مكافحة الجرائم الإليكترونية والاتجار بالبشر التابعة لوزارة الداخلية، وكفالة ملاحقة الجناة؛

(ه‍( التماس المساعدة التقنية من منظمة اليونيسيف ومنظمة الهجرة وغيرهما من الشركاء.

الخطوط الهاتفية للمساعدة

82- ترحب اللجنة بإنشاء خطوط هاتفية مجانية لمساعدة الأطفال المعرضين للخطر أو المحتاجين للحماية، مثل الخط الهاتفي Trust Line والخطوط الهاتفية الأخرى، وفقاً لتوصية اللجنة (CRC/C/OPSC/UKR/CO/1، الفقرة 34).

83- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، تعزيز وتوسيع نطاق الخطوط الهاتفية للمساعدة وكفالة أن تكون من ثلاثة أرقام ومجانية ومتاحة على مدار الساعة. كما توصي اللجنة بإطلاع الأطفال على وجود هذه الخطوط عن طريق توفير هذه المعلومة في البرامج المدرسية الخاصة بالأطفال.

قضاء الأحداث

84- في حين ترحب اللجنة بوضع هيكل لقضاء الأحداث في خطة العمل الوطنية للأطفال (2010-2016)، فهي تشعر بالقلق إزاء بطء تنفيذ التعديلات. وتشعر بقلق خاص إزاء المعلومات التي تفيد بأن الفريق العامل المعني بتنفيذ مفهوم قضاء الأحداث أوقف أنشطته في نيسان/أبريل 2010، وأن هذه المبادرة استُبدلت بمفهوم العدالة الجنائية للأحداث في أوكرانيا. وتشعر اللجنة بقلق عميق إزاء مخاطر العودة إلى اعتماد نهج عقابي للأطفال المخالفين للقانون، وفقاً لما يشير إليه تواتر عمليات احتجاز الأطفال قبل المحاكمة، وزيادة معدلات الأحداث الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن، وارتفاع نسبة الأطفال بين السجناء. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء صدور أحكام بالسجن لفترات طويلة تصل إلى 15 عاماً ضد أطفال جانحين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 سنة بموجب الفقرتين 1 و3 (ه‍( من المادة 102 من القانون الجنائي.

85- وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بقلق شديد لأن السن الدنيا للمسؤولية الجنائية هي 14 سنة، وتوجد في الدولة الطرف مدارس تأهيل اجتماعي للأطفال من سن 11 إلى 14 سنة الذين ارتكبوا جرائم توصف بأنها "خطيرة اجتماعياً". وتشير اللجنة بقلق بالغ إلى أن المفوض البرلماني لحقوق الإنسان يصف هذه المدارس على أنها "مؤسسات عقابية خاصة بالأحداث"، واستقبلت هذه المراكز أكثر من 000 1 طفل خلال عام 2009. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدلات عودة الأطفال لارتكاب الجرائم، ورداءة الخدمات والدعم في هذه المؤسسات، فهي تعاني من النقص في الموظفين المعنيين بالإدماج الاجتماعي لهؤلاء الأطفال.

86- تحث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء نظام لقضاء الأحداث على نحو ما ورد في خطة العمل الوطنية للأطفال. ولهذه الغاية، تحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة أن يكون المفهوم الجديد للعدالة الجنائية للأحداث في أوكرانيا، والقانون الذي سيعتمد لتنفيذه متسقين تماماً مع الاتفاقية والمعايير ذات الصلة، بما في ذلك قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، و مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)، وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المجردي ن من حريتهم (قواعد هافانا)، والمبادئ التوجيهية بشأن الإجراءات المتعلقة بالأطفال في نظام العدالة الجنائية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة التحول الفعلي لنظام عدالة الأحداث من نظام عقابي إلى نظام إصلاحي يوفر بدائل للحرمان من الحرية، مثل الوساطة و وقف التنفيذ رهن المراقبة و أداء خدمات مجتمعية أو تعليق الأحكام ؛

(ب) تحديد السن الدنيا للمسؤولية الجنائية بموجب القانون، تمشياً مع التعليق العام للجنة رقم 10(2007) بشأن حق الأطفال في المثول أمام محاكم قضاء الأحداث؛

(ج) النظر، عملاً بالتوصية السابقة، في إلغاء المدارس المخصصة لإعادة التأهيل الاجتماعي التي يودع فيها الأطفال بين سن الحادية عشرة والرابعة عشرة بعد إدانتهم بارتكاب أفعال تشكل خطراً على المجتمع، ووضع تدابير بديلة؛

(د) تعزيز خدمات الدعم الاجتماعي، بما في ذلك عن طريق التدريب وزيادة عدد الأخصائيين الاجتماعيين في المراكز الاجتماعية المخصصة للأسر والأطفال والشباب بغية تعزيز إعادة التأهيل النفسي، ووضع برامج للأطفال الجانحين؛

(ه‍( التماس المساعدة التقنية من الفريق القطري التابع للأمم المتحدة ومنظمة اليونيسيف ومفوضية حقوق الإنسان لتنفيذ التوصيات سالفة الذكر .

الأطفال الضحايا والشهود على الجرائم

87- تحيط اللجنة علماً بالأحكام المتعلقة بأمن الأشخاص الأطراف في قضايا جنائية، لكنها تعرب عن القلق لأن التشريعات الوطنية لا تنص على أحكام خاصة بحماية الأطفال في سياق عملية العدالة الجنائية. وفي حين تلاحظ اللجنة، على سبيل المثال، المعلومات الواردة عن الدولة الطرف التي مفادها أن الأطفال المنخرطين في ممارسة البغاء غالباً ما يُعتبرون ضحايا في نظر المحاكم والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، فهي تشعر بالقلق لأن هذه المعاملة غير منصوص عليها في القانون.

88- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل قانوناً وفي الممارسة الفعلية توفير الحماية المنصوص عليها في الاتفاقية للأطفال ضحايا الإيذاء أو العنف المنزلي أو الاستغلال الجنسي والاقتصادي أو الاختطاف والاتجار، أو الشهود على هذه الجرائم، وتوصي بالمراعاة التامة للمبادئ التوجيهية المتعلقة بإقامة العدل في القضايا التي يكون الأطفال من ضحاياها أو الشهود عليها (قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20، المرفق). وفي هذا الصدد، تكرر اللجنة تأكيد موقفها المتعلق بتعامل السلطات مع الأطفال ضحايا الجرائم أو الشهود عليها.

أطفال الأقليات أو السكان الأصليين

89- نظراً لضخامة أعداد الأقليات الإثنية في الدولة الطرف، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم اتخاذ تدابير لتحديد المشكلات التي تواجه هذه الأقليات ووضع حلول لها، وإزاء عدم وجود نظام لتجميع البيانات المتعلقة بأوضاعهم من حيث التعليم والتوظيف والسكن والحصول على الخدمات الاجتماعية المتاحة. كما تعرب اللجنة عن أسفها إزاء عدم تضمين الردود الخطية معلومات عن التدابير المتخذة لإنهاء العنف ضد الأطفال المنتمين إلى أقليات إثنية . وتشير اللجنة إلى الجهود الرامية إلى إدماج أطفال الروما في نظام التعليم العام، لكنها تشعر بالقلق إزاء العقبات التي تحول دون حصول أطفال الروما وتتار القرم على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية الأخرى.

90- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) أن تعتمد دون إبطاء مشروع قانون مناهضة التمييز، على نحو ما أوصت به لجنة القضاء على التمييز العنصري ( CERD/C/UKR/CO/18 ، الفقرة 7)؛

(ب) إجراء دراسة شاملة تتناول أوضاع الأقليات الإثنية في الدولة الطرف ومدى تمتع أفرادها بالحقوق المكفولة لهم، على أن تضع، استناداً إلى الاستنتاجات، تدابير لكفالة تنفيذ السياسات والصكوك دون تمييز، وحماية حقوق الأطفال المنتمين إلى جميع الأقليات، بما في ذلك الحقوق المكفولة بموجب الاتفاقية؛

(ج) تكثيف الجهود لكفالة الحق في التعليم لجميع الأطفال المنتمين إلى أقليات، مع التركيز على أطفال الروما وتتار القرم ، بما في ذلك عن طريق اعتماد برامج لتعميم التعليم الأساسي والثانوي .

طاء - التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

91- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على المعاهدات الرئيسية لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها الاختيارية التي لم تصبح طرفاً فيها، وهي تحديداً الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري .

ياء - التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية

92- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع مجلس أوروبا بغية تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف وفي بقية الدول أعضاء مجلس أوروبا.

كاف - المتابعة والنشر

93- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ كافة التدابير الملائمة لتنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كاملاً، وذلك عن طريق تعميمها على الجهات ذات الصلة التي تشمل البرلمان والوزارات المعنية والمحكمة العليا والسلطات المحلية، بغية النظر فيها واتخاذ المزيد من الإجراءات بشأنها.

94- كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم تقريريها الدوريين الثالث والرابع وردودها الخطية، وتعميم التوصيات (الملاحظات الختامية) ذات الصلة التي اعتمدتها اللجنة، على نطاق واسع وبلغات البلد، بما في ذلك عن طريق الإنترنت (على سبيل المثال لا الحصر) للجمهور عامة ولمنظمات المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية والأطفال بهدف إثارة المناقشة والتوعية بالاتفاقية وتنفيذها ورصدها .

لام - التقرير القادم

95- تدعو ا للجنة الدولة الطرف إلى تقديم تق رير ي ها الدوري ين الخامس والسادس في تقرير موحد وذلك في موعد أقصاه 26 أيلول / سبتمبر 2018 وتضمينه معلومات عن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى الم بادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد التقارير الخاصة بالاتفاقية ، التي اعتمدت في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ( CRC/C/58/Rev.2 و Corr.1 )، و تذكّر اللجنة الدولة الطرف بضرورة ألا يتجاوز عدد صفحات التقرير المقبل 60 صفحة . وتحثها على مراعاة هذه المبادئ التوجيهية. وفي حالة تقديم تقرير يتجاوز عدد صفحاته الحد المذكور، فسيُطلب من الدولة الطرف مراجعة تقريرها وإعادة تقديمه وفقاً للمبادئ التوجيهية المذكورة أعلاه. وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأنها إن لم تستطع مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلن يتسن ضمان ترجمته لعرضه على هيئة المعاهدة كي تنظر فيه .

96- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية محدثة وفقاً للشر و ط المتعلقة بالوثيقة الأساسية المشتركة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة بشأن تقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، التي أُقرت في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان الذي عقد في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/MC/2006/3 ).