الأمم المتحدة

CCPR/C/BGR/CO/3

Distr.: General

19 August 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثانية بعد المائة

جنيف، 11-29 تموز/يوليه 2011

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 منالعهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان

بلغاريا

1-نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الثالث الذي قدمته بلغاريا (CCPR/C/BGR/3) في جلستيها 2808 و2809 (CCPR/C/SR.2808 و2809)، المعقودتين يومي 13 و14 تموز/يوليه 2011، واعتمدت، في جلستها 2823 (CCPR/C/SR.2823)، المعقودة في25 تموز/يوليه 2011، الملاحظات الختامية التالية.

ألف -مقدمة

2-ترحّب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثالث لبلغاريا وبالمعلومات الواردة فيه، لكنها تأسف لأنه قُدم في وقت متأخر. وتعرب عن ارتياحها للفرصة التي أتيحت أمامها لتجديد الحوار البناء مع الوفد الرفيع المستوى بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف أثناء فترة تقديم التقرير لتنفيذ أحكام العهد. كما تعرب عن ارتياحها للردود الخطية (CCPR/C/BGR/Q/3/Add.1) على قائمة المسائل التي استكملها الوفد من خلال تقديم ردود شفوية وللمعلومات الإضافية المقدمة خطياً.

باء -الجوانب الإيجابية

3-ترحّب اللجنة بالخطوات التشريعية والمؤسسية التي اتخذتها الدولة الطرف والواردة أدناه:

(أ)اعتماد قانون يتعلق بالخدمة البديلة للخدمة العسكرية، في عام 1999؛

(ب)تعديل القانون المتعلق بالدفاع والقوات المسلحة لجمهورية بلغاريا، في عام2007؛

(ج)إلغاء الخدمة العسكرية ابتداءً من 1 كانون الثاني/يناير 2008؛

(د)اعتماد قانون بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، في عام 2003، وإنشاء لجنة وطنية لمكافحة الاتجار؛

( )تعديل الدستور، في عام 2007، لإنشاء مجلس القضاء الأعلى والحد من الحصانة القضائية؛

(و)اعتماد استراتيجية متكاملة لمكافحة الجريمة والفساد، في عام 2010.

4-وترحّب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية:

(أ)البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في عام 1999؛

(ب)اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في عام 2001؛

(ج)بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، في عام 2001؛

(د)البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في عام 2006؛

( )البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في عام 2001؛

(و)البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، في عام 2001.

جيم -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

5-فيما تأخذ اللجنة علماً بالفقرة 4 من المادة 5 من الدستور التي تنص على أن لأحكام العهد الأسبقية على القانون الوطني، وترحب بوجود آليات يمكن لضحايا الانتهاكات الوصول من خلالها إلى سبل الانتصاف، فإنها تشعربالقلق لأن المحاكم المحلية لاتعتبر العهد، دائماً، جزءاً من الإطار القانوني التي يتعين عليها الرجوع إليه، ولأن مجلس القضاء الأعلى لا يملك أي سجلات بشأن قضايا تم فيها الاحتجاج مباشرةً بأحكام العهد (المادة 2 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان إلمام القضاة والمدعين العامين والمحامين بأحكام العهد، لتمكينهم من الاحتكام إلى العهد وتطبيقه في القضايا ذات الصلة. وينبغي لها أن تورد في تقريرها الدوري المقبل أمثلة مفصلة عن تطبيق العهد من جانب المحاكم الوطنية ووصول الأفراد الذين يدعون حدوث انتهاك للحقوق الواردة في العهد، إلى سبل انتصاف منصوص عليها في القانون.

6-وفيما ترحب اللجنة بتنفيذ استراتيجية وطنية للتشجيع على المساواة بين الجنسين (2009-2015)، فإنها تشعربالقلق لتواصل انتشار الممارسات والرسائل المتعلقة بالتمييز في مجالات عديدة من بينها وسائط الإعلام،ولعدم اعتماد تشريع بشأن تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة (المواد 2 و3 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تضع سياسات إضافية لتحقيق المساواة الفعالة بين الجنسين واعتماد وتنفيذ تشريع محدد بشأن المساواة بين الرجل والمرأة، تعترف من خلاله رسمياً بالطبيعة المحددة للتمييز ضد المرأة ومعالجته بصورة ملائمة. وفضلاً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد التدابير اللازمة لرصد عملية بث رسائل عن القوالب النمطية لنوع الجنس في المجتمع ووضع حدّ لها.

7-وفيما تأخذ اللجنة علماً بالبرنامج الإطاري لإدماج الروما في المجتمع البلغاري (2010-2020)، فإنها تشعر بالقلق إزاء استمرار انتشار التمييز الذي تتعرض له طائفةالروما، ولا سيما فيما يتعلق بالوصول إلى التعليم والقضاء والعمل والسكن والمنشآت التجارية. كما تشعر بالقلق لانخفاض عدد الحالات التي تم التحقيق فيها ومحاكمة ومعاقبة الجناة (المواد 2 و25 و26 و27).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها المبذولة للقضاء على القوالب النمطية وانتشار التمييز ضد الروما وذلك بوسائل منها زيادة حملات بث الوعي التي تشجع على التسامح واحترام التنوع. وينبغي لها أن تعتمد تدابير لتعزيز المساواة في الاستفادة من الفرص والخدمات في جميع الميادين وعلى جميع المستويات عن طريق اتخاذ إجراءات مناسبة بغية التصدي لأوجه اللامساواة القائمة. وأخيراً، ينبغي لها أن تكفل التحقيق بصورة منتظمة في حالات التمييز، ومقاضاة ومعاقبة المسؤولين عنها وتقديم التعويض المناسب إلىالضحايا.

8-ويساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع عدد حالات التعذيب وغيره من المعاملة اللاإنسانية والمهينة التي يتعرض لها بصفة خاصة الأشخاص من طائفةالروما، على أيدي الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، بما في ذلك عدم تقديم المساعدة الطبية لإنقاذ الحياة والتمييز القائم على دوافع عرقية. كما تشعربالقلق لأن النتائج المترتبة على مقاضاة مرتكبي هذه الأفعال، لمتفض إلى معاقبة موظفي الشرطة المعنيين، ولا إلى تقديم تعويضات إلى الضحايا. وتشعربالقلق أيضاً لأن هناك في النظام الحالي مجالاً للتصرف بدون موضوعية ولا مصداقية، مما يُسهِّل إفلات موظفي الشرطة الذين يشتركون في انتهاكات حقوق الإنسان، من العقاب (المواد 2 و7 و9 و14).

وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال المضايقة من جانب الشرطة وسوء المعاملة أثناء التحقيقات التي تجريها الشرطة، بما في ذلك إجراء تحقيقات فورية، ومقاضاة مرتكبي هذه الأفعال واعتماد أحكام لحماية وتعويض الضحايا بشكل فعلي. وينبغي ضمان المستوى المطلوب لاستقلالية التحقيقات القضائية المتعلقة بالموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. وينبغي لها أن تكفل إنشاء وتنفيذ آلية مراقبة مستقلة تعنى بالملاحقة القضائية والإدانات في حالات الشكاوى المقدمة ضد السلوكيات الإجرامية من جانب أفراد الشرطة.

9-وتأسف اللجنة للممارسات التي تنم عن التعصب والتي حدثت مؤخراً إزاء الأقليات الدينية والأقليات الدينية غير التقليدية في بلغاريا (110 حالات سُجلت فيها أعمال تخريب لمساجد وأبلغ عنها في العقدين الأخيرين، والهجوم على مسلمين وهم يؤدون الصلاة أمام مسجد بانية باشي في قلب مدينة صوفيا، في 20 أيار/مايو 2011). وفيما تأخذ اللجنة علماً بالإطار القانوني القائم المتعلق بمكافحة التمييز والخطب بدافع الكراهية، فإنها تأسف لسوء تنفيذ التشريع المعني (المواد 18 و20 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة للتشجيع على مكافحة الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية، وخطاب التحريض على الكراهية ومضايقة الأقليات والمجتمعات الدينية، ولاسيماالروما والمسلمين، والتحقيق فيها والمعاقبة عليها، وذلك عن طريق التنفيذ الكامل للتشريع القائم وتنظيم حملات توعية على مستوى البلد لصالح الأقليات والمجموعات الدينية والسكان بشكل عام.

10-ويساور اللجنة القلق إزاء المعلومات الواردة عن العنف والممارسات التمييزية ضد الأطفال والبالغين ذوي الإعاقة في أوساط المؤسسات الطبية، بما في ذلك الحرمان من الحرية، واستعمال وسائل تقييد الحركة والإكراه على علاجات جراحِّية وذات آثار لا رجعة فيها مثل الأدوية المضادة للذّهان المؤثرة على الجهاز العصبي. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء الصعوبات التي يواجهها الأشخاص المودعون في هذه المؤسسات عند إعادة اندماجهم فيالمجتمع، وإزاء عدم وجود برامج التأهيل النفسي الاجتماعي لهم (المواد 2 و6 و7 و9 و10 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تنفذ سياسة تقوم على عدم التسامح التام فيما يتعلق بالعنف والممارسة التمييزية ضد الأطفال والبالغين ذوي الإعاقة، في الأوساط الطبية، وأن تتخذ التدابير اللازمة لضمان التحقيق الفعال والشامل في جميع الادعاءات بالتعذيب وسوء المعاملة، وكذلك مقاضاة ومعاقبة مرتكبي هذه الأفعال المزعومين، على النحو الملائم. وينبغي لها أيضاً أن تضع وتنفذ برامج لإعادة تأهيل الأشخاص المودعين في المؤسسات الاستشفائية نفسياً.

11-ويساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف اعترفت بتشريعها المتعلق بالظروف التي يمكن في إطارها للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين اللجوء إلى القوة وهو تشريع لا يتطابق، فيما يبدو، مع المعايير الدولية ذات الصلة، الأمر الذي قد يؤدي إلى الإضرار الفادحبالحق في الحياة. وتلاحظ اللجنة أن القواعد المعمول بها حالياً في الدولة الطرف، والتي اعتمدت نتيجة لقانون وزارة الداخلية، (الذي تجري مراجعته الآن)، لا ترسي، فيما يبدو، شروطاً للامتثال بالكامل للمعايير الدولية في حال اللجوء إلى القوة المهلكة (المادة 6).

ينبغي للدولة أن تكفل، على وجه السرعة، تطابق تشريعها ولوائحها معمقتضيات الحق في الحياة، ولا سيما على النحو المنصوص عليه في مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.

12-وتأسف اللجنة لانخفاض عدد القضايا المبلغ عنها المتعلقة بالعنف المنزلي، ولا سيما ضد المرأة، التي قُدِّمت بالفعل إلى المحاكم وتم بموجبها معاقبة الجناة. وهي تأسف في هذا الصدد، لأن الملاحقة القانونية، في إطار مثل هذه القضايا، تقتصر، في الأحوال العادية، على القضايا التي ينتهك فيها المجرم أمراً إدارياً بالحماية، وإنه وفقاً للمادة 161(1) من القانون الجنائي، ينبغي للشخص المتضرر تقديم شكوى بالادعاء بالتعرض للعنف المنزلي في حال لحق به أذى بدني خفيف أو متوسط (المواد 1 و3 و6 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل، على وجه الاستعجال، جهودها لمنع العنف المنزلي، ولا سيما العنف المنزلي ضد المرأة، وأن تشجع الضحايا على إبلاغ السلطات عن هذه الحالات. وينبغي لها أن ترصد هذه الحالات بشكل يراعي نوع الجنس، وبتحليل الأسباب التي تجعل الإبلاغ عنها نادراً. وينبغي لها كذلك أن تكفل التحقيق الجنائي في جميع حالات العنف المنزلي ومقاضاة الجناة وإنزال العقوبة بهم.

13-وفيما تأخذ اللجنة علماً بالتعديلات التي أجرتها الدولة الطرف على القانون الجنائي منذ عام 2004، فإنها تشعر بالقلق لأن التشريع الوطني لا يجرم بعد التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، وفقاً للمعايير الدولية، ولأن المادتين 287 و143 من القانون الجنائي، لاتشملان تماماً هذه الجرائم (المادة 7).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تعريفاً للتعذيب يتطابق بالكامل مع أحكام المادتين1 و4 من اتفاقية مناهضة التعذيب، ومع أحكام المادة 7 من العهد.

14-وفيما ترحب اللجنة بمنع العقاب البدني قانوناً في المنزل والمدارس وفي إطار النظام الجنائي وأوساط الرعاية البديلة وأوساط العمل، فإنها تشعر بالقلق لأن الأطفال لا يزالون ضحايا مثل هذه الممارسات، ولعدم تقديم معلومات عن الملاحقة القضائية لهذه الممارسات (المادتان 7 و24).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عملية لوضع حد للعقاب البدني في جميع الأوساط. وينبغي أن تشجع على اتباع أشكال تأديبية لا تقوم على العنف كبدائل للعقاب البدني وينبغي أن تواصل تنظيم حملات إعلامية عامة لبث الوعي بالآثار الضارة لهذه الممارسات.

15-ويساور اللجنة القلق إزاء انتشار اللجوء إلى ترتيبات الزواج غير الرسمي في مجتمع الروما، ولا سيمازواج الفتيات دون سن14 عاماً، على الرغم من أن السن الدنيا للزواج هي 18 عاماً (المادتان 7 و23).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد وتنفذ آلية وقائية على نطاق قطري تحمي الفتيات اللائي تقل أعمارهن عن السن القانونية للزواج عن طريق تنفيذ استراتيجيات لبث الوعي في المجتمع تركز على الآثار المترتبة على ترتيبات الزواج المبكر غير الرسمية وحقوق وواجبات الأشخاص المعنيين.

16-ويساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية الضمانات الإجرائية المنصوص عليها في إجراء تحديد صفة اللاجئ، ولا سيما فيما يتعلق بالتأخير بين التسجيل الأولي للطلب وإمكانية الاستفادة من إجراء تحديد صفة اللاجئ، والافتقار إلى الأحكام القانونية المتعلقة باللجوء واللاجئين التي تكفل إجراء مقابلات في إطار إجراء تحديد صفة اللاجئ وتسجيلها بالصوت وإمكانية اطلاعمقدمي الطلباتوممثليهم القانونيين على الملفات الشخصية قبل اتخاذ القرار (المواد 7 و10 و13).

ينبغي للدولة الطرف أن تراجع إجراء اللجوء وقرارات الوكالة الحكومية للاجئين المتخذة بشأن طلبات الحصول على الحماية الدولية، لضمان وصول جميع ملتمسي اللجوء إلى نظام لجوء عادل وفعّال.

17-ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق لعدم قدرة الأشخاص الذين يعانون من إعاقات عقلية، حتى الآن، على الاستفادة من ضمانات إجرائية وموضوعية مناسبة لحماية أنفسهم من عدم تناسب القيود المفروضة على تمتعهم بالحقوق التي يكفلها العهد. وتشعر اللجنة بالقلق، بصفة خاصة، لعدم استطاعة الأشخاص المحرومين من أهليتهم القانونية اللجوء إلى سبل للطعن في انتهاك حقوقهم، ولعدم وجود آلية تفتيش مستقلة لمؤسسات الصحة العقلية ولأن نظام الوصايةكثيراً ما يؤدي إلى تدخل موظفين من نفس المؤسسة التي يودع فيها الفرد (المواد 9 و2 و10 و25 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن:

(أ)تراجع سياستها في مجال حرمان الأشخاص الذين يعانون من إعاقات عقلية من الأهلية القانونية ومراعاة الضرورة والتناسب عند اتخاذ أي إجراء على أساس فردي، مع توفير ضمانات إجرائية فعّالة، وكفالة استفادة الأشخاص المحرومين من الأهلية القانونية على وجه السرعة من المراجعة القضائية لقرارات إيداعهم؛

(ب)تكفل قدرة الأشخاص الذين يعانون من إعاقات عقلية أو من يمثلهم ممارسة الحق في التظلم الفعال ضد انتهاك حقوقهم، وأن تنظر في إتاحة بدائل أقل تقييداً من الحبس والعلاج القسريين للأشخاص الذين يعانون من إعاقة عقلية؛

(ج)أن تتخذ تدابير مناسبة لمنع جميع أشكال سوء المعاملة في مؤسسات الأمراض العقلية، بما في ذلك عن طريق إنشاء نظم تفتيش تراعي مبادئ الأمم المتحدة لحماية الأشخاص المصابين بأمراض عقلية وتحسين العناية بالصحة العقلية (التي اعتمدتها الجمعية العامة في القرار 46/119).

18-ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء الاكتظاظ في السجون وإزاء الظروف الصحية في مرافق الاحتجاز، بما في ذلك انعدام الوصول إلى الماء الصالح للشرب، وحالات قطع الماء والكهرباء بصورة منتظمة. وهي تشعر بالقلقأيضاً إزاء النقص في الخدمات الطبية، ومحدودية الاستفادة من المساعدة المتخصصة وقلة الموظفين المدربين العاملين في المؤسسات العقابية. وفضلاً عن ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء ممارسات الفساد المزعومة داخل المؤسسات العقابية حيث يحصل بعض السجناء على معاملة تمييزية (المادة 10).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل الاحترام الكامل للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وتنفيذ برامجها لإنشاء سجون جديدة. وينبغي لها أن تكفل أيضاً إجراء التحقيق المستقل والفوري ومقاضاة موظفي الدولة والجهات الفاعلة الخاصة المسؤولة عن الفساد في المؤسسات العقابية. وفضلاً عن ذلك، ينبغي لها أن تعزز جهودها للأخذ ببدائل، في نظام العقاب الجنائي،لا تقوم على الحبس.

19-وتأخذ اللجنة علماً باعتماد الرؤية المعروضة في خطة إنهاء ممارسة إيداع الأطفال في مؤسساتاستشفائية، في جمهورية بلغاريا، في 24 شباط/فبراير 2010، التي تنظر في إمكانية إقفال جميع مؤسسات رعاية الطفل خلال ال‍ 15 عاماً المقبلة والتوقف عن إيداع الأطفال دون سن 3 أعوام في مؤسسات. وعلى الرغم من ذلك،لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدد الأطفال الذين سيظلونفي تلك المؤسسات طوال السنوات ال‍ 15 المقبلة. وفضلاً عن ذلك، تأسف اللجنة لعدم اتخاذ تدابير ملموسة، بموجب هذه الخطة، لإنشاء نظام مجتمعي للرعاية ولعدم وجود إجراء للرصد لتقييم تنفيذ ونتائج هذه الخطة. (المادتان 24 و10).

ينبغي للجنة أن تتخذ فوراً إجراءات لإغلاق جميع مؤسسات رعاية الأطفال وأن تضع بدائل عملية تحل محل الإيداع في مؤسساتاستشفائية وتمول تمويلاً كافياً لإنشاء نظام قابل للدوام والبقاء يتطابق مع الحقوق المنصوص عليها في العهد.

وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضع إجراء للمراقبة لتقييم تنفيذ ونتائج خطة العمل الرامية إلى إغلاق جميع المؤسسات التي يودع فيها أطفال وإيجاد بدائل جديدة لرعاية الطفل.

20-وفيما تلاحظ اللجنة التدابير الأخيرة التي اعتُمدت في هذا الصدد، فإنها تشعر بالقلق إزاء الادعاءات باستمرار الفساد داخل نظام القضاء بوجه عام وآثاره السلبية على التمتع الكامل بالحقوق التي يكفلها العهد. وفضلاً عن ذلك، فإنها تشعربالقلق إزاء عدم التوصل إلى نتائج مقنعة في إطار مكافحة الفساد على المستويات الرفيعة وما يترتب عليه من عدم ثقة الجمهور في إقامة العدل (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها الرامية إلى مكافحة الفساد في جميع مجالات المجتمع وأن تكفل التحقيق الفوري والشامل في جميع حالات الاشتباه في الفساد وأن تنفذ بصفة خاصةاستراتيجيتهاالمتكاملة لمكافحة الجريمة والفساد تنفيذاً كاملاً(انظر الفقرة 3(و) أعلاه).

21-ويساور اللجنة القلق لعدم احترام الهيئات الأخرى غير هيئة القضاء احتراماً كاملاًلمبدأ استقلالية القضاء، كما أن هذا المبدأ غير مطبق بالكامل من جانب هيئة القضاء. كماتشعربالقلق أيضاً لأن هذا الوضع يؤدي إلى انعدام ثقة الجمهور العام في القضاء (المادة14 و17).

ينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من أن مبدأ استقلالية القضاء هو مبدأ يُحترم ويُفهم بالكامل، وينبغي وضع أنشطة لبث وعي سلطات القضاء والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والسكان بشكل عامبشأن القيم الأساسية لاستقلالية القضاء.

22-ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء انتشار ممارسةالتنصت على المكالمات الهاتفية التي يجيزها قانون وسائل المراقبة الخاصة، وهي ممارسة تصل إلى تدخل السلطات العامة في الحق في احترام المراسلات وخصوصية الفرد. وتشعربالقلق أيضاً لعدم اتباع منهج يقضي بإعلام الأفراد الذين تم التنصتعلى مكالماتهم الهاتفية بصورة غير قانونية، بذلك، مما حال دون لجوئهم إلى وسائل الانتصاف القانونية (المادتان 14 و17).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم استخدام المكالمات الهاتفية التي يتم التنصت عليها إلا كدليل مكمل في القضايا الجنائية وضمان اللجوء إليها فقط فيما يتعلق بمرافعات المحكمة. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل إعلام الأشخاص الذين تم التنصت عليهم بصورة خاطئة، بانتظام، بذلك، وأن تتاح لهم فرصة الوصول إلى سبل انتصاف مناسبة.

23-وتأسف اللجنة لتأخُّر الدولة الطرف في إصلاح نظام قضاء الأحداث (انظر CRC/C/BGR/CO/2، الفقرتان 6 و7) (المادتان 14 و24).

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر، على سبيل الأولوية، في اعتماد نظام قضاء الأحداث وتنفيذه بشكل يتطابق مع الحقوق التي يحميها العهد.

24-ويساور اللجنة القلق إزاء ازدياد عدد حالات إخلاء أفراد طائفة الروما من بيوتهم، بما في ذلك عن طريق عمليات واسعة النطاق للإخلاء كالأمر بالإخلاء الصادر في 23 تموز/يوليه 2011 بحق جماعة الرومادوبريجيليزكوف في منطقة صوفيا. وتشكل هذه الممارسات انتهاكات صارخة محتملة لطائفة واسعة من حقوق الإنسان معترف بها دولياً ولا يجوز القيام بها إلا في ظروف استثنائية وبشكل يتطابق بالكامل مع قانون حقوق الإنسان الدولي (المادتان 17 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تحد بشكل صارم من اللجوء إلى الإخلاء القسري عن طريق اعتماد جميع بدائل الإخلاء الممكنة وضمان توفير مساكن بديلة للأسر المتأثرة.

25-وفيما تأخذ اللجنة علماً بأن حرية الدين معترف بها كحق أساسي بموجب القانون المحلي، فإنها تشعربالقلق إزاء الغموض الذي يكتنف قانون الطوائف الدينية لعام 2002 الذي يحتوي على إجراء محدد لتسجيل الكنيسة البلغارية الأرثوذكسية (المادتان 2 و18).

ينبغي للدولة الطرف أنتراجع أحكام قانون الطوائف الدينية لعام 2002 بغية تنسيق إجراء التسجيل وطرائقه بالنسبة لجميع المنظمات الدينية. وينبغي لها أن تكفل أيضاً تدريب السلطات المحلية والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لتجنب التدخل غير الضروري في ممارسة الحق في حرية الدين.

26-ويساور اللجنة القلق إزاء خطاب الكراهية وعدم التسامح في الأماكن العامة، الذي تتردّد أصداؤه في بعض وسائط الإعلام (المادة 19).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز التدابير المتخذة لمنع وحظر الدعوة إلى خطاب الكراهية وعدم التسامح والتمييز، وذلك بشكل يتطابق بالكامل مع أحكام المادة 19 منالعهد.

27-وينبغي للدولة الطرف أن تنشر، على نطاق واسع، العهد والبروتوكولين الاختياريين للعهد، ونص التقرير الدولي الثالث، والردود الخطية التي قدمتها رداً على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة، والملاحظات الختامية الراهنة في صفوف القضاة والسلطات التشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، وكذلك في صفوف الجمهور العام. وينبغي ترجمة التقرير والملاحظات الختامية إلى اللغات الرسمية الأخرى للدولةالطرف.

28-ووفقاً للفقرة 5 من المادة 17 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة، معلومات ذات صلة عن تنفيذ توصيات اللجنة، الواردة في الفقرات 8 و11 و21 أعلاه.

29-وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري الرابع، الذي يحين موعد تقديمه في 29 تموز/يوليه 2015، معلومات محددة ومحدثة عن تنفيذ جميع توصيات اللجنة وعن العهد ككل، كما تطلب إلى الدولة الطرف، أن تتشاور، عند إعداد تقريرها الدوري الرابع، على نطاق واسع مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد.