الأمم المتحدة

CED/C/4/Rev.1*

الاتفاقيـة الدوليــة لحمـايـة جمـيـع الأشخاص من الاختفاء القسري

Distr.: General

27 May 2021

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

توجيهات بشأن تقديم طلب الإجراء العاجل إلى اللجنة * *

معلومات عامة

1 - تتولى اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، وهي هيئة من الخبراء المستقلين، رصدَ تنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري من جانب الدول التي صدقت عليها.

2 - وبموجب المادة 30 من الاتفاقية، تتلقى اللجنة طلبات الإجراء العاجل، المقدمة من أقارب الشخص المختفي أو ممثليهم القانونيين أو محاميهم أو أي شخص مفوض من قبلهم وكذلك لأي شخص آخر له مصلحة مشروعة، وتنظر فيها بغية ضمان أن تأخذ الدولة الطرف المعنية، على سبيل الاستعجال، جميع التدابير اللازمة من أجل البحث عن شخص مختف والعثور عليه.

3 - ويجوز تقديم طلبات الإجراء العاجل فيما يتعلق بما يلي:

(أ) اختفاء في بلد صدق على الاتفاقية ( ) ؛

(ب) اختفاء أحد مواطني بلد صدق على الاتفاقية؛

4 - وفي كلتا الحالتين، يجب أن يكون الاختفاء قد حدث بعد بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية.

شروط طلب الإجراء العاجل المقدم كي تنظر فيه اللجنة، من حيث المبدأ

5 - يجب تقديم الطلبات كتابيا ً .

6 - ويجوز تقديم الطلبات بشأن الحالات المتعلقة بأي دولة صدقت على الاتفاقية. وليس من الضروري أن تكون الدولة الطرف قد قدمت إعلانا محددا في هذا الصدد.

7 - وستظل هوية الأشخاص الذين يقدمون طلبات الإجراء العاجل (أصحاب الطلبات) سرية دائما؛ ومع ذلك، يجب ألا يقدم الطلب دون الكشف عن هوية مقدمه. ويتعين تقديم هوية أصحاب الطلب وتفاصيل الاتصال بهم حتى يتسنى للجنة الاتصال بهم طوال فترة الإجراء.

8 - ويجب إبلاغ السلطات المختصة في الدولة الطرف المعنية بوقائع القضية، مثل السلطات المخولة إجراء التحقيقات وعمليات التفتيش، في حالة وجود هذه الإمكانية. وإذا لم تكن هذه الإمكانية موجودة، يجب على أصحاب الطلب تقديم تعليل لذلك.

9 - وينبغي إرفاق نسخ من الوثائق الداعمة المتعلقة بجميع الخطوات المتخذة أمام السلطات الوطنية. وإذا تعذر تقديم هذه النسخ بسبب ضيق الوقت عند تقديم الطلب، يكفي تقديم وصف مفصل للخطوات المتخذة. غير أنه يجوز للجنة أن تطلب نسخة من الوثائق ذات الصلة في مرحلة لاحقة من الإجراء.

10 - ولا بد أن يكون الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، وهو آلية تابعة لمجلس حقوق الإنسان، قد سجل بالفعل طلب إجراء عاجل بشأن الاختفاء نفسه.

تدابير الحماية المؤقتة

11 - إذا رأى أصحاب طلب الإجراء العاجل أن ثمة خطرا من حدوث ضرر لا يمكن جبره، يجوز للجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف اتخاذ تدابير مؤقتة لحماية أي من الأشخاص التالين :

(أ) أقارب الأشخاص المختفين وممثلوهم أو محاميهم؛

(ب) أصحاب طلب الإجراء العاجل؛

(ج) الشهود على الاختفاء؛

(د) جميع الأشخاص المشاركين في عمليات البحث أو التحقيقات؛

(هـ) أي عناصر أو أدلة يمكن أن تساعد في الجهود المبذولة لتحديد مكان الأشخاص المختفين.

12 - يجوز لأصحاب الطلبات أن يطلبوا إلى اللجنة إرسال طلب اتخاذ تدابير مؤقتة إلى الدولة الطرف :

(أ) في طلب الإجراء العاجل الأولي؛

(ب) في أي وقت بعد تقديم طلب الإجراء العاجل، ما دامت العملية مستمرة.

توصيات لمقدمي طلبات الإجراءات العاجلة

13 - هذه المبادئ التوجيهية ليست إلزامية. وهي تهدف إلى تقديم توجيهات لضمان أن يقدم أصحاب طلبات الإجراءات العاجلة جميع المعلومات ذات الصلة بالقضية. وسيُسجَّل الطلب حتى لو لم يتمكن أصحاب الطلبات من الرد على أي من النقاط المذكورة في النموذج أدناه. ومع ذلك، يُشجَّع أصحاب الطلبات على ملء الاستمارة على أكمل وجه ممكن.

14 - وأصحاب الطلبات مدعوون إلى :

(أ) تقديم الأسماء الكاملة لأي مؤسسات مشار إليها، مثل قوات الأمن أو الأجهزة الحكومية أو الهيئات الأخرى؛ ولا ينبغي استخدام الاختصارات؛

(ب) إكمال الاستمارة باستخدام حاسوب وإرسال الطلبات بصيغة وورد؛ وإذا لم يكن ذلك ممكنا، ينبغي ملء الاستمارة يدويا بحروف كبيرة.

15 - ويمكن تقديم الطلبات بأي من لغات العمل في أمانة اللجنة (الإسبانية والإنكليزية والروسية والعربية والفرنسية). ولن يُنظر في المرفقات إلا إذا قدمت بإحدى هذه اللغات (الترجمات غير الرسمية كافية).

16 - ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عن الاتفاقية والقواعد الإجرائية للجنة على الموقع الشبكي لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ( ) .

ترسل طلبات الإجراءات العاجلة:

17 - بالبريد الإلكتروني : ohchr-ced-ua@un.org

18 - بالبريد:

Committee on Enforced Disappearances

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

United Nations Office at Geneva

1211 Geneva 10

Switzerland

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

استمارة تقديم طلب الإجراء العاجل

تقدم الاستمارة التالية إرشادات للأشخاص الراغبين في تقديم طلب إجراء عاجل إلى اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، وفقا ً للمادة 30 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، بهدف مطالبة الدولة الطرف باتخاذ إجراء فوري للبحث عن شخص مختف والعثور عليه وحمايته.

يرجى، قدر الإمكان، تقديم معلومات عن كل بند من البنود المذكورة أدناه. يرجى وضع النص المناسب مكان الأسطر المنقطة.

1 - الدولة الطرف المعنية :

2 - الشخص (الأشخاص) أو المنظمة التي تطلب الإجراء العاجل:

2 - 1 الاسم العائلي(الأسماء العائلية):

الاسم الشخصي (الأسماء الشخصية) :

أو اسم المنظمة :

2 - 2 معلومات الاتصال :

العنوان :

رقم الهاتف :

البريد الإلكتروني :

2 - 3 العلاقة بالشخص المختفي :

3 - الشخص المدعى أنه ضحية (الأشخاص المدعى أنهم ضحايا):

يرجى تقديم المعلومات التالية عن كل من الضحايا المزعومين الذين يقدم باسمهم طلب إجراء عاجل:

3 - 1 الاسم العائلي (الأسماء العائلية) :

3 - 2 الاسم الشخصي (الأسماء الشخصية) :

3 - 3 بالنسبة للأسماء العربية أو الصينية أو الروسية، يرجى أيضا ً تقديم الاسم الكامل للضحية (الضحايا) كما هو مكتوب باللغة الأصلية:

3 - 4 إذا لزم الأمر، يرجى ذكر أي أسماء مستعارة (أسماء الشهرة أو الألقاب أو الأسماء الأخرى التي يعرف بها الشخص) :

3 - 5 الجنسية أو الجنسيات :

3 - 6 الجنس/نوع الجنس: ذكر ☐ أنثى ☐ غير ذلك :

3 - 7 تاريخ الميلاد :

3 - 8 هل كان الضحية دون الثامنة عشرة وقت الاختفاء؟

نعم ☐ لا ☐

3 - 9 مكان وبلد الميلاد:

3 - 10 اسم الأم (إذا كان معروفا ً ):

3 - 11 اسم الأب (إذا كان معروفا ً ) :

3 - 12 معلومات الاتصال بالأقارب (إن وجدت):

رقم الهاتف :

البريد الإلكتروني :

3 - 13 آخر معلومات الاتصال المعروفة:

العنوان المعتاد :

رقم الهاتف :

البريد الإلكتروني :

3 - 14 وثيقة الهوية (جواز سفر، أو و ثيقة هوية وطنية، أو بطاقة ناخب، أو أي وسيلة أخرى لتحديد الهوية): يرجى تحديد رقم وثيقة الهوية وتقديم نسخة عنها إذا كانت متوفرة:

بلد ومكان الإصدار :

3 - 15 الوضع العائلي :

عازب(ة) ☐ متزوج(ة) ☐ قران رضائي ☐ منفصل(ة) ☐ أرمل(ة) ☐

3 - 16 اسم الزوج(ة)/الشريك(ة) (اختياري):

3 - 17 هل لدى الضحية أي أولاد؟ نعم ☐ لا ☐

إذا كان الجواب نعم:

عدد الأولاد:

أعمار الأولاد:

3 - 18 هل لدى الضحية معالون آخرون؟ نعم ☐ لا ☐

إذا كان الجواب نعم:

اسم الشخص المعال وعلاقته بالضحية:

سبب الإعالة :

3 - 19 هل كانت الضحية حاملا عندما اختفت؟

نعم ☐ لا ☐

إذا كان الأمر كذلك، ماذا كان عدد أشهر حملها وقت اختفائها؟

3 - 20 إذا اعتبر الأمر ذا صلة، يرجى بيان ما إذا كان الضحية ينتمي إلى أية جماعات (مثل الشعوب الأصلية، أو الأقليات القومية، أو الأحزاب أو الحركات السياسية، أو النقابات، أو الجماعات الدينية، أو جماعات حقوق الإنسان، أو المنظمات غير الحكومية، أو المثليات أو المثليين أو مزدوجي الميل الجنسي أو مغايري الهوية الجنسانية أو حاملي صفات الجنسين)

3 - 21 إذا اعتبر الأمر ذا صلة، يرجى بيان ما إذا كان الضحية يعاني من إعاقة:

نعم ☐ لا ☐

إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى التفصيل :

3 - 22 الوظيفة وقت الاختفاء:

3 - 23 الأنشطة الأخرى ذات الصلة وقت الاختفاء:

3 - 24 خصائص الشخص المختفي التي تعتبر ذات صلة لأغراض تحديد الهوية (على سبيل المثال، لون الشعر، أو لون العينين، أو الطول والوزن التقريبيان، أو وجود وشم، أو وصف الأسنان، أو وجود ندوب أو أطراف اصطناعية):

3 - 25 الملابس التي كان الشخص المختفي يرتديها وقت الاختفاء :

4 - وصف وقائع القضية

4-1 تاريخ الاختفاء :

4 - 2 مكان الاختفاء (يرجى أن تكون الإجابة محددة قدر الإمكان، مع ذكر الشارع والمدينة والمحافظة):

4 - 3 يرجى تقديم تفاصيل عن ظروف الاختفاء ووصف ما حدث، بما في ذلك أي معلومات ذات صلة عن السياق المحلي أو الإقليمي وأي حالات اختفاء قسري أخرى حدثت مؤخرا في البلد أو المنطقة :

4 - 4 تاريخ ومكان آخر مرة شوهد فيها الضحية، إذا كان هذا التاريخ مختلفا عن تاريخ الاختفاء (على سبيل المثال، إذا شوهد الشخص لاحقا في مكان احتجاز بعد الاختفاء):

4 - 5 يرجى تحديد مكان وجود أي شهود على الاختفاء، وما إذا كانت هناك أي أدلة متاحة، على سبيل المثال، صور فوتوغرافية أو تسجيلات فيديو أو تسجيلات صوتية :

4 - 6 المرتكبون المحتملون لعملية الاختفاء:

(أ) يرجى تقديم أي معلومات متاحة عن المرتكبين المحتملين لعملية الاختفاء، وشرح سبب الاعتقاد بأنهم المسؤولون عنها:

(ب) يرجى تحديد ما إذا كان يُعتقد أن المرتكبين المزعومين لعملية الاختفاء ينتمون إلى سلطات الدولة الطرف أو لهم صلات بها. ويرجى، على وجه الخصوص، تحديد ما إذا كان يعتقد أن المرتكبين المزعومين تصرفوا بدعم أو موافقة الدولة الطرف، وإذا كان الأمر كذلك، يرجى توضيح سبب هذا الاعتقاد :

5 - إبلاغ الأجهزة المختصة في الدولة الطرف المعنية بالاختفاء، كإبلاغ السلطات المخولة إجراء التحقيقات وعمليات التفتيش، في حالة وجود هذه الإمكانية.

5 - 1 يرجى ذكر السلطات أو المؤسسات المختصة في الدولة الطرف التي أُبلغت بالاختفاء، وبيان وقت الإبلاغ، والشخص المبلِّغ:

5 - 2 يرجى بيان الإجراءات التي اتخذتها السلطات المختصة أو المؤسسات المختصة في الدولة الطرف عقب الإبلاغ عن الاختفاء:

5 - 3 يرجى إرفاق نسخ من أي وثائق ذات صلة، مثل الشكاوى المقدمة أو الردود الواردة أو القرارات التي اتخذتها السلطات التي أُبلغت بعملية الاختفاء. يرجى ذكر نسخ الوثائق المرفقة. لا ترسل وثائق أصلية.

5 - 4 إذا تعذر إبلاغ سلطات الدولة الطرف المعنية بإجراء التحقيقات أو بالبحث عن الأشخاص المختفين بحالة الاختفاء، يرجى توضيح السبب:

6 - طلب تدابير الحماية المؤقتة

6 - 1 هل تعرض أقارب الشخص المختفي أو ممثلوهم أو الشهود على الاختفاء أو أي أشخاص يشاركون في البحث أو التحقيق لتهديدات أو ضغوط تتعلق باختفاء الشخص (الأشخاص) الذي(ن) يُقدَّم طلب الإجراء العاجل نيابة عنه(م)؟

نعم ☐ لا ☐

6 - 2 إذا كان الأمر كذلك، هل تود أن تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتخاذ تدابير حماية مؤقتة لتفادي إلحاق ضرر لا يمكن جبره بهؤلاء الأشخاص؟

نعم ☐ لا ☐

6 - 3 إذا كان الأمر كذلك، يرجى تقديم المعلومات التالية:

(أ) الشخص (الأشخاص) الذي(ن) تطلب لهم تدابير حماية مؤقتة (الاسم (الأسماء) والصلة بالحالة قيد الدرس):

(ب) وصف خطر تعرض الشخص (الأشخاص) المذكور(ين) لضرر لا يمكن جبره (مثل الضغط أو أعمال الترهيب أو الانتقام):

(ج) تدابير الحماية التي يمكن أن تتخذها الدولة الطرف لتجنب هذا الخطر :

6 - 4 هل هناك خطر من حدوث ضرر يتعذر جبره لأي عناصر أو أدلة تتعلق بالقضية يمكن أن تساعد في الجهود الرامية إلى تحديد مكان الشخص المختفي (الأشخاص المختفين)؟

نعم ☐ لا ☐

6 - 5 إذا كان الأمر كذلك، يرجى تقديم المعلومات التالية:

(أ) العنصر (العناصر) التي يطلب اتخاذ تدابير الحماية بشأنه(ا) (الوصف والمكان):

(ب) وصف خطر حدوث ضرر لا يمكن جبره (على سبيل المثال، التدمير أو التلاعب أو التغيير) :

(ج) تدابير الحماية التي يمكن أن تتخذها الدولة الطرف لتجنب هذا الخطر :

7 - إجراءات دولية أخرى

7 - 1 هل قُدمت المسألة نفسها في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية ؟

نعم ☐ لا ☐

7 - 2 إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى الإشارة إلى ما يلي:

(أ) الهيئة أو الجهات التي قدمت إليها القضية :

(ب) نوع الإجراء المعني :

(ج) تاريخ التقديم :

(د) التدابير المعتمدة :

(هـ) النتائج :

7-3 يرجى إرفاق نسخ من أي وثائق ذات صلة. يرجى ذكر نسخ الوثائق المرفقة.

8 - المكان والتاريخ وتوقيع الشخص الذي قدم الطلب

8 - 1 المكان والتاريخ :

8 - 2 التوقيع (توقيع إلكتروني إذا كان ذلك كافيا؛ في حال لم يتمكن الشخص الذي قدم الطلب من التوقيع، يرجى توضيح السبب):