الأمم المتحدة

CCPR/C/EGY/5*

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

18 November 2020

Original: Arabic

Arabic, English, French and Spanish only

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

التقرير الدوري الخامس المقدم من مصر بموجب المادة 40 من العهد، الذي حل موعد تقديمه في عام 2004 ** ***

[تاريخ الاستلام: 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ]

مقدمة

1 - في إطار حرص مصر على التعاون مع ال آليات الد ولي ة ل حقوق الإنسان ، و تعبير اً ع ن رغبتها في الوفاء بالتزاماتها التعاهدية ، تتقدم مصر ب هذا التقرير المجمع منذ تقديم التقرير السابق و حتى نهاية عام  2019 ، إعمالاً لنص المادة 40 ( 1 ) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

2 - يتناول التقرير التقدم المحرز في ضمان ا لتمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد من جانب الأشخاص داخل إقليم جمهورية مصر العربية، والخاضعين لولايتها ، من خلال استعراض التغيرات التي أجريت على التشريعات والممارسات القضائية والإدارية المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا العهد، منذ تقديم الحكومة تقريرها الدوري الثالث والرابع في عام 2001 (CCPR/C/EGY/2001/3) ، وبخاصة الفترة بعد إقرار دستور 2014 حتى عام 2019.

3 - مرت مصر على مدار السنوات الماضية بالعديد من التطورات الداخلية في ظل بيئة إقليمية تتسم بقدر كبير من السيولة. فقد اشتعلت في 25 يناير 2011 ثورة شعبية واسعة، طالب المصريون فيها ب إسقاط النظام السياسى وحماية الحقوق والحريات الأساسية، رافعين شعار الحرية والعيش الكريم والعدالة الاجتماعية . وتعاصر مع ذلك استغلال بعض العناصر الإرهابية المتربصة ل لحالة التي مر ت بها البلاد، فاخترقت السجون والأقسام والمحاكم وبعض أجهزة الدولة وتم تخريبها وحرق و إ تلاف ما بها من سجلات ووثائق. و توالت الأحداث السياسية، فتم انتخاب رئيس للجمهورية ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يونيو 2012 ، ب نسبة تأييد 51 . 7 % . غير أن الشعب فوجئ بانتهاجه سلسلة من السياسات الاستبدادية التي عصفت بسيادة القانون وحادت عن أهداف ال ثورة . و كرست تلك السياسات لانفراد جماعته بالسلطة ، فأصدر منفرداً إعلاناً دستورياً حصن قراراته من رقابة القضاء، واعتدى على استقلال السلطة القضائية بعزل النائب العام، وامتنع عن تنفيذ ما لا يحقق مصالح جماعته من أحكام قضائية واجبة النفاذ، وحاصر أنصاره مقر المحكمة الدستورية العليا ومنع و ها من ممارسة عملها. كما تبنى وحزبه خطاباً سياسياً يحض على الكراهية والعنف بين المواطنين، ويميز بينهم ب حسب انتماءاتهم السياسية والدينية . وشكل لجنة لوضع الدستور اقتصرت على أنصار جماع ته القائمة على أساس ديني. ورغم صدور حكم قضائي ببطلان تشكيل تلك اللجنة لمخالفتها ا لمعايير الديمقراطية، فقد صدر في 25 ديسمبر 2012 دستور غلب عليه طابع الإقصاء، وتضمن انحرافات صارخة بسلطة التشريع الدستوري، أتبعها عزل الرئيس عدد اً من قضاة المحكمة الدستورية العليا.

4 - ولما وجد الشعب أن الرئيس قد حاد عن أهداف ثورة يناير التي وعد بتحقيقها ، وأنه يهدم دولة القانون، بدأت حركة من التظاهرات السلمية مطالبة ب إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وهو ما رفضه الرئيس ، وواجه أ نصاره التظاهرات بالعنف والترويع. و نتيجة لذلك، خرج قرابة 30 مليون مواطن في 30 يونية 2013 مطالبين ب إسقاط النظام القائم وتصحيح مسار ثورتهم . وتوافقت القوى ال وطن ية على خريطة طريق لإعادة بناء المؤسسات الدستورية والتأسيس لنظام ديمقراطي يعالج قصور المرحلة السابقة، فتم تشكيل لجنة الخمسين من كافة أطياف المجتمع لتعديل الدستور، ووضعت مشروع دستور حظي في استفتاء عام بنسبة تأييد 98 . 1 %.

5 - وصدر الدستور في 18 يناير 2014 ، وتلا ذلك في منتصف مايو 2014 إجراء انتخابات رئاس ي ة كثاني استحقاقات خريطة الطريق. وفاز فيها الرئيس الحالي بنسبة 96 . 91 %. وفي نهاية 2015 ، تم استكمال الاستحقاق الأخير بانتخاب أعضاء مجلس النواب. وجرت انتخابات الرئاسة والبرلمان في حضور ومتابعة العديد من منظمات المجتمع المدني والاتحاد الأفريقي وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية، حيث أجمع المراقبون على استيفائها جميع معايير الشفافية والحياد والنزاهة، لتتحقق بذلك متطلبات الشعب المصري في 30 يونيو 2013 في بناء قاعدة مؤسسية ل مجتمع ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. وتمت إعادة انتخاب الرئيس الحالي في إبريل 2018 بنسبة تأييد 97 . 08 %.

6 - شكل دستور 2014 نقلة نوعية نحو الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، فقد جاء ليعكس إدراك الأمة ل شمولية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة، والاقتناع الكامل بضرورة المساواة بين جميع المواطنين ، وضمان تكافؤ الفرص في التمتع بهذه الحقوق دون أي تمييز ، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر . و يرسخ الدستور أن النظام السياسي يقوم على احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية . و يؤ كد على حرية الرأي والتعبير والاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية والحصول على المعلومات . كما يؤ كد على الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة ، و ي جعل الاعتداء عليها جريمة لا تسقط بالتقادم، و ي حظر التعذيب بكافة صوره وأشكاله، و ي جرم كل صور العبودية والاتجار في البشر ، ويعتبر أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصاً، ولا يجوز لأي قانون ينظمها أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها . و يؤ كد على الحق في التجمع السلمى وتكوين الجمعيات والأحزاب ، وعلى حرية تكوين النقابات، و ي كفل حق المواطن في المشاركة في إدارة الشئون العامة في البلاد . كما ي كفل الحق في التقاضي، و يؤ كد على استقلال القضاء، و يُلزم بتوفير الأمن والطمأنينة ل ل مواطني ن .

7 - وت لزم المادة 151 من الدستور السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية ب أحكام الاتفاقيات الدولية التى يتم ال تصد ي ق عليها كالقوانين الداخلية، مما ي عطى الحق لمن يتضرر من عدم تطبيقها في اللجوء إلى القضاء. بل ي ذهب دستور 2014 أبعد من الدساتير السابقة من حيث إقرار المادة 93 وضعاً خاصاً للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي يتم ال تصد ي ق عليها ومنح ها قوة القانون، مما ي صبغ الحقوق والحريات الأساسية الواردة ب تلك ال اتفاقيات بالحماية المقررة للقاعدة الدستورية . و ت عد المادة 121 القوانين المنظمة ل لتمتع با لحقوق والحريات الواردة في الدستور ضمن القوانين المكملة له، ومن ثم ت شترط لصدورها موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب. ومن ثم، أضحى لكل ذي مصلحة اللجوء للمحكمة الدستورية العليا للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية المخالفة .

8 - انضمت مصر خلال الفترة التي يغطيها التقرير للعديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الكافلة لحقوق الإنسان المدنية والسياسية، فانضمت عامي 2003 و 2004 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال ، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين بالبر والبحر والجو . وسحبت في 2007 تحفظها على الفقرة 2 من المادة 9 من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة فيما قررته من منح المرأة حقاً مساوياً للرجل فيما يتعلق ب منح ال جنسية ل أطفالها . وانضمت في 2014 للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية . وفي 2015 ، سحبت تحفظها على المادة 21 / 2 من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته بشأن حظر الزواج تحت سن 18 سنة . كما انضمت في 2019 لل ميثاق العربي لحقوق الإنسان. وتز خر البنية التشريعية المصرية خلال ذات الفترة بالعديد من القوانين التي تعكس ا لا لتزام بتنفيذ مختلف أحكام العهد، و سيتم استعراض أبرز هذه القوانين تفصيلاً فيما بع د ( ) .

9 - وينقسم التقرير إلى جز ء ين؛ يشمل الأول التطورات التشريعية والقضائية والإدارية الخاصة بتنفيذ العهد وفقاً لترتيب المواد من 1 إلى 27 ، مدعماً ببعض البيانات عن السنوات اللاحقة على 2014 نظراً لما مرت به مصر قبل تلك الفترة من أحداث، مع مراعا ة عدم تكرار ما سبق تناوله في التقارير المعاصرة المقدمة إلى اللجان التعاهدية المعنية بمناهضة التعذيب ، وبالقضاء على التمييز ضد المرأة ، وبحقوق الطفل ، وبحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويشمل الجزء الثاني ردوداً و إيضاحات عن الملاحظات الصادرة عن اللجنة في أعقاب النظر في تقرير مصر الدوري الثالث والرابع (CCPR/CO/76/EGY)، مع الإحالة في بعضها إلى المعلومات والإيضاحات التي سبق تناولها في الجزء الأول، وتم ت مراعاة المبادئ التوجيهية الصادرة عن اللجنة بشأن التقارير الدورية التي تقدمها الدول الأطراف بموجب المادة 40 ( 1 ) من العهد (CCPR/C/2009/1) ، والفقرة العاملة رقم 16 من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدةA/RES/68/268الصادر في 9 إبريل 2014 .

الجزء الأول المعلومات المتعلقة بتنفيذ مواد العهد

الم و ا د من 1 إلى 3

10 - تلتزم مصر باحترام المواد من 1 إلى 4 في كفالة الحقوق المعترف بها في العهد لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أى تمييز، بما في ذلك بالنسبة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبى . وتتخذ من جانبها الإجراءات التشريعية اللازمة لإعمال تلك الحقوق، وتوفر وفقاً لدستورها وبموجب القانون سبل فعالة لتظلم لأى شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في العهد، حيث إن للنيابة العامة اختصاص استئثارى بالتحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، وتتمتع بذات حصانات السلطة القضائية المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثالث من الدستور باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من القضاء وفقاً للمادة 189 منه .

11 - تمنح المادة 93 من الدستور وضعاً خاصاً للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان بالنص على أن "تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة ، " بما ي تسق مع المادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات . وبالتالى ، صار التزام الدولة باحترام الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر التزاماً دستورياً، تلتزم بموجبه السلطة التشريعية بعدم سن أي تشريع يناقض التزامات الدولة المقررة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق ذات الصلة بحقوق الإنسان، بحيث يعتبر نكوصها عن ذلك أو تراخيها في تعديل تشريعاتها لتتوافق مع هذه الاتفاقيات إخلالاً منها بالتزام دستوري يصادم أحكام الدستور ذاته ، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 131 لسنة 39 قضائية دستورية بجلسة 6 / 4 / 2019 ، والقضية رقم 114 لسنة 29 قضائية دستورية بجلسة 14 / 1 / 2017 . كما اتخذت المحكمة الدستورية العليا في العديد من أحكامها الصكوك الدولية لحقوق الإنسان مرجعاً أصولياً عند نظرها وتفسيرها للحقوق التي كانت محلاً للمنازعات الدستورية المعروضة عليها . ومن ذلك قضاؤها إعمال اً ل رقابتها الدستورية للوقوف على مدى اتساق بعض التشريعات مع مبدأ عدم جواز سجن إنسان على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي فقط، مستندة إلى نص المادة 11 من العهد ( ) . كما أكدت المحكمة على مبدأ حق تكوين الجمعيات الأهلية وعدم جواز حلها بقرار إداري مستندة إلى نص المادة 22 من العهد ( ) . و استندت المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري في إطار إعمال رقابتهما على مشروعية أعمال السلطة التنفيذية ومدى اتساقها مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية والقوانين ذات الصلة على نصوص هذا العهد في العديد من أحكامهما ( ) .

12 - ي كفل الدستور في 22 مادة المساواة في الحقوق والحريات والواجبات العامة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل دون تمييز، وعلى رأسها المادت ا ن 11 و 53 . واتساقاً مع التعليق العام رقم 4 للجنة ، ت حرص مصر على ضمان توفير الفرص اللازمة ل لنهوض ب وضع ية المرأة فى المجتمع، وتعزيز أدوارها القيادية، بما يحقق المساواة وتكافؤ الفرص مع الرجل في مجالات الحقوق المدنية والسياسية، وذلك على النحو الذى يبينه تفصيلاً تقرير مصر للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة .

المادة 4

13 - ت مثل الظروف والتحديات الإرهابية الساعية إلى النيل من استقرار مصر وتعريض أمنها وسلامة مواطنيها للخطر الدافع لإعلان حالة الطوارئ . فقد واجهت مصر منذ 2011 حوادث ضخمة هددت أمنها وسلامتها واستهدفت المواطنين والمنشآت العامة والخاصة، مما دعاها إلى فرض حالة الطوارئ في مناطق محددة بسيناء دون باقي الأراضى المصرية ، ومورس بمقتضاها في تلك المناطق حظر التجول . ورغم تفاقم الحوادث الإرهابية منذ نهاية 2013 بأنحاء ال بلاد ، لم تعلن حالة الطوارئ العامة إلا على أ ثر الهجمات الإرهابية التي شهدتها كنائس مصرية في 2017 بمحافظات مختلفة، والتي بلغ ضحاياها ما يربو على 200 مواطن ما بين قتيل ومصاب، فجرى فرضها وفقًا لضوابط دستورية وتحت رقابة قضائية كاملة . ومع ذلك ، لم يستتبع فرض حالة الطوارئ إعمال الصلاحيات المترتبة عليها والمنصوص عليها بقانون الطوارئ، حيث تخضع كافة الإجراءات الجنائية المتخذة للقواعد العامة المقررة بمقتضى الدستور وقانون الإجراءات الجنائية . ويبقى الأثر الفعلي لفرض حالة الطوارئ متمثلا ً في فرض حظر التجول في مواقيت محددة بمحافظة شمال سيناء.

14 - انطلاقاً من الإدراك الكامل للطبيعة الاستثنائية لحالة الطوارئ، ي نص دستور 2014 على القواعد والإجراءات الخاصة بإعلان حالة الطوارئ، عامداً إلى إحاطة هذا الإجراء بالعديد من الضمانات التي تكفل التأكد من وجود ما يبرره . وتتمثل هذه الضمانات في عدم جواز قيام رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ إلا بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، وعرض هذا الإعلان على مجلس النواب، فإن وافق عليه أغلبية أعضاء مجلس النواب، تعلن حالة الطوارئ لمدة لا تجاوز 3 أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس.

15 - و أكدت المحكمة الدستورية العليا أن " قانون الطوارئ ما هو إلا نظام خاص قُصد به دعم السلطة التنفيذية وتزويدها بمكنات معينة تحد بها من الحقوق والحريات العامة بهدف مواجهة ظروف طارئة تهدد السلامة العامة أو الأمن القومي للبلاد ، مثل الحرب وأخطار التهديد الخارجي والاضطرابات التي تهدد الأمن الداخلي، أو حدوث وباء أو ما شابه ذلك من أمور وثيقة الصلة بالسلامة العامة والأمن القومي . وهو بهذه المثابة محض نظام استثنائي يستهدف غاية محددة ، فلا يجوز التوسع في تطبيقه، ويتعين التزام التفسير الضيق لأحكامه " ( ) . كما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 1 من قانون الطوارئ 162 لسنة 1958 ، والتي كانت تجيز لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ القبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص ب تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية، وقد أشارت المحكمة في حيثيات هذا الحكم إلى عدم جواز التوسع في تفسير القانون المنظم لحالة الطوارئ وتطبيقه في أضيق الحدود، مع وجوب تقيد هذا القانون بالضوابط المقررة للعمل التشريعي، وأهمها عدم مخالفة نصوص الدستور الأخرى . ف صدور قانون الطوارئ بناء على نص في الدستور لا يعني ترخ ي ص اً ل هذا القانون ب تجاوز باقي نصوصه، وبناء على هذا الحكم لم يعد هناك بالإمكان إصدار أمر اعتقال إداري، وأصبح الحبس بناء على قرار قضائي فقط ( ) .

16 - و كما جاء في ال تقرير ال سابق، لا يتضمن قانون الطوارئ العامة تحللاً من الالتزامات التي ت نص عليها الفقرة الثانية من ذات المادة ، بل يتسق ذلك مع التعليق العام للجنة رقم 29 ، إذ لا يتضمن هذا القانون أي تعطيل لأحكام الدستور أو انتقاص من أية حقوق أو حريات منهي عن المساس بها عملاً بنص الفقرة المذكورة. ويمكن الرجوع إلى ما سبق تناوله في التقرير ال سابق تعليق اً على هذه المادة بشأن الإجراءات المتعلقة بإعلان حالة الطوارئ، والتدابير التي يمكن اتخاذها خلالها، وحالات وإجراءات التظلم منها.

17 - أما عن ضمانات اتساق قوانين مكافحة الإرهاب مع الحقوق التي يكفلها العهد، فقد صدر قانون مكافحة الإرهاب 94 لسنة 2015 ، متضمناً تعريف العمل الإرهابي بأنه كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح، وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة، أو الإعداد لها أو التحريض عليها، إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو بالنظم المالية أو البنكية، أو بالاقتصاد الوطني أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمني من السلع والمواد الغذائية والمياه، أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية في الكوارث والأزمات.

18 - و تبقى الحقوق المصونة والمكفولة دستوراً وقانوناً سارية دون تعطيل في ظل تطبيق قانون مكافحة الإرهاب، حيث ت نص مواد إصدار ه على سريان قانون الإجراءات الجنائية - وهو الشريعة العامة الحاكمة للإجراءات الجنائية - في أحوال الاتهام بجريمة إرهابية . و تأكيداً لذلك ي نص قانون مكافحة الإرهاب ذاته على بعض هذه الإجراءات، ف تمنح المادة 44 المتهم بجريمة إرهابية وغيره من ذوي الشأن الحق في استئناف الأمر الصادر بحبسه احتياطياً أو بمد هذا الحبس أمام المحكمة المختصة بدون رسوم . و تؤ كد المادة 45 عدم جواز تفتيش المتهم بجريمة إرهابية إلا بإذن قضائي مسبب . و ت نص المادة 46 على عدم جواز مراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل التي ترد على وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة ، وتسجيل وتصوير ما يجري في الأماكن الخاصة أو عبر شبكات الاتصال أو المعلومات أو المواقع الإلكترونية ، وما يدون فيها ، إلا بذات الإذن القضائي المسبب، وغير ذلك من إجراءات مقرونة بضرورة صدور هذا الإذن.

19 - ول لموازنة بين مواجهة الخطر الذي يشكله الإرهاب من جانب، وبين كفالة الحق في الحرية في حال ة مواجهة خطر الإرهاب من جانب آخر، يكون ل سلطات إنفاذ القانون القائمة على مكافحة الإرهاب صلاحيات لا تسري إلا في أحوال ارتكاب هذا النوع من الجرائم، من خلال إجراءات وقواعد محددة تبقي على إطار الشرعية الإجرائية وتكفل الحقوق والحريات العامة للمواطنين . و ت خضع هذه الإجراءات المتعلقة بالحقوق والحريات لرقابة وإشراف السلطة القضائية، وتمنح في ذات الوقت تلك السلطة القضائية ، ممثلة في النيابة العامة ، بعض الإجراءات الخاصة حتى يتسنى لها أداء عملها، وذلك من خلال قواعد إجرائية محددة ت ت ضمنها المواد 40 و 41 و 42 من قانون مكافحة الإرهاب. ذلك أنه منح جهات جمع الاستدلالات الحق في التحفظ على المتهمين في قضايا الإرهاب لمدة مؤقتة لا تجاوز 14 يوماً ، قابلة للتجديد لمرة واحدة تحت رقابة وإشراف النيابة العامة، مشترطة في ذلك صدور قرار قضائي مسبب بهذا الشأن، ومقررة عدداً من الضوابط لهذا التحفظ ، من أبرزها ضرورة إبلاغ كل من يتم التحفظ عليه بأسباب ذلك وتمكينه من الاتصال بذويه والاستعانة بمدافع وضرورة تحرير محضر بأقواله.

20 - جدير بالذكر أن الحكومة تقدمت مؤخراً بتعديل ات على أحكام قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب ل إنفاذ الالتزامات التي ت قرها مواد الدستور، سعياً إلى التوسع في ضمان حقوق الدفاع وصلاحياته أثناء مراحل جمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي والمحاكمة الجنائية، إلى جانب استحد ا ث قواعد لتنظيم حماية الشهود والضحايا وتنظيم التقاضي عن بعد.

المادة 5

21 - نحيل إلى ما سبق تناوله في الفقرات 6 و 7 و 11 من هذا التقرير من أن النظام الدستوري المصري ي رتقى بالأحكام التي ي تضمنها العهد بحسبانه اتفاقية دولية لحقوق الإنسان إلى مصاف النصوص الدستورية التي تأتي على قمة المدراج التشريع ى . فيجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب الحكم بعدم دستورية نصوص أي تشريع ي خالف أحكام هذا العهد ، سواء كان هذا التشريع سابقاً أو لاحقاً على العهد. فضلاً عن اعتبار هذا العهد منذ نفاذه جزء اً من القوانين الوطنية ، فتلتزم به كافة ال سلطات . ويوفر ذلك ل لم تضرر من انتهاك الحقوق المنصوص عليها فى العهد حق اللجوء للقضاء للمطالبة بالحقوق الناشئة عنه وجبر الضرر .

المادة 6

22 - تؤكد مصر إيمانها بأن الحق في الحياة هو الحق الأسمى الذي لا يجوز المساس به، وأنه من الحقوق اللصيقة بالإنسان التي تقوم عليها كافة الحقوق والحريات الأخرى ، حسبما سلف بيانه في تقريرها الأخير للجنة . من ثم، يتمتع هذا الحق في النظام القانوني المصري بالحماية الكاملة لضمان عدم الحرمان التعسفي منه تحت أي ظرف.

23 - يجيز القانون توقيع عقوبة الإعدام على غرار العديد من دول العالم للجرائم الأكثر خطورة وجسامة، كالقتل مع سبق الإصرار والترصد أو القتل بالسم وجرائم الإرهاب والتخابر، وذلك اتساقاً مع الفقرة الثانية من المادة 6 . و يحيط هذه العقوبة بالعديد من الضمانات ل لموازنة بين حق المجتمع في الردع العام وحق الشخص في الحياة . إلى جانب تطبيق جميع معايير المحاكمة العادلة، والحفاظ على حق المحكوم عليه في عدم التعرض لأي انتهاك أو معاملة قاسية، تماشياً مع الفقرة 16 من التعليق العام للجنة رقم 36 . كما ي وجب مراعاة الظروف والاحتياجات النفسية والعقائدية للمحكوم عليه بهذه العقوبة قبل التنفيذ ( ) . ولا يخل تطبيق حالة الطوارئ بأي من الضمانات المقررة لتطبيق عقوبة الإعدام حسبما سبق بيانه في الفقرات 15 و 16 و 18 من هذا التقرير.

24 - وتتبنى مصر الرؤية الواردة في المستند A/73/1004 الصادرة بتاريخ 16 سبتمبر 2019 عن الأمم المتحدة. و ترى أن عقوبة الإعدام مسألة قضائية وتشريعية تدخل ضمن نطاق سيادة الدول في تحديد نظام العدالة الجنائية القائم بها ، وأن النظر في تطبيقها يكون وفقاً لمحددات متعددة ترجع لخصوصية المجتمع وثقافاته وتقاليده. كما أ ن إلغاء هذه العقوبة أو تعليقها يُـفترض أن يُـتخذ بعد سلسلة من المناقشات المحلية على المستوى الوطني، بعد دراسة أثر إ لغاء تلك العقوبة أو تعليق تطبيقها على حقوق الضحايا و ضمان ال ا ن ت صاف الفعال لهم ولذويهم ، فضلاً عن دراسة مدى أثر ذلك على معدلات انتشار الجرائم الخطيرة ، و على أمن وسل ا م المجتمع.

25 - فيما يتصل ب القواعد واللوائح التي تنظم استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل قوات إنفاذ القانون، فإن هذه ال قوات تلتزم بالمعايير الدولية لقواعد الاشتباك المتدرج أثناء ملاحقة المجرمين والمشتبه فيهم، وكذا المعايير الدولية لاستخدام القوة . وت تخذ وزارة الداخلية في هذا الصدد حزمة من الإجراءات، منها: الاعتماد على أسلوب التدرج في تنفيذ القانون من خلال إطالة فترة الإنذارات للمخالفين بالرش بالمياه على دفعات متكررة، وعدم اللجوء للتصعيد إلا بعد استنفاذ وسائل التفاوض من خلال منظومة قواعد تنظيمية للأوامر حتى أعلى قيادة أمنية، واختلاف أساليب التعامل مع الأطفال والنساء وكبار السن، وتدريب القوات على أعمال حماية المنشآت، وتطوير وسائل فض الشغب باستخدام بواعث دخان الشغب والفلفل الأسود، وإذاعة وتعميم الكتب الدورية والتعليمات المستديمة المرتبطة بإجراءات حماية حقوق الإنسان أثناء أداء المهام الأمنية، وتنظيم ندوات للضباط تتضمن تعزيز ثقافتهم القانونية فيما يتعلق بواجباتهم وحالات استخدام القوة المشروعة وفقاً للمعايير الدولية. كما يتم تدريب الدارسين في أكاديمية الشرطة على محاكاة بعض المواقف ( الاستيقاف - القبض - التفتيش - الترحيل - معاملة المساجين)، إلى جانب تضمين المحتوى التدريبي آليات تأمين المظاهرات السلمية والتعامل مع حالات الشغب والاعتصام وتعطيل المرافق العامة أو التعدي عليها مع احترام حقوق الإنسان، والتوسع في التدريب على الوسائل التكنولوجية الحديثة في التحريات، مع إحالة أية ادعاءات بالتجاوز في استخدام القوة للنيابة العامة للتحقيق، واتخاذ الجهات الرقابية بوزارة الداخلية الإجراءات التأديبية اللازمة.

26 - تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية 314 لسنة 2017 بشأن إنشاء منظومة شكاوى موحدة على مستوى الجمهورية ، استحد ثت وزارة الداخلية منظومة إلكترونية لفحص الشكاوى والبلاغات المتعلقة بمجالات عمل جهات الوزارة وتحليلها للوقوف على أوجه القصور المختلفة التي تؤثر سلباً على عدم احترام حقوق الإنسان واستخلاص الدروس المستفادة منها . و يتم فحص تلك الحالات واتخاذ الإجراءات التأديبية الفورية والإجراءات الجنائية بشأن كل حالة على حد ى لدى ثبوت ارتكاب أية أفعال تمثل خروجاً على القانون ، خاصة في مجالات استخدام القوة المفرطة غير المبررة أو حالات الاستخدام غير الرشيد أو غير القانوني للأسلحة النارية.

27 - وبشأن الإجراءات والتدابير ال متبع ة لمنع وقوع حالات اختفاء قسري، فإن الدستور والقانون يقررا ن من الضمانات والإجراءات التي تحول دون تعريض أي شخص للاختفاء القسري تحت أي ظرف . ونحيل بشأن بيان الحقوق والضمانات الدستورية وآليات مراقبة السجون وأماكن الاحتجاز وإجراءات تقديم الشكاوى حول مزاعم التعرض للاختفاء القسرى ، وكذلك ب شأن سبل الانتصاف المتاحة ، إلى ما ورد في معرض تناول المادتين 9 و 10 في هذا التقرير .

28 - و تبين تحقيقات النيابة العامة - باعتبارها جهة قضا ئية مستقلة - أن أغلب الحالات المزعومة ترجع لبعض الأشخاص الذين التحقوا بمحض إرادتهم بجماعات إرهابية، أو هاجروا خارج البلاد بطريقة غير شرعية، أو اختاروا التغيب ه روب اً من الأخذ بالثأر أو بس ب ب تغيير الديانة أو الزواج بغير رضا الأهل ، وغير ذلك من أسباب اجتماعية . كما ت ثبت التحقيقات أن بعضهم محتجز بالفعل على ذمة قضايا جنائية ، وجاري محاكمته. بيد أنه يُلزم التنويه ب أن عدد سكان مصر قد ناهز 100 مليون نسمة، م ما يستحيل معه تتبع تحركات كل مواطن، لاسيما على ضوء كفال ة المادة 62 من ال دستور حرية التنقل والإقامة والهجرة ، و نصها على عدم جواز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة ولا منعه من العودة إليه، وعدم جواز منع أي مواطن من مغادرة إقليم الدولة أو فرض الإقامة الجبرية عليه أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه إلا بأمر قضائي مسبب ، ولمدة محددة ، وفي الأحوال المبينة في القانون. وتحرص الحكومة على التعاون الكامل والمستمر مع مجموعة العمل المعنية بالاختفاء القسري، حيث تقوم بالاستجابة السريعة على استفسارات المجموعة، ويداوم المسؤولون على لقاء مجموعة العمل على هامش دورات انعقاده. وأسفر هذا التعاون عن إسقاط 412 حالة في الفترة من 2015 حتى 12 / 9 / 2019 .

المادة 7

29 - نحيل بداية إلى تقرير مصر الدوري إلى لجنة مناهضة التعذيب. و يتعين التنويه ب أن دستور 2014 يؤ كد في المادتين 51 و 52 أن الكرامة حق لكل إنسان ولا يجوز المساس بها، وتلتزما ن باحترامها وحمايتها، و تعتبران ا لتعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم. و ين ت هج قانون العقوبات منهجاً متعارفاً عليه في مجال السياسة التشريعية الجنائية، يتمثل في اتباع التدرج والتناسب في التجريم والعقاب، حيث ي تناول جرائم التعذيب بأوصاف وعقوبات متعددة ، وليس بوصف واحد وعقوبة واحدة، بحيث تتناسب العقوبات ودرجة جسامة كل اعتداء على الحق المستهدف بالحماية . ومن شأن ذلك تحقيق العدالة المنشودة من المساءلة الجنائية التي تستدعي المغايرة في جسامة العقوبة الجنائية باختلاف جسامة الجرم، تماشياً مع الفقرة الرابعة من التعليق العام رقم 20 للجنة.

30 - ويجرم القانون جميع صور التعذيب بالمواد 126 و 129 و 375 مكرر و 375 مكرر - أ، ف ي عاقب عل يه سواء كان بقصد الحصول على معلومات أو اعتراف، أو بقصد المعاقبة على عمل، أو بقصد التخويف أو الإرغام، أو كان قائم اً على التمييز. كما ي جرم في المواد 117 و 127 و 280 كافة صور المعاملة غير الإنسانية أو المهينة الصادرة عن موظف عام ضد المواطنين، بداية من التعدي المادي أياً كانت طبيعته ، و حتى التعدي اللفظي والإيحائي بما يخل بشرف المواطن أو إحداث آلام ببدنه.

31 - كما ت ضع المادة 40 من قانون العقوبات قاعدة عامة بأن يكون كل شخص شريكا ً في ارتكاب الجريمة - بما فيها جريمة التعذيب - متى حرض عليها أو اتفق مع غيره على ارتكابها أو ساعد مرتكبها على الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لها . وت عاقب المادة 41 الشريك ب ذات العقوبة المقررة للفاعل الأصلي.

32 - وتماشياً مع الفقرة 13 من التعليق العام رقم 20 للجنة، تؤ كد المادة 55 من دستور 2014 أن كل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة التعذيب أو الترهيب أو الإكراه أو الإيذاء البدني أو المعنوي أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه، وهو ما قد سبق أن نصت عليه المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية. وقد تواترت أحكام محكمة النقض المصرية على تأكيد هذا المبدأ ( ) ، مشددة على أن التذرع بأوامر الرؤساء لا يمكن أن يصلح مبررا ً للتعذيب ، وأن حدود طاعة الرؤساء لا يمكن أن تمتد إلى ارتكاب الجرائم ( ) .

33 - تدرك مصر أن هناك بعض الممارسات الفردية التي قد تحدث على أر ا ض ي ها و تعد خروجاً على حظر هذه الجريمة . وت شدد على أن مثل تلك التجاوزات لا تعكس بأي حال سياسة الحكومة ولا موقفها المناهض لها . و يؤكد ذلك إجراء تحقيقات ومحاكمات جنائية لأفراد الشرطة منذ بداية 2014 حتى 10 إبريل 2019 ، وبيانها الآتي: 30 واقعة ممارسة لل تعذيب، و 66 واقعة استعمال لل قسوة، و 215 واقعة سوء معاملة . وأسفرت التحقيقات والمحاكمات الجنائية في هذه الوقائع عن 70 إدانة، و 156 حالة تم حفظها، و 85 حالة مازالت متداولة . كما جرت خلال ذات الفترة محاكمات تأديبية ل أفراد من الشرطة، سواء ب سبب إتيانهم لممارسات لم ترق لدرجة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أو كانت محاكمات تابعة لإدانات جنائية، وبلغ إجماليها 344 محاكمة، أسفرت عن 207 إدانة تأديبية.

34 - واتساقاً مع الفقرة 3 من التعليق العام رقم 20 للجنة، ل ا يتضمن قانون الطوارئ أي تعطيل لأحكام الدستور أو القانون أو القضاء ، أو الانتقاص من أية حقوق أو حريات منهي عن المساس بها . وبالتالي ، لا ت جوز إباحة أى صورة من التعذيب تحت أي ظرف، وذلك على النحو الذي سبق بيانه في الفقرات 15 و 16 و 18 من هذا التقرير .

35 - وبشأن الأساليب الإصلاحية والتدابير لحظر العقاب البدنى في المدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى ، صدرت عدة قرارات وزارية ، كان آخرها القرار رقم 287 بتاريخ 19 / 9 / 2016 بشأن لائحة الانضباط المدرسي بهدف تدعيم قيم التسامح والاحترام المتبادل بين المعلمين والطلاب، وكذلك تحديد إجراءات التعامل وعلاج مخالفات الطلاب وتأديبهم دون اتخاذ أي شكل من أشكال العقاب البدني، إلى جانب دعم دور ال أ خصائي الاجتماعي في المؤسسة التعليمية في مناهضة الظواهر السلبية للطلاب ، ومنها ظاهرة العنف، ورصد ومتابعة حالات الطلاب المعرضين للخطر وعلاجها، وتلقي الشكاوى المتعلقة بوقائع الإيذاء البدني أو النفسي للطالب داخل المدرسة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

36 - أما بالنسبة للأحكام التي تنظم التجارب على البشر، تنص المادة 60 من دستور 2014 على أن "لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الإتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقاً للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية، على النحو الذي ينظمه القانون."، ونفاذاً لهذا الالتزام الدستوري ، أعدت الحكومة مشروع قانون التجارب السريرية ، وجاري مناقشته حالياً في مجلس النواب ( ) .

المادة 8

37 - إدراكاً بأن الإتجار في البشر يُعد الوجه المعاصر لظاهرة العبودية، وتقديراً لخطورة هذه الظاهرة لما تشكله من انتهاك لحق الإنسان في الحرية والأمن والكرامة الشخصية، انضمت مصر فى 2003 إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة لجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال . وانضمت في 2014 إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية. وتوج ذلك بنص المادة 89 من دستور 2014 على أن "تُحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسري للإنسان، وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الإتجار في البشر، ويجرم القانون كل ذلك."

38 - التزاماً ب ال تعهدات الدولية ، صدر قانون مكافحة الإتجار بالبشر 64 لسنة 2010 ليجرم كافة الأشكال المعاصرة للعبودية ، حيث ي عرف مرتكب هذه ال جريمة بأنه كل من يتعامل في شخص طبيعي بأي صورة مثل البيع أو الشراء أو النقل أو التسليم أو الإيواء، سواء داخل البلاد أو خارجها، عن طريق استخدام أي وسيلة مثل استعمال القوة أو العنف أو التهديد أو الاختطاف أ و الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، وذلك مقابل الحصول على موافقة شخص على الإتجار بشخص آخر له سيطرة عليه، وذلك كله شريطة أن يكون التعامل بقصد الاستغلال بأي صورة، بما في ذلك الاستغلال الجنسي، واستغلال الأطفال في الدعارة أو السخرة أو الخدمة قسراً، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو التسول أو استئصال الأعضاء البشرية.

39 - و يكفل القانون حماية خاصة للضحايا المجني عليهم، حيث ي نص على عدم الاعتداد برضائهم على الاستغلال في أي من صور الإتجار بالبشر . و ي ولى حماية أكثر للأطفال وعديمي الأهلية ، و ل ا يشترط لتحقق الإتجار بالطفل أو عديمي الأهلية استعمال أية وسيلة من الوسائل المشار إليها . كما ل ا يعتد برضاء المسئول عنه أو متوليه. وتأكيداً على الحماية الخاصة للضحايا ، ي فرد لهم القانون فصلاً خاصاً تحت عنوان "حماية المجني عليهم"، ف ي قرر عدم معاقبتهم وامتناع مسئوليتهم الجنائية والمدنية عن أية جريمة ت نشأ أو ت رتبط بكونهم ضحية . كما يؤ كد تمتعهم بكامل حقوق الإنسان والحريات ال أساسية، وأن ي ُ راعى في جميع مراحل الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة التعرف على المجنى عليهم وتصنيفهم والوقوف على هويتهم وجنسيتهم وأعمارهم ، وذلك لضمان إبعاد يد الجناة عنهم .

40 - كما يؤ كد القانون وجوب كفالة الحق في سلامة المجنى عليه الجسدية والنفسية والمعنوية، والحق في صون حرمته الشخصية وهويته، والحق في تبصيره بالإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية ذات الصلة وحصوله على المعلومات المتعلقة بها، والحق في الاستماع إليه وأخذ آرائه ومصالحه بعين الاعتبار في كافة مراحل الإجراءات الجنائية، وحقه في المساعدة القانونية والاستعانة بمحام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة . و يُلزم المحكمة ب اتخاذ الإجراءات الكفيلة ب توفير الحماية للمجني عليه والشهود وعدم التأثير عليهم ، وما قد يقتضيه ذلك من عدم الإفصاح عن هويتهم. ويُلزم بالعمل على تهيئة الظروف المناسبة لمساعدة المجني عليهم ورعايتهم صحياً ونفسياً وتعليمياً واجتماعياً وإعادة تأهيلهم و إ دم ا جهم في المجتمع ، في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية، وكذلك عودتهم إلى أوطانهم على نحو سريع وآمن إذا كانوا أج ا نب أو من غير المقيمين إقامة دائمة في ال بلاد. ويُ لزم أيضاً ب توفير أماكن مناسبة لاستضافة المجني عليهم، ومنفصلة عن تلك المخصصة للجناة، بما ي سمح باستقبالهم لذويهم ومحاميهم وممثلي السلطات المختصة.

41 - و ي قرر القانون تقديم كافة المساعدات الممكنة للمجني عليهم من المصريين في جرائم الإتجار بالبشر من خلال ال بعثات الدبلوماسية في الخارج، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة في دول ال اعتماد ، وعلى الأخص ما يتعلق ب إعادتهم إلى مصر على نحو آمن وسريع، و التنسيق بالمثل مع السلطات المعنية في الدول الأخرى تسهيل الإعادة الآمنة السريعة للمجني عليهم الأجانب إلى بلد ان هم الأصلية. كما ي نص على أن تتعاون الجهات القضائية والشرطة مع الجهات الأجنبية المماثلة لها فيما يتعلق بمكافحة وملاحقة جرائم الإتجار بالبشر ، في إطار القواعد التي تقررها الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في جمهورية مصر العربية ، أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

42 - و ي فرض القانون عقوبات صارمة على جميع الأطراف المتورطة في جريمة الإتجار بالبشر، تتراوح بين السجن المشدد والمؤبد والغرامة التي تصل إلى 500000 جنيه مصري. ونفاذاً لذلك ، صدر ت 9 أحكام بالإدانة في قضايا الإتجار بالبشر بين مارس 2018 وفبراير 2019 ، بعقوبات وصلت إلى السجن المؤبد وال حد الأقصى من ال غرامة المقررة. و ت تخذ السلطة التنفيذية التزاماً بالدستور والاتفاقيات الدولية ، و تنفيذاً ل لقانون ، العديد من الإجراءات لمكافحة هذه الجريمة ( ) ، فضلاً عن تدريب وتوعية جهات إنفاذ القانون على كيفية الحد منها ( ) .

43 - وصوناً لحرمة الجسد ولمحاربة الإتجار في الأعضاء البشرية ، تحظر المادة 60 من دستور 2014 الإتجار بأعضاء الإنسان . و ت نص المادة 61 على أن التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، وأن لكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، و تُلزم بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقا ً للقانون. و يعزز هذا ما ي كفله قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010 بشأن الضوابط اللازمة لممارسة عمليات نقل الأعضاء البشرية ، بما يضمن الحفاظ على حقوق كافة الأطراف والقضاء على أي تجاوز في هذا الخصوص . ومن أبرز الأحكام التي تضمنها هذا القانون هو وضع ضوابط دقيقة وموضوعية لعملية النقل، ومنها: عدم جواز نقل العضو البشري إلا إذا كان النقل هو الوسيلة الوحيدة للمحافظة على حياة المنقول إليه، وألا يؤدي نقل الأعضاء البشرية إلى اختلاط الأنساب، وأن يكون النقل على سبيل التبرع وبناء على موافقة كتابية من المنقول، وعدم جواز نقل عضو بشري أو جزء من جسد إنسان ميت إلى إنسان حي ، إلا إذا كان الميت قد أوصى بذلك.

44 - و ي فرض القانون رقابة صارمة ومشددة على المنشآت الطبية التي تباشر عملية نقل وزراعة الأعضاء، ف ي نص على إنشاء "اللجنة العليا لنقل الأعضاء البشرية" ، مهمتها تحديد المنشآت المرخص لها بالنقل و ا ست ي فا ئها لاشتراطات الترخيص وخضوعها للإشراف والرقابة المستمر ين. و يشترط الموافقة على النقل بواسطة لجنة طبية لا يشارك أي من أعضائها في إجراء العملية، وألا يتم النقل من جسد ميت إلا بعد ثبوت موته ثبوتاً يقينياً تستحيل بعده عودته إلى الحياة ، وذلك ب إجماع آراء أعضاء اللجنة. كما صدر القانون 142 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام هذا القانون ، متضمناً تغليظ العقوبات المترتبة على مخالفة أحكامه ، لتتراوح بين السجن المؤبد والمشدد والغرامة التي لا تقل عن 500000 جنيه ولا تزيد على 2 مليون جنيه حسب نوع الجريمة.

45 - ت تخذ ال حكوم ة أيضاً عدة إجراءات لحماية مصالح العمالة المنزلية وضمان عدم إخضاع أى إنسان إلى السخرة أو العمل الإلزامى ، أبرزها اعتماد نموذج عقد استرشادى ل لعمالة المنزلية لت نظ ي م علاقة متوازنة بين العامل المنزلي ورب البيت . كما يتم تطبيق نظام قواعد قياس مستوي المهارة ومزاولة الحرفة على عمال الخدمة المنزلية ل لحصول من خلاله على شهادة تمكنهم من إثبات المهنة في بطاقة الرقم القومي، فضلاً عن إمكان التأمين اجتماعياً عليهم و كفالة حقهم في إنشاء نقابة عمالية تدافع عن حقوقهم وتحمي مصالحهم وفقاً للمادة 2 من قانون المنظمات النقابية العمالية 213 لسنه 2017 . وتعد الحكومة حالياً مشروع قانون ينظم عمل العمالة المنزلية، يتضمن أحكام اً تنظم تدريبهم وتحديد أوقات العمل والإجازات لهم ، و أجورهم ، والتأمين عليهم، وآليات التفتيش على المنازل، وكيفية تلقي شك ا واهم، وغيرها من أحكام تراعي مصالحهم وخصوصية هذا النوع من علاقات العمل.

المادة 9

46 - كفلت الدساتير المصرية المتعاقبة الضمانات الأساسية لصون الحرية والسلامة الشخصية ، مُستهدية في ذلك بالمعايير الدولية المُتفق عليها ( ) . و ت ستحدث المادتان 54 و 55 من دستور 2014 ضمانات، من بينها وجوب أن يكون ا لقبض أو التفتيش أو الحبس أو تقييد الحرية بأي قيد في حالة التلبس بجرائم بعينها أو بناء على أمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق . كما يتعين أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، وأن يحاط بحقوقه كتابة، وأن يُم كَّ ن من الاتصال بذويه ولقاء محاميه فورا ً خلال مرحلة جمع الاستدلالات، فضلا ً عن مرحلتي التحقيق والمحاكمة، على أن يلتزم مأمور الضبط القضائي عقب سؤاله بعرضه على جهات التحقيق ، سواء النيابة العامة أو قاضي التحقيق خلال 24 ساعة من الضبط لإجراء التحقيق واتخاذ قرار في شأنه، وألا يبدأ التحقيق معه إلا بحضور محاميه . فإن لم يكن له محام، وجب ندب محام له، مع توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة . كما ي ج ي ز الدستور لكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً . و ينهى في جميع الأحوال عن محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب.

47 - إعلاءً لقيمة الحرية والسلامة الشخصية وغيرها من حقوق الإنسان والحريات ال أساسي ة، تنص المادة 99 من الدستور على أن " كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر، وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضماً إلى المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون".

48 - اتساقاً مع التعليق العام رقم 8 للجنة، تز خر البنية التشريعية بما يضمن تفعيل ما قرره الدستور من صون الحرية والسلامة الشخصية، حيث قررت المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية تبعية مأمور ى الضبط القضائي للنائب العام وخضوعهم لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم . و ت ج ي ز له أن يطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، بالإضافة إلى رفع الدعوى الجنائية . و ت فرض المادة 34 على مأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على 3 أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.

49 - و تُ لزم المادة 36 من ذات القانون مأمور الضبط القضائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط، فإذا لم يأت بما يبرئه، يرسله في مدى 24 ساعة إلى النيابة العامة المختصة، على أن تستجوبه في ظرف 24 ساعة، ثم تأمر بالقبض عليه أو بإطلاق سراحه . ومن ثم، تقضى التعليمات القضائية المنظمة لعمل النيابة العامة بأن يتواجد أعضا ؤها في مقار عملهم في نوبات عمل مسائية يومي اً ، وأخرى صباحية ومسائية في أيام العطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية . و ت حظر المادة 40 من القانون القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة قانوناً، مع وجوب معاملته بما يحفظ عليه كرامته ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً . كما ت حظر المادة 41 حبس أي إنسان إلا في السجون المخصصة لذلك، ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي إنسان إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة ، أ و أ ن يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر.

50 - و ت تضمن المادة 139 ضرورة الإبلاغ الفوري لكل من يقبـض عليه أو يحبس احتياطياً بأسباب ذلك ، وحق المقبوض عليـه في الاتصال بمـن يـرى والاستعانة بمحام . و ت منح المادة 42 لأعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية والموجودة في دوائر اختصاصهم حق زيارة السجون للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية ، مع الحق في الاطلاع على دفاتر السجن وأوامر القبض والحبس والاتصال بأي من المساجين لسماع شك ا واهم . و ت ت ي ح المادة 43 لكل مسجون حق التقدم بشكوى كتابة أو شفاههً لمأمور السجن وطلب تبليغها للنيابة العامة ، وعلى المأمور قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها . كما تُ لزم كل من يعلم بوجود محبوس بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للحبس أن يخطر أعضاء النيابة العامة ، وعل ى وكيل النيابة بمجرد علمه الانتقال فوراً إلى المحل الموجود به المحبوس و إ جراء التحقيق اللازم . و تُ لزم المادتان 124 و 125 ، في غير حالتي التلبس والسرعة خشية ضياع الأدلة ، ب استجواب المتهم في مواد الجنايات أو مواجهته فقط بعد دعوة محاميه للحضور - إن وجد - ، فإذا لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق أن يندب له محامياً والسماح له بالاطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب . ولا يجوز بأي حال الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.

51 - وقد أعاد القانون 145 لسنة 2006 بتعديل قانون الإجراءات الجنائية تنظيم القواعد الحاكمة للحبس الاحتياطي، متضمناً الشروط اللازم توافرها لتطبيقه في جرائم معينة حصر اً ، و و ضع حدود قصوى لمدته تتفاوت بحسب طبيعة الجريمة . ف لا يجوز أن تجاوز مدته في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية عن ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، ولا يتجاوز 6 أشهر في الجنح و 18 شهراً في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة ب السجن المؤبد أو الإعدام . و ي شترط القانون صدور أوامر الحبس الاحتياطي من درجة وظيفية محددة، إلى جانب تنظيم ضوابط وإجراءات الطعن على تلك ال أوامر . و ي ضع بدائل لتقليل حالات ال حبس الاحتياطى ، والاستعاضة عنه بتدابير أخرى، كإلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، أو بتقديم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، أو عدم ارتياد أماكن محددة ( ) ، إضافة إلى إلزام النيابة العامة بنشر أحكام البراءة والأوامر بأن ه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادرة في الجرائد الرسمية على نفقة الدولة لتبر ئ ة ساحة من سبق اتهامهم، وكفالة تعويضهم ماديا ً عن مدة الحبس الاحتياطي التي يكونوا قد أدوها.

52 - ونظراً لما تشهده مصر من حوادث إرهابية أليمة، والتي كشفت التحقيقات القضائية بشأنها عن تشعب وقائعها وتعدد المتهمين فيها وتشابك علاقاتهم داخليا ً وخارجيا ً، فقد صدر القانون 83 لسنة 2013 بتعديل قانون الإجراءات الجنائية ، حيث ي ج ي ز لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة - وليس للنيابة العامة - إذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه بالإعدام أو السجن المؤبد أن تأمر بحبسه احتياطياً لمدة 45 يوما ً قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها . ويُعرف هذا بالحبس على ذمة المحاكمة الجنائية، حيث إ نه على ضوء أن مدة المحاكمة قد تطول في هذا النوع من القضايا الجنائية لاستعراض كافة الأدلة في مواجهة المتهمين وتمكين مدافعيهم من ضحدها والاستماع إلى شهود النفي والإثبات ، إذ وصل عددهم في إحدى الدعاوى إلى ما يزيد على 800 شاهد. ووفقًا للنظام القانوني المصري ، فإن قواعد الإجراءات الجنائية التي تطبق على المصريين هي ذاتها التي تنطبق على الأجانب، وي ُ زاد عليها قواعد تقر حقوقا ً إضافية للأجنبي مستمدة من صفته تلك ( ) .

53 - وبالنسبة للقواعد المنظمة للاحتجاز في مستشفيات الأمراض النفسية ، تؤ كد المادة 24 من قانون رعاية المريض النفسي ( ) أنه في حال ة صدور قرار من النيابة العامة أو حكم قضائي بإيداع أحد المتهمين ب إحدى منشآت الصحة النفسية للفحص ، ينتدب المجلس الإقليمي للصحة النفسية لجنة ثلاثية من الأطباء المقيدين لديه لفحص حالة المودع النفسية والعقلية طبقاً لمضمون القرار أو الحكم . ويجب إبلاغ الجهة القضائية بتقرير عن الحالة النفسية والعقلية يتضمن نتيجة التقييم ( ) ، وذلك خلال المدة التي يحددها قرار الجهات القضائية . و ت قرر المادة 25 أنه لا يجوز إنهاء الإيداع أو منح المريض إجازة للعلاج إلا بعد الرجوع إلى الجهة القضائية الآمرة بالإيداع . ويتمتع المريض المودع للعلاج بموجب أحكام أو أوامر قضائية بكافة حقوق المرضى . و ت ج يز المادة 26 لمدير المنشأة في حالة إصابة المودع بمرض عضو ى التصريح بخروجه بصحبة الشرطة للعلاج في إحدى المستشفيات المتخصصة.

54 - ونفاذاً للمادة 54 من الدستور، تقدمت الحكومة لمجلس النواب بتعديل ات مقترحة على قانون الإجراءات الجنائية، يتضمن إدراج مواد لتنظيم التعويض عن الحبس الاحتياطي من حيث حالات استحقاقه، وإجراءاته، وكيفية تقديره، مع التأكيد على ضرورة شمول التعويض الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمضرور مباشرة جراء تقييد حريته.

55 - وعن الضمانات المتعلقة باتساق قان و ن مكافحة الإرهاب مع الحقوق التي يكفلها العهد، نحيل إلى ما تم استعراضه في الفقرات 17 - 19 من هذا التقرير .

المادة 10

56 - حرصت الدساتير المصرية المتعاقبة على التأكيد على معاملة المحرومين من حرياتهم معاملة إنسانية . و ت زخر البنية التشريعية بالعديد من الضمانات التي تشكل في مجملها انعكاساَ للقواعد النموذجية والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء ( ) . ويبدأ ذلك ب السجلات والتعاملات الورقية التي تثبت وجود السجين وتحركاته ، حيث ت حظر المادة 5 من قانون تنظيم السجون 396 لسنة 1956 إيداع أي إنسان في سجن إلا بأمر كتابي موقّع من السلطات المختصة قانوناً، كما ت حظر بقا ء ه فيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر . و تُ لزم المادة 6 مأمور السجن أو الموظف الذي يعين لهذا الغرض قبل إيداع أى شخص في السجن أن يتسلم صورة من أمر الإيداع بعد الت وق ي ع على الأصل بالاستلام . كما ت قرر المادة 7 ضرورة إرسال صورة أمر الإيداع للمسجون وجميع أوراقه عند نقله من سجن إلى آخر . و تؤ كد المادة 8 وجوب تسجيل ملخص الأمر بحبس المسجون بالسجل العمومي للمسجونين، ويتم هذا التسجيل بحضور من أحضر المسجون ، ثم يوقّع عليه. و تشدد المادة 75 المُعدلة بالقانون 106 لسنة 2015 على ضرورة أن يكون بكل سجن عدد من السجلات ( ) ، تكون تحت إشراف مأمور السجن ورقابته، ويتولى تنظيمها واستيفا ء ها . و ت ج ي ز المادة 85 الم ـ ُعدلة بذات القانون للنائب العام ووكلائه في دوائر اختصاصهم حق دخول سائر أماكن السجن في أي وقت ( ) .

57 - وفيما يتعلق بتوفير الرعاية الطبية للمسجونين ، تؤ كد المادة 33 من ذات القانون أن يكون في كل ليمان أو سجن مركزي أو غير مركزي طبيب أو أكثر ، أحدهم مقيم . و تُ لزم المادة 33 - مكرر المنشآت الطبية الحكومية والجامعية بعلاج المسجونين المحالين إليها من السجون . و ت قرر المادة 36 أنه إذا تبين لطبيب السجن إصابة أحد المتهمين بمرض يهدد حياته أو يُعجزه عجزاً كلياً ، يتعين عرض أمره على مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه . ويُنفذ قرار الإفراج بعد اعتماده من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون وموافقة النائب العام. كما ت تضمن اللائحة التنفيذية ل لقانون ( ) مزيدا ً من الضوابط المنظمة لحق المسجون في الرعاية الصحية، حيث تؤ كد في المادة 24 مسئولية طبيب السجن عن الإجراءات الصحية التي تكفل سلامة صحة المسجونين ، وعلى الأخص وقايتهم من الأمراض الوبائية ، ومراقبة صلاحية الأغذية والملابس والمفروشات المخصصة للمسجونين وكفايتها ، وملاحظة نظافة الورش وعنابر النوم وجميع أم ا ك ن السجن . و تُ لزم المادة 27 الطبيب أن يكشف على كل مسجون فور إيداعه بالسجن، فضلاً عن عيادة المسجونين المرضى يومياً ، وعيادة كل مسجون يشكو المرض والأمر بنقله إلى مستشفى السجن، إضافة إلى زيارة كل مسجون محبوس حبساً انفرادياً يومياً . كما ت قرر المادة 31 أنه إذا تبين للطبيب أن هناك ضرراً على صحة أي مسجون من جراء المدة التي يقضيها في الحبس الانفرادي أو في العمل أو من جراء نوع العمل ذاته ، وجب عليه أن يبلغ مأمور السجن كتابة بذلك، وعلى المأمور تنفيذ ما يشير به الطبيب . و تؤ كد المادة 34 - مكرر أحقية كل مسجون محكوم عليه بعقوبة مع الشغل أن يطلب إعفاءه من الشغل لظروف صحية.

58 - وبالنسبة لحق المسجونين في الزيارة وتلقى المراسلات ، ت قرر المادة 38 من قانون تنظيم السجون حق كل محكوم عليه في التراسل، والاتصال التليفوني، ولذويه أن يزوروه مرتين شهرياً ، و ت ج ي ز ذات الحق للمحبوس احتياطياً، على أن تعمل إدارة السجن على حسن معاملة زائري المسجونين وتوفير الأماكن الملائمة للانتظار والزيارة . و ت ج يز المادة 40 للنائب العام أو المحامي العام ولمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون أو من ينيبه أن يأذنوا لذوي المسجون بزيارته في غير مواعيد الزيارة العادية، إذا دعت لذلك ضرورة. و ت فصل اللائحة التنفيذية ل لقانون حقوق الزيارة المقررة للمسجون، ف ت منح المادة 60 للمحكوم عليه بالحبس البسيط أو الاحتياطي الحق في التراسل في أي وقت، ولذويهم زيارتهم مرة كل أسبوع في أي من أيام الأسبوع ، عدا أيام الجمع ة والعطلات الرسمية . و تعطى المادة 64 لكل محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية الحق في إرسال 4 خطابات شهرياً اعتباراً من تاريخ بدء تنفيذ العقوبة ، وتلقي ما يرد له من مراسلات . و تسمح لذويه بزيارته مرة كل 15 يوماً بعد انقضاء شهر من تاريخ بدء تنفيذ العقوبة . كما ت صرح المادة 64 - مكرر للمحكوم عليهم والمحبوسين احتياطياً بالاتصال التليفوني لمدة لا تزيد على 3 دقائق مرتين شهرياً اعتباراً من تاريخ استحقاقه للزيارة . ويأتي ذلك كله اتساقاً مع الفقرة 3 من التعليق العام رقم 9 للجنة. كما ت ج ي ز المادة 38 - مكرر من قانون تنظيم السجون لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون التصريح لممثلي السفارات والقناصل بزيارة المسجونين المنتمين لجنسية الدول التي يمثلونها أو التي ترعى تلك السفارات مصالحها، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم بشرط المعاملة بالمثل.

59 - وت وجب المادة 13 من قانون تنظيم السجون تقسيم المحكوم عليهم إلى درجات لا تقل عن ثلاث ، من حيث كيفية المعاملة والمعيشة لكل درجة. كما ت وجب المادة 82 مكرر من ال لائحة الداخلية للسجون تشكيل لجنة في كل سجن برئاسة مدير أو مأمور السجن أو من ينيبه من ضباط السجن وعضوية ضابط مباحث السجن وضابط التنفيذ العقابي، وضابط العنابر وطبيب وأخصائي اجتماعي. وتختص هذه اللجنة بتصنيف المسجون طبقاً لنوع الجريمة التي عوقب من أجلها ومدة العقوبة والسوابق القضائية وخطورته الإجرامية، وسن المسجون وحالته الصحية والاجتماعية والثقافية ، اتساقاً مع الفقرة الثانية من البند 2 من التعليق العام رقم 9 للجنة.

60 - فيما يتعلق ب ظروف احتجاز الأحداث ، ت حظر المادة 112 من قانون الطفل 12 لسنة 1996 ( ) احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد، و ت وجب أن يراعى في تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة. و ت ع ا قب المادة ذاتها بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه ، أو بإحدى العقوبتين ، كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة احتجز أو حبس طفلاً مع بالغ أو أكثر في مكان واحد. وت ستلزم اللائحة الداخلية للمؤسسات العقابية للأحداث وجود أخصائي اجتماعي مرافق للأطفال المودعين على مدار اليوم يلازمهم في تحركاتهم داخل دور الرعاية الاجتماعية المخصصة لإيداع الأطفال، وذلك لمتابعة حالتهم وإخطار الجهات المعنية بأي تجاوز في حقهم، إلى جانب تركيب منظومة كاميرات مراقبة لمنع حدوث الاعتداء أو لضبط مرتكبه ومعاقبته حال حدوثه.

61 - وفي خصوص الجزاءات التأديبية الموقعة على المسجونين ، فليس من بينها أية عقوبات بدنية، وتحصرها المادة 43 من قانون تنظيم السجون فى : أ) الإنذار ؛ ب) الحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لدرجة المسجون أو فئته لمدة لا تزيد على 30 يوماً ؛ ج) تأخير نقل المسجون إلى درجة أعلى من درجته في السجن لمدة لا تزيد على 6 أشهر إن كان محكوماً عليه بالحبس أو بالسجن، ولمدة لا تزيد على سنة إن كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد ؛ د) تنزيل المسجون إلى درجة أقل من درجته في السجن لمدة لا تزيد على 6 أشهر، إن كان محكوماً عليه بالحبس أو بالسجن، ولمدة لا تزيد على سنة إن كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد ؛ ه) الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على 30 يوماً ؛ و) وضع المحكوم عليه بغرفة خاصة شديدة الحراسة لمدة لا تزيد على 6 أشهر، ب شرط ألا يقل عمر ه عن 18 سنة ولا يجاوز 60 سنة .

62 - كما تحدد المادة 44 من القانون ذاته السلطة المختصة بتوقيع بعض أنواع الجزا ءات، فت قرر أن لمأمور السجن توقيع ال عقوبات التالية: أ) الإنذار ؛ ب ) الحرمان من بعض الامتيازات المقررة لفئة المسجون ؛ ج ) تأخير نقل المسجون إلى درجة أعلى لمدة لا تزيد على 3 أشهر إن كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو لمدة لا تزيد على شهر إن كان محكوماً عليه بالسجن أو بالحبس مع الشغل ؛ د ) الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على 15 يوماً. وتوقع هذه العقوبات بعد إعلان المسجون بالفعل المنسوب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ، ويكون قرار مأمور السجن بتوقيع العقوبة نهائياً. أما العقوبات الأخرى ف لا يتم ت وق ي عها إلا من جانب مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون بناءً على طلب مأمور السجن ، وذلك بعد تحرير محضر يتضمن أقوال المسجون وتحقيق دفاعه وشهادة الشهود.

63 - كما ي تضم ن القانون ذاته الضوابط الواجب مراعاتها في توقيع الجزاءات، حيث ي نص فى المادة 45 على أن "تقيد بسجل خاص جميع العقوبات التي توقع على المسجونين" . و توجب المادة 46 على مأمور السجن أن يبلغ فوراً مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون ومدير الأمن والنيابة العامة بما يقع من المسجونين من هياج أو عصيان جماعي أو عند علمه بحالات الإضراب عن الطعام، والإجراءات التي قامت بها إدارة السجن حيال ذلك . و تقضى المادة 47 ب أن ه لا يحول توقيع أية عقوبة تأديبية صدر الأمر بها تطبيق اً لأحكام هذا القانون دون إخلاء سبيل المسجون في الميعاد المقرر بمقتضى الحكم الصادر عليه قضائياً . و ت نص المادة 48 على أن "يعامل المحبوسون احتياطياً فيما يتعلق بالنظام التأديبي معاملة المحكوم عليهم بالحبس أو بالسجن، ومع ذلك لا توقع عليهم عقوبة النقل إلى الليمان ".

64 - ولا يوقع ا لإيداع في الحبس الانفرادي - كجزاء تأديبي - إلا في حالات محدودة، و بمدة محددة . و ي ح ي ط القانون توقيعه بعدد من الضمانات ، إذ يعتبر ه أشد جزاء تأديبي ي مكن توقيعه على المسجون . ومن ثمَّ ، لا يوق َّ ع إلا بقرار من مأمور السجن حال ارتكاب المسجون مخالفة جسيمة للواجبات المقررة بموجب قانون تنظيم السجون ولائحته، وذلك بعد إعلان المسجون بالفعل المنسوب إليه، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه . ولا يجوز أن تزيد مدة الإيداع بموجب القرار الصادر من إدارة السجن على 15 يوما ً، ولا أن تزيد إجمالي مدة الإيداع بالحبس الانفرادي عن 30 يوماً . ويجب أن يقيد هذا الجزاء بسجل خاص وفقا ً للمادة 45 من قانون تنظيم السجون، ويخضع السجل لرقابة القضاة وأعضاء النيابة العامة لدى التفتيش على السجون. ول ا يحول تنفيذ الحبس الانفرادي بين المسجون ولقاء محاميه بأي حال ، وفقا ً للمادة 39 من القانون ذاته . كما يجب رفع هذا الجزاء - وفقا ً للمادة 31 من اللائحة الداخلية للسجون - إذا تبين للطبيب أن هناك ضررا ً على صحة المسجون من جراء بقائه في الحبس الانفرادي . ويجب على الطبيب حينها أن يبلغ مأمور السجن كتابة بما ي نصح به من وسائل لدرء هذا الضرر، وعلى المدير أو المأمور تنفيذ ما يشير به الطبيب، فضلا ً عن أن من حق السجين بالحبس الانفرادي أن يتقدم بشكوى بشأن أي انتهاك لحقوقه، أو أن يتظلم من الحبس الانفرادي، كما له أن يطعن على هذا القرار أمام القضاء الإداري وفقاً للقواعد العامة.

65 - جد ي ر بالتنويه أن قانون تنظيم السجون ولائحته التنفيذية يفرقان بين الحبس الانفرادي solitary confinement- كعقوبة تأديبية - على النحو المتقدم بيانه، وبين إيداع المسجون في غرفة منفردة en-suiteكنمط لتسكين السجناء مراعاة لاعتبارات خاصة بالسجين، منها حالته الصحية أو تقدمه في السن ، حتى ت تسنى متابعته وتوفير كافة الخدمات وأوجه الرعاية الصحية والمعيشية له . من ثم ، ليس الإيداع بغرفة منفردة جزاء تأديبيا ً ولا ينتقص من حقوق السجين، و يظل متمتعا ً بما لغيره من المسجونين من حقوق و خدمات.

66 - وبشأن القواعد المقررة لمعاملة المتهمين المحبوسين احتياطياً والفصل بينهم وبين المدانين، والتزاماً بما أوجبه الدستور في المادة 96 من ضرورة حماية المتهمين، واتساقاً مع الفقرة الثانية من البند 1 من التعليق العام رقم 9 للجنة ، تؤ كد المادة 14 من قانون تنظيم السجون أن المحبوسين احتياطياً يقيمون في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين، ويجوز التصريح للمحبوس احتياطياً بالإقامة في غرفة مؤثثة . ول ا  يكتف ى القانون بذلك بل ي غاير في المعاملة بين المتهمين والمدانين و ي منحهم العديد من المزايا ( ) .

67 - وفي إطار جهود إعادة تأهيل المسجونين، ت تخذ وزارة الداخلية حزمة من الإجراءات ؛ ف ت خصص غرف للطلبة المقيدين بالمراحل التعليمية المختلفة لتوفير المناخ المناسب لهم للاستذكار ؛ وتوفر كافة الكتب الدراسية والأدوات الكتابية للمقيدين بالمراحل التعليمية ومحو الأمية . وتنسق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والكليات والمعاهد لعقد لجان امتحانات خاصة داخل السجون . كما تنسق مع مجمع البحوث الإسلامية ومديريات الأوقاف لعقد ندوات شهرية داخل السجون، وكذا مع المطرانيات والبطركيات الإقليمية المختلفة لترشيح بعض القساوسة لإلقاء دروس دينية للنزلاء المسيحيين وإقامة الصلاة على اختلاف طوائفهم، إضافة إلى تشغيل مدرستين ثانويتين صناعيتين بمنطقتي سجون (المنيا - جمصة ) اعتباراً من العام الدراسي 2018 / 2019 ، حيث ي بلغ إجمالي أعداد المسجونين الدارسين بالمراحل التعليمية المختلفة 7289 نزيل اً . يُضاف إلى ذلك أنه تم صرف معاشات ومساعدات ل ـ 66391 من أسر وأبناء المسجونين بإجمالي 298371034 جنيه اً بين 2015 ومارس 2019 ، وتوفير 47337 منحة دراسية لأبناء المسجونين بتكلفة 19606560 جنيه اً خلال ذات الفترة، إلى جانب عدد من المبادرات بهدف الارتقاء بأوضاع نزلاء السجون، منها التوسع في إعداد البرامج التأهيلية للسجناء ب هدف تدريبهم وتشغيلهم في الحرف المختلفة، ومنحهم أجوراً تساعدهم على أعباء المعيشة من خلال إقامة مشروعات إنتاجية مختلفة، إلى جانب تدعيم مكتبات السجون بإجمالي 95947 كتاباً.

68 - وتق دم المؤسسات العقابية ودور الرعاية الاجتماعية برامج وخدمات بغرض إعادة تأهيل الأطفال المحتجزين، تشمل الخدمات الصحية ، حيث يتيعن وجود عيادات طبية ب تلك المنشآت ، وإجراء كشف طبي دوري على الأطفال وتقديم العلاج اللازم لهم، مع تخصيص حجرات للعزل الطبي للحالات المرضية المعدية . كذلك يتم تقديم الخدمات التعليمية، وتمكينهم من أداء الامتحانات ، سواء باللجان التي يتم عقدها داخل تلك الم نشآت بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم أو بالمدارس التابعة للمناطق التعليمية الملحقين بها . وت ت حمل الدولة سداد المصروفات المدرسية و تكاليف المست لزم ات المدرسية، فضلاً عن إلحاق المودعين بالمؤسسات العقابية ودور الرعاية الاجتماعية ممن بلغوا السن المقرر قانونا ً بالتدريب على المهن الحرفية لتيسير فرص العمل أمامهم بعد قضاء مدة العقوبة . ويتم أيضاً تقديم الخدمات الاجتماعية والدينية والرياضية والثقافية والترفيهية بهدف تعديل مسار سلوكهم لتتوافق مع قيم المجتمع وتقاليده، وتشمل تنظيم مسابقات للأطفال واحتفالات، وزيارات للأماكن الأثرية والترفيهية، وإمداد الأطفال بالصحف اليومية والمجلات الأسبوعية والكتب والكتيبات، وتمكينهم من ممارسة هواياتهم.

69 - ت خضع المادة 56 من الدستور السجون و سائر أماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والإصلاحية للإشراف القضائي، وهو ما ت عكسه المواد 42 من قانون الإجراءات الجنائية و 85 من قانون تنظيم السجون و 27 من قانون السلطة القضائية، إذ ت ن ي ط بالقضاة وأعضاء النيابة العامة، بوصفها جهة قضائية مستقلة، الإشراف والتفتيش على السجون و سائر أماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والإصلاحية للوقوف على تطبيق القانون واتخاذ اللازم بشأن المخالفات، إلى جانب قبول شكاوى المسجونين وفحص كافة أوراق وسجلات السجن. و تُ لزم المواد 1747 - 1750 من التعليمات القضائية المنظمة لعمل النيابة العامة المحامين العامين للنيابات الكلية ، أو من يقوم مقامهم ، ب تفتيش السجون العمومية التي تقع في دائرة اختصاص كل منهم ، و على رؤساء النيابات الجزئية أو مديريها تفتيش السجون المركزية التابعة لهم ، مرة على الأقل شهر ياً ، و بشكل مفاجئ، وأن يفحصوا السجلات ويطلعوا على أوامر القبض والحبس للتحقق في مطابقتها للنماذج المقررة، وقبول شكاوى المسجونين. ومنذ 2017 ، قام القضاة وأعضاء النيابة العامة بـ 124 زيارة للسجون.

70 - وفي 2003 ، تم إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان ( ) كآلية وطنية مستقلة تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان بمقتضى أحكام الدستور و على ضوء أحكام اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية التي تصدق عليها مصر . و للمجلس - وفقاً للمادة 3 قانون إنشائه - صلاحية تلقي الشكاوي ودراستها وإحالة ما يرى منها إلى الجهات المختصة وحلها مع الجهات المعنية، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتوعية المواطنين بها. والتزاماً بالمادة 214 من الدستور ، واتساقاً مع مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، وتلبية لمقترحات وتوصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان ، تم تعديل قانون إنشائه بالقانون 197 لسنة 2017 للتأكيد على استقلاله من حيث طريقة تشكيله ( ) وأدائه لمهامه وممارسته لاختصاصاته واستقلال موازنته وحساباته، فضلاً عن منحه حق زيارة السجون وسائر أماكن الاحتجاز للتثبت من حسن معاملة النزلاء وتمتعهم بحقوقهم، ويعد المجلس تقريراً بشأن كل زيارة يتضمن الملاحظات والتوصيات. كما تزور لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب السجون روتينياً، ووصل عدد زياراتها والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان منذ 2017 إلى 12 زيارة حتى تاريخ الانتهاء من إعداد هذا التقرير .

71 - ولضمان وصول المحتجزين إلى آليات الشك ا وى ، ي كفل القانون حق أي فرد في ال تقدم بشكوى، وأن يجري ال تحقيق فيها فورا ً و ب نز ا ه ة ، بما يضمن حماية الشاكي والشهود من سوء المعاملة والتخويف، حيث ت ج ي ز المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته لكل من علم بوقوع جريمة إبلاغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها . و تؤ كد المادة 43 حق كل من علم بوجود شخص محبوس بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للحبس أن يتقدم بشكوى لأحد أعضاء النيابة العامة . و ت جعل المادة 26 الإبلاغ واجباً على الموظفين العامين أو المكلفين بخدمة عامة بشأن الجرائم التي يعلمون بوقوعها أثناء تأدية عملهم أو بسببه. وقد جرت خلال الفترة المشمولة بالتغطية العديد من التعديلات التشريعية التي تستهدف كفالة حماية حقوق الإنسان فيما يتعلق بمعاملة المحرومين من حرياتهم من مختلف جوانبها، وضمان معاملتهم معاملة إنسانية ( ) .

72 - ويجب النظر إلى ما تقدم جنباً إلى جنب قانون الإجراءات الجنائية الذى يُلزم جهات التحقيق بمباشرة إجراءات التحقيق في كل جريمة تعتبر جناية وفقاً لأحكام القانون . أما ما دونها من الجرائم التي تشكل جنحاً ومخالفات، وإن كان التحقيق فيها غير واجب بنص القانون، إلا أن التعليمات القضائية المنظمة لعمل النيابة العامة ( ) ت تضمن وجوب التحقيق في الجنح والمخالفات - فضلاً عن الجنايات - إذا تعلقت بما ي سند لضباط الشرطة ، سواء أثناء تأدية واجبات وظيفتهم أو بسببها أو لم يكن له صلة بها، أو تعلقت بحوادث وقعت في السجون . وي ُ ستثنى من ذلك حالة ما إذا تعلقت بشكوى في حق أحد موظفي السجن، حيث ت وجب التعليمات على أعضاء النيابة العامة الانتقال إلى السجن بأنفسهم لتحقيقها دون تأجيل.

73 - و قد صدر قرار النائب العام 2034 لسنة 2017 بإنشاء إدارة حقوق الإنسان كإحدى الإدارات التابعة لمكتب النائب العام، تختص بتلقي الشكاوى والبلاغات والتقارير المتعلقة بحقوق ال إ نسان ، والتي تنطوي على ما يعد اعتداء ً عليها وفحصها ودراستها ومباشرة التحقيق فيها ، وإحالة باقي الشكاوى إلى النيابات المختصة لاتخاذ الـلازم قانونا ً بشأنها بعد العرض على النائب العام، ومتابعة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان التي يجري تحقيقها وفحصها بكافة النيابات. وقد تلقت هذه الإدارة منذ إنشائها 2249 بلاغ اً حتى سبتمبر 2019 ، منها 662 بلاغ اً من جهات حكومية، و 765 من مواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، و 174 بلاغ اً من المجلس القومي لحقوق الإنسان، و 515 بلاغ اً من المجلس القومي للطفولة والأمومة، و 61 بلاغ اً للإدارة مباشرة، و 72 بلاغ اً من النيابات المختصة مكاناً . وقد تم فحص وتحقيق 1986 بلاغاً، ومازال 263 قيد الفحص.

74 - كذلك أنشأت وزارة الداخلية قطاع اً لحقوق الإنسان ، يختص بمتابعة التزام الضباط والأفراد بأحكام القانون والدستور والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لدى أداء واجبهم وتلقي شكاوى المواطنين بشأن أي ادعاء بانتهاك لحقوق الإنسان . وقد استحدث هذا القطاع مكتب اً لحقوق الإنسان في كل قسم ومركز للشرطة، يختص بمتابعة العمل داخل القسم وكيفية تعامل الضباط والأفراد مع المواطنين وتلقي شكاو ا هم واتخاذ اللازم حيالها في حينه.

75 - و فى إطار السعى ل نشر ثقافة حقوق الإنسان بين رجال إنفاذ القانون وتدريبهم وتعليمهم ، أضحت مادة حقوق الإنسان إحدى المواد الأساسية التي يتعين دراستها واجتيازها في أكاديمية الشرطة بهدف غرس قيم حقوق الإنسان، واستحداث " دبلوم حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي " ضمن الدراسات العليا التي تمنحها كلية الدراسات العليا بالأكاديمية . وأصبحت مادة ”حقوق الإنسان مع التعمق” إحدى المواد الإلزامية التي تدرس في جميع الديبلومات. ومنحت الأكاديمية 41 رسالة دكتوراه في مجال حقوق الإنسان، ولازالت هناك 14 رسالة مسجلة وقيد الإعداد، فضلاً عن 104 بحث اً في هذا المجال معد من قبل الضباط الدارسين . كما تصدر وزارة الداخلية كتيبات بشأن حقوق الإنسان وتعممها على الضباط والأفراد ، ونظمت 139 دورة تدريبية تخصصية للضباط في مختلف مجالات حقوق الإنسان في الفترة من 2015 حتى 2018 ، علاوة على 2796 دورة تدريبي ة للأفراد والعاملين المدنيين بالوزارة في مجال تنمية المهارات في العلوم الإنسانية والاجتماعية ت شمل محاضرات تخصصية في مجال حقوق الإنسان . و نظمت 462 محاضرة حول مختلف الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان . كما عقد ت دورات دورية للضباط والأفراد العاملين بقطاع السجون ودور الرعاية الاجتماعية في مجال التعامل مع المسجونين والأطفال المودعين والنساء ، بلغ ت 100 دورة تدريبية في الفترة 2016 - 2019 ، إلى جانب توقيع بروتوكول تعاون بين قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مارس 2017 ، عقد بموجبه 10 دورات حول حقوق الإنسان في العمل الأمني ، استفاد منها 300 ضابط اً بأقسام ومراكز الشرطة، لل تعريف ب ما يُلزمه الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية ل حقوق الإنسان. وفى ذات الإطار، تم إنشاء معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة عام 2015 الذى ينظم دورات تأسيسية وتخصصية تتضمن أصول وضمانات التحقيق في شتى أنواع الجرائم، وبلغ عدد الم ستفيدين منها 1180 من ذ 2017 حتى الآن .

76 - ولتقليل الكثافة في عنابر السجون، وضعت الحكومة خطة لإنشاء وتطوير وتوسعة السجون  - استجابة لتوصيات النيابة العامة ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والمجلس القومي لحقوق الإنسان - حفاظاً على كرامة وصحة السجناء. كما طورت غرف الحجز حرصاً على صحة المحبوسين، ومن جانب آخر ، تسعى الحكومة إلى خفض عدد المسجونين من خلال تدابير لإخلاء سبيلهم بسبل شتى وبصفة دورية ( ) .

77 - يبين ما تقدم أن التنظيم القانوني المصري ي تضمن قواعد وأنظمة وتعليمات تنظم معاملة المحرومين من حريتهم ، و تشكل في مجملها انعكاساً للقواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء والمبادئ  الأساسية المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن ، حيث تستهدف منع جميع صور منع التعذيب وسوء المعاملة، مع ضمان خضوع السجون وسائر أماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والإصلاحية للرقابة والتفيتش .

المادة 11

78 - ت خل و البنية التشريعية في مصر من عقوبة الحبس في حال ة عدم القدرة على الوفاء بالتزام تعاقدي فقط . فلا محل للعقاب حال عدم القدرة على الوفاء بالتزام تعاقدي ، إلا إذا اقترن الامتناع عن الوفاء بغش أو تدليس، أو شكل جريمة أخرى كخيانة الأمانة أو النصب، اتساقاً وأحكام هذه المادة. وأكدت المحكمة الدستورية العليا في أكثر من حكم اتساق نصوص التشريعات الداخلية مع المادة 11 من العهد ( ) . وتجدر الإشارة إلى انضمام مصر في 2019 إلى ال ميثاق العرب ى لحقوق الإنسان، وال ذ ي ي تضمن في المادة 18 منه ترديداً ل ذات ا لمبدأ الذي أقرته هذه المادة.

المادة 12

79 - إيمان اً بأن الحقوق المتعلقة بحرية التنقل والإقامة من الحقوق العامة التي يتعين ضمانها لكل مواطن، وأنه ي تعين دوماً وجود مسوغ مشروع لتقييدها، وإلا عُد ذلك اعتداءً على الحرية الشخصية للمواطنين، فقد حرصت الدساتير المصرية المتعاقبة على كفالة هذ ه الحرية. فتنص المادة 62 من دستور 2014 على أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة مع عدم جواز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة ولا منعه من العودة إليه، بحيث لا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة أو فرض الإقامة الجبرية عليه أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وفي الأحوال المبينة في القانون. كما ت حظر المادة 63 من الدستور التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، و ت عتبر أن مخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم. و ي ج ي ز في المادة 91 منح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة، مع حظر تسليم اللاجئين السياسيين.

80 - وإعمالاً للحظر الدستوري المقرر بالمادة 62 ، صدر القانون 97 لسنة 2015 بتعديل قانون الكسب غير المشروع، والقانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ليجيزا لجهات التحقيق المختصة - في حال ة وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيهما - الأمر بمنع المتهم من السفر لل خارج، أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، مع كفالة الحق في التظلم من هذا الأمر أمام المحكمة المختصة.

81 - و يناقش حالياً مجلس النواب تعديلات مقترحة من جانب الحكومة على قانون الإجراءات الجنائية، ت تضمن تنظيماً متكاملاً للأحكام المتعلقة بالمنع من السفر في حالة وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في ارتكاب إحدى الجرائم أو الشروع في ارتكابها، وذلك من خلال صدور أمر قضائي مسبب ب مدة محددة، وكف ا ل ة حق التظلم من هذا الأمر أمام المحاكم المختصة، وانتهاء مدة المنع من السفر في جميع الأحوال بمرور سنتين من تاريخ صدور هذا الأمر القضائي ، أو بصدور قرار بأن ه لا  يوجد وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم بات بالبراءة أيهما أ قرب.

82 - اتساقاً مع التزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية لحماية اللاجئين لعام 1951 ، يتم التعاون مع مكتب المفوضية السامية للاجئين في مصر الذى يتولى تسجيل اللاجئين وطالبي اللجوء وفقاً للاتفاق الموقع بين الجانبين عام 1954 . وتكفل مصر للاجئين وطالبى اللجوء حرية السكن والتنقل. وتم في 2018 تجهيز 12 مقرا ً لتقديم خدمات للاجئين والوافدين بال محافظات. وي بلغ إجمالي الطلبة اللاجئين 71851 طالباً ، ليس من بينهم السوري و ن الذين يلتحقون بالمدارس الحكومية بذات شروط معاملة المصريين. وي شمل التعاون مع مكتب المفوضية السامية للاجئين توفير إخصائيين اجتماعيين للأطفال غير المصحوبين ، والتأكد من تمتعهم بالخدمات ال أساسية . ويبلغ إجمالى المسجل ي ن حالياً لدى مكتب المفوضية السامية للاجئين 250000 لاجئ وطالب لجوء من 55 جنسية مختلفة، إضافة إلى زهاء  5 مليون شخص فر معظمهم من نزاعات مسلحة في دول الجوار الجغرافي، ولم يط ا لبوا ب وضعية ال لجوء لسهولة اندماجهم في المجتمع، حيث لا يتم عزلهم في معسكرات ويتمتعون بجميع الخدمات الأساسية ال متوافرة ل لمصري ين بالمجان.

83 - بصفة عامة، تؤكد مصر أهمية احترام مبدأ المشاركة في تحمل أعباء استضافة اللاجئين، وترى أن الحلول قصيرة الأجل القائمة على تقديم العون لهم غير كافية، ولابد من حلول طويلة المدى للقضاء على أسباب ا للجوء، والتعامل بمنظور شامل يراعى الشق التنموى ولا يقتصر على الأمن ى . وفي إطار التزامها بالاتفاقية الأفريقية للاجئين لعام 1969 ، وبالتعاون وفقاً للإطار الإفريقي لسياسات الهجرة، تشارك مصر في الآليات الإقليمية، على غرار مبادرة عملية الخرطوم ومبادرة الاتحاد الأفريقى - القرن الأفريقى ، و الآلية التشاورية بشأن الهجرة في إطار جامعة الدول العربية، وكذا دول ياً عبر ال مشارك ة في قمة فاليتا وفي صياغة العهدين الدوليين للاجئين والهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية الم عتمد ين في 2018 .

84 - ويجدر التنويه فى هذا المقام بما أشارت إليه مقدمة التقرير بشأن انضمام مصر خلال الفترة المشمولة بالتغطية إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية و البروتوكول ال مكمل لها بشأن مكافحة تهريب المهاجرين بالبر والبحر والجو، إلى جانب الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية. وتنفيذاً ل التزاماتها الدولية بموجب تلك الاتفاقيات، صدر قانون مكافحة تهريب المهاجرين 82 لسنة 2016 بهدف مواجهة التنظيمات الضالعة في جريمة تهريب المهاجرين ، حيث ي جرم تكوين مثل هذه التنظيمات أو الاشتراك فيها وجميع أشكال تهريب المهاجرين. كما ي فرض عقوبات سالبة للحرية متدرجة في التشديد وفقا ً للظروف التي تقتضي ذلك، مقرراً الحماية للمهاجر المُهرب، من خلال منحه حق العودة الطوعية والاتصال بممثله الدبلوماسي . كما ي عتبر المجلس القومي للطفولة والأمومة المُمثل القانوني لأسر الأطفال غير المصحوبين الذين ل ا ي ُ ستدل على أسرهم أو من يمثلهم قانوناً . ويُ لزم ال حكوم ة بتوفير التدابير المناسبة لحماية حقوق المهاجرين، سواء في مرحلة التحريات أو التحقيقات، وتبصيرهم بحقهم في المساعدة القانونية، مع إيلاء اهتمام خاص بالنساء والأطفال، كافلاً المساواة بين المصريين والأجانب في كافة الحقوق. و تم بمقتضاه إنشاء صندوق لمكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود ، مراعاة ل ل بعد الاجتماعي لتدابير مكافحة هذه الظاهرة .

85 - و إعمالاً لأحكام هذا القانون، أُ نش ئت لجنة وطنية تنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر في 2017 ل تنسيق السياسات والخطط والبرامج وتقديم الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين وحماية الشهود في إطار الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في مصر . وفور بدء عملها، أطلقت استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية 2016 - 2026 ، بهدف تعزيز التعاون بين الحكومة والأطراف غير الحكومية والإقليمية والدولية للحد من ال ظا هرة ، ورفع القدرة المعلوماتية ذات الصلة ، و زيادة الوعي العام ب ه ا ، وتعبئة الموارد اللازمة ، و تعزيز الإطار التشريعي اللازم لدعم جهود مكافحتها، مع اعتبار التنمية أساساً لذلك ودعم مسارات الهجرة الشرعية. وأ جر ت اللجنة دراسات اجتماعية وميدانية لتحديد أ كثر المحافظات ت صد ي ر اً للهجرة غير الشرعية للشباب والأطفال غير المصحوبي ن ل استهداف ها في تنفيذ الاستراتيجية وتنفيذ أنشطة توعية مجتمعية بها، بالاشتراك مع المجتمع المدني. وتم الانتهاء من خطة العمل الأولى لت ن فيذ الاستراتيجية، وبدأ تطبيق خطة العمل الثانية حتى 2020. و أسفرت جميع هذه الجهود عن عدم خروج أي سفينة لنقل مهاجرين غير شرعيين من السواحل المصرية منذ سبتمبر 2016 .

المادة 13

86 - ينظم ال قانون 89 لسنة 1960 ، بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها ، شروط وإجراءات إقامة الأجانب . و ي شترط في إبعاد الأجانب من ذوي الإقامة الخاصة أن يكون في وجودهم ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها في الداخل أو الخارج أو اقتصادها القومي أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو السكينة العامة. وتمر قرارات الإبعاد بعدة إجراءات تتمثل في دراسة كل حالة على حدى من أجل الوقوف على الأسباب الموضوعية والقانونية التي تدعو إلى الإبعاد، ثم استدعاء الشخص المعني وسؤاله وسماع الإيضاحات اللازمة منه في حضور محامٍ وممثل من السفارة ومترجم . وأخيراً يصدر القرار بالإبعاد من وزير الداخلية بعد موافقة لجنة مشكلة من ممثلي الجهات الحكومية المعنية . وي مكن في جميع الأحوال التظلم من هذا القرار، والطعن عليه بالإلغاء أمام مجلس الدولة . كما يجوز طلب وقف تنفيذه بصفة مستعجلة.

المادة 14

87 - كفلت الدساتير المصرية المتعاقبة ، انتهاءً بدستور 2014 ، الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة ، مستهدية في ذلك بالمعايير الدولية المتفق عليها . ف ت نص المادة 94 على أن " سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات ". و تؤ كد المادة 184 أن السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل في شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم . و ت قرر المادة 185 أن كل جهة أو هيئة قضائية تقوم على إدارة شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها . كما تؤ كد المادة 186 أن القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وإعاراتهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبياً . و تؤ كد المادة 189 أن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولي التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوي الجنائية، ويتمتع أعضاؤها بالنزاهة والاستقلالية والحيادية في مباشرة إجراءات التحقيق والإحالة . و ت قرر المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية أن القاضي يحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته.

88 - و تز خر البنية الدستورية والقانونية بالعديد من الضمانات لكفالة المحاكمة العادلة، حيث تُ لزم المادة 54 من الدستور ب ضرورة إبلاغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، وأن يحاط بحقوقه كتابة، وأن يُمكّن من الاتصال بذويه ولقاء محاميه فورا ً خلال مرحلة جمع الاستدلالات، فضلا ً عن مرحلتي التحقيق والمحاكمة، و تؤ كد ذات المادة على الحق في الاستعانة بمحام أثناء المحاكمة ؛ وإن لم يوكل محاميا ً، تُلزم المحكمة أن تندب له محاميا ً. و تؤ كد المادة 55 ضرورة إهدار المحاكمة كل قول أو تصريح أو اعتراف للمتهم جاء بفعل التعذيب، و ت قرر المادة 95 مبدأ شخصية العقوبة، وعدم رجعية القوانين العقابية ( ) . و تؤ كد المادة 96 مبدأ افتراض براءة المتهم حتي تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه . و ت قرر المادة 97 أن حق التقاضي مكفول للجميع، و تُ لزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، والعمل على سرعة الفصل في القضايا، و ت حظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، و ت نص على مبدأ ألا يحاكم الشخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، و ت حظر المحاكم الاستثنائية . و ت قرر المادة 98 الحق في الدفاع ( ) ، وما يتفرع عن ه من حق المتهم ومحاميه في طلب اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق إثبات اً لبراءته ، كطلب الشهود والخبراء والمعاينات وإبداء المرافعة الشفهية والمكتوبة ( ) .

89 - تؤ كد المادة 187 من الدستور على مبدأ علانية جلسات المحاكم ، ف ت نص على أن "جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو الآداب . وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية"، وهو ذات ما أكدته المادة 18 من قانون السلطة القضائية 46 لسنة 1972 ، والمادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية. كذلك ت كفل المادة 19 من قانون السلطة القضائية الحق في الاستعانة بمترجم . و ي وجب قانون الإجراءات الجنائية شفوية المرافعة أمام المحاكم، وهي التي تجري التحقيق النهائي في الدعوى، وتباشر بنفسها إجراءاته، وتسمع مرافعة الادعاء والدفاع، و يُ حظر عليها الاستناد إلى دليل لم يطرح في الجلسة.

90 - يؤ كد القانون مبدأ المواجهة بين الخصوم ، ف ي وجب حضور المتهم إجراءات المحاكمة، وأن تتم مواجهته بكافة الأدلة القائمة ضده حتى يتمكن من تفنيدها أو الاعتراف بالتهمة إذا شاء . و ي نظم قانون الإجراءات الجنائية إجراءات الطعن على الأحكام الجنائية، حيث ي ج ي ز الطعن في الحكم الصادر في مواد الجنح بطريق الاستئناف والنقض، فضلا ً عن إضافة طريق ة ل لطعن في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح ، ت تمثل في المعارضة سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام المحكمة الاستئنافية . وأما في مواد الجنايات ، ف ي قرر نظرها على درجة واحدة مع تقرير سقوط الحكم الغيابي الصادر فيها بحضور المتهم، و ي قرر الحق في الطعن في الحكم الحضوري بطريق النقض . كما ي ستحدث الدستور في المادة 96 وجوب نظر القضايا في مواد الجنايات على درجتين.

91 - وبشأن الإطار الحاكم لتنظيم عمل نقابة المحامين، ت نص المادة 198 من الدستور على أن "المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلاً، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ويتمتع المحامون جميعاً أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التي تقررت لهم في القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال. وي ُ حظر في غير حالات التلبس القبض على المحامي أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع، وذلك كله على النحو الذي يحدده القانون . "

92 - و تؤ كد المادة 120 من قانون المحاماة ( ) أن نقابة المحامين هي مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين المقيدين بجداولها، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية . و ت حدد المادة 121 أهداف النقابة في تنظيم ممارسة مهنة المحاماة وضمان حسن أدائها، وكفالة حق الدفاع للمواطنين وتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين منهم، والعناية بمصالح أعضائها وتزكية روح التعاون بينهم وضمان استقلالهم في أداء رسالتهم.

93 - وبالنسبة لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، ت نص المادة 204 من الدستور على أن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، و لا ي جوز محاكمة مدني أمامه إلا استثناءً ، وفي جرائم محددة على سبيل الحصر ترتبط بالاعتداء على أفراد القوات المسلحة والمنشآت العسكرية وما في حكمهم، اتساقاً مع المادتين 9 و 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ومع التعليق العام للجنة رقم 13 سنة 1984 وتعليقها العام رقم 32 سنة 2007 ، واللذين أجازا استثناءً محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. ويتمتع قضاة تلك المحاكم بذات استقلال وحصانات القضاء العادي، ويحظى المتهمون بجميع الضمانات المكفولة لهم أمام القضاء العادي من الحق في الدفاع، والاطلاع على الأوراق، وعلنية الجلسات، والحق في الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة أعلى، بما يضمن التقاضي على درجتين، إلى جانب سريان قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ( ) على محاكمات القضاء العسكري.

94 - و ت نص المادة 43 من قانون الأحكام العسكرية المعدلة بالقانون 12 لسنة 2014 على أن المحاكم العسكرية هي: المحكمة العسكرية العليا للطعون، المحكمة العسكرية للجنايات، المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، المحكمة العسكرية للجنح، وبذلك أصبحت قضايا الجنح العسكرية تنظر على درجتين ، كما يمكن الطعن على أحكام المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة أمام محكمة الطعون العسكرية . وي قر ذات قانون الحق في نظر الطعن على الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية للجنايات أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون، والتي تختص بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه، فضلا ً عن استحداث الطعن بطريق التماس إعادة النظر ف ى أحكام المحاكم العسكرية كافة.

المادة 15

95 - تؤ كد المادت ا ن 95 و 96 من دستور 2014 مبدأ عدم إ دان ة أي فرد بأية جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضى القانون، و مبدأ عدم رجعية القوانين العقابية ، وأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. و يؤ كد ال ت شر ي ع العقابي على مبدأ سريان القانون الأصلح للمتهم إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم نهائياً في الدعوى الجنائية، و ي حظر معاقبة المتهم بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانوناً أو بعقوبة لم يحكم بها عليه ( ) . كما ي تمتع المتهم أمام القضاء العسكري بذات ضمانات المحاكمة العادلة التي يتمتع بها أمام القضاء العادي سالفة البيان. وتتصل المبادئ الأصولية الواردة في هذه المادة اتصالاً وثيقاً لا يقبل التجزئة بمبدأ الشرعية الجنائية، وهي سارية بشكل دائم ولا يعطل سريانها إعلان حالة الطوارئ أو غير ذلك من الظروف .

المادة 16

96 - نحيل في شأن تعريف الشخصية القانونية ووقت اكتسابها إلى ما سبق تناوله في تقرير مصر الأخير إلى اللجنة.

97 - يشمل ال تشريع المصري أحكام اً لترسيخ وضمان ا لاعتراف بالمواليد الذين ي ولدو ن في مصر أو الخارج وتسجيلهم ، وكذا ضمان حصولهم على وثائق ا لهوية الشخصية. ف ت نص المادتان 6 و 80 من ال دستور على أن الجنسية المصرية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، وأن الاعتراف القانوني به ومنحه أوراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصية حق يكفله القانون وينظمه. و يضع قانون الأحوال المدنية 143 لسنة 1994 تنظيماً متكاملاً لكافة الإجراءات المتعلقة بإثبات واقعة الميلاد والحصول على بطاقة تحقيق الشخصية، ف ي ن ي ط بمصلحة الأحوال المدنية إنشاء قاعدة قومية لبيانات المواطنين تشتمل على سجل خاص لكل مواطن يميزه رقم قومي منذ ميلاده وطوال حياته ، ولا يتكرر هذا الرقم حتى بعد وفاته . و يؤ كد التزام جميع الجهات في الدولة بالتعامل مع المواطن من خلال هذا الرقم.

98 - ي حدد ذات القانون المكلفين بالتبليغ عن واقعة الميلاد، وهم: والد الطفل، والدة الطفل شريطة إ ثبات العلاقة الزوجية، مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات . و ي ج ي ز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية . و يُلزم الأطباء والمرخص لهم بالتوليد ب إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه . و ي وجب القانون أن يكون الإبلاغ عن واقعة الميلاد خلال 15 يوماً من تاريخ حدوثه ا . وفى حالة العثور على طفل حديث الولادة مجهول الوالدين، ي قرر القانون تسليمه فوراً لإحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة، أو لجهة الشرطة التي عثر عليه في دائرة ا لا ختصاص، أو للعمدة أو الشيخ في القرى . وإذا رغب أي من والدي الطفل في الإقرار بأبوته أو أمومته ، فعليه أن يتقدم بطلب لجهة الشرطة التي عثر عليه بدائرتها.

99 - كما ي ن ي ط القانون بمكاتب الصحة بتلقي التبليغات عن وقائع الميلاد والوفاة التي تحدث داخل مصر للمواطنين وللأجانب المقيمين فيها ، على أن ت قيد مكاتب الصحة البل ا غات و ت رسلها لأقسام السجل المدني التي تختص بتسجيل وقائع الميلاد في سجلات خاصة ، ليتم إصدار شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات تحقيق الشخصية وصور من جميع قيود الأحوال المدنية المسجلة لديها. و ي منح القانون الحق لأي شخص استخراج صورة رسمية من قيود الوقائع المتعلقة به أو بأصوله أو بفروعه أو بأزواجه، و ي ج ي ز للجهات القضائية طلب صورة رسمية من هذه القيود. وي قرر حجية السجلات التي تمسكها المصلحة ، ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم قضائي . ويجب على الجهات الحكومية وغير الحكومية الاعتداد في مسائل الأحوال المدنية بالبيانات المقيدة بهذه السجلات.

100 - و ي فرض القانون التزاماً على كل م واط ن بلغ 16 عاماً أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغه هذا السن . و ي قرر للبطاقة الشخصية حجة على صحة البيانات الواردة بها، و يُلزم الجهات الحكومية وغير الحكومية الاعتماد عليها لتحقيق شخصية صاحبها. وفي سبيل ضمان هذا الحق للمصريين المقيمين بالخارج، ي وجب القانون الإبلاغ عن وقائع الميلاد للمقيمين بالخارج أو أثناء السفر للخارج خلال 3 أشهر من تاريخ الواقعة أو الوصول، ويكون التبليغ من المكلفين به، ويجب تقديم التبليغ ل ل قنصلية ال مصرية بالدولة محل الواقعة أو الوصول أو لقسم سجل مدني المواطنين بالخارج بمصلحة ال أ حوال المدنية. ويعترف القانون بصحة كل تسجيل لواقعة أحوال مدنية حدثت في دولة أجنبية لأحد ال مواطني ن ال مصر يين إذا تمت وفقاً لأحكام قوانين تلك الدولة ، بشرط ألا يتعارض مع القوانين الوطنية. و ي قرر تقديم طلبات الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية أو بدل الفاقد أو التالف لها ، أو طلب إجراء أي تغيير فيها أو تجديدها ، بالنسبة للمواطنين الم ت و ا جدين في الخارج إلى ال قنصليات ال مصرية أو قسم سجل مدني المواطنين بالخارج في حالة عدم وجود قنصلية.

المادة 17

101 - انطلاقاً من الإيمان الكامل بأن لحياة المواطنين الخاصة حرمة واجبة ال حماي ة ، وأن الحق في الخصوصية مكمل للحرية الشخصية ، ينحى دستور 2014 نهجاً أكثر تقدماً من الدساتير السابقة في إعلاء شأن ضمانات صون حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التي سبق ونص عليها قانون الإجراءات الجنائية - حسبما تم تناوله في ال تقرير الأخير - إلى مصاف الضمانات الدستورية . ف ت نص المادة 54 على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق ... " و تنص المادة 57 على أن "للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون .. ." و تنص المادة 58 على أن "للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أو الاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من في المنازل عند دخولها أو تفتيشها، و إ طلاعهم على الأمر الصادر في هذا الشأن."

102 - ت ُ عمل المحكمة الدستورية العليا رقابتها على ضوء تلك المواد للتأكد من عدم انتهاك القوانين للحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة للمواطنين ( ) . وقد استقر قضاء محكمة النقض ، وتبعتها المحاكم الجنائية ، على ضرورة أن يتم تنفيذ التفتيش بأسلوب لا يمس كرامة الإنسان ( ) ، ولا أن يكون مشوباً بعيب الانحراف بالسلطة ووليد عمل تعسفي ( ) . وصوناً لكرامة الأنثى لدى تنفيذ التفتيش؛ توجب المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون تفتيشها بمعرفة أنثى ينتدبها مأمور الضبط القضائي ( ) .

103 - لما كانت حماية البيانات الشخصية للأفراد في العصر الرقم ى هو حق أساسي ل لإنسان، لكونها ترتبط بحرمة الحياة الخاصة، حسبما تؤ كده المادة 57 من الدستور، فقد أعدت الحكومة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية ويجري مناقشته حالياً بمجلس النواب ( ) .

104 - بشأن وسائل الانتصاف المتاحة للأفراد الر ا غب ي ن في تقديم شكوى عن انتهاك حقوقهم بموجب هذه المادة، نحيل إلى ما سبق تناوله في الفقرات 64 و 69 - 74 من هذا التقرير .

المادة 18

105 - حرصت الدساتير المتعاقبة على التأكيد على مبدأ حرية الاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة، بدءاً من دستور 1923 . و تنص المواد 3 و 53 و 64 من دستور 2014 على أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية، وأن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة، وأن حرية الاعتقاد مطلقة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون. و ألزمت المادة 235 مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور بإصدار قانون لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.

106 - وتنفيذاً للمادة 235 من الدستور ، صدر قانون تنظيم وبناء وترميم الكنائس 80 لسنة 2016 ، مؤكداً حق المواطنين المصريين المسيحيين في بناء وترميم الكنائس لضمان حرية ممارستهم للشعائر الدينية من خلال وضع تنظيم تشريعي تضمن - لأول مرة - تحديداً منضبطاً للقواعد والإجراءات التي يتعين اتباعها للحصول على ترخيص بأي عمل من أعمال البناء المتعلقة بالكنيسة . كما يتضمن سبل إنهاء المخالفات الإدارية السابقة وتقنين أوضاع المباني التي تقام فيها الشعائر الدينية خلال الفترات السابقة، انطلاقاً من اعتبار كل مبنى كنسى قائم في تاريخ العمل بأحكامه وتقام به الشعائر الدينية مرخصاً ككنيسة بشرط ثبوت ملكيته لمقدم طلب التقنين، وسلامة بنيته الإنشائية . وقد بلغ عدد ما تم تقنين أوضاعه وفقاً لأحكام هذا القانون 1171 كنيسة ومبنى خدمي تابع لها حتى تاريخ إعداد هذا التقرير .

107 - وتفعيل اً ل ما أوجبه الدستور بشأن كفالة حرية ممارسة الشعائر الدينية باعتبارها المظهر الخارجي لحرية الاعتقاد، فقد قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما تضمنته المادة 71 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة 47 لسنة 1978 ( ) من قصر نطاق تطبيق أحكامهما على أداء فريضة الحج ( ) دون زيارة بيت المقدس بالنسبة للعامل المسيحي الديانة. وانعكس هذا في تقرير المادة 52 من قانون الخدمة المدنية و المادة 143 من لائحته التنفيذية حق المسيح ي ين في هذه الإجازة.

108 - يتم تدريس مادة حقوق الإنسان ومكافحة الفساد بداية من العام الدراسى 2018 / 2019 في جميع الكليات والمعاهد العليا، ك مادة إجبارية لا يمكن التخرج دون اجتيازها ، إلى جانب تطوير عملية إدماج مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان في المناهج الدراسية ل لتعليم الأساس ى ، حيث تتضمن المناهج حقوق المرأة وحقوق الطفل والديمقراطية والمواطنة وحرية الرأي وقبول ال آ خر. و تم تعديل المعايير والمؤشرات لبعض المواد الدراسية والأنشطة لتتضمن الممارسات والإرشادات السلوكية التي يجب اتباعها في إبداء الآراء دون الإساءة للغير مع بناء شخصية الطلاب لترسيخ مبادئ التسامح وقبول الآخر، وت شجيع الفكر الديني الوسطي، والقيم الأخلاقية ، إلى جانب التعاون مع المنظمات ا لدولية وغير الحكومية لإقامة أنشطة وتنفيذ برامج ل تعزيز الممارسة الفعلية ل هذه المفاهيم بالمنظومة التعليمية ( ) .

109 - كما تم اتخاذ العديد من الخطوات لنشر مبادئ التسامح والتفاهم وتعزيز الحوار بين الأديان، من أبرزها: إنشاء منتدى السماحة الوسطية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف لنشر ثقافة الحوار ونبذ العنف والتعصب والإرهاب والكراهية الدينية، واستحداث الأزهر الشريف مقرراً دراسياً في مختلف مراحل التعليم الأزهري بهدف التأصيل الشرعي لقيم الدين الإسلامي الحنيف في مجال تحقيق حياة أفضل للأفراد في ظل التعددية الدينية والمذهبية والثقافية، فضلاً عن تواصل جهود الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذوكسية المصرية في العمل سوياً تحت مظلة مبادرة "بيت العائلة المصرية" لتأكيد قيم ومبادئ المواطنة للجميع ومكافحة التحريض والتمييز والحض على العنف على أساس الدين ونشر ثقافة التسامح بين المواطنين . كما أ نش أ الأزهر الشريف عام 2015 "المرصد العالمي" لرصد كل ما يُـبث من أفكار وآراء لجماعات التكفير والعنف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتصحيح الأفكار المغلوطة بأسلوب عصري يتناسب مع عقول الشباب . كما تصدر وزارة الأوقاف مطبوعات مترجمة بعدة لغات للتعريف بحقوق الإنسان وحقوق المواطنة و مفاهيم التعايش السلمي و ل محاربة الأفكار المتشددة والمتطرفة، ومن ذلك كتاب "حماية الكنائس في الإسلام" وكتاب "مفاهيم يجب أن تصحح". وأخيراً، تم استحداث مبادرة جديدة لتطوير تدريس مادة التربية الدينية في المدارس، حيث يختص جزء من منهجها بالعقائد ليتم تدريسها بشكل منفصل للطلبة حسب دياناتهم، بينما الجزء الأكبر منها مشترك لتعليم جميع الطلبة مبادئ التسامح والقيم الإنسانية والقواسم المشتركة بين الشرائع السماوية.

المادة 19

110 - ا تس ا ق اً مع الفقرة 3 من المادة 19 من العهد، تنص المادة 65 من دستور 2014 على أن "حرية الفكر والرأي مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر"، مؤكدة على ما سبق أن نصت عليه الدساتير المصرية المتعاقبة من كفالة حرية الرأي والتعبير وصولاً إلى ضمان حق الأفراد في اعتناق أى رأى في أى مجال، دون أن ت ُ ع َ د أياً من هذه الآراء سبباً لمس اء لة معتنقيها أو لتقييد حريتهم أو للتمييز ضدهم، طالما ظلت في إطارها المشروع دون تجاوزه إلى الإضرار بالغير أو بالمجتمع، كما تكفل المادة 67 حرية الإبداع الفنى والأدبى ، وتلزم بتشجيع المبدعين وحماية إبداعاتهم، ولا تجيز تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، فضلاً عن نصها على عدم توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التى تُرتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى ، طالما لم تمتد إلى التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد.

111 - واقتناعاً بأن حرية الصحافة و الإعلام ركيزة أساسية لإقامة نظام ديمقراطى سليم ، وفي سبيل حماية وتعزيز هذه ال حرية ، وضماناً للحد من القيود التي قد تعوق الصحافة ووسائل الإعلام عن أداء رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأي العام والإسهام في تكوينه، ت كفل المادة 70 من الدستور حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني، و ت منح المصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمي . كما ت نص على إصدار الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون، وتحظر المادة 71 فرض أي رقابة على الصحف ووسائل الإعلام إلا في زمن الحرب أو التعبئة العامة، و تقرر عدم جواز توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، وذلك بخلاف الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، ف ت ن ي ط بالقانون تحديد عقوباتها.

112 - وت نص المادة 72 على التزام الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، وضم ا ن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام . و تم ب موجب المادة 211 إنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كهيئة مستقلة تختص بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئي، وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها . كما تم إعمالاً للمادة 212 إنشاء الهيئة الوطنية للصحافة كهيئة مستقلة ، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها وتنمية أصولها، وضمان تحديثها واستقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد . وتم تنفيذاً ل لمادة 213 إنشاء الهيئة الوطنية للإعلام كهيئة مستقلة ، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة وتطويرها وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد.

113 - تشكل القوانين 178 و 179 و 180 لسنة 2018 في مجموعها القوانين المنظمة للصحافة والإعلام ، تعزيزاً لاستقلالها إع م ال اً ل لدستور ، حيث تجعل إصدار الصحف بالإخطار ، مع التشديد على ألا تكون الآراء الصادرة عن الصحفيين والإعلاميين سبباً في مساءلتهم، مع كفالة حقهم في الحصول على و نشر المعلومات و عدم إجبارهم على إفشاء مصادرهم ، و حظر مصادر ة الصحف المطبوعة والإلكترونية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة أو وقفها أو إغلاقها ، أو توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم التي تقع بطريق النشر أو العلانية ، باستثناء في الحالات التى يحددها الدستور. كما ت حظر تفتيش مكتب أو مسكن الصحفي أو الإعلامي بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام إلا في حضور أحد أعضاء النيابة العامة، وعدم معاقبة الصحفي أو الإعلامي جنائياً على طعن ه في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة، أو مكلف بخدمة عامة ، بطريق النشر أو البث إلا إذا ثبت أن النشر أو البث كان بسوء نية أو لا أساس له من الصحة، أو كان عديم الصلة بأعمال الوظيفة أو الصفة النيابية أو الخدمة العامة.

114 - و ل ضمان الحق في الحصول على المعلومات وكفالة حرية تداولها، ت نص المادة 68 من دستور 2014 - لأول مرة - على أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، على أن ينظم القانون ضوابط الحصول عليها و إ تاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، وكذا التظلم من رفض إعطائها. وإعمالاً لهذه المادة، يجري حالياً بمجلس النواب مناقشة م شروع قانون لتنظيم الحق في الحصول على المعلومات . وتقوم فلسف ته على أن الأصل هو الحصول على المعلومات وتداولها، وأن منع التداول يشكل استثناء ً لا يجب التوسع فيه أو القياس عليه، بحيث يتم حصره في ما ي نتهك الحق في الخصوصية أو الأمن القومي.

115 - و س عياً إلى تحقيق التوازن بين حرية الرأي والتعبير والحماية الدستورية المقررة لحرمة الحياة الخاصة والحق في الخصوصية، صدر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات 175 لسنة 2018 ل مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات ، حيث ي حدد الأفعال المعاقب عليها، و ي ضع القواعد والأحكام والتدابير اللازم اتباعها من قبل مقدمي الخدمة لتأمين خدمة تزويد المستخدمين بخدمات التواصل، وتحديد التزاماتهم في هذا الشأن. كما ي تضمن إطاراً متكاملاً للقواعد والإجراءات الخاصة بحجب المواقع ، متى توافرت أدلة على قيامها بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أي مواد دعائية أو ما في حكمها، بما ي ُ ع َ د ُ جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون، وذلك كله بموجب أوامر قضائية مسببة، مع كفالة الحق في التظلم منها، وإلزام جهة التحقيق بعرض أمر الحجب على المحكمة المختصة خلال 24 ساعة، على أن تصدر المحكمة قرارها في الأمر مسببا ً ، في مدة لا تجاوز 72 ساعة من عرضه عليها.

المادة 20

116 - تنص المادة 53 من دستور 2014 - لأول مرة مقارنة ب الدساتير السابقة - على أن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون . و تُ لزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، بما يعزز ما ت نص عليه بالفعل المادة 161 مكرر -أ من القانون 126 لسنة 2011 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن معاقبة كل من قام بعمل أو امتنع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ، وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام بعقوبة الحبس والغرامة ، أو بإحدى العقوبتين.

117 - والتزاماً بهذا النص الدستورى ، تم إدماج الد عو ة إلى القضاء على كافة أشكال التمييز والحض على العنف ومكافحة خطاب الكراهية بجميع أنواعه فى العديد من التشريعات، و من أهمها:

- قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية 45 لسنة 2014 ، و الذي ي حظر التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين أو تحض على الكراهية أثناء الدعاية الانتخابي ة.

- قانون نقابة الإعلاميين 93 لسنة 2016 ، و الذي يدعو إلى إصدار النقابة ميثاق اً ل لشرف الإعلامي وأوجب تضمينه مدونة للسلوك المهني والمبادئ والالتزامات التي تحكم عمل الإعلامي، ومن أخصها عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة أو الطعن في أعراض الأفراد، أو التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين، أو تبني أو نشر خطاب يحض على الكراهية. وقد صدر ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني للأداء الإعلامي متضمناً النص على ما سبق.

- قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 180 لسنة 2018 ، و الذي ي حظر على المؤسسة الصحفية والوسيلة الإعلامية والموقع الإلكتروني نشر أو بث أي مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور أو يحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية. كما ي حظر إصدار أي صحيفة، أو الترخيص بإنشاء أي وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني، أو السماح له بالاستمرار في ممارسة نشاطه، متى كان يقوم على أساس تمييز ديني أو مذهبي أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، أو على أساس طائفي أو عرقي، أو تعصب جهوي، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو على نشاط ذي طابع سري أو تحريض على الإباحية أو الكراهية أو العنف، أو يدعو إلى أي من ذلك، أو يسمح به.

- قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي 149 لسنة 2019 ، و الذي ي حظر دعوة المنظمات غير الحكومية إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو أي نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية.

المادة 21

118 - على ضوء أن حق ال ت جمع هو الملاذ الأمثل والبيئة الأفضل لممارسة حرية التعبير، ومن خلاله تتفاعل الآراء وتتلاقى الأفكار ، فقد صدر القانون 107 لسنة 2013 لينظم حق المواطنين في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها ، ك ا فل اً هذا الحق بمجرد الإخطار . ف هو ي منح ا لمواطنين الحق في تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو تظاهرة ب شرط تقديم إخطار في قسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو التظاهرة، وذلك قبل 3 أيام عمل على الأقل من بدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة ، وبحد أقصى 15 يوماً . وإذا كان الاجتماع انتخابياً ، ف تت قلص المدة إلى 24 ساعة، وذلك لإتاحة وقت كاف تتمكن فيه جهات الأمن من اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة والمشاركين فيها، وحماية الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، وتوفير مسارات بديلة لل سير في ال طرق التي تتأثر بها .

119 - ي وجب القانون - تحقيقاً للغاية ذاتها - أن يتضمن الإخطار مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو التظاهرة، وميعاد البدء والانتهاء، وموضوع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، والغرض منها، والمطالب والشعارات التي يرفعها المشاركون فيها ، وذلك للوقوف على مدى توافق الاجتماع أو التظاهرة وأحكام الدستور والقانون ، والحيلولة دون إقامة اجتماع أو تظاهرة يكون الغرض منها الدعوة إل ى التمييز والكراهية، أو التحريض على ارتكاب جرائم. و ت حظر المواد 5 و 6 و 7 الاجتماع العام لأغراض سياسية في أماكن العبادة أو ساحاتها أو في ملحقاتها . كما ت حظر على المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات أو المواد التي تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر . و ي حظر عليهم الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البري أو المائي أو الجوي أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضها للخطر . وكل تلك المحظورات تشكل تدابير ضرورية تفرضها صيانة السلامة العامة والنظام العام وحماية حقوق الآخرين وحرياتهم، اتساقاً مع الض و ابط المنصوص عليه ا في المادة 21 من العهد.

120 - و تقضى المادة 11 من هذا القانون ب التزام قوات الأمن باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة المخطر عنها، والحفاظ على سلامة المشاركين فيها، وعلى الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، دون أن يترتب على ذلك إعاقة الغرض منها. وإذا صدر خلال الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أي فعل من المشاركين فيها يشكل جريمة م عاقب عليها أو خروج عن الطابع السلمي للتعبير عن الرأي، فمن حق قوات الأمن بالزي الرسمي وبناء على أمر من القائد الميداني المختص ، وفقاً للمادة 12 ، فض الاجتماع العام أو تفريق الموكب أو التظاهرة، والقبض على المتهمين بارتكاب الجريمة . و تُ لزم تلك المادة قوات الأمن ب اتخاذ هذا الإجراء وفقاً للوسائل والمراحل الآتية: أولاً مطالبة المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بالانصراف الطوعي، من خلال توجيه إنذارات شفهية متكررة وبصوت مسموع بفض الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة متضمنة تحديد وتأمين الطرق التي يسلكها المشاركون لدى انصرافهم ؛ وثانياً في حالة عدم استجابة المشاركين للإنذارات بالانصراف تقوم قوات الأمن بتفريقهم بعدة وسائل وفقاً للتدرج الآتي: استخدام خراطيم المياه، ثم استخدام الغازات المسيلة للدموع، ثم استخدام الهراوات. وفي حالة عدم جدوى تلك الوسائل لفض وتفريق المشاركين أو قيامهم بأعمال عنف أو تخريب أو إتلاف ا لممتلكات العامة أو الخاصة، أو التعدي على الأشخاص أو القوات . وت ج ي ز المادة 13 لقوات الأمن استخدام القوة تدريجياً، عن طريق استخدام الطلقات التحذيرية أولاً، ثم استخدام قنابل الصوت أو قنابل الدخان، ثم استخدام طلقات الخرطوش المطاطي، ثم استخدام طلقات الخرطوش غير المطاطي. وفي حالة لجوء المشاركين لاستعمال الأسلحة النارية بما ينشأ معه توافر حق الدفاع الشرعي، يتم التعامل معهم لرد الاعتداء بوسائل تتناسب مع قدر الخطر المحدق بالنفس أو المال أو الممتلكات.

121 - نظراً ل أهمية ممارسة الحق في التجمع كرافد أساسي لحرية الرأي والتعبير ، تُ لزم المادة 14 من القانون وزير الداخلية بالتنسيق مع المحافظ المختص ل إصدار قرار بتحديد حرم آمن أمام المواقع الحيوية، كالمقار الرئاسية والمجالس النيابية ومقار المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية والمنشآت الحكومية والعسكرية والأمنية والرقابية ومقار المحاكم والنيابات والمستشفيات والمطارات والمنشآت البترولية والمؤسسات التعليمية والمتاحف والأماكن الأثرية وغيرها من المرافق العامة . و ت حظر على المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة تجاوز نطاق الحرم المنصوص عليه.

122 - و يرتقى دستور 2014 بحق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية بمجرد الإخطار لمصاف الحقوق الدستورية، ليسلب السلطة التشريعية اختيار وسيلة ممارسة هذ ا الحق . كما ي وجب ممارستها بالإخطار دون غيره من وسائل لاستعمال الحق وممارسته ، كالإذن والترخيص. والتزاماً بقضاء المحكمة الدستورية العليا ( ) ، صدر القانون 14 لسنة 2017 بتعديل المادة 10 من قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ، لي سلب من وزارة الداخلية حق منع المظاهرة أو تأجيلها أو تعديل مسارها ومنحه للقضاء فقط ، مساو ي ا ً بين المواطنين وجهة الإدارة أمام القضاء. كما ي ج ي ز هذا التعديل الطعن على قرار قاضي الأمور الوقتية بالتظلم وفقا ً لقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.

المادة 22

123 - تكفل المادة 75 من دستور 2014 حق المواطنين في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، ومنحها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، مع حظر تدخل الجهات الإدارية في شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي، فضلاً عن حظر إنشاء أو استمرار الجمعيات أو المؤسسات ذات ال نشاط ال سر ى أو ال طابع ال عسكري أو شبه ال عسكري، اتساقاً مع المعايير الدولية. وصدر قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي 149 لسنة 2019 بعد سلسلة من الحوارات المجتمعية، لي تلاف ى عيوب القانون القديم ( ) ، متوخياً ما يقرره الدستور. كما ي نص على حق الجمعيات في تلقي الأموال والمنح بعد إخطار الجهة الإدارية، واعتبر عدم اعتراضها خلال 60 يوم اً بمثابة موافقة ، فضلاً عن خفض الرسوم المقررة للتصريح للمنظمات غير الحكومية الأجنبية للعمل في مصر إلى 50 000 جنيه كحد أقصى، وزيادة نسبة مشاركة الأجانب إلى 25 % فى عضوية الجمعيات الأهلية أو مجالس إدارتها. وأنشأ صندوق اً ل دعم مشروعات الجمعيات الأهلية بهدف تقديم المعونة الفنية والمالية والإدارية، مع وضع تنظيم شامل للعمل التطوعي. ولم ينص القانون على توقيع أية عقوبات سالبة للحرية في حالة مخالفة أي من أحكامه.

124 - وإيماناً بأهمية دور الجمعيات الأهلية في تنمية المجتمع، ونظراً لأنها صارت تزيد على 57 ألفاً، بدأ المحافظون منذ 2017 يدعون ممثلاً للاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية في كل محافظة لحضور جلسات المجلس التنفيذي للمحافظة، بهدف دعم سبل التواصل مع كيانات المجتمع المدني وتنسيق الجهود لتقديم الخدمات للمواطنين. وتقدمت الحكومة بإضافة مقترح على مشروع قانون الإدارة المحلية الذي يناقشه مجلس النواب حالياً بضم ممثل للاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية لتشكيل المجلس التنفيذي لكل محافظة.

125 - كذلك تدرك مصر أن حرية تكوين النقابات وتنظيمها على أساس ديمقراطي هو السبيل الأمثل لتمكين العامل من إبداء رأيه والدفاع عن حقوقه وحماية مصالحه بطريقة مشروعة . ف تؤ كد ال دساتير المتعاقبة على حرية تكوين النقابات العمالية . ويكفل دستور 2014 جوهر الأحكام التي تضمنتها الاتفاقية 78 لمنظمة العمل الدولية في شأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي ، والاتفاقية 98 في شأن حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية، واللتان انضمت إليهما مصر في 1954 و 1957 على التوالى . ف ت نص المادة 76 على "أن إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي. ولا يجوز إنشاء أي منها بالهيئات النظامية."

126 - بناء عليه، صدر قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي 213 لسنة 2017 لي عالج ما أثير من سلبيات في قانون النقابات العمالية السابق 35 لسنة 1976 ، اتساقاً مع المعايير الدولية في تكوين النقابات العمالية . فهو ي منح كافة المنظمات النقابية ، سواء كانت لجنة نقابية أو نقابة عامة أو اتحاد نقابي ، الشخصية الاعتبارية . و يعطى المنظمات غير ال منشأة وفقاً لأحكام القانون السابق الحق في توفيق أوض ا عها مع هذا القانون. وتبين المادة 10 مستويات العمل النقابي، وهي اللجان النقابية والنقابات العامة والاتحادات النقابية، دون ا شتر ا ط وجوب انضمام أي منظمة نقابية أدني إلى المنظمة النقابية الأعلى . و ت قرر الماد تان 4 و 21 حق العمال في تكوين النقابات والانضمام إ ليها أو الانسحاب منها ، و الانضمام لأكثر من منظمة نقابية لمن يمارس أكثر من مهنة.

127 - و ضماناً لاستقلال المنظمة النقابية في تسيير شئونها، تمنحها المادتان 59 و 64 من القانون الاستقلال المالى والإدارى دون رقابة أو إشراف من الاتحادات العمالية أو اللجان النقابية . وت حظر المادة 7 حل مجلس إدارة المنظمة النقابية دون حكم قضائي ، وتؤكد المادة 30 أن الجمعية العمومية للمنظمة النقابية هي السلطة العليا التي ترسم سياستها وتشرف على كافة شئونها وفقاً للائحة النظام الأساسي الخاص بها. و تتيح المادة 36 انتخاب مجالس إدارات المنظمات النقابية من جمعي ا تها العمومية، دون أي تدخل أو إشراف من أي منظمة نقابية أخرى حتى لو كانت منضمة إليها. وإيماناً بحق العامل في الإضراب عن العمل باعتباره أحد الحري ات النقابية، تؤ كد المادة 14 حق المنظمة النقابية أياً كان مستواها في تنظيم الإضراب عن العمل طبقاً للوائح نظمها الأساسية، دون اشتراط موافقة المنظمة الأعلى على ذلك. وأ ُ جريت في مايو 2018 الانتخابات النقابية العمالية وفقاً لهذا القانون ، بعد توقف دام 12 عاماً ، وأسفرت عن تغيير 80 % من الأعضاء النقابيين فى نحو 2500 لجنة، 145 منها غير تابعة للاتحاد العام.

128 - وأخذاً بتوصيات منظمة العمل الدولية ، صدر القانون 142 لسنة 2019 بتعديل قانون المنظمات النقابية العمالية . ف تم إلغاء كافة العقوبات السالبة للحرية ، وخفض النصاب لتكوين اللجنة النقابية من 150 إلى 50 عاملاً، و اللجان النقابية اللازمة لتكوين نقابة عامة من 15 إلى 10 لجان، والعمال الأعضاء من 20000 إلى 15000 عامل، والنقابات العامة اللازمة لإنشاء اتحاد نقابي من 10 إلى 7 نقابات عامة، و أ عضاء النقابات العامة من 200000 إلى 150000 عامل.

129 - كذلك، وعلى ضوء الطبيعة الخاصة للعمل الإعلامى وارتباطه بحرية الرأى والتعبير، صدر قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016 مقرراً استقلالها ضماناً لحرية الإعلاميين في أداء رسالتهم وكفالة حقوقهم أثناء ممارسة المهنة في إطار ميثاق شرف إعلامي تصدره الجمعية العمومية للنقابة، بما يضمن حق المجتمع في إعلام مهني مسئول.

130 - سيتم تناول تأسيس الأحزاب السياسية والضمانات المكفولة لهم في الفقر ة 170 ب الجزء الثاني من هذا التقرير.

المادة 23

131 - تؤ كد المادة 10 من الدستور أن الأسرة أساس المجتمع، وت كلف الدولة بالحرص على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها . و ت قرر المادة 11 كفالة الدولة تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، و ت لزمها بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة.و إعمال اً لهذه الالتزامات الدستورية ، واتساقاً مع التزامات مصر بموجب الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها، ف إن التشريعات والسياسات الوطنية ت ستهدف تنظيم وحماية جميع ال جوانب المتصلة بالأسرة . وتم تعديل القانون 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية بإدراج المادة 31 مكرر-أ التى تحظر توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة كاملة ، وتعاقب على مخالفة ذلك ( ) ، وبالتالى تم سحب التحفظ على المادة 21 / 2 من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته بشأن حظر الزواج تحت 18 سنة فى 2015 .

132 - تتقدم مصر دورياً منذ 2015 بقرار إلى مجلس حقوق الإنسان حول حماية الأسرة بالاشتراك مع عدد من الدول، إعمالاً للالتزام بموجب الفقرة الأولى من المادة 23 من العهد. وتشارك بفاعلية في أنشطة مجموعة الدول أصدقاء الأسرة في نيويورك وجنيف.

133 - وبخلاف التدابير التشريعية والتنفيذية التى تم اتخاذها على المستوى الوطنى لتعزيز وحماية الأسرة في مجالات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ت راعى التشريعات ذات الصلة بالحقوق المدنية والسياسية ضمان تحقيق المساواة المتكافئة بين الرجل والمرأة لدى الزو ا ج و أثناء قيام الزواج ولدى انحلاله وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية. و ت تضمن ال قوانين ذات الصلة ب التوظ ي ف ، على غرار قانون الخدمة المدنية و قانون العمل 12 لسنة 2013 العديد من الأحكام التي تكفل رعاية خاصة للمرأة العاملة بهدف معاونتها على التوفيق بين واجباتها تجاه الأسرة وبين عملها، وعدم التمييز ضدها في بيئة العمل، إلى جانب ما يتضمنه قانون الأحوال الشخصية من التزامات على الزوج تجاه الزوجة والأبناء أثناء الزواج وفى حالة الطلاق، وذلك على النحو المبين تفصيلاً فى تقريرى مصر للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة وللجنة حقوق الطفل، إضافة إلى ما تم تناوله في الفقرات 154 - 156 ب الجزء الثاني من هذا التقرير.

134 - وفيما يتصل بالحالات التى قد يكون فيها أحد الزوجين محروماً من الحرية، ت ج ي ز المادة 485 من قانون الإجراءات الجنائية تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية ، والموقعة على المرأة الحامل في الشهر السادس إلى ما بعد الوضع بشهرين، وإذا ظهر الحمل أثناء تنفيذ العقوبة تعامل الحامل معاملة خاصة حتى الولادة . و ت قرر المادة 488 جواز تأجيل تنفيذ العقوبة على الرجل أو زوجته حتى يفرج عن الآخر إذا كان محكوماً عليهما بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ، ولو عن جرائم مختلفة ولم يسبق سجنهما من قبل، متى كانا يكفلان صغيراً لم يتجاوز 15 سنة كاملة. كما ت قرر المادة 68 من قانون تنظيم السجون - بعد تعديلها بالقانون 106 لسنة 2015 - وقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها . و ت نص المادة 20 على بقاء المسجونة مع طفلها بحضانة السجن حتى يبلغ من العمر 4 سنين على أن تلازمه خلال العامين الأولين، فإن لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذه السن سُلم لمن له الحق في حضانته قانوناً، فإذا رفض سُلم لمن يليه . فإذا رفض جميع من لهم الحق في حضانته قانوناً، وجب على مأمور السجن إيداعه أحد دور الرعاية المختصة وإخطار الأم المسجونة بمكانه وتيسير رؤيتها له في أوقات دورية.

المادة 24

135 - علاوة على ما تم تناوله في الفقرات 97 - 100 بشأن تسجيل المواليد والاعتراف بالشخصية القانونية للفرد وحصوله على بطاقة تحقيق هوية، يؤكد الدستور على حقوق الطفل دون أى تمييز ، وت عرفه المادة 80 بأنه من لم يبلغ 18 عاماً ، و ت وجب حمايته وصيانة حقوقه ، خاصة حقه في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية وتنمية وجدانية ومعرفية وتعليم، بما في ذلك الأطفال ذوى الإعاقة . كما تفرض حماية الطفل من كافة أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة، والاستغلال الجنسي والتجاري . و تقرر إنشاء نظام قضائي خاص بالأطفال المجنى عليهم، و ت حظر مساءل ة الطفل جنائياً أو احتجازه إلا وفقاً للقانون وللمدة المحددة فيه، وتوفير المساعدة القانونية له، على أن يكون احتجازه في أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين، فضلاً عن سعي الدولة إلى تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله . وإعمالاً للالتزامات الدستورية، تم اتخاذ عدة خطوات تشريعية وتنفيذية تم تناولها تفصيلاً في تقرير مصر إلى لجنة حقوق الطفل. ويجدر التنويه بصفة خاصة بالآتى :

أ- تلزم المادة 14 من قانون الطفل ب الإبلاغ عن المواليد خلال 15 يوم اً من تاريخ الولادة.

ب- تؤكد المادة 111 من قانون الطفل عدم جواز الحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه 18 سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة ؛ وبالنسبة لمن جاوزت سنه 7 ولم تجاوز 12 سنة كاملة وارتكب واقعة تشكل جناية أو جنحة، تتولى محكمة الطفل  - دون غيرها - الاختصاص بالنظر في أمره، ويكون لها أن إيداعه في إحدى المستشفيات المتخصصة أو إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

ج- تم تعديل قانون الطفل بجعل سن الأطفال الذين يشملهم نظام الأسر البديلة 3 أشهر بدلاً من سنتين ( ) ، و تطوير نظام الأسر البديلة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، و نظام الحضانات و المؤسسات الإيوائية لهم، و نظام مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال المعرضين لخطر الانحراف ، و نظام الرعاية في دور الملاحظة التى يُ ح ت ج َ ز فيها الطفل أ قل م ن 15 عاماً ال م تحفظ عليه بأمر قضائى لحين الفصل في أمره ، و نظام مكاتب المراقبة الاجتماعية لدراسة الحالات المح ا لة من النيابة العامة أو الشرطة أو دور الملاحظة لرسم خط ط العلاج، و رعاية الطفل في أسرته.

د- تم إدخال عدة تعديلات على قانون الطفل، أهمها إنهاء التدبير الجنائي للأطفال ببلوغ 18 عاماً ( ) .

ه- تم تعديل المادة 2 من قانون الجنسية بالقانون 154 لسنة 2004 ، وبالتالى سحبت مصر في 2007 تحفظها على الفقرة 9 ( 2 ) من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، حيث صارت الجنسية المصرية تُمنح ل من وُلد لأب مصري أو لأم مصرية، ولمن وُلد في مصر من أبوين مجهولين . ويعتبر اللقيط في مصر مولوداً فيها مالم يثبت العكس . ويكون لمن تثبت له جنسية أجنبية إلى جانب الجنسية المصرية أن يعلن وزير الداخلية ب رغبته في التخلي عن الجنسية المصرية، ويكون إعلان هذه الرغبة بالنسبة للقاصر من نائبه القانوني أو من الأم أو متولي التربية حال عدم وجود أيهما، ويجوز للقاصر الذي زالت عنه الجنسية المصريةً تطبيقاً لما تقدم أن يعلن رغبته في استردادها خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد.

و- أصدر النائب العام الكتاب الدوري 7 لسنة 2018 بشأن تفعيل دور لجان حماية الطفولة وتطوير منظومة العدالة الجنائية للأطفال، وتم إنشاء خط ساخن بين النيابة العامة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بهدف تسهيل إخطار النيابة بالبلاغات التي يتلقاها المجلس بشأن الاعتداء على الأطفال. إلى جانب اختصاص الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام بقضايا العنف ضد الأطفال، حيث تباشر التحقيق في بلاغات المجلس القومي للطفولة والأمومة، و ت شرف على تفتيش دور الرعاية دوري اً للوقوف على مدى ملا ء متها للأطفال المقيمين بها.

المادة 25

136 - تُلزم المادة 9 من دستور 2014 بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز . و ت نص المادة 53 على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر. وتوكيداً لحق كافة المواطنين في الحصول على الخدمات العامة على أس ا س من المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز، ت نص المواد 17 و 18 و 19 و 46 و 78 و 79 من الدستور على ا لا لتزام بتوفير خدمات التأمين الاجتماعي، وبإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين، مع كفالة الحق لكل مواطن في الصحة والتعليم والبيئة الصحية السليمة، وفي المسكن الملائم والآمن والغذاء الصحي والكاف ى والماء النظيف ، وهو ما سيتم تناوله تفصيلاً في تقرير مصر إلى لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

137 - وضماناً ل لحق في الانتخاب والترشح باعتبارهما من الحقوق العامة التي يتعين كفالتها لجموع المواطنين ضماناً لإسهامهم في الحياة العامة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال اختيار قياداتهم وممثليهم، و ا تساقاً مع الفقرة 6 من التعليق العام للجنة رقم 25 ، ت نص المادة 87 من الدستور على كفالة الحق لكل مواطن في الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء . بل إن الدستور ي جاوز ذلك إلى اعتبار مساهمة المواطنين في الحياة العامة - عن طريق ممارستهم لتلك الحقوق - واجباً وطنياً ي تعين القيام به . كما يُلزم بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، وبتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقا ً للقانون، وضمان سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها . و ي حظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية، عامداً بذلك إلى ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة ي ُ م َ ك َّ ن من خلالها ا لناخبين من التعبير الحر عن إرادتهم. كما تُ لزم المادة 88 برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن.

138 - وعن الإطار الدستوري الحاكم للمجالس النيابية، ت نص المادة 102 على تشكيل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضوا ً ، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، مع تخصيص ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد للمرأة . و ت حدد الشروط اللازم توافرها فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب في أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 25 سنة . و ينظم القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

139 - ي ستحدث الدستور بموجب التعديلات التي أجريت في إبريل 2019 مجلساً للشيوخ . و ي حدد في المادتين 248 و 249 اختصاصات المجلس في دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وت عزيز النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته، فضلاً عن إبداء الرأي في الاقتراحات الخاصة بتعديل مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة . كما تنيطان بمجلس الشيوخ إبداء الرأى حول مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، إضافة إلى ما يحيله ال رئيس إل يه من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.

140 - و ت نص المادة 250 على تشكيل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون ، على ألا يقل عن 180 عضواً، وأن ي ُ نتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي. وت حدد المادة 251 الشروط اللازم توافرها فيمن يترشح لعضوية ال مجلس بأن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا ً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة. و ت ن ي ط بالقانون تحديد شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

141 - واتساقاً مع التعليق العام رقم 25 للجنة، تم بموجب المادة 208 من الدستور إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات كهيئة مستقلة ذات تشكيل قضائي خالص، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة. وفي مارس 2018 ، أشرفت الهيئة على الانتخابات الرئاسية، فتنافس فيها مرشحان بمشاركة 41 . 16 % من الناخبين في الداخل والخارج، وحصل الفائز على 97 % من الأصوات الصحيحة. وفي إبريل 2019 ، أشرفت على استفتاء على ال تعديلات ال دستورية، بمشاركة 44 , 4 % من الناخبين في الداخل والخارج، وتم إقرارها بأغلبية 88 , 8 %.

142 - أما عن الاطار التشريعي المنظم ، فتنص المادة 1 من قانون مباشرة الحقوق السياسية 45 لسنة 2014 على التزام كل مصري ومصرية بلغ 18 سنة بإبداء الرأي في الاستفتاءات الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، مع إ عفاء ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة من أداء هذا الواجب. و ت حدد المادة 2 الفئات المحرومة مؤقتاً من مباشرة حقوقها السياسية . و ت وجب المادة 13 قيد كل من له الحق في مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث في قاعدة بيانات الناخبين، على ألا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها. و تُ لزم المادة 40 ب إجراء عملية الاقتراع تحت الإشراف الكامل للهيئة الوطنية للانتخابات، و ت ن ي ط بالهيئة تشكيل اللجان الفرعية التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية.

143 - كما تنص المادة 1 من قانون مجلس النواب 46 لسنة 2014 على أن يشكل أول مجلس النواب بعد العمل بدستور 2014 من 568 عضواً ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، مع منح رئيس الجمهورية الحق في تعيين ما لا يزيد على 5 % من أعضائه وفقاً للضوابط المنصوص عليها في هذا القانون. و تقرر المادة 4 تقسيم محافظات الجمهورية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما 15 مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين ال أ خر ي ين 45 مقعداً لكل منها . كما تشترط أن يُنتخب عن كل دائرة بالنظام الفردى عدد أعضاء يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والمتكافئ للناخبين. كما توجب المادة 5 تضمين القوائم الانتخابية مترشحين عن المسيحيين، والعمال والفلاحين، والشباب، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمصريين المقيمين في الخارج، والنساء، عامداً إلى تمييز هؤلاء تمييزاً إيجابياً. و ت حدد المادة 8 الشروط اللازم توافرها فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب. كما ت حظر المادة 11 قبول أوراق ترشح أفراد القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية والقضاة والوزراء قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم.

144 - وإعمال اً لرقابتها للتحقق من مدى مراعاة القانون المنظم لتقسيم الدوائر الانتخابية لشرط التمثيل العادل للسكان المنصوص عليه في المادة 102 من الدستور، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 3 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب في مجال انطباقه على الانتخاب بالنظام الفردي، تأسيساً على عدم التزام المادة بقاعدتي التمثيل العادل للسكان والتمثيل المتكافئ للناخبين، حيث تضمن تمييزاً بينهم، يتمثل في تفاوت الوزن النسبي للمواطنين باختلاف الدوائر الانتخابية ، ودون أي مبرر موضوعي لهذا التمييز ( ) .

145 - واتساقاً مع المادة 25 (ج) من العهد ، تنص المادة 14 من الدستور على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة . و تُلزم ب كفالة حقوق شاغلي تلك الوظائف وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب. واتساقاً مع الفقرة 24 من التعليق العام رقم 25 للجنة ، صدر قانون الخدمة المدنية الذي يمثل الشريعة العامة التي تحكم العاملين بالجهاز الإداري للدولة ، مكرراً في المادة 1 ذات الالتزام الدستورى ، مع حظر التمييز بين الموظفين في تطبيق أحكام هذا القانون بسبب الدين أو الجنس أو لأي سبب آخر. و ت نص المادة 12 على أن يكون التعيين بقرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية ، متضمنا ً البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، على أن يكون التعيين بامتحان ينفذه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من خلال لجنة اختيار يشرف عليه الوزير المختص، وبحيث يكون التعيين بحسب أسبقية الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان . وعند التساوي يقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى في ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلاً، فالأقدم في التخرج، فالأكبر سنا ً . و ت حدد المواد 14 و 21 و 29 و 30 و 69 شروط التعيين والترقية وانتهاء الخدمة في الوظائف العامة دون تمييز .

المادة 26

146 - حرصت الدساتير المصرية المتعاقبة على كفالة مبدأ المساواة أمام القانون بين جميع الأشخاص، و تأكيد المساواة بينهم في الحقوق والواجبات دون تمييز . ولا يعترف دستور 2014 - كالدساتير السابقة - بمفهوم الأقلية، فيؤكد في ديباجته على مبدأ المواطنة والمساواة بين أبناء الجماعة الوطنية . وت نص المادة 4 على أن "السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين." و ت نص المادة 9 على أن "تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز." و تؤ كد المادة 53 أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر." وإعلاءً لقيمة المساواة أمام القانون بين ال جميع، ت نص ذات المادة على أن "التمييز جريمة يعاقب عليها القانون" ، و ت لزم باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز.

147 - وأكدت المحكمة الدستورية العليا في العديد من أحكامها على أن الدساتير المصرية المتعاقبة بدءا ً بدستور 1923 ، وانتهاء بالدستور القائم، رددت جميعها مبدأ المساواة أمام القانون، وكفلت تطبيقه على المواطنين كافة، باعتباره أساس العدل والحرية والسلام الاجتماعي، وعلى تقدير أن الغاية التي يستهدفها تتمثل أصلاً في صون حقوق المواطنين وحرياتهم في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها . وأضحى هذا المبدأ في جوهره وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة، التي لا يقتصر نطاق تطبيقها على الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور، بل ينسحب مجال إعمالها كذلك إلى الحقوق التي يكفلها المشرع للمواطنين في حدود سلطته التقديرية، وعلى ضوء ما ير ا ه محققاً للمصلحة العامة . واستندت إلى أن مبدأ المساواة أمام القانون يفترض عملاً يخل بالحماية القانونية المتكافئة، إذا كان منسوباً إلى الدولة ، سواء من خلال سلطتها التشريعية أم عن طريق سلطتها التنفيذية، بما مؤداه أن أياً من هاتين السلطتين لا يجوز أن تفرض تغايراً في المعاملة، ما لم يكن مبررا ً بفروق منطقية يمكن ربطها عقلاً بالأغراض التي يتوخاها العمل التشريعي الصادر عنهما ( ) .

148 - والتزاماً بمبدأ المساواة أمام القانون وعدم التمييز، تنص العديد من القوانين صراحة على المساواة وعدم التفرقة أو التمييز لأي سبب من الأسباب . ومن ذلك ما ي قرره قانون الخدمة المدنية بشأن الوظائف المدنية على النحو السابق بيانه في الفقرة 145 من هذا التقرير . كما تؤ كد المادة 2 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة 182 لسنة 2018 أن من أهداف القانون تعزيز مبادئ الحوكمة، وتطبيق معايير العلانية والشفافية والنزاهة وحرية المنافسة والمساواة وتكافؤ الفرص، وتجنب تعارض المصالح. وت ت ضمن المادة 4 من قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي أن يكون للعمال دون تمييز الحق في تكوين المنظمات النقابية، وكذا حرية الانضمام إليها أو الانسحاب منها. و تؤ كد المادة 4 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 10 لسنة 2018 التزام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، وعلى وجه الخصوص عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق. كما ت قرر المادة 4 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حظر نشر أو بث أي مادة أو إعلان لل حض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية. كذلك، تؤ كد المادة 13 من قانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018 حظر استيراد منتجات أو إنتاجها أو تداولها أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، أو الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة.

المادة 27

149 - لا يعترف دستور 2014 - كالدساتير السابقة - بمفهوم الأقلية، فيؤكد في ديباجته على مبدأ المواطنة والمساواة بين أبناء الجماعة الوطنية ، ويجرم أى تمييز بين المواطنين، وهو النحو الذى أقرته أحكام عديدة للمحكمة الدستورية العليا ونحته القوانين حسبما سبق بيانه في الفقرات 145 - 149 من هذا التقرير. في منح ال دستور صفة "المواطنة" أهمية بالغة وي قرنها بسيادة القانون، بل ي جعل منهما أساساً للنظام الجمهوري الديمقراطي الذي تقوم عليه الدولة، عامداً إلى ضمان تحقيق المساواة بين جموع المصريين في الحقوق والواجبات المقررة دسـتورياً.

150 - كما تُ لزم المادتان 47 و 48 من الدستور بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية، دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافي أو غير ذلك، مع الاهتمام بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجاً . و ت نص المادة 50 على أن تراث مصر الحضاري والثقافي، المادي والمعنوي، بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى، المصرية القديمة، والقبطية، والإسلامية، ثروة قومية وإنسانية، وتلزم بالحفاظ عليه وصيانته، وكذا الرصيد الثقافي المعاصر المعماري وال أ دبي والفني بمختلف تنوعاته . و يعتبر الاعتداء علي أي من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون ، كما تستوجب إيلاء اهتمام خاص بالحفاظ على مكونات التعددية الثقافية في مصر.

الجزء الثاني استعراض الجهود المبذولة لتنفيذ الملاحظات الختامية للجنة عقب النظر في تقرير مصر الدوري الثالث والرابع

151 - ال ملاحظة الواردة في الفقرة 4 تحت البند (ج)، والخاصة بالقيمة القانونية للعهد مقارنة بالقانون الداخلي : تم تناول الأمر تفصيلاً في الفقرة 11 من هذا التقرير .

152 - ال ملاحظة الواردة في الفقرة 6 البند (ج)، حول حالة الطوارئ : تمت الاستجابة على النحو المبين في الفقرات 13 - 16 من هذا التقرير .

153 - ال ملاحظ ة الواردة في الفقرة 7 البند (ج)، والخاصة بزيادة جهود الدولة من أجل مشاركة أفضل للمرأة في كافة القطاعات : تمت الاستجابة على النحو المفصل في تقرير مصر للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة.

154 - ال ملاحظ ة الواردة في الفقرة 8 البند (ج)، ب شأن إعادة النظر في القانون 1 لسنة 2000 بشأن إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، باعتبار أنه يفرض تمييزاً مالياً في حق المرأة التي تطلب الخلع، من خلال تنازلها عن كافة حقوقها المالية : يتعين إيضاح أن القانون ي ساوى بين الرجل والمرأة في مسألة الطلاق، حيث ي منح لكل منهما الحق في إقامة دعوى قضائية لطلب الطلاق لرفع الضرر عن أي طرف من أطراف العلاقة الزوجية . وعليه ، يجوز للمرأة المطالبة قضائياً ب الطلاق لتضررها من الزوج، ويكون لها إ ثبات الضرر بكافة طرق ال إ ثبات. وعند الحكم ب الطلاق، يكون للزوجة الحصول علي جميع حقوقها الشرعية من صداق ونفق تى ال متع ة وال عدة وقائمة منقولاتها الزوجية ، والاحتفاظ بالشبكة والهدايا . كما ي ب ي ح القانون للزوجة طلب الخلع متى استحال استمرار العشرة مع زوجها ، دون أن يكون عليها إثبات وقوع ضرر منه. و لا يترتب على هذا ال طلب تنازل المرأة عن حقها في قائمة منقولات الزوجية أو الشبكة أ و ال هدايا. و لا يسقط حق الأطفال في ال نفقة والمسكن ونفقات ال تعليم و ال علاج . وكل ما تفقده المرأة حال تلبية طلبها للخلع هو الصداق ونفقتى العدة والمتعة، وفقاً للشريعة الإسلامية التى ينص الدستور على أن مبادئها هى المصدر الرئيسى للتشريع . ويسرى هذا القانون على المسلمين، بينما تنظم الشرائع المسيحية واليهودية الأحوال الشخصية لأبناء الديانتين من المصريين. و يكفل الدستور لكل إنسان أن يؤمن بما يشاء من الأديان والعقائد التي يطمئن إليها ضميره وتسكن إليها نفسه .

155 - الملاحظة الواردة في الفقرة 9 البند (ج)، بإعادة النظر في الأحكام الجنائية التمييزية بين الرجل والمرأة في مجال الزنا : ت جرى دراسة إعداد مشروع قانون يضمن تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والعقوبات حال ارتكاب جريمة الزنا.

156 - ال ملاحظ ة الواردة في الفقرة 10 البند (ج)، بإلغاء الوضع التمييزي بين الرجل والمرأة بشأن انتقال الجنسية إلى الأولاد : تمت الاستجابة، حيث صارت الجنسية المصرية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية وفقاً لدستور 2014 ، وذلك على النحو المبين في الفقرتين 97 و 135 (ه) من هذا التقرير.

157 - ال ملاحظ ة الواردة في الفقرة 11 البند (ج)، والخاصة بمكافحة عمليات الختان والتوعية ضدها : تمت الاستجابة على النحو المفصل في تقريرى مصر للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة حقوق الطفل .

158 - ال ملاحظة الواردة في الفقرة 12 البند (ج)، حول عقوبة الإعدام والضمانات المقررة لها : تم تناول الأمر على النحو المبين في الفقرات 22 - 24 من هذا التقرير .

159 - ال ملاحظ ة الواردة في الفقرة 13 البند (ج)، ب شأن التحقيق في جرائم التعذيب والحرمان التعسفي من الحياة : تمت الاستجابة على النحو المفصل في الفقرات 26 و 29 - 34 و 61 - 77 من هذا التقرير .

160 - ال ملاحظ ة الواردة في الفقرة 14 من البند (ج)، حول القواعد القانونية المنظمة للقبض على المتهمين و للحبس الاحتياطي وكفالة حق المتهمين في الحصول على محام خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة : تم تناول الأمر ت فص ي ل اً في الفقرات 13 - 20 و 46 - 54 و 66 من هذا التقرير .

161 - ال ملاحظ ة الواردة في الفقرة 15 البند (ج)، ب شأن الرقابة والتفتيش على السجون وسائر أماكن الاحتجاز : تمت الاستجابة على النحو المفصل في الفقرات 56 - 77 من هذا التقرير .

162 - ال ملاحظ ة الواردة في البند [أ] من الفقرة 16 البند (ج)، حول تعريف الإرهاب وما قد يترتب عليه من زيادة الأفعال التي تخضع لعقوبة الإعدام : تم تناول الأمر على النحو المبين في الفقرات 17 - 20 و 22 - 24 من هذا التقرير .

163 - ال ملاحظ ة الواردة في البند [ب] من الفقرة 16 البند (ج)، والخاصة ب الضمانات المتاحة أمام المحاكم العسكرية : تم تناول الأمر على النحو المبين في الفقرتين 93 - 94 من هذا التقرير .

164 - ال ملاحظ ة الواردة في البند [ج] من الفقرة 16 البند (ج)، ب شأن التدابير المتخذة في مجال مكافحة الإرهاب : تم تناول الأمر على النحو المفصل في الفقرات 13 و 17 - 20 من هذا التقرير .

165 - ال ملاحظ ة الواردة في الفقرة 17 البند (ج)، حول حرية العقيدة ل لبهائيين : سبق التأكيد في معرض تناول المادة 18 من العهد أن حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة تعدان من قبيل الأصول الدستورية الراسخة التي حرصت جميع الدساتير المصرية المتعاقبة على كفالتها، لارتباطهما الوثيق بالمواطنة التي اعتبر ت ها المادة 1 من دستور 2014 أساساً لبناء الدولة ونظامها الجمهوري الديمقراطي، وبما يكفل لكل إنسان أن يؤمن بما يشاء من الأديان والعقائد التي يطمئن إليها ضميره وتسكن إليها نفسه. أما عن حرية إقامة الشعائر الدينية وممارستها فهي مقيدة بقيد عدم الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية . وتأكيداً على ما تقدم، فقد أوردت المحكمة الدستورية العليا بحيثيات حكمها الصادر في الطعن رقم 153 لسنة 32 قضائية دستورية بتاريخ 4 / 2 / 2017 أن حرية الاعتقاد من الحريات اللصيقة بشخص الإنسان التي لا تقبل - طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 92 من الدستور - تعطيلاً ولا انتقاصاً، فلا يجوز في المفهوم الحق لهذه الحرية أن يحمل الشخص على القبول بعقيدة لا يؤمن بها، أو التنصل من عقيدة دخل فيها أو الإعلان عنها، أو ممالأة إحداها تحاملاً على غيرها، سواء بإنكارها أو التهوين منها أو ازدرائها، بل تتسامح الأديان فيما بينها، ليكون احترامها متبادلاً، ولا يجوز كذلك أن يكون صون تلك الحرية لمن يمارسونها إضراراً بغيرها . وحرية إقامة الشعائر الدينية وممارستها وإقامة دور العبادة تمثل المظهر الخارجي لحرية الاعتقاد، باعتبارها انتقالاً بالعقيدة من مجرد الإيمان بها واختلاجها في الوجدان، وقد حرص الدستور على النص صراحة على قصرها على الأديان السماوية الثلاثة المعترف بها، وهي اليهودية والمسيحية والإسلام، وأوكل للقانون تنظيم هذا الحق، بما لا يمس أصله أو جوهره، ومقيداً بعدم الإخلال بالنظام العام وعدم منافاة الآداب ، وفي ذلك كله ما يتسق مع ما قررته الفقرة 3 من المادة 18 من العهد. ومن جانب آخر، سبق أن قضت محكمة القضاء الإداري في الطعن رقم 12780 لسنة 61 بجلسة 29 / 1 / 2008 بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة بالامتناع عن إثبات - شرطة أو علامة مميزة - أمام خانة الديانة بالنسبة لمن سبق لهم استخراج شهادات ميلاد أو تحقيق شخصية مثبت فيها على سبيل الخطأ أمام خانة الديانة " بهائي " أو استخرجت تلك المستندات مدرجاً فيها أمام خانة الديانة كلمة (بدون) أو شرطه، وقد أشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أنه انطلاقاً من مبدأ عدم جواز إجبار أي مواطن على الدخول في دين من الديانات السماوية إذا كشفت أوراقه ومستنداته خلو خانة الديانة من إثبات أي دين سماوي بها، فإنه يضحى من حقهم استخراج بطاقة رقم قومي خالية أمام خانة الديانة أو مؤشرة بعلامة محدد ة بما يوضح أنه لا يعتنق أي من الديانات السماوية الثلاث . ويقصر حقهم في ممارسة شعائرهم داخل بيوتهم ودون إقامة أ ماكن عباد ة لهم بحسبان أن الإقامة المشروعة للعبادات قاصرة على أصحاب الديانات السماوية الثلاث المعترف بها في الدولة.

166 - ال ملاحظ ة الواردة في الفقرة 18 البند (ج)، ب شأن دعوات الكر ا ه ية العرقي ة أو الديني ة التي تشكل تحريضاً على التمييز : تمت الاستجابة على النحو المبين في الفقرات 109 و 116 - 117 من هذا التقرير.

167 - ال ملاحظ ة الواردة في الفقرة 19 البند (ج)، حول تجريم العلاقات الجنسية الخاصة بين البالغين القابلين بذلك : يتعين توضيح أنه نفاذاً لانضمام مصر إلى اتفاقية قمع الإتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير في 1959 ، صدر قانون مكافحة الدعارة 10 لسنة 1961 ، حيث يجرم أفعال التحريض والاستخدام أو الاستدراج أو الغواية بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة ، أو التسهيل الحاصل بغرض التسفير إلى الخارج للاشتغال بهما أو ال إدخال إلى البـلاد لهذا الغرض . و ي شدد العقوبات في حالات إتمام ذلك بالخداع أو بالقوة أو بالتهديد أو إساءة استعمال السلطة أو إذا كان المجني عليه أقل من 21 سنة ، وإذا كان المجني عليه لم يبلغ 16 سنة أو كان الجاني من أصوله أو المتولي تربيته أو ملاحظته أو يعمل بالمنزل لدي ه، فضلاً عن تجريم ال معاونة على ممارسة الدعارة أو استغلال بغاء الشخص. وعليه ، فإن البنية التشريعية لم تجرم العلاقات الجنسية الخاصة بين البالغين القابلين بذلك إلا إذا كانت تنطوي على ممارسة للدعارة والبغاء كإحدى صور الإتجار بالبشر ( ) .

168 - ال ملاحظ ة الواردة في الفقرة 20 ، ب شأن تعزيز التثقيف في مجال حقوق الإنسان لا سيما ما يتعلق بوقف مظاهر عدم التسامح والتمييز القائمين على الدين والعقيدة : تمت الا ستجاب ة على النحو المبين في الفقرات 75 و 108 و 109 من هذا التقرير .

169 - ال ملاحظ ة الواردة في الفقرة 21 البند (ج) حول تكوين الجمعيات : تمت ال استجاب ة على النحو المفصل في الفقرتين 123 - 124 من هذا التقرير.

170 - ال ملاحظ ة الواردة في الفقرة 22 البند (ج)، بشأن تأسيس الأحزاب السياسية : تمت ال استجابة من خلال تعديل قانون الأحزاب السياسية 40 لسنة 1977 بموجب القانون 12 لسنة 2011 ، حيث ي نص على تأسيس الأحزاب بموجب إخطار كتابي إلى لجنة مستقلة ذات تشكيل قضائي خالص، يتولى رئاستها النائب الأول لرئيس محكمة النقض، ويشارك في عضويتها 6 قضاة ب محكمة النقض ومحاكم الاستئناف ومجلس الدولة، و ي ن ي ط بهذه اللجنة فحص ودراسة إخطار ال تأسيس ، ويعتبر الحزب مقبولاً بمرور 30 يوما ً على تقديم ال إخطار دون اعتراض اللجنة المذكورة، وفي حالة اعتراضها، على أن ت عرض ه خلال 8 أيام على الأكثر على المحكمة الإدارية العليا لتأييده أو إلغائه، و إلا يغدو القرار كأن لم يكن إذا لم يتم ذلك. و تعزز المادة 5 من دستور 2014 ما تقدم، من خلال تأكيد التعددية السياسية والحزبية كأحد الركائز الأساسية التي يقوم عليها النظام السياسي في الدولة، و ت كفل المادة 74 للمواطنين حق تكوينها بإخطار ينظمه القانون، وحظر قيام الأحزاب السياسية على أساس ديني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية أو سري أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري، فضلاً عن ال نص على عدم جواز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي. و ي بلغ عدد الأحزاب السياسية 92 حزب اً ، م ن ها 20 حزباً ممثلين بمجلس النواب حالياً.

171 - ال ملاحظ ة الواردة في الفقرة 23 البند (ج) بنشر التقارير الدورية والملاحظات الختامية على نطاق واسع : تمت الاستجابة بتعميم استنتاجات وتوصيات اللجنة على الجهات المعنية بالدولة ل دراستها والعمل على ال أخذ ب ها قدر الإمكان، إضافة إلى التعليقات العامة الصادرة عن اللجنة، وهو ما انعكس على الجهود المبذولة السالف بيانها في هذا التقرير.

خاتمة

172 - ي وضح مجمل ما تقدم الخطوات الجادة والمتواصلة التي تتخذها مصر في سبيل الوفاء ب التزاماتها بموجب العهد. وهي وإن لم تصل إلى الكمال، إلا إنها تسعى جاهدة إلى ذلك رغم ما تواجهه من تحديات اقتصادية، فضلاً عن خطر الإرهاب الذي يهدد أمن المجتمع ويع و ق جهود التنمية. وتؤكد مصر رغبتها في مواصلة التعاون مع الآليات التعاهدية الدولية والإقليمية للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان لديها وحول العالم .