الدورة السابعة والثلاثون

15 كانون الثاني/يناير - 2 شباط /فبراير 2007

التعليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة: سورينام

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث لسورينام (CEDAW/C/SUR/3) في جلستيها 769 و 770 المعقودتين في 25 كانون الثاني/يناير 2007 (انظر CEDAW/C/SR.769 و770). وترد قائمة اللجنة التي تضم القضايا والأسئلة المطروحة في الوثيقة CEDAW/C/SUR/Q/3، وترد ردود سورينام في الوثيقة CEDAW/C/SUR/Q/3/Add.1.

مقدمة

2 - تعرب اللجنة للدولة الطرف عن تقديرها لتقديم تقريرها الدوري الثالث الذي تقيد بالمبادئ التوجيهية التي حددتها اللجنة لإعداد التقارير، غير أنها أعربت عن أسفها لعدم تضمنه قدرا كافيا من المعلومات المتعلقة بتنفيذ أحكام الاتفاقية وعدم إشارته إلى التوصيات العامة التي قدمتها اللجنة. وتثني اللجنة على الدولة الطرف للردود المكتوبة التي قدمتها على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، وللعرض الشفوي الذي شرحت فيه التطورات الأخيرة التي شهدها تنفيذ الاتفاقية في سورينام، وعلى أجوبتها على الأسئلة الشفوية التي وجهتها اللجنة.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف للوفد الذي أرسلته برئاسة مديرة تنسيق شؤون المرأة داخل مدير ية وزارة الشؤون الداخلية. وتثمّ ن اللجنة الحوار الصريح والبنّاء ال ذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

الجوانب الإيجابية

4 - تشيد اللجنة باعتماد خطة العمل الكاملة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين للفترة 2006-2010، التي تشتمل على 10 مجالات ذات أولوية، وبإنشاء شبكة من جهات التنسيق المعنية بالمسائل الجنسانية في مختلف الوزارات.

5 - وترحب اللجنة بإعلان الوفد أن فترة ولاية اللجنة الوطنية المعنية بالتشريعات الخاصة بالمرأة ست ُ م د د وأن هذه اللجنة ستصبح دائمة وأن مهمتها ستتمثل بصفة مستمرة في تقييم التشريعات الوطنية من حيث تطابقها مع الاتفاقيات الدولية وفي عرض تعديلات ملموسة على الحكومة لإدخالها على التشريعات.

6 - وتشير اللجنة مع الارتياح إلى فتح فرع للمكتب الوطني المعني بالسياسات الجنسانية وترحب بإعلان الوفد أنه سيتم في المستقبل فتح المزيد من هذه الفروع.

7 - وترحب اللجنة بتصريح الوفد أنه لا توجد أي عوائق تحول دون تصديق الدولة الطرف في المستقبل على البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء عل جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

8 - إن اللجنة، بينما ت شير إلى واجب الدولة الطرف تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية بشكل منهجي ومتواصل، تعتبر أن الشواغل والتوصيات الواردة في التعليقات الختامية تقتضي من الدولة الطرف إيلاءها الأولوية في الفترة الفاصلة بين الوقت الحاضر وموعد تقديم التقرير الدوري القادم. و بناء على ذلك ، ت دعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تركز على تلك المجالات في الأنشطة التي تضطلع بها لتنفيذ أحكام الاتفاقية، وأن تعرض في تقريرها الدوري القادم ما اتُخذ من إجراءات وتحقق من نتائج في هذا الصدد. وتدعو الدولة الطرف أيضا إلى تقديم هذه التعليقات الختامية إلى جميع الوزارات وإلى البرلمان ضمانا لتنفيذها بأكملها.

9 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم جعل الاتفاقية، على ما يبدو، جزءا من التشريعات المحلية وعدم تطبيق أحكامها مباشرة، مع أن الدولة الطرف قد انضمت إليها في عام 1993. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم انتشار المعرفة بأحكام الاتفاقية على القدر الكافي ، لا سيما في أوساط القضاة والمحامين والمدعين العامين وغالبية النساء في سورينام أنفسهن.

10 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء أولوية عليا للعمل على تطبيق الاتفاقية بحذافيرها في النظام القانوني المحلي. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ التدابير اللازمة لنشر معلومات عن الاتفاقية وعن التوصيات العامة للجنة وإلى تنفيذ برامج توعية مخصصة للمدعين العامين والقضاة والمحامين تغطي جميع جوانب الاتفاقية التي تعنيهم، بحيث تترسخ في البلاد ثقافة قانونية تدعم المساواة بين الجنسين وعدم التمييز بينهما. كما توصي بالقيام بحملات مستمرة للتوعية وللتعريف بالمبادئ القانونية تستهدف النساء، لاسيما نساء الريف، والمنظمات غير الحكومية التي تعنى بمسائل النساء، وذلك لتشجيع النساء على الإفادة من الإجراءات والتدابير التصحيحية المتوافرة التي تعتمد لمعالجة انتهاكات ما لديهن من حقوق بموجب الاتفاقية، ولتمكينهن.

11 - وما زالت اللجنة تشعر بالقلق إزاء أحكام واردة في القانون المحلي تنطوي على تمييز ضد المرأة، من ضمنها بعض الأحكام الواردة في قانون الجنسية والإقامة، وقانون العقوبات، وقانون الموظفين. وتشير اللجنة إلى أنه، على الرغم من إجراء الدولة الطرف بعض التغييرات، مثل إلغاء قانون الزواج الآسيوي. وعلى الرغم من أن اللجنة المعنية بالتشريعات الجنسانية أوصت بإدخال عدد من التعديلات على القوانين السارية واعتماد قانون بشأن المساواة في معاملة المرأة والرجل، كانت عملية إصلاح القوانين بطيئة ولم يحرز أي تقدم حقيقي في مجال مساواة المرأة قانونا بالرجل.

12 - و تشدد اللجنة من جديد على توصيتها التي تدعو فيها الدولة الطرف إلى تعديل الأحكام التي تنطوي على تمييز لتصبح متفقة مع أحكام الاتفاقية ولضمان تطابق جميع التشريعات الوطنية مع أحكام الاتفاقية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بشكل خاص بإلغاء ما يرد في قانون الجنسية والإقامة وقانون العقوبات وقانون الموظفين من أحكام تنطوي على تمييز. كما تحثها على إيلاء أولوية عليا للانتهاء من إدخال الإصلاحات اللازمة على القانون. وتدعوها إلى تكثيف جهودها لتوعية المسؤولين الرسميين الحكوميين والبرلمان وأفراد الشعب بأهمية إ صلاح القانون الذي تستوجب المادة 2 من الاتفاقية إجراءه بدون أي تأخير. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف الحرص على توسيع نطاق مشروع القانون المتعلق بالمساواة في معاملة المرأة والرجل ليشمل أفعال التمييز التي تمارسها الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص وليتضمن حكما عن التدابير الخاصة المؤقتة، وفقا للف قرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية.

13 - وإن اللجنة، بينما تلاحظ اعتماد خطة العمل الكاملة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين للفترة 2006-2010، وطائفة من الخطط والسياسات العامة والبرامج الأخرى التي ترمي إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، تشعر بالقلق إزاء عدم توافر أي معلومات عن تنفيذ هذه الخطط والسياسات العامة والبرامج وعن أثرها. كما تشعر بالقلق إزاء عدم تضمن التقرير بيانات إحصائية دقيقة وموثوقة مبوبة بحسب نوع الجنس، الأمر الذي يجعل من الصعب تقييم حالة النساء الفعلية بالنسبة لجميع المجالات المشمولة بالاتفاقية تقييما دقيقا. وهي تشعر بالقلق أيضا لأن عدم وجود هذه البيانات يعيق أيضا تقييم ما تخلفه التدابير التي تتخذها الدولة الطرف من أثر وما تتمخض عنه من نتائج.

14 - و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الإسراع ب وضع نظام شامل لجمع بيانات مبوبة بحسب نوع الجنس في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، من أجل تقييم حالة النساء الفعلية والكشف عن تطور الاتجاهات في هذا المجال عبر الزمن. وتدعو الدولة الطرف إلى استخدام مؤشرات قابلة للقياس لرصد أثر الخطط والسياسات العامة والبرامج التي تنفذ لتعزيز المساواة بين الجنسين والتقدم المحرز في مجال تحقيق المساواة واقعا بين الرجل والمرأة. وتدعو الدولة الطرف إلى القيام، عند الاقتضاء، بالتماس المساعدة الفنية الدولية لتنفيذ عمليات جمع هذه البيانات وتحليلها. وتشجع الدولة الطرف على استخدام هذه البيانات والمؤشرات ونتائج الدراسات التي تعد من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين، لدى صياغتها القوانين والخطط والسياسات العامة والبرامج لتنفيذ الاتفاقية تنفيذا فعالا. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها القادم بيانات وتحليلات إحصائية، مبوبة بحسب نوع الجنس والمنطقة الحضرية والريفية، في ما يتعلق بأحكام الاتفاقية، مع الإشارة إلى أثر ما اتُخذ من تدابير وتحقق من نتائج في تحقيق المساواة واقعا بين الرجل والمرأة.

15 - وإن اللجنة، بينما تلاحظ إقرار الدولة الطرف بأهمية الدور الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية التي تعنى بمسائل المرأة، تشعر بالقلق إزاء اعتماد الدولة الطرف، على ما يبدو، اعتمادا كثيفا على ه ذه المنظمات في تنفيذ الاتفاقية.

16 - إن اللجنة، بينما تشجع الدولة الطرف على إشراك المنظمات غير الحكومية في جميع مراحل تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك مرحلة صنع القرار بشكل دائم ومنظم، تشدد على أن الواجبات الواردة في الاتفاقية هي واجبات تقع على عاتق الدولة الطرف، وتحث الدولة الطرف على ضمان أن يكون تنفيذ الاتفاقية جزءا لا يتجزأ من المسؤوليات الحكومية العامة.

17 - ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار المواقف الأبوية والقوالب النمطية العميقة الجذور السائدة بشأن أدوار المرأة والرجل ومسؤولياتهما في الأسرة وفي المجتمع في سورينام، والتي تنعكس في خيارات المرأة التعليمية وموقعها في سوق العمل وتدني مشاركتها في الحياة السياسية والعامة. ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار القوالب النمطية في الكتب المدرسية والمناهج التعليمية.

18 - و تطلب اللجنة من الدولة الطرف زيادة تدريب ملاك المدرسين فيها على مسائل المساواة بين الجنسين ومراجعة الكتب المدرسية والمناهج التعليمية للقضاء على القوالب النمطية المتعلقة بدور كل من الجنسين. وتحث اللجنة الدولة الطرف على نشر معلومات عن الاتفاقية في النظام التعليمي، بخاصة التثقيف بحقوق الإنسان والتدريب على الفوارق بين الجنسين، وذلك بغرض تغيير الآراء والمواقف النمطية السائدة بشأن أدوار المرأة والرجل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى المضي في تشجيع تنوع الخيارات التعليمية المتاحة للفتيان والفتيات. كما تحث الدولة الطرف على التشجيع على فتح حوار عام بشأن الخيارات التعليمية التي تتبناها الفتيات والنساء وبشأن فرصهن وحظوظهن لاحقا في سوق العمل. وتوصي بالقيام بحملات توعية تخصص للنساء والرجال على حد سواء وبتشجيع وسائل الإعلام على تقديم صور إيجابية عن المرأة وعن المساواة بين وضع المرأة والرجل ومسؤوليات كل منهما في الحقلين الخاص والعام.

19 - وما زالت اللجنة قلقة إزاء انتشار ظاهرة العنف ضد المرأة في سورينام، بما في ذلك العنف المنـزلي. كما أنها تشعر بالقلق إزاء عدم توافر آخر البيانات المتعلقة بجميع أشكال العنف ضد المرأة. وإن اللجنة، بينما تشير إلى مشروعي القانونين اللذين وضعتهما الدولة الطرف بشأن العنف المنـزلي واللذين أُدرج أحدهما في التعديلات المقترح إدخالها على القانون الجزائي في حين أن الآخر يشكل مشروع قانون بشأن العنف المنـزلي، تأسف لعدم وجود معلومات عن فحواهما وتشعر بالقلق للتأخر في اعتمادهما.

20 - و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تنفيذ نهج شامل ومتسق لمواجهة العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنـزلي، يشمل اتخاذ تدابير وقائية وتوفير التدريب لموظفي القطاع العام، لاسيما موظفو إنفاذ القانون والجهاز القضائي ومقدمو خدمات الرعاية الصحية والمرشدون الاجتماعيون، من أجل تعزيز قدراتهم على مكافحة هذه الظاهرة بطريقة تراعى فيها المرأة، وتوفير الدعم للضحايا. وتطلب من الدولة الطرف العمل على محاكمة ممارسي العنف ضد المرأة ومعاقبتهم بشكل جدي وسريع. وتحث الدولة الطرف على الإسراع في اعتماد مشروع القانون المتعلق بالعنف المنـزلي وتدعوها إلى كفالة تزويد جميع النساء اللائي يقعن ضحايا العنف، بمن فيهن نساء الريف، بسبل الانتصاف والحماية الفورية، بما في ذلك إصدار أوامر الحماية، وبالعدد الكافي من المآو ى ، فضلا عن المساعدة القانونية، وذلك بما يتفق واتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة وقمعه واستئصاله. وتحث الدولة الطرف على إعداد بحوث عن مسألة انتشار العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنـزلي، وأسبابه وعواقبه، لكي تستخدمها الدولة الطرف كأساس للتدخل بشكل شامل ومحدد الأهداف وعلى إدراج نتائج هذه البحوث وأثر إجراءات المتابعة المتخذة في هذا الشأن في تقريرها الدوري القادم.

21 - ومع أن اللجنة لاحظت بعض التدابير المتخذة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك إنشاء لجنة معنية بالاتجار بالأشخاص، والتعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات فيما يتعلق بالاتجار بالأشخاص، إلا أنها قلقة لعدم ورود معلومات بخصوص المدى الذي وصل إليه الاتجار بالنساء والفتيات في سورينام ولعدم اتخاذ تدابير مناسبة لمعالجة تلك المسألة. واللجنة قلقة أيضا بشأن استغلال البغاء في المراكز الحضرية والريفية على السواء، وبشأن عدم بذل الجهود لمكافحة تلك الظاهرة.

22 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد التشريع اللازم ووضع استراتيجية شاملة لمكافحة ذلك الاتجار وخطة عمل لمكافحة تلك الظاهرة. وينبغي أن تشمل الخطوات المتخذة جمع وتحليل البيانات، بما فيها البيانات الواردة من الشرطة ومن المصادر الدولية، ومقاضاة ومعاقبة المتجرين، وتدابير لمنع الاتجار ولإعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي للنساء والفتيات اللاتي يقعن ضحايا للاتجار بهن. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل المقاضاة والمعاقبة الفعالتين لأولئك الذين يستغلون البغاء. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتباع نهج متكامل في معالجة مسألة البغاء، وعلى أن تقوم، على وجه الخصوص، بتوفير التعليم للنساء والفتيات وإتاحة البدائل الاقتصادية لهن عن البغاء. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تزويدها، في تقريرها القادم، بمعلومات وبيانات شاملة عن الاتجار بالنساء والفتيات، وعن استغلال البغاء، وعن التدابير المتخذة لمنع ومكافحة هذه الأنشطة، بما في ذلك أثر تلك التدابير. وتوصي اللجنة بأن تولي الدولة الطرف عناية خاصة، في هذه الأمور، لحالة نساء المارون.

23 - وبينما لاحظت اللجنة ما أفاد به الوفد، من أن المكتب الوطني المعني بالسياسات الجنسانية يمر بمرحلة تحديث، كما لاحظت إنشاء جهات تنسيق معنية بالمسائل الجنسانية في مختلف الوزارات، إلا أنها قلقة من أن المكتب الوطني المعني بالسياسات الجنسانية ليس على علم كاف بالتدابير التشريعية والتدابير الأخرى المتخذة لتعزيز المساواة بين الجنسين، كما أنه لا يزال يفتقر إلى السلطات الكافية، وإلى القدرة على اتخاذ القرار، وإلى الموارد المالية والبشرية اللازمة للتنسيق الفعال لعمل الحكومة من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين والتنفيذ الكامل للاتفاقية.

24 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف كفالة أن تكون لدى الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة السلطات اللازمة، والقدرة على اتخاذ القرار، والموارد المالية والبشرية التي تمكنها من العمل على نحو فعال من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين وتمتع المرأة بحقوقها، وأن تضطلع بالتنسيق الفعال للمبادرات المتخذة في جميع القطاعات الحكومية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على كفالة أن تَتَكوَّن جهات التنسيق المعنية بالمسائل الجنسانية بكل واحدة من الوزارات من موظفين كبار تربطهم صلات مباشرة بصانعي القرار، وروابط مناسبة مع المكتب الوطني المعني بالسياسات الجنسانية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على توعية المسؤولين والموظفين الحكوميين، على جميع المستويات، بمسألة المساواة بين الجنسين وبناء قدراتهم في هذا المجال.

25 - ورغم أن اللجنة لاحظت زيادة تمثيل المرأة في الجمعية الوطنية، من 17.6 في المائة في عام 2000 إلى 25 في المائة في عام 2005، إلا أنه يساورها القلق إزاء استمرار ضعف تمثيل النساء في الحياة العامة والسياسية وفي مناصب صنع القرار، بما في ذلك الجمعية الوطنية، والحكومة، والسلك الدبلوماسي، والهيئات الإقليمية والمحلية/البلدية.

26 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير مطردة، تشمل تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصيتين الع امتين للجنة رقم 23 و 25، بغرض التعجيل بمشاركة المرأة مشاركة كاملة وعلى قدم المساواة مع الرجل في الهيئات التي تملأ وظائفها بالانتخاب أو التعيين، بما في ذلك على الصعيد الدولي. وينبغي أن تمتد هذه التدابير لتشمل نساء الشعوب الأصلية ونساء الأقليات العرقية الأخرى، وأن تتضمن: وضع نقاط مرجعية وأهداف محددة بالأرقام وجداول زمنية، وتنظيم برامج تدريبية بشأن مهارات القيادة والتفاوض للقيادات النسائية الحالية والمقبلة، ورصد التقدم المحرز والنتائج المحققة بانتظام. وتحث كذلك الدولة الطرف على الاضطلاع بحملات للتوعية بأهمية مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية وفي مستويات صنع القرار بالنسبة للمجتمع ككل.

27 - ولا يزال القلق يساور اللجنة بشأن التمييز ضد النساء في مجال التوظيف، وبصفة خاصة فيما يتعلق بعدم توفر إجازة وضع مدفوعة الأجر في القطاع الخاص، لا سيما بالنسبة للنساء اللاتي يعملن في أعمال تجارية صغيرة. واللجنة قلقة أيضا بشأن مرافق رعاية الأطفال التي تفتقر إلى وجود نظام من أي نوع. كما أنها قلقة بشأن التمييز المهني بين النساء والرجال في سوق العمل، واستمرار وجود فجوة في الأجور، فضلا عن ارتفاع معدلات البطالة في صفوف النساء.

28 - وتكرر اللجنة توصيتها بأن تكفل الدولة الطرف لجميع النساء العاملات ظروف عمل مساوية لتلك التي يتمتع بها الرجل، تكون خالية من التحرش الجنسي، وتشتمل على استحقاقات الضمان الاجتماعي وعلى إجازة وضع مدفوعة الأجر لجميع النساء العاملات، بما في ذلك اللاتي يعملن في أعمال تجارية صغيرة. وتوصي اللجنة أيضا بأن تقوم الدولة الطرف بتوفير عدد كاف من مرافق رعاية الأطفال تخضع لمراقبة الجودة. وتوصي بتعزيز الجهود للقضاء على التمييز المهني ضد المرأة، الرأسي والأفقي على السواء، واعتماد تدابير لتضييق الفجوة في الأجور بين المرأة والرجل وسدها، عن طريق ربط نظم تقييم الوظائف في القطاع العام بزيادة الأجور في القطاعات ذات الغالبية النسائية، على سبيل المثال. كما توصي أيضا بتعزيز الجهود لضمان حصول المرأة، بما في ذلك نساء الشعوب الأصلية ونساء الأقليات العرقية الأخرى، على التدريب المهني. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها التالي معلومات بشأن التدابير التي تم اتخاذها.

29 - وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها بشأن أحكام قانون العقوبات المتعلقة بتنظيم الأسرة، بما في ذلك منع عرض وتقديم وسائل منع الحمل، والقيود المفروضة على الإجهاض، رغم أنه لا يجري إنفاذ تلك الأحكام. ويساور اللجنة القلق لارتفاع معدلات وفيات الأمهات أثناء النفاس وانتشار ظاهرة الحمل في أوساط المراهقات. وتكرر اللجنة أيضا الإعراب عن قلقها إزاء زيادة معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين النساء والفتيات، بمن فيهن النساء في المناطق الداخلية والريفية.

30 - وتكرر اللجنة توصيتها بإلغاء القوانين التي تقيد أنشطة تنظيم الأسرة وخدمات الإجهاض، باعتبارها قوانين عفا عليها الزمن. وتحث الدولة الطرف على اتخاذ تدابير ملموسة لتعزيز ورصد حصول النساء على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك في المناطق الداخلية والريفية، وفقا للمادة 12 من الاتفاق ية والتوصية العامة للجنة رقم 24 بشأن المرأة والصحة. وتطلب من الدولة الطرف تعزيز التدابير الرامية إلى الحيلولة دون وقوع الحمل غير المرغوب فيه، وخصوصا بين المراهقات. وينبغي لهذه التدابير أن تشمل إتاحة مجموعة شاملة من وسائل منع الحمل على نطاق واسع ودون قيود، وزيادة التثقيف والتوعية بشأن تنظيم الأسرة. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تضمين تقريرها المقبل معلومات مفصلة وإحصائية عن صحة المرأة وعن أثر التدابير التي اتخذتها لتحسين صحة المرأة وإمكانية حصولها على خدمات الرعاية الصحية، بما فيها تنظيم الأسرة، وعن أثر تلك التدابير في تخفيض معدلات وفيات الأمهات أثناء النفاس ومعدلات الحمل في أوساط المراهقات. وتوصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومكافحته وتحسين نشر المعلومات عن مخاطره وطرق انتقال العدوى. وتوصي الدولة الطرف بأن تعمم المنظور الجنساني في جميع سياساتها وبرامجها المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتدعو الدولة الطرف إلى كفالة التنفيذ الفعال لاستراتيجياتها المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتوفير معلومات مفصلة وإحصائية عن الم رأة وفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز في تقريرها المقبل.

31 - وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء الحالة المتردية للنساء الريفيات والنساء في المناطق الداخلية، وخصوصا النساء من الهنود الحمر ونساء المارون، اللاتي لا تتوفر لهن إمكانية الحصول على ما يكفي من الخدمات الصحية، والتعليم، والمياه النظيفة، والصرف الصحي، وعلى الائتمانات وغير ذلك من المرافق والهياكل الأساسية.

32 - وتكرر اللجنة التأكيد على توصيتها بأن تولي الدولة الطرف اهتماما تاما لاحتياجات النساء الريفيات والنساء من المناطق الداخلية، وخصوصا النساء من الهنود الحمر ونساء المارون، لضمان إمكانية حصولهن على خدمات الرعاية الصحية، والتعليم، والأمن الاجتماعي، والمياه النظيفة، والصرف الصحي، والأرض الخصبة، وفرص توليد الدخل، والمشاركة في عمليات صنع القرار. وتطلب من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل صورة شاملة للواقع الذي تعيشه المرأة الريفية في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية وعن تأثير التدابير المتخذة والنتائج المحققة في تنفيذ السياسات والبرامج التي تستهدف النهوض بوضع هذه النسوة.

33 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وعلى القبول، في أقرب وقت ممكن، بالتعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بشأن وقت اجتماع اللجنة.

34 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستفيد، في سياق تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، استفادة تامة من إعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين يدعمان أحكام الاتفاقية، وتطلب من الدولة الطرف أن تدرج معلومات في هذا الشأن في تقريرها الدوري المقبل.

35 - وتشدد اللجنة على أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية أمر لا غنى عنه لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى تعميم المنظور الجنساني ومراعاة أحكام الاتفاقية بشكل جلي في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية، وتطلب من الدولة الطرف أن تدرج معلومات ع ن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

36- وتلاحظ اللجنة أن انضمام الدول إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية السبعة ( ) يعزز من تمتـع النساء بحقوق الإنسان وبالحريات الأساسية في جميع مناحي الحياة. ولذا تشجع اللجنة حكومة سورينام على النظر في التصديق على المعاهدتين اللتين لم تصبح طرفا فيهما بعد، وهما اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

37 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في سورينام حتى يكون الناس، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والساسة والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، على بينة بالخطوات المتخذة من أجل ضمان المساواة بحكم القانون وبحكم الواقع بين المرأة والرجل وبالخطوات الأخرى اللازم اتخاذها في هذا الصدد. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تواصل على نطاق واسع، ولا سيما لدى المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والع شرين للجمعية العامة، المعنونة ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية وا لسلام في القرن الحادي والعشرين “ .

38 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقوم، بموجب المادة 18 من الاتفاقية، بالرد على الشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري المقبل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الدوري الرابع، الذي كان من الواجب تقديمه في آذار/مارس 2006، وتقريرها الدوري الخامس، الواجب تقديمه في آذار/مارس 2010، في تقرير واحد جامع للتقريرين عام 2010.