الأمم المتحدة

CAT/C/62/D/685/2015

Distr.:

Arabic

Original:

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

9 January 2018

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 685/2015 * **

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: أصحاب الشكوى

الدولة الطرف:

تاريخ تقديم الشكوى: ٢٣ شباط/فبراير ٢٠١٥

الموضوع: الترحيل من هولندا إلى أرمينيا

المسائل الإجرائية: التعارض مع أحكام الاتفاقية

المسائل الموضوعية: خطر التعرض للتعذيب وسوء المعاملة

مادة الاتفاقية: ٣

١-١ أصحاب الشكوى هم H.I. المولود في عام 1970 وزوجته L.I. المولودة في عام 1978 وطفلتاهما S.I. المولودتان في عام 1998 و2000 على التوالي، وكلهم من مواطني أرمينيا. وقد رفضت هولندا طلبات اللجوء التي قدموها إليها. ويدّعي أصحاب الشكوى أن ترحيلهم إلى أرمينيا سيشكل انتهاكاً لحقوقهم المكفولة في المادة 3 من الاتفاقية.

١-٢ وفي 5 حزيران/ يونيه 2015، قامت اللجنة، من خلال مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، بإبلاغ أصحاب الشكوى بأنها رفضت طلب استفادتهم من تدابير مؤقتة تتمثل في توجيه طلب إلى الدولة الطرف لتحجم عن ترحيلهم إلى أرمينيا ريثما تنظر في شكواهم.

الوقائع كما عرضها أصحاب الشكوى

٢-١ بدأ H.I يعمل في مرآب يملكه ابن عمه في مدينة أبوفيان في عام 2004. وكان في بعض الأحيان يسلم أيضاً السيارات للعملاء باعتبار ذلك خدمة إضافية يقدمها المرآب . وفي ٣ آذار/مارس ٢٠٠٧، كان عليه أن يحضر سيارة لشخص يدعى D.M.. وكان D.M. قد عمل فيما مضى حارساً شخصياً لرئيس أرميني سابق. ويدعي أصحاب الشكوى أن من المعروف على نطاق واسع أن D.M. ضرب رجلاً حتى الموت في عام ٢٠٠٢، ولكنه أُدين فقط بالقتل غير المتعمد وحُكِم عليه بسنة واحدة تحت المراقبة عن تلك الجريمة. ويحتج أصحاب البلاغ بأن ذلك يدل على أن D.M. على صلة بأشخاص قادرين على التأثير في السلطة القضائية. ولما كان صاحب الشكوى الذكر بصدد تسليم السيارة، أوقفته الشرطة. وفتشت السيارة فوجدت بداخلها مخدرات. واحتجزت الشرطة صاحب الشكوى طوال الليل. وبمساعدة من ابن عمه، أُفرِج عنه بكفالة في اليوم التالي، شريطة ألا يغادر البلد. وبعد فترة وجيزة من إطلاق سراح صاحب الشكوى، زاره D.M. وأجبره على مرافقته هو وشركائه إلى أحد المستودعات. وطلب منه أن يوقع اعترافاً يفيد فيه بأنه مسؤول عن المخدرات التي عُثِر عليها في السيارة. ولما رفض التوقيع، تعرض للضرب. واستُقدِم والده أيضاً إلى المستودع وتعرض للضرب أمام عينيه. وهدد D.M. صاحب الشكوى بضرب جميع أفراد أسرته وقتلهم إن لم يتعاون معه. وبعد هذه التهديدات، وقع صاحب الشكوى بياناً يفيد بأنه مسؤول عن المخدرات التي عُثِر عليها في السيارة. وفي أعقاب هذا الحادث، نقل D.M. شخصياً صاحب الشكوى إلى المطار ليفر إلى الاتحاد الروسي. وبعد أن غادر H.I. إلى الاتحاد الروسي، استجوبت الشرطة زوجته. وضغط عليها D.M. كي لا تقول أي شيء للشرطة بشأن تورطه في ما حدث. وبعد خضوعها لاستجواب الشرطة، فرت هي أيضاً إلى الاتحاد الروسي مع طفلتي الزوجين.

٢-٢ وعاش أصحاب الشكوى لمدة ثلاث سنوات في الاتحاد الروسي كمهاجرين غير موثقين. وفي يوم من الأيام، استُدعِي صاحب الشكوى الذكر إلى مركز الشرطة. ولم يتمكن أصحاب الشكوى من التفكير في أي سبب للاستدعاء غير كونه يتصل بما حدث مع D.M. في أرمينيا. ولذلك قرروا الفرار من الاتحاد الروسي إلى هولندا. ووصلوا إلى هولندا في ٢٦ تشرين الأول / أكتوبر ٢٠١٠ وطلبوا اللجوء في ١٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠.

٢-٣ وفي ٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠، أعربت دائرة الهجرة والتجنيس عن اعتزامها رفض طلب اللجوء الذي قدمه أصحاب الشكوى. ورأت الدائرة أن السبب الذي ساقه أصحاب الشكوى لطلب اللجوء قابل للتصديق، لكنها خلصت إلى أنهم لم يقدموا أدلة تثبت ادعاءهم بأنهم سيواجهون خطراً حقيقياً بالتعرض للاضطهاد إن هم أعيدوا إلى أرمينيا. ولاحظت الدائرة أيضاً أن صاحب الشكوى الذكر مشتبه فيه في قضية جنائية، وخلصت إلى عدم وجود ما يشير إلى أنه لن يتمكن من الدفاع عن نفسه في الإجراءات الجنائية في حال إعادته. ورأت الدائرة أن أصحاب الشكوى لم يقدموا أدلة تثبت ادعاءهم أن D.M. سيشكل خطراً عليهم عند عودتهم. ولاحظت الدائرة أيضاً أن صاحب الشكوى الذكر تمكن من مغادرة أرمينيا بصورة شرعية، رغم أن الإفراج عنه بكفالة مُنِح له بشرط ألا يغادر البلد. وفي ٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠، قدم أصحاب الشكوى تعليقاتهم على رأي دائرة الهجرة والتجنيس. ودفعوا بأن صاحب الشكوى الذكر لن يُحاكم محاكمة عادلة بسبب نفوذ D.M. في أرمينيا. ودفعوا أيضاً بأن سوء أوضاع السجون في أرمينيا سيكون بمثابة معاملة أو عقوبة قاسية ولا إنسانية. وفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، رفضت دائرة الهجرة والتجنيس طلب اللجوء الذي قدمه أصحاب الشكوى، ولاحظت أنهم ليس لديهم فيما يبدو كثير من المعلومات عن D.M. وإنما فقط ما سمعوه من أشخاص آخرين وما شاهدوه على شاشة التلفزيون. ولاحظت دائرة الهجرة والتجنيس أيضاً أن أصحاب الشكوى لم يلتمسوا حماية الشرطة من التهديدات التي يزعمون أنD.M. وجهها لهم. وفيما يتعلق بادعاء أصحاب الدعوى بأن الأوضاع في السجون الأرمينية سيئة جداً، لاحظت دائرة الهجرة والتجنيس أن حكومة أرمينيا تعمل على تحسين الظروف، وأشارت على سبيل المثال إلى أن عدد حالات الإصابة بالسل قد انخفض.

٢-٤ وقدم أصحاب البلاغ طلباً لإجراء مراجعة قضائية للقرار أمام المحكمة المحلية في لاهاي في ٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠. ودفع أصحاب الشكوى في طلبهم بأن إجراءات اللجوء كانت مشوبة باختلالات لأنهم، عند وصولهم إلى هولندا، استمعت إليهم الشرطة وطرحت عليهم أسئلة عن هويتهم وعن دخولهم إلى هولندا وبقائهم فيها. واحتج أصحاب الشكوى بأن تلك الأسئلة لم تُطرَح في سياق مقابلة مع دائرة الهجرة والتجنيس وأن قرار دائرة الهجرة والتجنيس المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠ ينبغي إبطاله لذلك السبب. وفي ١٧ كانون الأول / ديسمبر ٢٠١٠، رفضت المحكمة طعن أصحاب الشكوى في قرار دائرة الهجرة والتجنيس. وخلصت المحكمة إلى أن الإجراء المتمثل في تنظيم مقابلات مع أصحاب الشكوى خلال إجراءات اللجوء قد اتُّبِع إذ أن الشرطة لم تسأل أصحاب الشكوى عن الأسباب التي دفعتهم إلى طلب اللجوء. وأكدت المحكمة أيضاً ما خلصت إليه دائرة الهجرة والتجنيس من أن صاحب الشكوى الذكر إذا كان سيُحاكم على جريمة جنائية لدى عودته إلى أرمينيا، فإنه سيُحاكم على جريمة جنائية عادية، وليس في القضية ما يشير إلى أنه لن يتمكن من الدفاع عن نفسه خلال الإجراءات الجنائية أو أنه سيتعرض لعقوبة تمييزية أو غير متناسبة. ولاحظت المحكمة أيضاً أن أصحاب الشكوى لم يقدموا أدلة تثبت أن D.M. لديه أي تأثير على السلطات في أرمينيا، وأشارت إلى أن D.M. لم تعمل مع الرئيس السابق منذ عام ٢٠٠٢. ولذلك رأت المحكمة أن أصحاب الشكوى لم يقدموا أدلة تثبت ادعاءهم بأن السلطات الأرمينية لن تستطيع أو لن تريد حمايتهم في حال احتياجهم للمساعدة لدى عودتهم إلى أرمينيا. وفي ٢٣ شباط/فبراير ٢٠١١، رُفِض الطعن الذي قدمه أصحاب البلاغ لاحقاً إلى شعبة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة بدعوى افتقاده الواضح لأي أساس من الصحة.

٢-٥ وفي ٨ نيسان/أبريل ٢٠١١، قدم أصحاب الشكوى طلباً ثانياً للجوء، وأضافوا وثائق حصلوا عليها من أرمينيا بعد انتهاء إجراءات اللجوء الأولى، وبالتحديد ثلاثة استدعاءات تطلب إلى صاحب الشكوى الذكر المثول أمام الشرطة الأرمينية كمشتبه به في قضية اتجار بالمخدرات واستدعاء من أحد مراكز الشرطة في الاتحاد الروسي ذُكِر فيه اسم صاحب الشكوى الذكر كمشتبه به في قضية جنائية ( ) . وفي ١٤ تموز/يوليه ٢٠١١، رفضت دائرة الهجرة والتجنيس طلب أصحاب الشكوى. ورأت الدائرة أن أصحاب الشكوى لم يقدموا أي وقائع أو ظروف جديدة مقارنة بطلبهم الأول، ولاحظت أيضاً أن الوثائق التي قدموها كان يمكن أن يقدموها أثناء إجراءات الطلب الأول. وأيدت القرار المحكمة المحلية في لاهاي في ١٨ آب/أغسطس ٢٠١١.

٢-٦ وفي 7 أيار/مايو 2014، قدم أصحاب الشكوى طلب لجوء ثالثاً. وادعوا أن والد صاحب الشكوى الذكر ووالدته وشقيقه وزوجة شقيقه وأبناءهما فروا إل ى الاتحاد الروسي عقب إجراءات اللجوء الثانية في الدولة الطرف. وفي عام ٢٠١٢، أراد والد صاحب الشكوى الذكر العودة إلى أرمينيا. وسافر شقيقه إلى أرمينيا لمعرفة ما إذا كانت الحالة قد هدأت. وبعد بضعة أيام من عودته، تلقى استدعاء موجهاً إلى صاحب الشكوى الذكر يطلب منه الحضور إلى مركز الشرطة. وزار شقيق صاحب الشكوى الذكر مركز الشرطة وأبلغ الشرطة بأن صاحب الشكوى الذكر لا يوجد في البلد وأنهم ينبغي أن يبحثوا عن D.M. بدلاً منه. وقد طردته الشرطة وأخبرت D.M. بالزيارة. وفي اليوم التالي، جاء إلى منزل شقيق صاحب الشكوى أشخاص لهم صلة بجماعة ذات نفوذ محلي إلى جانب D.M.. واقتيد شقيق صاحب الشكوى إلى أحد المباني وقيل له إنه ينبغي أن يفكر ملياً فيما يقوله للشرطة. وضُرِب حتى فقد وعيه واستيقظ في المستشفى حيث استجوبته الشرطة. وحدد للشرطة هوية الأشخاص الذين اعتدوا عليه ففتحت تحقيقاً. لكن ذلك التحقيق أُغلق في وقت لاحق لأن الأشخاص الذين حُددت هويتهم على أنهم الجناة أبلغوا الشرطة بدورهم بأن شقيق صاحب الشكوى هددهم باستخدام مسدس فتصرفوا دفاعاً عن النفس. وقدموا أيضاً تقريراً ضد الشقيق بدعوى تلفيق الاتهامات. وبعد ذلك، غادر شقيق صاحب الشكوى الذكر البلد. وقدم أصحاب الشكوى إلى دائرة الهجرة والتجنيس وثائق من تحقيقات الشرطة وتقارير طبية عن إصابات شقيق صاحب الشكوى الذكر لدعم طلبهم.

٢-٧ وفي 13 حزيران/ يونيه 2014، رفضت دائرة الهجرة والتجنيس طلب اللجوء الذي تقدم به أصحاب الشكوى. واعتبرت الدائرة أن أصحاب ال شكوى لم يقدموا أي وقائع أو ظروف جديدة نظراً لتعذر التحقق من صحة الوثائق التي قدموها. ولاحظت دائرة الهجرة والتجنيس أن البيانات الطبية التي قدمها أصحاب الشكوى تثبت أن شقيق صاحب الشكوى الذكر قد أصيب، ولكنها لا تحدد سبب الإصابات. ورأت أن المعلومات التي قدمها أفراد أسرة أصحاب الشكوى ليست مصدراً موضوعياً للمعلومات. ورأت أيضاً أن من غير المثبت أن هناك صلة بين D.M. والجماعة ذات النفوذ المحلي أو أن D.M. سيكون قادراً على التأثير في أي إجراءات قانونية ضد صاحب الشكوى الذكر. ورأت دائرة الهجرة والتجنيس أيضاً أن الوثائق المقدمة لا تثبت ادعاء أن أصحاب الشكوى سيتعرضون للخطر إن أعيدوا إلى أرمينيا. وأيدت القرار المحكمة المحلية في لاهاي في ١٧ تموز/يوليه ٢٠١٤. وخلصت المحكمة إلى أن الوثائق التي قدمها أصحاب الشكوى تشكل أدلة جديدة. بيد أنها خلصت إلى أن البيان الذي قدمه شقيق صاحب الشكوى الذكر ليس موضوعياً. وخلصت أيضاً إلى أن الوثائق لا تثبت صحة ادعاء أنD.M. لديه سلطة التأثير في نتائج محاكمة محتملة لصاحب الشكوى الذكر أو أنه مرتبط بجماعة محلية. وطعن أصحاب الشكوى في القرار لدى شعبة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة في 28 حزيران/ يونيه 2014. وادعوا في الطعن أنD.M. مسؤول حالياً عن مركز الشرطة في يريفان. ورُفِض الطعن في ٥ أيلول/سبتمبر ٢٠١٤ باعتباره لا يستند إلى أساس واضح.

الشكوى

٣-١ ويدعي أصحاب الشكوى أن ثمة خطراً حقيقياً بأن يتعرضوا للتعذيب أو يكون أمنهم في خطر إن أُعيدوا إلى أرمينيا. ويدعون أنهم معرضون لخطر القتل أو سوء المعاملة على يد D.M. أو جماعة ذات نفوذ محلي لأن صاحب الشكوى الذكر سبق أن تعرض للتهديد والاعتداء البدني في أرمينيا، ولأن شقيقه تعرض هو أيضاً للاعتداء. ويدعون أن السلطات المحلية في أرمينيا لن تستطيع حمايتهم عند عودتهم.

٣-٢ ويدعي أصحاب الشكوى أيضاً أن صاحب الشكوى الذكر سيُحاكم بتهمة الاتجار بالمخدرات في أرمينيا وأنه لن يحظى بمحاكمة عادلة بسبب فساد الجهاز القضائي ( ) . ويدعون أن صاحب الشكوى الذكر مهدد، إن أُعيد إلى أرمينيا، بخطر التعرض للضرب والتعذيب على يد الشرطة ( ) . ويحتجون بأن هناك نمطاً متسقاً من الانتهاكات الجسيمة والجماعية لحقوق الإنسان في أرمينيا. ويدفعون بأن الدولة الطرف ينبغي لها، على هذا الأساس وحده، أن تمتنع عن ترحيلهم إلى أرمينيا .

٤-١ قدّمت الدولة الطرف، في 7 كانون الأول/ديسمبر 2015، ملاحظاتها بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية. وتؤكد الدولة الطرف أن ادعاء صاحب الشكوى الذكر أنه لن يحظى بمحاكمة عادلة في أرمينيا يقع خارج نطاق الاتفاقية في ظروف هذه القضية وأن هذا الجزء من البلاغ ينبغي أن يعتبر غير مقبول لأنه يتنافى مع أحكام الاتفاقية.

٤-٢ وتشير الدولة الطرف إلى ادعاء أصحاب الشكوى وجود أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى الذكر سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى أرمينيا. وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن رواية صاحب الشكوى الذكر عن أسباب مغادرته أرمينيا تعتبر قابلة للتصديق. بيد أنها تدفع بان أصحاب الشكوى لم يثبتوا على نحو مُرضٍ بأنهم سيواجهون خطر التعرض لمعاملة منافية لأحكام المادة ٣ من الاتفاقية لدى عودتهم إلى أرمينيا. وتحتج الدولة الطرف بأن الرعاية الواجبة مورست في إجراءات اللجوء المحلية وأن المادة ٣ من الاتفاقية أُخِذت في الحسبان خلال العملية. وتلاحظ أن أصحاب الشكوى استُجوِبوا عدة مرات وسُئِلوا عن وقائع وملابسات مغادرتهم لأرمينيا. وأُتيحت لهم أيضاً فرصة تقديم تصويبات وإضافات لمحاضر هذه المقابلات والرد على الإخطارات بالعزم على رفض طلبات اللجوء التي قدموها.

٤-٣ وتشير الدولة الطرف إلى التقارير القطرية التي أصدرها وزير الشؤون الخارجية في هولندا عن أرمينيا. وتلاحظ أن هذه التقارير وتقارير قطرية أخرى عن أرمينيا تفيد بأن حالة حقوق الإنسان في البلد تبعث على القلق. بيد أنها تدفع بأن ليس هناك ما يدعو إلى استنتاج أن الطرد إلى أرمينيا سينطوي في حد ذاته على خطر انتهاك للمادة ٣ من الاتفاقية لأن عتبة قبول هذه الحالة العامة من العنف مرتفعة. وتؤكد الدولة الطرف بأن ذلك يعني أن أصحاب الشكوى هم من عليهم أن يقدموا حججاً مقنعة على خوفهم من أن يحدث انتهاك للمادة ٣ من الاتفاقية، بالاستناد إلى وقائع وظروف شخصية.

٤-٤ وترى الدولة الطرف أن من الممكن أن يواجه صاحب الشكوى الذكر، لدى عودته إلى أرمينيا، قضية في المحكمة بشأن المخدرات التي وُجِدت في السيارة التي كان يقودها في ٣ آذار/مارس ٢٠٠٧. ولكنها تشير إلى أن مجرد وجود احتمال التعرض للتوقيف والمحاكمة لا يكفي لاستنتاج وجود خطر التعرض للتعذيب أيضاً. وتؤكد أن أصحاب الشكوى لم يقدموا أي وقائع أو ظروف شخصية تدعو إلى استنتاج أن هناك خطراً حقيقياً ومتوقعاً بأن يقعوا ضحايا للتعذيب. وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن أصحاب البلاغ لم يدّعوا أنهم تعرضوا للتعذيب قبل مغادرتهم أرمينيا. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى الذكر اقتيد في ٣ آذار/مارس ٢٠٠٧، بعد أن وُجِدت المخدرات في السيارة، إلى مخفر للشرطة حيث لم يتعرض لسوء المعاملة أو التعذيب وفقاً لبياناته الخاصة. وهي تحتج بأن من الصعب لذلك فهم السبب الذي سيتعرض لأجله صاحب الشكوى لمثل هذه المعاملة عند عودته. وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن صاحب الشكوى الذكر قد أُفرِج عنه في الليلة نفسها بعد أن ذهب ابن عمه إلى مركز الشرطة، وهي لذلك ترى أن الشرطة لم ترغب في الضغط على صاحب الشكوى الذكر بأي طريقة لإجباره على الاعتراف تحت وطأة التعذيب أو بأي وسيلة أخرى. وهي تؤكد أن صاحب الشكوى الذكر لم يقدم أي وقائع أو ظروف شخصية تشير إلى أن الشرطة سيكون لديها الآن سبب لتعذيبه. وتحتج أيضاً بأن كونه لم يحترم شروط الإفراج عنه بكفالة لا يوفر أسباباً كافية لهذا الاستنتاج. وتلاحظ الدولة الطرف أن أصحاب الشكوى ادعوا أيضاً في الإجراءات المحلية أن ظروف الاحتجاز في أرمينيا سيئة وأن ترحيل صاحب الشكوى الذكر إلى أرمينيا سيكون بالتالي مخالفاً للالتزامات الدولية للدولة الطرف. وفي هذا الصدد، تحتج الدولة الطرف بأن ظروف الاحتجاز في أرمينيا لا يمكن القول بأنها تصل عموماً إلى حد التعذيب بالمعنى المقصود في المادة ١ من الاتفاقية على الرغم من أنها تثير القلق بسبب الاكتظاظ والظروف الصحية والرعاية الطبية غير الملائمة والفساد.

٤-٥ وتلاحظ الدولة الطرف أن أصحاب الشكوى أعربوا أيضاً عن خوفهم من D.M. ومن جماعة محلية إن أعيدوا إلى أرمينيا. وتشير الدولة الطرف إلى اجتهادات اللجنة وتحتج بأن مسألة ما إذا كانت الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن طرد شخص قد يتعرض لخطر الألم أو المعاناة على يد كيان غير حكومي، دون موافقة السلطات على ذلك أو سكوتها عنه، يقع خارج نطاق المادة ٣ من الاتفاقية ( ) . وتحتج بأن كون D.M. وشركائه ضربوا صاحب الشكوى الذكر واعتدوا عليه لا يشكل سبباً لافتراض أنه سيتعرض لمعاملة محظورة بموجب المادة ٣ عند عودته. وتؤكد أنه لم يثبت أن D.M. تصرف بموافقة السلطات الأرمينية أو قبولها. وتلاحظ أن D.M. ليس حارس رئيس أرمينيا السابق منذ عام ٢٠٠٢. ولم يثبت أيضاً، لا في عام 2007 ولا حالياً، أنD.M. لديه اتصالات مع السلطات الأرمينية أو أن بإمكانه أن يمارس عليها تأثيراً. وتحتج الدولة الطرف أيضاً بأنه لم يثبت أن أصحاب الشكوى لن يستطيعوا طلب حماية السلطات الأرمينية أو أن السلطات ستكون غير قادرة على توفير تلك الحماية أو غير راغبة في ذلك. وتلاحظ الدولة الطرف أن أصحاب الشكوى لم يذكروا أن لديهم أيضاً أسباباً للخوف من جماعة محلية إلا عند تقديم طلب اللجوء الثالث، وهي تحتج بأن أصحاب الشكوى لم يستطيعوا إثبات أنهم سيواجهون مشاكل من الجماعة أو أن الجماعة لها أي صلة مع D.M..

٤-٦ وإذا قبلت اللجنة ادعاء صاحب الشكوى الذكر بأنه لن يحظى بمحاكمة عادلة في أرمينيا، فإن الدولة الطرف تؤكد أن مجرد كونه قد لا يحظى بمحاكمة عادلة عند عودته، أو كون حقوق إنسان أخرى لن تكون مضمونة تماماً، لا يصل إلى حد التعذيب بالمعنى المقصود في المادة ١ من الاتفاقية.

٥-١ قدم أصحاب الشكوى، في 6 شباط/فبراير 2016، تعليقاتهم على ملاحظات الدولة الطرف. وهم يؤكدون أن الشكوى مقبولة بالكامل . ويرون أن من المخالف لأحكام الاتفاقية أن تدفع الدولة الطرف بضرورة عدم قبول ادعاء صاحب الشكوى الذكر بأنه لن يحظى بمحاكمة عادلة . ويرون أن هذا الجزء من الشكوى ينبغي أن يعتبر مقبولاً لأن صاحب الشكوى الذكر معرض لخطر التعذيب أثناء الاحتجاز. ويختلفون مع تأكيد الدولة الطرف بأن طلبات اللجوء التي قدموها عولجت بالعناية الواجبة. ويلاحظون أن طلبهم الأول عولج في دائرة الهجرة والتجنيس في ثمانية أيام وأن اللجنة أعربت في ملاحظاتها الختامية لعام 2013 بشأن الدولة الطرف عن قلقها لأن الضغط من أجل البت في المطالبات بسرعة فرض قيوداً على الضمانات الإجرائية والإنصاف وعلى إمكانية إجراء مراجعة عادلة للطلبات من جانب دائرة الهجرة والتجنيس ( ) .

٥-٢ وفيما يتعلق باحتجاج الدولة الطرف بأن أصحاب الشكوى لم يقدموا أي وقائع أو ظروف شخصية تشير إلى أن صاحب الشكوى الذكر سيواجه خطر التعرض للتعذيب على يد السلطات الأرمينية إن أُعيد، يؤكد أصحاب الشكوى أنه سيكون معرضاً للتعذيب على يد الشرطة لكي يعترف بجريمة المخدرات التي لم يصدر عنه بشأنها أي اعتراف سابق للشرطة. ويشير أصحاب الشكوى إلى تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش لعام 2016 عن أرمينيا، الذي يفيد بأن جماعات حقوق الإنسان أبلغت أن التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز ما زالا يمثلان مشكلتين خطيرتين في مرافق ما قبل المحاكمة وما بعد الإدانة، لا سيما بغية انتزاع الاعترافات ( ) . ويشير أصحاب الشكوى أيضاً إلى الملاحظات الختامية لعام 2012 بشأن أرمينيا التي أعربت فيها اللجنة عن قلقها إزاء الادعاءات العديدة والمتطابقة بشأن اللجوء الروتيني إلى تعذيب المشتبه فيهم وإساءة معاملتهم في مخافر الشرطة، لا سيما لانتزاع اعترافات تستخدم في الإجراءات الجنائية ( ) .

٥-٣ ويؤكد أصحاب الشكوى مجدداً أن خوفهم من الأطراف الثالثة يستند إلى أسس وجيهة لأن صاحب الشكوى الذكر ووالده وأخاه سبق أن تعرضوا للاعتداء والتهديد فيما يتعلق بالحادث الذي وقع في آذار/مارس ٢٠٠٧ ولأن D.M. لديه مركز مؤثر في أرمينيا وصلات بجماعة محلية زعيمها مسؤول برلماني منتخب. ويدفع أصحاب البلاغ بأنهم لن يتمكنوا من التماس الحماية من السلطات المحلية في أرمينيا نظراً لصلات D.M. والجماعة بالسلطات. ويدفعون بأن الجميع يعلم ارتباط D.M. بالجماعة.

٦-١ في 7 شباط/فبراير 2017، قدّمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية بشأن الشكوى. وتشير الدولة الطرف إلى ملاحظاتها المؤرخة 5 كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥ وتكرر تأكيد موقفها القائل إنه لم يثبت أن أصحاب الشكوى سيتعرضون لمعاملة مخالفة للمادة ٣ من الاتفاقية لدى عودتهم إلى أرمينيا. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ الدولة الطرف أن أصحاب الشكوى يشككون في إجراءات اللجوء بأكملها. وتؤكد أن الغرض من إجراءات اللجوء في الدولة الطرف هو إتاحة دراسة أكثر سرعة وعناية لطلبات اللجوء. وسيُجرى في كل حالة تقييم لتحديد ما إذا كان يمكن النظر في طلب ما بالعناية الواجبة في غضون ثمانية أيام عمل. وإذا لم يكن ذلك ممكناً، يُحال مقدم الطلب إلى إجراءات اللجوء الممددة. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الطلب يُعطى، قبل بدء إجراءات اللجوء، فترة للراحة والاستعداد تدوم ما لا يقل عن ستة أيام تُتاح له خلالها فرصة التحضير لإجراءات اللجوء. وخلال هذه الفترة، سيُبلّغ صاحب الطلب أيضاً بأهمية دعم الطلب بوثائق إثبات. وسيساعده على الاستعداد للإجراء والمقابلات ممثل للمجلس الهولندي للاجئين ومستشار قانوني. وخلال تلك الفترة، يمكن لجميع ملتمسي اللجوء أن يختاروا أيضاً الخضوع لفحص طبي. والغرض الرئيسي من الفحص الطبي هو تقييم ما إذا كانت هناك أي مشاكل طبية قد تتعارض مع قدرة مقدم الطلب على تقديم بيانات متسقة ومنسجمة وكاملة أثناء المقابلات.

٦-٢ وتحتج الدولة الطرف بأن إجراءات اللجوء الخاصة بأصحاب الشكوى تستوجب دراسة متأنية لخطر انتهاك المادة ٣ من الاتفاقية. وتدفع الدولة الطرف بأن محاكم محلية استعرضت نتائج هذه الدراسة ورأت أن ليس هناك ما يدعو إلى استنتاج عدم إيلاء العناية الواجبة في التوصل إليها. وتحتج بأن رواية أصحاب الشكوى دعماً لطلب اللجوء الذي قدموه، بما في ذلك مشاكلهم مع D.M. واحتمال أن يواجه صاحب الشكوى الذكر ملاحقة جنائية في أرمينيا، تبين للسلطات المحلية أنها قابلة للتصديق وبالتالي لا يوجد سبب لإحالة أصحاب الشكوى إلى إجراءات اللجوء الممددة لتمكينهم من تقديم وثائق إثبات إضافية لدعم سردهم للوقائع. وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن أصحاب الشكوى لم يطلبوا إحالتهم إلى إجراءات اللجوء الممددة. وتؤكد أن الوثائق التي قدمها أصحاب الشكوى في طلبي اللجوء الثاني والثالث لم تعط أي سبب لاستنتاج أن الطرد إلى أرمينيا سينطوي على خطر حقيقي بأن تُنتهَك المادة ٣ من الاتفاقية لأن هذه الوثائق لم يكن الغرض منها سوى زيادة إثبات وقائع سبق أن ثبتت مصداقيتها في إجراءات اللجوء الأولى، ولكن ارتُئي أيضاً أنها غير كافية لإثبات وجود الخطر المذكورة أعلاه.

٦-٣ وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى الذكر يدعي أنه معرض لخطر التعذيب على يد الشرطة لدى عودته إلى أرمينيا، لتُنتزع الاعترافات منه قسراً. وتكرر الدولة الطرف تأكيد أن تصريحات صاحب الشكوى الذكر نفسها تفيد بأنه لم يتعرض لسوء المعاملة أو التعذيب على يد الشرطة الأرمنية عندما أُلقي عليه القبض أول الأمر وفي حوزته مخدرات واحتجز لاحقاً، وبالتالي من الصعب فهم السبب الذي سيعرّضه الآن لمعاملة مختلفة في حال عودته إلى أرمينيا. وتؤكد الدولة الطرف أنه، على الرغم من أن التقارير القطرية تشير إلى أن سوء المعاملة لا يزال يحدث على يد رموز السلطة، وبخاصة من جانب الشرطة أثناء اعتقال المدنيين واستجوابهم، فإن هذه المعلومات لا تبرر استنتاج أن سوء المعاملة هذا يحدث بشكل منهجي وأن كل من يقبض عليه من المدنيين يواجه خطر التعرض لهذه المعاملة.

٦-٤ وتلاحظ الدولة الطرف أن أصحاب الشكوى يدعون أن صاحب الشكوى الذكر سيواجه لدى عودته إلى أرمينيا العنف البدني والتدخل في محاكمته الجنائية على يد D.M. أو جماعة محلية وأن السلطات الأرمينية لن تكون قادرة على حمايته. وتحتج الدولة الطرف بأن أصحاب الشكوى لم يقيموا الدليل على ادعائهم أن D.M. لديه أي صلات بالسلطات الأرمينية أو أنه في وضع يمكنه من التأثير على تلك السلطات. وتلاحظ أن ادعاء أصحاب الشكوى بأن D.M. قد يكون مسؤولاً عن دائرة من دوائر الشرطة في يريفان يعود تاريخه إلى تدوينة كتبها أحد الأشخاص على شبكة الإنترنت في عام ٢٠٠٣ وأن الموقع الشبكي للشرطة في أرمينيا لا يقدم أي إشارة إلى أن D.M. مسؤول عن أي فرع من فروع الشرطة. وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن أصحاب الشكوى لم يثبتوا أن هناك صلة بين D.M. والجماعة أو أن الجماعة أظهرت أي اهتمام بأصحاب الشكوى. وتؤكد الدولة الطرف أن أصحاب الشكوى لم يثبتوا أن السلطات الأرمينية ستكون غير قادرة على حمايتهم من D.M. أو الجماعة إن هم طلبوا الحماية.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

٧-١ قبل النظر في أي شكوى مقدَّمة في بلاغ، يجب على لجنة مناهضة التعذيب أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، حسبما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجرى بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

٧-٢ وتذك ّر اللجنة بأنها، وفقاً للفقرة 5 (ب) من المادة 22 من الاتفاقية، لا تنظر في أي بلاغ مقدم من فرد من الأفراد إلا بعد أن تكون قد تأكدت من أن ذلك الفرد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتلاحظ اللجنة، في هذه القضية، أن الدولة الطرف لم تعترض على أن أصحاب الشكوى قد استنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وبناءً عليه، ترى اللجنة أن ليس ثمة ما يمنعها من النظر في البلاغ بموجب الفقرة 5 (ب) من المادة 22 من الاتفاقية.

٧-٣ وإذ لا ترى اللجنة أي حائل يحول دون المقبولية، فإنها تعلن مقبولية البلاغ المقدم بموجب المادة 3 من الاتفاقية وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

٨-١ عملاً بالفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان.

٨-٢ وتتمثل المسألة المعروضة على اللجنة، في هذه القضية، في تحديد ما إذا كانت إعادة أصحاب الشكوى إلى أرمينيا ستشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أو إعادة شخص ما إلى دولة أخرى في حال وجود أسباب حقيقية للاعتقاد بأنه سيواجه فيها خطر التعرض للتعذيب.

٨-٣

٨-٤ وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 1 (1997) بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية، الذي يفيد بأن خطر التعرض للتعذيب يجب أن يُقيَّم على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. ولئن كان لا يُشترَط أن يكون التعرض للخطر مرجَّحاً للغاية (الفقرة 6)، فإن اللجنة تذكِّر بأن عبء الإثبات يقع عموماً على عاتق صاحب الشكوى، الذي يجب عليه أن يقدم حججاً مقنعة بأنه يواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً ( ) . وتذكِّر اللجنة بأنها، وفقاً لأحكام تعليقها العام رقم 1، تولي أهمية كبيرة للنتائج التي تخلص إليها أجهزة الدولة الطرف المعنية بشأن الوقائع، ولكنها في الوقت نفسه ليست مُلزَمة بمراعاة تلك النتائج بل تتمتع، وفقاً للفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، بصلاحية تقييم الوقائع بحرية استناداً إلى كامل الملابسات المحيطة بكل قضية.

٨-٥ وفي هذه القضية، يدعي أصحاب الشكوى أن هناك خطراً حقيقياً ومتوقعاً وشخصياً بأن يتعرضوا للقتل أو سوء المعاملة على يد D.M. أو جماعة محلية ذات نفوذ، إن أعيدوا إلى أرمينيا. ويدعون أيضاً أن السلطات المحلية لن تريد أو لن تستطيع حمايتهم عند عودتهم. ويدعون كذلك أن صاحب الشكوى الذكر يواجه خطر التعرض للضرب والتعذيب على يد الشرطة من أجل انتزاع اعترافات زائفة.

٨-٦ وفيما يتعلق بادعاء أصحاب الشكوى أنهم سيواجهون خطر التعرض للتعذيب على يد جهات فاعلة غير حكومية، تذكّر اللجنة بأن ثمة ارتباطاً مباشراً بين التزام الدولة الطرف بالامتناع عن إعادة شخص ما قسراً إلى دولة أخرى توجد فيها أسباب قوية للاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب وبين تعريف التعذيب الوارد في المادة 1.

٨-٧ وتلاحظ اللجنة أن أصحاب الشكوى يدعون أن صاحب الشكوى الذكر سيواجه خطر التعرض للتعذيب على يد الشرطة الأرمنية، بغية انتزاع اعترافات زائفة منه. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى الحالة الراهنة لحقوق الإنسان في أرمينيا وتحيل إلى ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع لأرمينيا، الذي أعربت فيه عن قلقها إزاء جملة أمور، منها استمرار الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة التي يرتكبها موظفو إنفاذ القانون أثناء الاعتقال والاحتجاز والاستجواب، وإزاء أوجه القصور المتبقية في التحقيق في هذه الشكاوى ومقاضاة الجناة على نحو فعال ( ) . بيد أن اللجنة تذكر بأن وقوع انتهاكات حقوق الإنسان في البلد الأصلي لصاحب الشكوى لا يكفي في حد ذاته لاستنتاج أنه سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب ( ) . وترى اللجنة أن أصحاب الشكوى لم يثبتوا بالتالي وجود خطر متوقع وحقيقي وشخصي بأن يتعرضوا للتعذيب على يد الشرطة المحلية لدى عودتهم إلى بلدهم الأصلي.

٨-٨ وفيما يتعلق بادعاء أصحاب الشكوى أنهم سيتعرضون لخطر القتل أو التعذيب على يد جماعة مؤثرة محلياً رئيسها مسؤول برلماني منتخب، تلاحظ اللجنة أن أصحاب الشكوى لا يقدمون أي معلومات تفيد بأن الجماعة هددتهم أو اعتدت عليهم شخصياً. ويدفع أصحاب البلاغ بأنهم يواجهون خطر التعرض لهذه المعاملة نظراً لصلة D.M بالجماعة وللحادث الذي تورط فيه شقيق صاحب الشكوى الذكر. ويدفع أصحاب الشكوى أيضاً بأن صلات D.M بالجماعة معروفة لدى الجميع، ولكنهم لا يقدمون أي تفاصيل محددة في هذا الصدد. وتلاحظ اللجنة أن الشرطة فتحت تحقيقاً مع من يُدعى أنهم ارتكبوا اعتداء ضد شقيق صاحب الشكوى الذكر، ولكن يبدو أن هذه الشكوى أُغلِقت عقب دعوى مضادة رُفِعت ضد شقيق صاحب الشكوى الذكر. وترى اللجنة أن المعلومات الواردة في الملف تبين عدم تقديم معلومات كافية للتوصل إلى استنتاج عن سبب إغلاق التحقيق. واستناداً إلى الوقائع المقدمة، ترى اللجنة أن أصحاب الشكوى لم يثبتوا فيما يخص هذا الجزء من الشكوى أن ثمة أسباباً وجيهة تشير إلى وجود خطر متوقع وحقيقي وشخصي بالتعرض للتعذيب عند العودة.

٨-٩ وتلاحظ اللجنة أن أصحاب الشكوى ادعوا أيضاً أن صاحب الشكوى الذكر لن يحظى بمحاكمة عادلة في أرمينيا. ولكن اللجنة تلاحظ أن أصحاب الشكوى لم يقدموا أي معلومات محددة في هذا الصدد، وبالتالي ترى أنهم لم يدعموا هذا الجزء من الشكوى بأدلة.

٨-١٠ وتلاحظ اللجنة أن أصحاب الشكوى أشاروا أيضاً في طلب اللجوء إلى ظروف الاحتجاز والسجن السيئة في أرمينيا. وتشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع لأرمينيا، الذي أعربت فيه عن قلقها إزاء الظروف المادية السيئة في بعض السجون في أرمينيا، بما في ذلك عدم ملاءمة الظروف الصحية، وتدني نوعية التغذية، ومحدودية الأنشطة المتاحة خارج النظام. غير أن اللجنة رحبت أيضاً في ملاحظاتها الختامية بالتدابير التي اتخذتها أرمينيا لمعالجة الاكتظاظ وتحسين ظروف الاحتجاز في السجون ( ) . وتلاحظ اللجنة أن ادعاءات أصحاب الشكوى بشأن ظروف السجن ذات طبيعة عامة. وترى اللجنة أنهم بالتالي لم يثبتوا إما أن الظروف السائدة في مركز احتجاز أو سجن قد يُحتجز فيه صاحب الشكوى ستصل عموماً إلى حد التعذيب بالمعنى المقصود في المادة ١ من الاتفاقية أو أن ظروف قضيته من الخطورة بحيث أنه سيتعرض لمعاملة تندرج تحت هذا الحكم.

٨-١١ وتلاحظ اللجنة أن أصحاب الشكوى دفعوا أيضاً، في تعليقاتهم على ملاحظات الدولة الطرف، بأن طلب اللجوء الذي قدموه لم يُدرَس بالعناية الواجبة من جانب سلطات الدولة الطرف لأن دائرة الهجرة والتجنيس بتت فيه في غضون ثمانية أيام عمل. وتلاحظ اللجنة أيضاً حجة الدولة الطرف بأن أصحاب الشكوى لم يطلبوا أن يُنظَر في طلبهم في إطار إجراءات تقديم الطلبات الممددة. وتشير اللجنة إلى عدم وجود أي معلومات في الملف تبين أن سلطات الدولة الطرف لم تراع أياً من أسس أصحاب الشكوى التي قدموها في طلب اللجوء. وبالتالي، ترى اللجنة أن أصحاب الشكوى لم يثبتوا أن طلبهم لم يُفحص بالعناية الواجبة.

٩- وترى اللجنة، استناداً إلى ما تقدم وفي ضوء المواد المعروضة عليها، أن أصحاب الشكوى لم يقدموا أدلة كافية تمكّنها من استنتاج أن إعادتهم قسراً إلى بلدهم الأصلي ستعرضهم لخطر تعذيب متوقع وحقيقي وشخصي بالمعنى المقصود في المادة 3 من الاتفاقية.

١٠- وتقضي اللجنة، عملاً بالفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، بأن إبعاد الدولة الطرف أصحاب الشكوى إلى أرمينيا لن يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.