الأمم المتحدة

CAT/C/62/D/696/2015

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

25 January 2018

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 696/2015 * **

المقدم من: ر. ب. (يمثله المحامي رابينديردي ناندو)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: هولندا

تاريخ تقديم البلاغ: 27 تموز/يوليه 2015 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد القرار: 4 كانون الأول/ديسمبر 2017

الموضوع: عدم الإعادة القسرية؛ ومنع التعذيب

المسائل الموضوعية: الإبعاد إلى سري لانكا

المسائل الإجرائية: عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية

مواد الاتفاقية: 3

1-1 صاحب الشكوى هو ر. ب . ، هو مواطن سريلانكي من إثنية التاميل ومولود في 26 آب/أغسطس 1981 . وهو ينتظر حالي ا ً الإبعاد إلى سري لانكا. ويدّعي أن من شأن إبعاد هولندا إياه أن ينتهك حقوقه المكفولة بالمادة 3 من الاتفاقية. ويمثل صاحبَ الشكوى المحامي رابينديردي ناندو.

1-2 وفي 13 آب/أغسطس 2015، طلبت اللجنة، عن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، إلى الدولة الطرف عدم إبعاد صاحب الشكوى ريثما تنظر اللجنة في شكواه.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 ولد صاحب الشكوى في باتيكالوا، بسري لانكا، وينتمي إلى إثنية التاميل. وكان يملك متجر ا ً للحواسيب ويعمل فيه مع أخيه. وفي عام 1989، أخذ الجيش أخته واغتصبها وأعدمها بسبب عضويتها المزعومة في منظمة نمور تحرير تاميل إيلام. وبناء على ذلك، اعتُبرت الأسرة "أسرة نمور التاميل". وفي عام 2002، اعتقل الجيش شقيق صاحب الشكوى، لكن أفرج عنه لاحق ا ً . وبعد إطلاق سراح أخيه، اشتكت الأسرة من احتجازه إلى منظمة لحقوق الإنسان، لكنها اضطُرت إلى سحب شكواها بسبب تهديدات من الجيش.

2-2 وفي أيار/مايو 2008، اعتقلت فرق العمل الخاصة صاحب الشكوى واحتجزته في معسكر للجيش في مكان قريب. واعتقلت فرق العمل جميع الشباب في المنطقة للاشتباه في انتمائهم إلى نمور التاميل. واتهم بتأييد المنظمة وتمويلها وتقديم المساعدة إليها. واستجوب أربع مرات، ودام الاستجواب في كل مرة نحو ساعة ونصف. ورُكل أثناء الاستجوابات بأحذية عسكرية وضرب بوجه البنادق. وبعد يومين، تمكن أبوه من إخراجه من المعسكر. وطُلب إلى صاحب الشكوى أن يبلغ السلطات مرة في الأسبوع. وسُلّم رسالة باللغة السنهالية لم يستطع قراءتها. وكان عليه أن يستظهر بهذه الرسالة في كل مرة يبلغ فيها السلطات. وفي تاريخ غير محدد، أُعفي من واجب التبليغ.

2-3 واعتقلت فرق العمل الخاصة صاحب الشكوى واحتجزته مرة أخرى في معسكر للجيش في تشرين الثاني/نوفمبر 2008. واستجوب مرتين، بطريقة فيها تهديد، وأطلق سراحه في اليوم نفسه. وطلب إليه أن يعمل مخبر ا ً للفرق الخاصة المذكورة، لكنه لم يستجب للطلب. واعتقل مرة ثالثة في آب/أغسطس 2009 لأن الفرق الخاصة قبضت على صديقه الذي زعم أن صاحب الشكوى ينتمي إلى نمور التاميل. ووجد لاحق ا ً أن صديقه أخفى أسلحة بالقرب من منزله. وهددت الفرق صاحب الشكوى وأرهبته مجدد ا ً واحتُجز يومين. وقيل له ألا يغادر المنطقة وأن يظل رهن الإشارة لإجراء المزيد من التحقيقات معه. وبعد الإفراج عنه، عاش مع أقارب عدة. وفي كانون الأول/ديسمبر 2009، جاء بعض أعضاء مجموعة كارونا (نمور تحرير شعب التاميل) يبحثون عنه في مكان عمله وبيته، لكنهم لم يجدوه. وحطموا نوافذ بيته وبابه الأمامي وأصابوا شقيقه بجروح في متجره. وأبلغ أخوه الشرطة بالأضرار، لكن الشرطة لم تفعل شيئ ا ً على حدّ علمه. وفي 27 آذار/مارس 2010، اعتقلته مجموعة كارونا واحتجزته سبعة أيام. ويقول إن فرق العمل الخاصة (التي تتعاون معها مجموعة كارونا) عاملته معاملة سيئة للغاية، أصيب نتيجة لها بأضرار جسدية ونفسية. وضربه أعوان الفرقة بأنبوب مرن على ظهره وركلوه على بطنه مرات عديدة. وكان يعاني مشاكل في الظهر فيما مضى، لكنها تفاقمت بسبب هذه المعاملة السيئة. وبسبب الأضرار التي لحقت به، يعاني حالي ا ً من آلام مستمرة، معظمها في أسفل الظهر ووَرِكه، ولا يستطيع الجلوس أكثر من 30 دقيقة في وضعية واحدة. ويضاف إلى ذلك كثير من الندوب الصغيرة على ظهره. واحتجز في معسكر كارونا، غير أنه تمكن من الفرار بعد أسبوع من الاحتجاز. ويقول إن أفراد مجموعة كارونا اعتقلوه لأنهم يعتقدون أنه ساعد على إخفاء أسلحة صديقه المذكورة آنف ا ً .

2-4 وفرّ صاحب الشكوى من سري لانكا في 8 حزيران/يونيه 2010 بجواز سفر سريلانكي، بترتيب من أحد وكلاء الأسفار . ورتّب له هذا الأخير تأشيرة إلى الهند ونيجيريا. وبعد قضائه بضعة أشهر في الهند، قال له وكيل الأسفار إن عليه أن يعود إلى سري لانكا قبل مواصلة رحلته إلى نيجيريا. ونقله وكيل الأسفار بسيارة من مطار كولومبو إلى فندق. وفي وقت لاحق، استقلّ طائرة متوجهة إلى نيجيريا. وعند وصوله إلى هولندا في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2010، قَصَد السلطات الهولندية من أجل تقديم طلب اللجوء ( ) . وطلب اللجوء في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2010. ونُقل بعدئذ إلى مركز لاستقبال اللاجئين. وفي 15 آب/أغسطس 2011، رفضت دائرة الهجرة والتجنّس طلب اللجوء الذي قدمه. أضف إلى ذلك أن طبيب ا ً فحصه وخلص إلى أنه لا يعاني من أية مشاكل في الذاكرة أو التركيز وأنه قادر على الإدلاء بأقوال متسقة ومتماسكة.

2-5 وفي 12 أيلول/سبتمبر 2011، استأنف قرار الرفض لدى إحدى المحاكم. وفي  30 كانون الأول/ديسمبر 2011، فحصته لجنة الفحص الطبي التابعة لمنظمة العفو الدولية فخلصت إلى أن من الممكن أن تكون الندوب التي على جسده ومشاكله الصحية (البدنية والنفسية) ناجمة عن سوء المعاملة التي تحدث عنها. وقدم هذه المعلومات إلى المحكمة في آذار/مارس 2012 ( ) . وفي 21 آب/أغسطس 2012، حكمت المحكمة لصالحه وأمرت دائرةَ الهجرة والتجنس بإعادة النظر في قضية لجوئه في ضوء استنتاجات لجنة الفحص الطبي. ورأت أيض ا ً أن قرار الدائرة لم يكن معلل ا ً بما يكفي.

2-6 وفي 19 أيلول/سبتمبر 2012، استأنفت الدائرة قرار المحكمة المؤرخ 21 آب/ أغسطس 2012 لدى مجلس الدولة. وفي 25 آب/أغسطس 2014، رأى المجلس أن حجج استئناف الدائرة مبررة. ووجد المجلس أساس ا ً أن لجنة الفحص الطبي لم تثبت أن الجروح التي على جسد صاحب الشكوى ناجمة عن المعاملة السيئة التي يقال إن سلطات سري لانكا عاملت صاحب الشكوى بها، وأن روايته وأقواله غامضة ومتناقضة.

2-7 وفي 15 نيسان/أبريل 2015، قدم صاحب الشكوى طلب ا ً ثاني ا ً للجوء. وفي 21 نيسان/أبريل 2015، رفضت دائرة الهجرة والتجنس هذا الطلب لأنه لم يقدم أي وقائع أو معلومات جديدة. واستأنف القرار في اليوم نفسه لدى المحكمة. وفي 18 أيار/مايو 2015، رفضت المحكمة استئنافه لأنه لا يستند إلى أساس. وفي 26 أيار/مايو 2015، أرسل شكوى استئناف بالبريد استُلمت في 27 أيار/مايو 2015. وفي 16 حزيران/يونيه 2015، رفض مجلس الدولة هذا الاستئناف على أساس أنه لم يقدم في المهلة الزمنية المحددة التي ينص عليها القانون.

2-8 ويدّعي صاحب الشكوى أنّه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب الشكوى أنه توجد أسباب وجيهة تحمل على الاعتقاد بأنه في خطر تعرض للتعذيب إن أعيد إلى سري لانكا، وذلك بناء على ما يلي:

(أ) هو شاب تاميلي من المنطقة الشرقية من سري لانكا؛

(ب) غادر سري لانكا بطريقة غير قانونية؛

(ج) سوف يعود من هولندا، وهي مركز لجمع الأموال لنمور التاميل؛

(د) طلب اللجوء في الخارج؛

(ه) مسجَّل على أنه مشتبه في عضويته في منظمة نمور تحرير تاميل إيلام أو دعمه لها؛

(و) فرّ من الاحتجاز في معسكر مجموعة كارونا؛

(ز) على جسده ندوب بسبب سوء المعاملة؛

(ح) طُلب إليه أن يعمل مخبر ا ً لفرق العمل الخاصة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 اعترضت الدولة الطرف على مقبولية الشكوى في مذكرة شفوية مؤرخة 13 تشرين الأول/أكتوبر 2015. وتدفع بأن صاحب الشكوى قدم طلب اللجوء الثاني في 15 نيسان/ أبريل 2015 ورفضته دائرة الهجرة والتجنس في 21 نيسان/أبريل 2015. وقدم صاحب الشكوى طلب مراجعة قضائية لقرار الدائرة، لكن محكمة إقليم لاهاي رفضته في 18 أيار/مايو 2015. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى استأنف هذا الحكم لدى مجلس الدولة، لكنه فعل ذلك بعد فوات الأوان. وتزعم الدولة الطرف أن مجلس الدولة أتاح لصاحب الشكوى فرصة إثبات التأخر في الاستئناف، لكنه لم يفعل. وعلى ذلك ، أعلن مجلس الدولة عدم قبول الاستئناف في 16 حزيران/يونيه 2015، الأمر الذي ترتب عليه انتهاء الإجراءات المتعلقة بطلب صاحب الشكوى. لذا، فإن الشكوى غير مقبولة، عمل ا ً بالمادة 22(5)(ب) من الاتفاقية، بسبب عدم استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 نازع صاحب الشكوى في رسالته المؤرخة 7 كانون الثاني/يناير 2016 جزم الدولة الطرف بأن الاستئناف قدم في وقت متأخر. وأحال إلى شكواه الأصلية حيث أوضح أن الاستئناف أرسل في أوانه، لكن مجلس الدولة تلقاه بعد الموعد بيوم.

5-2 وجزم صاحب الشكوى بأن إجراءات الاستئناف في مجلس الدولة ليست سبيل انتصاف فعال ا ً لأنه لا يسمح بانتظار نتيجة القرار. وأحال إلى قرار صدر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 11 كانون الثاني/يناير 2007 حيث قررت المحكمة أن الدعوى الخاصة مقبولة، رغم أن صاحب الشكوى لم يستأنف لدى مجلس الدولة لأنه اعتقد أن لا جدوى من  ذلك ( ) .

5-3 ويلاحظ صاحب الشكوى أن مجلس الدولة يرفض الاستئنافات التي لا تقدم وقائع جديدة، بمقتضى المادة 30(أ) من قانون الأجانب الهولندي. وعليه، فإن مجلس الدولة لا يبت إلا في المسألة الشكلية المتمثلة فيما إذا كان التقرير الطبي التكميلي والمعلومات الإضافية عن الظروف السائدة في سري لانكا تعتبر أدلة جديدة، وهو لا ينظر في جوهر القضية.

5-4 ويحيل صاحب الشكوى ختاماً إلى نسخة من رسالة إلكترونية تلقاها محاميه عن غير قصد تتعلق بطلب اللجوء الأول. في تلك الرسالة، ينصح موظف في دائرة الهجرة والتجنس وزير الخارجية بعدم استئناف قرار المحكمة الصادر في 21 آب/أغسطس 2012 لأن الدائرة لم تبحث مصداقية أقوال صاحب الشكوى بشأن اعتقالَيه؛ لذا، ينبغي اعتبار أن هذين الاعتقالين يتسمان بالمصداقية. وكتب الموظف أنه يأسف لأن المحكمة لم تنظر في العلاقة بين ندوب صاحب الشكوى وأقواله عن سببها، وكذلك احتمال انتهاك المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بالنظر إلى انتماء صاحب الشكوى إلى إثنية التاميل.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

6-1 قدمت الدولة الطرف في رسالة مؤرخة 28 تشرين الأول/أكتوبر 2016 معلومات عن الأسس الموضوعية. وتقول أنّ صاحب الشكوى، عند وصوله إلى هولندا في 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2010، قَصَد السلطات الهولندية من أجل تقديم طلب اللجوء. ومُنح الوقت كي يستريح ويعدّ الطلب. وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر 2010، أُجري له فحص طبي لتحديد ما إذا كان يمكن إجراء مقابلة معه. وفي 9 تشرين الأول/أكتوبر 2010، قدم صاحب الشكوى طلب ا ً للحصول على رخصة إقامة لجوء مؤقت، وأجريت معه مقابلة في اليوم نفسه. وخلال المقابلة الثانية في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2010، أتيحت له فرصة الإدلاء بمزيد من التفاصيل عن طلب اللجوء الذي قدمه. وفي 27 كانون الثاني/يناير 2011 و1 آذار/مارس 2011، أجريت معه مقابلة تكميلية عن أسباب مغادرته بلده الأصلي. وكُتبت تقارير المقابلات التي كانت باللغة التاميلية بمساعدة مترجم فوري. ومُنح صاحب البلاغ فرصة إدخال تعديلات موضوعية و/أو إضافات كتابية على تقارير المقابلات، وهو ما فعله بإدخال تصويبات وإضافات في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2010 و13 كانون الأول/ديسمبر 2010 و10 نيسان/أبريل 2011. وفي 14 أيار/مايو 2011، قُدم له إخطار كتابي يخبره بأن الدولة الطرف تنوي رفض طلب اللجوء الذي قدمه. وأتيحت له فرصة الرد كتابةً على الإخطار بالنية، وهو ما فعله في 27 حزيران/يونيه 2011. ورُفض طلب اللجوء بموجب القرار الصادر في 15 آب/أغسطس 2011.

6-2 وفي 12 أيلول/سبتمبر 2011، قدم صاحب الشكوى طلب ا ً إلى محكمة إقليم لاهاي لإجراء مراجعة قضائية لقرار رفض اللجوء. واسُتمع إلى طلب إعادة المراجعة القضائية في جلسة علنية في 27 حزيران/يونيه 2012. وفي 21 آب/أغسطس 2012، أعلنت المحكمة أن طلب المراجعة مبني على أساس سليم.

6-3 وفي 19 أيلول/سبتمبر 2012، استأنف وزير الدولة للأمن والعدل قرار المحكمة الصادر في 21 آب/أغسطس 2012 لدى شعبة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة. وبموجب الحكم الصادر في 25 آب/أغسطس 2014، أعلن مجلس الدولة أن الاستئناف قائم على أساس سليم وألغى قرار محكمة إقليم لاهاي. وبهذا الحكم يكون صاحب الشكوى قد استنفد سبل الانتصاف المحلية.

6-4 وفي 15 نيسان/أبريل 2015، قدم صاحب الشكوى طلب رخصة إقامة لجوء مؤقت جديدةً. و في نفس اليوم أُجريت معه مقابلة باللغة التاميلية بواسطة مترجم فوري. وفي 17 نيسان/أبريل 2015، أُخطر بأن الدولة الطرف تنوي رفض طلب اللجوء الذي قدمه. وفي 20 نيسان/أبريل 2015، أدلى برأيه كتابةً في الإخطار بنية رفض طلب اللجوء الذي قدمه. وفي 21 نيسان/أبريل 2015، رُفض طلب اللجوء الثاني.

6-5 وفي 21 نيسان/أبريل 2015 أيض ا ً ، طلب صاحب الشكوى إلى محكمة إقليم لاهاي مراجعة القرار. واستُمع إلى طلب المراجعة في جلسة علنية عقدت في 12 أيار/مايو 2015. وفي 18 أيار/مايو 2015، أعلنت المحكمة أن طلب المراجعة غير مبني على أساس سليم.

6-6 وفي 27 أيار/مايو 2015، استأنف صاحب الشكوى الحكم لدى شعبة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة. وأعلن مجلس الدولة في الحكم الذي أصدره في 16 حزيران/يونيه 2015 أن الاستئناف غير مقبول.

6-7 ومنذ اختتام هذه الإجراءات لم يقدم صاحب الشكوى طلب رخصة إقامة في هولندا.

6-8 وتلاحظ الدولة الطرف أن العناية الواجبة بُذلت طوال إجراءات اللجوء بخصوص صاحب الشكوى وأن المادة 3 من الاتفاقية روعيت المراعاة الواجبة. واستجوب صاحب الشكوى مرات عدة أثناء إجراءات اللجوء وسئل عن وقائع وملابسات مغادرته سري لانكا وعن الأسباب التي تجعله يعتقد أنه سيعامل معاملة تتنافى والمادة 3 من الاتفاقية إذا عاد إلى سري لانكا.

6-9 وتلاحظ الدولة الطرف أنه رغم أن أوضاع حقوق الإنسان في سري لانكا تبعث على القلق بالنظر إلى المعلومات الواردة من مصادر عامة شتى ( ) ، فإن الدولة الطرف ترى أنه لا يوجد ما يدعو إلى استنتاج أن الطرد إلى سري لانكا سينطوي في حد ذاته على خطر انتهاك ل لمادة 3 من الاتفاقية. وليس هناك ما يدعو إلى افتراض أن كل تاميلي، سواء أكانت له ارتباطات بنمور التاميل فيما مضى أم  لا ، سيتعرض لمعاملة تتنافى مع المادة 3 من الاتفاقية عند عودته إلى سري لانكا. وتشير قرارات متعددة ( ) اتخذتها اللجنة إلى أنها هي أيض ا ً تشعر بالقلق من الادعاءات المستمرة والثابتة التي تتحدث عن انتشار التعذيب وأشكال أخرى من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على يد الجهات الحكومية - سواء الجيش أو الشرطة - الذي استمر في مناطق عدة من سري لانكا منذ انتهاء النزاع في أيار/مايو 2009. بيد أنه لا شيء يبرر رأي اللجنة أن الوضع العام من الخطورة بحيث يمكن افتراض وجود خطر حقيقي ومتوقع بالتعرض للتعذيب في سري لانكا. وحتى إن كان من المحتمل أن يكون صاحب الشكوى قد تعرض للتعذيب، فإن السؤال الذي يظل مطروح ا ً هو ما إذا كان هناك خطر كبير بتعرض صاحب الشكوى للاضطهاد. فالتعذيب المزعوم بالأمس لا يمكن أن يشكل تلقائي ا ً خطر ا ً بالتعرض للتعذيب اليوم، فهو مجرد عنصر واحد من العناصر التي تدخل في تحديد الخطر الراهن بالتعرض للتعذيب الذي يواجهه صاحب الشكوى. ومن العوامل الأخرى المتصلة بالموضوع مُضي الوقت ( ) ، والأوضاع السائدة في البلد الأصلي ( ) ، وظروف صاحب الشكوى الشخصية ( ) . وصاحب الشكوى ملزم بتقديم أدلة كافية تثبت أن هذا الخطر قائم وشخصي.

6-10 وتشير السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) إلى أنه يمكن أخذ المخاطر المذكورة أعلاه في الحسبان عند تقييم طلبات اللجوء التي يقدمها التاميل السريلانكيون. وأشارت المحكمة أيض ا ً إلى أن مستوى المصلحة المتضاربة بالنسبة إلى ملتمسي اللجوء التاميل المرفوضة طلباتهم والعائدون إلى البلد، منذ انتهاء النزاع في سري لانكا، قد انخفض ( ) . ولا يوجد خطر التعرض لمعاملة تتعارض مع المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان إلا إذا كان الشخص الأجنبي قادر ا ً على إثبات أن السلطات مهتمة به تحديد ا ً ، مثل ا ً لأنه ارتكب جريمة أو كان عضو ا ً ذا نفوذ في منظمة نمور تحرير تاميل إيلام. وقضت المحكمة بأنه إذا كان يقع على عاتق الدول الأطراف واجب التحقيق في مخاطر تعرض أصحاب الشكاوى لمعاملة تتناف ى والمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان إن رُحلوا، لزم أن تكون قادرة على تقييم وضع ملتمس اللجوء الفردي، الأمر الذي قد يكون مستحيل ا ً إن كانت التصريحات الـمُدْلى بها لإقامة الدليل على طلب اللجوء تبرر التشكيك في مصداقيته ( ) .

6-11 ولا ترى الدولة الطرف أن الأسباب المحددة التي ساقها صاحب الشكوى لمغادرته سري لانكا تتسم بالمصداقية، أي أن السلطات السريلانكية ومجموعة كارونا اعتقلتاه وأنه لا يزال مطلوب ا ً في قضية تصريحه بأن صديقه أخفى أسلحة في حديقة منزل والديه.

6-12 وتشدد الدولة الطرف على أن أقوال صاحب الشكوى بشأن اعتقاله الأول في عام 2008 واعتقاله الثاني في عام 2009 تتسم بالمصداقية. واستناد ا ً إلى الملف، ثبت ثبوت ا ً مرضي ا ً أن صاحب الشكوى يعاني صعوبة بخصوص التسلسل الزمني للأحداث المزعومة في روايته لدعم طلب لجوئه. وبصرف النظر عن التسلسل الزمني، كانت أقواله الأخرى المتعلقة بتلك الحوادث متسقة. ولذلك ترى الدولة الطرف أن روايته للاعتقالين الأولين تتسم بالمصداقية. وتفترض الدولة الطرف أيض ا ً أنه تعرض للاعتداء أو التعذيب على يد الجيش السريلانكي أثناء اعتقاله الأول. إلا أن هذا لا يعني أن صاحب الشكوى سيواجه خطر التعرض لمعاملة منافية لأحكام المادة 3 من الاتفاقية عند عودته إلى سري لانكا.

6-13 ولا تعطي الدولة الطرف أي مصداقية للرواية التي تتحدث عن الاعتقال الثالث على يد الجيش السريلانكي في عام 2009 أو الاعتقال على يد مجموعة كارونا في عام 2010 لأن صديق صاحب الشكوى قيل إنه أخفى أسلحة في محيط منزل والدي الأخير، وذلك للأسباب التالية:

(أ) لم يشر صاحب الشكوى أثناء المقابلة الثانية معه إلى الأسلحة التي أخفاها صديقه بالقرب من منزله أو علاقتها باعتقاله. فقد ذكر صراحة أنه لا يعرف ما فعله صديقه ولماذا سُجن. فلم يشر إلى الأسلحة المخبأة وعلاقتها باعتقاله إلا بعد المقابلة؛

(ب) ليس مقنعاً توضيح صاحب الشكوى سبب حجبه المعلومات، أي أنه كان يخشى أن يرسَل تقرير المقابلة إلى السلطات السريلانكية، لأنه وجه اتهامات أخرى إلى السلطات، مثل مزاعم التعذيب والاعتداء في عام 2008 واغتصاب أخته وقتلها؛

(ج) لم يكتف صاحب الشكوى بحجب المعلومات فحسب، بل أدلى أيضاً بأقوال متناقضة بشأن الكيفية التي أخفى بها صديقه الأسلحة ومتى كان ذلك ؛

(د) وجود عدد من التناقضات في عناصر أساسية في رواية صاحب الشكوى تجعل ادعاءه أن السلطات تطلبه بسبب مشاركته المزعومة في إخفاء أسلحة لفائدة نمور التاميل غير قابل للتصديق؛

( ه ) أفضت أمور أخرى، مثل سهولة فراره في وقت يٌفترض فيه أن مجموعة كارونا كانت تحتجزه، وكونه استطاع مغادرة البلد مرتين بجواز سفر حصل عليه قانوناً والعودة مرة دون صعوبة، إلى خلوص الدولة الطرف إلى وجود تناقضات كبيرة، وأقوال غير قابلة للتصديق، وانعدام الوضوح بشأن قضايا لها صلة بتقييم ادعاء. وتكتسي تلك الأقوال وجاهة لمداولات اللجنة بشأن ما إذا كان صاحب الشكوى سيعر ّ ض للتعذيب إن عاد إلى سري لانكا.

6-14 وفيما يتعلق بالفحص الطبي الذي أجرته منظمة العفو الدولية (في تقرير مجموعة البحوث الطبية)، تلاحظ الدولة الطرف أن أطباء منظمة العفو الدولية لم يستطيعوا أن يحددوا على وجه اليقين ما إذا كانت الندوب التي نسبها صاحب الشكوى إلى الاعتداء أثناء اعتقاله الرابع ناجمة عن سوء معاملة أعضاء مجموعة كارونا إياه في عام 2010. وانتهت منظمة العفو الدولية إلى أن النتائج التي توصلت إليها بخصوص النّدبَين "قد" تكون متسقة مع الحادث المذكور. وتلاحظ الدولة الطرف أيض ا ً أن ما سلف يترك الباب مفتوح ا ً أمام احتمال أن يكون السبب في الندوب شيء آخر غير ما ذكره صاحب الشكوى، وذلك بالنظر إلى الصياغة الواردة في تقرير منظمة العفو الدولية لتوضيح العلاقة السببية لإصاباته. وإذ تأخذ الدول الطرف في الاعتبار خاصة أن الفحص أجري بعد أكثر من سنة من دخوله أراضيها ، لم يعد ممكناً تحديد تاريخ الندوب بسبب طول المدة .

6-15 وعن التقرير الطبي التكميلي (من معهد حقوق الإنسان والبحوث الطبية)، الذي قدمه صاحب الشكوى مع طلبه الثاني للجوء، ترى الدولة الطرف أن استنتاجات التقرير التي صيغت صياغة حذرة لا تثبت وجود علاقة سببية حقيقية في قضية صاحب الشكوى بين مشاكله الطبية وعجزه عن تقديم رواية شاملة. فالمعهد لم يفحص صاحب الشكوى شخصي ا ً ، وهو يصف الشكاوى الطبية المعروفة أصلاً من ملف صاحب الشكوى. غير أن عجز صاحب الشكوى عن تقديم رواية كاملة ومتسقة لمسائل أقل أهمية وبعض التفاصيل لم يؤخذ عليه. لكن ما أُخذ عليه هو أنه لم يبلغ بأمور أساسية في روايته فوراً وأنه أدلى بأقوال متناقضة وغامضة وغير قابلة للتصديق عن تلك المسائل.

6-16 وترى الدولة الطرف من المهم أن صاحب الشكوى يؤكد أنه لم ينخرط قط مع نمور التاميل. فقد اكتفى بالقول إنه أُرغم على دفع أموال إليهم وتعليق زخارف في متجره بمناسبة "يوم كبار الأبطال" كغيره من التاميل وأصحاب المتاجر. وقال إنه لم يشارك قط في النزاع بأي شكل من الأشكال. وأضاف أنه كان يفرج عنه بُعيد اعتقاله في كل مرة، الأمر الذي يوحي بأن السلطات لا تعيره أي اهتمام خاص.

6-17 وفيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى أنه ط ُ لب منه أن يعمل مخبر ا ً للسلطات السريلانكية عندما احتُجِزَ لأول مرة في 2008، تلاحظ الدولة الطرف أنه لا يوجد دليل على أن رفضه عرّضه لمشاكل مع السلطات، ما عدا اعتقاله في عام 2008، علم ا ً بأنه أ ُ طلق سراحه بسرعة. ويُعَدّ استصدار جواز سفر له في أيلول/سبتمبر 2009 دليل ا ً آخر على أنه لم يجلب انتباه السلطات بحيث تلحق به أذى في ذلك الحين، وأنه لم يغادر البلد بطريقة غير قانونية كما يدّعي.

6-18 وتلاحظ الدولة الطرف أن أخذ أفراد الجيش السريلانكي أخته في عام 1989 واغتصابه م لها وقتله ا بسبب انتمائها المزعوم إلى نمور التاميل لا يعني أنه سيواجه بالضرورة مشاكل تتعلق بتلك الأحداث إن عاد إلى سري لانكا. ويَصْدُق الشيء نفسه على اعتقال أخيه المزعوم في عام 2002. ولا يوجد دليل في واقع الأمر على أن أخاه أو أخته ينتميان إلى نمور التاميل أو شاركا في النزاع المسلح. وتلاحظ الدولة الطرف أيض ا ً أن لكل تاميلي قادم من المنطقة التي كان نمور التاميل يسيطرون عليها صلة مباشرة أو غير مباشرة بنمور التاميل، مثل ا ً من خلال أفراد الأسرة. لكن هذا لا يعني أن كل تاميلي عرضة لمعاملة تتنافى وأحكام المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

7-1 في 13 نيسان/أبريل 2017، قدم صاحب الشكوى تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. ويعترض على إحالة الدولة الطرف إلى الأحكام التي أصدرتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بين عامي 2011 و2015 والتي تفيد (أ) بأن مستوى المصلحة المتضاربة بالنسبة إلى ملتمسي اللجوء العائدين إلى البلد قد انخفض؛ (ب) بوجود خطر تعرض لمعاملة تتنافى مع أحكام المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، إلا إذا كان الشخص الأجنبي قادر ا ً على إثبات أن السلطات مهتمة به تحديد ا ً ، مثل ا ً لأنه ارتكب جريمة أو كان عضو ا ً ذا نفوذ في منظمة نمور تحرير تاميل إيلام. ويلاحظ أن هذه الأقوال لا تتفق مع المعلومات ذات الصلة عن أوضاع العائدين من التاميل في سري لانكا. وفي إفادة محدّثة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في إطار نظرها في التقرير الدوري الخامس لسري لانكا في تشرين الأول/أكتوبر 2014، قالت منظمة "عدم التعرض للتعذيب" إن 96 في المائة من ضحايا التعذيب هم من إثنية التاميل ( ) . ويبدو أن العامل الرئيس الذي أدى إلى احتجاز السلطات أولئك الرجال والنساء وتعذيبهم هو ارتباطهم الحقيقي أو المتصور بنمور التاميل - إما شخصي ا ً و/أو من خلال فرد من أسرتهم أو معارفهم. فمن كان وا على صلة شخصية بنمور التاميل شاركوا عادة بصفة غير قتالية ، مثل ا ً عن طريق تقديم ال خدمات. وخلصت منظمة "عدم التعرض للتعذيب" إلى أن السريلانكيين التاميل الذين كانت لديهم ارتباطات حقيقية أو متصورة بنمور التاميل فيما مضى ، أيا ً كان مستواها ، لكن استطاعوا مغادرة سري لانكا بسلام، يواجهون اليوم خطر التعذيب لدى عودتهم. ويورد صاحب الشكوى تقارير أخرى تبين أن انتهاكات حقوق الإنسان و أعمال التعذيب، على وجه الخصوص، زادت في فترة ما بعد الحرب ( ) . ويجادل بالقول إن جميع التقارير تشير إلى أن مستوى المصلحة المتضاربة لم ينخفض منذ انتهاء النزاع في سري لانكا بالنسبة إلى ملتمسي اللجوء التاميل المرفوضة طلباتهم والعائدون إلى البلد. والحال أنها تبين أن مجرد الاشتباه في وجود أي صلة بنمور التاميل - بصرف النظر عن ضعفها أو مدتها أو كونها شخصية - يكفي لإثارة المصلحة المتضاربة لدى السلطات عند العودة.

7-2 ويؤكد صاحب الشكوى أن تقرير مجموعة البحوث الطبية التابعة لمنظمة العفو الدولية يشير إلى أن من المعقول أن يكون عُذب في سري لانكا في الماضي. وينتهي التقرير إلى أن من المحتمل أن تكون معظم الندوب والمشاكل الجسدية المذكورة متعلقة بأقوال صاحب الشكوى، وأن من المحتمل أيض ا ً أن تكون المشاكل النفسية لها صلة هي الأخرى بأقواله. ويحيل إلى قضية م. س. ضد هولندا حيث قضت اللجنة بأن التقرير الطبي الذي قدمته منظمة العفو الدولية، واعتبرت فيه الندوب متوافقة مع أقواله، عامل يسهم في قرارها رغم أن دائرة الهجرة والتجنس قررت أن أقواله تفتقر إلى المصداقية وغامضة وتتعارض مع المعلومات العامة عن البلد الأصلي ( ) .

7-3 ويرفض صاحب الشكوى ادعاء الدولة الطرف أن العناية الواجبة بُذلت طوال إجراءات اللجوء المتعلقة به وأن المادة 3 من الاتفاقية روعيت المراعاة الواجبة. ويدعي أنه لم يؤخذ بالرعاية الواجبة في إجراء اللجوء الثاني لأن دائرة الهجرة والتجنس قررت عدم إعادة النظر في رفضها السابق منحه رخصة إقامة لجوء مؤقت بسبب عدم وجود معلومات جديدة في الملف. وأيدت محكمة إقليم لاهاي قرار دائرة الهجرة والتجنس. غير أن صاحب الشكوى قدم تقرير ا ً طبي ا ً تكميلي ا ً (من معهد حقوق الإنسان والبحوث الطبية) خلص إلى أن مشاكله النفسية تتداخل مع قدرته على الإدلاء بتصريحات كاملة ومتماسكة ومتسقة عن اللجوء أثناء مقابلاته مع دائرة الهجرة والتجنس. وجاء في تقرير معهد حقوق الإنسان والبحوث الطبية أن ملتمسي اللجوء الذين تعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب العنف البالغ القسوة يعانون في الغالب صعوبات في التحدُّث عن هذا العنف لأسباب شتى، منها الذاكرة والتركيز. ويعد الخوف والخجل وانعدام الثقة عوامل مهمة أيض ا ً . وكثير ا ً ما يحاول ملتمسو اللجوء نسيان العنف أو لزوم الصمت بشأنه، وقد يفقدون (جزء ا ً ) من ذاكرتهم.

7-4 ويوضح صاحب الشكوى أنه لم يبلغ دائرة الهجرة والتجنس بالأسلحة التي أخفاها صديقه لأنه كان يخشى أن تقرنه به وبأنشطة إرهابية وأن ذلك كان سيعرض طلب اللجوء للخطر وينجم عنه طرده إلى سري لانكا. ويقول إنه رغم عدم ذكره ذلك أثناء المقابلة التي جرت في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2010، فإنه أورد لاحق ا ً المعلومات في التصويبات والإضافات الكتابية إلى التقرير الذي قدمه في 13 كانون الأول/ديسمبر 2010، وهذا أمر يجيزه القانون المحلي الهولندي.

7-5 ويلاحظ صاحب الشكوى أن ما يسمى سهولة الهروب من مجموعة كارونا يعزى إلى أنه احتجز في منزل مهجور وليس في مرفق احتجاز عادي. أضف إلى ذلك أن معظم أفراد مجموعة كارونا من التاميل وربما أشفقوا عليه وغضوا الطرف عن هروبه.

7-6 وفيما يخص مغادرته الهند وعودته بعدئذ إلى سري لانكا في عام 2010، يوضح صاحب الشكوى أنه استطاع ذلك لأن والده دفع 1.5 مليون روبية سريلانكية إلى مهرّبِ بشر لترتيب أمور جواز سفره والتأشيرات ودفع رشاوى إلى مسؤولين على الحدود. ويشير إلى تقارير عدة تصف حالات استطاع فيها أعضاء بارزون في منظمة نمور تحرير تاميل إيلام مغادرة سري لانكا بدفع رشاوى ( ) . وكان مهرب بشر معه على الدوام أثناء رحلته، وكان الناس يلقونه دائم ا ً في المطارات للتأكد من أنه لا مشاكل لديه مع السلطات. وكونه استطاع المغادرة والعودة والمغادرة مرة أخرى لا يعني أنه لم يكن مطلوب ا ً من السلطات السريلانكية.

تعليقات إضافية مقدمة من صاحب الشكوى

8-1 قدم صاحب الشكوى تعليقات إضافية في 14 و18 نيسان/أبريل 2017. ويرفض جزم الدولة الطرف بأنه لم ينتم قط إلى نمور التاميل. ويذكر أنه زيّن المكان المحيط بمتجره، في فترة وقف إطلاق النار بين نمور التاميل وحكومة سري لانكا ( 2002-2006 )، بمواد دعائية لنمور التاميل، مثل الأعلام والملصقات، في كل مناسبة من مناسبات المنظمة. ويذكر أيض ا ً أن السلطات السريلانكية كانت تصور أنشطته ، كما يقول إنه دفع أموالا ً إلى نمور التاميل. وعندما انتهى وقف إطلاق النار، واجهته السلطات بهذه الأنشطة في عام 2008 واتهمته بالتعاطف مع المنظمة. وتعتبر السلطات السريلانكية هذه الأنشطة انتماء إلى نمور تحرير تاميل إيلام.

8-2 ويرفض صاحب الشكوى أيض ا ً ادعاء الدولة الطرف أنه ، لما استُصدر له جواز سفر، لم يكن يوجد حظر يمنعه من مغادرة محل إقامته. ويحيل إلى تقرير قُطري عن سري لانكا أعدته وزارة الخارجية الهولندية مؤرخ 2 تشرين الأول/أكتوبر 2014، وجاء فيه أن من الممكن شراء وثائق وطوابع ولاصقات واستمارات مزورة في سري لانكا. زد على ذلك أن ثقافة الفساد واستخدام إجراءات تسجيل وحفظ محوّرة منتشرة على نطاق واسع وتزيد احتمال عدم الدقة والغش عند تسجيل الوثائق وإصدارها. وعلى هذا، فإن استصدار جواز سفر له لا يشير إلى عدم وجود حظر يمنعه من مغادرة المنطقة أو مكان إقامته.

8-3 ويعترض صاحب الشكوى أيض ا ً على حجة الدولة الطرف التي تقول إن السلطات السريلانكية تدرك أن العديد ين من التاميل - من شمال سري لانكا وشرقها - العائدين من البلدان الغربية غادروا سري لانكا لأسباب اقتصادية. ويعتقد أن السلطات في سري لانكا ستفترض أنه طلب اللجوء في الخارج وأنه سيعتبر خائن ا ً لأنه سيكون قد تحدث للسلطات الغربية عن انتهاكات حقوق الإنسان في سري لانكا. وينشر مركز التعليم بعد الدكتوراه في هولندا سنوي ا ً تقرير الحكومة عن إجراءات حقوق الإنسان الدولية. ويتضمن التقرير قضايا عالقة معروضة على لجنة مناهضة التعذيب، من بينها قضية صاحب الشكوى. والمعلومات متاحة على الإنترنت، ويمكن للسلطات السريلانكية من ثم الحصول عليها. ويعتقد أن من شأن ذلك أن يزيد من خطر التعرض لمعاملة تتنافى مع المادة 3 من الاتفاقية إن عاد إلى سري لانكا.

ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

9-1 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على الأسس الموضوعية للبلاغ في 1 آب/ أغسطس 2017. وتكرر أن صاحب الشكوى يحتاج إلى إثبات وجود خطر متوقع وحقيقي وشخصي وقائم بالتعرض للتعذيب عند عودته إلى سري لانكا. وتدحض زعمه أنها تستخدم سوابق قضائية ومعلومات عفى عليها الزمن عند تقييم طلبات اللجوء التي يقدمها السريلانكيون التاميل. وتلاحظ أن كلا ً من دائرة الهجرة والتجنس والمحاكم المحلية قيّم َ بعناية رواية ملتمس اللجوء في ضوء أحدث المعلومات عن البلد الأصلي. وفي الوقت الذي تلاحظ فيه أن أوضاع التاميل عموم ا ً وأعضاء منظمة نمور تحرير تاميل إيلام خصوص ا ً تظل مدعاة للقلق، تشدد على التطورات الإيجابية العديدة التي حدثت في سري لانكا. وحققت حكومة سري لانكا تقدم ا ً إضافي ا ً في التصدي للإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان. وأنشأت لجنة لدراسة ادعاءات التعذيب واتخاذ ال تدابير ال وقائية. وتعهدت الحكومة بإلغاء قانون منع الإرهاب الذي يُحتجز بموجبه في الغالب أفراد منظمة نمور تحرير تاميل إيلام السابقون والاستعاضة عنه بتشريع يتقيد بالمعايير الدولية. ومع أن حالة حقوق الإنسان في سري لانكا لا تزال مثار ا ً للقلق، بالنظر إلى المعلومات الواردة من مصادر عامة، فإنه لا يوجد أي سبب يدعو إلى افتراض أن كل تاميلي، سواء كانت له ارتباطات بنمور التاميل في الماضي أ م  لا، سيتعرض لمعاملة تتنافى والمادة 3 من الاتفاقية عند عودته إلى سري لانكا. لذلك ترى الدولة الطرف أن المعلومات الواردة في التقارير الأخيرة وتلك الواردة في التقارير التي يستشهد بها صاحب الشكوى لا تقدم أي سبب لتقييم طلبات اللجوء المقدمة من ال تاميل بطريقة تختلف عما و رد في ملاحظاتها المؤرخة 28 تشرين الأول/أكتوبر 2016.

9-2 وتحيط الدولة الطرف علم ا ً بتوضيحات صاحب الشكوى بشأن السبب الذي جعله لا يقدم معلومات عن الأسلحة التي زُعم أن صديقه أخفاها. وتلاحظ أن صاحب الشكوى غي ّ ر بيانه مجددا ً في هذا الصدد، وترى أن مصداقيته، إن وُجدت، تقلصت أكثر في ذلك الجزء من روايته.

9-3 ولا تزال الدولة الطرف غير مقتنعة بقول صاحب الشكوى إن وضعه يختلف عن أفراد أسرته بسبب اعتقاله السابق وكونه علق زخارف في متجره ترتبط بأنشطة نمور التاميل. وترى من غير المحتمل ألا تكون السلطات السريلانكية دقّقت في مشاركة جميع أفراد عائلة صاحب الشكوى في التحقيقات التي أجرتها عقب اكتشاف الأسلحة المخبأة.

9-4 وعن ادعاء صاحب الشكوى أنه لم يقل شيئ ا ً عن الاستنتاجات الطبية لمنظمة العفو الدولية بخصوص مشاكله النفسية، تكرر الدولة الطرف أنه لم يؤاخذ بعجزه عن سَوْق رواية كاملة ومتسقة عن مسائل أقل أهمية وبعض التفاصيل. بيد أنها تأخذ عليه عدم الإبلاغ فور ا ً عن أجزاء أساسية من روايته وأنه أدلى لاحق ا ً بأقوال متناقضة وغامضة وغير قابلة للتصديق بشأن تلك المسائل مع أنها أثرت عليه تأثير ا ً كبير ا ً وكانت السبب الرئيس في مغادرته سري لانكا.

9-5 وتلاحظ الدولة الطرف أخير ا ً أنه حتى لو قبلت ادعاء صاحب الشكوى أنه تعرض لسوء المعاملة أثناء اعتقالَيه الثالث والرابع المزعومين، فإن ذلك لا يعني، بعد مرور أكثر من سبع سنوات، أن ثمة خطر ا ً حقيقي ا ً بأن يتعرض لهذه المعاملة عند عودته إلى سري لانكا. وبالنظر إلى الوقت الطويل الذي انقضى، وكون صاحب الشكوى لم يكن ضالع ا ً في إخفاء الأسلحة، وأنه لا توجد أدلة تثبت أنه ناصَر نمور التاميل بهمّة في سري لانكا أو في المهجر أو أنه يُعتبر شخص ا ً خطير ا ً قادر ا ً على إعادة تفجير النزاع في سري لانكا، فإن الدولة الطرف لا ترى من المحتمل أن يواجه صاحب الشكوى مشاكل من ذلك القبيل مع السلطات السريلانكية إن عاد إلى بلده الأصلي.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

10-1 قبل النظر في أي شكوى مقدَّمة في بلاغ ما، يجب على لجنة مناهضة التعذيب أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، حسبما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث وليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

10-2 وتذكِّر اللجنة بأنها لا تنظر، عملاً بالفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، في أية شكوى يقدمها أي فرد ما لم تتحقق من أن الفرد قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتلاحظ في القضية محل النظر أن الدولة الطرف تجادل بأن صاحب الشكوى لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة لأنه لم يستأنف قرار رفض طلب اللجوء الذي قدمه إلى شعبة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة. وتحيط علم ا ً بحجج صاحب الشكوى بأنه أرسل استئنافه في اليوم الأخير من الموعد النهائي وأن مجلس الدولة تلقاه في اليوم التالي. وتلاحظ أن مجلس الدولة أعطى صاحب الشكوى الفرصة لإثبات تأخره في الاستئناف، لكنه لم يُقنعه بوجود سبب وجيه يبرر تفويته الموعد النهائي للاستئناف.

10-3 وتحيط اللجنة علم ا ً بحجة صاحب الشكوى التي تذهب إلى أن إجراءات الاستئناف لدى مجلس الدولة تُعتَبر سبيل انتصاف غير فعال لأنه لا يعلق تلقائيا ً إجراءات الطرد ويرفض الطعون التي لا تقدم وقائع جديدة. وعليه، فإن الاستئناف لدى مجلس الدولة لن يكون سوى إجراء شكلي بدل ا ً من أن يكون إجراء يؤدي إلى الانتصاف.

10-4 وترى اللجنة أن الشكوك وحدها إزاء فعالية سبيل من سبل الانتصاف لا تعفي صاحب الشكوى من السعي إلى استنفاده. بل إن صعوبة الاقتناع بحجة عدم الفعالية تزداد عندما يتخلف عن التماس سبيل الانتصاف بسبب تأخره الذي لا يمكن عزوه إلى الدولة الطرف. وتخلص اللجنة إلى أن الشكوى، والحالة هذه، غير مقبولة لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، عملاً بالمادة 22(5)(ب) من الاتفاقية.

11- وعليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) عدم مقبولية الشكوى بموجب المادة 22(5)(ب) من الاتفاقية؛

(ب) إبلاغ صاحب الشكوى والدولة الطرف بهذا القرار.