- الحق في حياة كريمة

- الحق في التعليم ومواصلة التعليم

- الحق في المس ا واة وعدم التمييز

- الحق في مسكن مناسب

- الحق في الحرية الشخصية

- حقوق المدنيين أثناء الحروب

- حقوق الأطفال والنساء وكبار السن أثناء الحروب

- الحق في ممارسة الشعائر الدينية

- الحق في التمتع بالأمن والأمان

- الحق في أمومة آمن ة

- الحق في ممارسة الرياضة

- الحق في الاختلاف

- الحق في تكوين أسرة

- الحق في التقدير والاحترام

- الحق في رعاية صحية شاملة

- الحق في تغذية سليمة

- الحق في السفر والتنقل

- الحق في المشاركة السياسية والاجتماعية

- حقوق الأسرى أثناء الحروب

- الحق في العمل

- الحق في عقد اجتماعات

- الحق في الاستمتاع بوقت الفراغ

- الحق في الاختيار واتخاذ القرارات

- الحق في التملك

102- وقد تم تطوير المناهج الدراسية حتى الص ف الثالث الإعدادي المتمم لمرحلة التعليم الأساسي، وجاري استكمال عمليات التطوير حتى نهاية المرحلة الثانوية . ويتم الإعداد حالياً لعقد مؤتمر لتطوير مناهج المرحلة الثانوية، و تُ جرى الدراسات والبحوث التمهيدية لعقد هذا المؤتمر في أ قرب وقت.

103- وفيما يتعلـق بتضمين قضايـا حقوق الإنسان في المناهج الدراسية لهذه المرحلة العمرية، فمن المتوقع الاستمرار في تدريسها من خلال أسلوب الدمج السابق ذكره، مع انتقاء المفاهيم المناسبة لهذه المرحلة العمرية التي تستوجب التعمق في أسلوب التن ا ول، كما يمكن فيها التعليم المباشر والموجه.

10 4- وإلى جان ـ ب أسلوب الدمج والتكامل، فمن المقترح أن تصاغ مناهج المرحلة الثانوية على أس ـ اس المنهج المح ـ وري (Core Curriculum)، والذي تُ خصص فيه مجموع ـ ة م ـ واد دراس ـ ية أساسية تمثل محوراً يدرسه كل التلاميذ، ويختارون إلى جانبه مجموعة مقررات أخرى وفقاً لميولهم ورغب اتهم . وقد يخصص مقرر منف صل ضمن مقـررات المحـور لحقـوق الإنسان، أو التربية المدنيـة ((Civil Education، أو المهارات الحيـاتيـة(Life Skills)بشـكل عـام ؛ أو يُ خطط مقرر يطرح اختياريا للطلاب، يتناول بعض القضايا المهمة المناسبة لمتطلبات المرحلة العمرية.

105- ويتط لـب الأمر بجانب ذلك جهود اً متواصلة للاهتمام ب إ عداد وتأهيل وتدريب المعلمين ، و إ عدادهـم ل تناول هـذه المفـاهيم في ا لمرحلـة الثانوية كما تم بالنسبة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية.

106- ـ وقـد تع ا ونت مصر في هذا المجال مع عد ة جهات دولية ذات خبرة متخصصة وفنية من أجل تحقيق هذا الهدف ، وهى منظمة اليونسكو وصندوق الأمم المتحدة للسكان. كما تقوم مصر من جانب آ خر ، في إطار العمليـة التعليمية ، بإقامة مسابقات إبداعية للرسم والكتابة في مجال السلام و التسامح واحترام الرأي الآخر وترسـيخ ثقافة التسامح والسلام وذلك بالتنسيق مع الي ونسكو. كما تهتم مصر بإبراز حق الإنسان في الحيـاة في بيئة نظيفة ، و لذلك أ ُ قيم مشروع الركن الأخضر بالمدارس وتشجيع قراءة الكتـب الخاصة بالبيئة والعمل على غرس الحس الجمالي ل دى ا لأطفال.

تطوير المناهج الجامعية لتعليم حقوق الإنسان

107- شهدت السنوات الماضية موجة وا سعة من النشاط المكثف في كثير من الجامعات بمصر فيما يتعلق بتعليم حقوق الإنسان . وقد اتخذ هذا النشاط شكل إعداد دراسات لإدخال حقوق الإنسان في المناهج الدراسية وتقديم منح ل ل طلاب وأعضـاء هيئـة التدريس لحضور دورات تدريبية بمصر والخارج حول هذا المجال .

108- وقد تع ا ونت العديد من الكليات الجامعية مع المؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال القانون وحقوق الإنسان من أ جل تطوير تعليم حقوق الإنسان حيث تم تنظيم ندوات وورش عمل لمناقشة كيفية إدخال موضوعات حقوق الإنسان في المناهج الدراسية المختلفة . وقد أسفرت هذ ه المناقشات عن النتائج المبينة فيما يلي.

109- تدريس حقوق الإنسان في الكليات الجامعية إما في إطار العلوم الاجتماعية ودراسة القانون العـام، وخاصة القانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان والمنظمات الدولية، أو في إطار العلوم السياسية وخاصة النظريات السياسية والعل اقات الاجتماعية والفلسفة وعلم الاجتماع والتاريخ . وقد تم إدخال فروع دراسية جديدة في المناهج الدراسية لكليات الحقوق والسياسة وذلك خلال سنوات ما قبل التخرج وعلى مستوى الدراسات العليا ، مع العمل على تشجيع رسائل الدكتوراه في هذا المجال و تشجيع الجامعات لخلق روابط ثقافية وعلمية للطلاب وتنظيم محاضرات وندوات حول موضوع حقوق الإنسان.

110- والتزاماً بمواكب ة التعاظم المستمر للاهتمام الدولي حول هذه الموضوعات ، تم تطوير المناهج والمقررات الدراسية وأساليب التعليم سواء في التعليم الجامعي الرسمي أو غير الرسمي. ولأول مرة ، قامت كلية الحقوق في عام 1990 بإدخال مناهج حقوق الإنسان كمقرر دراسي مستقل لطلاب السنة الرابعة، كما خصصت لـه دبلوم اً في الدراسات العليا . وحـالياً ، يتم تدريس حقوق الإنسان بعدة كليات منها كليات الحقوق، و كلية الاقتصاد والعلوم السياسية و كلية التجارة، و أكاديمية الشرطة وذلك في سنوات الدراسة الجامعية قبل التخرج بالإضافة إلى مرحلة الدراسات العليا باعتبارها مادة مستقلة يتم فيها تن ا ول الحماية الدولية لحقـوق الإنسان ، وحقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية، و الحماية القانونية لحقوق الإنسان، وكذلك الأنواع المختلفة للحقوق وفلسفة حق وق الإنسان. وتكمن أهمية تدريس حقوق الإنسان في الدراسات العليا في أن كثير اً من الطلاب بها يشغلون مناصب في القضاء كوكلاء نيابة وضباط شرطة وأساتذة في المدارس أو الجامعات بما يوفر لهم المعلومات اللازمة وي ُ كسبهم الخبرة القانونية والسياسية والعملية التي تعينهم ف ي مجال عملهم.

111- وبنـاء على توصية من البرلمان المصر ي بإدخال اتفاقية حقوق الطفل وغيرها من الاتفاقيـات ذات الصلـة بحقـوق الإنسان في المناهج الدراسية لكليات الحقوق والآداب والخدمة الاجتماعية ورياض الأطفـال والتربية وذلك تقديرا لأهمية نشر المعلومات حول هذه ا لحقوق ، فقد تم ذلك بدرجات متف ا وتة وفق طبيعة المناهج الدراسية المقررة بهذه الكليات.

112- وتهتم الجامعات المصرية بتطوير أنشطتها بما يشجع على نشر المعارف والقيم المتعلقة بحقوق الإنسان ، من خلال إنشاء مراكز بحوث ودراسات متخصصة في مجال حقوق الإنسان ، وذلك إدراكا ً لأهمية التعليم والبحث العلمي في تأصيل حقوق الإنسان واحترامها وخلق جيل من الشباب مؤمن بهذه الحقوق. و تقوم هذه المراكز بإجراء البحوث والدراسات وإصدار كتب ونشرات خاصة بحقوق الإنسان وتنظيم دورات وبرامج تعليمية وتدريبية وإعلامية للتعريف بهذه الحقوق والحريات الأس اسية للإنسان ونشر الثقافة العامة المشجعة على احترام مباد ئ حقوق الإنسان.

التدريب

113- تعنى مصر بتدريب العاملين بأجهزة إدارة العدالة الجنائية على مختلف تخصصاتهم من خلال برامج تدريب مكثفة داخلية وخارجية بالتنسيق بين الوزارات المعنية والجهات العلمية المهتمة بح قوق الإنسان . وبالإضافة إلى ذلك، فإ ن طلبة كليات الشرطة يدرسون المناهج المقررة في كليات الحقوق - والتي تتضمن موضوعات حقوق الإنسان - طوال سنوات الدراسة وفي مرحل ة الدراسات العليا بكلية الدراسات العليا. وتشمل برامج التدريب التعريف والتوعية بكافة الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وكيفية احترامها أثناء القيام بالعمل . وفي هذا السياق ، تم توقيع اتفاق تع ا ون بين مصر و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و يُ عد الأول م ـ ن نوع ـ ه في المنطق ـ ة (pilot project for the promotion of human rights). و ي تضمن الاتفاق تمويل نـدوة احتفالا ً ب مرور 50 عاما ً على الإع ـ لان العالمي لحقوق الإنس ـ ان ، وتنظيم دورتين تدريبيتين في مجال إدارة العدالة لأفراد الشرطة والنيابة العامة ، بدأت الحلقة الأولى منها في تموز/يوليه 2000 وجارى الإعداد للحلقات الجديدة خلال عام 2001.

114- وتشارك مصر في العديد من الدورات ذات الصلة التي تنظمها الأمم المتحدة أو المؤسسات الدولية المتخصصة.

115- وفي إطار اهتمام وزارة الداخلية بالموضوع، فقد تم وضع برامج لتدريب المستويات العليا من ضباط الشرطة ورؤساء المعاهد الشرطية على احترام مبادئ حقوق الإنسان من خلال مركز تدريب القادة . إذ يتم تنظي م دورات تدريبية وندوات لهؤلاء القادة تنم ي إدراكهم وفهمهم لقضايا حقوق الإنس ـ ان وحرياته . كما قرر المجلس الأعلى للشرطة أن يجعل مادة حقوق الإنسان مادة أساس ـ ية ف ـ ي الدراسات العليا للضباط ، و تقوم أكاديمية الشرطة - بالتع ا ون مع عدة هيئات دولية - ب تدعيم برامج حقوق ا لإنسان بها وتشجيع الطلبة على تنمية الجوانب البحثية لديهم في هذا المجال، ودعم مكتبة الأكاديمية بالمؤلفات التي تعالج حقوق الإنسان مما يسهم في توسيع مدارك المعرفة لدى ا لباحثين في هذا المجال. وقد قامت الأكاديمية بتنظيم دورات تدريبية في مجال حقوق الإنسان بالاشت راك مع الأمم المتحدة لإكساب المتدربين الخبرة الدولية والتأكيد على احترام المبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان .

116- كما تم كذلك استحداث قسم العدالة الجنائية وحقوق الإنسان بمركز بحوث الشرطة ، ويختص المركز بمتابعة الأنشطة العلمية المتعلقة بموضوعات العدالة الجنائية بأطرافها المتعددة ومجالاتها المختلفة وكذلك بحوث حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

التوعية

117- جاء في ديباجة إعلان اليونسكو أن الخطوة الأولى في مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان هي إثارة الوعي بمضمون هذه الحقوق في عقول البشر. وينمو هذا الوعي أولا من خلال تنمية أنماط سلوكية تجعل المواطنين يتصرفون في حياتهم اليومية على نحو يتفق ومضمون حقوق الإنسان، وثاني اً عن طريق تشجيع مشاركة الأفراد في تعزيز حقوق الإنسان.

118- وتؤمن مصر - تأكيداً لذلك - ب أ ن احترام حقوق الإنسان لن يتحقق ما لم يتم نشر ثقافة حقوق الإنسان منذ مرحلة الطفولة ومرورا بكل المراحل التعليمية حتى المناصب الهامة في مختلف المواقع ذات الصلة وواضعي البرامج التعليمية ورجال الإعلام والصحافة وغيرهم.

119- وفي هـذا السياق تهتم المنظمات غير الحكومية والأجهزة البحثية الحكومية وغير الحكومية بنشر الوعي حول قضايا حق وق الإنسان وذلك من خلال تشجيع البحث والنشر في هذا المجال وإقامـة المؤتمرات والمحافل لمناقشة هذه القضايا وزيادة التوعية بها وإقامة حوار حولها.

120- وعلى صعيد العمل غير الحكومي ، ف إ ن الصحافة القومية والحزبية والأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية تقوم بدور هام في التوعية بحقوق الإنسان وذلك عن طريق التدريب وإعداد ورش العمل والندوات الفكرية التي تتابعها وسائل الإعلام القومية والحزبية لنشـر مبادئ حقوق الإنسان أو مـن خلال نشـر الأبحاث والمراجع التي تناقش هذه المبادئ. و تستهدف هـذه الجهود فئات مختلفة من أهمها الطل بة والباحث و ن لتنمية مهارتهم البحثية وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان في تفكيرهم ولدورهم الهام مستقبلا في نشرها، وكذلك العاملين بمجال الإعلام (الصحافة ، السينما) لأهمية نشاطهم في نشر التوعية بهذا المجال بين المواطنين.

121- وتتن ا ول الدورات التدريبية وورش العمل قضايا التطوير التاريخي والأسس الفلسفية والأخلاقية لمبادئ لحقوق الإنسان، و التعريف بمبادئ حقوق الإنسان وحرياته وكيفية إنفاذ هذه الحقوق، كما تناقـش قضايـا مثل عالميـة حقوق الإنسان وخصوصية الثقافة العربية . وتهتم كذلك بالتعريف بدور المجتمع الأهلي في نشر هذه الحقوق، بالإضافة إلى تن ا ولها لمبادئ القانون الإنساني الدولي .

122- وقد تم في الفترة الماضية وفي هذا الإطار تنظيم عدة مؤتمرات وندوات حول حقوق الإنسان ومن بينها مناقشة المسائل التالية :

(أ) تأثير العولمة على إنفاذ حقوق الإنسان، المنظمة العربية لحقوق الإنسان (منظمة غير حكومية) ؛

(ب) ندوة الحق في التنمية، ياوند ي، الكاميرون (شاركت فيها وزارة الخارجية) ؛

(ج) ندوة حقوق الإنسان والإعلام في العالـم العربي (ندوة غير حكومية شاركت فيها وزارة الخارجية) ؛

(د) التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان، مركز القاهرة لحقوق الإنسان (منظمة غي ر حكومية) ؛

(ه‍) حقوق الطفل في مصر (ورشة عمل غير حكومية) ؛

(و) ندوة العولمة وانعكاساتها على المرأة العربية (الدار البيضاء، آذار/مارس 2 0 00) ؛

(ز) مجموعة ورش عمل لبحث موقف مصر من الالتزام باتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة (غير حكومية و شاركت فيها مجموعة م ن ممثلي الوزارات المعنية) ؛

(ح) وقد نُظمت هذه المؤتمرات والندوات وورش العمل بالتع ا ون مع جهات وطنية ودولية وإقليمية مثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليونسكو ) ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و جامعة الدول العربية.

123- وعلى صعيد العمل الحكوم ي ، تُنفذ خطط وبرامج التوعية من خلال كافة الأجهزة الإعلامية ، وقد تم وضع السياسة الإعلامية على أساس تحقيق الأهداف الآتية :

(أ) التعريف بمبادئ حقوق الإنسان التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وبيان تطبيقها في المجتمع المصر ي وأن مصر حريصة على احترام هذه المبادئ والالتزام بمعاييرها ؛

(ب) التأكيد على أن مصر تؤمن تماماً - وتقر - ب مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها وفي حرية التصرف في ثرواتها ومواردها الطبيعية ؛

(ج) بيان حرص مصر في علاقاتها بجميع شعوب العالم على احترام حرياتها السياسية وحقها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ؛

(د) بيان جهود الدولة في تعزيز احترام حقوق المرأة وترسيخ المس ا واة بينها وبين الرجل ، وه ي الحقوق التي كفلها الدستور ؛

(ه‍) إبراز أن مصر وشعبها يقران ال حق في السلام و ي ناد يان به وكذلك الحق في الاستمتاع بتراث الإنسانية المشترك وهو ما تؤكد ه الحضارات الخاصة بالشعوب ، فكل منها قام على ما انتهى إليه الآخر ، وأننا نحترم حوار الحضارات مع تقديم الأمثلة على ذلك ؛

(و) بيان أن الالتزام بمعايير حقوق الإنسان و إ نفاذها لن يتأت يا إلا من خلال تضافر جهود الشعوب والأمم والمؤسسات العامة والخاصة وعلى كافة المس ت ويات ؛

(ز) بيان أن مصر ، في إطار حقوق الإنسان المتعلقة بجني ثمار التقدم العلمي ، تعمل جاهدة للحاق بركب الدول المتقدمة . ومن هنا أولت اهتماما خاصا بالبحث العلمي والتكنولوجي لتوطينه في مصر من أجل تحقيق الرخاء والتقدم والتنمية ؛

(ح) بيان ما تتمتع به مصر وشعبها م ن حرية العقيدة واحترام الأقليات وكافة الأجناس البشرية ؛

(ط) إلقاء الضوء على الجهود المبذولة سواء من قبل الدولة أو المؤسسات والجمعيات الأهلية في مجال حماية البيئة وتوفير بيئة نظيفة آ من ة لحياة الأفراد باعتبارها حق اً من حقوق الإنسان ؛

(ي) بيان كيف تعيش مصر ال آن في عهد الحريات والديمقراطية وكيف أ ُ فسح المجال لحرية الرأي والرأي الآخر من خلال تعدد الأحزاب وحرية الصحافة ؛

(ك) إلقاء الضوء على اهتمام الدولة ب البعد الاجتماعي للفئات محدودة الدخل والضعيفة وحرصها على ذلك لتوفير سبل حياة كريمة لها في كل خطوة تتخذها الدولـ ة في مجال التنمي ـ ة أو القرارات والتشريعات المتعلق ـ ة بها ؛

(ل) الدعوة لمعالجة بعض المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان داخل المجتمع ، مثل قضية الأمية والبطالـة، و توسيع مظلة التأمين الصحي، و مواجهة الفقر وتدن ي الأجور في بعض الجهات، و بعض الجوانب المتعلقة بمشكلة البي ئة، و مشكلة الألغام وخاصة في منطقة العلمين.

124- وتعكس الجهود المصرية سالفة الذكر ، والمتنامية محليا ودوليا والرامية إلى تعزيز سبل التوعية النشر ، والإعلام والتعليم والتدريب في مجال حقوق الإنسان والصكوك الدولية المعنية بها ، مدى الاهتمام ال ذ ي تحظى به هذه الموض وعات على صعيد العمل الحكوم ي والغير حكومي ومدى الالتزام كذلك بما نصت عليه الصكوك والقرارات الدولية المعنية بها في هذا الخصوص.

125- وقد أثمرت هذه الجهود تعزيز وتعظيم الوعي العام بهذه الحقوق وخلق ثقافة عامة حول هذه الموضوعات بين كافة الطوائف والفئات ، كما ساهم ت بقدر ملحوظ في تحسن الأداء العام والفردي حول ما تثيره هذه الأمور من علاقات وارتباطات على المستوى العام والخاص . وانعكس ذلك عمليا في استخدام حق التقاضي المكفول للكافة واللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيما يتصل بهذه الحقوق من تفسيرات وتساؤلات . وقد ساعد قضاء هذه المحكمة بما فصل فيه من منازعات دستورية ع ُ رضت عليه في زيادة الوعي بها والحرص على التمسك بهذه المبادئ وتعقب ما يعارضها أو يتصادم معها من إجراءات أو تشريعات تخالفها . كما حسم قض ـ اء ه ـ ذه المحكمة - بما صدر من أحكام - الجدل حول الكثير من التفسيرات و الاجتهادات التي تتعلق بالحقوق والحريات المتعلقة بالإنسان.

ثانياً - التناول الموضوعي لمواد العهد

المادة 1

126- لجميع الشعوب حق تقرير مصير ها بنفسها ، وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياس ي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصاد ي والاجتماعي والثقافي.

12 7- لجميع الشعوب ، سعياً وراء أهدافها الخاصة، ال تصرف الحر ب ثرو ا تها ومواردها الطبيعية دون ما إخلال بأ ية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصاد ي الدولي، القائم على مب دأ المنفعة المتبادلة ، و عن القانون الدولي . ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه ا لخاصة.

128- على الدول الأطراف في هذا العهد ، بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مس ؤ ول ي ة إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية، أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق ، وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.

129- و قد أ و ضحت وثيقة إعلان الدستور المصر ي الرؤية المصرية القومية وسياستها الثابتة حيال ما يتصل بحرية الشعوب وحقها في تقرير مصيرها ، وقد ورد بها : " التزام شعب مصر إلى غير ما حد وبدون قيد ولا شرط بأن تبذل كل الجهود لتحقيق السلام لعالمنا عن تصميم بأن السلام لا يقوم إلا ع لى العدل وبأن التقدم السياس ي وا لا جتماع ي لكل الشعوب لا يمكن أ ن يجر ي أو يتم إلا بحرية هذه الشعوب وبإرادتها المستقلة ".

130- و تضيف هذه الوثيقة أن : " استرشاد الشعب المصر ي بالتجارب الإنسانية ال غ نية سواء الوطنية أو القومية أو العالمية حقق تكاملاً بين رحلة الكفاح ا لوطن ي وعالمية الكفاح الإنساني من أجل تحرير الإنسان سياسة واقتصاداً وثقافة وفكراً والحرب ضد كل قوى ورواسب التخلف والسيطرة والاستغلال " .

131- و ال تزاماً بما سبق وعملاً بمقاصد وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومن بينها العهد الد ولي الماثل ف إ ن الحق في تقرير المصير يمثل مكان الصدارة في الرؤية القومية المصرية ليتحقق للشعب المصري والشعوب جميعها حرية تقرير مركزه ا السياسي وتحقيق نما ئ ه ا اقتصادياً وسياسياً وثقافياً.

132- وقد حرص الدستور المصري الصادر عام 1971 على التأكيد على أن السيادة ك املة للشعب وحده، فهو مصدر السلطات كما أن الشعب يمارس هذه السيادة ويحميها على الوجه المبين في الدستور (المادة الثالثة) من خلال النظام الديمقراطي وفي إطار يكفل توفير الضمانات الاجتماعية.

133- وتتجسد الديمقراطية في التزام الدستور بتأكيد الإرادة الشعبية في اخت يار الشعب لرئيس الجمهورية عن طريق مجلس الشعب والاستفتاء العام، وكذلك اختيار الشعب لممثليه في السلطة التشريعية عن طريق الانتخاب المباشر لأعضاء مجلسي الشعب والشورى. وإن سيادة القانون هي أساس الحكم في الدولة (المادة 14 من الدستور)، كما وان خضوع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات (المادة 165 من الدستور).

134- وفضلا عن ذلك، تقوم المجالس الشعبية المحلية، المشكلة كذلك عن طريق الانتخاب المباشر، بالمشاركة في عمليات إعداد وتنفيذ خطة التنمية. وينظم القانون علاقتها بمجلس الشعب والحكومة وطرق رقابة هذه المجالس على أوجه النشاط المختلفة في الدولة (المادتان 162 و163 من الدستور).

135- كما أضيف للدستور، بمقتضى التعديل الحاصل في 22 أيار/مايو 1980، الباب السابع وتضمن إنشاء مجلس الشورى بطريق الانتخاب المباشر لثلثي أعضائه وبتعيين الباقي، وحدد اختصاصه كذلك في أخذ رأيه في القوانين والأمور المتعلقة بالدستور ومعاهدات الصلح والتحالف وغيرها من الأمور التي يرى عرضها عليه (المواد من 194 إلى 205 من الدستور). كما أضاف الباب السابع سلطة الصحافة واعتبرها سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبي ن في الدستور والقانون مع منحها حرية ممارسة رسالتها في استقلال ولخدمة المجتمع، ومنح حق الحصول على الأنباء للصحفيين وأنه لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون (المواد 206 إلى 211 من الدستور).

136- وبمقتضى التعديل الحاصل على الدستور في 22 أيار/مايو 1980، أصبحت مصر دولة نظامها يتمحور سياسيا واقتصاديا على النظام الديمقراطي والتعددية الحزبية وحماية الكسب المشروع وتقريب الفوارق بين الطبقات وكفالة العدل في توزيع الأعباء والتكاليف العامة (المواد 206 إلى 211 من الدستور).

137- ومفاد ما تقدم أن الشعب المصري يملك عن طريق مؤسساته الدستورية التعبير بحرية عن آرائه وأفكاره وتقرير مصيره بنفسه بالمشاركة الجادة في صناعة القرار ومراقبة تنفيذه في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وكذلك لـه سيادته الكاملة على كافة موارده الطبيعية ويكون ذلك دون إخلال بالتزاما ته الدولية إزاء هذا الحق والتي يقرها ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه.

138- والثروات والموارد الطبيعية للبلاد تعد من الملكية العامة التي نص الدستور في المادة 33 على حرمتها وأوجب على كل مواطن حمايتها ودعمها وفقاً للقانون . كما أن الاقتصاد القومي يتم تنظيمه وفقاً لخطط التنمية الشاملة ( المادة 23 من الدستور) . وبالت ا ل ي لا يجوز التصرف في الثروات والموارد الطبيعية للبلاد إلا من خلال القوانين التي تصدر عن المجلس النيابي المنتخب من الشعب وعن طريق ممثليه . ويتم تنظيم الاقتصاد القومي من خلال خطط التنمية الشاملة التي تضمن الا ستثمار الأمثل لهذه الموارد وتلك الثروات.

139- وعن التع ا ون الدولي الاقتصاد ي، ف إ ن ا لا تفاقيات الدولية التي تعقدها الدولة تعد بعد نشرها من القوانين المصرية عملاً بنص المادة 151 من الدستور . لذلك ف إ ن معاهدات الصلح والتجارة والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاه دات التي يترتب عليها تعديل في أرض الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة أو التي تحمل الخزانة العامة للدولة شيئاً من النفقات فيتعين موافقة مجلس الشعب عليه ا .

140- و يحقق ما تقدم الحرية الكاملة للشعب المصري في استثمار واستغلال ثرواته وموارده الطبيعية من خلال خطط التنمية الشاملة التي يتم إصدارها بقوانين وبواسطة مجلس الشعب المنتخب . والتصرف في هذه الموارد يتم ب ف ر ض حصوله من خلال القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية أو الاتفاقيات الدولية التي يتعين موافقة مجلس الشعب عليها.

141- وفي إطار ا لا لتزام بما سبق ف إ ن الخطة الخم سية الرابعة (1997 - 2002) صدرت بموجب القانون رقم 89 لسنة 1997 الذ ي حدد أهدافها . وقد صدر نفاذاً ل ـ ه القانون 90 لسنة 1997 بالعام الأول من الخطة ، والقانون رقم 25 لسنة 1998 بالخطة السنوية للعام الثاني ، والقانون رقم 25 لسنة 1999 بالخطة السنوية للعام الثالث . وعلى الصعيد الدولي ، ف إ ن مصر ترتبط بالعديد من الاتفاقيات الاقتصادية على المستوى الثنائ ي والإقليمي والدولي بما يؤكد سعيها وارتباطها بعلاقات ودية وتع ا ون على الصعيد الدولي.

الفقرة 3

142- وتجدر الإشارة إلى أنه لا تقع على عاتق مصر مسئولية إدارة أية أقاليم غير متمتعة بالحكم الذاتي أو مشمولة بالوصاية وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.

المادة 2

143- تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في اقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أ و الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسياً أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.

144- تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلاً إعمال الحقوق المعت رف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقاً لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، مما يكون ضرورياً لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية.

145- تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد:

(أ) بأن تكفل توفر سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية؛

(ب) بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدّعي انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني، وبأن تنمي امكانيات التظلم القضائي؛

(ج) بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصالح المتظلمين.

الفقرة 1

146 أوضحت مصر تفصيلا في الجزء الأول من هذا التقرير ما تتمتع به مبادئ حقوق الانسان في مصر من حماية دستورية وقانونية والوضع القانوني للعهد محل التقرير الماث ل باعتباره قانوناً من قوانين البلاد ويستند كذلك للنصوص الدستورية المعنية بالحقوق محل الحماية. كما تضمن الجزء الأول وسائل الانتصاف الوطنية التي تكفل هذه الحماية لتلك الحقوق والحريات حتى لو كان الاعتداء حاصلاً من أشخاص يعملون بصفة رسـمية. وذلـك كله في اطار م بدأ المسأواة وعدم التمييز المنصوص عليه بالمادة 40 من الدستور وأوضحت مصر كذلك بالجزء الأول من هذا التقرير بعض المبادئ والأحكام الدستورية التي صدرت عن المحكمة الدستورية العليا والتي تلتزم بتنفيذها كافة السلطات في الدولة.

147- وبالإشارة إلى نص التعليق العام ل لجنة الموقرة رقم 15/27 تسري كافة القوانين المعمول بها فيما يتعلق بالحقوق والحريات محل العهد بغير تفرقة بين المواطنين والأجانب وبذات الحدود والضمانات التي يقررها القانون. وإن حق التقاضي حسبما أوردت المحكمة الدستورية العليا في حكمها المشار إليه في القسم الرا بع من الجزء الأول مكفول في البلاد للكافة من المواطنين وغيرهم من الأجانب وبذات الضمانات اللازمة لإدارة العدالة. وإن التزام الدولة وفقا للمادة 68 من الدستور يقتضيها أن توفر لكل فرد وطنياً كان أم أجنبياً نفاذاً ميسراً إلى محاكمها بالاضافة إلى الحماية الواجبة للحقوق المقررة بمراعاة الضمانات الأساسية اللازمة لإدارة العدالة بصورة فعالة وفقاً لمستوياتها بالدول المتقدمة.

148- وبالتالي فإن كافة الحقوق مصونة ولا يجوز حرمانهم تعسفاً من الحق في الحياة أو التعرض للتعذيب أو العقوبة القاسية أو الاسترقاق، وتمتعهم بالحرية و الأمن الشخصي يسري بشأنه كافة ما يسري على المواطنين من ضمانات خاصة بالحرية الشخصية أو المحاكمات الجنائية.

الفقرة 2

149- كما أوضحت مصر بالقسم الثالث من الجزء الأول من هذا التقرير، فإن العهد الدولي الماثل بعد انضمام مصر إليه أصبح قانوناً سارياً من قوانين البل اد كما أنه باعتبار ما ورد فيه من حقوق وحريات قد أدرجها المشرّع الدستوري المصري في الدستور فإنها أصبحت تحظى بالحماية الدستورية الممثلة في عدم جواز مخالفتها. وإن التزام المشرّع بتنظيم الحقوق والحريات الواردة بالعهد الدولي مع الدستور المصري يجب أن يتم في ضوء ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا بما لا يتجاوز المتطلبات المشروعة للدولة في النظم الديمقراطية.

الفقرة 3

150- أوضحت مصر في القسم الرابع من الجزء الأول وسائل الانتصاف الوطنية وآليات المراقبة والرصد التي تكفل التصدي لأية اعتداءات على الحقوق أو انته اكات للحريات المقررة طبقاً للعهد الدولي والدستور والتزام الدولة بكفالة التعويض عن تلك الاعتداءات عملاً بالمادة 57 من الدستور والتي تنص على أن كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون ج ريمة لا تسقط الدعوى المدنية أو الجنائية عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن يقع عليه الاعتداء.

المادة 3

151- تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة تساوي الرجا ل والنساء في حق ا لتم تع بجميع الحقوق المدنية والسياسية الم نصوص عليها في هذا العهد.

152 - تعرضت مصر منذ بداية القرن السادس عشر للاحتلال العثماني الذ ي تسبب في تدهور أوضاعها الحضارية في كافة مناحيها تدهورا ً شديدا ً ، بما انعكس على أوضاع المرأة المصرية التي تقهقرت بشدة وخاصة في مدن مصر الكبرى على عكس وضعها في الريف حيث بق ي لها دورها ا لإ نتاجي مشار ِ كة ً للرجل في العمل .

153- و م ع بداية القرن التاسع عشر بدأت مصر نهضتها الحديثة ببناء دولة قائمة على الارتباط بالحضارة الغربية . وقد كان هناك تيار مستني ر حمل لواء هذا الهدف في مواجهة التيارات الرافضة للتقدم . والملاحظ أن تد ا ول السلطة في مصر وعبر عدة أنظمة سياس ي ة كان دوما ً ومنذ بداية القرن التاسع عشر وحتى ا ل آ ن لهذا التيار المستنير الذ ي كان من أهدافه الكبرى كفالة حقوق المرأة ودفعها .

154- و كانت ال حكومة المصرية ، منذ بدء المرأة المصرية لحركة نهضتها في مطلع هذا القرن ، تقوم باتخاذ ما يلزم من إجراءات مناسبة لتدعيم وتعزيز وتطوير كافة الاتجاهات المستنيرة المؤيدة والمساعدة للحركة النسائية . وقد عبر الدستور المصري الصادر عام 1923 عن هذا الاتجاه الواضح للحكومة والشعب المصري حين نص في المادة 19 منه على أن التعليم الأول ي إلزامي للمصريين من بنين وبنات . ثم جاء الدستور المصري الصادر 1956 معبرا ً عما حققته الحركة النسائية آنذاك من نجاحات فعلي ة على المستويين الدولي والمحل ي ، و ملتزما بما جاء كذلك في اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة التي أقرتها الجمعية العامة عام 1953، بأن نص على مبدأ المس ا واة وعدم التمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو ال دين أو العقيدة المادة 31 . كما نص في الماد ة 19 على التزام الدولة بأن تيسر للمرأة التوفيق بي ن عملها في المجتمع وواجباتها الأسرية .

155- و إ عمالا لهذه المبادئ الدستورية ، فقد صدر قانون مباشرة الحقوق السياسية في عام 1956 مقررا ً حقوق المرأة الكاملة في الانتخاب وال ترشيح لعضوية البرلمان وجميع المجالس الشعبية . ثم جاء الدستور المصري الحالي الصادر عام 1971 ملتزما بما كانت مصر موقع ة عليه آنذاك من صكوك دولية متعلقة بحقوق الإنسان : العهد الدولي الخاص با لحقوق المدنية والسياسية و العهد الدولي الخاص ب الحقوق الاقتصادية والاجتماع ية والثقافية؛ ومرددا ً لذات المبادئ في مادتيه 11 و 40 . وأضافت المادة رقم 10 من الدستور مبدأ التزام الدولة بحماية الأمومة والطفولة، كما أضافت المادة 11 التزام الدولة بأن تكفل مس ا واة المرأة بالرجل في الميادين السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية .

156- وا لتزاما ً بتلك المبادئ الدستورية سالفة الذكر ، جاءت التشريعات المؤكدة لقاعدة المس ا واة وعدم التمييز ضد المرأة . كما ترجمت هذه المبادئ على الصعيد العملي والفعلي إلى العديد من الأجهزة والهيئات الحكومية وغير الحكوم ي ة ال عاملة على تشجيع وتدعيم العمل على الإن ف اذ الجي د لتمتع المرأة بكافة حقوقها وتنمية وتطوير مساهمتها وفعاليتها في كل الميادين على قدم المس ا واة مع الرجل .

157- وقد كان من نتيجة وقوف الدولة إلى جانب الحركة النسائية في مختلف الميادين أن حققت المرأة المصرية العديد من الإنجازات الهامة . كما كان ل جهود الدولة المب اشرة في وضع الخطط التنموية الموج هة للمرأة خاصة في مجالي ال إ علام ومحو الأمية آ ثار هامة في تحقيق أ حد أهداف الدولة في ضبط معدل النمو السكاني . وأسفر ذلك عن حصول مصر على جائزة الأمم المتحدة ل لسكان .

158- وشهدت كذلك ساحة العمل العام مساهمات جادة ومؤثرة للمرأة الم صرية أسفرت عن توليها لوزارتين في الوزارة الحالية وزيادة نسبة شغلها المراكز المرموقة والقيادية في مختلف القطاعات في الدولة ، الحكومية منها وغير الحكومية . كما حققت جهود الدولة المبذولة في ميدان محو أمية المرأة نجاحا ً ملحوظا ً في خفض نسبة الأمية بمعدلات مرضية ، تحرص مصر على استمرارها وصولا للقضاء على أمية المرأة.

159- وسنشير في هذا الصدد إلى التدابير التشريعية المؤكِّدة لمبدأ مساواة المرأة بالرجل ثم وسائل تعزيز وتنمية ممارسة المرأة لحقوقها الأساسية ثم التدابير الخاصة بمواجهة المعوّقات في هذا المجال، ثم بعض المؤشر ات الاحصائية.

التدابير القانونية الخاصة بالمساواة بين الرجال والنساء

160- التزاماً من مصر برؤيتها و ا ستراتيجيتها القومية حيال المساواة بين الرجال والنسـاء في كل الميادين وبما أوردته الدساتير المصرية المتعاقبة منذ عام 1923 من أحكام ، جاء انضمام مصر إلى الاتفا ق الدولي لمقع الاتجار بالرقيق الأبيض والموقع عليه في 18 أيار/مايو 1904 و الاتفاقي ة الدولي ة لقمع الاتجار بالرق يق الأبيض الموقع عليها في 4 أيار/مايو 1910، و إلى البروتوكول المعدل لهما وذلك عام 1955 . ثم انضمت مصر، بالقرار الجمهوري رقم 884 لسنة 1959، إلى الاتفاق ية التي حلت محل الاتفاقيات السابقة وه ي اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير ، التي اعتمدتها الجمعية العامة في عام 1949.

161- وأعقب ذلك توقيع مصر على العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام 1967 وانضمت إليهما عام 1981 . ثم انضمت مصر إلى اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة وذلك بالقرار الجمهوري رقم 345 لسنة 1981 . كما بادرت مصر بالانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بالقرار الجمهوري رقم 434 لسنة 1981 (ن ُ شرت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بالجريدة الرسمية وباللغة العربية في العدد 51 الصادر في 17 كانون الأول/ديسمبر 1981 ، ومعمول بها اعتباراًَ من 18 تشرين الأول/أكتوبر 1981 ) . وسنشير إلى بعض القوانين المصرية الأساسية المعنية بالحقوق محل التقرير الماثل فيما يلي:

الحقو ق السياسية

162- أوجبت المادة الأولى من القانون رقم 73 لسنة 1956 المتعلق بمباشرة الحقوق السياسية على كل مصري وكل مصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية المنصوص عليها . وأوجبت كذلك المادة الرابعة بعد تعديلها بالقانون رقم 4 لسنة 1979 ع لى الذكور والإناث القيد بالجد ا ول الانتخابية (جاء ذلك تمشيا مع اتفاقية الحقوق السياسية للمـرأة و العهد الدولي الماثل قبل انضمام مصر إليه) .

ا لعمل

قانون العمل (بشأن العمل في القطاع الخاص)

163- نصت المادة 130 من القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن قانون العمل على سري ان كافة الأحكام على النساء العاملات دون تمييز في العمل الواحد بينهن ؛ ون ُ ص على ذات الأمر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 (قانون العمل الحالي) . وطبقا للاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية بشأن تشغيل النساء ، فقد نهى القانون عن تشغيل النساء في الأعمال الضارة به ن صحيا ً أو أخلاقيا ً أو غيرها من الأعمال التي تحددها الوزارة المختصة . كما نص القانون على إلزام صاحب العمل الذ ي يستخدم مائة عاملة كحد أدنى أن ينشئ دار حضانة ل لأطفال أو يشترك في إحداها، وقد عاقب القانون على أية مخالفة للأحكام المتعلقة بتشغيل النساء بالعقوبات المقـررة في المادة 174 من القانون الأخير .

قانون ا العاملين المدن ي ين في الدولة والقطاع العام

164- لم تتضمن القوانين المتعلقة بنظام العاملين بالدولة أو القطاع العام أية أحكام تمس مبدأ المس ا واة بين الرجل والمرأة . بل على العكس من ذلك تضمن كل من القانونين ميزات خاصة للمرأة في إطار رعاية المرأة العاملة والحرص على التوفيق بين واجباتها تجاه الأ سرة وعملها في المجتمع .

قانون الطفل

165- صدر قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 متضمنا فصلا ً خاصا ً بالمرأة العاملة وحد فيه المعاملة بين العاملات في الحكومة والقطاع العام والعاملات في القطاع الخاص . وقد ورد بالقانون حق المرأة العاملة في المزايا الآتية:

(أ) إجازة وضع مد ت ها ثلاثة أ شهر بعد الوضع بأجر كامل ولثلاث مرات ط ـ وال م ـ دة خدمتها (المادة 70) ؛

(ب) فترت ا راحة خاصة للرضاعة لمدة ساعة وعلى مدى سنتين من تاريخ الوضع لإرضاع الطفل وبأجر كامل (المادة 71) ؛

(ج) الحق في إج ـ ازة بدون أجر لم ـ دة سنتين لرعاي ـ ة طفلها وذلك لثلاث مرات طوال مدة خدمتها (المادة 72) .

القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ

166- كان القانون وقت صدوره يشترط في المادة الثالثة منه فيمن يعيَّن، أن يكون مصريا من الذكور. وق د أُلغى هذ الشرط بمقتضى التعديل الحاصل بالقانون رقم 26 لسنة 1994.

التعليم

167- أوجبت المادة 15 من القانون 139 لسنة 1981 بشأن التعليم أن يكون التعليم الأساسي حق لجميع الأطفال المصريين (بنين وبنات) الذين يبلغون السادسة . وتلتزم الدولة بتوفيره بالمجان ويلتزم أ ولياء الأمور بتنفيذه وعلى مدى ثماني سنوات دراسية وذلك التزاماً بال صكوك الدولية المعنية . وقد أثم القانون مخالفة أولياء الأمور لأحكامه في هذا الشأن طبقاً للمادة 19 من ذات القانون وسواء كان الطفل ذكرا أو أنثى .

الأهلية المدنية

168- طبقاً لأحكام القانون المدني والقوانين ذات الصلة ، ف إ ن كل المصريين رجالاً ونساءً يتمتعون بالحقوق المدنية وفقاً للأحكام المتعلقة بالأهلية والمقررة قانونا ً سواء من ناحية شروط توافرها أو عوارضها . ولا توجد ثمة تفرقة أو قيود تختص بها المرأة عن الرجل بهذا الشأن ؛ ولا يترتب على الزواج مساس به ذه الحقوق أو إبطالها أو قيود على ممارس ة المرأة لها .

قوانين التقاضي

169- أن حق التقاضي مكفول للمرأة والرجل على قدم المس ا واة بلا تفرقة أو تمييز أو تفضيل . ولم تتضمن القوانين المتعلقة بالتقاضي تفرقة في هذا الشأن : فللمرأة المصرية حق اللجوء للقضاء بكافة أنواعه و في جميع مراحله والشهادة أمام القضاء والاستفادة من نظم المساعدات القضائية والقانونية المقررة في هذا الخصوص .

170- وتثبت أهلية التقاض ي في مسائل الولاية على النفس لمن أتم خمس عشر ة سنة ميلادية عملا بالقانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاض ي في مسائل الأحوال الشخصية .

التأمين الاجتماعي

171- لم تتضمن القوانين المتعلقة بالتأمين الاجتماعي أو المعاشات أي تفرقة بين الرجل والمرأة في الحقوق الناشئة عنها ، بل أجازت بعض الحالات التي يجوز فيها للمرأة أن تجمع بين معاشها ومعاش الزوج أو الأخ . وقد تضمن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ميزة خاصة بالمرأة العاملة ه ي التزام جهات العمل الحكومية والقطاع العام بأداء رسوم اشتراك التأمين الاجتماع ي المستحق على المرأة خلال مده الاجاز ة الخاصة بدون أ جر لرعاية ال أ طفا ل.

قانون الجنسية

172- طبقاً لأحكام قانون الجنس ـ ية رقم 26 لسنة 1975 ، ت ُ منح الجنسية المصرية ل م ن و ُ لد في مصر سواء أكان ذكراً أو أنثى من أم مصرية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية ل ـ ه، وكذلك لمن و ُ لد لأم مصرية ولم يثبت نسبه لأبيه قانوناً أو من و ُ لد في مصر لأبوين مجهولي الجنسية ولمن و ُ لد بالخارج لأم مصرية ومن أب مجهول الجنسية أو لا جنسية ل ـ ه . ويعتبر اللقيط في مصر مولوداً فيها ما لم يثبت العكس (المادتان 2 و 3) وذل ـ ك تمشياً مع اتفاقية تخفيض ح الات انعدام الجنسية والعهد الدولي الخاص با لحقوق المدنية والسياسية و ا تفاقية حقوق الطفل وهذا تفاديا ً لحالات ازدواج الجنسية وما يترتب عليها من حالات تنازع للقوانين عمليا على الصعيد الدولي . وقد عالجت مواد هذا القانون الآثار المتعلقة بالجنسية في حالة الزواج سواء أجنبي بمصرية أو مصري بأجنبية بقاعدة أساسية وه ي عدم جواز فرض الجنسية المصرية على المرأة غير المصرية إلا بموافقتها وضمان عدم فقدانها لها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأصلية . وفي حالة زواج المصرية للأجنبي فلا تفقد جنسيتها المصرية إلا إذا رغبت في ذلك، وكان قانون جنسية زوجها يدخلها في هذه الجنسية مع جواز احتفاظها رغم ذلك بالجنسية المصرية إذا رغبت في ذلك واستردادها لها عند انتهاء الز وجية . كما نص القانون على أنه لا يترتب على سحب الجنسية أو إسقاطها في الأحوال المقررة أثر لغير صاحبها بمفرده .

173- وبالنسبة للآثار المتعلقة بالأبناء القص ّ ر ، فقد أجاز القانون في حالة تغيير جنسيتهم تبعاً لجنسية الأب أن يقرروا بعد بلوغ سن الرشد اختيار جنسيتهم الأصلية . وقد أوصى المؤتمر القومي الأول للمرأة المصرية المعقود في عام 1994 بالنظر في تخفيف الأعباء المادية المطلوبة من أبناء الأم المصرية من أب أجنبي . وتنفيذا لذلك أصدر وزير التعليم القرار رقم 353 بتاريخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1994 متضمنا إعفاء الطلاب الوافد ي ن من أبناء المصريات المطلقات والأرامل والذين يثبت عجزهم ع ن تكاليف التعليم المقررة للمدارس الرسمية بما يحقق لهم المس ا واة التامة في المعاملة المالية بينهم وبين المصريين . كما تضمن القرار المذكور تخفيض الرسوم المقررة إلى النصف بالنسبة لأبناء المصريات من غير ه ذه الفئات .

الرعاية الصحية

174- لم تتضمن القوانين المتعلقة بالرعاية الصحية أو التأمين الصحي أية إشارة إلى أي تفرقة بين الرج ـ ل والمرأة فيما يتلقاه أيهما وفقاً لحالته الصحية من أوجه الرعاية اللازمة . كم ـ ا لم تفرق القوانين الخاصة بالتأمين الصحي بين الرجل والمرأ ة في أي من الحقوق الناشئة ع ـ ن ذل ـ ك .

175- وتسعى الدولة جاهدة من خلال الخطط والبرامج الخاصة بتنظيم الأسرة ورعاية النساء خلال فترة الحمل وما بعده والإرضاع إلى توفير رعاية صحية متميزة للمرأة تضمن بها سلامتها وسلامه الأجنة حتى الميلاد .

176- وقد صدر قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 متضمنا في مجال الرعاية الصحية للمرأة حظر مز ا ولة مهنة التوليد لغير الأطباء والمولدات المرخص لهن بذلك (المادة 8) وقرر عقوبة لمخالف ة ذلك .

قانون العقوبات

177- ج اء قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 مؤثما ً لكافة حالات العنف والاعتداء على ال مرأة متخذاً من معياري السن ودرجة القرابة أو الصلة بالمجني عليها ظروفاً مشددة للعقوبة.

178- فقد نصت المادة 267 عقوبات على عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة في حالة الاعتداء الجنسي الحاصل على المرأة مع تشديد العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان الفاعل من أص ول المجني عليها أو القائمين على تربيتها أو ملاحظتها أو كان يعم ـ ل بالمنزل لديها . كما جعل القانون الإعدام عقوبة لخطف الأنثى بالتحايل أو الإكراه إذ ا صاحب ذل ـ ك الخط ـ ف الاعتداء جنسياً على المخطوفة ( المادة 290 وفقاً للتعديل الحاصل بالقانون 215 لسنة 1980) . وقد أل غى المشر ّ ع المصري الإعفاء الذي كان مقررا للجاني في حالة الزواج من المخطوفة شرعا بالقانون 14 لسنة 1999 وجاء ذلك نتيجة للجهود المبذولة للحد من جرائم خطف الإناث.

179- كما عاقب القانون المصري على هتك عرض الإنسان ذكراً كان أم أنثى والحاصل بالقوة أو بالتهديد وذل ك بعقوبة الأشغال الشاقة من ثلاث إلى سبع سنوات . وشدد هذه العقوبة إلى الحد الأقصى المقرر قانوناً لتلك العقوبة إذا كان المجني علي ه أقل من 16 سنة كاملة أو كان المتهم من أصول المجني عليه أو المتولي تربيته وملاحظته أو يعمل بالمنزل لدي ه. و إ ن اجتمع ك لا الشرطين بلغ ت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة (المادة 269 عقوبات).

180- وعاقب القانون المصري على الإجهاض الحاصل نتيجة ضرب أو إيذاء أو نتيجة استخدام عقاقير أو وسائل أخرى تؤدى إلي ه. وجعل عقوبة الفعل الأول الأشغال الشاقة المؤقتة والثاني الحبس وعلى معاقبة المرأة بذات العقو بات المذكورة إن هي رضيت بذلك أو مك ّ نت غيرها منه . وشدد القانون العقوب ـ ة في حال ة ما إذا تم الإجه ـ اض بمعـرفة طبي ـ ب أو قابلة وجعلها الأشغال الشاقة المؤبدة (المواد من 260 إلى 263 عقوبات) . وأما صور الإيذاء والضرب والعنف الأخرى فقد تن ا ولها قانون العقوبات في الموا د من 240 إلى 244 مصنفاً لها وفقاً لمعايير وضوابط محددة وهي العمد أو الخطأ أو استخدام الأسلحة أو الأدوات أو مقدار الضرر الناجم عن الإيذاء . وقرر عقوبات لتلك الأفعال ت ت درج إلى الشدة عند توافر أي من المعايير السابقة ، ولم يفرق القانون في ذلك بين الرجل والمرأة ف تسرى عليه م ا أحكامه وبصرف النظر عن الحالة الزوجية أو صلة القرابة.

181- كما أث ّ م المشرع في قانون العقوبات في المادتان 279 و306 مكرر اً كل من ارتكب مع امرأة أمراً مخلاً بالحياء ولو في غير علانية أو تعرض لأنثى على وجه يخدش حيا ء ها بالقول أو الفعل . وجعل عقوبة ذلك الحبس أو الغرامة كما قرر عقوبة مشددة لذلك في حال ة العود إذا تكرر ذات الفعل خلال سنة.

182- ولمواجه ة ظاهرة الترويع والتخويف والتهديد باستخدام القوة أو العنف ضد الزوجة أو الفروع أو الأصول ، أ صدر المشرع المصري القانون رقم 6 لسنة 1998 متضمنا تجريم هذه الأفعال و تقرير عقوبة الحبس لها مدة لا تقل عن سنة ، وشدد المشر ّ ع العقوبة إلى خمس سنوات إذا وقع فعل التهديد على أنثى أو على قاصر لم يبلغ 18 عاما.

مكافحة البغاء

183- عقب انضمام مصر إلى اتفاقية قمع الاتجار ب الأشخاص واستغلال بغاء الغير ، بالقرار الجمهوري رقم 884 لسنة 1959 ، و إ نفاذاً لما ورد بها من أحكام ، صدر القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة . وقد أثم القانون أفعال التحريض والاستخدام أو الاستدراج أو الغواية بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة . وشدد العقوبات في حالات إتمام ذلك بالخداع أو بالقوة أو بالتهديد أو إساءة است عمال السلطة أو إذا كان المجني علي ه أقل من إ حدى وعشرون سنة (الماد تان 1 و2 من القانون).

184- كما أث ّ م القانون التحريض أو الاستخدام أو التسهيل الحاصل بغرض التسفير إلى الخارج للاشتغال بالفجور والدعـارة أو إدخاله إلى البـلاد لهذا الغرض (المادتان 3 و5) . وشدد الق انون العقوبات في الحالات السابقة إذا كان المجني عليه لم يبلغ ست عشر ة سنة أو كان الجاني من أصوله أو المتولي تربي ته أو ملاحظته أو يعمل بالمنزل لدية ( ال م ادة 4).

185- و ي عاق ـ ب القانون على مع اونة الأنثى على ممارسة الدعارة أو استغلال بغاء الشخص وحالات الشروع في ا لجرائم المذكورة وحالات فتح أو إدارة أو تأجير مكان لهذا الغرض أو المس ـ اعدة في ذل ـ ك أو العم ـ ل ب ـ ه، وحالات الاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة (المواد من 6 إلى 13 من القانون).

الأهلية التجارية

186- وح ّ د القانون المصري بين سن الرشد الم ـ دني والتجاري (المادة 4 4 مدني والمادة 4 من القانون التجاري) وجعلها إ حدى وعشر ي ن سنة كاملة وذلك دون ما تفرقة بين الرجل والمرأة . كما وح ّ د القانون بينهما في كل ما يتعلق بأهلية المرأة في هذا الشأن أو بحقوق كل من الزوجين على أمواله وتظل الذمة المالية لكل منهما منفصلة.

187- وأوجب القان ون المصري بالنسبة للأجنبي المتزوج أو الزوجة الأجنبية عند احتراف التجارة إشهار المشارطة المالية للزوج.

الأهلية للزواج و تكوين الأسرة

188- إ ن الزواج في مصر من العقود الرضائي ة التي تستلزم موافقة المرأة الكاملة الصريحة عليه . وجعل القانون سن الأهلية للزواج ثماني ة عشر عام اً للرجل وستة عشر عاماً للأنثى، وهو كذلك من الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية ومن ثم يخضع في شروط صحته وأحوال انتهائه لأحكام الشريعة التي ينتمي إليها طرف ا ه.

189- وعن حضانة الأطفال فجعلها القانون للمرأة حتى سن عشر سنوات ل لصغير و ا ثن ت ى عشـر ة سنة للصغي رة . وأجاز القانون مد هذه السن بإبقاء المرأة حاضنة حتى خمس عشـرة سنـة للصـغير وللصغيرة حتى تتزوج . ونظم القانون كذلـك حـق الرؤية للأب خلال فترة الحضانة مع استمرار و لاية الأب بمس ؤو ليته عـن ا لإ نفـاق. ويمكـن للمرأة طبقاً لقانون الولاية على المال أن تكون وصية أو قيمة على القصر طبقاً للأوضاع والشروط المقررة قانوناً.

ثانيا ً - وسائل تعزيز وتنمية تقدم ممارسة المرأة لكافة حقوقها الأساسية

190- ش ـ هدت مص ـ ر في ا لآ ون ة الأخ ـ يرة تقدما ً ملحوظا ً وتطورات إيجابية وهامة على صعيد تعزيز وسائل تنمية وتقدم ممارس ـ ة الم ـ رأة لكافة حقوقه ا الأساسية . وقد جاء ذلك في العديد من المسارات سواء على الصعيد ا لدو لي أو الوطني وسواء في الإطار الحكومي أو الأهلي. وسنعرض ذلك فيما يلي ب التفصيل .

في إطار العمل الحكومي

191- كان العمل في القطاع الحكومي مرتبطا بطبيعة الحال ارتباطا وثيقا بالسياسة القومية لمصر حيال تنمية المرأة في كافة المجالات وبالدرجة الأولى من ناحية توعيتها بكافة حقوقها وحرياتها الأساسية التي يكفلها الدستور والقانون لضمان ممارستها الجادة والفعلي ة لتل ـ ك الحقوق والحريات . وكان المدخل الطبيعي لذلك العمل في الاتجاهات الأساسية الآتية:

(أ) تطبيق ال أحكام القانونية المتعلقة بالتعليم الإلزامي ومراحل التعليم الأخرى ورفع النسبة الاستيعابية لتلك المراحل والقضاء على أسباب التسرب من التعليم بإيجاد الصلة المناسبة بين وسائل التعليم والبيئة ؛

(ب) تعديل وتطوير المناهج التعليمية بإدخال ا لصكوك المتعلقة بكافة حقوق الإنسان و حرياته الأساسية على كافة المستويات والمراحل المختلفة للتعليم ؛

(ج) التركيز على مكافحة الأمية بين النساء وخاصة في المناطق الريفية وربط برامج تلك المكافحة بالبيئة وبالأساليب المناسبة ؛

(د) وضع البرامج الإعلامية المناسبة للاستفادة من الإمكانيات الها ئلة لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة وذلك من خلال برامج تتناسب مع المخاطبين بها للتوعية بحقوق المرأة في كافة المجالات ؛

(ه‍) تشجيع القطاع الأهلي ليقوم بدور ه في هذا المضمار لاستثمار الطاقات التطوعية في تنمية القدرات اللازمة لإ عداد الكوادر المؤهلة والمدربة ؛

(و) تشجيع التعاون الدولي بكافة مستوياته والاستفادة من الخبرات والإمكانيات الدولية في هذا الخصوص ؛

(ز) إيجاد آليات مناسبة وعلى مستوى قومي تكفل ضمان متابعة الخطط الموضوعة في هذا المجال وتحقيق التنسيق اللازم بين كافة الوزارات والأجهزة المعنية في الدولة ؛

(ح) إنشاء المراكز العلمية المتخصصة في البحوث والدراسات لتسهيل وضع الخطط والبرام ـ ج المناس ـ بة وتوجيه الإمكانات بشكل علمي يسمح بتحقيق الأهداف المرجوة منها.

192- وقد أثمرت هذه الاتجاهات الرئيسية على مسار العمل الحكومي عن العديد من الآليات الفعالة لدعم ومتابعة تقد م المرأة في ممارستها لكافة حقوقها وهي:

(أ) تشكيل اللجنة القومية للمرأة عام 1978 ثم إعادة تشكيلها وتدعيمها عام 1994 لتكون هي الجهة القومية الراعية لقضايا المرأة المصرية على الصعيدين الدولي والمحلي ؛

(ب) إنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة عام 1988 ليكون الجهة الرسمية المسؤ و لة عن قضايا الطفولة والأمومة ومنها بطبيعة الحال ما يتعلق بالمرأة ا لأ م ؛

(ج) إنشاء إدارة مركزية للسكان وش ؤ ون الأسرة من مهامها مشروعات تنظيم الأسرة وصحة الأم والطفل والثقافة الصحية بالإضافة إلى المجلس القومي للسكان المعني بصفة أساسية بهذه المجالات ؛

( د ) إنشاء الهيئة القومية لتعليم الكبار عام 1991 ومهمتها محو أمية الكبار في المراحل العمرية المختلفة ؛

(ه‍) إنشاء وتعزيز الإدارات المعنية بش ؤ ون المرأة وقضاياها في وزارات الش ؤو ن الاجتماعية والصحة والزراعة والخارجية والجهاز المركزي للإحصاء وتوسيع دوائر عملها واختصاصاتها وتشجيع تبادل ه ا ل لخبرات الدولية مع الأجهزة المقابلة لها .

193- وبتاريخ 8 شباط/فبراير 2000 ، صدر القرار الجمهوري رقم 90 لسنة 2000 بإنشاء المجلس القوم ي للمرأة كهيئة قومية مستقلة ليحل محل اللجنة القومية للمرأة المشكلة عام 1978 ويتولى المج لس مس ؤ ولية النهوض بالمرأة ووضع السياسات والبرامج اللازمة لت شجيع مشاركتها الفعالة في المجتمع وتفادى السلبيات والمشاكل التي تعوق حركتها في المجتمع ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي مازالت تواجه المرأة وبصفة خاصة في المناطق الريفية.

194- و انعكاسا لسياسة الدو لة حيال المرأة ونتيجة لجهود الآليات المختلفة سالفة الذكر شهدت ساحة العمل الوطني خلال النصف الأول من عام 1994 نشاطاً مكثفاً حيث انعقد مؤتمر الحوار الوطني والمؤتمر القومي للمرأة وأسفرت اجتماعاتهما عن العديد من التوصيات الهامة المتعلقة بقضايا المرأة . وتعكف ال سلطات المختصة على دراسة تلك التوصيات وترجمتها إلى برامج عمل أو قرارات أو قوانين وفقا للمتطلبات القانونية لكل منها . كما انعقد في أيلول/ سبتمبر 1994 المجلس الأعلى لتعليم الكبار في مصر واحتلت قضايا تعليم المرأة خاصة بالمناطق الريفية مساحة كبيرة من المناقشة وال توصيات.

195- كما انعقد بالقاهرة في ذات التوقيت المؤتمر العالمي للسكان والتنمية والذي تمحورت مناقشاته حول العديد من القضايا المطروحة بشأن المرأة . وقد شاركت كافة الأجهزة الحكومية وغير الحكومية المعنية بالمرأة في نشاطات المؤتمر وإعداد وثيقته الختامية.

196- و ع ُ قد المؤتمر القومي الثاني للمرأة المصرية عام 1996 تحت عنوان " سياسات النه ـ وض بالم ـ رأة المصري ـ ة ". وفي ع ـ ام 1997 ، أعدت اللجنة القومية للمرأة بالتعاون مع الأجهزة العلمية والنقابات والأحزاب الإطار الفكري لم ُ ك ِّ ون المرأة في الخطة الخمسية الرابعة للدولة للفترة 1 997/1998- 2001/2002 . و ا شتمل الإطار الفكري على واقع المرأة المصرية ومؤشرات هذا الواقع والأهداف التي يمكن أ ن تتبناها الخطة، والسياسات التي تساعد على تحقيق الأهداف . وقد ترجم هذا الإطار بواسطة الوزارات المعنية إلى برامج ومشروعات . وخرجت الخطة الخمسية الرابعة للد ولة ومخصص بها فصل للطفولة والأمومة ومشروعاتها واستثماراتها، وآخر للمرأة ومشروعات النهوض بها والمخصصات الاستثمارية للتنفيذ . وفي عام 1998 ، ع ُ قد المؤتمر القومي الثالث للمرأة المصرية تحت عنوان " تنمية المرأة الريفية "، وناقش محو أمية المرأة وتعليمها وصحة المرأة الريفية والصحة الإنجابية وتنمية المرأة الريفية وتنمية الصناعات الصغيرة ووع ي المرأة الريفية بما يحقق السياسة الاجتماعية والقانونية.

197- وجار ي متابعة توصيات هذا المؤتمر من قبل كافة الجهات المعنية بالمرأة وفي مقدمتها المجلس القوم ي للمرأة الذي أنشئ هذا العام.

في إطار العمل الأهلي (غير الحكومي)

198 جاء القانون 32 لسنة 1964 موضحا ً ومؤكد اً السياسة التي تنتهجها الحكومة لتشجيع القطاع الأهلي والتي أدت إلي دفع العمل بهذا القطاع بصورة ملموسة ومؤثرة. وقد زاد عدد الجمعيات المسجلة في الميادين المتعلقة بتنمية المرأة ، و خاص ة في مجال تنظيم الأسرة ومحو الأمية وتنمية الموارد الأسرية (جمعيات الأسر المنتجة) وتنمية المرأة الريفية و فيما يتعلق ب دور ا لحضانة ورعاية المسنين ورعاية الطفولة والأمومة والخدمات المختلفة.

199- هذا وقد بلغ عدد الجمعيات المسجلة 748 14 جمعية حتى عام 1997.

في إط ار التعاون الدولي

200- حرصت مصر على المشاركة الجادة والفعالة في كافة مجالات التعاون الدولي في مجال المرأة وذلك بالاشتراك الرسمي في كافة المؤتمرات الدولية والإقليمية . كما بادرت بالمشاركة في الدعوة لعقد مؤتمر قمة جنيف المعني بالنهوض الاقتصادي ل لمرأة الريفية وما نتج عنه والمشاركة في إعداد وإصدار إعلان جنيف المتعلق بالمرأة الريف ية في شباط/فبراير 1992 . كما قامت الآليات الحكوم ي ة سالفة الذكر ا لمعنية بش ؤ ون المرأة ، بالاتفاق مع الهيئات والمنظمات الدولية والوكالات المتخصصة ، بالعديد من البرامج وخطط المشروعات المعنية با لمرأة ، خاصة في مجالات التعليم والصحة والزراعة والطفولة وتنظيم الأسرة والتدريب والرعاية الاجتماعية والتدريب على الأعمال المدرة للدخول وتنمية المرأة الريفية.

201- وقد أولى المف ا وض المصري عناية خاصة كي تصدر الوثائق الختامية للمؤتمرات الدولة المعنية بحقوق الإن سان ( ( فيينا ، 1993)، و السكان والتنميــة (القاهرة ، 1994) ، والتنمية الاجتماعية (كوبنها غ ن ، 1995) ، والمؤتمر ال عالمي الرابع المعني با لمرأة (بكين ، 2000) ) متضمنة أجزاء خاصة بأوضاع المرأة وحماية حقوقها وأهمية النهوض بها.

ثالثاً - التدابير الخاصة بمواجهة الصعوبات وا لمعوقات

202- كم ا يتبين مما سلف ف إن المساواة بين الرجل والمرأة من المبادئ الدستورية التي وردت بالمادتان 11 و 12 من الدستور . و إ ن تلك المساواة تكفلها الدولة في كافة الميادين كما تلتزم الدولة بالتوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع . وقد التزم ال مشرّع المصري بهذه المبادئ الدستورية فيما صدر عنه من قوانين أو لوائح على نحو ما تمت الإشارة إليه في البند أولا.

203- ولا شك أ ن تلك المبادئ الدستورية التي يلتزم بها المشرع تقتضي مواجهة كافة المعوقات والسلبيات التي أفرزتها بعض العادات والمفاهيم السائدة والتي تشكل في مجموعها صعوبات تحول دون إحداث التنمية والتطور المنشود . ولذلك قامت الحكومة بوضع العديد من الخطط والبرامج والتدابير للتغلب على الصعوبات التي تحول دون ذلك. وفي ضوء توصيات مؤتمر بكين بضرورة تضمين رؤية المرأة في السياسات الخاصة بالدولة ، ف إ نه قد تم إعداد مكو ِّ ن للمرأة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية اتجاها ً إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتحقيقاً لتقدم المرأة.

204- ويهدف إعداد مكون المرأة في خطة التنمية الشاملة للدولة إلى القضاء على الفجوة النوعية من خلال تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وال ارتقاء بها تعليميا وصحيا ، الأمر الذي يؤدى إلى زيادة القدرة على تعبئة الموارد الإنتاجية الكامنة على اعتبار أ ن المرأة نصف القوى العاملة ، مما يساعد على الارتفاع بمعدلات الاستثمار وزيادة معدلات نمو الدخل والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية في مختلف المجالات.

205 - وقد وضع الإطار الفكري لمكون المرأة مجموعة من الباحثين يمثلون كافة الاتجاهات الفكرية والمعاهد العلمية والجامعات والنقابات والجمعيات الأهلية ، حيث تن ا ول الإطار الفكري الأبعاد الآتية:

(أ) الواقع الحالي للمرأة المصرية بمؤشراته في مختلف المجالات ؛

(ب) تحديد ا لأهداف للنهوض بالمرأة المصرية في إطار الواقع الحالي ؛

(ج) اقتراح مجموعة من السياسات التي يمكن أ ن تتبناها الخطة والتي تساعد على تحقيق تلك الأهداف ؛

(د) إعطاء أولوية لفئات في حاجة إلى رعاية خاصة وهي المرأة الريفية و الطفلة الأنثى.

206- وفيما يلي أهم الإنجازات التي قامت بها الدولة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة:

(أ) زيادة نسبة مشاركة المرأة في مجالات التنمية الاقتصادية المختلفة ، خاصة المجالات الإنتاجية والصناعية لمساعدة النساء الفقيرات ؛

(ب) تعديل وتكييف التعليم المهني والتدريب في البرامج لتتلاءم مع احتياجا ت النساء في إطار متطلبات سوق العمل ؛

(ج) دعم المشروعات الصغيرة للنساء الفقيرات اللاتي يتولين إعالة أسر وذلك عن طريق تسهيل قروض الائتمان و التعليم و التدريب وذلك لتحسين مستوى معيشتها ؛

(د) تشجيع وتدعيم الجمعيات الأهلية التي تتبنى ضمن أهدافها الرئيسية تطوير ال أوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمرأة.

207- وتقوم المؤتمرات الدورية للمرأة التي تعقدها الدولة في إطار الأجهزة المتخصصة بعملية تقويم دائم لتلك الجهود وتحديد المدى المحقق من الخطط الموضوعة والصعوبات التي تعترض تحقيق تلك الأهداف والعم ـ ل على إزالته ـ ا وترتيب الأو لويات لتلك الأهداف وفقا للمؤشرات التي تنتهي إليها الأبحاث المختصة أو ما يفرزه الواقع العملي للمشاكل الحياتية للمرأة.

208- يعتبر ارتفاع مؤشر الأمية بين النساء في مصر عن الرجال ، خاصة بين الفئة العمرية الأكبر سناً، هو من أخطر التحديات التي تواجه البرامج والخط ط المتعلقة بتنمية المرأة في مصر ، إذ تعتبر أمية المرأة من الظواهر المتراكمة عبر الأجيال الماضية كأثر ورد فعل للعديد من العادات الموروثة والخاطئة . ولهذا حققت برامج نشر التعليم بين الفتيات نجاحا ملحوظا في الفئة العمرية الصغيرة حيث قاربت نسبة التغطية التعليمية لمرحلة التعليم الأساسي 99 في المائة وانخفضت م ع دلات التسرب إلى أ دني المستويات وفقا لإحصائيات عام 97/98 إذ بلغت 1 في المائة تقريبا للمرحلة الابتدائية و 3 في المائة للمرحلة الإعدادية.

209- و أ ما زيادة معدلات الأمية بين النساء في مصر عن الرجال ف إ نها تنحصر الآن في الفئات العمرية الأكبر وكان ذلك يرجع في الماضي للأسباب الآتية:

(أ) ب ُ ع ْ د موقع المدرسة والذي كان يمثل أ حد المعوقات الأساسية في تعليم الإناث في الريف ؛

(ب) عدم القدرة على الإنفاق على التعليم ؛

( ج ) محتوى الكتب المدرسية الذي كان لا ي لبي احتياجات التلاميذ ال مختلفة ؛

(د‍) عدم إتاحة فرصة التعليم للإناث في المناطق النائية والبيئات الفقيرة والتي كان يصعب وصول الخدمة التعليمية إليها ؛

(ه‍) العـادات والتقاليـد التي تحول في بعض المناطق إلى إ حجام الأسرة عن تعليم فتياتها ؛

( و ) الزواج المبكر .

210- و قد أ ُ عد العديد من ال برامج والخطط المكثفة لخفض هذا المعدل بالنسبة للفئات العمرية الأكبر ، و خاصة بين النساء الريفيات ، عن طريق فصول محو الأمية وتعديل وتكثيف التعليم المهني والتدريبي ليتلاءم مع احتياجات النساء في إطار متطلبات سوق العمل.

رابعاً - بعض المؤشرات الإحصائية عن المرأة في مصر

211- ارتفعت نسبة العاملات من النساء في الوظائف الحكومية من 30 في المائة عام 1992 إلى 45 في المائة عام 1996.

212- ارتفعت نسبة مشاركة النساء في الوظائف القيادية بالحكومة من 11.8 في المائة عام 1992 إلى 15 في المائة عام 1996 ثم إلى 16.7 في المائة عام 1998 .

213- ضم التشكيل الوزاري الأخير، في تشرين الأول/أكتوبر 1999، وزيرتين للبيئة والشؤون الاجتماعية.

214- تم تعيين أول سيدة لرئاسة إحدى الهيئات القضائية وهي هيئة النيابة الإدارية عام 1998. وتلتها في الرئاسة سيدة أخرى وفقاً لقاعدة الأقدمية المعمول بها في تعيين رؤساء الهيئات القضائية.

215- بلغ عدد النقابيات في الدورة الأخيرة 700 عضوة بنسبة 39 في المائة وبلغت نسبة مشاركة السيدات في عدد رؤساء مجالس النقابات 15.8 في المائة.

216- تشغل المرأة 437 مقعداً في المجالس المحلية و15 مقعداً في مجلس الشورى منذ عام 1998 و11 مقع داً بمجلس الشعب.

217- زادت نسبة العاملات في أعضاء هيئات التدريس بالجامعات من 29.3 في المائة عام 1990 إلى 31.7 في المائة عام 1996.

218- بلغت نسبة مساهمة المرأة في مجال العمل الدبلوماسي 15.3 في المائة.

219- بلغت نسبة الإناث الحاصلات على الماجستير والدكتوراه من إجمالي الحاصلين عليهما 65.8 في المائة عام 1996.

220- زادت نسبة النساء العاملات في المهن الحرة من 18.7 في المائة عام 1984 إلى 21.2 عام 1999.

221- وتشير الإحصاءات سالفة الذكر إلى التقدم المحرز على الصعيد العملي والذي يؤكد نجاح الخطط والبرامج الموضوعة للنه وض بالمرأة المصرية.

222- وفي هذا السياق، سيتضمن البند الثالث من الجزء الثالث من هذا التقرير بعض الإحصائيات المتعلقة بالنهوض بأوضاع المرأة في مصر والنتائج المحققة.

المادة 4

223- في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسمياً، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الو حيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي.

224- لا يجيز هذا النص أي مخالفة لأحكام المواد 6 و7 و8 (الفقرتين 1 و2) و11 و15 و16 و18.

225- على أية دولة طرف في هذا العهد استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الدول الأطراف الأخرى فوراً، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، بالأحكام التي لم تتقيد بها وبالأسباب التي دفعتها إلى ذلك، وعليها، في التاريخ الذي تنهي فيه عدم التقيد، أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريق ذاته.

226- أوضحت مصر تفصيلا بالتقرير الثاني الوضع الدستوري والقانوني لأوقات الطوارئ العامة والتي تقوم على الأسس الآتية.

227- نظم الدستور المصري حالات الطوارئ التي تمر على البلاد في المادة 148 منه إذ نصت على أن إعلان حالة الطوارئ يكون بمعرفة رئيس الجمهورية مع وجوب عرضها على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوماً التالية على إعلانها ليقرر ما يراه بشأنها . كما أوردت ذات المادة أن إعلان حالة الطوارئ يجب أن يكون لمدة محددة ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.

228- وقد انتهج المشرع المصري نظام التشريع المسبق للطوارئ حيث صدر القانون رقم 162 لسنة 1958 والمعدل بالقوانين 37 لسنة 1972، و164 لسنة 1981، و50 لسنة 19 82 متضمنا الأحكام والقواعد المتعلقة بحالة الطوارئ أثناء إعلانها في البلاد. وقد تناول القانون بيان الحالات التي يجوز فيها إعلان الطوارئ والجهة المختصة بإعلانها وكيفية مد حالة الطوارئ والتدابير التي يمكن اتخاذها وأحوال التظلم منها ومحاكم الطوارئ وإجراءاتها و آثار انتهاء حالة الطوارئ. سنوضح تلك الأحكام في البنود الآتية.

أسباب إعلان حالة الطوارئ

229- أورد القانون الحالات التي يجوز فيها إعلان حالة الطوارئ وهي تعرّض الأمن والنظام العام للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء (المادة الأولى).

الجهة المختصة بإعلان حالة الطوارئ

230- يجب أن يكون إعلان حالة الطوارئ وإنهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية متضمنا بيان سبب إعلانها وتحديد المنطقة التي تشملها وتاريخ بدء سريانها ومدتها.

231- يجب عرض القرار عل ى مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوماً التالية ليقرر ما يراه بشأنه وإن لم يعرض أو لم يوافق عليه مجلس الشعب اعتُبرت حالة الطوارئ منتهية (المادة 2 من القانون والمعدلة بالقانون 37 لسنة 1972).

مد حالة الطوارئ

232- لا يجوز مد حالة الطوارئ عن المدة المحددة بقرار إعل انها إلا بموافقة مجلس الشعب. وتعتبر حالة الطوارئ منتهية ما لم تتم هذه الموافقة قبل نهاية المدة (المادة 2 من القانون والمعدلة بالقانون 37 لسنة 1972).

التدابير الخاصة بحالة الطوارئ

233- متى أُعلنت حالة الطوارئ قانونا، يجوز لرئيس الجمهورية اتخاذ التدابير المن اسبة لمواجهة الخطر الذي تتعرض له البلاد والمحافظة على الأمن والنظام. فله وضع القيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور والقبض على المشتبه فيهم والخطرين على الأمن وتفتيشهم ومراقبة الرسائل والصحف وتحديد مواعيد عمل المحال العامة والتكليف بتأدية أي عمل من الأعمال والاستيلاء على المنقولات والعقارات دون إخلال بأحكام التظلم والتعويض الواردة بقانون التعبئة وسحب تراخيص الأسلحة والمفرقعات وإخلاء بعض المناطق أو عزلها.

234- ولا يجوز توسيع دائرة هذه التدابير إلا بالإجراءات المتبعة لإعلان حالة الطوار ئ نفسها والمتعلقة بعرض الأمر على مجلس الشعب (المادة 3 من القانون).

أحوال التظلم من التدابير الخاصة بحالة الطوارئ وحقوق المتضررين منها

235 - التبليغ الفوري لكل من يُقبض عليه أو يُعتقل بأسباب هذا الإجراء مع الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بم حام.

236- معاملة المعتقل معاملة المحبوس احتياطيا.

237- الحق في التظلم إلى محكمة أمن الدولة العليا من المعتقل أو ذوي الشأن إذا انقضى ثلاثون يوما من تاريخ صدور الأمر دون أن يفرج عنه.

238- يتم الفصل في التظلم بقرار مسبب من المحكمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم التظلم وإلا تعين الإفراج الفوري عن المعتقل.

239- الحق لمن رُفض تظلمه في التظلم من جديد كلما انقضى ثلاثون يوماً.

240- الحق لوزير الداخلية في الطعن على قرارات المحكمة بالإفراج لنظره أمام دائرة أخرى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الطعن ويعتبر قرار المحكم ة في هذه الحالة واجب النفاذ (المادة 3 مكرراً مضافة بالقانون 60 لسنة 1968 ومعدلة بالقوانين 37/1972 و164/1981، و50 لسنة 1982).

المحكمة المختصة بنظر التظلم من أوامر الاعتقال

241- أورد قانون الطوارئ المصري تشكيل محاكم أمن الدولة طوارئ والتي تنص على أنها تختص ب النظر في الجرائم التي تُرتكب بمخالفة أحكام القرارات الصادرة بشأن حالة الطوارئ وجرائم القانون العام التي يرى رئيس الجمهورية أن تُنظر أمامها وتشكل هذه المحاكم على النحو التالي.

242- محاكم أمن دولة جزئية تُشكل في دائرة كل محكمة ابتدائية وتكون من أحد قضاة المح كمة وتختص بنظر الجرائم المعاقب عليها بالحبس والغرامة أو أحدهما. ويجوز لرئيس الجمهورية إضافة ضابطين في تشكيل المحكمة كعضوين بها.

243- محاكم أمن دولة عليا وتشكل بدوائر محاكم الاستئناف من ثلاثة مستشارين وتختص بنظر الجرائم المعاقب عليها بعقوبة الجناية والجرائم الأخرى التي يقدرها رئيس الجمهورية. ويجوز إضافة ضابطين كعضوين بالمحكمة بقرار من رئيس الجمهورية.

244- يقوم بمباشرة الدعوى أمام المحكمة المشار إليها أعضاء النيابة العامة ولهم سلطات قاضي التحقيق. ويُلاحظ أن أعضاء النيابة العامة في مصر يتمتعون بالحصانة القضائي ة.

245- تُتبع أمام هذه المحاكم الإجراءات المحددة بالقوانين المعمول بها سواء من حيث نظر الدعوى أو الحكم فيها أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها.

246- تخضع الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة طوارئ لنظام التصديق عليها من رئيس الجمهورية ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد هذا التصديق. وإذا كان الحكم صادراً بالبراءة بعد إعادة المحاكمة بناء على طلب رئيس الجمهورية يكون التصديق على الحكم بالبراءة وجوبياً.

247- يتم قبل تصديق رئيس الجمهورية على الحكم فحص الأحكام والتظلمات بمعرفة أحد مستشاري محاكم الاستئناف أو أحد المحامي ن العامين المنتدبين لهذا الغرض وذلك للتثبت من صحة الإجراءات وفحص التظلمات وإيداع رأيه في كل جناية مسببة.

248- يحق لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل المحاكم أو تغيير العقوبة المقضي بها بعقوبة أقل أو إلغاء أو إيقاف تنفيذ كل أو بعض العقوبات أصلية كانت أو تكميلية أو تبعية وسواء كان ذلك قبل التصديق أو بعد التصديق (المواد 7، و9، و10، و12، و14، و16 من القانون).

249- ويشار إلى أن حالة الطوارئ معلنة في مصر منذ 6 تشرين الأول/أكتوبر 1981 بالقرار الجمهوري رقم 560 لسنة 1981، عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات. ويتم تجديده ا بموجب الموافقات الصادرة عن السلطة التشريعية وبناء على تقديرها باستمرار مقتضيات إعلانها, وكان آخرها القرار الجمهوري رقم 105 لسنة 2000 والصادر بمد حالة الطوارئ في البلاد حتى 31 أيار/مايو 2003، والتي تمت الموافقة عليه من مجلس الشعب بجلسته المنعقدة في 26 شبا ط/فبراير 2000.

250- ومع إعلان حالة الطوارئ في البلاد، لا تتعطل الحياة النيابية، ولا يوقَف العمل بأحكام الدستور أو القوانين في غير نطاق التدابير التي تم اتخاذها خلالها. ويشار إلى أن محاكم أمن الدولة طوارئ المشكلة من القضاة العاديين تباشر عملها منذ إعلان حال ة الطوارئ دون أن ينضم إليها أعضاء عسكريون. وهي تختص عملا بالقرار الجمهوري رقم 1 لسنة 1981 بنظر جرائم القانون العام الخاصة بأمن الدولة في الداخل والخارج والمفرقعات والموصلات والأسلحة والتموين والتجمهر والأحزاب السياسية وحفظ النظام في معاهد التعليم وقانون حم اية الوحدة الوطنية.

تطبيقات قضائية

251- قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 55 لسنة 5 قضائي دستورية بجلسة 16 حزيران/يونيه 1984 بأن محكمة أمن الدولة طوارئ التي خصها المشرع ولاية الفصل في التظلمات من أوامر الاعتقال والقبض فصلاً قضائياً قد أصبحت القاضي الطبيعي لهذه المنازعات ولا يعد مخالفة للمادة 68 من الدستور.

252- وقضت المحكمة الدستورية العليا بأن التصديق من الحاكم العسكري على الأحكام الصادرة عن محاكم أمن الدولة طوارئ يعتبر عنصراً هاماً وأساسياً ولازماً لاكتمال بنيان الحكم ومنحه القوة الإلزامية (طعن ر قم 5 لسنة 11 قضائية تنازع جلسة 6 نيسان/أبريل 1991).

253- ويشار إلى أن قانون الطوارئ لم يتضمن تحللاً من الالتزامات التي نصت الفقرة الثانية من المادة الماثلة على عدم جواز التحلل منها فضلاً عن أن ما نصت عليه الفقرة المذكورة يعتبر قانوناً من قوانين البلاد باعت بار أن العهد الدولي الماثل يعتبر كذلك، عملاً بنص المادة 151 من الدستور.

الفقرة 2

254- لم يتضمن قانون الطوارئ أي تعطيل لأحكام الدستور أو القانون أو القضاء أو الحياة أو الانتقاص من أية حقوق أو حريات منهي عن المساس بها عملاً بنص الفقرة الماثلة. وبالتالي فلا ي جوز المساس بالحق في الحياة تعسفا ودون الإجراءات القانونية القضائية المقررة أو إباحة التعذيب وإجراء التجارب العلمية دون الرضاء الحر أو السماح بالاسترقاق أو العبودية أو السجن لديْن تعاقدي أو الخروج عن مبدأ الشرعية أو المساءلة عن فعل لم يكن وقت ارتكابه جريمة طبقا للقانون أو الانتقاص والحرمان من الشخصية القانونية أو فرض القيود على الحريات الدينية. وتظل طبقاً لأحكام الدستور والقانون هذه الحريات قائمة ولا يجوز المساس بها حتى في أوقات الطوارئ العامة. ويعتبر تبعا لذلك أي مساس أو خروج عن ذلك من الأحوال التي يجوز للم تضرر فيها اللجوء المدني أو الإداري للمطالبة بمعاقبة المسؤول والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمضرور إن وُجدت.

المادة 5

255- ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على حق لأي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي عمل يهدف إل ى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد أو إلى فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه.

256- لا يُقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق الإنسان الأساسية المعترف بها أو النافذة في أي بلد تطبيقاً لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعرا ف، بذريعة كون هذا العهد لا يعترف بها أو كون اعترافه بها أضيق مدى.

257- سبقت الإشارة بالقسمين الثاني والثالث من الجزء الأول من هذا التقرير إلى أنه فضلاً عن كون صكوك حقوق الإنسان المنضمة لها مصر تعتبر طبقاً لأحكام الدستور قوانين مصرية بعد إتمام إجراءات التصد يق عليها ونشرها بالجريدة الرسمية باللغة العربية طبقاً للمادة 151 من الدستور إلا أنها باعتبارها تتصل مباشرة بالمبادئ الدستورية الواردة في الدستور فإنها تحظى كذلك بالحماية المقررة للقاعدة الدستورية والتي تضمن التزام المشرع بعدم الخروج عليها وإلا بات القانون معيباً بعيب مخالفة الدستور مما يكون معه للمحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم دستوريته طبقاً للأوضاع المقررة بحكم ملزم لكافة السلطات في الدولة.

258- وحسبما سلف الإشارة إليه من الجزء الأول، فإن الحقوق والحريات المقررة في العهد الدولي وردت في الدستور المصري في سياق التزام الدولة وكفالتها. وهي بالتالي قواعد دستورية بمنأى عن مخالفة النصوص التشريعية لها. كما أوضحنا أن القيود التي تفرض في إطار التمتع بهذه الحقوق يجب أن تستند إلى قانون، أي قاعدة قانونية تقوم على الموضوعية والتجرد، وتسري على الكافة. ويتعين أن تقوم هذ ه القيود في إطار الالتزام بما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا من وجوب أن تقوم في ضوء مفهوم ديمقراطي على نسق ما يجري عليه العمل في النظم الديمقراطية. ومن ثم فإنه لا يجوز للمشرع فرض أية قيود على التمتع بتلك الحقوق تخرج بها عن الإطار الذي رسمته المحكمة ال دستورية وإلا اعتبر القانون مخالفاً للدستور.

259- وفضلاً عن ذلك، فإن هذه الحقوق تتمتع بكافة أوجه الحماية القانونية السابق الإشارة إليها في القسمين الثاني والثالث من الجزء الأول من هذا التقرير. ومن بين ما تتمتع به ما أورده الدستور المصري من ميزات خاصة فيما ي تصل بالحقوق والحريات العامة وهي قاعدة تجريم الاعتداء عليها وعدم سقوط الدعوى المدنية أو الجنائية الناشئة عنها بالتقادم وكفالة الدولة للتعويض عنها (المادة 57 من الدستور). وهذا في ذاته يشكل ضمانة هامة ودعامة تكفل التزام النصوص القانونية الصادرة عن السلطة التش ريعية بالمبادئ والقواعد الدستورية الأسمى مرتبة طبقاً للنظام المصري والتي من بينها الحقوق والحريات التي نصت عليها الصكوك الدولية المعنية.

260- كما تلتزم كذلك السلطة القضائية عند قيامها بتفسير وتطبيق النصوص القانونية بذات المبادئ والقواعد المقررة في الدستور. ويشار كذلك إلى أنه عند الاختلاف في التفسير تختص المحكمة الدستورية العليا بالبت في هذا وكذلك في طلبات التفسير التي تُعرض عليها ويكون حكمها ملزماً لكافة السلطات بالدولة وهو ما يشكل أيضاً ضمانة لعدم الخروج على مضمون النصوص المقررة لتلك الحقوق والحريات على نح و ما درج عليه العمل في النظم الديمقراطية.

261- وبالإضافة إلى ما تقدم، فقد نص الدستور على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة (المادة 64)، وأن تخضع الدولة للقانون، وأن استقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات (المادة 65). ومن ثم فإن ال دولة بطبيعة الحال تلتزم بتنفيذ القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية المنتخبة والممثلة للشعب والتي يتعين أن تلتزم هي الأخرى بالقواعد الدستورية والتي من بينها القوانين التي تضع حدوداًَ أو تنظيماً لوسائل وكيفية التمتع بتلك الحقوق.

262- وقد رسمت بوضوح المحكمة الدستورية العليا، في حكمها الصادر بجلسة 5 كانون الثاني/يناير 1992 في القضية رقم 22 لسنة 8 قضائية، الإطار الفكري والأساس النظري لمدى التمتع بالحقوق والحريات الأساسية الواردة في الدستور في الدولة القانونية التزاماً بقاعدة سيادة القانون فأوردت :

"أنه في مجال حقوق المواطن وحرياته الأساسية، فإن مضمون القاعدة القانونية التي تسمو في الدولة القانونية عليها، إنما يتحدد في ضوء مستوياتها التي التزمتها الدول الديمقراطية باطراد في مجتمعاتها، واستقر العمل على انتهاجها. وبالتالي لا يجوز للدولة القانونية أن تنزل بالحماية التي توفرها لحقوق المواطنين وحرياتهم عن الحدود الدنيا لمتطلباتها بوجه عام في الدول الديمقراطية ولا أن تفرض على تمتعهم بها أو مباشرتهم لها قيوداً تكون في جوهرها مجافية لتلك التي درج العمل في النظم الديمقراطية على تطبيقها، بل إن خضوع الدولة للقانون محدد في ض وء مفهوم ديمقراطي مؤداه ألا تخل تشريعاتها بالحقوق التي يعتبر التسليم بها في الدول الديمقراطية مفترضاً أولياً لقيام الدولة القانونية وضمانه أساسية لصون حقوق الإنسان وكرامته الشخصية المتكاملة ".

263- ويتضح بجلاء مما سبق أن ما سارت عليه المحكمة الدستورية العلي ا وما استقرت عليه من مبادئ ومعايير في هذا الشأن يتفق في مضمونه ويتصل في أساسه مع ما نصت عليه المادة الخامسة من العهد محل التقرير الماثل. بل وجاء حاسماً في وضع الأصول والمقاييس التي يتعين أن يمتد بصر المشرع المصري إليها للالتزام بها والعمل بمقتضياتها لتأتي النصوص التشريعية التي يضعها متفقة مع الدستور.

المادة 6

264- الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمي هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً.

265- لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الج رائم خطورة وفقاً للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد ولاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. ولا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة.

266- حين يكون الحرمان من الحياة جريمة من جرائم الإبا دة الجماعية، يكون من المفهوم بداهة أنه ليس في هذه المادة أي نص يجيز لأية دولة طرف في هذا العهد أن تعفي نفسها على أية صورة من أي التزام يكون مترتباً عليها بمقتضى أحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

267- لأي شخص حكم عليه بالإعدام حق الت ماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة. ويجوز منح العفو العام أو العفو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام في جميع الحالات.

268- لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، ولا تنفيذ هذه العقوبة بالحوامل.

269- ليس في هذه المادة أي حك م يجوز التذرع به لتأخير أو منع إلغاء عقوبة الإعدام من قبل أية دولة طرف في هذا العهد.

270- إن الحق في الحياة يعد الحق الأسمى الذي لا يجوز المساس به تحت أية ظروف. كما هو من أهم الحقوق اللصيقة بالإنسان والتي تقوم عليها كافة الحقوق والحريات المقررة للإنسان. وي تمتع هذا الحق بالحماية الكاملة في جميع الأوقات والظروف إذ يعتبر الاعتداء على الحق في الحياة من الجرائم الخطيرة التي تعرّض مرتكبها لأشد العقوبات المقررة قانونا.

271- ويجيز القانون المصري توقيع عقوبة الإعدام على مرتكبي أشد الجرائم خطورة وطبقا للدستور والقانو ن لا يكون توقيع هذه العقوبة إلا بمقتضى حكم قضائي نهائي عن جريمة عقوبتها الإعدام وقت ارتكابها.

272- والإعدام عقوبة مقررة، وفقا لأحكام القانون المصري، لأشد الجرائم خطورة وجسامة. وهو عقوبة جوازية دائماً للمحكمة وغير وجوبية ولا تُطبق على من هم دون الثامنة عشرة 0

273- وقـد تضمن قانون الإجراءات المصري الضمانات الخاصة بتنفيذ وتوقيع هذه العقوبة وهـي:

(أ) تنظَر قضايا الجنايات والتي من بينها القضايا المعاقب عليها بالإعدام أمام محاكم الجنايات التي تُشكَّل من مستشاري محكمة الاستئناف برئاسة رئيس استئناف، وهي من أعلى د رجات الكادر القضائي بمحاكم الاستئناف (مادة 366 أ ح)0

(ب) باعتبار أن الجرائم التي يجوز فيها الحكم بالإعدام من الجرائم الخطيرة وهي تسمى جنايات وفقاً للنظام القانوني المصري، يوجب القانون حضور دفاع عن المتهم وإن تعذَّر على المتهم ذلك أوجب القانون على المحكمة أن تندب محامياً للقيام بهذه المهمة على نفقة الدولة (المادتان 375 و376 إجراءات جنائية)0

(ج) لا يجوز أن يصدر حكم الإعدام إلاّ بإجماع الآراء وبعد أخذ رأي مفتي الجمهورية. ويجوز الطعن على الحكم بطريق النقض والتماس إعادة النظر (المادة 381 أ ح)0

(د) يتعين على ا لنيابة العامة عرض الحكم الصادر حضورياً بالإعدام على محكمة النقض للتحقق من صحة تطبيق القانون حتى ولو لم يكن المحكوم عليه قد طعن بالنقض ( المادة 46 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض)0

(ه‍ ) يجب رفع أوراق الدعوى الصادر فيها حكم نهائي بالإعدام لرئيس الجمهورية عن طريق وزير العدل ليستعمل حقه في العفو أو تخفيف العقوبة (المادة 470 أ ح)0

(و) عدم جواز تنفيذ العقوبة في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه (المادة 475 إجراءات جنائية)0

(ز) يُوقـف تنفيـذ عقوبـة الإعـدام على المرأة الحامل إلى ما بعد وضع حملها (المادة 476 أ ح).

(ح) لا تنطبق عقوبة الإعدام على من لا يتجاوز عمره ثماني عشرة سنة (المادة 112 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1998)0

(ط) لأقارب المحكوم عليه أن يقابلوه في اليوم المعين لتنفيذ الحكم مع تسهيل الفرو ض الدينية اللازمة وفقا لديانة المحكوم عليه المادة (472 م.ج)0

274- ويبين مما تقدم الالتزام الكامل من المشرع المصري بكافة ما ورد من أحكام بنود المادة 6 من العهد وهي أحكام قائمة وسارية في مصر من قبل صدور العهد الدولي الماثل. ولا تعد أوقات الطوارئ العامة من ال أسباب التي تبرر المساس بهذا الحق. ويكون توقيع عقوبة الإعدام في أحوال الطوارئ من محاكم أمن الدولة العليا طوارئ بذات الضمانات والإجراءات المقررة في قانون الطوارئ والسابق الإشارة إليها في التعليق على المادة 4.

275- وسنشير إلى بيان إحصائي عن أحكام الإعدام النه ائية الصادرة بشأن جميع أنواع القضايا المقرر لها عقوبة الإعدام وفقاً لأحكام القانون المصري. ووُقعت هذه العقوبة عن جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والاغتصاب وهي:

عـام 1999: 25

عـام 2000: 30

276- ويشار إلى أن مصر غير منضمة للبرتوكول الاختياري الخا ص بإلغاء عقوبة الإعدام، كما أن مصر انضمت إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وذلك بالقانون رقم 121 لسنة 1951، وبالتالي فإن أحكامها سارية في مصر ومعمول بها كقانون من قوانين البلاد.

المادة 7

277- لا يج ـ وز إخض ـ اع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وعلى وجه الخصوص، لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر.

278- يعرف النظام القانون ي المصر ي جريمة التعذيب من القرن الماض ي. وقد أورد الدستور في المادة 42 أنه يجب معاملة من ي ُ قبض عليه أو يُحبس أو ت ُ قيد حريته بأ ي قيد، بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنويا . ً وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد به ي ُ هدر ولا يعو َّ ل عليه.

279- وقد التزم المشرع العقا بي المصر ي بتلك القواعد الدستورية ، فجرم التعذيب بكافة أ شكاله وصوره وأياً كانت الوسيلة المستخدمة فيه . ووضع لتلك الجريمة عقوبات مشددة تصل إلى عقوبة جرائم القتل العمد إذا مات المجني عليه. وتقوم جريمة التعذيب سواء ترك التعذيب أثراً أم لم يترك ومهما كان قدر الأ ل م الناشئ عنه . ويمتد التجريم لل آ مر ب ـ ه ولا يعفى مرتكبه من العقاب تذرعاً بأوامر ال رؤساء . و تقوم الجريمة كذلك حتى ولو كان ا لا عتراف الصادر من الضحية صحيحاً.

280- ولا يجوز وفقاً لأحكام القانون المصر ي و ا لتزاماً بأحكام ا تفاقية مناهضة التعذيب التذرع بأ ي سبب من الأسباب لإباحة التعذيب حتى في أوقات الطوارئ العامة عملاً ب نص المادة الرابعة من ا لا تفاقية الماثلة.

281- وينص قانون الإجراءات المصر ي، ا لتزاماً بأحكام الدستور ، على عدم سقوط الدعوى الجنائية والمدنية الناشئة عن جريمة التعذيب بالتقادم . ويتعين على المحكمة إهدار أ ي قول أو دليل يثبت لها أن ه نشأ عن التعذيب أو التهديد.

282 - ويشار إلى أن مصر انضمت إلى ا تفاقية مناهضة التعذيب بموجـب القرار الجمهوري رقم 154 لسنة 1986 ومعمول بها كقانون من قوانين البلاد ا عتباراً من 25 تموز/يوليه 1986، عملاً بنص المادة 151 من الدستور.

283- وقد أعربت لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة عند مناقشتها للتقرير الدور ي الثاني لمصر عن رضائها عن الموقف التشريع ي المصر ي في هذا الشأن.

284- وتحرص مصر على التصد ي لجريمة التعذيب من خلال كافة المسارات الإدارية والقضائية لمنع وقوعها ومعاقبة مرتكبيها وتعويض الضحايا عنها . وسنشير في الجزء الثالث من هذا التقرير إلى بعض ا لإحصاءات القضائية الخاصة بما تم من إجراءات حيال شكاوى التعذيب.

285- وباعتبار جريمة التعذيب من الجرائم الخطيرة في القانون المصري فإنه يتعين أن تتولى النيابة العامة تحقيق الشكاوى بشأنها وهي جهة قضائية مستقلة ولها حصانة القضاء. كما يستطيع الضحايا المطالبة بال تعويضات أمام المحاكم الجنائية في حالة ثبوت الاتهام. وتكفل الدولة تعويض الضحايا وتنفيذ الأحكام الصادرة بشأن تعويضهم وتخضع أماكن الاحتجاز والسجون في مصر للرقابة القضائية ممثلة في التفتيش الدوري المفاجئ عليها من النيابة العامة بخلاف الأجهزة الرقابية الأخرى ال تابعة لوزارة الداخلية.

286- ويشار إلى أنه قد تم إعداد مشروع قانون بإلغاء عقوبة الجلد كعقوبة انضباطية على المسجونين. وتجري مراجعته الآن بمعرفة الجهات القضائية المختصة تمهيداً لعرضه على مجلس الشعب. كما أن مصر قامت بالتوقيع على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والمتضمن اعتبار جريمة التعذيب من الجرائم الدولية الداخلة في نطاق اختصاص المحكمة، وهو يؤكد موقف مصر الثابت لمناهضة التعذيب بكافة صوره وأشكاله محلياً وعالمياً.

287- وعن إجراء التجارب الطبية على الأفراد، فقد حظر الدستور المصري في المادة رقم 43 إجراء التجارب الطبية أو العلمية على الأفراد إلا برضائهم الحر. ويعتبر القيام بذلك جريمة يعاقب عليها القانون، ويستطيع بذلك أي شخص علم بالجريمة التوجه إلى النيابة العامة بالشكوى بشأنها عملاً بنص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية.

288- وفي إطار إعمال نص التعليق العام رقم 16/7 فإنه طبقاً لأحكام القانون المصري يعد استعمال القسوة مع الناس من الموظفين العموميين اعتماداً على الوظيفة جريمة يعاقب عليها القانون (المادة 129 عقوبات)، إذا أخل ذلك بشرفهم أو أحدث آلاماً بأبدانهم.

المادة 8

289- لا يجوز استرقاق أحد، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما.

290- لا يجوز إخضاع أحد للعبودية.

291- لا يجوز إكراه أحد على السخرة أو العمل الإلزامي.

292- لا يجوز تأويل الفقرة 3(أ) على نحو يجعلها، في البلدان التي تجيز المعاقبة على نص الجرائم بالسجن مع الأشغال الشاقة، تمنع تنفيذ عقوبة الأش غال الشاقة المحكوم بها من قبل محكمة مختصة.

293- لأغراض هذه الفقرة، لا يشمل تعبير "السخرة أو العمل الإلزامي":

(أ) الأعمال والخدمات غير المقصودة بالفقرة الفرعية (ب) والتي تفرض عادة على الشخص المعتقل نتيجة قرار قضائي أو قانوني أو الذي صدر بحقه مثل هذا القرار ثم أفرج عنه بصورة مشروطة؛

(ب) أية خدمة ذات طابع عسكري، وكذلك، في البلدان التي تعترف بحق الاستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية، أية خدمة قومية يفرضها القانون على المستنكفين ضميرياً؛

(ج) أية خدمة تفرض في حالات الطوارئ أو النكبات التي تهدد حياة الجماعة أو ر فاهها؛

(د) أية أعمال أو خدمات تشكل جزءاً من الالتزامات المدنية العادية.

الفقرتان 1 و2

294- انضمت مصر من بدايات القرن العشرين إلى كافة الاتفاقيات الدولية المعنية بحظر السخرة والرق وتجارة الرقيق واستغلال دعارة الغير، وتعد جميع هذه الاتفاقيات بما تضمنته من أ حكام وإجراءات قوانين مصرية سارية ومعمولاً بها فـي البـلاد.

295- والتزاماً بالاتفاقيات الدولية سالفة الذكر، جاءت الدساتير المصرية المتعاقبة حتى الدستور المصري الدائم والصادر عام 1971 متضمنة حظر السخرة والرق والاعتداد بالشخصية القانونية للفرد، وهي من الحقوق الغير قابلة للتنازل عنها أو المساس بها. وقد جاء نص المادة 13 من الدستور على عدم جواز فرض العمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى القانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.

296- وقد التزم المشرِّع المصري بهذه النصوص الدستورية والصكوك الدولية المعنية والمعمول بها و المنضمة لها مصر حيث جاء القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 مؤكداً لذلك على التفصيل التالي:

297- تنص المادة 29 على أن تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا ً وتنتهي بموته وتقرر حقوق اً معينة للحمل المستكن طبقا ً للقانون .

298- و تنص المادة 38 على أن يكون لكل شخص ا سم ولقب .

299- و تنص المادة 48 على عدم جواز نزول الشخص عن أهليته أو تعديل في أحكامها .

300- و تنص المادة 49 على أنه ليس لأحد النزول عن حريته الشخصية .

301- و تنـص المـادة 51 على حماية قانونيـة للاسم بعدم استعمال ا سم الغير بلا مبرر أو انتحال الاسم د ون حق . ومن وقع عليه ضرر له الحق في طلب وقف الاعتداء على الاسم مع التعويض .

302- ويقتضي ذلك حظر الاسترقاق طبقاً للقانون المصري، وبذلك فإن أحكام الأهلية القانونية من النظام العام لا يجوز التنازل عنها أو تعديل أحكامها.

الفقرة 3

303- التزاماً بالنصوص الدستورية التي تحظر الرق والسخرة، ت نا ول قانون العقوبات المصري تأثيم العـديد من الأفعال الماسـة بكرامة الإنسان أو شخصيته القانونية أو السخرة في العمل أو ا لا ستغلال أو التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية وذلك على النحو التا لي :

(أ) نصت المادة رقم 117 عقوبات على تأثيم فعل استخدام الموظف العام للعمال سخرة في عمل لإحدى الجهات أو الهيئات العامة أو المعتبرة كذلك أو احتجاز أجورهم بغير مبرر و إ تيان غير الموظف العام لهذا الفعل . وجعل القانون عقوبة مشددة للموظف العام هي الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة مع العزل .

(ب) نصت المادة 127 عقوبات على معاقبة كل موظف عام أ مر بعقاب المحكوم عليه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانونا ً أو عاقب ه بعقوبة لم يُحكم بها عليه ، وج ُ عل السجن عقوبة لذلك .

(ج) نصت المادة 131 عقوبات على تأثيم فعل إلزام الأشخاص بعمل في غير الحالات المجازة قانونا ً أو استخدام الأشخاص في غير الأعمال التي جُمعوا لها بمقتضى القانون . و إذا حدث ذلك من موظف عام ، وضع المشر ِّ ع لذلك عقوبة الحبس والعزل ورد الأجور المستحقة .

(د) نصت المادة 375 على تأثيم فعل استعمال القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو تدابير غير مشروعة في الاعتداء أو ال شروع في الاعتداء على حق من الحقوق الآتية:

` 1 ` حق الغير في العمل ؛

` 2 ` حق الغير في أن يستخدم أو يمتنع عن استخدام أ ي شخص ؛

` 3 ` حق الغير في أن يشترك أو لا يشترك في جمعية أو جمعيات . و يُ طبق حكم المادة ولو وجهت أفعال الإكراه إ لى زوج المقصود أو أولاده .

304- كما نصت المادة 375 مكرر اً على تأثيم كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد باستخدام القوة مع المجني عليه أو زوج ه أو أولاده بغرض ترويعه و كان من شأن ذلك تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الض رر بشيء من ممتلكاته أو مصال حه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إ رادته .

305- كما نص ت المادة على أحوال تشديد العقوبة وهي كثرة الجناة أو استخدام السلاح أو الأدوات أو إذا وقـع الفعل على أنثى أو صغير لم يبلغ ثمانية عشر عام اً أو أحوال الترصد أو الاقتران بجريمة القتل .

306- ويشار إلى أن مصر منضمة إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بالقرار الجمهوري رقم 434 لسنة 1981 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 51 لسنة 1981. كما أن مصر انضمت لاتفاقية مناهضة التعذيب على نحو ما سلفت الإشارة إلي ه في التعليق على المادة 7 في هذا الجزء من التقرير.

307- وفى إطار تنفيذ عقوبة الأشغال الشاقة المقررة بقانون العقوبات، فقد نص قانون السجون رقم 396 لسنة 1956 على أن يصدر قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير العدل بشأن أنواع الأشغال المفروضة سواء عند توقيع ه ذه العقوبة أو عقوبتي السجن أو الحبس. وقد منع القانون التشغيل في أيام الإجازات الأسبوعية (الجمعة) والأعياد الرسمية والدينية.

308- وفـي حالة تشغيل المسجونين في أعمال تتعلق بالمنافع العامة في جهات بعيدة عن السجن جاز إيواؤهم ليلاً في معسكرات أو سجون مؤقتة مع م راعاة كافة القواعد المقررة داخل السجن من حيث الغذاء والصحة والنظام التأديبي. كما تضمن القانون عدم جواز تشغيل المحبوسين احتياطياً أو المحكوم عليهم بالحبس البسيط إلا بناء على رغبتهم.

309- وقد حدد القرار رقم 73 لسنة 1959 الأعمال التي يجوز توقيعها على المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة وهـي: استصلاح الأراضي البور، والأعمال الزراعية، والشحن والتفريغ، والجير والحرف والصناعات اليدوية، وأعمال البناء والعمارة، وأشغال المغاسل والمخابز والمخازن، والنظافة، والمعاونة في مكافحة الأمية، وأعمال المحاجر إذا لم يتيسر تشغيلهم في أ عمال أخرى. ويشار إلى أن المسجون يستحق أجراً عن عمله بعد فوات ربع مدة العقوبة المحكوم بها طبقاً لفئات الأجر المقررة. ويكون للمسجون أن يتصرف في أجره بالحصول على احتياجاته من الأصناف المسموح بيعها في السجن ومساعدة أسرته. ويُصرف المتبقي عند الإفراج عنه. ويشار إلى أن قانون السجون جاء بعد صدور قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء، ومتفقاً مع أحكامها.

310- وبالنسبة للخدمة العسكرية والوطنية فهي مقررة بالقانون 127 لسنة 1980، وتُفرض على من أتم ثماني عشرة سنة من عمره من الذكور، أما الخدمة الوطنية فتُفر ض على الذكور والإناث. ومدة الخدمة العسكرية ثلاث سنوات تُخفَّض إلى سنتين للمؤهلات المتوسطة ولسنة واحدة للمؤهلات العليا. ومدة الخدمة الوطنية سنة واحدة وهي للذكور والإناث الخاضعين للقانون 76 لسنة 1973 في شأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية (ا لثانوية العامة أو ما يعادلها، أو مرحلة التعليم فوق المتوسط، أو التعليم العالي). وقد حدد القانون الأعمال الجائز تكليف الشباب بها، وهي محو الأمية أو التمريض أو تنظيم الأسرة أو الإرشاد الزراعي وغيرها من الأعمال الخاصة بالخدمة الاجتماعية. ونص القانون على أن ال تكليف يكون لمدة عام وبمقابل مكافأة شهرية.

المادة 9

311- لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للاجراء المقرر فيه.

312 يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأ سباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعاً بأية تهمة توجه إليه.

313- يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعاً، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.

314- لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاع تقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.

315- لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض.

316- يكفل النظام القانوني المصري ضمان تمتع الأفراد بالحرية والسلامة الشخصية وضمان عدم المساس بهذه الحرية بالقبض على الأشخاص إلا في الأحوال المقررة قانوناً. وسنتناول ما يكفله النظام القانون المصري من خلال ما أوردته النصوص الدستورية ثم النصوص التشريعية في هذا الشأن ثم بعض التطبيقات القضائية بذلك.

ألف - النصوص الدست ورية المتعلقة بضمان الحرية الشخصية

317- أورد الدستور المصري ما يتصل بحق الفرد في حريته الشخصية وأمنه الشخصي وحرم ة خصوصياته التي يحميها القانون ، و ك ذلك ما يتصل بالأحوال التي تجيز الحرمان من الحرية الشخصية والضمانات التي تكفل التطبيق القانوني السليم لحرمان ال شخص من حريته وذلك على التفصيل الآتي:

(أ) نصت المادة 4 1 على " أن الحرية الشخصية حق طبيعي وه ي مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأ ي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجت مع . ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العام ـ ة وفقا لأحكام القانون " 0

(ب) نصت المادة 42 على أن " كل مواطن ي ُ قبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا . ولا يجوز حجزه في غير الأماكن الخاضعة لقوانين السجون " 0

(ج) أوردت المادة 44 أن " للمساكن حرم ة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون " 0

(د) نصت المادة 71 على أن " يُبلَّغ كل من يُقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله. فوراً. ويكون له الحق في الاتصال ب من يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام على الوجه الذي ينظمه القانون. ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهمة الموجهة إليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية "0

باء - النصوص التشريعية الضامنة للحق في الحرية الشخصية

قانون العقوبات وا لحرية الشخصية

318- في إطـار هـذه النصـوص الدستورية، أتمّ المشرّع العقابي المصري بالمـادة 280 عقوبات فعل القبض على أي شخص أو احتجازه أو حبسه بدون أمر الحكام المختصين وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وجعل عقوبة ذلك الحبس أو الغرامة.

قانون الإجراءات الجنائ ية وضمانات الحرية الشخصية

319- بهدف ضمان الالتزام بالنصوص الدستورية والقانونية المتعلقة بالحرية الشخصية للأفراد وضوابط استخدام السلطة العامة للحق في القبض، تناول قانون الإجراءات الجنائية المصري والصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 حقوق الأشخاص الذين يتم القب ض عليهم واحتجازهم وذلك على التفصيل الآتي:

320- الـزام كل من يعلم بوجود محبوس بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للحبس أن يخطر أعضاء النيابة العامة، وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به المحبوس وأجراء التحقيق اللازم (المادة 43 إجراءات جنائ ية )0

321- عدم جواز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلـك قانوناً ، مع وجوب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز ايذاؤه بدنياً أو معنوياً (المادة 40 إجراءات جنائية).

322- عدم جواز حبس أي إنسان إلا في السجون المخصصة لذلك. ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة وألا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر (المادة 41 إجراءات جنائية).

323- الحق للسجين في تقديم شكوى شفهية أو كتابية لمأمور السجن الذي عليه قبولها وتبليغها في الحال للنيابة العا مة بعد إثباتهـا في السـجل المعد لـذلك (المادة 43 إجراءات جنائية).

324- زيارة السجون بمعرفة أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية والموجودة في دوائر اختصاصهم للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية مع الحق في الاطلاع على دفاتر السجن وأوامر القبض والحبس والاتصال بأي من المساجين لسماع شكواهم (المادة 42 إجراءات جنائية).

325- الإبلاغ الفوري لكل من يقبـض عليه أو يحبس احتياطياً بأسباب القبض عليه أو حبسه وحق المقبوض عليـه في الاتصال بمـن يـرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام (المادة 13 9 إجراءات جنائية).

326- في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، يجوز لمأموري الضبط القبض على المتهم الحاضر. وفي هذه الحالة، يتعين سماع أقواله فوراً، وإذا لم يأت بما يبرئه يُرسل خلال 24 ساعة إلى النيابة العامة المخ تصة والتي يجب عليها كذلك استجواب المتهم خلال ذات الفترة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحه (المادتان 34 و36 إجراءات جنائية).

327- أوامر الحبس الصادرة عن النيابة العامة نافذة المفعول لمدة الأربعة أيام التالية للقبض على المتهم. وإذا رأت مد الحبس الاحتياطي يج ب عرض الأوراق على القاضي الجزئي ليصدر أمراً بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم وذلك لمدة أو لمدد لا تزيد على 45 يوماً. وإذا لم ينته التحقيق يكون تمديد الحبس الاحتياطي بمعرفة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة بعد سماع أقوال النيابة العا مة والمتهم. وإذا ارتأت مد الحبس يكون لمدة كل منها 45 يوماً وبحد أقصى ستة أشهر وإلا وجب الإفراج عن المتهم ما لم يكن قد أعلن بإحالته للمحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة. وفي جميع الأحوال، يجوز للنيابة العامة وللقاضي الجزئي وللمحكمة الأخيرة أن تفرج عن المتهم في أي وقت بكفالة أو بغير كفالة (المواد 201 و202 و203 و204 و205 إجراءات جنائية).

328- عدم انقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة في بعض الجرائم، ومنها جريمة التعذيب للحصول على اعترافات أو العقاب بأشد من العقوبة المحكوم بها وهي الجرائم المؤثمة بالمادتين 126 و127 عقوبات)0

329- في غير حالتي التلبس والسرعة خشية ضياع الأدلة، لا يجوز استجواب المتهم في مواد الجنايات أو مواجهته إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد والسماح للمحامي بالاطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب. ولا يجوز بأي حال الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق (المادتان 124 و125 إجراءات جنائية).

330- وجوب علنية جلسات المحاكمة ما لم تأمر المحكمة بسماعها كلها أو بعضها في جلسـة سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب العامة (المادة 268 إجراءات جنائية).

331- وجوب حضور المتهم بنفسه في الجنح المعاق ب عليها بالحبس. أما الجنح الأخرى والمخالفات، فيجوز أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه دون إخلال بحق المحكمة في أن تأمر بحضوره شخصياً (المادة 237 إجراءات جنائية).

332- تتم المحاكمة بمواجهة المتهم بالجريمة المسندة إليه، ثم سماع شهود الإثبات وشهود النفي والخبراء إن وُجدوا، مع حق المتهم وباقي الخصوم في مناقشة الشهود أو طلب إعادة سماع شهود نفي آخرين ثم سماع دفاع الخصوم على أن يكون المتهم آخر المتحدثين (المواد 271 و272 و273 و274 و275 و293 إجراءات جنائية)0

333- إهـدار أي قـول يثبت للمحكمة أنـه صدر عن المتهم أو الشهو د تحت وطأة الإكراه أو التهديد به. ويجوز أن يمتنـع عـن الشهادة ضد المتهم أصوله أو فروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجـه ولو بعد انقضاء الزواج إلا إذا كانت الجريمة وقعت على أحدهم أو كان أحدهم المبلغ عنها (المادتان 286 و302 إجراءات جنائية).

334- في جرائم الجنايات، يتعين حضور محام مع المتهم سواء كان منتدباً من قاضي التحقيق أو النيابة العامة أو رئيس محكمة الجنايات أو موكلاً من قبل المتهم، مع معاقبة المحامي المتخلف عن الحضور بدون عذر ولم يُنب غيره بالغرامة دون الإخلال بالمحاكمة التأديبية (المادة 375 إجر اءات جنائية).

335- اللغة العربية لغة المحاكم وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلف اليمين (المادة 19 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972).

ملحوظة وجوبية

336- النيابة العامة هيئة قضائية في النظام القضائي المصر ي وأعضاء النيابة العامة غير قابلين للعزل إعمالاً لأحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.

جيم - بالنسبة لحقوق الأشخاص الذين يتم احتجازهم أو سجنهم طبقاً لقانون

الطوارئ المصري

337- أجاز القانون المصري لرئيـس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ إذا تعرض الأمن أو النظام العام في البلاد للخطر، على أن يكون ذلك بالشروط والأوضاع التي قررها القانون رقم 162 لسنة 1958 والمعدل بالقوانين 37 لسنة 1972 و164 لسنة 1981 و50 لسنة 1982 والسابق الإشارة إليها تفصيلاً في التعليق على المادة 4 في هذا الجزء من التقرير 0

338- وقد نص القانون على حقوق المتضررين من الإجراءات المشار إليها والمتعلقة بالقبض أو الاعتقال في مادته الثالثة مكرراً وذلك على التفصيل الآتي:

(أ) التبليغ الفوري لكل من يُقبض عليه أو يعتقل بأسباب هذا الإجراء مع الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام؛

( ب) معاملة المعتقل معاملة المحبوس احتياطياً؛

(ج) الحق في التظلم وبدون رسم إلى محكمة أمن الدولة العليا من المعتقل أو ذوي الشأن إذا انقضى ثلاثون يوماً من تاريخ صدور الأمر دون أن يفرج عنه؛

(د) يتم الفصل في التظلم بقرار مسبب من المحكمة خلال خمسة عشر يوماً من تا ريخ تقديم التظلم وإلا تعين الإفراج الفوري عن المعتقل؛

(ه‍) الحق لمن رفض تظلمه في التظلم من جديد كلما انقضى ثلاثون يوماً؛

(و) الحق لوزير الداخلية في الطعن على قرارات المحكمة بالإفراج لنظره أمام دائرة أخرى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الطعن، ويعتبر قرار المح كمة في هذه الحالة واجب النفاذ (المادة 3 مكرراً مضافة بالقانون 60 لسنة 1968 ومعدلة بالقوانين 37/72 و164/81 و50 لسنة 1982).

339- وتشير النصوص سالفة الذكر إلى التزام المشرع المصري بالضمانات الدستورية والقانونية الخاصة بالاحتجاز والمخولين به ومدته ووجوب العرض الفوري على الجهات القضائية وبشكل دوري حتى ولو لم يطلب المتهم ذلك لمراجعة مبررات الحبس ومشروعيته.

340- ويشار إلى أن القضاة وأعضاء النيابة العامة تجوز مخاصمتهم في أحوال الغش والتدليس والغدر والخطأ المهني الجسيم والامتناع عن الحكم والتسبب في بطلان الحكم بعدم إيداع مسودته عند النطق به ، وإذا قضى في المخاصمة بصحتها حكمت المحكمة على القاضي أو عضو النيابة العامة المخاصم بالتعويضات والمصاريف وببطلان تصرفه (المواد من 494 إلى 499 من قانون المرافعات)0

341- ويجوز للمتضرر من الاحتجاز أو الاعتقال التعسفي اللجوء إلى الجها ت القضائية المختصة للمطالبة بمساءلة المتسبب وبالتعويض طبقاً للأحوال والأوضاع المقررة قانونا ، وذلك باعتبار أن القبض على أي شخص أو حبسه بدون أمر المختصين وفي غير الأحوال المصرح بها يعد جريمة عملا بنص المادة 280 عقوبات 0

أحـوال الحرمـان مـن الحرية عملاً بالتعليق العام

للجنة الموقرة رقــم 8/16

342- إن المشرع المصري نظّم أحوال الحرمان من الحرية بالنسبة لحالات الحجر الصحي والمرض العقلي والإدمان، على التفصيل الآتي :

القانون 44 لسنة 1955 بشأن الحجر الصحي

343- نظم القانون الأوضاع والاجراءات اللازمة للحجر الصحي وحدد الأمراض ومُدد الحجر اللازمة لها والأحوال والمناطق التي تتم فيها هذه الإجراءات. وتهدف جميع هذه الإجراءات إلى عزل المصابين والتأكد من سلامتهم وعلاجهم ومنع اتصالهم بالغير للحيلولة دون انتشار الأمراض المعدية والأوبئة0

القانون 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصا بين بأمراض عقلية

344- حدد القانون الشروط والأحوال التي يتم فيها حجز المصابين على النحو التالي:

(أ) أن يكون من شأن المرض الإخلال بالأمن والنظام العام أو أن يُخشى منه على سلامة المريض أو الغير.

(ب) أن يكون الحجز في المستشفيات المعدة لذلك أو في المنزل بإذن خا ص.

(ج) ألا يتم الحجز إلا بناء على طلب طبيب الصحة أو بمعرفة النيابة العامة أو الشرطة بعد العرض على طبيب الصحة.

(د) جواز الحجز بناء على طلب شخص تربطه صلة قرابة أو مصاهرة وشهادتين من طبيبين بالمستشفى.

(ه‍) أن استمرار حجز المريض لا يتم إلا بموافقة مجلس المراقب ة والتي يتعين حصولها في خلال الأربعة أيام التالية لمرور ثلاثة أيام على حجز المريض. ويتعين أن يصدر قرار المجلس في خلال ثلاثين يوماً بالحجز أو الإفراج. ولا يكون الحجز سارياً إلا لمدة عام ويجوز تمديدها.

(و) ويجـوز للمجلـس الأمر بالإفراج أو الإفراج المؤقت في ا لأحوال التي قررها القانون.

قانون المخدرات الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 1960

345- أورد القانون عقب تعديله بالقانون 122 لسنة 1989 أنظمة خاصة بالإيداع بهدف التشجيع على العلاج من الإدمان والتعاطي على التفصيل الآتي:

(أ) يجوز للمتعاطي التقدم للعلاج من تلقاء نفس ه بالمصحات أو دور العلاج المنشأة لهذا الغرض طبقا لأحكام القانون. ويتم وفقا لحالة الشخص ايداعه بالمصحات أو إلزامـه بالتردد على دور العلاج. ولا تقـام الدعوى العمومية على هذا الشخص اذا قدم ما يحرزه من مواد مخدره للجهة المختصة عند دخوله المصحة أو عند تـردده لل علاج0

(ب) يجوز للزوج أو أحد أصول أو فروع الشخص المدمن أو المتعاطي التقدم للجنة الخاصة التي شكلها القانون لهذا الغرض بطلب لعلاج المريض. وفي حالة رفض المريض ما تقرره اللجنة بشأنه، يرفع الأمر للنيابة العامة التي لها رفع الأمر لمحكمة الجنايات لتأمر بإيداعه أو إلزامه بالتردد على دور العلاج. وفي حالة احتجاز المريض تحت الملاحظة لمراقبته طبيا يجوز له التظلم من الاحتجاز أمام المحكمة المختصة 0

المادة 10

346- يُعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، وتُحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني.

347- يفصل الأشخاص ا لمتهمون عن الأشخاص المدانين، إلا في ظروف استثنائية، ويكونون محل معاملة على حدة تتفق مع كونهم أشخاصاً غير مدانين.

348- يفصل المتهمون الأحداث عن البالغين، ويحالون بالسرعة الممكنة إلى القضاء للفصل في قضاياهم.

349- يجب أن يراعي نظام السجون معاملة المسجونين معا ملة يكون هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي. ويُفصل المذنبون الأحداث عن البالغين ويعاملون معاملة تتفق مع سنهم ومركزهم القانوني.

350- عُني الدستور المصري بحقوق الافراد الذين تُسلب حريتهم على الوجه المبين بالقانون بأن أوجب فى المادة 42 أن كل مواط ن يقبض أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان، ولايجوز ايذاؤه بدنيا أو معنويا كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون0

351- وعقب صدور الدستور المصري عام 1971، قام المشرع بتعديل المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية بأن ضمَّنها هذا الحق الدستوري ونص على أنه لايجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان ولايجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا0

352- كما عاقـب قانون العقوبات على ا ستعمال القسوة الحاصل على الناس من الموظف العام اعتماداً على وظيفته بحيث يخل بشرفهم أو يحدث آلاما بأبدانهم (المادة 129 عقوبات)0

353- وقد أورد القانون رقم 396 لسنة 1956والصادر بشأن تنظيم السجون الأحكام المتعلقة بالسجون والحقوق والضمانات المقررة للخاضعين لأح كامه من مساجين أو عاملين في السجون ومن المناسب في هذا المجال أن نوجز أهم أحكامه فيما يلي.

354- يجب إيداع كل من يُحجز أو يعتقل أو تُسلب حريته أو يتحفظ عليه في أحد السجون المبينة في المادة السابقة أو أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وتسري عليها جميع الأحكام الواردة في هذا القانون (المادة الأولى والأولى مكرراً والمادة الأخيرة مضافة بالقانون 57 لسنة 1968).

355- ولا يجوز إيداع أي إنسان إلا بأمر كتابي موقع من السلطات المختصة بذلك قانونا ولا يجوز أن يبقى فيه بعد المدة المحددة بالأمر. (المادة 5) .

356- ويجب رعاية المسجونين صحياً وبصفة دورية مع تواجد طبيب مقيم في كل سجن (المادة 33).

357- والحبس الإنفرادي من الجزاءات التي يجوز توقيعها على المساجين وبحد أقصى خمسة عشر يوما (المادة 43(5)).

358- ويجب على مدير السجن قبول أية شكوى من المسجون شفوية أو كتاب ية وإبلاغها للنيابة العامة أو المختصة بعد اثباتها في السجل المعد للشكاوى (المادة 80).

359- ولا يسمح لأحد من رجال السلطة العامة بالاتصال بالمحبوسين احتياطيا داخل السجن إلا بإذن كتابي من النيابة العامة. وفي حالة صدوره، يجب أن يدون في دفتر يومية السجن اسم الش خص المصرح لـه بذلك ووقت المقابلة وتاريخ الاذن ومضمونه.

360- وتخضع السجون للتفتيش القضائي. فالنائب العام ووكلائه في دوائر اختصاصهم حق الدخول في جميع أماكن السجن في أي وقت للتحقق من مراعاة ما تقضي به القوانين واللوائح من واجبات وإجراءات سواء في الأحوال المعي شية للمساجين أو غيرها والكشف والتصرف في المخلفات التي يظهرها التفتيش. ولهم قبول شكاوى المسجونين وفحص السجلات والأوراق القضائية للتحقيق من مطابقتها للنماذج المقررة (المادة 85).

361- ويحق لقضاة التحقيق ورؤساء ووكلاء محاكم الاستنئاف والمحاكم الابتدائية دخول ا لسجون في كل وقت وعلى إدارة السجن إبلاغ ملاحظتهم لمدير عام السجون (المادة 86).

362- ويجب معاقبة كل موظف عام يودع أو يأمر بإيداع من تسلب حريته على أي وجه في غير السجون والأماكن المبينة في المادتين الأولى والأولى مكرر (المادة 91 مكرر 2 مضافة بالقانون 57 لسنة 1968).

363- ويستفاد مما تقدم أن ما أورده قانون السجون من أحكام وقواعد يشكل ضمانات هامة للإشراف والرقابة القضائية على من تسلب حريته من الأفراد بما يكفل توفير الحقوق والرعاية والمعاملة المقررة لهم طبقا لأحكام القانون وتوفير الرعاية اللازمة التي تقتضيها ضرورة التواجد في السجون. ويسخلص هنا عدة حقائق هامة مبينة فيما يلي.

364- إن السجون وأماكن الحجز محدده طبقا للقانون وقرار وزير الداخلية على سبيل الحصر. ولا يجوز في غير هذه الأماكن احتجاز أي إنسان أو حبسه، ولا يجوز معاملته إلا بما يحفظ كرامته وشرفه ويحول دون إيذائ ه ماديا أو معنويا.

365- وإن هذه الأماكن على عمومها خاضعة للتفتيش القضائي في أي وقت للتأكد من مراعاة كافة ما تقضي به اللوائح والقوانين من قواعد للمعاملة وحقوق للرعاية.

366- وتجدر الإشارة في هذا الصدد فضلاً مما تقدم إلى ما نصت عليه المادة 43 من قانون الإجراء ت الجنائية والتي تلقى على الكافة مسؤولية إبلاغ النيابة العامة بمجرد العلم بوجود محبوس بصفة غير قانونية أو في محل غير محل للحبس.

367- وحددت ذات المادة الإجراءت التي يتعين على النيابة العامة القيام بها وهي الانتقال الفوري للمحل الموجود به المحبوس وإجراء التح قيق اللازم مع الأمر فوراً بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية.

368- وإن تقسيم المحكوم عليهم والمحتجزين أو المحبوسين احتياطياً من المبادئ الهامة المرتبطة بالدرجة الأولى بمبدأ أن المتهم برئ إلى أن تثبت إدانته وأن الحبس الاحتياطي هو إجراء لـه مبرراته التي يس تلزمها التحقيق ولا يشكل هذا الإجراء عقوبة موقعة ولذلك فقد أفرد لها قانون السجون فصلاً خاصاً حيث قرر الأحكام التالية بالنسبة للمحبوسين احتياطياً وهي مبينة فيما يلي.

369- يجب إقامة المحبوسين احتياطيا في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين مع جواز إقامته م في غرف مؤثثة مقابل مبلغ زهيد (المادة 14 من القانون).

370- للمحبوسين احتياطيا الحق في ارتداء ملابسهم الخاصة واستحضار ما يلزمهم من غذاء من خارج السجن. (المادتان 15 و16).

371- أجاز القانون لمدير عام السجون بعد موافقة النائب العام أن يمنح المحكوم عليه بالحبس البسيط كل أو بعض المزايا المقررة للمحبوسين احتياطياً (المادة 17).

372- للمحبوس احتياطياً حق التراسل في أي وقت والزيارة لمدة واحدة كل أسبوع.

373- أوضحت المذكرة الايضاحية لقانون السجون الفلسفة التي تقوم عليها العقوبة المقيدة للحرية، باعتبارها إحدى أهم وسائل العقاب، بأن سلب الحرية أصبح الهدف منه الإصلاح وأن حركة إصلاح السجون تبلورت على الصعيد الدولي في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المعقودة عام 1955 وهي التي استهدى بها المشرع عند وضعه القانون. وقد أشارت المذكرة الايضاحية إلى أن القانون يستهدف ما يل ي:

(أ) احترام شخصية المحكوم عليه وحثه على الطاعة ودفعه إلى السلوك القويم والبعد عن المذلة وشغل وقته في السجن بما يعود عليه وعلى المجتمع بالنفع؛

(ب) تفريد العقاب بجعل العقوبة ملائمة لكل مجرم وظروفه الخاصة؛

(ج) التدرج وتهيئة المسجون لمدد طويلة قبل الإف راج عنه ليعود عضواً نافعاً في المجتمع.

374- وقد التزم القانون بهذه المبادئ محققاً النظام الاصلاحي للسجون وللسجناء وفقاً لما ارتضاه المجتمع الدولي فيما صدر عنه من مبادئ متعلقه بمعاملة السجناء.

375- وبالنسبة للسجناء من الصغار فقد خصهم المشرع بمعاملة عقابية خ اصة طبقا لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996. ولا تسري عقوبة السجن أو الحبس على الصغار إلا على الجرائم التي تقع منهم في المرحلة العمرية من 15 إلى 18 سنة. وتقضي العقوبات السالبة للحرية بالنسبة لهم بمؤسسات عقابية خاصة وقرر لهم معاملة خاصة تتناسب مع أعمارهم. ولا تو قع على هذه الفئة العمرية من الصغار عقوبة الإعدام ولا الأشغال الشاقة المؤقته أو المؤبدة بل استبدل بها المشرع عقوبة السجن أو الحبس (المواد 111 و112 و141).

376- وسيتم الإشارة كذلك للمعاملة الجنائية للطفل في التعليق على المادة 24 كما سيتضمن البند خامساً من الج زء الثالث من هذا التقرير بعض المؤشرات الاحصائية عن برامج تطوير السجون.

المادة 11

لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي

377- إن الحرمان من الحرية الشخصية لا يكون إلا في حالات انتهاك القانون الجنائي أو الحالات الخاصة بالصحة العقلية أو ا لأمراض المُعدية أو في حالات الخطورة المنصوص عليها بقانون الطوارئ على نحو ما سلفت الإشارة إليه تفصيلاً في التعليق على كل من المادتين 4 و9 في هذا الجزء من التقرير.

378- ولا يعد الفقر أو العجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي سبباً مبرراً للسجن وفقاً لأحكام القانون ا لمصري. ويعرف القانون المدني المصري العديد من الأطر المنظمة لهذه الأحوال وهي كما يلي:

(أ) نص القانون المدني في المادة 147 على أنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة ولم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن يصير تنفيذ الالتزام التعاقدي مرهقاً للمدين بحيث يهدد بخسارة فادحة جاز للقاضي رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول. ولا يجوز للطرفين الاتفاق على خلاف ذلك، وبالتالي فهي من النظام العام ولا يجوز مخالفتها؛

(ب) نص القانون المدني في المادة 157 على جواز أن يمنح القاضي أجلاً للمدين إذا اقتضت الظروف ذلك مع رفض فسخ ا لعقد إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته؛

(ج) تضمن القانون المدني نظام إشهار إعسار المدين في حالة ما إذا كانت أمواله لا تكفي للوفاء بديونه المدنية المستحقة الأداء. ويكون إشهار الإعسار بحكم من المحكمة ويُعاقب المدين المعس ر بعقوبة التبديد إذا تعمد الإعسار إضرارا بدائنيه أو أخفى بعض الأموال أو اصطنع ديوناً صورية بقصد الإضرار بدائنيه (المواد 249 وإلى 264 من القانون المدني)؛

(د) أورد القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية في المادة 76 مكرراً أنه إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات وما في حكمها يجوز للمحكوم لـه أن يرفع الأمر إلى المحكمة. فإذا ثبت لها مقدرته على القيام بأداء ما حُكم به أمرته بالأداء فإن لم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلا ثين يوما.

379- وتشير كافة الأحكام سالفة الذكر إلى أن الأحكام التي تصدر بالحبس تكون إما للتبديد أو لعدم أداء النفقة رغم ثبوت المقدرة على ذلك وهو ما يتفق وأحكام هذه المادة من العهد الدولي الماثل.

المادة 12

380- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.

381- لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.

382- لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب ال عامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.

383- لا يجوز حرمان أحد، تعسفاً، من حق الدخول إلى بلده.

384- نظمت المواد 50 و 51 و 52 و 53 من الدستور المصري ما يتصل بهذه الحريات على النحو الت ا ل ي :

(أ) أوردت المادة 50 أنه لا يجوز أن ت ُ حظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون ؛

(ب) أوردت المادة 51 أنه لا يجوز إ بعاد أي مواطن عن البلاد أو منع ه من العودة إليها ؛

(ج) أوردت المادة 52 حق المواطنين في الهجرة الدائمة أو المؤقتة على أن ينظم القانون إجراءات وشروط الهجرة ؛

(د) أوردت المادة 53 أن تمنح الدولة حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اض طُ هد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة وأن تسليم اللاجئين السياسيين محظور.

385- و سنتناول التشريعات المصرية المنظمة ل هذه الحريات الدستورية بالنسبة للمصريين والأجانب ثم الإشارة إلى التدابير المتعلقة بحرية الإقامة والتنقل.

بالنسبة للمصريين

القانون 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر

386- أجاز القانون لكل مصري الحصول على جواز سفر يسمح ل ـ ه بالسفر للخارج أو العودة للبلاد وأن المنع من السفر لا يكون إلا للجهات القضائية والأمن العام . وأجاز القانون التظلم من أية قرارات في هذا الخصوص ويكون ذلك أمام القضاء الإداري.

القانون رقم 111 لسنة 1983 بشأن الهجرة

387- ن ظم القانون إجراءات الهجرة الفردية أو الجم ا عية سواء الدائمة أو المؤقتة أو الجماعية. ونصت المادة الأولى من القانون على أنه لا يترتب على الهجرة الإخلال بالحقوق الدستورية أو القانونية التي يتمتع بها المهاجر بإعتباره مصرياً طالما ظل محتفظ بجنسيته المصرية. ونص القانون كذلك على رعاية الدولة للمصريين بالخارج بكافة الوسائل ومنح المها جر بعض الامتيازات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية.

بالنسبة للأجانب

القانون 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب

388- نظم القانون إجراءات منح التراخيص الخاصة بالإقامة وأحوالها وإجراءات تجديدها . كما ينص على عدم جواز إ بعاد الأجنبي الممنوح ل ـ ه إقامة خاصة إلا ب قرار من وزير الداخلية ولأسباب تهدد الأمن القومي للبلاد أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو السكينة العامة ؛ ويكون ذلك بعد عرض الأمر على اللجنة المختصة بفحص حالات ا لإ بعاد.

تطبيقات قضائية

389- قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادتين 8 و11 من الق انون 97 لسنة 1957 الخاص بجوازات السفر فيما تضمنتاه من تخويل وزير الداخلية سلطة تحديد شروط منح جواز السفر أو تجديده أو سحبه أو إلغائه لأسباب بقدرها. وقد أوردت المحكمة أن الحرية الشخصية تقتضي حق المواطن في استخراج جواز سفر لأن حرية الانتقال من الحريات العامة التي لا يجوز تقييدها بغير مقتضى وأن الدستور قد عهد للسلطة التشريعية تحديد شروط إصدار الوثيقة (الطعن رقم 243 لسنة 21 قضائية جلسة 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 والمنشورة بالجريدة الرسمية العدد 46 في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2000).

390- وقد أوضحت المحكمة الدستوري ة رؤيتها حول هذا بأن أوردت بأسباب حكمها سالف الذكر أن حق المواطن في استخراج وحمل جواز سفر لا يعد فحسب عنواناً لمصريته التي تشرف بها داخل وطنه وخارجه بل تعد فوق ذلك روافد حريته الشخصية التي حفي بها الدستور في المادة 41 على أنها مصونة ولا يجوز المساس بها. وذ لك يدل على أن حرية الانتقال في مصاف الحريات العامه التي لا يجوز تقييدها دون مقتضى مشروع وأن تنظيم هذه الحقوق لا يكون إلا بقوانين تتولاها السلطة التشريعية في الحدود المقررة لها لتنظيم هذه الحقوق على نحو ما درجت عليه الدول الديمقراطية.

التدابير المتعلقة بحري ة الإقامة والتنقل

391- ويعرّف القانون المصري بعض التدابير المتعلقة بحرية الإقامة والانتقال منها ما يلي:

(أ) أحوال الوضع تحت مراقبة الشرطة لمن يحكم عليه بالأشغال الشاقة أو السجن في جنايات أمن الدولة وتزييف النقود والسرقة والقتل والتخريب (المادة 28 عقوبات)؛

(ب) الشروط المقررة بالإفراج تحت الشرط والمقررة للمسجونين الذين أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكهم في السجن يدعو للثقة (المادة 57 من قانون السجون رقم 356 لسنة 1956)؛

(ج) أحوال تحديد الإقامة أو حظر التردد أو الإعادة للوطن الأصلي أو الحرمان من ممارس ة مهنة أو حرفة وذلك بالنسبة لمن سبق الحكم عليه أكثر من مرة أو اتهم لأسباب جدية وأكثر من مرة في الجنايات المنصوص عليها في قانون المخدرات (المادة 48 مكرراً من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 196). ويكون ذلك التدبير بحكم من المحكمة؛

(د) تدبير الإيداع أو الالتزام بالتردد على جهات العلاج والمقرر للمدمنين ولمتعاطي المواد المخدرة. ويكون هذا التدبير بموجب حكم المحكمة (المادة 37 مكرراً من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 196)؛

(ه‍) تدبير الالتزام بواجبات معينة مثل حظر ارتياد بعض أنواع المحال أو المواظبة على اجتماعات توجهية أو الحضور أمام أشخاص أو هيئات معنية وهو مقرر في قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 (المادتان 101 و104).

392- وتشير التدابير سالفة الذكر والمتعلقة بالقيود التي يمكن فرضها على حرية الإقامة والانتقال إلى أنها جاءت تلبية لضرورة تقتضيها المصلحة العامة وبموجب نصوص قا نونية قررتها وأحكام قضائية تصدر بشأنها وهو ما يتفق وأحكام الدستور المصري والمادة 12 من العهد الماثل.

المادة 13

393- لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في هذا العهد إلا تنفيذاً لقرار اتُخذ وفقاً للقانون. و بعد تمكينه، ما لم تحتم دواع ي الأمن القومي خلاف ذلك، من عرض الأسباب المؤيدة لعدم إبعاده ومن عرض قضيته على السلطة المختصة أو على من تعينه أو تعينهم خصيصاً لذلك، ومن توكيل من يمثله أمامها أو أمامهم.

394- حسبما سلفت الإشارة إليه في التعليق على المادة 12 فإن القانون رقم 89 لسنة 1960 في ش أن دخول وإقامة الأجانب نظم الإجراءات والأوضاع الخاصة بدخول الأجانب والأحوال التي يجوز فيها الحصول على تأشيرة دخول للأجانب وتحديد إجراءات تسجيل الإقامة والتراخيص اللازمة للإقامة الخاصة أو العادية أو المؤقتة. وقد نصـت المادة 41 من القانون على الأحوال التي يج وز فيها إبعاد الأجنبي عن البلاد وهي الأحوال الموضحة في المواد 2 و4 و16 من القانون المذكور.

395- وتنص المادة الثانية من هذا القانون على وجوب الدخول للبلاد بموجب وثائق سفر سارية وصادرة عن سلطة مختصة وتجيز عودة صاحبها إلى البلد الذي أصدر هذه الوثائق.

396- وتن ص المادة الرابعة على وجوب دخول البلاد من الأماكن المقررة لذلك وبعد التأشير على جواز السفر أو الوثيقة بما يفيد ذلك.

397- وتنص المادة السادسة عشرة على وجوب المغادرة عند انتهاء المدد المقررة بتراخيص الإقامة الصادرة لصالح الأجنبي.

398- وبالنسبة لإبعاد الأجانب، نصت المادة 26 على أن إبعاد الأجنبي من ذوى الإقامة الخاصة لا يكون إلا إذا كان في وجوده ما يهدد أمن الدولة وسلامتها أو الصحة العامة أو الآداب العامة. ولا يتم ذلك إلا بقرار من وزير الداخلية بعد عرض الأمر على لجنة الإبعاد المشكلة من وكيل وزارة الداخلية ورئيسي إدارتي الفتوى والتشريع لوزارتي الداخلية والخارجية بمجلس الدولة ومديري مصلحتي الأمن العام والهجرة والجوازات والإدارة القنصلية بالخارجية. ويجوز التظلم من القرارات الصادرة بشأن الإبعاد أمام مجلس الدولة باعتبارها من القرارات الإدارية. وتشير النصوص سالفة الذكر إلى التزام المشرع المصري بمقتضيات الإبعاد المقررة وفقا لأحكام العهد مع وضع الضمانات اللازمة بشأن جهة إصدار هذا القرار وجواز التظلم منه أمام القضاء.

399- ويشار إلى أنه في أحوال النظر في الطلبات المقدمة من الدول لتسليم الأجانب فيتم نظرها وفقا لأحكام الاتفاق يات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية المتعلقة بها, وفي ضوء الضوابط والضمانات المقررة بتلك الاتفاقيات, ومن خلال القرارات الصادرة عن الجهة القضائية المختصة.

400- وفي إطار الالتزام بنص المادة 53 من الدستور، يُشار إلى التزام مصر بمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنب ي اضطُهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة.

401- وعن اللاجئين، فإن مصر عضو في الاتفاقيات الدولية الخاصة باللاجئين والاتفاقية الإقليمية الخاصة باللاجئين في أفريقيا. ويتم حسبما سلف إيضاحه الالتزام بأحكام هذه الاتفاقيات باعتبار أنها قوانين مصرية طبقاً للدستور.

402- وبالنسبة للمخالفات المتعلقة بالإقامة الغير شرعية فيتم التعامل معها بالتنسيق مع السفارات التابع لها المخالفون وفي ضوء الإجراءات والاتفاقيات المعمول بها.

المادة 14

403- الناس جميعاً سواء أمام القضاء . و من حق كل فرد، لدى ا لفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون . ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أ و بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العا م أو الأمن ال قومي في مجتمع ديمقراط ي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراه ا المحكمة ضروري ة حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إلا أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر ب صورة علنية، إلا إذا كان الأمر يتصل بأ حداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق بالو صاية على أطفال.

404- من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا ً إلى أن ي ثبت عليه الجرم قانوناً .

405- لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، ب الضمانات الدنيا التالية :

(أ) أن يتم إ ع لا م ه سريعا وبالتفصيل ، و ب لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها؛

(ب) أن يعطى من الوقت و من التسهيلات ما ي كفي ه لإعداد دفاعه و ل لاتصال بمحام يختاره بنفسه؛

( ج ) أن يحاكم دون ت أخير لا مبرر لـه؛

( د ) أن يحاكم حضورياً وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره ، وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن لـه من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكماً، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجراً على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر؛

(ه‍) أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، و أن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام؛

( و ) أن يزود مجاناً بترجمان إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخد مة في المحكمة ؛

( ز ) أ لا يُكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف ب ذنب.

406- في حالة الأحداث ، يراعى جعل الإجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة العمل على إعادة تأهيلهم.

407- لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقاً للقانون، إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفي العقاب الذي حكم به عليه .

408- حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائ ي يدينه ب جريمة ، ثم أبطل هذا الحكم أو صدر عفو خاص عنه على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة الاكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي، يتوجب تعويض الشخص الذي أنزل به العقاب نتيج ة تلك الإدانة، وفقاً للقانون، ما لم يثبت أنه يتحمل، كلياً أو جزئياً، المسؤولية عن عدم إفشاء الواقعة المجهولة في الوقت المناسب .

409- لا يجوز تعريض أحد مجدداً لل محاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقاً للقانون و ل لإجراءات الجنائ ية في كل بلد.

الفقرة 1: المساواة أمام القضاء والحق في المحاكمة العادلة

410- تن ا ول الدستور المصري ما يتصل باستقلال القضاء وحق اللجوء للمحاكم والضمانات الخاصة بالمحاكمة العادلة على التفصيل الآتي :

(أ) نصت المادة 40 من الدستور على أن جميع المواطنين متساوون أم ام القانون في الحقوق والواجبات العامة بدون تمييز.

(ب) نصت المادة 64 عل ى أن "سيادة القانون أساس الحكم في الدولة"0

(ج) نصت المادة 65 عل ى أن "تخضع الدولة للقانون، واست ق لال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات".

(د) نصت المادة 68 على أن "الت قاضي حق مصون ومكفول للناس كافة . ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي . وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا. ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إ داري من رقابة القضاء".

411- ونصت المواد 165، و 166، و 168، و 169 على الأحكام المتصلة بالسلطة القضائية وه ي أ ن السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون وأن القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وعدم جواز التدخل في القضايا أو ش ؤ ون العدالة وأن القضاة غير قابل ين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا. وأن جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب وأن الأحكام علنية في جميع الأحوال.

412- وعلى هد ى من هذه النصوص الدستورية والتزاماتها نظم المشرع الهيئات القضائية في مصر بالقوانين الآتية:

(أ) القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا ؛

(ب) القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية ؛

(ج) القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.

413- وقد كفلت هذه القوانين حياد واستقلال القضاء وتحديد مجالات اختصاصه كما كفلت لكل إنسان حق اللجوء إلى القضاء وتوفير ذلك الحق دون أعباء مالية تعوق الوصول إليه كما نصت على سبل مساعدة غير القادرين.

414- وتأسيسا على ما تقدم فقد جاءت قوانين العقوبات المتعاقبة منذ عام 1883 تؤثم التوسط لدى قاضي أو محكمة من موظف لصالح أحد الخصوم أو إضراراً به سواء بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية وخُصت هذه الجريمة بعقوبة الحبس أو الغرامة (المادة 120 من قانون العقوبات الحالي).

415- كما أثّمت ذات القوانين فعل امتناع القاضي عن الحكم أو صدور حكم منه على غير حق بناء على سبب من الأسباب المشار إليها نتيجة التوسط. وهذه الجريمة خصص لها المشرع عقوبة الجناية بالقانون الحالي وهي السجن والغرامة والعزل. وإن امتنع القاضي في غير هذه الأحوال عن الحكم يعاقب بالغرامة والعزل. (المادتان 121 و122 من القانون الحالي).

416- وفي ضوء المبادئ والأحكام المشار إليها، صدر قانون ا لسلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانونين 17 لسنة 1976 و 25 لسنة 1984 متضمنا هذه المبادئ المشار إليها بالدستور المصري وبإعلان المبادئ الأساسية الصادر عن الأمم المتحدة والمتعلقة باستقلال السلطة القضائية وذلك على النحو التالي:

(أ) اختصاصات المحاكم محددة، طبقا للقانون، بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استُثني بنص خاص (المادتان 1 و15 من القانون)؛

(ب) لا يجوز نقل القضاة أو ندبهم أو إعارتهم إلا في الأحوال وبالكيفية المبينة بهذا القانون (المادة 52 من القانون)؛

(ج) رجال القضاء والنيابة العامة - عدا معاوني النيابة - غير قابلين للعزل (المادة 67 من القانون)؛

(د) اختصاص الجمعيات العامة المشكلة بكل محكمة من جميع أعضائها بتوزيع وترتيب العمل وتحديد عدد الدوائر والجلسات وندب أعضائها للعمل بالمحاكم الجنائية (المادة 30 من القانون)؛

(ه‍) مجلس القضاء الأعل ى هو المختص قانونا بنظر كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة رجال القضاء والنيابة العامة كذلك سائر شؤونهم على النحو المبين بالقانون (يُشكَّل المجلس برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية رئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام وأقدم اثنين من نواب رئيس محكمة النقض وأقدم اثنين من رؤساء محاكم الاستئناف الأخرى) (المادتان 77 مكرراً (1) و77 مكرراً (2) من القانون)؛

(و) يكون الفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بشأن من شؤونهم من اختصاص الدوائر المدنية ب محكمة النقض دون غيرها. وتختص تلك الدوائر كذلك بالفصل في طلبات التعويض والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت (المادة 83 من القانون)؛

(ز) تأديب القضاة يتم أمام مجلس خاص مكون من رئيس محكمة النقض وأقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف وأقدم ثلاثة من م ستشاري محكمة النقض. وجلسات هذا المجلس سرية ويتم تنفيذ عقوبة العزل بقرار من رئيس الجمهورية يُنشر بالجريدة الرسمية (المواد 98 و106 و108 و110 من القانون)؛

(ح) في غير حالات التلبس بالجريمة، لا يجوز القبض على القاضي وحبسه احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن اللجنة الخاصة بذلك. وفي حالة التلبس يعرض عليها الأمر خلال 24 ساعة ولها وحدها النظر في استمرار حبسه أو الإفراج عنه. ولا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في المواد الجنائية قبل الحصول على إذن اللجنة المذكورة. ويجري تنفيذ العقوبات السالبة للحرية لهم في أماكن خاصة (المادة 96 من القانون).

417- وانفردت مصر بتقرير الحصانة القضائية وعدم القابلية للعزل لرجال النيابة العامة وعلى رأسهم النائب العام بمراعاة أن النيابة العامة شعبة أصلية من السلطة القضائية، وهي في النظام المصري تجمع بين صلاحيات التحقيق والادعاء في الدعاو ى العمومية مما استتبع الاعتراف لرجالها بذات الحصانة المقررة للقضاء الجالس. كما يتمتع رجال النيابة العامة بذات الحصانات المقررة للقضاة فيما يتعلق بتعيينهم ونقلهم وإحالتهم إلى المعاش من حيث وجوب موافقة مجلس القضاء الأعلى على ذلك. ومسلك التشريع المصري في هذا يتفق وما ورد في "إعلان مبادئ استقلال السلطة القضائية" الذي أقره مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في ميلانو في الفترة من 26 آب/أغسطس إلى 6 أيلول/سبتمبر سنة 1985 فقد نص على أن استقلال ممثلي الاتهام شرط لا غنى عنه أسوة باستقلال القضاة، وضمانة لا غنى عنها لإقامة العدالة. وهذا الأمر يستوجب أن يتساوى رجال النيابة العامة وزملاؤهم في القضاء الجالس في حصاناتهم.

تطبيقات قضائية

418- تن ا ولت المحكمة الدستورية العليا كلاً من الحق في المحاكمة العادلة وحق التقاضي، المنصوص عليه ما بالدستور في المادتين 67 و 68 ، في العديد من أحكامها وأرست العديد من ال مبادئ ال دستورية ال هامة من خلال ما أوردته بأسباب أحكامها المتعلقة بهذه المبادئ و ه ي:

(أ) أن الحق في المحاكمة القانونية الذي أورده الدستور في سياق المادة 67 يشمل الحق في المحاكمة المنصفة إذ إ ن الحق في ا لمحاكمة المنصفة كفله الدستور في المادة 67 وأن هذا الحق يستمد أصله من الإعلان العالم ي لحقوق الإنسان الذي يردد قاعدة ا ستمر العمل على تطبيقها في الدول الديمقراطية، وتقع في إطارها مجموعة الضمانات الرئيسية التي تكفل بتكاملها مفهوماً للعدالة يتفق مع المقاييس الم عاصرة المعمول بها في الأمم المتحضرة كتلك المتعلقة بتشكيل المحكمة وقواعد تنظيمها وطبيعة القواعد الإجرائية المعمول بها أمامها (الحكم الصادر في القضية رقم 5 لسنة 15 دستورية جلسة 20 أيار/مايو 1995).

(ب) أن حق التقاض ي المنصوص عليه في المادة 68 من الدستور مؤداه أن لكل خصوم ة في نهاية المطاف حلاً منصفاً يمثل الترضية القضائية التي يقتضيها رد العدوان على الحقوق المدعى بها. ويفترض من هذه الترضية أن يكون مضمونها موافقا لأحكام الدستور وه ي لا تكون كذلك إذا كان تقريرها عائداً إلى جهة أو هيئة تفتقر إلى استقلا ل ها أو حيدتها أو هما معاً وذلك أن هاتين الضمانتين وقد فرضهما الدستور على ما تقدم تعتبر قيداً على السلطة التقديرية التي يملكها المشر ّ ع في مجال تنظيم الحقوق . ومن ثم يلحق البطلان كل تنظيم تشريعي للخصومة القضائية على خلافها (الحكم الصادر في القضية رقم 123 لسنة 19 قضائية دس تورية جلسة 3 نيسان/أبريل 1999).

(ج) أن حق التقاض ي مكفول في البلاد للمواطنين أو غيرهم وبذات الضمانات اللازمة لإدارة العدالة . إذ أوردت أن الالتزام الملقى على عاتق الدولة وفقاً لنص المادة 68 من الدستور يقتضيها أن توفر لكل فرد وطنياً كان أم أجنبياً نفاذاً ميس راً إلى محاكمها بالإضافة إلى الحماية الواجبة للحقوق المقررة، بمراعاة الضمانات الأساسية لإدارة العدالة بصورة فعالة وفقاً لمستوياتها في الدول المتقدمة (الحكم الصادر في القضية رقم 8 لسنة 8 دستورية جلسة 7 آذار/مارس 1992) .

(د) أن الحق في التقاض ي ثلاث حلقات وه ي أنه يفترض ابتداء وبداهة تمكين كل من يلجأ لل تقاض ي من النفاذ إلى القضاء نفاذا ً ميسراً دون أعباء مالية أو إجرائية و أ ن ذلك يكمله حلقتان أخريان لا ي ستقيم بدونهما هذا الحق ولا يكتمل في غيبة أي منهما وهما : الحلقة الوسطى التي تعكس حيدة المحكمة واستقلالها وحصانة أ عضائها والأسس الموضوعية لضماناتها العملية وه ي بذلك تكفل المقاييس المعاصرة التي توفر لكل شخص حقا ً مكتملا ً ومتكافئا ً مع غير ه في محاكمة منصفة، وعلية تقوم محكمة مستقلة ينشئها القانون وتتولى الفصل خلال مدة معقولة في حقوقه والتزاماته المدنية أو التهمة الجنائية ا لموجهة إليه ويتمكن في كنفها من عرض دعواه وتحقيق دفاعه ومواجهه أ دل ة خصـوم ه ردا وتعقيباً في إطار الفرص المتكافئة بمراعاة أن تشكل المحكمة أو أسس تنظيمها وطبيعة القواعد الموضوعية الإجرائية المعمول بها في نطاقها وكذلك تطبيقها تلك ه ي ملامح الحلقة الوسطى . والحلقة الأخيرة هى توفير الدولة للخصومة في نهاية نطاقها ح لاً منصفاً بوصفها الترضية القضائية الت ي سع ى إليها لمواجهة الإخلال بالحقوق . وهذه الترضية القضائية بافتراض مشروعيتها واتساقها مع الدستور تحتل الحلقة الأخيرة من الحق في التقاض ي ( الحكم الصادر في القضية رقم 81 لسنة 19 قضائية دستورية جلسة 6 شباط / فبراير 1999 )0

419 وتشير هذه المبادئ التى أرستها المحكمة الدستورية العليا إلى التوافق الكامل بين أحكام النظام القانوني المصري دستوريا وتشريعيا مع ما نص عليه العهد الدولي في هذا الخصوص0

الفقرة 2: براءة المتهم حتى تثبت إدانت ه

420- نصت المادة 67 من الدستور على هذا المبدأ الأصولي من أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية.

421- وقد التزم المشرع المصري بهذا النص الدستوري ونظم الأوضاع الخاصة بالإفراج بكفالة وضرورات الحبس الاحتياطي وفصل المحبوسين احتياطيا عن المدانين مع و جوب عرضهم على القضاء بشكل دوري للنظر في استمرار مبررات هذا الحبس الاحتياطي0

422- وقد عرض على المحكمة الدستورية العليا عدد من الطعون حول بعض النصوص التشريعية المتعلقة بهذا المبدأ، وسنشير إليها من خلال بعض الأحكام الصادرة عن المحكمة بعدم دستورية بعض النصوص ا لقانونية ذات الصلة بهذا المبدأ0

تطبيقات قضائية

423- عدم دستورية المادة 121 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 فيما تضمن ت ه على أساس أنها تنطلق من افتراض العلم بالتهريب إذا لم ي ت قدم من وجدت في حوزته البضائع بقصد الاتجار بالمستندات الدالة على سداد الرس ـ وم الجم ركي ـ ة عنها واعتبار ذلك قرينة قانونية لثبوت القصد الجنائ ي وذلك لمخالفته المواد 41 و67 و69 و165) م ـ ن الدستور (القضية رقم 13 لسنة 12 قضائية دستورية جلسة 2 شباط / فبراير 1992)0

424- عدم دستورية المادة 18 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تد ا ولها ل ما تضمنته من معاقبة من يخالف أحكام المادة الثانية بعقوبة المخالفة إذا كان حسن الني ه ، لما يشكله ذلك من مخالفة ل لمواد 41 و67 و69 من الدستور لتقرير جزاء جنائي في شأن متهم حسن النية دون تحديد صور الخطأ وعناصره بما يخ ـ ل إخ ـ لالاً بض ـ وابط المحاكمة المنصفة و التي يندرج تحتها افتراض البراءة ( القضية رقم 28 لسنة 17 قضائية دستورية جلسة 2 كانون الأول / ديسمبر 1995 ).

425- عدم دستورية نص المادة 15 من القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة، وذلك فيما تضمنته من عدم دمغ المعادن والأحجار الثمينة إذا لم يقدم حائزها الدليل على دخولها البلاد بطريق مشروع والتحفظ عليها والتصرف فيها لمخالفة ذلك لنصوص المواد 32 و 34 و 40 و 67 و 68 و 86 و 165 من الدستور وإخلالها بمبدأ افتراض البراءة وحق الدفاع واعتدائها على الملكية الخاصة ( الحكم الصادر في القضية رقم 58 لسنة 18 قضائية دستورية جلسة 19 تموز / يوليه 1997 ).

الفقرة 3: ضمانات المحاكمات الجنائية

426- تناول الدستور المصري الضمانات المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 14 من العهد الماثل في المواد الآتية:

(أ) المـادة 67 وقد نصـت علـى وجوب محاكمة المتهم فى محاكمة قانونيـة تكفـل له فيه ـا ضمانات الدفاع عن نفسه مع وجوب أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه.

(ب) كما نصت المادة 69 على أن حق الدفاع مكفول، ويكفل لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إالى القضاء والدفاع عن حقوقهم.

(ج) كما نصت المادة 70 على أن الدعوى الجنائية لا تقام إلا بأمر م ن جهة قضائية فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون.

427- وقد تناول قانون الاجراءات الجنائية الأحوال والأوضاع المتصلة بالضمانات الخاصة بالمحاكمات الجنائية. وقد تضمن القانون الضمانات المشار إليها على التفصيل الآتي:

(أ) عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق يجب على المحقق أن يتثبت من شخصيته ثم يحيطه علما بالتهمة المسندة اليه ويثبت أقواله فى المحضر (المادة 123).

(ب) في حالة صدور أمر بحضور المتهم أو القبض عليه يجب أن يشتمل الأمر على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته والتهم المسندة إليه وتاريخ الأمر وتوقيع مُصِدر الأمر والختم الرسمي. وتُعلن الأوامر للمتهم بمعرفة المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة وتُسلَّم له صورة منها (المواد 126 و127 و128).

(ج) وجوب ابلاغ كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيا بأسباب القبض عليه أو حبسه. ويكون لـه الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع والاستعا نة بمحام مع وجوب اعلانه على وجه السرعة بالتهمة الموجهة إليه (المادة 139).

(د) لا يجوز استجواب المتهم في الجنايات أو مواجهته إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد والسماح للمحامي بالاطلاع على التحقيق في اليوم السابق. ولا يجوز بأي حال الفصل بين المتهم ومحاميه أث ناء التحقيق (المادتان 124 و125).

(ه‍) في حالـة تكليف المتهم بالحضـور أمـام المحكمـة، يتعين أن يتم ذلك ممن له سلطة الاحالة للمحاكمة (قاضي التحقيق أو النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية) ويكون ذلك قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل فى المخالفات وثلاثة أيام كام لة في الجنح بخلاف مواعيد المسافة وفي مواد الجنايات ثمانية أيام. وتُذكر في ورقة التكليف بالحضور التهم ومواد القانون التي تنص على العقوبة وتعلن أوراق تكليف الحضور طبقا للقانون. وأعطى القانون للخصـوم الـحق فـي أن يطلعـوا علـى أوراق الدعـوى بمجـرد إعلانهم بالح ضور أمـام المحكمة ( المواد 232 و233 و234 و274).

(و) أوجب القانون على المتهم حضور المحاكمة شخصيا في الجنح التى يعاقب عليها بالحـبس. ويجـوز لـه في الجنح الأخرى والمخالفات أن يُحضر وكيلا عنه لتقديم دفاعه (المادة 237).

(ز) أوجـب القانون أن تكون جلسات المحاكمة علنية ويجوز للمحكمة مراعاةً للنظام العام أو الأداب أن تجعلهـا سريـة على أن يكـون الحكم علنيا في جميـع الأحـوال (المادتان 268 و303)0

(ح) يتعين حضـور المتهـم الجلسة بغير قيود أو أغلال. ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى ( المادة 270) ولا يجوز الزام ا لمتهم بالشهادة ضد نفسه0

(ط) وجوب قيام المحكمة عند نظر الدعوى بسؤال المتهم ومواجهته بالتهمة المسندة اليه فإن اعترف جاز الحكم اكتفاءً باعترافه، وإلا تستمر المحكمة في نظر الدعوى بسماع الشهود ويُبدأ بسؤال الشهود بمعرفة النيابة ثم المتهم ثم المسؤول عن الحقوق ال مدنية. وبعد سماع شهود الإثبات يسمع شهود النفي ويسألون بمعرفه المتهم أولا ثم المسؤول عن الحقوق المدنية ثم النيابة العامة ثم بمعرفة المجني عليه (المادتان271 و272)0

(ي) يتعين إهدار أي قول يثبت للمحكمة أنه صدر عن المتهم أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به . ويجوز أن يمتنع عن الشهادة ضد المتهم أصوله أو فروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء الزواج (المادتان 286 و302)0

(ك) في جرائم الجنايات يتعين حضور محام مع المتهم. وإن لم يكن للمتهم محام يتعين ندب مـحام له، ويتعين مساءلة المحامي المتخ لف عن الحضور (المادة 375)0

(ل) اللغة العربية لغة المحاكم وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلف اليمين (المادة 19 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972)0

الفقرة 4: المعاملة القانونية للصغار

428- التزاما باتفاقية حقوق للطفل ومن قبلها قرارات الامم المتحدة الصادرة عن مؤتمرات منع الجريمة فإن الصغار يتمتعون بمعاملة خاصة طبقا للقانون 15 لسنة 1974 ومن بعده القانون 12 لسنة 1996 الخاص بقانون الطفل. وقد نص القانون الأخير على المعاملة الجنائية للصغار وأحوال تقريرها والتدابي ر التى يتم توقيعها على الصغار الجانحين أو المعرضين للانحراف مع تشكيل قضاء خاص لمحاكمة الصغار من درجتين. وتشكل المحاكم المذكورة من ثلاثة قضاة وخبيرين أحدهما من النساء. وسيتم ايضاح ذلك تفصيلا في التعليق على المادة 24 بالجزء الثاني من هذا التقرير.

الفقرة 5 : ا لحق ف ي الاستئناف

429- رسم قانون الإجراءات المصر ي وسائل متعددة للطعن على الأحكام على التفصيل الآتي :

المعارضة ف ي الأحكام الغيابية

430- الحق ف ي المعارضة مقرر للمتهم ف ي الأحكام الغيابية الصادرة ف ي المخالفات والجنح . ولا تبدأ مدة المعارضة إلا بعد إعلان الحكم ل شخص المتهم أو من يوم علمه بحصول الإعلان . ويمكن المعارضـة سواء كان الحكم صـ ا درا ً من المحكمـة الجزئيـة أو الاستئنافية ( المادت ا ن 368 و 418) .

الاستئناف

431- يكون للمتهم والنيابة العامة استئناف الأحكام الصادرة ف ي الدعوى الجنائية ف ي مواد الجنح والمخالفات إلى الم حكمة الاستئنافية المختصة (المادة 42) . ولا يجوز أن يضار المتهم من استئنافه إلا إذا كانت النيابة العامة قد أقامت الاستئناف . فلا يجوز تشديد العقوبة ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع الآراء (المادة 417).

ا لتماس إعادة النظر

432- يحق للمتهم والنيابة الع امة طلب ا لتماس إعادة النظر ف ي أحوال معينة ه ي صدور حكم على متهم آخر عن ذات الواقعة أو صدور حكم على شاهد بالشهادة الزور عن الواقعة أو حكم بتزوير ورقة من أوراق الدعوى أو ظهور قرائن جديدة أو أوراق ل م تكن معلومة وقت المحاكمة.

الطعن بالنقض

433- يجوز للمتهم والني ابة العامة الطعن بالنقض ف ي الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة الاستئنافية والأحكام الصادرة ف ي الجنايات . وقد رسم القانون 57 لسنة 1959 الأحوال والأوضاع التي يجوز فيها ذلك0

الفقرة 6 : التعويض عند إلغاء الحكم بسبب ظهور وقائع جديدة

434- إ ن ظهور وقائع جديدة أو أ وراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن وجودها ثبوت براءة المحكوم عليه هو سبب من أسباب التماس إعادة النظر على نحو ما سلف بيانه ف ي البند السابق . وقد أوج ب القانون أن الحكم الصادر بالبراءة بناء على إعادة النظر يتم نشره على نفقة الحكومة ف ي الجريدة الرسمية وف ي جريدتين يحددهما صاحب الشأن . وتسقط التعويضات المقضي بها وي ُ رد ما ن ُ فذ منها.

435- وف ي جميع الأحوال يجوز للمتهم المضرور الرجوع على المتسبب ف ي أحوال الشه ا د ة الزور أو التزوير طالباً التعويض إن كان له مقتضى وتوافرت شروط استحقاقه طبقاً للقانون .

الفقرة 7: عدم جواز المحاكمة عن الفعل الواحد مرتين

436- نص قانون الإجراءات الجنائية ف ي المادة 454 على أن الدعوى الجنائية تنقضي بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو الإدانة . ولا يجوز إعادة نظر الدعوى مرة أخرى إلا بالطرق المقررة للطعن على الأحكام ف ي القانون.

437- ويحول ذلك دون محاكمة المتهم عن ذات الفعل مرتين أمام القضاء الجنائي إذ سيكون من حقه الدفع بعدم جواز نظر الدعوى السابق الفصل فيها وهو دفع من النظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها متى توافرت شروط القضاء به0

ت طبيقات قضائية

438- في هذا الصدد قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون الاشتباه رقم 98 لسنة 1945 تأسيسا على أن تقرير عقوبة للاشتباه تأسيسا على أحكام إدانة سابقة يعتبر معاقبة للشخص مرتين عن فعل واحد مما يعد مخالفة للمـواد 41 و66 و67 من الد ستـور (الحكم الصادر في القضية رقم 3 لسنة 10 ق جلسة 2 كانون الثاني/يناير 1993)0

439- وفي إطار التعليق العام رقم 13/12 وعن المساواة أمام القضاء، فقد أوضحت مصر في التعليق على المادة 14/1 من هذا العهد حق التقاضي وما يتمتع به هذا الحق في كافة جوانبه من ضمانات ع لى نحو ما أوضحته المحكمة الدستورية العليا في أحكامها حول شـروط وضمانـات المحاكمـة المنصفـة والنفاذ الميسر لأجهزة العدالة للكافة من مواطنين وأجانب0

440 وعن السلطة القضائية، فقد أشارت مصر في القسم الرابع من الجزء الأول من هذا التقرير إلى الهيئات القضائية الم صرية وما تتمتع به من حصانة واستقلال0

المادة 15

441- لا يدان أي فرد بأية جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي. كما لا يجوز فرض أية عقوبة تكون أشد من تلك التي كانت سارية المفعول في الوقت الذي ارتُكبت ف يه الجريمة. وإذا حدث، بعد ارتكاب الجريمة، أن صدر قانون ينص على عقوبة أخف، وجب أن يستفيد مرتكب الجريمة من هذا التخفيف.

442- ليس في هذه المادة من شيء يخل بمحاكمة ومعاقبة أي شخص على أي فعل أو امتناع عن فعل كان حين ارتكابه يشكل جرما وفقا لمبادئ القانون العامة التي تعترف بها جماعة الأمم.

443- تناول الدسـتور المصري المبادئ الواردة في هذه المادة من العهد في المادتين 66 و67 حيث أوردت المادة 66 أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القان ون.

444- كما أوردت المادة 67 أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تُكفل لـه فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ولكل متهم في جناية يجب أن يكون لـه محام يدافع عنه.

445- وقد التزم المشرع العقابي المصري بهذه المبادئ الأصولية للقانون الجنائي حيث نصت المادة ا لخامسة من قانون العقوبات على أن يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها.

446- كما نصت ذات المادة على مبدأ سريان القانون الأصلح للمتهم إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم نهائياً في الدعوى الجنائية.

447- كما أثم قانون العقوبات في المادة 127 ف عل معاقبة المتهم بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانوناً أو بعقوبة لم يحكم بها عليه وجعل عقوبة ذلك السجن.

تطبيقات قضائية

448- قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 32 لسنة 1963 فيما تضمنته من تقرير أثر رجعي لعقوبة ا نضباطية لرجال القوات المسلحة (الحكم الصادر في الطعن رقم 22 لسنة 8 قضائية جلسة 4 كانون الثاني/يناير 1992).

449- وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 5 من القانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم لتقريرها المعاقبة عن فعل ليس لـه ركن مادي ويقوم على حالة الخطورة والشهرة في ارتكاب الجرائم، فضلاً عن أن ذلك يعد تكراراً للعقوبة عن الفعل الواحد (الحكم الصادر في القضية رقم 3 لسنة 10 قضائية جلسة 2 آذار/مارس 1993).

450- ويشار إلى أن هذه المبادئ والنصوص الدستورية والقانونية تتصل مباشرة بمبدأ ال شرعية وهي سارية وبشكل دائم ولا يعطل سريانها إعلان حالة الطوارئ أو غير ذلك من الظروف.

المادة 16

451- لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية.

452- أورد الدستور المصري في المادة 40 القاعدة الأساسية المتعلقة بالمساواة أمام القانون لجميع ال مواطنين.

453- وقد نص القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 على أن تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً وتنتهي بموته (المادة 29). كما أوجب أن تُثْبت الولادة بالسجلات الرسمية وبأن يكون لكل شخص اسم ولقب (المادتان 30 و38). ونصت المادة 44 على أن كل ش خص بلغ سن الرشد وهي 21 عاماً، ولم يُحجر عليه وكان متمتعاً بقواه العقلية يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.

454- وقد نهى القانون عن جواز النزول عن الأهلية أو الحرية الشخصية أو تعديل أحكامها المقررة في القانون وبالتالي فهي من النظام العام في مصر ولا يج وز الاتفاق على ما يخالفها.

455- ونظم القانون كذلك الأحوال الخاصة بالأشخاص فاقدي الأهلية لصغر السن لعدم بلوغ سن التمييز وهي 7 سنوات أو الجنون وكذلك بالنسبة لأحوال نقص الأهلية وهي الصغار من 7 سنوات وحتى 21 سنة وكذلك السفهاء وأصحاب الغفلة وفقاً لما يقرره القا نون.

456- ويشار إلى أن هذه الأحكام تسري على الكافة، رجالاً ونساء، ولا يوقف سريانها في أوقات الطوارئ العامة. ويقرر القانون المصري للجنين قبل الولادة (الحمل المستكن) بعض الحقوق الخاصة بالميراث في حالة وفاة المورِّث قبل الميلاد.

457- كما يقرر القانون المصري ب عض الأحكام الخاصة بالنسبة للأهلية القانونية بالمرحلة العمرية من 18 سنة وحتى 21 سنة بالنسبة للإذن بالتجارة والتصرف في كسب العمل.

المادة 17

458- لا يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي ح ملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته.

459- من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس.

الفقرة 1

460- أورد الدستور المصري في المواد 40 و 42 و 44 و 45 ما يتصل بحق الفرد في حريته الشخصية وأمنه الشخصي وحرم ة خصوصياته التي يحميها القانون وذلك حسبما ي ل ي.

461- فقد أوردت المادة 41 أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس . وفيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأ ي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع . ويصدر هذا الأمر من القاضي ا لمختص أو النيابة العامة وفقا ً لأ حكام القانون .

462- و نصت المادة 42 على أن كل مواطن ي ُ قبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأ ي قيد يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان . ولا يجوز إيذاؤه بدنيا ً أو معنويا ً ولا يجوز حجزه في غير الأماكن الخاضعة لقوانين السجون.

463- وأ وردت المادة 44 أن للمساكن حرم ة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا ً لأ حكام القانون.

464- و أوردت المادة 45 أن لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون و أ ن لكافة وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة ولا يجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقاب تها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محدد ة وفقا للقانون. والتز ا ما ً بتلك القواعد الدستورية أ ثّ م قانون العقوبات المصري الأفعال المتصلة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة أو التعرض للشرف والسمعة على النحو التالي.

465- وأثّم القانون المصري فعل قذف الغير بأمور لو كانت ص ادقة لأوجبت عقابه أو احتقاره عند أهل وطنه. ونص على عقوبة الحبس والغرامة أو إحداهما (المادتان 302 و303 عقوبات).

466- و نصت المادة 306 عقوبات على معاقبة كل من وجَّه سباباً للغير يخدش بأي وجه من وجوه الشرف أو الاعتبار في الأحوال المقررة للعلانية بعقوبة الحبس أ و الغرامة أو إحداهما.

467- و نصت المادة 309 مكرر اً عقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن سواء باستراق السمع أو التسجيل أو التصوير - وتشديد العقوبة إذا كان ذلك من موظف عام.

468- و نصت المادة 154 عقوبات على عقوبة الحبس والغرامة إذا أخف ى الموظف الحكومي أو موظف البريد مكاتبة أو فضها أو سهل ذلك لغيره.

469- وقد تناول قانون الإجراءات الجنائية الأحوال التي يجوز فيها ضبط الخطابات والرسائل ومراقبة الأحاديث الهاتفية وتسجيلها وذلك حيث نصت المادة 206 على ما يلي:

(أ) يجوز للنيابة العامة ضبط الخطابات والرسائل والبرقيات وأن تراقب الأحاديث السلكية واللاسلكية وتسجيلها متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة شهور. ويُشترط لاتخاذ هذا الإجراء بمعرفة النيابة العامة الحصول على أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي ولا يصدر هذا الأمر لمدة تزيد على ثلاثين يوما ويجوز تجديده؛

(ب) وللنيابة العامة الاطلاع على الخطابات والأوراق والتسجيلات المضبوطة على أن يتم ذلك كلما أمكن في حضور المتهم الحائز لها أو المرسلة إليه.

470- وتشكل الإجراءات سالفة الذكر مجموعة الضمانات ال قانونية اللازمة عند التعرض لخصوصيات الأفراد، واشتراط أن يكون الغرض من ذلك هو الكشف عن جريمة وأن يتم بواسطة الأوامر القضائية ولمدد زمنية محددة.

الفقرة 2

471- يوفر القانون المصري لكل من يتعرض للتدخل في حياته الخاصة بشكل غير قانوني الحق في اللجوء إلى القضاء ل لمطالبة بمعاقبة الجاني إذا كان هذا التعرض يشكل الأفعال المؤثّمة قانوناً مع المطالبة بالتعويض أمام المحاكم الجنائية.

تطبيقات قضائية

472- قضت المحكمة بعدم دستورية المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تجيز لمأموري الضبط القضائي تفتيش منزل المتهم في حال ة التلبس لمخالفة ذلك للمادة 44 من الدستور والتي تشترط أن يكون تفتيش المنازل بمقتضى أمر قضائي مسبب (القضية رقم 5 لسنة 4 دستورية جلسة 6 حزيران/يونيه 1984 ، نشر بالجريدة الرسمية رقم 24 لسنة 1984 بتاريخ 14 حزيران/يونيه 1984) .

473- وق ضت المحكمة بعدم دستورية البن د السادس من المادة 73 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، فيما نص عليه من ألا ي ُ عين عضو اً بمجلس الدولة من يكون متزوجاً من أجنبية، وذلك لمخالفة هذا ل أحكام ال م واد 9 و 12 و 13 و 14 و40 و 41 و 45 من الدستور (القضية رقم 234 لسنة 167 دستورية جلسة 18 آذار/مارس 1995 ) .

474- وتشير هذه الأحكام إلى التزام وسائل الانتصاف الوطنية بالنصوص الدستورية المقابلة لما أورده العهد الدولي الماثل من حقوق وحريات وحرص القضاء الوطني على تطبيقها في ضوء ما سار عليه المجتمع الدولي ونصت عليه الصكوك المعنية بحقوق الإنسان.

المادة 18

475- لكل إنسان الحق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.

476- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

477- لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.

478- تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في تأمين تربية أولادهم دينياً وخلقياً وفقاً لقناعاتهم الخاصة.

الفقرتان 1 و2

479- التزمت جميع الدساتير المصرية بمبدأ حرية العقيدة وحرية إقامة الشعائر الدينية باعتبارها من الأصول الدستورية الثابتة المستقرة في كل بلد متحضر. ومفاد ذلك أن يكون لكل إنسان أن يؤمن بما يشاء من الأديان والعقائد التي يطمئن إليها ضميره وتسكن إليها نفسه ولا سبيل لأي سلطة عليه فيما يدين به في قرارة نفسه وأعماق وجدانه. وقد نصت المادة 46 من الدستور الدائم على هذا المبدأ على النحو التالي: "تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية".

480- وقد جاء قانون العقوبات المصري مؤثماً للأفعال التي تشكل انتهاك اً لهذه الحرية على النحو التالي ، إذ نصت المادة 16 0 على تأثيم الأفعال الآتية:

(أ) التشويش على إ قام ة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو تعطيلها بالعنف أو التهديد ؛

(ب) تخريب أو كسر أو إتلاف أو تدنيس مبان معدة لإقامة شعائر دين أو رموز أو أشياء أخر ى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس ؛

(ج) انتهاك حرمة ال قبور أو الجبانات أو ت دن ي سها.

481- و نصت المادة 161 على تأثيم الأفعال الآتية:

(أ) طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدي شعائرها علنا إذا حرف عمداً نص هذا الكتاب تحريفاً يغير معناه ؛

(ب) تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد ا لسخرية به أو ليشاهده آخر و ن.

482- وقد نص القانون على المعاقبة على تلك الأفعال بالحبس والغرامة أو إحداهما وتشديد العقوبة إلى السجن إذا كانت ارت ُ كبت تنفيذا لغرض إرهابي .

483- والتزاماً واحتراماً للحرية الدينية التي يكفلها الدستور المصري والشريعة الإسلامية فإن ه بالنسبة للأمور المتصلة بالأحوال الشخصية للمصريين، تنطبق بشأنها اللوائح الخاصة لغير المسلمين وفقا لشرائعهم والصادرة طبقاً لأحكام القانون المصري. وتسري أحكام الشريعة الإسلامية بالنسبة للمسلمين. وبالنسبة لمسائل المواريث والوصايا فقد نص القانون رقم 25 لسنة 1 944 على أنه بالنسبة لقوانين الميراث والوصية فيسري بشأنها قانون البلاد. وإذا كان المورِّث غير مسلم جاز لورثته أن يتفقوا على أن يكون التوريث طبقاً لشريعة المتوفى.

الفقرة 3

484- تشير النصوص الدستورية والعقابية سالفة الذكر إلى ما تحظى به الأديان وكتبها المقدسة في مصر من تقدير وحماية يكفلها القانون للأديان المختلفة وللذين يدينون بها وتشكل في ذات الوقت الاطار العام الذي تُمارس فيه الأديان السماوية عن طريق الذين يدينون بها. وتشكل القيود الخاصة بالسلامة العامة والنظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق أو حقوق الآخري ن وحرياتهم حدوداً يتعين مراعاتها وعدم الخروج عنها للكافة عند ممارستهم لحرية التعبير عن الدين والمعتقدات. وقد أوضحت المحكمة العليا والتي حلت محلها المحكمة الدستورية العليا ذلك إذ أوردت أن حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامتها لأي دين بما فيها الأديان السماوي ة المعترف بها هي مقيدة بقيد عدم الاخلال بالنظام العام وعدم منافاة الآداب في البلد الذي تُقام فيه. (الحكم الصادر في القضية رقم 7 لسنة 2 قضائية دستورية جلسة 1 آذار/مارس 1975).

485- ويعتبر الدين الإسلامي هو الدين الرسمي للدولة طبقاً للدستور ويشكل المسلمون ال أغلبية. ولا يعد الدين سبباً للتمييز أو أساساً للإخلال بمبدأ المساواة أمام القانون المقرر بالمادة 40 من الدستور.

الفقرة 4

486- يتمتع الآباء والأمهات والأوصياء القانونيون بكامل حريتهم لتأمين التعليم الديني والأخلاقي لأطفالهم وذلك امتدادا لحريتهم في الانتماء للأديان. ويعتبر الدين من المواد الأساسية في التعليم الأساسي ويتلقى الطلبة المناهج المقررة وفقاً لديانتهم.

المادة 19

487- لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.

488- لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.

489- تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:

(أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم؛

(ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

الفقرتان 1 و2

490- تن ا ول الدستور المصري هذه الحريات في المواد 47 و 48 و 49 و210 على النحو التال ي :

(أ) نص ت المادة 47 من الدستور على أن حرية الرأ ي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون . والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني ؛

(ب) كما نصت المادة 48 على أن حرية ال صحافة وا لطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة ؛

(ج) كما نصت المادة 49 على أن تكفل الدولة حرية البحث الع ل م ي والإبداع الأدبي والفن ي والثقافي وتوفير الوسائل اللازمة لتحقيق وتشجيع ذلك ؛

(د) كما نصت المادة 210 على حق الصحفيين في الحصول على الأنباء والمعلومات طبقا ً للقانو ن ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون.

491- وقد نظم المشرع ما يتصل بهذه الحريات بالقواني ن التالية :

(أ) القانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات ؛

(ب) القانون رقم 354 لسنة 19 54 بشأن حماية حق المؤلف ؛

(ج) القانون رقم 430 لسنة 1955 بشأن الرقابة على المصنفات الفنية ؛

(د) القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن سلطة الصحافة ؛

(ه‍) القانون رقم 13 لسنة 1979 بشأن اتحاد الإذاعة والتلفزيون.

الفقرة 3

492- وقد تضمنت هذه القوانين تنظيم استخدام هذه الحريات ، والضمانات اللازمة لحماية الإنتاج الأدبي والفن ي وحماية حريات الآخرين . كما تض منت العقوبات على الاعتداء على أعمال الآخرين . وكفل قانون العقوبات حماية الأفراد من استخدام النشر للتعرض للآخرين على النحو السابق الإشارة إليه . وسنشير إلى الضوابط التي وضعها المشرع المصري في هذا الشأن على التفصيل المبين فيما يلي.

493- تضمن القانون 340 لسنة 1 955 بشأن تنظيم الرقابة على المصنفات الفنية القيود الواجب الخضوع لها في هذا الشأن وهي حماية النظام العام والآداب العامة ومصالح الدولة العليا. وقد حددت المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون أوجه الرقابة على المصنفات عند الترخيص بها وهي ألا يتضمن المصنف أو ينطوي على ما يمس قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية والآداب العامة أو النظام العام. كما تنهى عن الترخيص للمصنفات التي تحتوي على دعوات إلحادية أو التعريض بالأديان السماوية أو تتناول أعمال الرذيلة وتعاطي المخدرات على نحو يشجع على محاكاتها أو عرض الجري مة بطريقة تثير التعاطف معها وتغري بالتقليد.

494- وتضمن قانون المطبوعات منع المطبوعات الصادرة في الخارج من الدخول والتداول في مصر بقرار من مجلس الوزراء وذلك من أجل المحافظة على النظام العام. كما يجوز منع المطبوعات الصادرة في مصر والمثيرة للشهوات أو التي تت عرض للأديان تعرضاً من شأنه تكدير الأمن العام.

495- وتأتي هذه الضوابط والمعايير المتعلقة بممارسة حرية التعبير والفكر والإبداع في إطار ما قررته الفقرة 3 من المادة الماثلة وما يتفق أيضا مع الاتفاقيات الدولية المعنية بتداول المطبوعات المخلة بالآداب وفي إطار ال حرص على الصحة العامة للمواطنين ودرءاً لخطر انتشار المواد المخدرة والممنوعة والتزاماً باحترام حقوق وسمعة وشرف الآخرين، وحفاظاً على أمن المجتمع من انتشار الجريمة.

496- كما تُعد القرارات التي تصدرها جهة الرقابة على المصنفات والقرارات الخاصة بمنع التداول من ال قرارات الإدارية التي يستطيع المتضرر منها اللجوء إلى القضاء الإداري بطلب إلغاء هذه القرارات والتعويض عن الأضرار الناتجة عنها إن كان لـه مقتضى.

تطبيقات قضائية

497- قضت المحكمة ال دستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 38 من قانون النقابات العم الية رقم 35 لسنة 1976 فيما نص علي ه من عدم جواز الجمع بين عضوية مجالس إدارة المنظمة النقابية والعضوية العاملة في نقابة مهنية بما يزيد ع لى 20 في المائة من مجموع أعضاء المجلس، وذلك لمخالفتها للمواد 40 و 47 و 55 و 56 و 62 من الدستور الخاصة بحرية التعبير والاجتماع والترشيح والاقتراع والمس ا واة أمام القانون ( طعن رقم 6 لسنة 15 قضائية دستورية جلسة 15 نيسان/أبريل 1995 ) ، نشر بالجريدة الرسمية رقم 17 لسنة 1995 بتاريخ 27 نيسان/أبريل 1995 ) .

المادة 20

498- تحظر بالقانون أية دعاية للحرب.

499- تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف.

الفقرة 1

500- إ ن مصر عبر تاريخها العريق وبحكم موقعها الجغرافي في ملتقى قارات ثلاث كانت عضو اً نشطا ً من أعضاء الأسرة الدولية تؤثر وتتأثر بكل ما يحدث في أرجاء المعمورة وتشارك وتس اهم بكل إمكاناتها وطاقاتها لإقرار قيم الحق والعدل ورفعة شعوب الأرض ونموها والحفاظ على حريتها أو تقرير مصيرها0

501- وكان رصيد مصر الحضاري والديني وتجاربها التاريخية عبر العصور هو الد ا فع القو ي وراء هذا التحرك النشط في هذا المضمار وهو الذ ي أدى بصورة طبيعية إ لى أن تكون مصر في مقدمة الدول التي تشارك مع المجتمع الدولي بأسره في جهوده الهائلة لإقرار مبادئ حقوق الإنسان وضمان تمتع كافة شعوب الأرض بهذه المبادئ والحقوق . ولهذا كانت مصر إحدى الدول الخمسين التي صاغت ووقعت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كما بادرت مصر إ لى الانضمام لكافة الصكوك الدولية و الإقليمية الصادرة في هذا المجال0

502- و أوضحت وثيقة إعلان الدستور المصري، وهي حسبما استقر عليه القضاء المصري تتمتع بذات المرتبة القانونية لمواد الدستور، الطريق الذي يتعين على مصر أن تلتزم به في سياستها الخارجية إذ أوردت ما يلي:

(أ) " أن الشعب المصري يلتزم إلى غير ما حد وبدون قيد أو شرط ب أن يبذل كل الجهود لتحقيق السلام لعالمنا الذي لا يقوم إلا على العدل ؛

(ب) " وبأن التقدم السياسي والاجتماعي لكل الشعوب لا يمكن أن يجرى أو يتم إلا بحرية هذه الشعوب وبإرادتها المستقلة، وبـأن أي حض ـارة لا يمكن أن تستحق ا سـما ً إلا مبرأة من نظـام الاستغلال مهما كانت صور ه وألوانه ؛

(ج) "وأ ن تجارب الوطن القومية والعالمية ي تحقق بها تكامل يصل إلى حد الوحدة الكلية بين عالمية الكفاح الإنساني من أ جل تحرير الإنسان سياسة ً واقتصادا ً وثقافة ً وفكراً، والحرب ضد كل قوى ورواسب التخلف والسيطرة والاستغلال ؛

(د) " وأن إنسانية الإنسان وعزته هي الشعاع الذي هدى ووجه خطى سير التطور الهائل الذي قطعته البشرية نحو مثلها الأعلى"0

503 وقد أوضحت بذلك وثيقة إعلان الدستور المبادئ والأهداف الأساسية التي يتعين على مصر الالتزام بها وال سعي لتحقيقها في كافة علاقاتها مع الدول الأخرى وتمثل في ذات الوقت حقوق الشعوب الأخرى وما يجب أن تتمتع به من حريات تكفل لها التقدم والتنمية . وتتلخص هذه الأهداف وتلك المبادئ في حقوق كافة الشعوب فيما يلي :

(أ) السلام القائم على العدل ؛

(ب) المس ا واة في كافة الح قوق والحريات ؛

(ج) التقدم السياسي والاجتماعي لكل الشعوب ؛

(د) الحرية في اتخاذ قراراتها بإرادتها المستقلة ؛

(ه‍) عالمية الكفاح الإنساني ضد كل قوى ورواسب التخلف والسيطرة والاستغلال ؛

(و) إنسانية الإنسان وعزته وكرامته وتحريره سياسيا واقتصاديا وثقافيـا وفكريا0

504- وقـد أصبحت هذه المبادئ الأساسية وفى مقدمتها الدعوة للسلام القائم على العدل من الثوابت التي تلتزم بها مصر داخلياً وخارجياً والتي على هد ي منها يتم تحديد موقف ودور مصر في كافة الجه ـ ود الدولي ـ ة ف ـ ي إطار المنظمات الدولية أو الإقليمية والذي يدعو للسلام ونب ذ الحرب في إطار الشرعية الدولية واحترام حقوق الشعوب وحريتها تحقيقاً لمقاصد وأهداف الأمم المتحدة 0

الفقرة 2

505- التزاماً بأحكام الدسـتور المصري سالفة الذكر وأحكام العهد الدولي محل التقرير الماثل باعتبارها من القوانين المصرية أ ثَّ م المشـرع الوطني الأفعال الم بينة فيما يلي.

قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937

506- تضمن قانون العقوبات المصري بمقتضى التعديل الحاصل في 18 تموز/يوليه 1992 بالقانون رقم 97 لسنة 1992 الحماية القانونية الكاملة لكافة الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور، وذلك على النحو التالي :

(أ) تأثي م فعل إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة جمعـية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون الغرض منها الدعو ة بأية وسيلة إلى الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجت ماعي . وجعل القانون عقوبة هذا الفعل السجن وعقوبة زعامة هذه التشكيلات الأشغال الشاقة المؤقتة0( المادة 86 مكرر اً ) .

(ب) تأثيم فعل الانضمام إلى هذه التشكيلات أو المشاركة فيها بأية صورة مع العلم بأغراضها . وجعل القانون عقوبة ذلك السجن حتى خمس سنوات ( 86 مكرر اً ) .

(ج) تأثيم فعل الترويج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى لهذه التشكيلات وأغراضها أو حيازة أو إحراز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات تتضمن الترويج أو التحييز لأغراضها أو الوسائل التي است ُ خدمت في إعدادها . وجعل القانون عقوبة ذلك السجن حتى خ مس سنوا ت ( 86 مكرر ا ً ) .

(د) تشدي ـ د العقوبة بالنسبة للجرائم سالفة الذكر إذا كان الإرهاب، المنصوص علي ه بالمادة 86 من هذا القانون، من الوسائل المستخدمة في ارتكابها (المادة 86 مكرر اً- أ ) .

(ه‍) تأثيم فعل استعمال عضو بأحد التشكيلات المشار إليها ب المادة 86 مكرر اً الإرهاب لإجبار شخ ص على الانضمام إلى أي من التشكيلات أو منع ه من الانفصال عنها . وجعل القانون عقوبة ذلك الأشغال الشاقة المؤبدة (المادة 86 مكرر اً- ب) .

507- و أجـاز القانون الحكم ، فضلاً عن العقوبات سالفة الذكر ، بتوقيع تدبير حظر الإقامة أو الالتزام بها في مكان معين لمدة لا تزيد ع لى خمس سنوات (المادة 88 مكرر اً- د) .

508- ويشـار إلى أ نه عملا بالمادة 57 من الدستور ، جاء قانون الإجراءات الجنائية رقـم 150 لسـنة 1950 متضمنـا ً في المادتين 15 و 259 أن الجرائم المشار إليها لا تنقضي الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم .

قانون الأح زاب السياسية رقم 50 لسنة 1977

509- أثمت المادة رقم 22 من القانون المذكور فعل إنشاء أو تأسيس أو تنظيم حز ب غير مشروع ، وجعلت عقوبة ذلك السجن وتشديد العقوبة إلى الأشغال الشاقة إذا كان الح ـ زب مع ـ اد ياً لنظ ـ ام المجتمع . ويلاحظ أ نه ي ُ شترط لتأسيس الحزب عدم تضمين مبا دئه أو برامجه أي نش ـ اط - أو اختي ـ ار أعضائ ـ ه على أس ـ اس - يقوم على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة .

قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996

510- والتزاما ً بما ورد بالعهد الدولي محل التقرير الماثل والاتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة والمنضمة لها مصر، ا ستحدث المشرع العقابي المصري عند إصداره لقانون الصحافة جريمة الدعوة أو النشر للأفكار العنصـرية حيث نصت المادة 20 من القانون على التزام الصحفي بالامتناع عن الانحياز إلى الدعـوات العنصرية التي تنطوي على امتهان الأديان أو الدعوى إلى كراهيتها أو الطعن في إيمـان الآخرين أو ترويج التمييز والاحتقار لأي من طوائف المجتمع . وقد تضمنت المادة 22 من القانون فرض عقوبة الحبس والغرامة أو إحداهما في حالة مخالفة ذلك .

511- وباعتبار أن هذه الأفعال تعد جريمة ، فلا يجوز للمنظمات الغير حكومية المنشأة طبقاً لأحكام القانون أو لممثليها القيام بأي من هذه الأفعال المجرمة أو بأي نشاط يتعلق بها . و إ ن ارتكابها بفر ض حدوثها يشكل جريمة يعاقب عليها مرتكبها فضلاً عن مسئولية هذه المنظمات عن ذلك . وقد تن ا ول القانون 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة هذه الأحكام على التفصيل الآتي :

(أ) نصت ال مادة الثانية على بطلان الجمعيات التي تنشأ بالمخالفة للنظام العام أو الآداب العامة أو لسبب غير مشروع .

(ب) نصت المادة 33 من ذات القانون على حق الجهة الإدارية وقف تنفيذ أي قرار يصدر عن الجمعية يكون مخالفاً للقانون أو النظام العام أو الآداب .

512- وما تقدم يحو ل دون إنشاء أو استمرار جمعيات تهدف إلى تشجيع أو تحبيذ التفرقة العنصرية لمخالفة ذلك للدستور والنظام العام ، كما يضمن عدم قيام أية جمعية بإصدار قرارات تهدف أو تحمل على التفرقة العنصرية،

513- وفضلاً عما تقدم ف إ ن أية قرارات أو إجراءات تصدر ع ن أية جهة تدعو أو ت قوم أو تستند على التمييز أو التفرقة العنصرية وبصرف النظر عما ورد بالقوانين الخاصة بإنشائها تكون مخالفة للدستور ومخالفة لأحكام العهد الدولي محل التقرير الماثل باعتبار أ نها قانون من القوانين المصرية و أن ما نهت عنه أو منعته يعتبر منهياً عنه وممنوعاً لدى كافة الجهات، ويستطيع كل متضـرر مـن أيـة قرارات تصدر بالمخالفة لذلك اللجوء إلى وسائل الا ن تصاف المناسبة لإزالـة المخالفـة وتعويـض الضرر حسبما سلف ت الإشارة إليه بالقسم الرابع من الجزء الأول من هذا التقرير .

تطبيقات قضائية

514- في إطار مكافحة الأنشطة والأعمال الإرها بية التي تتعرض لها مصر والتي راح ضحيتها العديد من المواطنين والأجانب والتزاما بالشرعية الدستورية والقانونية في ظل مبدأ سيادة القانون والنصوص العقابية الأخرى ، تم تطبيق النصوص العقابية سالفة الذكر على الجماعات الإرهابية المتطرفة التي ارتكبت أفعالا تشكل اعتدا ء على حريات الآخرين وحقوقهم في مح ا ولة لفرض أفكارهم المتطرفة على طوائف المجتمع المختلفة بالقوة . وقد صدر العديد من الأحكام القضائية بالعقوبات الجنائية المقررة قانونا ً لها .

المادة 21

515- يكون الحق في التجمع السلمي معترفاً به. ولا يجوز أن يوضع من القيود عل ى ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقاً للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

516- نصت المادة 54 من الدستور على حق المو اطنين فى الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق . ولا يجوز ل رجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة . والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون 0

517- وقد نظم القانون 14 لسنة 1923 بشأن الاجتماعات العامة استخدام هذا الحق على النحو التالي :

(أ) نصت المادة الأولي على أن الاجتماعات العامة حرة على الوجه المقرر فى القـانون . و نصت المواد من الثانية إلى التاسعة على أن الاجتماعات العامة والمظاهرات والمواكب يلزم إخطار جهات الأمن العامة عنها قبل ثلاثة أيام بالشروط والأوضـاع المقـررة في القانون0 ويجوز منع القيام بها إذا تبين للمحافظ أو الشرطة أ نه قد يتـرتب عليها اضطراب في النظام العام أو الأمن العام بسبب الغـرض منها أو بسبب ظروف المكان أو الزمان أو بأي سـبب خطيـر غير ذلك0 وأجاز القانون التظل ـ م لوزير الداخليـة من ق ـ رار المنع .

(ب) وتعد القرارات الصادرة في هذا الشأن من القرارات الإدارية التي يجوز الطعن عليها أمام القضاء الإداري بطلب إلغاء هذه القرارات والتعويض عنها إن كان له مقتضى.

المادة 22

518- لكل فرد الحق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.

519- لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق.

520- ليس في هذه المادة أي حكم يجيز الدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة عام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي ات خاذ تدابير تشريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها، أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية.

الفقرة 1

521- عُني الدستور المصر ي بالحق في إنشاء الجمعيات و النقابات فأورد في مادت ي ه 55 و 56 ما يلي:

(أ) نصت المادة 55 على أن للمواطنين حـق تكوين الجمعيات على الوجه المبين في القانـون. ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معادياً لنظام المجتمع أو سرياً أو ذا طابع عسكري.

(ب) وقضت المادة 56 بأن " إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية ".

522- و ين ظم القانون م ساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية ، وفي رفع مستوى الكفاية بين أعضائها وحماية أموالها .

523- وهي ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها" .

524- وقد نظم المشرع المصري تكوين الجمعيات الأهلية بالقانون رقم 32 لسنة 1964 والاتحادات و النقابات العمالية بالقانون رقم 25 لسنة 1979. وسنتناول ما أورده هذان القانونان على التفصيل الآتي:

القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة

525- تناول القا نون تنظيم الح ق في تكوين الجمعيات حيث نص على حرية المواطنين في تكوين الجمعيات لممارسة كافة الأنشطة ولغرض غير الحصول على الربح. كما نص على حظر تكوين جمعيات مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة أو لغرض غير مشروع أو المساس بشكل الدولة أو نظامها الاجتماعي. وقد نص القانون على إجراءات تأسيس الجمعيات وطرق وأسباب حلها.

526- ويعتبر النشاط الأهلي في مصر من القطاعات الهامة التي تلعب دورا ً بارزا ً فى أوجه العمل الاجتماع ي والتطوعي وكذلك في المجالات العلمية والثقافية والرعاية الصحية ورعاية المسنين والأطفال والأيتام والأرام ل ونشر المشروعات الصغيرة المدرة للدخل بالإضافة إلى أنشطتها في مجال التوعية بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية0

527- وقد قامت الدولة عن طريق وزارة الشئون الاجتماعية بدعم دور الجمعيات الأهلية في كثير من المجالات بهدف تعظيم دور العمل التطوعي بما يوفره من مردودات إيجابية على المجتمع وما يقوم به من خدمات هائلة لقطاع عريض من المواطنين . وقد بلغ عدد الجمعيات المحلية في ظل القانون 32 لسنة 1964 حوالي 000 15 ( خمسة عشر ألف ) جمعية في كافة مجالات الأنشطة .

القانون 25 لسنة 1976 بشأن النقابات العمالية

تضمن القانون تنظيم النقاب ات العمالية والاتحادات على النحو التالي:

بالنسبة للنقابات

528- سريـان أحكامه على كافة العاملين بالدولة ، سواء العاملون بالحكومة أو الحكم المحل ي أو الهيئات العامة أو القطاع العام أو الخاص أو التعاوني أو قطاع إدارة الأعمال أو القطاع الاستثماري أو المشترك كذلك عمال الزراعة والخدمة المنزلية (المادة 2 ) .

529- حدد القانون أهداف العمل النقابي بحماية الحقوق المشروعة وتحسين ظروف وشروط العمل ورفع المستوى النقابي والمهني والصحي والاجتماعي والاقتصادي للعمال وأسرهم والمشاركة في تنفيذ خطط التنمية والمجالات الدولية (المادة 8) ؛ وجواز إنشاء صناديق ادخار أو زمالة أو جمعيات تعاونية أو نواد رياضية .

530- قيام التنظيم النقابي على شكل هرمي، بمستويات اللجنة النقابية بالمنشأة أو اللجنة النقابية المهنية ثم النقابة العامة ثم الاتحاد العام لنقابات العمال (المادة 7) . ويتم تشكيل هذه المستو يات بالانتخاب والاختيار (المادة 32) .

531- لم يتضمن القانون قيودا ً على العمل النقابي سوى الالتزام بالأحكام المقررة في القانون وعدم إصدار قرار أو القيام ب عمل يعد جريمة طبقا لأحكام القانون في جرائم التحريض على الكراهية والازدراء أو قلب نظام الحكم أو عدم ترك ا لعمل أو استعمال القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو الاعتداء على حقوق الغير في العمل أو أن ي ُ ستخدم أو لا ي ُ ستخدم أي شخص أو الاشتراك في جمعية من الجمعيات (المادة 70) ؛ وهى قيود ضرورية لصيانة الأمن القومي والنظام العام وحقوق الآخرين .

532- يجيز القانون الت فرغ للعمل النقابي كما يحظر فصل العامل عضـو مجلس إدارة النقابة أو وقفة إلا بحكم قضائي ( المادتان 45 و 48) .

بالنسبة ل لاتحادات

533- أجاز القانون للعمال المشتغلين في مجموعات مهنية أو صناعية مرتبطة متماثلة بتكوين نقابة عامة واحدة على مستوى الجمهورية (المادة 13 ). و نص على أن تباشر النقابة العامة نشاطها على مستوى المهن أو الصناعات التي تضمها . كما تكو ِّ ن كافة النقابات العامة الاتحاد العام لنقابات العمال وهو أعلى قمة التشكيلات النقابية .

534- وتتضمن التشكيلات النقابية الجمعيات العمومية ومجالس ال إدارة . وتتكون الجمعية ال عموميـة للجنة النقابيـة من كافة أعضاء النقابة وتختار الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة بالانتخـاب . وتتكون الجمعية العمومية للاتحاد العام من ممثلي النقابات العامة الذين يختارهم مجالس إدارتها . وللجمعية العمومية للاتحاد انتخاب مجلس إدارتها (المواد من 30 إلى 37) .

535- وفي هذا الإطار فقد رسم قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 في الفصل الثالث من الباب الرابع (المواد 93 حتى 106) طريقا ً خاصا ً للتسوية الودية والتحكيم في منازعات العمل الجماعية يبدأ بنظام المفاوضة الجماعية . و إ ن تعذر الوصول لاتفاق أو في حال ة رفض أحد الطرف ين ذلك جاز لكلا الطرفين طلب عرض الأمر على اللجان المحلية أو المجلس المركزي لتسوية المنازعات . وفى حال ة تعذر الوصول إلى اتفاق في أ جل معين ، يجب إحالة النزاع لهيئات ٍالتحكيم وهى تتكون من أحد دوائر محكمة الاستئناف مضافا ً إليها مندوب عن كل من وزارة القوى العاملة والوزارة المعنية .

536- ويشار إلى أنه تم إعداد مشروع قانون العمل الموحد وتضمن تنظيم حق الإضراب. كما صدر العديد من القوانين الخاصة بعدد من المهن مثل نقابة المحامين والمهن الطبية والمهندسين والموسيقيي ن والفنون التشكيلية والأخصائيين الاجتماعيين والتجاريين.

تط بيقات قضائية

537- في إطار ممارسة المحكمة الدستورية العليا لاختصاصاتها في الرقابة على دستورية القوانين وهو ما يمثل الضمانة القانونية لمواجهة إخلال المشرع بالضمانات الدستورية ، ع ُ رضت بعض القضايا على المحكمة الدستورية وقضت بما يلي:

(أ) قضت المحكمة الدستورية ا لعليا بعدم دستورية القانون رقم 125 لسنة 1981 ببعض الأحكام الخاصة بنقابة المحامين التي تستتبع أن إنهاء مدة عضوية نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة قبل نهاية مدتهم من غير هيئة الناخبين يعتبر إقصاء ً لهم من مناصبهم من غير هيئة الناخبين الممثلة في الجمعية العمو مية للنقابة ، ف ي عطل اختيارهم لهم مما يعد إخلالا بمبدأ الحرية النقابية المنصوص عليه في المادة 56 من الدستور والتي تنص على إنشاء النقاب ـ ات والاتحادات على أساس ديمقراطي (الق ض ية رقم 47 لسنة 3 ق دستورية ، جلسة 11 حزيران/يونيه 1983) .

(ب) قضت المحكمة الدستورية الع ليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 38 من القانون 35 لسنة 1976 فيما تضمنته من عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية والعضوية العاملة في نقابة مهنية بما يزيد على 20 في المائة من مجموع أعضاء المجلس وذلك لمخالفتها لحرية التعبير والاجتماع و الترشيح والاقتراع والمساواة أمام القانون (القضية رقم 6 لسنة 15 ق دس ـ تورية ، جلسة 15 نيسان/أبريل 1995) .

538- مؤشرات إحصائية

جملة قوة العمل من السكان 35.4 في المائة

عدد المنظمات النقابية في مصر 621 1

عدد المنتخبين لمجلس الإدارة 514 120

عدد الأع ضاء في الجمعيات العمومية 137 207 3

ويشار إلى أن مصر منضمة إلى حوالي 118 اتفاقية من اتفاقيات منظمة العمل الدولية وكذلك إلى الاتفاقيات العربية للعمل.

الفقرة 2

539- لم تتضمن القوانين سالفة الذكر قيوداً تتجاوز ما قرره العهد في هذا الشأن. كما يعد العهد بما تضمنه من قيود جائز فرضها من القوانين المصرية المعمول بها.

الفقرة 3

540- لم تتضمن القوانين النقابية قيوداً من شأنها الإضرار بالضمانات المقررة طبقا لأحكام العهد الدولي الماثل.

المادة 23

541- الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق ال تمتع بحماية المجتمع والدولة.

542- يكون للرجل والمرأة، ابتداء من بلوغ سن الزواج، حق معترف به في التزوج وتأسيس أسرة.

543- لا ينعقد أي زواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاءً كاملاً لا إكراه فيه.

544- تتخذ الدول الأطراف في هذا العهد التدابير المناسبة لكفال ة تساوي حقوق الزوجين وواجباتهما لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله. وفي حالة الانحلال يتوجب اتخاذ تدابير لكفالة الحماية الضرورية للأولاد في حالة وجودهم.

الفقرة 1

545- تمثل الأسرة في المجتمع المصري مكانة رفيعة راسخة تستند إلى العديد من الاعتبارات الت اريخية والعقائدية انعكست آ ثارها على العديد من القيم والتقاليد والعادات التي يتميز بها المجتمع المصري ، والتي تحرص في مجموعها على الحفاظ على الأسرة وتماسكها واستمرارها في أداء رس ا لتها نحو المجتمع ومسؤوليتها حيال الصغار بما يضمن أن يتم تنشئتهم الاجتماعية في ج و من السكينة والطمأنينة والاستقرار . ومن خلال تلك النظرة الأولية أورد الدستور المصري الأحكام الآتية :

(أ) نصت المادة التاسعة على أن "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية . و تحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته في العلاقات داخل المجتمع المصري " .

(ب) نصت المادة العاشرة على أن "تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم" .

(ج) نصت المادة الحادية عشر ة على أن "تكفل الدو لة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياس ي ة والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية" .

546- والتزاما بالمبادئ الدستورية سالفة الذكر وبالصكوك الدولية المعنية المنضمة لها م صر ، تناول المشر ِّ ع المصري بالتنظيم والحماية الأحكام المتصلة بالأسرة في العديد من القوانين كل في مجاله وفقا للحقوق التي يحميها أو المصلحة التي يبتغيها المشرع . وسنعرض للقوانين المشار إ ليها فيما يلي :

(أ) أورد القانون المدني رقم 131 لسنة 1946 تعريف الأسرة في المادة 34 ، إذ ورد فيها أن أسرة الشخص تتكون من ذوي القربى وهو كل من يجمعهم أصل مشترك . وأوضح القانون في المادة 35 نوع ي القرابة وه ما القرابة المباشرة أي الصلة بين الأصول والفروع وقرابة الحواشي (الغير المباشرة ) وهى الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك . كما ن صت المادة 37 على أن أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة للزوج الآخر.

(ب) أوردت المادة 286 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 نصا يجوز بمقتضاه أن يمتنع عن الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره حتى الدرجة الثانية وزو جه ولو بعد انقضاء رابط ة الزوجية وذلك بهدف الحفاظ على الروابط الأسرية .

(ج) رف ـ ع قان ـ ون الضرائ ـ ب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 بعد تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 الخاص بالضريبة الموحدة الإعفاءات الخاصة بالأسرة فرفع ح د الإعفاء للزواج والإعالة من 440 1 جنيها ً إلى 680 1 جنيه اً سنويا ً ورفع حد الإعفاء في حالة وجود صغار إلى 920 1 جنيه اً سنويا ً مع استمرار سريان الإعفاء للإعالة للأبناء حتى 28 سن ة إذ ا كانوا بإحدى مراحل التعليم . ويستمر الإعفاء دون قيد زمني إذا كان الابن ذا عاهة تعيقه عن الكسب أو كانت ا لا بن ـة غ ـ ير مت ـ زوج ة أو غي ـ ر عامل ة.

(د) أورد قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 أن المستحقين ل لمعاش في حالة وفاة المؤمن عليه هم الزوج والأرملة والمطلقة والأبناء والبنات والوالد ا ن والاخوة والأخوات (المادة 104) . ويسر ي ذلك على الفئات الخاصة الخاضعة لقوانين التأمينات ا لأخرى .

(ه‍) نصت المادة السادسة من القانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية على أنه يجوز للزوجة إذا رغبت في ذلك أن تكتسب الجنسية المصرية إذا اكتسبها زوجها أو كان زوجها مصريا . و نصت المادة 11 على أنه لا يترتب على زوال الجنسية المصرية عن الزوج زوالها عن الزو جة إلا إذا رغبت في ذلك وكان قانون جنسية الزوج يسمح لها بذلك .

547- و نصت المادة 12 على أن المصرية التي تتزوج أجنبيا تظل مصرية إلا إذا رغبت في جنسية زوجها وكان قانون جنسية الزوج يجيز ذلك . وقد تضمنت أحكام القانون تلك القواعد فيما يتعلق بالأبناء القصر بما يضمن لم شمل الأسرة التزاما بالمعايير الدولية والقواعد الدستورية في مصر .

إجراءات حماية الأمومة والطفولة

548- يوفر القانون المصري حماية خاصة للأمهات خلال فترة الحمل وما بعدها وذلك استنادا للقواعد الدستورية سالفة الذكر من أجل حماية الأسرة والحرص على استمرارها في ظل حماية الأمومة والطفولة . وسنعرض لعدد من المبادئ التي قررها المشرع المصري في هذا الشأن على التفصيل الآتي:

قانون الإجراءات الجنائية (137 لسنة 1950)

549- أجازت المادة 485 من القانون تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية والموقعة على المرأة الحامل في الشهر الس ادس إلى ما بعد الوضع بشهرين . وإذا ظهر الحمل أثناء تنفيذ العقوبة تعامل المرأة الحامل معاملة خاصة طوال المدة السابقة على الوضع .

550- إذا كان محكوما ً على رجل وزوجته بعقوبة مقيدة للحرية مدة لا تزيد على سنة جاز تأجيل تنفيذ العقوبـة على أحدهما حتى يفـرج عن الآخر إذا كانا يكفلان صغيرا ً أقـل من خمس عشر ة سنة .

551- أوجبت المادة 475 تأجيل عقوبة الإعدام على المرأة الحامل إلى ما ب عد شهرين من الوضع .

552- أجاز قانون السجون رقم 396 لسنة 1956 أن يبقى مع المسجونة طفلها حتى يبلغ من العمر سنتين إلا إذا لم ترغب في بقائه فيسل ّ م لوالده أو من يختاره من الأقارب ، و إ ن لن لم يكن ل ـ ه ذلك يسلم لإحدى الدور المتخصصة لذلك على أن ييسر لها رؤيته في أوقات دورية (المادة 20) .

قانون الأحوال الشخصية (رقم 25 لسنة 1929)

553- نصت المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية على أن حضانة النساء للصغار تنتهي في العاشرة بالنسبة للصغير و12 سنة بالنسبة للصغيرة . ويجوز للقاضي تمديدها إلى خمس عشر ة سنة للصغير وللصغيرة حتى تتزوج إذا كانت مصلحتهما تقتضي ذلك .

554- و أوجبت المادة 18 مكرر اً ثانيا من ذات القانون إلزام الأب با لإنفاق على الصغير ما لم يكن ل ـ ه مال واستمرار هذا ال التزام حتى تتزوج الابنة أو تكتسب ما يكفى نفقتها والى أن يتم الابن خمس عشر ة سنة ما لم يكن غير قادر على الكسب . وهذا الالتزام يقدر بقدر يسار الأب وبما يكفل للأولاد العيش في ال مستوى ال لائق بأمثالهم.

القانون 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالدولة و القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام

555- أوجبت أحكام كل من القانونين سالفي الذكر ما يلي:

(أ) حق المرأة في إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر لثلاث مرات طوال مدة خدمتها وه ي إ جازه خاصة وب أ جر كامل ولا تحتسب ضمن الإجازات المقررة ؛

(ب) حق المرأة في إجازة بدو ن أجر لرعاية أطفالها بحد أقصى قدره عامان ولثلاث مرات طوال مدة خدمتها ؛

(ج) حق جهة العمل في الترخيص للمرأة بالعمل نصف الوقت بنصف الأجر وبشرط أن يكون ذلك بناء على طلبها ؛

(د) حق الزوج أو الزوجة في الحصول على إجازة بدون أجر لمصاحبة الزوج أو الزوجة إذا ر ُ خص لأح د هما بالسفر إلى ال خارج .

القانون 137 لسنة 1981 بشأن قانون العمل

556- تضمنت مواد هذا القانون ا لأ حكام الآتية:

(أ) حق العاملة في الحصول على إ جاز ة وضع مدتها خمسون يوما بأجر كامل ولثلاث مرات طوال مدة خدمتها مع عدم جواز تشغيل العاملة خلال الأربعين يوما التالية لل وضع (المادة 154 )؛

(ب) حق العاملة في فترتي راحة طوال مدة الثمانية أشهر التالية للوضع لا تقل كل منها عن نصف ساعة وذلك لإرضاع الطفل . وت ُ حتسب هذه الراحة ضمن ساعات العمل ولا يترتب عليها تخفيض في الأجر (المادة 155) ؛

القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن قانون الطفل

557- يتضمن هذا القانون الأحكام التالية:

(أ) توحيد الحق في إ جاز ة الوضع بجعلها ثلاث ة أشهر بعد الوضع ب أجر كامل وذلك لمن تعمل بالحكومة وبالقطاع العام أو الخاص . وتمنح فترة الإجازة لثلاث مرات طوال مدة الخدمة (المادة 70) ؛

(ب) جعل الحق في الفترة المقررة للإرضاع لمدة السنتين التاليتين لتاريخ الوضع وذلك فضلا عن مدة الراحة الأساسية المقررة للعاملين (المادة 71) ؛

(ج) إعطاء الأم الحق في إجازة بدون مرتب لمدة عامين لرعاية الطفل وذلك لثلاث مرات طوال مدة خدمتها، ومنح هذا الحق ل لأ م العاملة في القطاع الخاص إذا زاد حجم العاملين في المنشأة عن خمسين عاملا مع إ لزام جهة العمل بأداء اشتراكات التأمين المستحقة على العاملة طوال هذه الفترة أو منح الأم 25 في المائة من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء الإجازة حسب اختيارها (المادت ا ن 72 و 73) ؛

(د) التزام ولي الأمر بتطعيم الطفل وتحصينه من ا لأ مراض المعدية ومعاقبة و لي الأمر المتخلف عن هذا الواجب بالغرامة (المادتان 25 و 26) .

558- وتهدف هذه الإجراءات التشريعية إلى توفير الحماية التشريعية اللازمة لقيام الأسرة واستمرارها وعدم الإضرار بالصغار في حالة انفصال الأبوين.

الفقرتان 2 و3

559- أوجبت لائحة ا لمأذونين وه م الموظفون المخولون رسميا بإبرام عقود الزواج والصادرة بقرار وزير العدل في عام 1955 بأن السن اللازم ة لإتمام الزواج ه ي 16 سنة للإناث و18 سنة للذكور . ويعد عقد الزواج من العقود الرضائية التي تستوجب الرضا الكامل لطرفيه . كما أوجب ت ذات الحكم لائحة المو ثقين المنتدبين بالنسبة لغير المسلمين.

الفقرة 4

560- إن علاقة الزواج طبقاً للنظام القانوني المصري وما يترتب عليها من آثار خلال قيام الزواج ولدى انحلاله من الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية التي تنطبق بشأنها - التزاماً بالحرية الدينية - الشرائع السماوية لأطرا ف العلاقة الزوجية.

561- ويشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية التفرقة في سن الحضانة بين المسلمين والأقباط الأرثوذوكس طالما لا يوجد في الشريعة المسيحية ما يحول دون ذلك (الحكم الصادر في القضية رقم 74 لسنة 17 دستورية جلسة 1 آذار/مارس 1997 ).

المادة 24

562- يكون لكل ولد، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب، حق على أسرته وعلى المجتمع وعلى الدولة في اتخاذ تدابير الحماية التي يقتضيها كونه قاصراً.

563- يتوجب تسجيل كل طفل فور ولادته ويعطى اسماً يعرف به.

564- لكل طفل الحق في اكتساب جنسية.

الفقرة 1

565- إ ن حماية الطفولة ورعاية النشء والشباب من المبادئ الدستورية التي تضمنتها المادة العاشرة من الدستور والتي تضمنت التزام الدولة بتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.

566- و عقب انضم ام مصر لاتفاقي ة حقوق الطفل ، أصدر المشرع المصري قانوناً خاصاً بالطفل جمع فيه بشكل متكامل كافة أوجه الرعاية الصحية الاجتماعية الثقافية التعليمية وحقوق الطفل وأوجه مساءلته جنائياً .

567- وسنعرض في هذا البند إلى سن الطفولة وفقاً لأحكام القانون المصري ثم أحوال ا لحماية الجنائية لها وأخيراً أوجه الحماية والتدابير المقررة بالتشريعات الأخرى .

سن الطفولة

568- صدر القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن قانون الطفل متضمنا تعريفه للطفل بأنه يقصد به في مجال الرعاية المنصوص عليها فيه كل من لم يبلغ 18 سنة ميلادية .

569- ويختلف سن الطف ولة في التشريع المصري حسب نوع المس ؤ ولية والأهلية المطلوبة سواء في مجال المس ؤ ولية الجنائية أو المدنية والت ي يتفرع منها أهلية الزواج والتجارة والعمل . وسنشير للأحكام الخاصة بكل منها على الوجه التالي:

1- الأهلية الجنائية

570- بالنسبة للمس ؤ ولية الجنائية، حدد ا لقانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الطفل و الأحكام المتعلقة بالمس ؤ ولية الجنائية لهم على النحو التال ي :

(أ) ا متناع المس ؤ ولية الجنائية عن الطفل الذي يقل عمره عن سبع سنين كاملة (المادة 94) ؛

(ب) بالنسبة لمن يبلغ سن سبع سنين كاملة ويقل عن 15 سنة ف إ نه يخضع ل لتدابير العلاجية والوقائية ولا توقع عليه عقوبات ولا ي ج وز حبسهم احتياطياً ؛

(ج) يجوز طبقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية سماع شهادة من بلغت أعمارهم 14 سنة بعد حلف اليمين وبدون يمين إن قل العمر عن ذلك (المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية) ؛

(د) وبالنسبة ل لصغير الذي يزيد عمره عن خمس عش ـ ر ة سنة يكون أه ـ لا ًُ للمس ؤ ولية الجنائية مع إلغاء بعض العقوبات بالنسبة للفئة العمرية من 15 إلى 18 سنة وه ي عقوبات الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة (المادتان 111 و 112) .

2- الأهلية المدنية والتجارية

571- حد القانون المد ني والتجاري سن الرشد وه ي 21 سنة ميلادية . ولكن أجاز القانون ا لإ ذن بالتجارة لمن يبلغ ثماني عشر ة سنة ميلادية طبقاً لنص المادة 57 من القانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال .

3- أهلية الزواج

572- وه ي 18 سنة للذكور و16 سنة للإناث طبقاً لأحكام لائحة ا لمأذونين الصادرة بقرار وزير العدل الصادر في 10 كانون الثاني/يناير 1955 بالنسبة للمسلمين وطبقاً كذلك للائحة الموث ِّ قين المنتدبين الصادرة في 29 كانون الأول/ديسمبر 1955 بالنسبة للجهات الدينية الأخرى .

4- أهلية العمل

573- قد صدر قانون الطفل بالقانون رقم 12 لسن ة 1996 متضمناً حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم أربع عشرة سنة ميلادية وحظر تدريبهم قبل بلوغهم اثنتي عشرة سنة ميلادية . و أجاز تشغيل المرحلة العمرية من 12 إلى 14 سنة في الأعمال الموسمية التي لا تخل بنموهم أو صحتهم أو مواظبتهم على الدراسة وذلك بقرار من المحافظ الم ختص بعد موافقة وزير التعليم (المادة 14) . كما تضمن القانون تحديد ساعات العمل والراحة اللازمة لهم في هذه الأحوال .

5 أهلية مباشرة الحقوق السياسية

574 - حدد القانون 73 لسنة 1956 بشأن مباشرة الحقوق السياسية سن الأهلية لذلك بثماني عشرة سنة ميلادية وحدد الحقوق ال سياسية بإبداء الرأي في الاستف ت اء وانتخاب أعضاء مجلس الشعب .

6- أهلية الخدمة العسكرية والوطنية

575- حدد القانون 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية سن التجنيد الإلزامي أو أداء الخدمة الوطنية لكل من أتم الثامنة عشر ة من عمره من الذكور بالنسبة للخدمة العسكرية وللذكور والإناث بالنسبة للخدمة الوطنية .

أهلية الاشتراك في النقابات العمالية

576- حدد القانون 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية سن الاشتراك في عضوية النقابات والمنظمات النقابية بخمس عشر ة سنة .

أحوال الحماية الجنائية للطفولة

577- سنت ن ا ول في هذا البند الحماية الجنائية والت ي قررها المشرع بصفة خاصة للطفولة وذلك في قانون العقوبات وقانون الطفل ومكافحة الدعارة وكذلك بعض القوانين الأخرى المؤث ِّ مة لبعض ما يتصل بالطفولة وه ي قوانين الأحوال المدنية والتعليم والعمل . ونورد الأفعال المؤث ِّ مة على ال تفصيل ا لآ تي :

578- قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937

(أ) اغتصاب أنثى بغير رضاها وتشديد العقوبة في حالة ما إذا كان الفعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة أهلها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة (المادة 267) ؛

(ب) هتك العرض بالق وة أو التهديد أو الشروع في ذلك وتشديد العقوبة في الأحوال السابقة إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ سن 16 سنة كاملة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة وتشديد كذلك في حالة توافر الشرطين إلى الأشغال الشاقة المؤبدة (المادة 268) ؛

(ج) هتك عرض من لم يبلغ 18 سنة بغير قو ة أو تهديد وجعل المشرع عقوبة ذلك الحبس وتشديدها في حالة ما إذا كان المجني علي ه لم يبلغ 7 سنين أو إذا كان الفاعل ممن ورد ذكرهم في الجريمة الأولى إلى الأشغال الشاقة المؤقتة (المادة 369) ؛

(د) خطف الطفل حديث الولادة أو إخفا ؤ ه أو إبداله بآخر أو نسب ه زوراً لغ ير والديه ، و جعل المشرع عقوبة ذلك الحبس (المادة 283) ؛

(ه‍) عدم تسليم الطفل إلى من ل ـ ه الحق في طلبه ، وجعل المشرع عقوبة ذلك الحبس أو الغرامة (المادة 284) ؛

(و) تعرض طفل لم ت بلغ سن ه سبع سنين للخطر بتركه في محل خا لٍ من الآدميين ، وجعل المشرع عقوبة ذلك الحبس (ال مادة 285) . وإذا نشأ عن إصابته عاهة أو موت الطفل عوقب بالعقوبات المقررة لتلك الأفعال (المادة 286) ؛

(ز) ت عرض طفل لم ت بلغ سنه سبع سنين للخطر بأن ت ُ رك في محل معمور بالآدميين ، وجعل المشرع عقوبة ذلك الحبس أو الغرامة (المادة 287) ؛

(ح) كل من خطف بالتحايل أو الإك راه طفلاً لم ت بلغ سن ه 16 سنة كاملة ، وجعل المشرع عقوبة ذلك الأشغال الشاقة المؤقتة ؛ و إذا كان الخطف من غير تحايل أو إكراه تكون العقوبة السجن ؛ وإذا كانت المخطوفة أنثى تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة (المادتان 288 و 289) ؛

(ط) عدم قيام أي من الوالدين أو الجد ين بتسليم الصغير لمن ل ـ ه الحق في ط لبه بناء على قرار القضاء بشأن حضانته أو حفظه أو قيام أيهم بخطفه ممن ل ـ ه هذا الحق ، وجعل المشرع عقوبة ذلك الحبس أو الغرامة (المادة 292) .

579- قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 196 1

(أ) ا لتحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الاست خدام أو الإغراء على ارتكاب الفجور أو الدعارة ، وجعل المشرع عقوبة ذلك الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة . ويزاد الحد الأقصى لعقوبتي الحبس والغرامة إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر الحادية والعشرين أو تم ذلك بالإكراه أو الته ديد أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة (المادتان 1 و 2 من القانون) ؛

(ب) التحريض أو الاستخدام أو التسهيل أو الاصطحاب لمغادرة البلاد أو دخولها للاشتغال بالفجور والدعارة ، وجعل المشرع عقوبة ذلك الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة . ويزاد الح د الأقصى لعقوبة الحبس إلى سبع سنين إذا وقعت الجريمة على شخصين فأكثر أو وقعت بالإكراه أو التهديد (المادتان 3 و 5 من القانون ). وإذا كان من وقعت علي ه جريمة من الجرائم المشار إليها بالبند السابق لم يتم من العمر ست عشرة سنة أو كان من أصول المجني علي ه تكون العقوب ة الحبس من ثلاث إلى سبع سنين (المادة 4 من القانون )؛

(ج) استغلال بغاء شخص أو فجوره أو مع ا ونة أنثى على ممارسة الدعارة ، وجعل المشرع عقوبة ذلك الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات ؛ وتكون من سنة إلى خمس سنوات لو اقترنت الجري م ة بالظروف المشددة المشار إليها بالجريمة السابقة (المادة 6 من القانون )؛

(د) فتح أو إدارة محل للفجور أو الدعارة أو تأجير أو تقديم مكان لممارسة الفجور أو ا لدعارة أو اعتياد ممارسة الفجور والدعارة ، وجعل القانون عقوبة هذه الجرائم الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة أو إحداهما والغلق . وتزيد ا لعقوبة إلى الحبس من سنتين إلى أربع سنوات إذا كان مرتكب الجريمة من أصول من يمارس الفجور أو الدعارة أو المتولين تربيته (المواد 8، و 9، و 10 من القانون )؛

(ه‍) كل مستغل أو مدير ل محل عام أو ملهى يستخدم من يمارسون الفجور والدعارة بقصد تسهيل ذلك لهم أو بقصد استغلا لهم في ترويج ال محل ، وجعل القانون عقوبة ذلك الحبس لمدة لا تزيد على سنتين والغرامة والغلق لمدة ثلاثة شهور ، و في حالة ما إذا كان الفاعل من أصول من يمارس الفجور أو الدعارة أو من المتولين تربيته أو ممن لهم سلطة علية تضاعف العقوبة ويكون الغلق نهائياً (المادة 11) .

قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960

580- شدد المشرع العقوبات المقررة لجرائم المخدرات في الأحوال الآتية :

(أ) إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى الجرائم من لم يبلغ من العمر 21 سنة ميلادية أو استخدم أحدا ً من أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد اً ممن يتولى تربيتهم أو م لاحظتهم أو ممن لـه سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم (المادة 34/1) ؛

(ب) إذا قدم الجاني المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر 21 سنة ميلادية أو دفع ه إلى تعاطيه بأي وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الاعتداء أو التسهيل .

قانون العمل رقم 137 لسنة 1981

581- نصت المادة 173 من القانون على معاقبة صاحب العمل أو المدير المس ؤ ول على مخالفة أحكام الفصل الثاني من الباب السادس الخاص بتشغيل الصغار والقرارات الصادرة تنفيذاً ل ـ ه بغرامة تقدر بعدد من وقعت في شأنهم المخالفة وتتضاعف في حالة العود . وهي ع قوبات غير جائزة الحكم بوقف تنفيذها عملاً بنص المادة 175 من ذات القانون . ويشار إلى أ ن مشروع قانون العمل نص على رفـع سن العمل إلى ما بعد إتمام مرحلة التعليم الأساسي . كما زاد قيمة الغرامات المقررة كعقوبات عن مخالفة أنظمة تشغيل الصغار .

قانون التعليم رقم 139 لس نة 1981

582- نصت المادة 19 من هذا القانون على تجريم مخالفة أولياء الأمور للأحكام الخاصة ب ف ترة التعليم ا لإ لزام ي.

583- قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994

(أ) نصت المواد 19 إلى 29 على الإجراءات والأوضاع والأشخاص الملزمين بالإبلاغ عن المواليد وقيدهم وتسم ية اللقيط وقيده ؛

(ب) ن صت كل من المادتين 66 و 67 على تأث ي م الأفعال المتعلقة بمخالفة أحكام قيد المواليد وعدم الإبلاغ عنهم .

قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996

584- صدر في 28 آذار/مارس 1996 قانون الطفل متضمنا كافة الأحكام المتعلقة بالطفولة والواردة بالقوانين الأخرى بهدف تجميعها وتطويرها . وقد احتوى القانون على أبواب خاصة بكل من الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والتعليم و الأم العاملة ورعاية الأطفال المعاقين وأحوال المعاملة الجنائية . وسنشير بإيجاز لأوجه الحماية والمساعدة التي أوردها القانون بخلاف ما سبق ذكره :

(أ) ع دم جواز مز ا ولة مهنة التوليد لغير الأطباء والمولدات المرخص لهم والمعاقبة على مخالفة تلك الأحكام بالحبس والغرامة أو أحدهما (المواد من 8 إلى 13) ؛

(ب) إخفاء صغير ح ُ ك ِ م بتسليمه لشخص أو جهة أو دفعه للفرار أو مساعدته على ذلك ، وجعل القانون عقوبة ذلك الحبس أو الغر امة أو أحدهما . ولا ي ُ سأل عن هذا الفعل الأبو ا ن و الأجداد والزوج (المادة 115) .

(ج) تعريض صغير للانحراف أو مساعدته أو تحريضه على ذلك ، وجعل القانون عقوبة ذلك الحبس . وإذا حدث ذلك من أصوله أو المتولين تربيته أو ملاحظت ـ ه أو المسلم إلي ه قانوناً أو استعمل الجاني ال إكراه أو التهديد تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أ شهر . وإذا وقعت الجريمة على أ كثر من طفل كانت العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أ شهر (المادة 116) ؛

(د) الإهمال في مراقبة الصغير بعد الإنذار إذا ترتب عليه ا لانحراف أو العودة إليه ، وجعل المشر ّ ع عقوبة ذل ك الغرامة (المادة 20) ؛

(ه‍) إهمال من سل ّ م إلية صغير في أداء واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب جريمة أو تعرض للانحراف ، وجعل المشرع عقوبة ذلك الغرامة (المادة 21) .

أوجه الحماية والتدابير المقررة بالقوانين الأخرى للطفولة

585- تن ا ولت عدة تشريعات أخرى العديد من التدابير في مجال الطفولة وسنعرض أهمها وهي:

586- القانون المدن ي 131 لسنة 1948

(أ) نصت المادة 30 على أن تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك ؛

(ب) نصت المادة 38 على أن يكون لكل شخص اسم ولقب ؛

(ج) نصت المادة 47 على خضوع فاقدي الأهلية وناقصيها لأحكام القانون المتعلقة ب الولا ي ة والوصاية أو القوامة .

القانون 118 لسنة 1952 بشأن الولاية على النفس

587- تضمنت نصوص القانون حالات سلب الولاية على النفس وأحوال وقفها وذلك لحماية الصغار وذلك على التفصيل الآتي:

(أ) أوردت المادة الثانية من قانون الأحوال الت ي ي تم فيها سلب الولاية على الصغار وه ي من ح ُ كم علي ه لجريمة اغتصاب أو هتك عرض أو لجريمة من جرائم مكافحة الدعارة إذا كانت هذه الجريمة وقعت على من تشملهم الولاية وحالات العود في هذه الجرائم وكذلك من ح ُ كم علي ه لجناية وقعت على نفس من تشملهم الولاية ؛

(ب) نصت المادة الثالثة من ذات القانون على الأحوال التي يجوز فيها سلب الولاية أو الحد منها أو وقف ها وهي:

` 1 ` الحكم على الولي با لأ ش غ ال الشاقة المؤبدة أو الم ؤ قتة ؛

` 2 ` الحكم على الولي في أحد جرائم الاغتصاب أو هتك العرض أو الدعارة ؛

` 3 ` الحكم على الولي لجريمة تعريض الأطفال للخطر أو الحبس بغير وجه حق أو لاعتداء جسيم إذا وقعت على من تشملهم الولاية ؛

` 4 ` الحكم على أحد المشمولين بالولاية بالإيداع بأحد دور الرعاية طبقا للقانون ؛

` 5 ` إذا عر ّ ض الولي للخطر صحة من تشملـهم ولايته أو سلامتهم أو أخلاقهم أو تربيتهم بسبب سوء المعاملة أو سوء القدوة أو لفساد السيرة والإدمان أو عدم الرعاية والتوجيه.

588- و حددت أحكام القانون أوجه رعاية الصغير في أحوال سلب الولاية أو الحد منها أو وقفها ووضعه في بيئته مع شخص من أفراد أسرته أو آ خر مؤتمن أو معهد متخصص لذلك.

القانون 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال

589- نظمت نصوص هذا القانون الأحكام الخاصة بحماية عديمي الأهلية وناقصيها ومن في حكمهم وهي الولاية والوصاية والقوامة والمساعدة القضائية والحجر وتضمنت الشروط اللازمة في كل منهم وأحوال انقضائها. كما تضمنت مواد القانون تأثيم أحوال خروج الأوصياء ومن في حكم هم عن الواجبات المفروضة عليهم في رعاية وصون أموال الصغار أو المحجور عليهم أو الغائبين . كما وضعت عقوبة الحبس والغرامة أو أحدهما لمن يمتنع ون عن تسليم الأموال التي في عهدتهم وذلك بخلاف مس ؤ وليتهم المدنية.

قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975

590- نصت المادة الثانية على أن يكون مصريا ً من و ُ لد لأب مصري أو أم مصرية وأب مجهول الجنسية أو أم مصرية ولم يثبت لأبيه وكذلك من ولد لأبوين مجهولين ؛ ويعتبر اللقيط مولودا في مصر ما لم يثبت العكس.

591- نصت المادة السادسة على اكتساب القصر للجنسية المصرية إذا منحت ل أبيهم مع حقهم في اختي ار الجنسية الأصلية بعد بلوغ سن الرشد.

592- نصت المادة الحادية عشر ة على أن زوال الجنسية المصرية عن المصر ي لا يترتب عليه زوالها عن القصر إ لا إذا كان بحكم الجنسية الجديدة لأبيهم يدخلون فيها مع جواز أن يختاروا بعد بلوغ سن الرشد العودة للجنسية المصرية.

قانون ال عمل 137 لسنة 1981

593- أوجبت المادة 158 من القانون على أصحاب الأعمال إنشاء دور حضانة سواء بالمنش أ ة إذا زاد عدد العاملات عن مائة عاملة أو في المنطقة الواحدة باشتراك أ كثر من منشأة.

594- وذلك بخلاف أوجه الرعاية الموجه للأمومة والسابق الإشارة إ ليها بالبند الث اني الخاص بالمرأة والواردة بالقوانين المتعلقة بالعمل بشأن إجازات الوضع والرعاية والامتيازات الخاصة بالأم العاملة0

قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981

595- أوجبت المادة 15 من هذا القانون أن يكون التعليم الأساسي حق اً لجميع الأطفال بنين وبنات و ي بدأ من سن السادس ة وعلى مدى ثماني سنوات وبالمجان.

قانون الطفل 12 لسنة 1996

596- تضمنت نصوص هذا القانون أوجه المعاملة الخاصة للصغار في أحوال المس ؤ ولية الجنائية وذلك بتقرير تدابير خاصة لهم لا تحمل معنى العقوبة وإنشاء محاكم تضم خبراء نفسيين واجتماعيين ويكون أحدهما على الأقل م ن النساء لإعداد تقارير عن حالة كل طفل وجعل المحاكمة سرية. كما تضمن مواجه ة أحوال تعرض الصغار للانحراف والخطورة الاجتماعية . وتضمن القانون إنشاء دور رعاية خاصة للصغار المعرضين للانحراف والخطورة الاجتماعية بتقرير تدابير علاجية تهدف إلى إعادة إدماجهم في المجتمع وخلق المناخ المناسب لعملية التنشئة الاجتماعية . وتضمن القانون إنشاء دور رعاية خاصة للصغار الذين تقتضي مصلحتهم إي د ا عهم فيها . كما تضمن رعاية الأطفال في كاف ة الجوانب المتصلة بحقوقهم وتوحيد المعاملة في أحوال رعاية الأم العاملة وكذلك ما يتصل بالرعاية الثقافية و الصحية والاجتماعية.

القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض إجراءات التقاض ي في مسائل الأحوال الشخصية

597- نص القانون على إلزام بنك ناصر بأداء النفقات المحكوم بها لصالح المرأة والأبناء والوالدين . كما نظم القانون حق الرؤية في حالات الطلاق بما ي ضمن حماية الأطف ال ورعايتهم واتصالهم بذويهم .

598- مؤشرات إحصائية عن الطفولة :

(أ) انخف ا ض معدل وفيات الرضع من 76 في الألف عام 1980 إلى 25 في الألف عام 1998 ؛

(ب) انخفاض معدل وفيات الأطفال حتى خمس سنوات من 10.3 في الألف عام 1980 إلى 3.4 في الألف عام 1998 ؛

(ج) ارتفاع نسبة ا لتطعيم من 68 في المائة عام 1985 إلى 85 في المائة عام 1998 .

599- ويوضح الجدول الت ا ل ي نسب الارتفاع في التطعيمات المختلفة :

1- معدل التطعيم حسب نوعه (بالنسب المئوية)

نوع التطعيم/النوع

ذكــور

إنــاث

الدرن

98.4

97.9

الثلاثي

87.2

88.0

شلل الأطفال (جرعة ثالثة)

89 .0

90.3

الالتهاب الكبدي

81 .0

81.8

600- و يشار إلى أن مصر انضمت إلى الميثاق الأفريقي للطفل وإلى الميثاق العربي للطفل . وسيتضمن البند الثاني من الجزء الثالث من هذا التقرير بعض الإحصائيات المتعلقة بالطفولة في مصر.

الفقرة 2

601- سبقت الإشارة إلى الالتزام ا لملقى على الأشخاص بالإبلاغ عن المواليد وتسميتهم وقيدهم طبقاً لأحكام القانون 143 لسنة 1994. وقد جعل القانون من مخالفة أحكام قيد المواليد وعدم الإبلاغ عنهم جريمة معاقباً عليها.

الفقرة 3

602- بالنسبة للجنسية نظم القانون 26 لسنة 1978 حق الجنسية للطفل ومنح الجن سية المصرية للقيط ولمن وُلد في مصر من أبوين مجهولين أو لأب مجهول الجنسية أو لأم مصرية ولم يثبت لأبيه، وحق الطفل في استرداد الجنسية المصرية بعد بلوغ سن الرشد في حالة تغيير جنسيته عن طريق التبعية لتغير جنسية أبيه.

المادة 25

603- يكون لكل مواطن ، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكورة في المادة 2، الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح لـه فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة:

(أ) أن يشارك في إدارة الشؤون العامة ، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون بحرية ؛

(ب) أن ينتخب ويُنتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوري اً بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري ، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين ؛

(ج) أن تتاح لـه، على قدم المساواة عموماً مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في ب ل ده.

604- نظم الدستور المصري هذا الحق في المواد 5 و 40 و 62 و 87 و 162 و 196 على النحو الت الي:

(أ) تنص المادة الخامسة على أن "يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور "؛

(ب) " وينظم القانون الأحزاب السياسية" ؛

(ج) تنص المادة 8 على أن "تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين" ؛

(د) تنص المادة 14 على أن "الوظائف العامة حق للمواطنين ولا يجوز فصلهم بغير الطر ي ق التأديبي" ؛

(ه‍) تنص المادة 40 على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متس ا وون في الحقوق والواجبات العامـة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة" ؛

(و) تنص المادة 62 على أن "للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون . ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني" ؛

(ز) تنص المادة 87 على أن "يحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها ال دولة، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام" ؛

(ح) تنص المادة 162 ، ال فقرة ال أولى ، على أن "تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشر، على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبي على الأقل من العمال والفلاحين، ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجيا" ؛

(ط) تنص المادة 196 على أن "ي ُ شكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن 132 عضوا" ؛

(ي) وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ؛

(ك) ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.

605- وقد تن ا ول المشرع المصري تنظيم الحق في المشاركة في سير الحياة العامة التزاما بهذه القواعد الدستورية على النحو المبين فيما يلي :

(أ) القانون 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية

` 1 ` نصت المادة الأولى منه على أنه على كل مصري بلغ ثمانية عشر عاماً ميلادية أن يباشر بنفسه الحقـوق السياسية وهي إبداء الرأي في الاستفتاء العـام الذي يجـرى طبقا للدستور أو لاختي ار رئيس الجمهورية وانتخاب أعضاء مجلس الشعب ومجلس الشورى والمجال ـ س المحلية مع الإعفاء من أداء هذا الواجب لأفراد الشرطة والجيش طوال مدة خدمتهم. (ع ُ دلت الفقرة الأولى بالقانون رقم 202 لسنة 1990 بإضافة انتخاب أعضاء مجلس الشورى والمجالس المحلية . )

` 2 ` حددت الماد ة الثانية حالات الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية على سبيل الحصر، وهي : من حكم عليه بعقوبة جنا ئ ية ما لم ي ُ رد اعتباره أو عقوبة الحبس في بعض الجرائم المعينة والماسة بالشرف والنزاهة وذلك ما لم ي ُ رد اعتباره أو يكون الحكم موقوف تنفيذه قضاء ً وكذلك المحكوم عليه با لحراسة بمقتضى أحكام قضائية أو المفصولين من الخدمة بالحكومة أو القطاع العام ؛

` 3 ` أجازت المادة 15 من القانون التظلم مـن القيد بالجد ا ول سواء للخطأ في البيانات أو عدم القيد، ويكون ذلك أمام لجنة مشكلة لهذا الغرض مع إجازة الطعن على قرارها أمام المحكمة الابتدائي ة المختصة طبقا للمادة 17 من ذات القانون ؛

` 4 ` نصت المادة 41 ، ال بند " أولا "، على تأثيم فعل استعمال القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء رأيه في الانتخاب أو الإكراه على إبداء الرأي على وجه خاص . وجعل القانون الحبس أو الغرامة عقوبة لذلك ؛

(ب) القانون 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب

` 1 ` نصت المادة الأولى على أن يختار أعضاء مجلس الشعب بطريق الانتخاب المباشر السري العام ويتألف من 444 عضوا ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عشرة أعضاء على الأكثر ؛

` 2 ` نصت المادة 15 على أن الانتخاب يكون بالحصول على الأغلبية المطلقة لعدد الأصو ات الصحيحة ؛

` 3 ` نصت المادة الرابعة على أن مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع ، ويتعين إ جراء الانتخابات الجديدة قبل ستين يوما من تاريخ نهاية مدة المجلس القائم ؛

(ج) القانون 120 لسنة 1980 بشأن مجلس الشورى المعدل بالقانون 10 لسنة 1989

` 1 ` ن صت المادة الأولى على أن مجل ـ س الش ـ ورى مكـون م ـ ن 258 عضوا ً وي ُ نتخ ـ ب ثلث ـ ا أعضـاء المجلـس بالاق ـ تراع السري العام المباشر ويع ـ ين رئيس الجمهورية الثلث الباقي ؛

` 2 ` نصت المادة الثالثة على أن مدة المجلس ست سنوات ويتم تجديد نصفي كل ثلاث سنوات للأعضاء المنتخبين وا لمعينين ؛

(د) قانون الحكم المحل ي رقم 43 لسنة 1979

` 1 ` نص القانون على تشكيل مجالس شعبية محلية منتخبة لمدة أربع سنوات وذلك على مستوى المحافظات والأحياء والمدن والمراكز والقرى . وتجرى عملية الانتخاب طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون المذكور وال قانون 73 لسنة 1956 المتعلق بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ؛

(ه‍) قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977

` 1 ` نصت المادة الأولى على أن للمصرين حق تكوين الأحزاب السياسية ولكل مصري الحق في الانتماء لأي حزب سياس ي طبقا لأحكام القانون ؛

` 2 ` نصت الفقرة " ثالثـا ً" من المادة الرابعة على عدم جواز قيام الحزب على أساس طبقي أو طائفي أو فئـوي أو جغرافي أو على أسـاس التفرقـة بسـبب الجنـس أو الأصل أو الدين أو العقيدة.

تطبيقات قضائي ة

606- قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية النصوص التشريعية المتعلقة بإجراء الانتخابات العامة سواء لمجلس الشعب أو مجلس الشورى أو المجالس المحلية والتي تتم عن طري ـ ق القوائم الح ـ زبية فق ـ ط لما فيه من حرم ـ ان غير المنتمين لأح ـ زاب من المش ـ اركة فيها وذلك يعد مخالف ـ ة لأحكام الم ـ واد 8 و 4 و 62 من الدس ـ تور (الحكم الصادر بجلسة 16 أيار/مايو 1987 في الدعوى رقم 131 لسنة 6 قضائية دستورية بالنسبة لقانون مجلس الشعب ؛ والحكم الصادر في الدع ـ وى رقم 14 لس ـ نة 8 قضائية دستورية جلسة 15 نيسان/أبريل 1989 بالنسبة لقانون الحكم المحل ي؛ والحكم الصادرة في الدعوى رقم 23 لسنة 8 قضائية دستورية جلسة 15 نيسان/أبريل 1989 بالنسبة لق انون مجلس الشورى) . وقد تم تعديل القوانين المشار إليها بالجمع بين نظام القائمة الحزبية والانتخاب لمقعد واحد لكل دائرة.

607- ثم قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية النصوص القانونية المتعلقة بإجراء انتخابات مجلس الشعب على أساس الجمع بين القائمة الحزبية والنظام المباشر لمقعد واحد لكل دائرة لمخالف ـ ة ذلك للمواد 8 و 40 و 62 من الدستور للتمييز بين فئات المرشحين على أساس اختلاف آرائهم السياسي ـ ة (الدعـوى رقم 37 لسنة 9 ق. د جلسة 19 أيار/مايو 1990) .

608- وقضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 24 من القانون 73 ل سنة 1956 التي تجيز تعيين رؤساء من غير أعضاء الهيئات القضائيـة للجان الانتخابية الفرعية. (الحكم الصادر في القضية رقم 11 لسنة 13 ق دستورية، جلسة 8 تموز/يوليه 2000).

609- والتزاما من المشرع بما قضت به المحكمة الدستورية العليا ، ت م تعديل القوانين المشار إليها ب العودة إلى نظام الانتخاب المباشر في كافة الانتخابات العامة سواء لمجلس الشعب أو الشورى أو المجالس المحلية . كما تم تعديل القوانين الخاصة بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية لتحقيق الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات وذلك بالقانون رقم 167 لسنة 2000، والذي نص على رئاسة أعضاء الهيئات القضائية لكافة اللجان الفرعية والعامة في جميع مراحل العملية الانتخابية.

610- وقد تمت الانتخابات التشريعية الأخيرة بمصر في نهاية عام 2000 في ظل التشريعات الجديدة, ويبلغ عدد الأحزاب السياسية في مصر الآن خمسة عشر حزباً سياسياً تم تأسيسها ف ي الفترة من 1977 وحتى عام 2000.

المادة 26

611- الناس جميعاً سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته . وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز و أن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من ال تمييز لأي سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسي اً أو غير سياسي، أو الأصل القـوم ي أو ا لا جتماع ي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب .

612- تضمنت الدساتير المصريـة المتعاقبـة هذا الحق باعتباره من الحقوق الأسـاسية للإنسان . وقد تضمن الدستور المصري الساري الصادر ع ام 1971 هذا الحق في المادتين 8 و40 حيث أوردت المادة 8 ما يل ي: "تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين" . وأوردت المادة 40 أن: "المواطنون لدى القانون سواء وهم متس ا وون في الحقـوق والواجبـات العامـة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنـس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة " .

613- وقد أرسـت المحكمة الدستورية العليا في قضائها أ ن نص المادة 40 من الدستور أورد حظراً "للتمييز بين المواطنين في أحوال بعينها، وهي تلك التي يقوم التمييز فيها على أساس الجنس أو الأصل أو اللون أو الدين أو العقيدة، إلا أن إبـراز الدسـتور لصـور بعينها مرده هو كونها الأكثر شيوعاً" ولا يدل على انحصاره فيها . إذ لو كان ذلك لأدى إلى أن التمييز مباح فيمـا عداهـا وهو ما يتناقض مع المساواة التي كفلها الدستور (قضية رقم 17 لسنة 14 قضـائية دستورية ، جلسة 14 كانون الثاني/يناير 1995، نشر بالجريدة الرسمية رقم 6 لسنة 1995 بتاريخ 9 شباط/فبراير 1995).

614- كما جرى قضاء المحكمة الدستورية على أن ذكر الدستور المصري لصور بذاتها محظور فيها التمييز مرده أنها الأكثر شيوعاً في الحياة العملية ولا يدل على انحصاره فيها، إذ لو صح ذلك لكان التمييز بين المواطنين فيما عداها جائزا ً "دستورياً" وهو ما يناقض المساواة التي أرساها الدستور . وأوضحت المحكمة في أسبابها أن آ ية ذلك وجود صور من التمييز التي أغفلتها المادة 40 من الدستور والتي لا تقل عن غيرها خطراً كالتمييز بين المواطنين في نطاق الحقوق التي يتمتعون بهـا أو الحريـات التي يمارسونه ـا لاعتبار مرده ل م ولدهم أو مركزهم الاجتماع ي أو انتمائهم الطبقي أو ميولهم الحزبية أو نزعاتهم العرقية أو عصبيتهم القبلية أو موقفهم من السلطة العامة أو إ عراضهم عـن تنظيماتها أو تبن ي ه م لأعمال بذاتها، وغير ذلك من أشكال التمييز.

615- وعرفت المحكمة صور التمييز ال مخالفة لمبدأ المساواة بأن صور التمييز المجافية للدسـتور و إ ن تعذر حصرها إلا أنها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقـوق والحريات التي يكفلها الدستور أو القانون سواء بإنكارها أو تعطيلها أو انتقاص آثارها بما يحول دون مباشرتها على ق دم المساواة الكاملة على المؤهلين قانوناً للانتفاع بها وبوجه خاص على صعيد الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغير ذل ـ ك من مظـاهر الحيـاة العامـة (طع ـ ن رقم 39 لسنة 15 قضائية دستوري ـ ة جلسة 4 شباط/فبراير 1995، ون ُ شر بالجريدة الرسمية العدد رقم 9 بتاريخ 6 آذار/مارس 1995) .

616- وي ُ ستفاد مما تقدم أن الحق في المساواة وعدم التمييز يستند وفقا للنظام القانون ي المصري إلى القاعدة الدستورية المنصوص عليها في المادة 40 سالفة الذكر. كما أن المحكمة الدستورية العليا اعتمدت في تعريفها للتمييز على ذات التعريف الوا رد بالمادة 1 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري . واستنادا ً لمبدأ المساواة أمام القانون وعدم التفرقة المقرر دستوريا بالدساتير المصرية المتعاقبة ، التزم المشرع المصري على مدى تاريخه بعدم الخروج عن هذه القاعدة . وتضمنت بعض القوانين المصرية النص صر احة على عدم التفرقة أو التمييز لأي سبب من الأسباب مثل قانون الأحزاب السياسية وقانون التعليم وقانون الصحافة . و فضلا ً عما تقدم فقد أثم المشرع العقابي المصري أفعال الاعتداء على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين وكذلك الدعوة أو التحريض على التطرف والطائفية وال عنصرية.

617- وسنتن ا ول تفصيلاً موقف المشـرع لتأكيد هذا الحق وتجريم الاعتـداء عليه على التفصيل الآتي .

قانون العقوبات المصري (رقم 5 7 لسنة 1937)

618- أث ّ م قانون العقوبات المصري في معرض تقريره للحماية القانونية الكاملة لكافة الحقوق والحريات العامة التي كفلها ال دستور، ومن بينها بطبيعة الحال حق المساواة أمام القانـون، أثم بمقتضى التعديل الحاصل بالقانـون رقم 97 الصادر في 18 تموز/يوليه 1992 (المـواد 86 مكرر اً ، 86 مكرر اً ( أ ) ، 86 (ب) ، 88 مكرر اً ( د ) ) إنشاء أية تشكيلات يكون الغرض منها الدعوة إلى الاعتداء على تلـك الحقوق أو هذه الحريات وكذلـك تأثيم فعل الانضمام لتلك التشكيلات أو الترويج لها أو حيازة أو إحراز أية مطبوعات أو محررات أو تسجيلات تتضمن الترويج لها وذلك على النحو التالي:

(أ) تأثيم فعل إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماع ي. وجعل القانون عقوبة هذا الفعل السجن وعقوبة زعامة هذه التشكيلات الأشغال الشقة ا لمؤقتة (المادة 86 مكرر اً ) ؛

(ب) تأثيم فعـل الانضمام إلى هذه إلى هذه التشكيلات أو المشاركة فيها بأية صورة مع العلم بأغراضها ، وجعل القانون عقوبة ذلك السجن حتى خمس سنوات (المادة 86 مكرر اً ) ؛

(ج) تأثيم فعل الترويج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى لهذه التش كيلات وأغراضها أو حيازة أو إحراز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات تتضمن الترويج أو التحبي ذ لأغراضها أو الوسائل التي است ُ خدمت في إعدادها . وجعل القانون عقـوبة ذلك السجن حتى خمس سنوات (المادة 86 مكرر اً ) ؛

(د) تشديد العقوب ـ ة بالنسب ـ ة للجرائم سالف ـ ة الذكر إذا كان ا لإرهاب المنصوص علي ـ ه بالم ـ ادة 86 مكرر اً ( أ ) من القانون من الوسائل المستخدمة في ا رتكابها ؛

(ه‍) تأثيم فعل استعمال عضو بإحدى التشكيلات المشار إليها بالمادة 86 مكرر اً الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أي من التشكيلات أو منعه من الانفصال عنها . وجعل القانون ع قوبة ذلك الأشغال الشاقة المؤبدة (المادة 86 ( ب) ).

619- وجدير بالذكر في هذا الصدد أن الجرائم المشار إليها بالبنود السـابقة لا تنقضي عنها الدعوى الجنائي ـ ة ولا المدنية بالتق ـ ادم عملاً بنص المادتين 15 و 259 من قانون الإج ـ راءات الجنائي ـ ة والتي جاءت ال تزاماً من ال مشرع بالمبدأ الدستوري المقرر بالمادة 57 من الدستور والتي تنص على عدم انقضاء الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الاعتداء على الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون.

قانون الأحزاب السياسية (رقم 40 لسنة 1977)

620- نص هذا القانون في مادته الأولى على أن للمصريين حق تكوين الأحزاب السياسية ولكل مصري الحق في الانتماء لأي حزب سياسي . ونصت المادة الرابعة من القانون على أ نه يشترط لتأسيس أي حزب سياس ي عدم تضمين مبادئه أو برامج ـ ه أو مباش ـ رة نشاطه أو اختيار قيادته أو أعضائه على أساس طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أ و على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة . وقد أثمت المادة 22 من القانون المذكور فعل إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة أو تمويل تنظيم حزبي غير مشروع وجعلت عقوبة ذلك السجن مع تشديد العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا كان هذا ال تنظيم الحزبي غير المشروع معاديا ً لنظام المجتمع. كما أثمت المادة 23 فعل الانضمام إلى أي تنظيم حزبي غير مشروع وجعل المشرع عقوبة ذلك الحبس.

621- ويتضح مما سبق حظر المشرع المصري قيام أية أحزاب سياسية على أساس طبقي أو طائفي أو فئوي أو على أساس التفرقة بسبب الجن س أو الأصل أو الدين أو العقيدة وجعل من تأسيس أي حزب غير مشروع جريمة معاقباً عليها وكذلك الانضمام إليه.

قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة (رقم 32 لسنة 1964 )

622- نص القانون على حظر أن يكون من أغراض الجمعية أن تمارس نشاطا ً يدعو إلى التمييز بين المواطنين بسبب ا لجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو أن تمارس النشاط السياسي والعسكري. ونص القانون على توقيع عقوبة الحبس والغرامة عن إنشاء جمعية باشرت نشاطا ً من الأنشطة المحظورة0

قانون الصحـاف ة ( رقم 96 لسنة 1996)

623- نصت المادة 20 من قانون الصحافة على التزام الصحفي بالامتناع عن الانحياز إ لى الدعوات العنصرية أو ال تي تنطوي على امتهان للأديان أو الدعوة لكراهيتها أو الطعن في إ يمان الآخرين أو تروي ج التميز أو الاحتقار لأي من طوائف المجتمع0

624- كما نصت المادة 31 من هذا القانون على أن ي ُ حظر على الصحف نشر أي إع لان تتعارض مادته مع قيم المجتمع و أ سس ـه ومبادئه وآدابه العام ـ ة أو مع رس ـ الة الصح ـ اف ـ ة وأهدافها0

تطبيقات قضائية

625- قض ـ ت المحكمة بع ـ دم دس ــ تورية ما تضمنه البند (أ) من المادة الثالثة من القانون 99 لسنة 1992 بشأن التأمين الصحي على الطلاب دون تحمل طلاب المدارس الخاصة ورياض الأطفال الخاصة باش ـ تراكات س ـ نوية لتمويل هذا التأمين تزيـد عن المقـررة على غـير هم من الطلبـة لما في ذل ـ ك من إخلال بمبدأ المسأواة (قضية رقم 40 لسنة 16 دستورية جلسة 2 أيلول/سبتمبر 1995).

626- و قضت المحكمة بعدم دستورية المادة 134 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذوكس لمخالفتها لمبدأ المس ا واة بشأن حضانة الصغار لاختلاف سن الحضانة المقرر بها عن السن المقرر للمسلمين الصغار ولحرمان الأم من اللجوء إلى القاضي لطلب إبقاء الصغيرة حتى تتـ زوج والصغير حتى سن خمسة عشر عام ـ اً إذا كان ت مصلحتهما في ذلك أسوة بما هو مق ـ رر للمسلمين (قضية رقم 74 لسنة 17 دستورية جلسة 1 آذار/مارس 1997 ) . و في ذات المعنى قض ـ ت المحكم ـ ة الدستورية بعدم دستورية نص المادة 109 من مجموعة الأرمن الأرثوذوك ـ س للأحوال الشخصية المعتمدة عام 1946 (الحكم الصادر في القضية رقم 81 لسنة 18 دستورية جلسة 4 نيسان/أبريل 998 )0

المادة 27

627- لا يجوز ، في الدول التي توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية، أن يحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، بالاشتراك مع الأعضاء الآخر ين في جماعتهم.

628- لا توجد في مصر أ قليات إ ثني ة رئيسية . ويتمتع الشعب المصري بتجانسه الكامـل بين كافـة فئاته وطوائفه ، إذ تجمع الشعب المصري لغة واحدة هي اللغة العربية وه ي اللغة الرسمية للبلاد ، والثقافة العربية شملت مختلف المناطق الجغرافية الصحر ا وية والساحلية بحيث لم يكن هناك أي جيوب لغوي ة تخـرج عن نطاق اللغة العربية ولهجاتها المختلفة باستثناء واحة سيوة التي تستخدم فيها لهجة محلية إلى جانب اللغة العربية، وه ي موضوع العديد من الدراسات الأكاديمية و عمليات توثيق . أما فيما يختص بلهجة النوبة فتقوم برعايتها الأجهزة ال ثقافية التي عملت منذ فترة على إعادة توطين سكان النوبة بعد مشروع السـد العالي وغـرق مجتمعاتهم القديمة وإنقاذها مع إنقاذ معبد أبو سمبل . وكل اللهجات العامية في الأقاليم المصرية فر و ع من اللغة العربية الأم وتخضع للدراسة في البرامج والبحوث العلمية وه ي ليست منفصل ة عن مجموع اللهجات.

629- ه ـ ذا وتق ـ وم وزارة الثقاف ـ ة بجه ـ ود متعددة في مجال الحفاظ على التراث الثقافي في جمهوري ـ ة مصر العربية ، بما في ذلك النوب ـ ة والمناط ـ ق الصح را وي ـ ة والس ـ احلية وذلك من خلال ما يلي :

(أ) جمع التراث الشعبي لهذه المناطق ، ويقوم بجهد أساسي في هذ ا المجال المركز القومي للفنون الشعبية التابع لأكاديمية الفنون بوزارة الثقافة . كذلك يقوم معهد الفنون الشعبية بإجراء الدراسات الأكاديمية حول التراث الشعبي . ويشكل التراث الشعبي في النوبة والمناطق الساحلية والصحر ا وية موضوعات مهمة وأساسية بين هذه الدراسات الأكا ديمية .

(ب) تنظيم لجان المجلس الأعلى للثقافة حلقات ثقافية حول التراث الثقافي والإبداع الفني والثقافي في هذه المناطق . وقد نظم المجلس في موسمه الثقافي الماضي ندوة عن إبداع أدباء النوبة من خلال لجنة القصة . كذلك يوا لي المجلس إصدار الدراسات المتخصصة مع أقاليم م صر المختلفة من خلال لجنة الجغرافيا، كما يقوم بنشر العديد من الدراسات عن التراث الثقافي في مناطق مصر المختلفة ومنها النوبة وواحة سيوة .

(ج) تقدم المسارح التابعة للدولة، بما فيها دار الأوبرا ، الأعمال الفنية والغنائية والموسيقية والمسرحية للفرق النوبية أو تل ك المستلهمة من الأعمال الأدبية لأدباء أو مبدعين من النوبة ، ولا يخلو موسم ثقافي بدار الأوبرا من عد ة عروض غنائية موسيقية للمطربين والفرق النوبية .

(د) قيام هيئة قصور الثقافة بتنظيم مؤتمر س نوي لأدباء الأقاليم يشارك فيه الأدباء والمبدع و ن من مختلف محافظات مصر، كما يشترك فيه أدباء من المحافظات الساحلية والصحر ا وية ومن محافظة أسوان .

630- بالإضافة إلى ما سبق ، يقوم اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري التابع لوزارة الإعلام بتقديم العديد من البرامج الإذاعية والتليفزيونية التي تهتم بالتراث الثقافي لأقاليم مصر المختلفة وتعرض التمايز الثقافي لبعض المناطق في مصر ، سواء في القنوات التلفزيونية وشبكات الإذاعة المركزية أو في القنوات الإقليمية التي يغطي بعضها جنوب الصعيد والبعض الآخر سيناء ومنطق ة القناة ومناطق الساحل الشمالي . هذا إلى جانب جهود المنظمات الأهلية والجمعيات العلمية المدع مة من الحكومة التي تهتم بجمع التراث الثقافي ودراسته والحفاظ عليه .

631- ويتمتع كافة المواطنين من أهالي هذه المناطق بكافة الحقوق والحريات المقررة دسـتوري اً ويشغل العديد منهم المناصب العليا بالدولة وعضـوية المجالس النيابية والمحلية . ولا يعد انتما ؤ هم لهذه المن اطق سبب اً يحول دون تمتعهم بأي من الحقوق أو الحريات المقررة .

632- وقد حرصت الدولة على الحفاظ على التراث الثقافي لهذه المناطق على نحو ما سلف ت الإشارة إليه . كما تم مراعاة التصميمات الهندسية لمنازل النوبيين عند إعادة توطينهم في أعقاب مشروع السد العا لي مع إنشاء متحف خاص بآثار النوبة.

633- واستهدا ءً بما جر ت عليه عادات وتقاليد المو ا طنين بهذه المناطق ، أجاز قانون المرافعات تشكيل مجالس صلح بالدعاوى المدنية بمقار المحاكم الجزئية برئاسة وكيل النائب العام لفض المنازعات على نحو ما جرت عليه أعراف هذه المناطق . وفي إطار الت طبيقات القضائية ، قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة السابعة من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وال تي كانت تجعل من القضاء الخاص بالأحوال الشخصية في مناطق سيوة والعريش والقصير والواحات من درجة واحدة بالمخالفة مع ما هو سار في المناطق الأخرى من جواز استئناف ها .

634- وعن الدين، فإن الشعب المصري يتميز بتجانس ووحدة مواطنيه وتماسكهم عبر رحلة كفاحه الوطني دون النظر للأديان التي يدينون بها. فإنه انطلاقاً من الالتزام بحرية واحترام الدين والمعتقد التي ينص عليها الدستور حسبما سلفت الإشارة إليه في التعليق على المادة 18 من العهد، فإن النظام القانوني المصري يتميز بأن مسائل الأحوال الشخصية في مصر والمتعلقة بالزواج وآثاره والميراث والوصية تنطبق بشأنها اللوائح الخاصة بكل دين وفقاً لشريعة أطراف هذه العلاقة .

635- ولا يعد الدين سبباً يحول دون تمتع كافة المواطنين بالحقوق والحري ات المقررة في الدستور والقانون والتي تسري على الجميع بدون تفرقة التزاماً بقاعدة المساواة أمام القانون والتي ينص عليها الدستور المصري.

الجزء الثالث

الرد على استفسارات السادة الخبراء أعضاء اللجنة الموقرة

636- أثار السادة الخبراء أعضاء اللجنة الموقرة عند مناق شة التقرير الثاني لمصر عدداً من الاستفسارات والتي حرصت مصر على تضمين ردودها الشفوية السابقة عليها بهذا التقرير ونشير إليها في مجملها بما يلي:

(أ) عن التعليق على المادة 1 حول حق الشعوب في تقرير المصير؛

(ب) الوضعية القانونية للعهد الدولي الخاص بالحقوق المد نية والسياسية في النظام القانوني المصري؛

(ج) المؤشرات الإحصائية لوضعية المرأة والطفل؛

(د) قانون الطوارئ ومحاكم أمن الدولة؛

(ه‍ ) تطوير السجون ومعاملة المسجونين؛

(و) التصرفات القضائية الخاصة بشكاوى التعذيب؛

(ز) الأقليـــات؛

(ح) ممارسة العقيدة البهائية .

وسنضيف رداً على هذه الاستفسارات، فضلاً عمّا ورد بهذا التقرير من ردود في معرض التعليق على مواد هذا العهد، ما يلي:

التعليق على المادة 1 حول حق الشعوب في تقرير المصير

637- أوضحت مصر في تعليقها على المادة 1 من التقرير الماثل ما يتصل بهذا الحق وما يمثله في ا لرؤية القومية المصرية من سياسة ثابتة تعبر عن التمسك الكامل بهذا الحق باعتباره المدخل الطبيعي والحقيقي الذي تبدأ منه وتعتمد عليه وتتحقق من خلاله كافة مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية التي قررتها الشرعية الدولية.

638- ومن هذا المنطلق، يعتبر دعم هذا الحق و تأكيده وتحقيقه من ركائز السياسة المصرية تجاه كافة شعوب الأرض. وتؤكد الممارسات العملية لمصر ومواقفها المعلنة في مختلف القضايا المتعلقة بهذا الخصوص حرصها على الإنفاذ الكامل لهذا الحق من خلال الشرعية الدولية ممثلةً في منظومة الأمم المتحدة ومقاصدها التي أقرها ميثاق الأمم المتحدة.

الوضعية القانونية للعهد الدولي الماثل في النظام القانوني المصري

639- أوضحت مصر تفصيلاً في القسم الثالث من الجزء الأول من هذا التقرير الوضعية القانونية للعهد الدولي الماثل في النظام القانوني المصري والتي تتلخص في أن الحقوق والحريات الو اردة بالعهد قد تناولها الدستور المصري وبذلك فإن ما ورد بها يستند لنصوص دستورية ويتمتع بالتالي بالحماية القانونية المقررة للقاعدة الدستورية. وفضلاً عن ذلك، فإن العهد يعتبر عملاً بنص المادة 151 من الدستور قانوناً من قوانين البلاد وبالتالي تلتزم بتنفيذ أحكامه كافة السلطات في الدولة ويمكن الاستناد إليه أمام كافة وسائل الإنصاف المحلية في حالة اللجوء للقضاء.

المؤشرات الإحصائية لوضعية المرأة والطفل

640- تناول التعليق المصري على المادتين 3 و24 من العهد الماثل الرد تفصيلاً على ما يتصل بالمرأة والطفولة من نصوص دستور ية وقانونية. وسنضيف بعض الإحصاءات المتعلقة بالمرأة والطفولة لنقدم للجنة الموقرة الجهود والبرامج المصرية في هذا الميدان ومدى ما تحقق من نجاح نتيجة هذه الجهود.

المرأة

641- ف يما يتعلق بالخدمات الاجتماعية الخاصة بتشجيع ومساندة المرأة على الجمع بين المسؤوليات الأسرية والعمل ومتطلباته ، تقدم الخدمات الاجتماعية إلى المرأة كما يلي.

642- أدت جهود الدولة المبذولة لتشجيع إنشاء دور الحضانة إلى زيادة عددها من 355 2 عام 1983 إلى 435 6 عام 1998 كما تم إنشاء 25 مركز اً لخدمة المرأة العاملة وذلك لتقديم خدمات ب أسعار مناسبة ، م ثل إعداد وجبات مطهية أو نصف مطهية أو مجهزة وتقديم خدمات التنظيف والكي للملابس وتوفير المد رَّب ات على أعمال نظافة المنازل .

643- ويقوم القطاع الأهلي بنشاط ملموس في هذا المجال عن طريق شبكة جمعيات التنمية المحلية ا لتي ي بـلغ عددهـا 889 3 جمعية منتشـرة فـي كافة أ نحاء الجمهورية مقابل 472 3 عام 1995 .

644- وف ي إطار توفير محال إقامة للمغتربات بسبب العمل في غير محال إقامتهن الأصلية تم إنشاء 104 مك ا تب للتوجيه والاستشارات الأسرية .

645- وتتمتع المرأة في هذا القطاع بأولوية ، إذ تقدم الخدمات الصحية لها كذلك من خلال الجمعيات الأهلية التي تقوم بدور هام في هذا النشاط حيث بلغ عددها عام 1990 حوالي 573 جمعية من جمعيات التنمية المحلية المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية . كما تُقدِّم لها الخدمات الصحية أيضاً الجمعيات الأهلية الت ي تقوم بنشاط رعاية الطفولة والأمومة والتي بلغ عددها 171 جمع ية وكذلك جمعيات تنظيم الأسرة الت ي بلغ عددها 320 جمعية .

646- ويقوم القطاع الإعلامي بنشاط هام في هذا المجال من خلال برامج التوعية الصحية بالإذاعة المرئية والمسموعة والتي تشرف على بعضها وزارة الصحة كما يقوم ببعضها القطاع الإعلامي كمشاركة جادة في هذا المجال لن شر التوعية الصحية بأساليب مناسبة للمخاطبين بها ومبسطة ويراعى فيها المستوى العلمي والثقافي وحالات الأمية.

مؤشرات إحصائية عن مجالات صحة المرأة

647- حققت جهود الدولة في نشر الخدمات الصحية والتوعية بها نجاحاً ملحوظاً في مجالات صحة المرأة والصحة الإنجابية وصحة الطفل وتنظيم الأسرة . ويمكن تبيان هذا النجاح من خلال المؤشرات الآتية :

(أ) ارتفاع متوسط العمر المتوقع عند الولادة للإناث من 52 سنة عام 1981 إلى 66.4 سنة عام 1998 ؛

(ب) ا نخفاض معدل الوفيات للأطفال الرضع من 76 في الألف سنة 1980 إلى 25 في الألف سنة 19 98 ؛

( ج) ا نخفاض معدل الوفيات للأطفال (دون سن الخامسة) من 11 في الألف سنة 1980 إلى 2.17 في الألف سنة 1998 ؛

(د) انخفاض معـدل الخصوبة الكل ي من 5.28 في المائة سنة 1980 إلى 3.4 في المائة سـنة 1998 ؛

(ه‍ ) ارتف ـ اع نس ـ بة اس ـ تخدام النس ـ اء لموانع الحمل من 24 في المائة س نة 1980 إلى 51.8 عام 1998 ؛

(و) ارتفاع نسبة الولادات ال تي تتم على أيدي مدربة من 9.4 في المائة عام 1980 إلى 55.2 في المائة عام 1998 ؛

(ز) ارتف ـ اع نسبة تطعيم الأطفال بصفة عامة من 68 في المائة عام 1985 إلى 84.3 في المائـة عام 1998 ؛

(ح) بلغ معدل وفيات الأمهات أثناء الحمل والولادة 174 لكل مائة ألف مولود عام 1993 بعد أن كان 320 عام 1986 ؛

(ط) ا نخفاض نسبة الزواج المبكر (أقل من 16 سنة) من 16 في المائة عام 1991 إلى 11 في المائة عام 1998 كما بلغت نسبة السيدات الحوامل أو من أنجبن عند سن أقل من 19 سنة 10.2 في المائة عا م 1995 ؛

(ي) انخف ــ اض نسـبة المـوالـيد بزيـادة فـترات المبـاعـ ـ دة بـين ال ـ ولادات (أق ـ ل من عامين) من 30 في المائة عام 1986 إلى 25 في المائة عام 1991 ؛

(ك) ارتفاع نسبة الزوجات المشاركات في القرارات الإنجابية من 40 في المائة عام 1986 إلى 66.6 في المائة عام 19 95 ؛

(ل) انخفاض معدل النمو السكاني من 3.4 عام 1992 إلى 2.8 في المائة؛

(م) انخفاض نسبة الأمية من 62 في المائة عام 1986 إلى 57.4 في المائة عام 1992 وإلى 51 في المائة عام 1996 ؛

(ن) ارتفاع نسبة التغطية الصحية من 98 في المائة عام 1992 إلى 100 في المائة عام 19 98 ؛

(س) ارتفاع نسبة تطعيمات الم رأ ة من 57 في المائة عام 1992 إ لى 70.01 في المائة عام 1998 .

648- المؤش ـ رات ا لإ حصائي ـ ة عن نسب توزيع النساء العاملات على أنشطة الجهاز الحكومى المختلفة

(أ) نسبة أعداد العاملات بنشاط السياحة 53.3 في المائة من جملة العاملين ؛

(ب ) نسبة أعداد العاملات بنشاط التأمينات والشؤون الاجتماعية 50.8 في المائة من جملة العاملين ؛

(ج) نسبة أعداد العاملات بنشاط الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة 46.6 في المائة من جملة العاملين ؛

(د) نسبة أعداد العاملات ب ال نشاط الثقافي والإعلام 44.3 في المائ ة من جملة العاملين ؛

(ه‍ ) نسبة أعداد العاملات بنشاط التعليم والبحوث والشباب 41 في المائة من جملة العاملين ؛

(و) نسبة أعداد العاملات بنشاط المال والاقتصاد 38 في المائة من جملة العاملين ؛

(ز) نسبة أعداد العاملات بنشاط الخدمات الرئاسية 31.3 في المائة من جملة العاملين ؛

(ح) نسبة أعداد العاملات بنشاط التجارة والتموين 27.6 في المائة من جملة العاملين ؛

(ط) نسبة أعداد العاملات بنشاط الكهرباء والطاقة 25.5 في المائة من جملة العاملين ؛

(ي) نسبة أعداد العاملات بنشاط الصناعة والبترول 34.4 في المائة من جملة العاملين ؛

( ك) نسبة أعداد العاملات بنشاط الدو ا وين العامة والمجالس المحلية 23 في المائة من جملة العاملين؛

(ل) نسبة أعداد العاملات بنشاط الزراعة والر ي 17.6 في المائة من جملة العاملين .

649- المؤشرات الإحصائية عن توزيع القيادات النسائية داخل أنشطة وقطاعات الجهاز الح كوم ي المختلفة .

القطاع الحكومي

عدد القيادات النسائية

عددهن كنسبة مئوية من إجمالي القيادات النسائية بالحكومة

المال والاقتصاد

371

26.7

الثقافة والإعلام

183

13.2

التعليم والبحوث والشباب

147

10.5

الخدمات الرئاسية

89

6.4

الدفاع والأمن والعدالة

87

6.3

النقل والمواصلات والطيران المدني

88

6.3

الإسكان والتشييد

70

5.0

الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة

83

6.0

الكهرباء والطاقة

65

4.7

الزراعة والري

53

3.8

التأمينات والشؤون الاجتماعية

44

3.2

الصناعة والبترول

37

2.7

التجارة والتموين

24

1.7

الدواوين العامة والمجالس المحلية

23

1.7

650- المؤشرات الإحصائية عن الخدمات الاجتماعية والتدريب

يلخص الجدول التالي حجم النشاط الذي تقوم به الحكومة من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية في مجال الخدمات الاجتماعية والتدريب للمرأة .

بيــــــان

العدد

عدد المستفيدين

ملاحظـــــات

الأندية النسائية

571

460 49

منه ا 510 معانة و61 ب جهود ذاتية

دور المغتربات

185

756 12

منه ا 160 تابعة لجمعيات رعاية و25 تابعة لجمعيات تنمية

مراكز التكوين المهني

62

932 3

المراكز تشمل 247 قسم اً

مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية

104

720 7

عدد المستفيدين يمثل من تم خدمتهم عام 1998

جمعيات التنمية الاجتماعية

2457

295 13

عدد المستفيدين يمثل عدد من تم تدريبهم عام 1998

جمعيات الرعاية الاجتماعية

887

405 8

عدد المستفيدين يمثل عدد من تم تدريبهم عام 1998

مكاتب التأهيل الاجتماعي

115

242 39

تشمل الإعاقات السمعية والبصرية والبدنية والتخلف العقلي والجذام والدرن والقلب

مشروع الأسر البديلة

ـ

964 3

يشمل الأسر البديلة ب أ جر وبدون أ جر بالإضافة إلى من هم ملتحق و ن بدور الحضانة الايوائية

مشروع الأسر المنتجة

ـ

808 25

يمثل عدد الأسر التي تم خدمتها خلال عام 1998

الضمان الاجتماع ي

ـ

849 318

ي شمل المعاشات والمساعدات الشهرية ومساعدات الدفعة الواحدة والكوارث والنكبات

دور الحضانة

6435

987 470

تشمل 183 18 فصل اً

أندية الأطفال

458

512 46

تشمل الأندية التابعة لجمعيات الرعاية والتنمية معا

651- مؤشرات إحصائية عن تعليم المرأة ( نسب قيد الإناث إلى مجموع المقيدين في مراحل التعليم المختلفة )

التعليم ما قبل الجامعي وتشمل هذه المرحلة التعليم الأساسي (ابتدائي/إعدادي) والتعليم الثانوي العام والف ني (صناعي/زراعي/تجار ي ) . ويوضح الجدول التا لي نسبة قيد البنات لعام 1998/1999 .

المرحلــــــة

1992/1993

نسبة قيد البنات

ما قبل الابتدائي

-

47.62 %

الابتدائي

45.2 %

46.69 %

الإعدادي

44.7 %

46.65 %

الثانوي العام

45.2 %

49.63 %

الصناعي

28.7 %

34.65 %

الزراعي

23.7 %

20.87 %

التجاري

68.4 %

61.82 %

إجمالي المراحل

45.95 %

652- نسبة الإناث المستجدات بك ليات ومعاهد التعليم العالي عام 1997/1998

بيان

عدد الطالبات

النسبة المئوية

المجموع الكل ي

جامعة القاهرة

المعهد العالي للتمريض

30

41.7

72

جامعة الإسكندرية

كلية التمريض

كلية التربية الرياضية - بنات

224

167

100

100

224

167

جامعة طنطا

كلية التمريض

303

100

303

جامعة الزقازيق

كلية التربية الرياضية - بنات

المعهد العالي للتمريض بجامعة الزقازيق

172

320

100

100

172

320

المعهد العالي للتمريض ببنها

178

100

178

جامعة حلوان

كلية الاقتصاد المنزلي

كلية التربية الرياضية - بنات

311

340

65.9

100

472

340

جامعة المنوفية

كلية الاقتصاد المنزلي

المعهد العالي للتمريض

375

137

78.5

100

478

340

جامعة عين شمس

المعهد العالي للتمريض

كلية البنات

142

367 6

100

100

142

367 6

الإجمالي العام

96.8

96.9

914 9

653- مؤش رات إحصائية عن الطفولة وفقاً لتعداد 1996:

(أ) نسبة عدد الأطفال أقل من 5 سنوات: 11.6 في المائة ذكور؛ 11.5 في المائة إناث؛

(ب) نسبة عدد الأطفال 5 سنوات فأكثر: 13 في المائة ذكور؛ 12.7 في المائة إناث؛

(ج) نسبة عدد الأطفال أقل من 10 سنوات فأكثر: 13.4 في الما ئة ذكور؛ 13.1 في المائة إناث؛

(د) نسبة عدد الأطفال أقل من 15 سنة فأكثر: 11.9 في المائة ذكور؛ 11.4 في المائة إناث؛

(ه‍) نسبة الاستيعاب في المرحلة الإلزامية للتعليم 91.41 في المائة عام 1992، ارتفعت إلى 98.97 في المائة عام 1998/1999؛

(و) انخفاض معدل وفيات الرضع من 76 في الألف عام 1980 إلى 25 في الألف عام 1998؛

(ز) انخفاض معدل وفيات الأطفال حتى خمس سنوات من 10.3 في الألف عام 1980 إلى 3.4 في الألف عام 1998؛

(ح) ارتفاع نسبة التطعيم من 68 في المائة عام 1985 إلى 85 في المائة عام 1998.

(ط) ارتفاع نسب التطعيما ت المختلفة على الوجه التالي:

نسبة الارتفاع في التطعيمات المختلفة

نوع التطعيم/النوع

ذكـور

إنـاث

الدرن

98.4

97.9

الثلاثي

87.2

88

شلل الأطفال (جرعة ثالثة)

89

90.3

الالتهاب الكبدي

81

81.8

ملحوظة : يشار إ لى أن مصر انضمت إ لى الميثاق الأفريقي لحقوق ا لطفل و رعايته وإ لى ميثاق حقوق الطفل التابع لجامعة الدول العربية.

654- ويوضح الجدول التا ل ى عدد المدارس والفصول والتلاميذ بالمراحل المختلفة بنين وبنات .

بيان بأعداد المدارس والفصول والتلاميذ بالمراحل المختلفة

المرحلة

مدارس

فصول

بنين

بنات

جملة

جملة ما قبل الابتدائي

172 3

376 10

868 171

272 156

140 328

جملة الابتدائي

566 15

520 173

891 918 3

227 432 3

118 351 7

جملة الإعدادي

325 7

453 95

274 215 2

350 937 1

624 152 4

جملة التعليم الأساسي

063 26

349 279

033 306 6

849 525 5

882 831 11

الفصل الواحد المشترك

68

98

754 1

976

730 2

الفصل الواحد فتيات

260 2

260 2

820 44

820 44

جملة التعليم الثانوي العام

562 1

514 24

984 487

724 480

708 968

جملة التعليم الثانوي الفني الصناعي

718

066 24

186 547

139 290

325 837

جملة التعليم الثانوي الزراعي

154

118 5

498 146

643 38

141 185

جملة التعليم الثانوي التجاري

895

080 22

872 316

994 512

866 829

جملة التعليم الثانوي الفني

767 1

264 51

556 010 1

776 841

332 852 1

جملة الثانوي العام وما فى مستواه

329 3

778 75

540 498 1

500 322 1

040 821 2

الإجمالي العام

720 31

485 357

327 806 7

145 894 6

472 700 14

أعداد ونسب المتسربين والمتسربات المرحلة الإعدادية

بنين

بنات

جملة

السنة الدراسية

المقيد

المتسرب

النسبة

المقيد

المتسرب

النسبة

المقيد

المتسرب

النسبة

1990/1991

052 532 1

794 176

11.5

437 241 1

045 123

9.9

489 773 2

839 299

10.8

1991/1992

886 222 1

034 70

5.73

097 996

122 82

8.24

983 218 2

156 152

6.86

1992/1993

689 216 1

081 64

5.3

253 996

801 49

5

942 212 2

882 113

5.16

1993/1994

462 282 1

787 53

4.19

632 037 1

378 34

3.3

094 320 3

165 88

3.8

1994/1995

447 287 1

051 73

5.67

314 075 1

388 48

4.5

761 362 2

439 121

5.14

1995/1996

359 326 1

783 62

4.7

567 125 1

738 36

3.26

926 451 2

521 99

4.06

1996/1997

672 366 1

842 50

3.72

497 178 1

196 34

2.9

169 545 2

038 85

3.34

1997/1998

985 437 1

700 53

3.73

967 248 1

105 33

2.65

952 686 2

805 86

3.23

قانون الطوارئ ومحاكم أمن الدولة

655- أوضحت مصر تفصيلًا في تعليقها على المادة 4 من العهد الماثل الأحكام المتصلة بقانون الطوارئ الصادر بالقانون 162 لسنة 1958 ونطاق إعماله ومحاكم أمن الدولة وتشكيلها واختصاصاتها.

656- ويمكن من خلال النصوص الدستوري ة القانونية السالف الإشارة إليها استخلاص الحقائق الآتية:

(أ) إن أحكام هذا القانون لم تتضمن النص على تعطيل أحكام الدستور أو القانون أو الحياة النيابية في البلاد بل أوجبت أن يُعرض القرار الصادر بإعلان حالة الطوارئ على مجلس الشعب، ويتعين موافقته عليها وعلى ت مديدها في حالة استمرار أسباب ومقتضيات فرضها؛

(ب) إن الإجراءات التي أجاز القانون لرئيس الجمهورية اتخاذها للحد من الحريات طبقا لمقتضيات الظروف التي تُفرض من أجلها حالة الطوارئ واردة على سبيل الحصر في القانون ويتعين لتجاوزها موافقة مجلس الشعب عليها، أي صدوره ا بذات الأوضاع المقررة لصدور القوانين؛

(ج) إ ن منح النيابة العامة سلطة قاضي التحقيق جاء بمراعاة أن أعضاء النيابة العامة لهم حصانة القضاة وغير قابلين للعزل وأن تقرير هذه السلطة لهم أمر تستلزمه طبيعة الظروف التي يتحتم مواجهتها لصالح الأمن والنظام والسلامة ال عامة للمجتمع؛

(د) إن الضمانة الرئيسية المتعلقة بالإبلاغ الفوري بأسباب الضبط والاعتقال خصها قانون الطوارئ بالتعديل الحاصل بالقانون رقم 50 لسنة 1982 بشرط أن يكون ذلك كتابةً، وذلك زيادة في ضمان حرية المقبوض عليه أو المعتقل وتمكينه والمدافع عنه من تقديم أوجه دفاعه؛

(ه‍) إن حق التظلم الدوري أمام القضاء (كل ثلاثين يوماً) من القبض أو الاعتقال أُجيز - طبقاً للتعديل المشار إليه بالبند السابق - للمعتقل ولغيره من ذوي الشأن اتساقا مع المادة 71 من الدستور؛

(و) إن محاكم أمن الدولة المنصوص عليها بقانون الطوارئ تُشكَّل من مستشارين وقضاة من أعضاء السلطة القضائية والذين يتمتعون بالحصانة القضائية؛

(ز) إن إضافة أعضاء عسكريين للمحكمة أمر جوازي لرئيس الجمهورية، ولم يستخدم رئيس الجمهورية هذا الحق منذ إعلان حالة الطوارئ وحتى الآن؛

(ح) إن التصديق على الأحكام بالإجراءات التي نظم ها القانون يعد بمثابة درجة من التقاضي ومرحلة هامة يستكمل بها الحكم بنيانه القانوني حسبما قضت به المحكمة الدستورية العليا؛

(ط) إن القانون لم يخل بالشروط الواردة بالمادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي يتعين عدم مخالفتها حتى في ظل إع لان حالة الطوارئ. ومن بين هذه الشروط عدم جواز ممارسة التعذيب، فلم ينص القانون على الحق في إباحة أفعال مؤثمَّة بمقتضى قانون العقوبات القائم بل خص المعتقلين في ظل أحكامه بأن يُعاملوا معاملة المحبوسين احتياطيا؛

(ي) إن استمرار العمل بقانون الطوارئ رهن باستمرا ر الظروف التي فرضته وتقتضيه ويتم ذلك بموافقة السلطة التشريعية كما أن كافة الإجراءات التي تتخذ في ظله خاضعة لرقابة السلطة القضائية بما لها من حصانات واستقلال. وهذا يشكل ضمانات أساسية لتكون الإجراءات التي تتخذ بقدر ما يكفل درء الخطر ويوفر الأمن والسلام والاس تقرار للمجتمع؛

(ك) إن ما يقرره قانون الطوارئ من الحق في الاعتقال أمر لـه ضوابطه القانونية التي تحكمه ولا يتم بشكل غير جاد أو عشوائي. وهو في حقيقته تدبير يهدف إلى عزل الخطرين على الأمن خلال فترة إعلان الطوارئ ويخضع لرقابة القضاء بشكل دوري. أما عن الحق المق رر لوزارة الداخلية في استئناف أوامر الاعتقال فهو بسبب ما قد تضطر إليه بفعل ظروف الحال لمواجهة المستجدات من الحاجة إلى معرفة المعلومات والأدلة والمسلكيات والأنشطة عن الأفراد والجماعات والتي قد تحول الإمكانيات دون معرفتها أو الوصول إليها في وقت مناسب. ويتم ذ لك أيضا تحت رقابة القضاء؛

(ل) إن الحق في إصدار أوامر الاعتقال مقيد قانونا بنطاق الخطرين على الأمن والنظام العام. وهذه الخطورة يتعين أن تستند لوقائع حقيقية تبرهن في دلالتها على توافر حالة الخطورة. وإن جاء الاعتقال على غير سند قانوني وسبب صحيح جاز التظلم من ه أمام القضاء لمساءلة المتسبب والمطالبة بالتعويض.

تطوير السجون ومعاملة المسجونين

657- أسفرت خطط وبرامج تطوير وتحديث السجون وأوضاع السجناء عن ال نتائج الآتية:

خطط تحديث السجون

658- (أ) تم إنشاء 14 سجن اً جديداً في الفترة من عام 1995 وحتى عام 2000 في مختلف الم حافظات بتكلفة إجمالية ت جا وزت المليار جنيه ؛

(ب) تم ترميم جميع السجون الباقية بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 7 م لايين جنية سنويا ً خلال الخمس سنوات الماضية.

خطط تطوير رعاية السجناء

659- صدر القرار الوزاري رقم 691 في 7 آذار/مارس 1998 بتعديل أحكام وقواعد معاملة الم سجونين ومعيشتهم متضمنا ً تعديل المقررات الغذائية للمسجونين اعتماداً على نتائج الدراسات التي تمت مع المعهد القوم ي للتغذية ل ي رتفع مستوى الوجبات . و أ دى ذلك إلى تحمل الوزارة ضعفي الميزانية المقررة حيث بلغت التكلفة الحالية 62 مليون جنيه بدلاً من 27 مليون جنيه سنو ياً. كما تم تعديل مستوى أثاث وأدوات السجناء وملابسهم وتقرير مستوى خاص للنساء الحوامل والمرضعات.

الرعاية الاجتماعية للسجناء وأسرهم

660- (أ) بلغت معاشات أ سر السجناء عام 1999/2000- 298 608 2 جنيه اً وه ي المعاشات المقررة لأسر السجناء بالقانون 30 لسنة 1977 ؛

(ب) زيادة عدد الأخصائيين الاجتماعيين من 62 عام 1995 إلى 153 عام 2000؛

(ج) تزويد المكتبات ب‍ 398 21 كتاب اً بتكلفة إجمالية قدرها 900 66 جنيه على مدى الث لا ث سنوات ال سابقة ؛

(د) زيادة عدد الندوات والمحاضرات والعروض السينمائية وتزويد السجون بالتليفزيونات وتزويد غ رف السجناء بالمر او ح المعلقة.

الرعاية التعليمية

661- (أ) بلغ عدد السجناء الذين يدرسون ب ال مراحل التعليمية المختلفة والجامعات 226 5 عام 2000 كما حصل اثن ا ن من السجناء على درجه الدكتوراه واثن ا ن على درجة الماجستير . وبلغ عدد المقيدين بالدراسات العليا أ حد عشر نزيل ا ً؛

(ب) تم زيادة فصول محو الأمية لتبلغ 151 فصلا ً بدلا ً من 48 عام 1995 .

(ج) ويشمل عدد الذين يتم محو أميتهم في هذه الفصو ل 140 3 دارسا .

الرعاية الصحية

662- وتشمل الرعاية الصحية الجانب الوقائ ي ثم العلاج ي .

الطب الوقائي

663- تقوم قواف ل البرنامج القوم ي لمكافحة الدرن بالزيارات لجميع السجون وإجراء الفحوص والأشعات والتحاليل لجميع نزلاء السجون ووضع المرضى تحت العلاج لحين القضاء على مرض السل بالسجون . كما تم شراء سيارة خاصة للفحص الجماعي للاكتشاف المبكر للمرض . وقد تم زيارة مندوبين من منظمة الصحة العالمية لمستشفيات الس جون وأشادوا بما تحقق من نتائج . كما تم إجراء التطعيمات اللازمة للوقاية من ا لأمراض المعدية الأخرى بالاشتراك مع وزارة الصحة.

الطب العلاجي

664 - تم إنشاء عيادة طبية يديرها طبيب بكل سجن وتم تطويرها بإتمام التعاقدات مع الأخصائيين من الأطباء في فروع الطب المختلفة .

665- تم إنشاء المستشفيات المركزية المتخصصة ورفع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات من 260 سرير اً عام 1997 إلى 780 سرير اً عام 2000. وإنشاء 7 غرف عمليات بمستشفيات السجون وبلغ عدد الجراحات التي أ ُ جريت بها 101 1 جراحة منها 185 جراحة تتطلب مهارة خاصة.

666- تم إصدا ر بطاقة صحية لكل نزيل لمتابعة حالته الصحية والمرضية ولتكون سجلا ً لكافة أوجه الرعاية الصحية المقدمة ل ـ ه . وتعكس النتائج المشار إليها مدى النجاح الذ ي تحقق من خطط تطوير تحسين أوضاع السجناء والسجون.

التصرفات القضائية الخاصة بشكاوى التعذيب

إجراءات معاقبة مرتكبي أفعال التعذيب وغيرها من صور المعاملة القاسية

667- ت شير البيانات الآتية إلى ا لعقوبات الموقعة على من يثبت إدانتهم في هذا الخصوص والتعويضات المقض ي بها لصالح المجن ي عليهم فيها . وتشير إحصائية إلى تصرفات النيابة العامة في الشك ا وى المتعلقة بالجرائم المشمولة بالعه د الدولي بشأن القضايا التي تم التصرف فيها بخصوص التعذيب واستعمال القسوة وسوء المعاملة والحجز بدون وجه حق والمقدمة ضد ضباط وأفراد الشرطة عن الأعوام 1998 و 1999 وحتى تشرين الأول/ أكتوبر عام 2000، عملاً بنصوص المواد 126 و127 و129 و240 و241 و242 من قانون العقوبا ت.

668- الشكاوى المقدمة ضد أفراد وضباط الشرطة.

السنة

الجزاء الإدار ي

المحاكمة التأديبية

المحاكمة الجنائية

1998

17

3

29

1999

22

1

29

2000

13

7

20

(أ) يوضح بيان الجزاء الإدار ي القضايا التي أ حالتها النيابة العامة إلى الجهة الإدارية التابع لها المتهم لتو قيع الجزاء الإدار ي عليه نظراً لكون الفعل المرتكب يشكل إخلالا ً غير جسيم بواجبات العمل لا يرق ى إلى مرتبة الجريمة الجنائية ؛

(ب) ويوضح بيان المحاكمة التأديبية القضايا التي أ حالتها النيابة العامة للمحاكمة التأديبية لتوقيع الجزاء الإدار ي على المتهم لكون الفعل المرتكب يشكل إخلالا ً جسيماً بواجبات العمل لا يرق ى إلى مرتبة الجريمة الجنائية ؛

669- وما تقدم يعكس حرص النيابة العامة ، في إطار تنفيذ ا لتزاماتها القضائية التي نص عليها القانون، على محاسبة مرتك بي الجرائم والمخالفات حتى ما لم يبلغ منها حد المس ؤ ولية الجنائية وذ لك بطلب توقيع الجزاء الإدار ي أو المحاكمة التأديبية في أحوال الإ خلال ب واجبات العمل.

670- وتبين أرقام الإ حصائية التالية المقدمة من وزارة الداخلية العقوبات والتعويضات الخاصة بالجرائم والأفعال محل التأثيم بمقتضى العهد.

ال جدول رقم 1 بيان بالعقوبات الإدارية المو قعة على الضباط فقط عن المدة من عام 1997 وحتى عام 2000

السنة

عدد الضب ـ اط الذي ـ ن تم إحالتهم للمحاكمة الجنائية

عدد الضباط الذين تم إحالتهم لمجلس تأديب ضباط الشرطة

عدد الجزاءات التأديبية الموقعة على الضباط

1997

-

6

19

1998

2

2

12

1999

10

4

12

2000

9

14

26

ال جدول رقم 2

671 - بي ـ ان بالأحكام النهائية الصادرة بالتعويضات لصالح المجن ي عليهم عن ال م دة من عام 1997 وحتى عام 2000.

السـنة

عدد أحكام التعويض الصادرة لصالح المواطنين والتي تم تنفيذها

1997

2

1998

4

1999

8

2000

3

ال جدول رقم 3

672- بيان بالأحكام المدنية النهائية الصادرة بالتعويض للمجني عليهم في القضايا المشار إليها عام 2000 والتي تم تنفيذها .

م سلسل

رقم الدعوى

المدع ي

موضوع الدعوى

الحكــم

تاريخه

1

1070149/49 م .ك. بنها

مواطن

تعويض عن استعمال قسوة

000 10 جنيه

30 تموز/يوليه 2000

2

2496/99 م. ك. المنيا

مواطنه

تعويض عن تعذيب

000 7 جنيه

26 حزيران/يونيه 2000

3

121/98 م.ل الإسماعيلية

( 7 0 9/23 ق.س )

اثنان من المواطنين

تعويض عن استعمال قسوة وضرب

م ب لغ 000 2 للمستأنف الأول و000 5 جني ـ ه للمستأنف الثان ي

11 نيسان/أبريل 2000

673- وتعكس الإحصائيات الم عروضة مدى حرص واهتما م وزارة الداخلية على تأكيد سياستها في احترام وحماية حقوق الإنسان وحري ا ته الأساسية وحرصها على معاقبة كافة من يرتكب من تابعيها أية مخالفات للقانون أو اللوائح وكذلك حرصها على تنفيذ أحكام القضاء الصادرة ب هذا ال شأن.

الأقليات

674- أشارت مصر في تعليقها على الماد ة 27 من العهد إلى أن الشعب المصري نسيج واحد على مختلف طوائفه وفئاته وانتماءاته البيئية. ويتمتع المصريون جميعاً بالحق في المساواة عملاً بنص المادة 40 من الدستور التي تحظر كافة صور التمييز والتفرقة بين المواطنين.

ممارسة العقيدة البهائية

675- إن حرية العقيدة طبقاً للأصول الدستورية الثابتة في مصر هي من الحريات العامة التي يحميها الدستور والقانون. أما حرية ممارسة إقامة الشعائر الدينية لأي دين وحتى الأديان المعترف بها فهي مقيَّدة بعدم الإخلال بالنظام العام والآداب العامة وذلك في إطار ما نص عليه العهد الماثل في ال فقرة 3 من المادة 18 حسبما سلف بيانه في التعليق على المادة الأخيرة بهذا التقرير.

676- وبالنسبة للعقيدة البهائية وما أثير حولها، عند مناقشة التقرير الدوري الثاني لمصر أمام اللجنة الموقرة، من استفسار حول الدعوى القضائية المقضي فيها بشأنها، فقد دُفع بعدم دستور ية القرار بقانون رقم 263 لسنة 1960 بشأن حل المحافل البهائية وذلك أثناء نظر الدعوى الجنائية المتهم فيها بعض الأفراد بنشر الدعوة البهائية من خلال ممارسة أنشطة تهدف إلى دعوة الأفراد لاعتناق هذه العقيدة بالمخالفة للقانون الأخير. وقد أُحيل هذا الدفع إلى المحكمة العليا (التي حلت محلها المحكمة الدستورية العليا) التي قضت برفض دعواهم تأسيساً على أن القانون المطعون بعدم دستوريته لم يتعرض لحرية العقيدة البهائية ولم يمسسها من قريب أو بعيد إنما عرض للمحافل البهائية التي يجتمعون فيها ويمارسون نشاطهم وشعائرهم فيها ويبثون منها دعوتهم المخلة بالنظام العام. كما أن إقامة الشعائر الدينية لأي دين ولو كان ديناً معترفاً به مقيَّدة بألا تكون مخلة بالنظام العام في البلد الذي يقوم فيه، فإن خالفت ذلك فلا يكفل حمايتها. وإن المحافل البهائية وفقاً للتكييف القانوني الصحيح هي جمعيات خاصة ت خضع للقانون، وقد حظر الدستور إنشاء جمعيات يكون نشاطها معادياً لنظام المجتمع والنظام العام (الحكم الصادر في القضية رقم 7 لسنة 2 قضائية عليا دستورية، جلسة 1 آذار/مارس 1975).

677- ويشير ما سبق إلى أن القانون المطعون بعدم دستوريته لم يتعرض لحرية العقيدة البهائ ية ولم يمسسها أو يقيد حرية اعتناقها، وإنما اقتصر على عدم شرعية المحافل التي تمارس فيها الدعوة لها من خلال جمعيات خاصة وهو ما يخالف النظام العام في مصر استناداً للدستور والقانون الذي نظم هذه الحرية في إطار القيود المقررة وفقاً لأحكام الفقرة 3 من المادة 18 م ن العهد.

خاتمة

678- وفي النهاية فإن مصر إذ ترفع هذا التقرير المدمج إلى اللجنة الموقرة، فإنها تؤكد على استعدادها التام لاستمرار الحوار البناء مع اللجنة وكذلك استعدادها للرد على كافة الاستفسارات المبداة من السادة الخبراء أعضاء اللجنة. كما ترجو مصر في ذات ال وقت للجنة الموقرة كل النجاح والتوفيق في أداء رسالتها الغالية على البشرية جمعاء.

- - - - -