الأمم المتحدة

CRC /C/NOR/CO/4

Distr.: General

3 March 2010

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة الثالثة والخمسون

11-29 كانون الثاني/يناير 2010

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب الماد ة 44 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية: النرويج

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع للنرويج (CRC/C/NOR/4) في جلستيها 1480 و1482 (CRC/C/SR 1480 وSR 1482)، المعقودتين في 21 كانون الثاني/يناير 2010، واعتمدت، في جلستها 1501، المعقودة في 29 كانون الثاني/يناير 2010، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الرابع الذي يتضمن أيضا معلومات عن تنفيذ بروتوكولي الاتفاقية، فضلا عن الردود الخطية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة (CRC/C/NOR/Q/4/Add.1)، وتثني على التقرير المفيد والحوار الصريح والبناء مع الوفد المتعدد القطاعات ال رفيع المستوى الذي أتاح التوصل إلى فهم أفضل لحالة الأطفال في الدولة الطرف.

باء- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3- تحيط اللجنة علما مع التقدير باعتماد ما يلي:

(أ) تعديلات قانون رعاية الأطفال، بما في ذلك الفصل 5 ألف بشأن مراكز رعاية الق ُ ص ّ ر (حزيران/يونيه - تموز/يوليه 2009)؛

(ب) قانون جديد يتعلق بإنشاء لجنة خبراء معنية بالأطفال تتناول قضايا رعاي ة الأطفال (آذار/مارس 2009)؛

(ج) قانون مناهضة التمييز وإمكانية الوصول إلى الخدمات (كانون الثاني/يناير 2009)؛

(د) قانون الهجرة الجديد (15 أيار/مايو 2008)؛

( ﻫ ) القانون المتعلق بحظر التمييز على أساس ال أصل الإثني أو الدين أو غير ذلك ( كانون الثاني/يناير 2006)؛

(و) القانون المتعلق بأمين المظالم المعني بالمساواة و مناهضة التمييز ومحكمة المساواة و مناهضة التمييز (كانون الثاني/يناير 2006)؛

(ز) ال قانون الجديد المتعلق ب رياض الأطفال (حزيران/يونيه 2005)؛

4- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال والمعاقبة عليه ، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، في أيلول/سبتمبر 2003.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

1- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

التوصيات السابقة للجنة

5- ترحب اللجنة ب ال جهود التي تبذلها الدولة الطرف ل تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة المتعلقة بال تقرير الدوري الثالث ل لدولة الطرف المقدم بموجب الاتفاقية (CRC/C/15/Add.263) والتقريرين الأولين المقدمين بموجب البروتوكولين الاختياريين (CRC/C/OPAC/NOR/CO/1 وCRC/C/OPSA/NOR/CO/1) وت وجه نظر الدولة الطرف إلى أن الجوانب الإيجابية و الشواغل والتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تشير إلى التزامات الدولة الطرف بموجب هذه المعاهدات الثلاث.

التحفظات

6- تشعر اللجنة ب القلق إزاء تحفظ الدولة الطرف على الفقرة 2(ب) والفقرة 3 من المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية "فيما يتعلق بالالتزام بفصل الأحداث المتهمين والأحداث المذنبين، عن البالغين" حيث إ ن ذلك يؤثر أيضا على حقوق الطفل بموجب اتفاقية حقوق الطفل.

7- ت حث اللجنة الدولة الطرف على النظر في سحب التحفظ المشار إليه أعلاه وت وجه نظر الدولة الطرف إلى الفقرتين 59 و60 من هذه الملاحظات الختامية اللت ي ن تشيران إلى قضاء الأحداث .

التشريعات

8- تحيط اللجنة علما بالأنشطة الجارية التي تنفذها الحكومة لتعديل القوانين أو اعتماد قوانين جديدة من أجل مواءمة تشريعاتها بالكامل مع الاتفاقية وترحب بمبادرة الحكومة المتمثلة في تكليف خبراء ب إجراء استعراض للعلاقة بين الاتفاقية والقانون النرويجي (تقرير سوفيغ).

9- ت وصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها لمواءمة القانون النرويجي مع الاتفاقية، بما في ذلك إجراء تنقيحات للقوانين ال قائمة استنادا إلى حقوق الطفل أو وضع قوانين جديدة فيما يتعلق بحق الطفل في الاستماع إليه في المسائل المتعلقة بالصحة وحماية حق الطفل في الخصوصية واللوائح المتعلقة ب الوصاية على الأطفال المنفصلين عن والديهم.

التنسيق

10- في حين تسلم اللجنة بالقيمة المكفولة لاستقلالية البلديات في النرويج، فإنها تشعر بالقلق من أن الجهود الرامية إلى تحسين التنسيق بين الحكومة والبلديات، و فيما بين البلديات وداخل البلديات لم تصبح فعالة، وبالتالي فإن توافر التنسيق بين مختلف الخدمات وسهولة الوصول إليها ومدى تكيفها مع التحديات الجديدة غير مكفول في جميع أنحاء البلد بطريقة مماثلة. وتلاحظ اللجنة ب قلق أن خدمات البلديات الم عنية بإعمال حقوق الطفل تختلف اختلافا كبيرا فيما يتعلق بمدى تقديم هذه الخدمات وأطر التسليم الم رعي ة المتفق عليها. كما تشعر اللجنة بالقلق من أن عدم التنسيق يعرض مجموعات الأطفال الضعفاء الذين ت ُ همل حقوقهم عادة إلى خطر وجود بعض أوجه القصور في إعمال حقوقهم.

11- ت وصي اللجنة بأن ترصد الدولة الطرف بشكل عاجل و عن كث ب مدى إعمال حقوق الطفل في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك عن طريق مبا درة "الرصد الأفضل" للحكومة، وتعزيز استعمال آليات ها لرصد امتثال جميع مقدمي الخدمات للوائح والأطر المتفق عليها وضمان أن يولي نظام الخدمات المنسقة على جميع المستويات اهتمام ا خاصا ل لأطفال الذين يحتاجون إلى مساعدة خاصة لكي يتمتعوا بكامل حقوقهم.

التعاون الدولي

12- ترحب اللجنة بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة الطرف للمساهمة في التعاون الدولي. كما ترحب اللجنة بال كتاب الأبيض الذي وضعته الدولة الطرف بشأن "المسؤولية الاجتماعية للشركات في اقتصاد عالمي" (تقرير البرلمان رقم 10 للفترة 2008 – 2009) والذي يتضمن العديد من الإشارات إلى حقوق الطفل . وتلاحظ اللجنة ب اهتمام دعم الدولة الطرف لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى إعداد معايير دولية للشركات وحقوق الإنسان، ينبغي أن تشير إلى الأطفال وحقوقهم. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تراعي أيضا في تعاونها مع شركاء التنمية الثنائيين الملاحظات الختامية ذات الصلة للجنة من أجل تعزيز تمتع الأطفال بحقوقهم.

الرصد المستقل

13- تلاحظ اللجنة اللائحة المعتمدة مؤخرا بشأن مدة خدمة أمين المظالم المعني بالأطفال، ولكنها تأسف من أن مقترحها بشأن إسناد ولاية تلق ي الشكاوى من الأطفال إلى أمين المظالم المعني بالأطفال لم يحظ بالقبول على الرغم من أن مثل هذه الولاية تعتبر وسيلة ل توف ي ر ال مساعدة ال فورية للأطفال عند الحاجة، ويمكن أن ت عمل كأداة لتشخيص مواطن المشاكل الرئيسية لانتهاكات حقوق الطفل.

14- ت وصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في تكليف أمين المظالم ب ولاية تلقي ال شكاوى من الأطفال و توفير الموارد اللازمة لمتابعة الشكاوى في الوقت المناسب وبطريقة فعالة.

تخصيص الموارد

15- ترحب اللجنة بالمعلومات التي تفيد بأن الميزانية المركزية لعام 2010 تتضمن 400 وظيفة إضافية للبلديات، ولكنها تلاحظ أن هذه الأموال لن تخصص بالضرورة لتحسين الخدمات المقدمة إلى الأطفال نظرا ل لاستقلالية الكبيرة التي تتمتع بها ا لبلديات . وتلاحظ اللجنة أيضا ما ذكرته ا لدول ة الطرف من أنه ستكون هناك حاجة في السنوات القادمة إلى وظائف إضافية. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات ا لوارد ة، بما في ذلك من الأطفال، عن وجود تفاوت في الخدمات المتاحة للأطفال حسب الموقع الجغرافي و من أن بعض هذه الخدمات تعاني من نقص شديد في الموظفين و أنها غير مزودة ب موارد ملائمة.

16- ت حث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة وتعزيز جهودها الرامية إلى تزويد البلديات ب الموارد البشرية والمواد الإضافية اللازمة لضمان توافر خدمات عالية الجودة لإعمال الحقوق الأساسية للأطفال في البلد بأكمله واتخاذ تدابير لضمان أن تستخدم البلديات الموارد المخصصة لهذا الغرض. وتوصي اللجنة بأن ت ضع الدولة الطرف نظاما لتتبع الميزانية من منظور حقوق الطفل بغية رصد مخصصات الميزانية للأطفال وأن تأخذ في الحسبان توصيات اللجنة الصادرة عن يوم المناقشة العامة لعام 2007 بشأن ال موارد المخصصة لإعمال حقوق الطفل – مسؤولية الدول.

النشر والتدريب والتوعية

17- في حين تقدر اللجنة ال جهود التي تبذلها الدولة الطرف ل لتوعية بالاتفاقية وتدريب المهنيين والممارسين المعنيين ب الأطفال، فإنها تشعر ب ال قلق من أن هذا التدريب لا يغطي بشكل كامل جميع مجموعات المهنيين و أنه ليس إلزاميا ولا توجد متابعة منهجية بشأنه. وتشعر اللجنة ب قلق بالغ من أن السلطات المحلية المسؤولة عن الأطفال ليست على علم جيد بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.

18- ت ؤكد اللجنة من جديد توصيتها السابقة بأن تواصل الدولة الطرف وتعزز التدريب المنهجي لجميع مجموعات المهنيين الذين يعملون لصالح الأطفال ومعهم، بمن فيهم موظفو مؤسسات رعاية الطفل وموظفو الرعاية الصحية والأخصائيون الاجتماعيون ومسؤولو إنفاذ الق و ان ي ن وأن تعزز الوعي بحقوق الأطفال في هيئات صنع القرار و في إدارة البلديات. كما توصي اللجنة بأن تدرج معلومات شاملة عن حقوق الطفل كجزء من المن ا هج الدراسي ة بالكليات والجامعات لجميع المهن التي تتعامل مع الأطفال والأسر وفي المن ا هج الدراسي ة بالمدارس على جميع المستويات.

3- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

19- ترحب اللجنة بدخول قانون مناهضة التمييز حيز النفاذ في كانون الثاني/يناير 2006 وإنشاء مكتب أمين المظالم المعني بالمساواة ومناهضة التمييز في عام 2006 وإنشاء محكمة معنية بالمساواة ومناهضة التمييز واعتماد خطة عمل لتشجيع المساواة ومنع التمييز الإثني. وتلاحظ اللجنة الحوار الجاري بشأن ما إذا كان ينبغي إدراج التمييز ضد الأطفال على أساس العمر في القانون وما إذا كان ينبغي إعطاء الأطفال الحق في تقديم شكاوى إذا تعرضوا للتمييز بسبب سنهم. غير أنها تشعر ب ال قلق إزاء المعلومات، بما فيها المعلومات المقدمة من الأطفال، التي تفيد بأن أطفال الأقليات والشعوب الأصلية يشعرون بالعار و يتعرضون ل سوء المعاملة، بما في ذلك من قبل أطفال آخرين، وأن الأطفال المع و ق ي ن يشتكون من عدم احترام حقوقهم.

20- تحث اللجنة الدولة الطرف على ا تخ ا ذ جميع الخطوات اللازمة لمناهضة التمييز ضد الأطفال المنتمين إلى مجموعات الأقليات وأطفال الشعوب الأصلية والأطفال المعوق ي ن وتعريف الأطفال من سن مبكر بحق كل طفل في الحماية من التمييز. كما توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف بعناية في إمكانية توسيع نطاق التشريعات لتوفير ال حماية للأطفال من التمييز على أساس سنهم.

21- و ترجو اللجنة إدراج معلومات محددة في التقرير الدوري القادم بشأن التدابير والبرامج ذات الصلة باتفاقية حقوق الطفل التي تضطلع بها الدولة الطرف لمتابعة الإعلان وبرنامج العمل المعتمدين في مؤتمر عام 2001 العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، فضلا عن الوثيقة الختامية المعتمدة في مؤتمر استعراض نتائج ديربان ال معقود في عام 2009، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 1 (2001) بشأن أهداف التعليم.

مصالح الطفل الفضلى

22- تسلم اللجنة ب التأكيد على مصالح الطفل الفضلى كمبدأ توجيهي في لوائح معالجة الحالات لعام 2004 والتعديلات على قانون الطفل لعام 2006، التي تشير إلى حماية الطفل في حالات الحضانة، فضلا عن قانون الهجرة الجديد لعام 2008 الذي ينظم عملية صنع القرار في الطلبات المتعلقة ب لجوء الأطفال وإقامتهم على أسس إنساني ة . وتشعر اللجنة على الرغم من ذلك ب ال قلق إزاء عدم تطبيق مبدأ الاعتبار الأولي لمصالح الطفل الفضلى في جميع المجالات التي تؤثر على الأطفال مثل قضايا حضانة الأطفال وقضايا الهجرة، وأن المسؤولين عن مراعاة مصالح الطفل الفضلى لا يحصلون دائما على تدريب كاف لإجراء تقييم شامل لكل حالة بحالة عن المصالح الفضلى للطفل المتضرر.

23- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل وتعزز جهودها الرامية إلى ضمان إد م اج المبدأ العام لمصالح الطفل الفضلى بطريقة مناسبة في جميع الأحكام القانونية فضلا عن إجراءات صنع القرار القضائي والإداري، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأسرة وحالات الرعاية البديلة و قضايا الهجرة، وفي جميع المشاريع والبرامج والخدمات التي تؤثر على الأطفال. كما توصي اللجنة بأن تعد الدولة الطرف إرشادات عملية عن كيفية تفعيل المبدأ و أن تدرب جميع المعنيين ب تحديد المصالح ا لفضلى ل لطفل أو الأطفال.

احترام آراء الطفل

24- ترحب اللجنة بأن التعديلات على قانون الطفل وقانون رعاية الطفل خفضت السن الذي يحق للأطفال عنده التعبير عن أنفسهم في المسائل المتعلقة بهم، من إ ثن تي عشر ة سنة إلى سبع سنوات وأنه يمكن أيضا الاستماع إلى ا لأطفال الأ صغر سنا. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم إعمال حق الطفل في الاستماع إليه بشكل كامل من الناحية العملية وعدم ممارسته بفعالية في جميع مراحل القرارات والترتيبات المتعلقة بحياة الطفل، وخاصة في حالات رعاية الطفل والهجرة. وتأسف اللجنة لعدم تمتع الأطفال ب الحق في الاستماع إليه م في المسائل المتعلقة بالصحة إلا بعد بلوغهم سن 12 سنة . وتلاحظ اللجنة مع الاهتمام وجود مشروع ريادي في 21 بلدية يسمح للأطفال بالتصويت في الانتخابات المحلية من سن 16 سنة .

25- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل وتعزز جهودها الرامية إلى تنفيذ المادة 12 من الاتفاقية بصورة كاملة وتشجع على الاحترام الواجب لآراء الطفل في أي سن في الإجراءات الإدارية والقضائية، بما في ذلك جلسات رعاية الطفل وقضايا الهجرة وفي المجتمع ككل. كما توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف مشاركة الأطفال و أن ت ساعدهم على ممارسة هذا الحق بفعالية و أن تضمن إ ي لاء الاعتبار الواجب لآرائهم في جميع المسائل المتعلقة بهم في الأسرة والمدارس ومؤسسات الأطفال الأخرى والمجتمع وصياغة السياسات الوطنية وفي تقييم الخطط والبرامج والسياسات. وبما يتماشى مع المادة 29 من الاتفاقية، تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن دعم المشروع الريادي بشأن التصويت من سن 16 سنة دعما ملائما من خلال برامج ال تعليم في مجال الحقوق المدنية وحقوق الإنسان وتقييم أثر المشروع على دور المواطن ة للبالغين. وتوصي اللجنة بأن تأخذ الدولة الطرف في الحسبان تعليق ا للجنة العام رقم 12 (2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه.

4- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17 و19 و37(أ) من الاتفاقية)

حرية الفكر والوجدان والدين

26- ترحب اللجنة بتعديل قانون التعليم المتعلق بالمدا رس الذي أصبح معروفا الآن باسم الدين وفلسفة الحياة والأخلاقيات من أجل الإشارة إلى أنه ينبغي تقديم توجيه سليم فكريا إلى الأطفال عن مختلف النهوج المتعلقة با لمسائل والتحديات الأساسية التي تواجه حياة الإنسان، ولكن ها تشعر با لقلق إزاء كيفية تنفيذ هذا الهدف عمليا. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء أطفال عدة مجتمعات دينية منعزلة نادرا ما ينظر في أهداف تعليم هم لتحقيق توافقها مع القانون النرويجي.

27- توصي اللجنة بأن ت جري الدولة الطرف دراسة عن كيفية تحقيق أهداف الموضوع الدراسي المنقح عن الدين وفلسفة الحياة والأخلاقيات وما هو نوع الدعم الذي يحتاجه المعلمون من أجل تنفيذ أهداف هذا الموضوع بصورة ملائمة. كما توصي بأن تنظر الدولة الطرف في الأهداف والممارسات التعليمية للمجتمعات الدينية المنعزلة فيما يتعلق بتوافقها مع حق الطفل في تعليم شامل موجه نحو حقوق الإنسان.

حماية الخصوصية

28- تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن الوالدين قد ينتهك ون حقوق أ طف ا لهم في الخصوصية عند الإعلان عن معلومات شخصية عن حياة الأطفال على صفحات الويب، في بعض الأحيان لدعم موقف هم في النزاعات بشأن الحضانة.

29- توصي اللجنة بأن تكلف الدولة الطرف مفتش البيانات النرويجي بمنع الوالدين وغيرهم من نشر معلومات عن الأطفال تنتهك حقوق الطفل في الخصوصية ولا تمثل مصالحهم الفضلى .

متابعة دراسة الأمم المتحدة عن العنف ضد الأطفال

30- تلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمتابعة ال توصي ات الواردة في دراسة الأمم المتحدة عن العنف ضد الأطفال. وترحب اللجنة بصفة خاصة بخطة العمل المتعلقة ب العنف في علاقات ذوي القربى (2004-2007) التي نتج عنها أيضا إدراج حكم جديد في القانون الجنائي موجه ضد العنف في علاقات ذوي القربى . كما تلاحظ اللجنة مع الاهتمام تقديم اقتراح بإدخال تعديلات على قانون الأطفال بشأن العنف ضد الأطفال إلى البرلمان النرويجي ينظر فيه حاليا. وتعرب اللجنة عن تقديرها البالغ ل لدعم الذي قدمته الدولة الطرف إلى الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف ضد الأطفال.

31- و بالإشارة إلى دراسة الأمم المتحدة عن العنف ضد الأطفال، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ التوصيات الواردة في دراسة الأمم المتحدة عن العنف ضد الأطفال (A/61/299) ، مع مراعاة نتائج وتوصيات المشاورات الإقليمية لأوروبا وآسيا الوسطى (المعقودة في ليوبليانا ، سلوفانيا، من 5 إلى 7 تموز/يوليه 2005 ). و على وجه ا لخصوص، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تولي أهمية خاصة للتوصيات التالية:

"1" منع جميع أشكال العنف ضد الأطفال ؛

"2" إعطاء الأولوية للوقاية؛

"3" كفالة مشاركة الأطفال ؛

"4" تعزيز الالتزامات الدولية ؛

(ب) استخدام توصيات الدراسة كأداة للعمل على أساس الشراكة مع المجتمع المدني، وعلى الخصوص بمشاركة الأطفال، لكفالة حماية جميع الأطفال من جميع أشكال العنف البدني والجنسي والنفسي واكتساب الزخم اللازم لاتخاذ إجراءات ملموسة ومحددة زمنيا لمنع حدوث هذا العنف والإيذاء والاستجابة ل معالجته ا ؛

(ج) التعاون مع الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف ضد الأطفال و مواصلة دعمه.

5- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و8 (الفقرتان 1 - 2) و9-11 و19-21 و و25 و 27 (الفقرة 4) و39 من الاتفاقية)

البيئة الأسرية

32- ترحب اللجنة بمد إجازة الو ضع للوالدين إلى عشرة أسابيع. وتلاحظ اللجنة أيضا أن الوالدين الذين يعيشون معا بدون زواج يشتركون في المسؤولية ال أبو ية عن أطفالهم بموجب قانون الطفل، وأنه تم توسيع نطاق خدمات المشورة للأسر وتعزيزها لمساعدة الوالدين في أعمالهم ومسؤولياتهم. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بأنه، في قضايا الانفصال والنزاع ، قد لا يكون القضاة والخبراء مؤهل ي ن بما فيه الكفاية وأن الأطفال لا يحصلون على مساعدة لضمان سبل الاتصال بكل من الوالدين، إذا كان ذلك في مصلحتهم الفضلى ، في حالة الانفصال والخلاف وأن حق الطفل في العيش مع والديه لا يراعى بالقدر الكافي في حالة ال ترحيل ال وشيك لأحد الوالدين. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم دعم استمرار علاقة الطفل بوالده/والدته في السجن بما فيه الكفاية. وتشعر اللجنة ب القلق أيضا م ن ضرورة موافقة الوالدين، باستثناء الحالات الجسيمة من الإهمال أو الاستغلال، قبل تقديم مساعدة من دوائر رعاية الطفل إلى الطفل وتلاحظ أن أي طفل في حاجة إلى مساعدة قد لا يحصل عليها نتيجة لذلك.

33- توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لمساعدة الوالدين على ممارسة مسؤولياتهم ال أبوية بكفاءة وأن تعزز قدرات جميع المهنيين والممارسين ال معنيين ب تقديم المشورة أو ب تسوية النزاعات أو ب قضايا الانفصال الأسري لدعم استمرار الحياة الأسرية أو إيجاد أفضل حل مقبول للحضانة، ومساعدة الطفل على الاتصال بالوالدين في حالة الطلاق أو الانفصال، ومساعدة الأطفال على الاتصال بالوالدين، م ع مراعاة مصالح ا لطفل ال فضلى في جميع الظروف. كما توصي اللجنة بالنظر بصورة ملائمة في حق الطفل في العيش مع والديه في قضايا ترحيل أحد الوالدين وأن تيسر سلطات السجون ترتيبات زيا ر ة الطفل لوالده أو والدته في السجن. وتوصي اللجنة كذلك بإعطاء الأطفال الحق في الاتصال ب دوائر رعاية الطفل بصورة مستقلة عن موافقة والديهم إذا كان إبلاغ الوالدين سيحول دون إمكانية تقديم مساعدة إلى الطفل.

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية

34- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف بذلت جهودا لخفض حالات وضع الأطفال الذين لا يستطيعون العيش مع والديهم في مؤسسات ال رعاية، مستخدمة بدلا من ذلك بيوت كف ا لة الأطفال كلما أ مكن. غير أن اللجنة تشعر بالقلق من أنه بالرغم من المساعدة المكثفة في المنزل، فإن عدد الأطفال الذين خرجوا من ال رعاية الأسر ي ة قد زاد. وتلاحظ اللجنة مع الأسف عدم وجود شخص للإشراف على جميع الأطفال في بيوت الك فالة وأن المشرفين قد لا يكونوا مؤهلين بما فيه الكفاية لأداء مهامهم. وتشعر اللجنة أيضا بالقلق إزاء عدم توافر بدائل ملائمة في جميع المواقع ولذلك يتوقف إيداع الطفل في بعض الأحيان على الحظ. وتشعر اللجنة كذلك بالقلق من أن دوائر رعاية الطفل المسؤولة عن مساعدة الأسر والأطفال في المنزل ووضعهم في أماكن رعاية بديلة تعاني من نقص كبير في الأموال وليس لديها سوى قدرات محدودة ل أعمال الوقاية و المتابعة عندما يكون الأطفال مع الأسر الكفيلة أو في بيوت الكفالة.

35- توصي اللجنة ب أن تزود الدولة الطرف دوائر رعاية الطفل بالموارد اللازمة لتوسيع نطاق جهودها الوقائية وتكثيف ها في الأسر المعرضة للعجز عن تقديم رعاية ودعم ملائمين لأطفالها، وفي حالة عدم نجاح الجهود الوقائية، إتاحة مجموعة المرافق البديلة المطلوبة لتوفير نوع الرعاية للأطفال التي تتوافق مع مصالحهم الفضلى . كما توصي اللجنة بأن تتابع الدولة الطرف بعناية الأطفال في الرعاية البديلة و أن تنظر دوريا في إمكانية إعادة الطفل إلى أسرته، وإذا ظل الطفل في الرعاية البديلة حتى بلوغه سن الرشد، أن تيسر انتقاله إلى مرحلة اكتمال النضج . وتوصي اللجنة كذلك بأن تأخذ الدولة الطرف في الحسبان المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال (قرار الجمعية العامة A/RES/64/142 ).

الإيذاء والإهمال

36- تلاحظ اللجنة مع التقدير العديد من خطط العمل التي صاغتها الدولة الطرف للتصدي لحالات إيذاء الأطفال وإهمالهم. وترحب اللجنة بتدريب القضاة والخبراء والمحامين بشأن قضايا العنف والإيذاء والحضانة في الحالات التي يشتبه في أنها تشتمل على عنف وإيذاء. غير أن اللجنة تشعر بالقلق من أن دوائر رعاية الطفل في بعض المناطق من البلد ليس لديها الموارد والكفاءات اللازمة لتحديد ودعم الأطفال المعرضين للعنف وأن خط المساعدة القائم ليس معروف ا بما فيه الكفاية من قبل الأطفال. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء محدودية الكفاءات للتصدي للعنف في الأسر المنتمية إلى ثقافات مختلفة وتقديم الاستشارات عن تربية الأطفال في بيئة خالية من العنف.

37- توصي اللجنة ب أن ت ضمن الدولة الطرف توفير مساعدة ملائمة ومناسبة للأطفال وأسرهم في جميع مناطق البلد، مع مراعاة احترام الثقافات الأخرى وأن يكون لدى الأطفال علم ب مصدر المساعدة ومواقع تقديم المساعدة الفعالة.

6- الصحة الأساسية والرعاية (المواد 6 و18 (الفقرة 3) و23 و24 و26 و27 (الفقرات 1-3) من الاتفاقية)

الصحة والحصول على الخدمات الصحية

38- تلاحظ اللجنة مع التقدير خطط ال عمل الرامية إلى تحسين النظام الغذائي (حتى عام 2007) والنشاط البدني (2005-2009). وتسلم اللجنة بالتزام الدولة الطرف بتعزيز نظام عيادات الصحة العامة وخدمة الرعاية الصحية بالمدارس . غير أنها تشعر بالقلق من أنه وفقا للمعلومات الواردة، بما فيها من الأطفال، لا تزال البلديات لا تقدم هذه الخدمات بنفس الدرجة والجودة.

39- توصي اللجنة ب أن ت ضمن الدولة الطرف حصول الأطفال على خدمات رعاية صحية جيدة، بما في ذلك في المدارس، في جميع أنحاء البلد.

صحة المراهقين

40- ترحب اللجنة بإدخال مبادئ توجيهية في عام 200 9 بشأن ا لتدخل المبكر لمنع المشاكل المرتبطة بتناول المخدرات والكحول وخطة التصعيد المتعلقة بمكافحة إساءة استخدام المخدرات والكحول ابتداء من عام 2010. وفي حين تلاحظ اللجنة أن إساءة استخدام الأطفال والشباب للمواد ظلت مستقرة المستوى أو انخفضت انخفاضا طفيفا في السنوات الماضية ، فإنها لا تزال تشعر بالقلق من أن هذا المعدل لا يزال مرتفعا . وبالإضافة إلى ذلك، فإن عدد وفيات الشباب نتيجة الجرعات الزائدة لا يزال يسبب قلقا بالغا للجنة.

41- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل وتعزز جهودها للحد من إساءة استخدام المخدرات وأن تأخذ في الحسبان تعليق اللجنة العام رقم 4 (2003) المتعلق بصحة المراهقين ونموهم.

الصحة العقلية

42- في حين تلاحظ اللجنة تحسن خدمات الصحة العقلية من خلال البرنامج الوطني للصحة العقلية، فإنها تشعر بالقلق إزاء تزايد مدة انتظار الأطفال والشباب ل لحصول على خدمات الصحة العقلية. كما تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء الدراسات التي تشير إلى ال زيادة ال سريعة وخلال فترة قصيرة في وصف ا لمنشطات النفسية مثل ال ر يتالين و ال كونسرتا للأطفال الذين شخصوا بالإصابة باضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط.

43- توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تطوير جميع عناصر نظام رعاية الصحة العقلية للأطفال والشباب، بما في ذلك الوقاية من مشاكل الصحة العقلية العامة وعلاجها في مراكز الرعاية الصحية الأولية والرعاية الصحية المتخصصة ل معالجة ا لاضطرابات الخطيرة من خلال زيادة عدد الأخصائيين المدربين المعنيين ب الأطفال في مجال رعاية الصحة العقلية، وخفض فترات الانتظار في مراكز خدمات الصحة العقلية. كما توصي اللجنة ب أن تنظر الدولة الطرف بعناية في ظاهرة الإفراط في وصف ال منشطات النفسية للأطفال وأن تتخذ تدابير توفر للأطفال الم صابين باضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، وأسرهم ومعلميهم، سبل ا لاستفادة من مجموعة واسعة النطاق من التدابير النفسية والتعليمية والاجتماعية وسبل العلاج.

الممارسات التقليدية الضارة

44- في حين تلاحظ اللجنة مع التقدير خطط عمل عام 2008 للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والزواج القسري والتدابير المتخذة للتصدي للقضيتين، فإنها تشعر على الرغم من ذلك ب ال قلق إزاء التقارير التي تفيد بزيادة حالات الزواج القسري وزواج الأقارب. كما تشعر اللجنة ب ال قلق إزاء التقارير التي تفيد بعدم جمع بيانات عن حالات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث بصورة منهجية ومعاقبة مرتكبيها و أن الشرطة لا تنظر في الحالات المبلغ عنها نتيجة الموارد المحدودة والتعاون غير الملائم بين المؤسسات المعنية.

45- تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل وتعزز تدابير الوق اية والحماية، وخاصة فيما يتعلق بالأطفال، للتصدي لحالات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والزواج القسري وزواج الأقارب، بما في ذلك معاقبة مرتكبي هذه الأفعال. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تت عاون مع زعماء المجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية للتوعية بشأن الآثار السلبية لهذه الممارسات وأن تتناول بالتحليل المعلومات المجمعة بشأن الزواج القسري من أجل تحديد السبب الفعلي لزيادة حالات الزواج القسري المبلغ عنها في البلد وإدراج مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والزواج القسري في برنامج ها ل لتعاون الدولي.

الحق في مستوى معيشي لائق

46- تلاحظ اللجنة زيادة الاهتمام بالأطفال الذين يعيشون تحت خط الفقر، وخاصة في الأسر التي لا يعمل فيها الآباء وذات التعليم المنخفض والأسر القائمة على أحد الوالدين والأسر التي لديها أكثر من طفل والأسر المهاجرة. وترحب اللجنة بالتدابير التي تستهدف الأسر والأطفال، ولكنها تشعر بالقلق من أنها لا تحمي الأطفال بالتحديد من الآثار السلبية للفقر على ال نمو والصحة والتعليم. و تشعر اللجنة ب القلق إزاء الاختلاف الواضح في معدل الفقر في جميع أنحاء البلد، وأيضا نتيجة الاختلافات غير المتساوية و غير المنتظمة في إعانا ت ال دخل الأسر ي وأن إسكان البلديات الذي تعيش فيه أسر عديدة ذات دخل منخفض لم يتحول إلى بيئة أكثر صداقة للأطفال.

47- توصي اللجنة بأن تبذل الدولة الطرف جهودا لحماية الأطفال الذين يعيشون في حالة من العوز من الآثار السلبية لهذ ه ال حالة ، وخاصة عن طريق تقديم رعاية خاصة مبكرة و توفير تعليم وبرامج مستهدفة في المدارس لتعويض العيوب في النمو والتعليم و اتخاذ تدابير لتغذية أفضل وصحة أفضل للأطفال من المجموعات المحرومة و بذل جهود ترمي إلى أن يكون الإسكان بالبلديات أكثر صداقة للأطفال. وبالإضافة إلى ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان حصول الأسر الفقيرة على مساعدة ملائمة بغض النظر عن محل إقامته ا في النرويج.

7- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و31 من الاتفاقية)

التعليم، بما فيه التدريب المهني والإرشاد المهني

48- تلاحظ اللجنة سياسة الدولة الطرف الرامية إلى تحقيق حضور كامل للأطفال الصغار في رياض أطفال رفيعة الجودة، ولكنها تشعر بالقلق من أن الأطفال ذوي الأصول المهاجرة غير ممثلين بما فيه الكفاية على الرغم من تخصيص منح لإدراج الأطفال اللاجئين الجدد. كما تشعر اللجنة بالقلق من أن عددا من البلديات لا تتبع المنهج الدراسي الجديد باللغة النرويجية الأ ساسية واللغة الأم، مما أثر بالسلب على ال مستقبل العلمي ل لأطفال في المدارس ككل. ومن شواغل اللجنة الأخرى هو معدل تسرب الأطفال من المدارس ، بما في ذلك الأطفال المنتمين إلى فئة أغلبية السكان ومن المدارس ا لنظرية ومدارس التأهيل المهني. وترحب اللجنة بالجهود العديدة المبذولة لمكافحة التسلط برياض الأطفال والمدارس، ولكنها تشعر بقلق بالغ إزاء ارتفاع مستوى حالات التسلط المبلغ عنه في هذه المؤسسات.

49- تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تكثف جهودها الرامية إلى تع ريف جميع الآباء ب قيمة التعليم المبكر وتوفير أماكن في رياض الأطفال ذات مستوى جيد لجميع الأطفال، وخاصة الأطفال المهاجرين وغيرهم ممن هم في حاجة إلى دعم تعليمي مبكر. كما توصي اللجنة بأن تبلغ الدولة الطرف البلديات بصورة عاجلة بإدخال ال من ا هج ا للغ وي ة الجديدة في مدارسها بحيث يستطيع الأطفال متابعة التعليم في الفصول بصورة أفضل وأن تتخذ تدابير لضمان إكمال الأطفال تعليمهم، مع تركيز خاص على المجموعات غير ذات معدلات الإنجاز المرتفعة . وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف ب أن تواصل تعزيز جهودها الرامية إلى مكافحة التسلط في المدارس وأن تدعو الأطفال إلى المشاركة في الجهود الرامية إلى القضاء على هذا السلوك الضار .

8- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و38 و39 و40 و37(ب) و(د) و30 و32-36 من الاتفاقية)

الأطفال اللاجئون وطالبو اللجوء وغير المصحوبين

50- ترحب اللجنة بإشارة الدولة الطرف إلى إيلاء الأولوية للحالات التي تشتمل على أطفال طالبي اللجوء غير المصحوبين. وتلاحظ اللجنة مع الاهتمام أن قانون الهجرة الجديد جنبا إلى جنب مع لوائح الهجرة الجديدة، تنص على أن تكون مصالح الطفل الفضلى من الاعتبارات الأولية وتخفض عتبة منح تصاريح الإقامة للأطفال. كما ترحب اللجنة بأن الفصل الجديد 5 ألف من قانون رعاية الطفل ينقل المسؤولية عن الأطفال غير المصحوبين إلى دوائر رعاية الطفل. غير أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء:

(أ) الإشارة ال سطحية إلى ا لأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح؛

(ب) طول المدة البحث حتى اتخاذ قرار ات ؛

(ج) ثقل الأعباء على الأوصياء وبالتالي فهم أنهم لا يستطيعون ممارسة دورهم بصورة ملائمة؛

(د) نظر الدولة الطرف في إمكانية استخدام طرائق تحديد السن كطريقة غير كريمة و غير حساسة من الناحية الثقافية وغير موثوقة بشكل عام؛

( ﻫ ) حقيقة اختفاء عدد متزايد من الأطفال من مراكز الاستقبال؛

(و) عدم متابعة الأطفال طالبي اللجوء غير المصحوبين بطريقة ملائمة من قبل دوائر رعاية الطفل.

51- كما تشعر اللجنة بالقلق من أن الدولة الطرف قصرت مسؤولية دوائر رعاية الطفل على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة مما يترك الأطفال الأكبر سنا بدون رعاية ذات بال وأنه بالرغم من بيان الدولة الطرف الذي يفيد بأنه سيتم التشديد على الأطفال المنتمين إلى النرويج في القرارات المتعلقة بتصاريح الإقامة على أسس إنسانية، فإن هناك تقارير تفيد بأنه يمكن ترحيل أطفال قضوا سنوات عديدة في النرويج على الرغم من وجود وثائق سليمة تفيد بانتمائهم إلى النرويج. وتشعر اللجنة كذل ك بالقلق إزاء خطة الدولة الطرف المتعلقة ب إنشاء مراكز رعاية وتعليم للأطفال طالبي اللجوء غير المصحوبين في بلد ان هم الأصلي ة ، حيث أن معظم هؤلاء الأطفال يأتون من بلدان تعاني من الحروب والنزاعات ولا يمكن ضمان حمايتهم فيها.

52- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الاهتمام ب تحديد الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة من بين الأطفال طالبي اللجوء وضمان إعادة تأهيلهم وإدماجهم الاجتماعي؛

(ب) التعجيل بتعيين وصي لمساعدة الأطفال طالبي اللجوء في فهم الإجراءات وتوضيح دور الوصي من خلال التشريعات المتعلقة بالوصايا؛

(ج) اتخاذ تدابير لتقليل مدة الانتظار لتحديد مركز طالبي اللجوء؛

(د) ضمان الاضطلاع بإجراءات تحديد السن بطريقة علمية وآمنة وتراعي الأطفال والجنس، و تجنب أي خطر انتهاك ل لسلامة البدنية للطفل؛

( ﻫ ) توسيع نطاق مسؤولية دوائر رعاية الطفل، حسبما هو مزمع، لتشمل الأطفال الذين ت بلغ أ عم ا رهم 15 و16 و17 سنة ؛

(و) متابعة هؤلاء الأطفال بعناية أثناء إقامتهم بالنرويج؛

(ز) التأكد من عدم اختفاء الأطفال ووقوعهم في براثن المتجرين بالبشر و الأشخاص الذين يستغلونهم؛

(ح) التحقيق في حالات الاختفاء وإيجاد وسائل لإتاحة الوصول إلى الأطفال الذين اختفوا؛

(ط) تجنب إرسال الأطفال مرة أخرى إلى الأماكن غير الآمنة التي هربوا منها والاستفادة من إقامتهم في النرويج لتزويدهم بالكفاءات والمهارات التي سيحتاجون إليها عند عودتهم في ظروف أكثر سلما؛

(ي) ضمان إيلاء الأولوية إلى مصالح الطفل الفضلى وانتمائه إلى ا لنرويج عند اتخاذ أي قرار حول مستقبل الطفل المعني ؛

(ك) مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 6 (2005) المتعلق بمعاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي.

بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم

53- تلاحظ اللجنة مع الاهتمام أن حكم القانون الجنائي المتعلق بالاتجار (القسم 244) عدل في حزيران/يونيه 2006 للتشديد على أن الاستغلال و إجبار شخص ع لى التسول منصوص عليهما أيضا. وتلاحظ اللجنة مع التقدير وجود وحدة تنسيق لمساعدة وحماية ضحايا الاتجار، وهو مشروع يشمل أرجاء البلد لتنسيق عملية مساعدة وحماية ضحايا الاتجار بالبشر. كما تشعر اللجنة ب ال قلق من أن المعلومات المتعلقة ب الضحايا من الأطفال متفرقة وأن البائعين و المتجرين والأشخاص الذين يستغلون الأطفال لا يقدمو ن إلى العدالة على نحو فعال.

54- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تقييم نتائج خطة العمل التي انتهت في عام 2009 واستعمال الاستعراض لصياغة خطة عمل جديدة؛

(ب) التركيز على الأطفال ضحايا البيع والاتجار وتخصيص الموارد البشرية والمالية اللازمة ل لوحدات المكلفة بمكافحة هذه الجريمة؛

(ج) وضع وتنفيذ تدابير لتحديد ضحايا الاتجار بصورة منهجية في البلد وإنفاذ القوانين التي تجرم بيع الأشخاص والاتجار بهم واختطافهم والتأكد من حصول الضحايا على معاملة جيدة.

الاستغلال والإيذاء الجنسي ان

55- ترحب اللجنة بالأحكام والتعديلات الجديدة التي أدخلت على القانون الجنائي في مجال الاستغلال والإيذاء الجنس ي ي ن ، بما في ذلك حكم يتعلق باستغلال الأطفال في المواد الإباحية وم لاقاة طفل بنية ارتكاب جريمة جنسية. كما ترحب اللجنة بالخطة الا ستراتيجية لمناهضة الاستغلال الجنسي والجسدي ل لأطفال (2005-2009). وتلاحظ اللجنة مع الاهتمام تنفيذ مشروع رسم خريطة لتحديد مدى الاستغلال والإيذاء الجنسي ين . كما تلاحظ اللجنة مع التقدير وجود "بيوت للأطفال" توفر الدعم للأطفال الذين تعرضوا للإيذاء، بما في ذلك الإيذاء الجنسي. غير أن اللجنة تأسف من أن الكفاءة في التعامل مع حالات الاستغلال والإيذاء الجنسي ين محدود ة . كما تشعر اللجنة بالقلق من طول المدة بين الإبلاغ عن حالات الإيذاء الجنسي والنظر فيها، على الرغم من الموعد النهائي المنصوص عليه والبالغ 14 يوما لنظر أحد القضاة في القضية.

56- توصي اللجنة ب أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة تنفيذ السياسات والبرامج الملائمة لمنع وقوع ضحايا من الأطفال وتعافيهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، وفقا لإعلان وجدول الأعمال للعمل والالتزام العالمي المعتمد في المؤتمر العالمي لمناهضة الاستغلال الجنسي للأطفال لعام 1996 و2001 و2008 فضلا عن نتائج المؤتمرات الدولية الأخرى بشأن هذه القضية؛

(ب) إنشاء المزيد من بيوت الأطفال في جميع المدن الصغيرة وتزويدها بالموارد البشرية والمالية الملائمة؛

(ج) ضمان حصول الأطفال المستغلين والمتعرضين للاستغلال وا لإيذاء على مساعدة بأسرع ما يمكن؛

(د) ضمان إدماج المعارف المتعلقة بالاستغلال والإيذاء الجنسي ين في برامج تدريب المهنيين المعنيين ب الأطفال و المسؤولين عن توفير الحماية إليهم؛

( ﻫ ) التعجيل بالنظر في قضايا الإيذاء الجنسي بما يتماشى مع الموعد النهائي المنصوص عليه والبالغ 14 يوما.

قضاء الأحداث

57- في حين تلاحظ اللجنة، حسبما أشير خلال الحوار، أن عدد الأطفال دون سن 18 سنة المحتجزين بالسجون في النرويج منخفض وأن الأطفال والشباب المحتجزين يخضعون لمتابعة خاصة من قبل موظفي السجون لمنع الآثار الضارة المترتبة على الحبس ، فإنها تشعر بالقلق من أن هناك زيادة في عدد الأطفال المسجونين وأن هؤلاء الأطفال غير محتجزين بصورة منفصلة عن السجناء البالغين. كما تلاحظ اللجنة مع القلق أن الأوضاع المادية في السجون قد لا تكون ملائمة للأطفال وأن تدريب موظفي السجون على معاملة الأحداث غير إلزامي. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء الافتقار إلى معلومات بشأن المعاملة القضائية والإجرائية للأطفال دون 15 سنة الذين ارتكبوا جرائم.

58- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان التنفيذ التام لمعايير قضاء الأحداث، وخاصة الفقرة (ب) من المادة 37 والمادتان 39 و40 من الاتفاقية، إلى جانب قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية) ، وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم (قواعد هافانا). وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي، مراعية في ذلك تعليق اللجنة العام رقم 10 (2007) الصادر عن اللجنة بشأن إدارة قضاء الأحداث:

(أ) ضمان عدم احتجاز الأطفال إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة وخفض عدد الأطفال في السجون عن طريق إتباع تدابير تغيير مجرى حياة الأحداث المجرمين على نحو فعال ، حيثما يكون ملائما؛

(ب) ضمان أن يكون الاحتجاز في حالة تنفيذه بالامتثال للقانون وباحترام حقوق الطفل المنصوص عليها بموجب الاتفاقية؛

(ج) التأكد من احتجاز الأطفال بعيدا عن البالغين في الحجز رهن ا لمحاكمة وبعد صدور الحكم؛

(د) اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حصول الأشخاص المعنيين ب الأطفال في النظام القضائي وقضاة الأحداث وموظفي السجون وموظفي الاحتجاز وغيرهم على تدريب ملائم؛

( ﻫ ) استخدام وقت السجن على نحو فعال لإعادة التأهيل والتعليم، بما في ذلك التدريب المهني؛

(و) ضمان معاملة الأطفال دون 15 سنة الذين ارتكبوا جرائم من قبل ال سلطات ال مدنية أو ال إدارية وفقا للاتفاقية والمعايير الدولية، وبصفة خاصة التأكد من إمكانية حصولهم على تدابير بديلة.

حماية الشهود وضحايا الجرائم

59- توصي اللجنة أيضا ب أن تضمن الدولة الطرف، من خلال أحكام ولوائح قانونية مناسبة ، توفير الحماية المطلوبة بموجب الاتفاقية لجميع الأطفال ضحايا الجرائم أو الشهود عل يها ، مثل الأطفال ضحايا الإيذاء والعنف المنزلي والاستغلال الجنسي والاقتصادي والاختطاف والاتجار والشهود على مثل هذه الجرائم، وأن تراعي الدولة الطرف تماما المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن العدالة في المسائل التي يكون فيها الأطفال شهودا وضحايا ل لجرائم (المرفقة بالقرار 2005/20 المؤرخ 22 تموز/يوليه 2005 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي) .

الأطفال المنتم و ن إلى م جموعات الأقليات والشعوب الأصلية

60- ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لضمان حقوق أطفال الأقليات والشعوب الأصلية وتلاحظ خطة العمل الجديدة لتعزيز المساواة ومنع التمييز الإثني (2009-2012)، وخطة العمل لتعزيز لغا ت شعب السامي، وخطة عمل تحسين الظروف المعيشية لطائفة الروما في أوسلو. وتلاحظ اللجنة مع الاهتمام إشارة الدولة الطرف إلى أنها ستشجع وسائل الإعلام على إيلاء اهتمام خاص بالاحتياجات اللغوية للأطفال المنتمين إلى ا لمجموعات الأصلية. غير أن اللجنة تلاحظ مع القلق أن مساعد ات الرعاية للأطفال المنتمين إلى الأقليات الإثنية ذات مستوى أقل وأن 10 في المائة من الأطفال ذوي الأصول المهاجرة تعرضوا للتهديد أو العنف نتيجة أصلهم الثقافي وأن البنين من الأقليات يتعرضون للتسلط أكثر من الأطفال المنتمين إلى فئة أغلبية السكان.

61- توصي اللجنة بأن تبذل الدولة الطرف جميع الجهود الممكنة لضمان حصول جميع الأطفال ذوي الأصول الإثنية والمنتمين إلى المجموعات الأصلية على سبل وصول متساوية لحقوقهم، بما في ذلك الحصول على الرعاية والخدمات الصحية والالتحاق بالمدارس وحمايتهم ضد الأحكام المسبقة والعنف والعار.

9- التصديق على الصكوك الدولية

62- توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة أيضا بإعمال حقوق الطفل، التي لم تصبح طرفا فيها بعد، أي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والبروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

10- المتابعة والنشر

المتابعة

63 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الملائمة ل ضمان التنفيذ الكامل لهذه التوصيات، بوسائل منها إحالتها إلى البرلمان ( Storting ) ، والوزارات ذات الصلة ، والمحكمة العليا، والسلطات المحلية، حيثما ينطبق الأمر، للنظر فيها بشكل مناسب واتخاذ إجراءات إضافية بشأنها.

النشر

64 - توصي اللجنة ك ذلك بأن يُتاح التقرير الدوري الرابع والردود الخطية المقدمة من الدولة الطرف والتوصيات ذات الصلة (الملاحظات الختامية) التي اعتمدتها اللجنة، على نطاق واسع بلغات البلد، بما في ذلك (وليس حصرا) عن طريق الإنترنت إلى عامة الجمهور، ومنظمات المجتمع المدني، ومجموعات الشباب، ومجموعات المهنيين، والأطفال من أجل إثارة النقاش وزيادة الوعي بشأن الاتفاقية وتنفيذها ورصدها.

11- التقرير القادم

65 - في ضوء التوصية المتعلقة بوتير ة الإبلاغ التي اعتمدتها اللجنة والم بينة في تقريريها CRC/C/114 و CRC/C/124 ، ومع ملاحظة أن التقرير الدوري الخامس ي جب تقديمه خلال ثلاث سنوات من النظر في التقرير الدوري الرابع، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقرير موحد يضم ا لتقريرين الدوريين الخامس والسادس في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2016 (أي قبل 18 شهرا من التاريخ الم قرر في الاتفاقية لتقديم التقرير الدوري السادس). وينبغي ألا يتجاوز عدد صفحات هذا التقرير 120 صفحة (انظر CRC/C/118 ) . وتتوقع اللجنة أن تقدم الدولة الطرف تقريرا كل خمس سنوات بعد ذلك، على النحو ال ذي تتو خ اه اللجنة.