الأمم المتحدة

CCPR/C/BGD/CO/1

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

27 April 2017

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لبنغلاديش *

١ - نظرت اللجنة في التقرير الأولي لبنغلاديش (CCPR/C/BGD/1) في جلستيها 3339 و3340 (انظر CCPR/C/SR.3339 و3340)، المعقودتين في 6 و7 آذار/مارس 2017. ‬

‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ألف - مقدمة

٢ - ترحّب اللجنة بتقديم التقرير الأولي لبنغلاديش وبالمعلومات الواردة فيه، وتأسف لتأخر الدولة الطرف في تقديمه لمدة 14 عاماً. ‬ وتعرب عن تقديرها لفرصة الانخراط في حوار بناء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى بشأن التداب ير المتخذة من أجل تنفيذ أحكام العهد. ‬ وتعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف لما قدمته من ردود كتابية (CCPR/C/BGD/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل (CCPR/C/BGD/Q/1)، التي استكُملت بالردود الشفوية التي قدمها الوفد.

باء - الجوانب الإيجابية

٣ - ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف: ‬

(أ) اعتماد قانون منع العنف المنزلي والحماية منه، عام 2010؛

( ب ) اعتماد السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة، عام 2011، لا سيما إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة في مناصب صنع القرار، الوارد في السياسة؛

( ج )

( د )

( ه‍ ) اعتماد قانون (منع) التعذيب والوفاة أثناء الاحتجاز، عام ٢٠١٣.

٤ - وترحب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية، أو بانضمامها إليها:

( أ ) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، عام 2011؛

( ب ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عام 2007 .

ج يم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

٥ - يساور اللجنة القلق لأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد لا تكون لديها ولاية واسعة بما يكفي للتحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك التي تتورط فيها قوات الشرطة والجيش وقوات الأمن. ويساورها القلق أيض اً لأن اللجنة تفتقر إلى الموارد المالية والبشرية الكافية للاضطلاع بولايتها (المادة ٢).

٦ - ينبغي أن توسع الدولة الطرف نطاق ولاية اللجنة وأن تسمح لها بالتحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك التي ترتكبها الجهات الحكومية العسكرية والأمنية.

انطباق أحكام العهد في التشريعات المحلية والحق في سبيل انتصاف فعال

٧ - يساور اللجنة القلق لأن الحقوق المحمية بموجب العهد لم تُعمل جميعها إعمال اً تام اً في القانون المحلي وأن بعض التشريعات المحلية تتضمن أحكام اً مخالفة للحقوق الواردة في العهد. ويساورها القلق أيض اً لعدم وجود معلومات عن الحالات التي تبين أن المحاكم المحلية تتمسك بالحقوق الواردة في العهد (المادة ٢).

٨ - ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف تشريعات محلية تتيح تنفيذ جميع الحقوق المنصوص عليها في العهد وأن تجري استعراض اً شامل اً لتشريعاتها لجعل الأحكام المخالفة متماشية مع العهد. وينبغي للدولة الطرف أيض اً أن تذكي الوعي بالحقوق الواردة في العهد وبالقوانين المحلية المنْفِذة لها، في أوساط القضاة والمحامين والمدعين العامين، لضمان احترام المحاكم للحقوق المكفولة في العهد. وينبغي أن تنظر أيضاً في الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد والمنشئ لآلية تقديم شكاوى فردية.

مكافحة الإرهاب

٩ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء استخدام مصطلحات غير واضحة في تشريعات مكافحة الإرهاب، كما هو الحال في قانون الصلاحيات الخاصة لعام 1974 الذي يمنح الدولة سلطات واسعة في مجال التوقيف والاحتجاز بتهمة ارتكاب "أفعال مسيئة"، وهي عبارة غامضة، وفي التعريف الفضفاض لمصطلح "العمل الإرهابي" الوارد في قانون مكافحة الإرهاب لعام 2009، الأمر الذي يمكن أن يفضي إلى التعسف والتجاوز في تطبيق القانون. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء مشروع القانون الذي عدَّل، عام 2012، قانون مكافحة الإرهاب، الذي زاد العقوبة على تمويل الإرهاب إلى أقصى حد لتصل إلى عقوبة الإعدام. ويساورها القلق أيض اً إزاء التقارير التي تفيد بأن هذه القوانين تستخدم لإسكات الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في التعبير (المواد ٦ و٩ و١٤ و19).

١٠ - ينبغي أن تكفل الدولة الطرف ما يلي: ‬

(أ) تماشي تشريعات مكافحة الإرهاب مع أحكام العهد تماشيا ً تاما ً ؛

(ب) وضع تعريفات دقيقة وضيقة النطاق لأفعال الإرهاب، وقصر التشريع المعتمد في هذا السياق على الجرائم التي اعتُبرت بوضوح أعمال اً إرهابية؛

( ج ) عدم فرض عقوبة الإعدام على جرائم، مثل تمويل الإرهاب، التي لا تعتبر من "أشد الجرائم خطورة" بمفهوم المادة ٦ (2) من العهد؛

( د ) عدم استخدام تدابير مكافحة الإرهاب لتقييد حرية التعبير والرأي للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

عدم التمييز

١١ - بينما تلاحظ اللجنة أن الدولة، وبموجب المادة ٢٨ من الدستور، لا تمارس التم ي يز ضد المواطنين على أسس ضيقة كالدين أو العرق أو الطبقة أو نوع الجنس أو مكان الولادة، فإنها تشعر بالقلق لأن مشروع قانون مكافحة التمييز لعام ٢٠١٥، لم يعتمد بعد وأن بعض الفئات ما زالت تتعرض للتمييز ، ويذكر من حالات التمييز ما يلي:

(أ) لا تزال القوانين تتضمن أحكام اً تمييزية ضد المرأة، ولا بجري إنفاذ القوانين والأحكام الدستورية التي تحمي المرأة، ويعزى ذلك جزئي اً إلى المواقف الأبوية في الدولة الطرف تجاه النساء والفتيات؛

(ب) الاعتداءات على أماكن العبادة التابعة للأقليات الدينية وابتزاز الأقليات الدينية وتخويفها ومضايقتها والاستيلاء على أراضيها؛

(ج) عدم الاعتراف القانوني بالشعوب الأصلية، والإبلاغ عن حالات تمييز، وتقييد الحقوق المدنية والسياسية للشعوب الأصلية، لا سيما فيما يتعلق بالحقوق في الأراضي والمشاركة في العمليات السياسية وعمليات صنع القرار؛

(د) استمرار النظام الطبقي ما أدى إلى محدودية فرص العمالة والإسكان لأفراد ما يسمى بالطبقات الدنيا الذين يعانون من الفقر المدقع والوصم الاجتماعي والتهميش؛

( ه‍ ) تجريم المادة 377 من القانون الجنائي العلاقات الجنسية المبنية على التراضي بين شركاء مثليين، ووصفها بأنها "سلوك غير طبيعي"، ووصم المثليات والمثليين ومزدو ج ي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية ومضايقتهم وتعنيفهم، والعقبات التي تعترض " الهيجرا "، الذين يعتبرون من مغايري الهوية الجنسانية، في البحث عن عمل، عن طريق إجبارهم على إجراء فحوصات طبية اقتحامية ومهينة لإثبات مغايرة الهوية الجنسانية (المواد 2-3 و26-27).

١٢ - ينبغي أن تضمن الدولة الطرف أن مشروع قانون مكافحة التمييز، لعام ٢٠١٥، يحمي من التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص على أساس قائمة شاملة بأسباب التمييز، بينها التمييز على أساس اللون، والأصل، والطبقة الاجتماعية، والأصل القومي أو الإثني ، والدين، والميل الجنسي والهوية الجنسانية، والإعاقة وغير ذلك من الأوضاع، وتوفير سبل انتصاف فعالة في حالة حدوث انتهاكات. وينبغي أن تعجِّل الدولة الطرف أيض اً في اعتماد مشروع القانون هذا وتكفل تنفيذه تنفيذ اً فعال اً. وينبغي أيض اً أن تنظِّم حملات تثقيفية لفائدة المدارس والمسؤولين الحكوميين وعامة الناس بغية تعزيز التسامح وتقدير التنوع وعدم التمييز. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الاضطلاع بإصلاحات تشريعية للقضاء على الأحكام التشريعية التي تنطوي على تمييز مباشر وغير مباشر ضد المرأة، وتنفيذ التشريعات السارية التي تنص على حماية النساء والفتيات، ووضع حد للمواقف الأبوية الراسخة في المجتمع من خلال حملات تثقيفية بشأن تحقيق المساواة للمرأة، والحرص على ألا يؤدي تطبيق قوانين الأحوال الشخصية الدينية إلى انتهاك حق النساء والفتيات في عدم التعرض للتمييز؛

(ب) حماية سلامة وأمن الأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية وضمان قدرتهم على التمتع الكامل بحرية الدين والعبادة دون خوف من التعرض للاعتداء؛

( ج ) الاعتراف بالوضع القانوني للشعوب الأصلية، وتيسير الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الشعوب الأصلية، والتحقيق في هذه الحالات، ومقاضاة الجناة وتعويض الضحايا، وتسوية المنازعات المتعلقة بالأراضي عن طريق تنفيذ قانون لجنة تسوية منازعات الأراضي في تلال شيتاغونغ (المعدل) لعام 2016، وعن طريق اللجوء إلى لجنة مستقلة لتسوية منازعات الأراضي، وإشراك أفراد من الشعوب الأصلية في العمليات السياسية وعمليات صنع القرار؛

(د) اتخاذ تدابير للقضاء على النظم الطبقية السائدة في الواقع، وضمان عدم إحالة أفراد ما يسمى بالطبقات الدنيا إلى أعمال تقوم على أساس الأصل الطبقي وتمكينهم من الحصول، كغيرهم، على جميع الحقوق التي يكفلها العهد، دون تمييز؛

( ه‍ ) عدم تجريم العلاقات الجنسية المبنية على التراضي بين الشركاء من نفس الجنس، وحماية المثليات والمثليين، ومزدوجي الميل الجنسي، ومغايري الهوية الجنسانية من العنف والمضايقة، عن طريق ضمان التحقيق الفوري في جميع القضايا ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة، وإزالة العقبات التي تعيق توظيف " الهيجرا " ووضع حد للانتهاكات التي تنال من كرامتهم.

الزواج المبكر والممارسات التقليدية الضارة ‬

١٣ - تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف سجلت واحد اً من أعلى معدلات الزواج المبكر في العالم، إذ تتزوج ٣٢ في المائة من الفتيات قبل سن الخامسة عشرة و٦٦ في المائة قبل سن الثامنة عشرة. كما يساورها القلق لأن الزواج المبكر منتشر في مخيمات اللاجئين، حيث يوجد في ٩٠ في المائة من الأسر، فردٌ واحد على الأقل متزوج قبل بلوغه الثامنة عشرة . وتلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف للحد من الزواج المبكر من خلال اعتماد مشروع قانون عام 2016 لتقييد زواج الأطفال ، لكنها لا تزال تشعر بالقلق لأن الزواج دون سن الثامنة عشرة سيظل مسموح اً في "ظروف خاصة". ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء استمرار الممارسات التقليدية الضارة مثل فرض دفع المهور على أسر الفتيات (المواد 2-3 و24 و26).

١٤ - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فورية كي تقلص بشدة عدد حالات الزواج المبكر وممارسات دفع المهور، بما في ذلك عن طريق تنفيذ القوانين التي تمنع ممارستي الزواج المبكر ودفع المهور، وتنفيذ حملات للتعريف بالتشريعات التي تحظر هذه الممارسات وتعريف الفتيات وآبائهن والقادة المجتمعيين بالآثار الضارة للزواج المبكر. وينبغي للدولة الطرف أن تعدل مشروع قانون تقييد زواج الأطفال لإبقاء الحد الأدنى القانوني لسن زواج الفتيات عند الثامنة عشرة، بما يتماشى مع المعايير الدولية، ومن دون أي استثناءات.

الإنهاء الطوعي للحمل والصحة الجنسية والإنجابية

١٥ - يساور اللجنة القلق لأن الإجهاض مجرَّم إلا عندما تكون حياة المرأة معرضة للخطر، وهو ما يدفع النساء إلى اللجوء إلى عمليات إجهاض غير مأمونة، ما يعرض صحتهن للخطر ويؤدي إلى ارتفاع معدل الوفيات النفاسية . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تسمح بـ "تنظيم الحيض"، لكن هذا الإجراء غير متاح على نطاق واسع، وغالب اً ما تواجَه النساء اللواتي يطلبنه بالرفض. ويساورها القلق أيض اً إزاء ارتفاع معدل حمل المراهقات المرتبط بالزواج المبكر والذي يسفر عن وفيات نفاسية (المواد 3 و 6-7 و17 و26).

١٦ - ينبغي أن تقوم الدول الطرف بما يلي:

(أ) تنقيح تشريعاتها لتضمينها استثناءات إضافية من الحظر القانوني للإجهاض، بما يشمل حالات الاغتصاب، وسفاح المحارم، واعتلال الجنين بشكل مميت، والأسباب العلاجية، ولضمان عدم حرمان المرأة من الخدمات الطبية، وعدم لجوئها إلى عمليات إجهاض غير مأمونة تعرض حياتها وصحتها للخطر، بسبب العقبات القانونية، بما في ذلك الأحكام الجنائية؛

( ب ) تعزيز برامج التثقيف والتوعية بأهمية وسائل منع الحمل وبالحقوق المرتبطة بالصحة الجنسية والإنجابية. ‬

العنف ضد المرأة

١٧ - تلاحظ اللجنة وجود قوانين وخطط عمل وطنية لمنع العنف ضد المرأة، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم الاتساق في تنفيذ هذه القوانين، لا سيما في ضوء تقارير تفيد بارتفاع معدلات العنف المنزلي والجنسي ضد النساء والفتيات في الدولة الطرف. ومما يثير القلق بوجه خاص تعرض نساء الشعوب الأصلية للاعتداء باستخدام الأحماض، والاغتصاب، والاغتصاب الجماعي، والعنف المتصل بالمهور، والعنف المستند إلى فتاوى دينية، والتحرش الجنسي، والعنف الجنسي ضد نساء الشعوب الأصلية فيما يتعلق بالاستيلاء على الأراضي في تلال شيتاغونغ ، والعنف الجنسي والجنساني والعنف المنزلي ضد اللاجئات من نساء وفتيات الروهينغيا في مخيمات اللاجئين (المواد 3 و6-7 و27).

١٨ - ينبغي أن تضاعف الدولة الطرف جهودها من أجل منع ومكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة. وينبغي أن تكفل التنفيذ المتسق للقوانين وخطط العمل الوطنية القائمة المتعلقة بالعنف ضد المرأة.

١٩ - يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع عدد ما يُبلَّغ عنه من حالات القتل خارج نطاق القضاء على أيدي أفراد الشرطة، والجنود، وعناصر كتيبة التدخل السريع، وإزاء التقارير عن حالات الاختفاء القسري، فضل اً عن الاستخدام المفرط للقوة من جانب الجهات الحكومية. ويساور اللجنة القلق أيض اً لأن عدم التحقيق مع الجناة ومساءلتهم يترك أسر الضحايا دون معلومات ودون سبل انتصاف. ويساورها القلق أيض اً لأن القانون المحلي لا يجرِّم الاختفاء القسري تجريم اً فعلي اً، وأن الدولة الطرف لا تقر بحدوث حالات اختفاء قسري (المواد 2 و6-7 و9-10 و16).

٢٠ - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير عاجلة لحماية حق جميع الأشخاص في الحياة؛

(ب) تنقيح تشريعاتها بغية الحد من استخدام القوة من جانب موظفي إنفاذ القانون والجيش والقوات الخاصة، وتضمينها المعايير الدولية، بما في ذلك المبادئ الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من جانب موظفي إنفاذ القانون‏، وضمان المساءلة عن الانتهاكات؛

(ج) التجريم الفعال للاختفاء القسري ؛

( د ) التحقيق في جميع حالات القتل التعسفي والاختفاء القسري والاستخدام المفرط للقوة، ومقاضاة الجناة ومعاقبة المدانين بعقوبات مناسبة، وتقديم التعويض الكامل للضحايا. وفي حالات الاختفاء، ينبغي للدولة الطرف أن تُظهر الحقيقة بشأن مصير ضحايا الاختفاء القسري وأماكن وجودهم، وأن تضمن إبلاغ الضحايا وذويهم بنتائج التحقيقات؛

( ه‍ ) تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات بشأن ما يلي:

عدد التحقيقات التي أجريت؛

أحكام الإدانة الصادرة؛

معلومات مفصلة عن العقوبات التي فرضت على الجناة.

التعذيب وسوء المعاملة

٢١ - تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تشير إلى عدم وجود أي تحقيقات جارية في حالات التعذيب المرتكبة في الدولة الطرف، وهي تشعر بالقلق إزاء هذه المعلومة، لا سيما في ضوء المعلومات التي تفيد بأن موظفي إنفاذ القانون أو العسكريين في الدولة الطرف يستخدمون التعذيب وسوء المعاملة على نطاق واسع أثناء الاستجوابات لانتزاع الاعترافات. وتلاحظ اللجنة التقارير التي تشير إلى أن هذه الممارسات لا تزال مستمرة رغم وجود قانون منع التعذيب والوفاة أثناء الاحتجاز لعام ٢٠١٣، ويساورها القلق إزاء تقارير تفيد بأن موظفي إنفاذ القانون يطالبون بإلغاء هذا القانون وهم يبحثون عن ضمانات تحميهم من التعرض للمحاكمة بتهمة ممارسة التعذيب (المواد ٧ و٩ -10).

٢٢ - ينبغي للدولة الطرف أن تضع حد اً لممارسة التعذيب وسوء المعاملة. وينبغي أن تنفذ قانون منع التعذيب والوفاة أثناء الاحتجاز لعام ٢٠١٣، وأن تكفل عدم تضمين القوانين الأخرى أحكام اً تمنح حصانات تُبطل أشكال الحما ية التي ينص عليها هذا القانون. وينبغي أن تنشئ الدولة الطرف آلية مستقلة للشكاوى تكون لها سلطة التحقيق في جميع الادعاءات المبلَّغ عنها والشكاوى المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة. ‬

عقوبة الإعدام

٢٣ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع عدد الحالات التي تُفرض فيها عقوبة الإعدام في الدولة الطرف وإزاء إمكانية إصدار هذه العقوبة على جرائم لا تبلغ حد "أشد الجرائم خطورة" بمفهوم المادة ٦ (2) من العهد، مثل التهريب أو الغش في المواد الغذائية بموجب قانون الصلاحيات الخاصة لعام ١٩٧٤، وإنتاج أو تصنيع أو استهلاك المواد المسكِّرة بموجب قانون مراقبة المسكرات لعام ١٩٩٠، كما تصدر هذه العقوبة في بعض الحالات في قضايا التجسس بموجب قانون أسرار الدولة لعام 1923 (المواد 6-7 و14).

٢٤ - ينبغي أن تولي الدولة الطرف الاعتبار الواجب لإمكانية إلغاء عقوبة الإعدام والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام. وفي حال الإبقاء على عقوبة الإعدام، ينبغي أن تعلن الدولة الطرف وقف اً اختياري اً لتطبيقها، وفي جميع الحالات، ينبغي أن تجري إصلاح اً تشريعي اً لضمان عدم فرض عقوبة الإعدام إلا على أشد الجرائم خطورة، وهي، حسب الفهم السائد، أعمال القتل المتعمد، وإتاحة إمكانية العفو من عقوبة الإعدام أو استبدالها في جميع الحالات، بصرف النظر عن الجريمة المرتكبة. وينبغي أن تضمن الدولة الطرف أيضاً عدم فرض عقوبة الإعدام على نحو ينتهك أحكام العهد، بما في ذلك انتهاك إجراءات المحاكمة العادلة.

السجون

٢٥ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء سوء ظروف الاحتجاز في سجون الدولة الطرف، لا سيما فيما يتعلق بالاكتظاظ، والظروف غير الصحية، وابتزاز حراس السجون للمحتجزين وأقاربهم قبل السماح لهم بالتمتع بحقوقهم الأساسية. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء ارتفاع عدد الوفيات في السجون خلال السنوات الخمس الماضية، وهي وفيات تعزوها الدولة الطرف جميعها إلى أسباب طبيعية أو إلى الانتحار، بينما تشير التقارير إلى أن بعض هذه الوفيات على الأقل يمكن أن تعزى إلى سوء أوضاع السجون، والإهمال من جانب السلطات أو عدم الحصول على العلاج، فيما نتج بعضها الآخر عن إصابات جراء التعذيب أثناء الاحتجاز لدى الشرطة (المواد 6-7 و9-10).

٢٦ - ينبغي للدولة الطرف أن تواصل تعزيز جهودها الرامية إلى تحسين ظروف الاحتجاز عن طريق اتخاذ تدابير عملية للحد من الاكتظاظ، لا سيما عن طريق تعزيز بدائل الاحتجاز، وضمان سرعة اتخاذ قرارات الإفراج بكفالة، وعدم احتجاز الأشخاص المودعين في الحبس الاحتياطي لفترة زمنية غير معقولة. وينبغي لها أيض اً أن تعزز جهودها لضمان حق المحتجزين في معاملة تراعي إنسانيتهم وتحفظ كرامتهم، وتضمن توافق ظروف الاحتجاز في جميع سجون البلد مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا).

٢٧ - يساور اللجنة القلق إزاء القيود المفروضة على الصحفيين والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في الدولة الطرف في ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات، لا سيما ما يلي:

( أ ) عدم توفير الشرطة للحماية اللازمة، وعدم تسجيل الشكاوى، وعدم التحقيق في حوادث القتل العنيفة "لمدونين علمانيين" على يد جماعات متطرفة وعدم مقاضاة الجناة، فضل اً عن تهديد الصحفيين والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان بالقتل والاعتداء الجسدي عليهم وتخويفهم ومضايقتهم؛

( ب ) توقيف ما لا يقل عن 35 صحافي اً، و"مدون اً علمانيا ً " ومدافع اً عن حقوق الإنسان عام 2016 بموجب قانون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2006 (المعدل في عام 2013)، الذي يمثل في الواقع قانون تجديف يقيد حرية الرأي والتعبير باستخدام مصطلحات غامضة وفضفاضة لتجريم نشر أي معلومات على الإنترنت "تؤذي المشاعر الدينية" والمعلومات التي تسيء إلى "صورة الدولة" والمعاقبة عليها بالسجن لفترة تتراوح بين 7 سنوات و14 سنة؛

( ج ) فرض قيود لا مبرر لها على قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية على العمل، من خلال قانون تنظيم التبرعات الأجنبية (أنشطة طوعية) لعام 2016، الذي يقيد قدرة المنظمات غير الحكومية على ضمان الموارد وتجريم أي تصريحات "عدائية" أو "مهينة" للدستور أو أي هيئة دستورية؛ وكلمتا "عدائية" و "مهينة" غير محددتين ويمكن أن تؤديا إلى إلغاء تسجيل المنظمة غير الحكومية المعنية (المواد 6 و١٩ و٢٢).

٢٨ - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ فور اً التدابير التالية لحماية حقوق الصحفيين والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني:

(أ) حمايتهم من القتل والاعتداءات البدنية والمضايقة؛ وضمان حصول الشرطة والموظفين الرسميين على تدريب كاف في مجال حماية المدافعين عن حقوق الإنسان؛ وتسجيل الشكاوى وإجراء تحقيقات شاملة في جميع الهجمات التي تستهدف حياة هؤلاء الأشخاص وسلامتهم الجسدية وكرامتهم، وتقديم الجناة إلى العدالة، وتوفير سبل انتصاف ملائمة للضحايا؛

( ب ) إلغاء أو تنقيح القوانين المذكورة أعلاه لجعلها متطابقة مع التزامات الدولة الطرف بموجب العهد، مع مراعاة التعليق العام رقم 34 (2011) بشأن حرية الرأي وحرية التعبير. وينبغي لها على وجه الخصوص أن توضح التعريف الغامض والفضفاض وغير المحدد للمصطلحات الرئيسية الواردة في هذه القوانين وضمان عدم استخدامها كأدوات لكبح حرية التعبير بما يتجاوز القيود الضيقة التي تتيحها المادة 19 من العهد ؛

( ج ) إلغاء قانون تنظيم التبرعات الأجنبية (الأنشطة الطوعية)، وضمان ألا تؤدي أي أحكام قانونية تقيد الحصول على التمويل الأجنبي إلى التعطيل الفعلي لعمل المنظمات غير الحكومية، نتيجة للتقييد المفرط لخيارات جمع التبرعات ، وضمان تمكن المنظمات غير الحكومية من العمل بحرية ودون خوف من المعاقبة على ممارسة الحق في حرية التعبير.

الحق في المشاركة السياسية

٢٩ - تشعر اللجنة بالقلق لأن العنف خلال الانتخابات، مثل الاستخدام المفرط للقوة من جانب الجهات الحكومية خلال انتخابات كانون الثاني/يناير ٢٠١٤ يعيق حق الناخبين في المشاركة في انتخابات حرة ونزيهة (المادة ٢٥).

٣٠ - ينبغي أن تضمن الدولة الطرف سلامة وأمن جميع الأفراد في سياق الانتخابات لكي يتمكنوا من ممارسة حقهم في التصويت.

٣١ - يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن أعداد اً كبيرة من طالبي اللجوء الفارين من العنف في ميانمار أعيدوا، في بعض المرات، من الحدود إلى ميانمار. ويساورها القلق أيض اً من أن الدولة الطرف تعتزم نقل ما يزيد على ٠٠٠ ٣٠ لاجئ من الروهينغيا إلى جزيرة ثنغار شار، وهي منطقة معرضة للفيضانات وتفتقر حالي اً إلى الهياكل الأساسية اللازمة لاحترام حقوق الإنسان الأساسية، وأن هذا الترحيل قد يجري دون الموافقة الكاملة والحرة للأشخاص المتضررين (المواد 6-7 و12 و27).

٣٢ - ينبغي للدولة الطرف أن تنفذ تدابير تشريعية وإدارية تتماشى تمام اً مع مبدأ عدم الإعادة القسرية وفق اً للمادتين ٦ و 7 من العهد. وينب غ ي أن تنظر في الانضمام إلى اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967. ‬ وينبغي أن تكفل عدم نقل اللاجئين قسر اً وأن تتوفر في المواقع المقرر إعادة توطينهم فيها ظروف حياة تتم اشى مع الالتزامات الدولية للدولة الطرف.

دال - النشر والمتابعة ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

٣٣ - ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص العهد، وتقريرها الأولي، والردود الكتابية على قائمة المسائل المحالة من اللجنة، وهذه الملاحظات الختامية، بهدف التوعية بالحقوق المكرسة في العهد في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد وعامة الجمهور. وينبغي للدولة الطرف أن تعمل على ترجمة التقرير وهذه الملاحظات الختامية إلى اللغة الرسمية للدولة الطرف.

٣٤ - ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، يتعين على الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة في الفقرات 14 (الزواج المبكر والممارسات التقليدية الضارة) و20 (حالات الإعدام خارج نطاق القانون وحالات الاختفاء القسري ‬ ) و 22 ( التعذيب وسوء المعاملة ) ، الواردة أعلاه . ‬

٣٥- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري المقبل بحلول 29 آذار/ مارس 2021، وأن تدرج فيه معلومات محددة ومحدثة عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية وعن تنفيذ العهد ككل. ‬