الأمم المتحدة

CERD/C/ECU/CO/23-24

ا لا تفاقي ـ ة الدولي ـ ة ل لقض ــ اء عل ـ ى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

15 September 2017

Arabic

Original: Spanish

لجنة القضاء على التمييز العنصري‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والعشرين والرابع والعشرين لإكوادور *

١- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والعشرين والرابع والعشرين لإكوادور (CERD/C/ECU/23-24) في جلستيها ٢٥٥٨ و٢٥٥٩ (انظر CERD/C/SR.2558وSR.2559)، المعقودتين في ٨ و٩ آب/أغسطس ٢٠١٧. واعتمدت في جلستها ٢٥ ٧ ٥، المعقودة في ٢١ آب/أغس طس ٢٠١٧، هذه الملاحظات الختامية .

ألف- مقدمة

٢- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والعشرين والرابع والعشرين لإكوادور وبالحوار الصريح والبناء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى وبالمعلومات الإضافية التي قدمت في أعقاب الحوار.

باء- الجوانب الإيجابية

٣- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية التي اعتمدتها الدولة الطرف خلال الفترة قيد الاستعراض، وخاصة منها ما يلي:

(أ) اعتماد القانون الأساسي المتعلق بالمجالس الوطنية للمساواة في عام ٢٠١٤ من أجل تعزيز احترام مبدأي المساواة وعدم التمييز وحمايته، والذي أنشئت بموجبه خمسة مجالس متخصصة معنية بالمسائل الجنسانية، والعلاقات بين الأجيال، والشعوب والقوميات، والإعاقة، والتنقل البشري؛

(ب) وضع البرنامج الوطني للمساواة بين القوميات والشعوب ٢٠١٣-٢٠١٧ ، والجهود الجارية الآن التي تهدف إلى وضع الخطة الجديدة للفترة ٢٠١٧-٢٠٢١؛

(ج) تنفيذ الخطة الوطنية للعيش الرغيد ٢٠١٣-٢٠١٧ التي تستند إلى تصوّر الشعوب الأصلية للعالم والتي مكّنت الدولة الطرف من تحقيق تقدم ملحوظ صوب هدفها المتمثل في إنجاز "ثورة المواطنين"، كما يتبين، في جملة أمور، من الانخفاض الحاد في الفقر، والتعليم الأساسي للجميع، وزيادة فرص الالتحاق بالتعليم العالي، والتوظيف، والضمان الاجتماعي؛

(د) تنفيذ المرسوم رقم ٦٠ لعام ٢٠٠٩ الذي ينص على تدابير التمييز الإيجابي في قطاع التوظيف. وتود اللجنة خاصة أن تثني على الدولة الطرف لتوظيفها ٧٠ شخصا من الشعوب الأصلية والإكوادوريين من أصل أفريقي وشعب المونتوبيو في السلك الدبلوماسي؛

(هـ) اعتماد القانون الجنائي الأساسي الش امل الذي دخل حيز النفاذ منذ عام ٢٠١٤ والذي تجرّم فيه المادتان ١٧٦ و١٧٧ العنصرية والتمييز العنصري؛

(و) اعتماد القانون الأساسي المتعلق بالتنقل البشري الذي دخل حيز النفاذ في شباط/فبراير ٢٠١٧ والذي تنص المادة ٢ منه على مبدأ المواطنة العالمية و"الاعتراف بإمكان البشر التنقل بحرية في جميع أنحاء العالم. وهذا يعني قابلية حقوقهم الإنسانية للانتقال معهم، بصرف النظر عن كونهم مهاجرين أو جنسيتهم أو موطنهم الأصلي، الأمر الذي ينهي تدريجيا ً صفة الأجنبي".

٤- وترحب اللجنة بالبيانات الكثيرة والمتنوعة والمصنفة التي قدمتها الدولة الطرف في تقريرها.

٥- وتعرب اللجنة عن سرورها بتعاون الدولة الطرف الوثيق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

جيم- دواعي القلق والتوصيات

تدابير مكافحة التمييز البنيوي

٦- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف، رغم ما حققته من إنجازات كبيرة في مجال مكافحة التمييز العنصري، ظلت كما هي الفجوات الاجتماعية-الاقتصادية التاريخية بين المنتوبيو والإكوادوريين من أصل أفريقي والشعوب الأصلية والسكان الذين يعرّفون أنفسهم بأنهم بيض أو خلاسيون، بل اتسعت في بعض الميادين.

٧- تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تنفيذ الإدماج الاجتماعي وسياسات التنمية المراعية للهوية والرامية إلى الحد من اللامساواة والفقر بهدف القضاء على التمييز التاريخي والبنيوي في الدولة الطرف. وتطلب إليها مواصلة جهودها الهادفة إلى إزالة جميع الحواجز التي تحول دون تمتع المونتوبيو والإكوادوريين من أصل أفريقي والشعوب الأصلية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لاسيما في مجالات العمالة والتعليم والسكن والصحة. وإذ تأخذ اللجنة في اع تبارها توصيتيها العامتين رقم ٣٢ (٢٠٠٩) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة في الاتفاقية ورقم ٣٤ (٢٠١١) بشأن التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي، توصي الدولةَ الطرف باتخاذ إجراءات لقطع الصلة بين الفقر والعنصرية بوسائل منها توسيع نطاق التدابير الخاصة أو تدابير التمييز الإيجابي.

٨- ومع أن اللجنة تلاحظ التقدم الذي أُحرز في ترسيخ دعائم الدولة المتعددة القوميات والثقافات التي تحترم التنوع والاختلاف، فإنها تعرب عن قلقها إزاء القوالب النمطية والأفكار المسبقة المتداولة في المجتمع وإزاء التوترات المستمرة داخل الدولة الطرف، الأمر الذي يشكل عائقا ً أمام قبول الثقافات وبناء مجتمع تعددي شامل للجميع (المادتان ٢ و٧).

٩ - تشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف حملات التوعية لمكافحة التمييز العنصري والقوالب النمطية وجميع أشكال التمييز. وتوصيها بتوسيع نطاق البرامج لاستحثاث الحوار بين الثقافات والتسامح والتفاهم بشأن التنوع الثقافي. وتشجعها أيضا ً على أن تكون فعالة في تنفيذ الاتفاقية من خلال الخطة الوطنية للعيش الرغيد ٢٠١٧-٢٠٢١، قيد الإعداد حاليا، بما في ذلك عن طريق تخصيص الموارد البشرية والمالية الكافية لتنفيذها.

الجرائم بدافع الكراهية والتمييز العنصري

١٠- ترحب اللجنة باعتماد القانون الجنائي الأساسي الشامل الذي يعدل القانون الجنائي بحيث يجرّم أعمال العنصرية والتمييز العنصري؛ بيد أنها تظل تشعر بالقلق إزاء التطبيق المحدود للقانون الجديد. وتأسف لكون الدولة الطرف لم تقدم معلومات كاملة عن نظام العدالة الجنائية، الأمر الذي يحد من تقييم تطبيق هذا القانون.

١١- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القانون الجنائي الأساسي الشامل فعلياً، بإجراء تحقيقات وافية في قضايا التمييز العنصري ومعاقبة من تثبت مسؤوليته عنها حسب الاقتضاء. وتحثها أيضا ً على جمع بيانات إحصائية موثوقة مصنفة حسب الإثنية والجنس وا لسن والموقع (حضري أو ريفي) عمّن يرفعون دعاوى جنائية بشأن جرائم التمييز والجرائم بدافع الكراهية، وإتاحة تلك البيانات للجنة.

قضاء الشعوب الأصلية والقضاء العادي

١٢- تشعر اللجنة بالقلق من أن مشروع القانون المتعلق بالتنسيق والتعاون بين قضاء الشعوب الأصلية والقضاء العادي يراوح مكانه في الجمعية الوطنية، الأمر الذي يُنْبئ عن وجود صعوبات لوضع إطار قانوني بشأن سلطات نظام قضاء الشعوب الأصلية وولايته ومسؤولياته. وتلاحظ اللجنة باهتمام وضع خطة التعددية القانونية، لكنها تشعر بالقلق إزاء بطء تنفيذها.

١٣- تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CERD/C/ECU/CO/20-22 ، الفقرة ١٩) بأن تعجّل الدولة الطرف باعتماد مشروع القانون المتعلق بالتنسيق والتعاون بين قضاء الشعوب الأصلية والقضاء العادي المعروض على الجمعية الوطنية.

الشعوب الأصلية التي تعيش في عزلة طوعية أو في حالة اتصال بدائي

١٤- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الافتقار إلى تدابير مناسبة لحماية الشعوب الأصلية التي تعيش في عزلة طوعية أو في حالة اتصال بدائي في غابة الأمازون الإكوادورية. وتشعر بالقلق أيضا ً بشأن الضعف الخاص لشعبَي التاغايري والتارومينان الأصليين بسبب قطع الأشجار وصيد الأسماك والقنص غير المشروع في أراضيهما، الأمر الذي يهدد صحتهما وبقاءهما المادي والثقافي (المادة ٥).

١٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد، دون تأخير، التدابير المناسبة لضمان الصحة والبقاء المادي والثقافي للشعوب الأصلية التي تعيش في عزلة طوعية أو في حالة اتصال بدائي، وأن تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذها. وتحثها على إنفاذ المادة ٥٧ من الدستور والتدابير الوقائية التي أمرت بها لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في عام ٢٠٠٦ بخصوص شعبي التاغايري والتارومينان الأصليين.

آثار مشاريع استغلال الموارد الطبيعية

١٦- تلاحظ اللجنة بقلق ما ورد من معلومات عن الآثار السلبية لمشاريع استغلال الموارد الطبيعية، بما فيها أنشطة قطع الأشجار والتعدين غير القانونية، في أراضي الشعوب الأصلية والإكوادوريين من أصل أفريقي، إذ إن هذه المشاريع تُحْدث أضراراً بيئية لا يمكن جبرها وتؤثر على سبل كسب الرزق التقليدية لهذه الشعوب وعلى الأشكال التقليدية لاستغلال الأراضي والموارد، كالقنص والصيد والزراعة والتعدين على نطاق صغير. ويساورها القلق من التوترات بين أطراف فاعلة خارجية والشعوب الأصلية والكولومبيين من أصل أفريقي الذين يعيشون في هذه الأراضي. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء الوضع الذي يواجهه الإكوادوريون من أصل أفريقي في محافظة إسميرالداس وشعوب الأمازون الأصلية التي تعيش على الحدود الغربية والجنوبية - الشرقية لمنتزه ياسوني الوطني.

١٧- إذ تضع اللجنة في الحسبان أن حماية حقوق الإنسان والقضاء على التمييز العنصري عاملان أساسيان في التنمية الاقتصادية المستدامة، وإذ تذكّر بالدور الذي يضطلع به كل من القطاع العام والقطاع الخاص في هذا الصدد، تحثّ الدولةَ الطرف على ما يلي:

(أ) ضمان تمتع الشعوب الأصلية والكولومبيين من أصل أفريقي تمتعا ً تاما ً وفعليا ً بحقوقهم في الأراضي والأقاليم التي يشغلونها والموارد الطبيعية التي يستخدمونها في مواجهة الأطراف الفاعلة الخارجية التي تستغل الموارد الطبيعية سواء في نطاق القانون أو خارجه؛

(ب) كفالة التنفيذ الفعلي لتدابير وضمانات الحماية من الآثار البيئية الضارة ودعم أساليب الحياة التقليدية للشعوب الأصلية والإكوادوريين من أصل أفريقي؛

(ج) اعتماد التدابير اللازمة لضمان استخدام المياه في صناعة التعدين استخداما لا يعرقل سبل حصول شعوب الأصلية والإكوادوريين من أصل أفريقي الذين يعيشون في تلك الأقاليم على المياه؛

(د) ضمان حصول الشعوب الأصلية والإكوادوريين من أصل أفريقي المتضررين من أنشطة استغلال الموارد الطبيعية الموجودة في أقاليمهم على تعويضات عن الأضرار أو الخسائر التي تكبّدوها وعلى نصيب من الأرباح التي حققتها تلك الأنشطة.

المشاورة الحرة والمسبقة والمستنيرة

١٨- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعترفت بالحق في التشاور باعتباره حقا ً أساسيا ً من حقوق المونتوبيو والإكوادوريين من أصل أفريقي والشعوب الأصلية، غير أنها تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي تتحدث عن عدم إعمال هذا الحق بفعالية. كما تشعر بالقلق بشأن عدم وجود لوائح تنظم مشاورة هذه المجتمعات المحلية في جميع القطاعات، ولأنه حتى في حالة وجود آليات لتنظيم المشاورات للحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة للمجتمعات المحلية، لا تجري هذه المشاورات بانتظام بشأن مشاريع استغلال الموارد الطبيعية.

١٩- تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CERD/C/ECU/CO/20-22 ، الفقرة ١٧) بشأن الحق في التشاور المسبق والحر والمستنير، وتحث الدولة الطرف على الآتي:

(أ) الوفاء بالتزامها بضمان التشاور مع الشعوب الأصلية والإكوادوريين من أصل أفريقي بغية الحصول على موافقتهم الحرة والمسبقة والمستنيرة، باعتبار التشاور تدبيراً يكفل مشاركتهم الفعلية في أي أنشطة تتعلق بالأحكام التشريعية أو الإدارية التي قد تمسّ حقوقهم، لاسيما حقهم في الأراضي التي يملكونها أو الموارد الطبيعية التي ما انفكّوا يستخدمونها؛

(ب) اعتماد تشريعات بخصوص المشاورة المسبقة والحرة والمستنيرة بوصفها حقا ً جماعيا ً تماشيا ً مع المعايير المنصوص عليها في اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية، ١٩٨٩ (رقم ١٦٩)، في الوقت الذي تحرص فيه على مشاركة الشعوب والقوميات المعنية في العملية؛

(ج) التحقيق في الشكاوى الناشئة عن التشريد المزعوم لأُسَر الشوار في إطار مشروع سان كارلوس بانانتزا للتعدين، واتخاذ التدابير المناسبة؛

(د) التقيد التام بالحكم الصادر في عام ٢٠١٢ عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في قضية ساراياكو ضد إكوادور ، خاصة فيما يتعلق بوضع قوانين تنظم الحق في المشاورة المسبقة والحرة والمستنيرة، بمشاركة المنظمات التي تمثل المجتمعات والشعوب الأصلية، مع التقيد الصارم بالمعايير الدولية؛

(هـ) إجراء دراسات الآثار، مستعينة بهيئة مستقلة، قبل الترخيص في استكشاف الموارد الطبيعية واستغلالها في المناطق التي يشغ ل ها عادة المونتوبيو والإكدوادوريون من أصل أفريقي والشعوب الأصلية.

المدافعون عن حقوق الإنسان

٢٠- رغم أن الدستور يقر بأن الأفراد متساوون في الحق في التنظيم والتجمع والاحتجاج بحرية وطواعية، فإن اللجنة تلاحظ أن المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء منظمات السكان الأصليين لا يزالون يتعرضون للاعتداءات والتهديدات. وكثي راً ما كانت الاعتداءات والاعتقالات تحدث في سياق النزاعات المرتبطة باستغلال الموارد الطبيعية. ويساور اللجنة القلق من أن الاحتجاجات غال باً ما تؤدي إلى إجراءات جنائية تُرفع على الناشطين بتُهَم من قبيل الإرهاب والتخريب والاعتداءات والمقاومة أو شلّ مرافق الخدمة العامة، الأمر الذي يفضي إلى إدانات وغرامات باهظة لا تتناسب البتّة مع خطورة الأفعال المرتكبة (المادة ٥ (ب)).

٢١- إذ تأخذ اللجنة في الاعتبار التوصية العامة رقم ٣١ (٢٠٠٥) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، والتوصية العامة رقم ٢٣ بشأن حقوق الشعوب الأصلية، التي تضمن المشاركة الفعالة للشعوب الأصلية، تحث الدولةَ الطرف على ما يلي:

(أ) اعتماد تدابير فعالة وفي الوقت المناسب لمنع العنف المسلّط على المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم زعماء المونتوبيو والإكوادوريون من أصل أفريقي والشعوب الأصلية والمدافعون عنهم، وتوفير الحماية الفعالة لحياتهم وسلامتهم الشخصية؛

(ب) إجراء تحقيق شامل في اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان والجزاءات المفروضة عليهم.

شعب الأوا الأصلي

٢٢- يساور اللجنة القلق إزاء حالة الشعب الأوا الأصلي الذي يعيش على الحدود مع كولومبيا والذي عبر بعض أفراده الحدود فراراً من النزاع المسلح.

٢٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم معلومات عن حالة شعب الأوا في تقريرها الدوري المقبل وبيان التدابير المتخذة، حسب الاقتضاء.

تدابير مكافحة التمييز المتعدد الأشكال

٢٤- يساور اللجنة القلق إزاء استمرار تعرّض النساء والفتيات المنتميات إلى المجتمعات الأصلية والإكوادوريات من أصل أفريقي ومن المونتوبيو والمنتميات إلى أوساط المهاجرين واللاجئين لأشكال متعددة من التمييز في جميع مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية (المادة ٢(٢)).

٢٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في حسبانها التوصية العامة رقم ٢٥(٢٠٠٠) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس وبأن تُدمج منظوراً جنسانياً في جميع سياسات واستراتيجيات مكافحة التمييز العنصري قصد التصدي لأشكال التمييز المتعددة التي يتعرض لها بوجه خاص النساء من الجهات المشار إليها آنفا. وتوصيها أيضاً بأن تجمع إحصاءات مصنفة في هذا الصدد .

الحصول على التعليم العالي والثنائي اللغة

٢٦- ترحّب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في تحسين مستوى تمتع المونتوبيو والكولومبيين من أصل أفريقي والشعوب الأصلية بالحق في التعليم. إلا أن قلقاً يساورها بشأن استمرار وجود تفاوتات كبيرة في فرص الحصول على التعليم تؤثر أساساً في المونتوبيو والكولومبيين من أصل أفريقي والشعوب الأصلية والمهاجرين.

٢٧- توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها في سبيل ضمان توافر التعليم لفائدة المونتوبيو والكولومبيين من أصل أفريقي والشعوب الأصلية والمهاجرين وتيسّره وجودته، خاصة التعليم العالي.

٢٨- وتلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف في مجال التعليم المتعدد الثقافات الثنائي اللغة. بيد أنها تشعر بالقلق لأن التعليم الثنائي اللغة غير متاح في كثير من المناطق الريفية ولأن السياسة التعليمية الحالية لا تحقق كامل الهدف المتمثل في الحفاظ على حق الشعوب الأصلية والإكوادوريين من أصل أفريقي في الهوية الثقافية (المادة ٥).

٢٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها المتصلة بالتعليم المتعدد الثقافات الثنائي اللغة بحيث تحتل جميع الثقافات واللغات المكانة اللائقة بها في عملية التعلّم بغية بناء مجتمع متعدد الثقافات حقا. وتوصيها أيضاً بأن تعتمد التدابير اللازمة بحيث تحقق سياسات التعليم الإثني والتعليم المتعدد الثقافات هدف ترسيخ الهوية الثقافية للشعوب الأصلية والإكوادوريين من أصل أفريقي وصونها.

مكافحة التمييز في وسائط الإعلام

٣٠- تلاحظ اللجنة أهمية تخصيص ٥ في المائة من البرمجة الإعلامية اليومية لمحتوى متعدد الثقافات (المادتان ٤(أ) و٧). لكنها تشعر بالقلق لأن وسائط الإعلام لا تزال تتسم بشيء من التمييز العنصري، إضافة إلى الأفكار المسبقة والقوالب النمطية، لاسيما حيال المنحدرين من أصل أفريقي والشعوب الأصلية والمهاجرين الذين يغلب أن تُنسب إليهم الجرائم رغم عدم وجود أي دليل على هذا التلازم.

٣١- إذ تأخذ اللجنة في الاعتبار التوصية العامة رقم ٣٥ (٢٠١٣) بشأن مكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية، تكرر توصيتها السابقة ( CERD/C/ECU/CO/20-22 ، الفقرة ١٦) بأنه ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير المناسبة لمكافحة التحيز العنصري في وسائط الإعلام، وتطلب بيانات إحصائية عن تنفيذ القانون الذي يحظر بث الإعلانات التي تحرض على العنف. وتوصي الدولةَ الطرف بمواصلة عملها، بالتشاور مع المونتوبيو والإكوادوريين من أصل أفريقي والشعوب الأصلية والمهاجرين، واعتماد تدابير تركز على الدور الاجتماعي لوسائط الإعلام، وتنظيم حملات توعية للجمهور من أجل مكافحة التحيز الكامن وراء التمييز العنصري.

التنقل البشري

٣٢- تحيط اللجنة علما ً باعتماد القانون التقدمي على التنقل البشري، وترحب باللوائح التي اعتمدت مؤخ راً في هذا المضمار، إضافة إلى إغلاق مركز الاحتجاز في فندق كاريون. وتشيد بالدولة الطرف على حملات التوعية الكثيرة التي نظمتها بشأن توفير ظروف لائقة للعمال المنزليين وتَسلّط الأقران في المدارس. غير أنها تعرب عن قلقها مما يلي: (أ) التمييز والوصم والتحيز والقوالب النمطية تجاه المهاجرين؛ (ب) والحواجز الإدارية التي يصطدم بها كثير من المهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين للحصول على الرعاية الصحية والتعليم وفرص العمل والاستفادة من برنامج الدعم الأسري وبرنامج تحويل سندات التنمية البشرية النقدي؛ (ج) والتأخر في تسجيل اللاجئين وإصدار وثائق الهوية المطلوبة للحصول على الخدمات العامة والاجتماعية؛ (د) والتمييز في حق الأطفال وتَسلّط أقرانهم في المدارس بسبب جنسيتهم أو وضعهم من حيث اللجوء، الأمر الذي يؤدي بهم إلى الانقطاع عن الدراسة في كثير من الأحيان؛ (هـ) وظروف العمل غير المستقرة والتمييزية التي تعيشها العديد من اللاجئات؛ (و) وعدم وجود إطار تنظيمي بشأن إجراء لتحديد حالات انعدام الجنسية بمقتضى القانون الأساسي المتعلق بالتنقل البشري (المادتان ٢ و٥). وتلاحظ اللجنة أيضاً عدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن التمييز والعنصرية اللتين يتعرض لهما المها جرون في كثير من الأحيان (المواد ١ و٢ و٥).

٣٣- تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CERD/C/ECU/CO/20-22 )؛ وإذ تراعي توصيتها العامة رقم ٣٠ (٢٠٠٤) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، توصي الدولةَ الطرف باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الحماية لغير المواطنين، ومعظمهم كولومبيون. وتطلب إليها الآتي خاصةً:

(أ) تنفيذ تدابير لتدعيم المشاركة الكاملة والاندماج التام للمهاجرين في الدولة الطرف، واحترام حقوقهم؛

(ب) تنظيم حملات توعية وإعلامية وتثقيفية للقضاء على القوالب النمطية التي تقدح في المهاجرين؛

(ج) إزالة الحواجز الإدارية التي تحول دون الحصول على الرعاية الصحية، والتعليم، وفرص العمل، والانتفاع ببرنامج دعم الأسرة وبرنامج تحويل سندات التنمية البشرية النقدي، وتسريع عملية تسجيل اللاجئين وإصدار وثائق الهوية اللازمة للحصول على الخدمات العامة والاجتماعية؛

(د) استكشاف المزيد من أسباب تسلط الأقران القائم على العرق، ومواصلة حملات التوعية الرامية إلى وقف هذا التسلط، وإنشاء آليات تسهّل الإبلاغ عن هذا الأمر؛

(هـ) مواصلة الجهود التي تهدف إلى تحسين ظروف عمل العمال المنزليين تمشيا ً مع اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين لعام ٢٠١١ (رقم ١٨٩)؛

(و) تقديم بيانات إحصائية عن زيارات مفتشية العمل والجرائم التي كُشفت والعقوبات التي فرضت بسبب ظروف عمل المهاجرين؛

(ز) اعتماد إطار تنظيمي بشأن إجراء لتحديد حالات انعدام الجنسية بموجب القانون الأساسي بشأن التنقل البشري.

الاتجار بالأشخاص

٣٤- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير تتحدث عن العنف الجنسي و/أو استغلال العمال المنزليين وعمال مزارع البلانتين والموز والنخيل، وفي زراعة الأزهار، وفي ميادين أخرى من الاقتصاد غير الرسمي، وعن الكيفية التي يؤثر بها الوضع، بشكل غير متناسب، على المهاجرين واللاجئين والإكوادوريين من أصل أفريقي والشعوب الأصلية (المادتان ٥ و٦).

٣٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتقدم، في تقريرها الدوري المقبل، معلومات عن مكافحة هذا النوع من الاتجار، بما في ذلك بيانات عن الشكاوى الواردة، وعدد الإجراءات القانونية المتخذة، والتعويضات المقدمة إلى الضحايا.

دال- توصيات أخرى

التصديق على المعاهدات الأخرى

٣٦- تحث اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

إعلان وبرنامج عمل ديربان

٣٧- توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم ٣٣(٢٠٠٩) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، الدولة الطرف بأن تراعي، عند إدراجها أحكام الاتفاقية في تشريعاتها المحلية، إعلان وبرنامج عمل ديربان، الذي اعتُمد في أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ في المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وكذلك الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان المعقود في جنيف في نيسان/أبريل ٢٠٠٩. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل والتدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

٣٨- في ضوء قرار الجمعية العامة ٢٣٧/٦٨ الذي أعلنت فيه الجمعية الفترة ٢٠١٥-٢٠٢٤ عقداً دولياً للمنحدرين من أصل أفريقي، وقرار الجمعية ١٦/٦٩ بشأن برنامج الأنشطة لتنفيذ العقد، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن التدابير الملموسة المعتمدة في ذلك الإطار، مع مراعاة توصيتها العامة رقم ٣٤(٢٠١١) بشأن التمييز العنصري ضد المنحدرين من أصل أفريقي.

التشاور مع منظمات المجتمع المدني

٣٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتشاور وزيادة التحاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما المنظمات التي تعمل على مكافحة التمييز العنصري، في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل ومتابعة هذه الملاحظات الختامية.

متابعة هذه الملاحظات الختامية

٤٠- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً للفقرة (١) من المادة ٩ من الاتفاقية والمادة ٦٥ من نظامها الداخلي المعدّل، أن تقدم، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن متابعتها التوصيات الواردة في الفقرات ١٣ و٢٠ و٣٢(ج) أعلاه.

الفقرات ذات الأهمية الخاصة

٤١- تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات ٧ و١٨(ج) و٢٢ أعلاه، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير المحددة المتخذة لتنفيذ تلك التوصيات.

نشر المعلومات

٤٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها لعامة الجمهور وقت تقديمها، وبنشر هذه الملاحظات الختامية بلغتها الرسمية وغيرها من اللغات الشائع استخدامها في البلد.

إعداد التقرير المقبل

٤٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الخامس والعشرين بحلول ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٠، مع مراعاة المبادئ التوجيهية للوثيقة الخاصة باللجنة التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها بموجب الاتفاقية، التي اعتمدتها اللجنة أثناء دورتها الحادية والسبعين ( CERD/C/2007/1 ) ومعالجة جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. وفي ضوء قرار الجمعية العامة ٢٦٨/٦٨، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات البالغ ٢٠٠ ٢١ كلمة للتقارير الدورية.