الدورة الثا لث ة والأربعون

محضر موجز للجلسة 872

المعقودة في قصر الأمم، جنيف، يوم الجمعة، 23 كانون الثاني/يناير 200 9، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة جبر

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري المجمع الثالث والرابع لأرمينيا

افتُتحت الجلسة الساعة 05/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري المجمع الثالث والرابع لأرمينيا CEDAW/C/ARM/4) و CEDAW/C/ARM/Q/4 و (Add.1

1 - بناء على دعوة الرئيسة، اتخذ أعضاء وفد أرمينيا أماكنهم على طاولة اجتماعات اللجنة .

2 - السيد كيراكوسيان (أرمينيا): قال إنه منذ تقديم تقريرها السابق في عام 2002، شاركت أرمينيا في عملية تعزيز حماية حقوق الإنسان لجميع مواطنيها، وأصبحت طرفاً في عدد من معاهدات حقوق الإنسان الدولية والثنائية. وأساس الحماية القانونية من جميع أشكال التمييز في أرمينيا هو دستور عام 1995، الذي تم تعديله في عام 2005 لتقوية الإطار القانوني لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحماية من التمييز القائم على نوع الجنس. وفي عام 2004، أقرت الحكومة البرنامج الوطني للفترة 2004-2010 لتحسين مركز المرأة وتعزيز دورها في المجتمع، ب هدف تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والفرص فيما يتعلق بصنع القرار وتحسين مركز المرأة الاجتماعي - الاقتصادي والصحي والحماية من العنف، بما في ذلك الاتجار بالنساء والفتيات.

3 - وأضاف قائلاً إن تحليل البيانات الإحصائية يبيِّن عدم وجود تمييز جنساني على أي مستوى تعليمي في أرمينيا. وبلغت نسبة القيد في جميع مراحل التعليم - الابتدائي، والمتوسط، والثانوي - أكثر من 90 في المائة للأولاد والفتيات. والتعليم الثانوي إجباري، وبلغت نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة 99.8 في المائة. وستحقق أرمينيا الهدف 2 من الأهداف الإنمائية للألفية (التعليم الابتدائي الشامل) قبل عام 2015.

4 - وأشار إلى أن أول برنامج أُنشئ بموجب الاستراتيجية الوطنية للفترة 1995-2005 لتحسين الصحة الإنجابية والجنسية للمرأة هو برنامج تنظيم الأُسرة. وبموجب ذلك البرنامج، أُنشئ 77 مركزاً لخدمات تنظيم الأُسرة في جميع مناطق البلد وتم تقديم المعلومات والتدريب إلى العاملين في مجال الصحة. كما استُخدمت وسائط الإعلام في نشر المعلومات للجمهور حول وسائل منع الحمل الحديثة ومنع حالات الحمل والإجهاض غير المطلوبة. ويرمي البرنامج الوطني للفترة 2007-2015 إلى التوسع في استخدام موانع الحمل ومنع الإجهاض. وأصبحت موانع الحمل متاحة لجميع الراغبات في استعمالها، بصرف النظر عن السن أو الحالة الزواجية أو الدخل. وبدأت المدارس في تقديم التثقيف بشأن السلوك الجنسي الآمن ووسائل منع الحمل الحديثة، بما في ذلك برامج تقديم استشارات للنظراء من الشباب والشابات والمراهقين والمراهقات.

5 - وقال إن تخفيض معدلات الوفيات النفاسية ووفيات الأطفال من بين أولويات الحكومة. كما أن التحسينات في نوعية الرعاية في مستشفيات الأُمومة وإدخال برنامج في تموز/يوليه 2008 لإصدار شهادات حكومية للمواليد بغية تحسين الوصول إلى خدمات الولادة كانت ضمن الإجراءات المتخذة في هذا المجال. وانخفضت ببطء وبصورة مطردة معدلات الوفيات النفاسية على مدى الـ 17 عاماً الماضية، وأصبحت بنسبة 25.6 في المائة لكل 000 100 ولادة حية في عام 2007. وهي حالياً أدنى من المتوسط السائد في بلدان رابطة الدول المستقلة، لكن لا تزال أربعة أضعاف المتوسط في بلدان الاتحاد الأوروبي.

6 - ومضى قائلاً إن مؤشرات الإصابة ب متلازمة نقص المناعة ال مكتس ب/الإيدز ظلت منخفضة من خلال تقديم الاستشارات والاختبارات الطوعية وخضوع النساء الحوامل للكشف الاختياري فضلاً عن برامج زيادة الوعي والتثقيف بين الفئات المعرضة للخطر وتوزيع الرفالات المجانية وتوفير سبل الوصول إلى الرعاية الطبية للأشخاص الذين يعيشون مع الفيروس.

7 - وأشار إلى أنه في أرمينيا، أصبحت مسألة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي موضوع مناقشات صريحة. وتشارك أرمينيا سنوياً في حملة ” ستة عشر يوماً من النشاط لمناهضة العنف القائم على نوع الجنس “، وانضمت أيضاً إلى حملة للمجلس الأوروبي في هذا الصدد. كما يشمل البرنامج الوطني للفترة 2004-2010 لتحسين مركز المرأة عنصراً لمعالجة العنف ضد المرأة ويتم الإعلان من خلال مؤتمر صحفي عن نتائج الاستعراض الذي تجريه الحكومة سنوياً لهذا البرنامج. وتولي الشرطة في أرمينيا اهتماماً خاصاً بمنع العنف ضد المرأة، بما في ذلك تحسين الأمن في الأماكن العامة. وأُنشئت في عام 2006 فرقة عمل برئاسة نائب مدير قوة الشرطة لتنفيذ البرنامج الوطني في مجال منع العنف ضد المرأة والعنف المنزلي. ويحتفظ مركز معلومات الشرطة بسجل للجرائم التي ارتُكبت بحق المرأة، وتُعقد دورات تدريبية دراسية لجميع الموظفين الذين يعالجون مثل هذه الحالات. كما يعمل فريق عامل مشترك بين الإدارات أُنشئ عام 2007 على وضع صيغة قانون بشأن العنف المنزلي.

8 - وقال إن حكومة أرمينيا تعطي أولوية عليا لمحاربة الاتجار بالبشر، وهي طرف في جميع الاتفاقات الدولية الرئيسية في هذا المجال. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2002، أنشأ رئيس الوزراء لجنة مشتركة بين الإدارات للقضاء على الاتجار بالبشر والتي أصبحت في عام 2007 مجلس أرمينيا المعني بقضايا الاتجار بالبشر برئاسة نائب رئيس الوزراء. ويعمل المجلس بالتعاون الوثيق مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية المشاركة في محاربة الاتجار. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2008، أُنشئت آلية إحالة لتقديم الخدمات إلى ضحايا الاتجار.

9 - وأشار إلى أنه على الرغم من أن للمرأة حقوقاً متساوية بموجب دستور وقانون أرمينيا، فإن مشاركتها في الحياة السياسية والعامة لا تزال منخفضة. ومنح قانون العمل الجديد المعتمد في عام 2004 المرأة فرصاً م تساوي ة للعمل، كما منحتها المادتان 2 و 3 من قانون الانتخاب الحق في التصويت والترشيح دونما اعتبار لنوع الجنس. وأنشأ قانون الانتخاب أيضاً حصة بنسبة 15 في المائة للمرأة في القوائم النسبية للأحزاب ، ويجب أن تكون واحدة على الأقل من كل عشرة مرشحين من النساء. إلا أنه لأسباب مختلفة، تتراوح بين أوجه الإجحاف في الفرص الأساسية المتاحة للرجل والمرأة ووجود فجوات في التشريع، ظلت مشاركة المرأة في الحياة السياسية سلبية. وعلى الرغم من إحراز بعض التقدم، لا يشارك عدد كاف من النساء في المستويات العليا لعملية صنع القرار. فهناك 12 امرأة فقط من بين 131 نائباً في الجمعية الوطنية وامرأتان فقط في مجلس الوزراء. وتمثيل المرأة على المستوى المحلي منخفض بالمثل. وبالتعاون مع مشروع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن نوع الجنس والسياسات، أُجري تحليل جنساني لعدد من القوانين، شملت قوانين العمل والأُسرة والانتخاب والقانون الجنائي وقانون الجنسية. واستناداً إلى نتائج التحليل، سيتم ت عميم مجموعة من التدابير المقترحة لتصحيح أوجه الاختلال لكي تستعرضها الوزارات المعنية قبل عرضها على الحكومة.

10 - وأردف قائلاً إنه على الرغم من أنه ليس هناك أي تمييز شرعي ضد المرأة في دستور أرمينيا وقوانينها، ما زالت هناك بعض القوالب والأفكار النمطية التي تسفر عن التمييز على الصعيد العملي. وينبغي تحليلها بعناية ليتسنى تحديد برامج للتغلب عليها. وأبرز في ختام كلمته مشاركة المنظمات غير الحكومية في مجال حقوق الإنسان عامة وحقوق المرأة بوجه خاص، وأعرب عن استعداد حكومته للعمل مع المنظمات الوطنية والدولية لزيادة تمتع المرأة تماماً بحقوقها .

المواد 1 إلى 6

11 - السيد فلنترمان : قال إنه لاحظ مع الابتهاج اعتماد أرمينيا البروتوكول الاختياري للاتفاقية. وتضمنت مادته 13 الالتزام بالإعلان عن وجود آلية للشكاوى، وسأل عن التدابير المتخذة لزيادة الوعي بالبروتوكول الاختياري بين منظمات المجتمع المدني. وأشار إلى أن الدستور، في مادته 6، ذكر أن للمعاهدات الدولية الغلبة على القانون الداخلي، فيما عدا في حالة نزاع ما. وأضاف أنه يود معرفة ما إذا كانت السلطة القضائية أو التشريعية أو أية هيئة أخرى تقضي بموجب أحكام الاتفاقية عند نشوب نزاع ما. ويتبع ذلك أيضاً أن يصبح تعريف التمييز الوارد في المادة 1 من الاتفاقية جزءاً من قانون أرمينيا، لكنه تساءل عما إذا كان مواطنو أرمينيا على علم بهذا التعريف. وأخيراً لاحظ أنه لا توجد أية قضايا في المحاكم تتذرع بالاتفاقية أو تحتكم إليها، وسأل عما فعلته الحكومة لزيادة الوعي بالاتفاقية بين السلطة القضائية.

12 - السيدة هالبرين - كاداري : سألت إذا كانت توجد وحدة خاصة داخل مكتب أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان تعالج مسألة التمييز الجنساني والمساواة. أما عدم وجود قانون الدعوى الذي يحتكم إلى الاتفاقية، فربما يكون مؤشراً على أن إدماج المعاهدات الدولية في القانون الداخلي ليس كافياً، وربما ينبغي إدراجها في كتب القوانين النظامية أيضاً. وأضافت أنه سيكون من المفيد أيضاً وجود مزيد من المعلومات فيما يتعلق بمسألة الاستعراض الجنساني للقوانين.

13 - السيدة نيوبوير : قالت إنها لم تتمكن من رسم صورة دقيقة من واقع التقرير والردود الخطية على أسئلة اللجنة بشأن الآلية الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين. لكنه يبدو أن إدارة شؤون أُسرة المرأة وشؤون الأطفال هي الآلية الرئيسية. وأعربت عن تقديرها لمعرفة ما إذا كان هناك أي بند قانوني لتحديد تلك الإدارة بوصفها الجهاز الوطني لشؤون المرأة، وما إذا كان لدى ذلك الجهاز وحدة مخصصة للمساواة بين الجنسين وعدد الموظفين المشاركين في صنع السياسات ورصدها، وما إذا كانت هناك وحدة تنسيق لتحقيق التنسيق الأُفقي بين جميع الوزارات، وما إذا كان تمويلها يأتي من الميزانية العادية للدولة أو من تمويل المانحين. وأعربت أخيراً عن رغبتها في معرفة ما إذا كان يتم إبلاغ البرلمان بأنشطة البرنامج الوطني للمرأة.

14 - السيدة بوبسكو : قالت إن البرنامج الوطني لتحسين مركز المرأة عام في طبيعته، بينما التدابير الخاصة المؤقتة للنهوض بالمرأة تستهدف مجالات محددة ولفترة زمنية محدودة، ومثال ذلك الحصص المخصصة للمرأة في القوائم الحزبية. ووجهت الانتباه إلى التوصية العامة رقم 25 الصادرة عن اللجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، حيث أشارت إلى أن التوصيات العامة يمكن أن تكون مفيدة جداً في الجهود المبذولة للقضاء على التمييز الفعلي. وطلبت معرفة المزيد عن كيفية تقييم تنفيذ الحصص في القوائم الحزبية، وما إذا كان من المعتزم اتخاذ تدابير أخرى تستهدف المرأة في الفئات الضعيفة.

15 - السيدة هاروتونيان (أرمينيا): قالت إنه عند التصديق على معاهدة دولية، يتم أولاً إدماجها في النظام القانوني ثم نشرها في الجريدة الرسمية من قبل وزارة الخارجية. ويجري وضعها على مختلف مواقع الإنترنت بما في ذلك مواقع وزارة الخارجية وشبكة المعلومات القانونية الأرمينية. كما يتم إحاطة المحاكم علماً بها، لكنه لا توجد أية إشارات إلى المعاهدات الدولية في قرارات تلك المحاكم، حيث أن جميع أحكام المعاهدات مدرجة في القانون الداخلي.

16 - وأضافت قائلة إن المحكمة الدستورية هي التي تقرر ما إذا كانت معاهدة دولية ما مطابقة لأحكام الدستور وحقوق الإنسان الواردة فيه. وإذا ما وُجد أن حكماً من أحكام معاهدة ما يعدّ تمييزياً ، ي كون حينئذ مخالف اً للدستور ولا يمكن إدماجه في التشريع الداخلي. ولن ي ُعتبر كذلك تحديداً من حيث الإشارة إلى التمييز ضد المرأة أو الفتاة بل من حيث التمييز لأسباب تتعلق بالدين والجنس و غيرهما . ولما كانت العملية برمتها تتم قبل التصديق على المعاهدة، فإنه لن ينشأ أي تضارب في وقت لاحق. ولأحكام معاهدة مصدَّق عليها الأسبقية على التشريع الوطني حسب المنصوص عليه في الدستور وفي قانون المعاهدات الدولية. وتتولى وزارة العدل إبلاغ وزارة الخارجية بأي تباين مع التشريع الوطني والذي يتم تغييره طبقاً لذلك .

17 - السيدة أغايانيان (أرمينيا): قالت إن الدستور والتشريع الداخلي تم تصميمهما ليكونا محايد ا ن جنسانياً. ومن ثم يحظر القانون وتحظر السياسات التمييز القائم على أساس نوع الجنس أو الدين أو غيرهما من العوامل، دون الإشارة تحديداً إلى المرأة والفتاة.

18 - وأشارت إلى أن مكتب أمين المظالم لحقوق الإنسان قد أُنشئ منذ ثلاث أو أربع سنوات فقط وليس لديه وحدة مخصصة لشؤون الجنسين ، رغم أنه يعالج مسائل جنسانية. وحتى الآن لم يتلق المكتب أي شكاوى أو ادعاءات من نساء أو رجال تتعلق بالتمييز القائم على أساس نوع الجنس. وطالبت بضرورة أن تعالج المحاكم على النحو المناسب معظم المسائل المتعلقة بالطلاق أو بحقوق الطفل، حيث لا تقدم النساء إلى مكتب أمين المظالم أي طلبات للحصول على مساعدات إضافية.

19 - السيدة هاروتونيان (أرمينيا): قالت إنه تم بالفعل صياغة تعديل لقانون الأُسرة لمعالجة التباين في سن الزواج الذي أصبح حالياً 17 عاماً للمرأة و 18 عاماً للرجل.

20 - السيدة تاناشيان (أرمينيا): قالت إن تنسيق المسائل الجنسانية هو حالياً مسؤولية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وبوجه خاص إدارة شؤون أُسرة المرأة والأطفال، التي أُنشئت في عام 1997. ولدى الإدارة هيئة موظفين تضم 10 أشخاص يعملون في وحدة شؤون المرأة ووحدة شؤون الطفل، وثلاثة موظفين يعالجون مسألة المساواة بين الجنسين. وهذا المستوى من الموظفين كاف حيث يتولى المعهد الوطني للعمل والبحوث الاجتماعية مسؤولية إعداد صياغة التشريعات وإجراء البحوث بشأن مختلف المسائل لخدمة الوزارة. وفي عام 2008، شمل عمل المعهد إعداد مشروع تشريع بشأن المساواة بين الجنسين ويعمل حالياً على إعداد إطار عمل للمساواة بين الجنسين. ويتضمن برنامج عمل الحكومة لعام 2009 اعتماد هذا الإطار، الذي ينبغي أن يكون جاهزاً للنظر فيه بحلول حزيران/يونيه.

21 - وأضافت قائلة إن قراراً حكومياً صادر اً عام 2004 يتعلق بالبرنامج الوطني لتحسين مركز المرأة، عهد بمهمة التنسيق إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وتصدر الوزارة سنوياً تقريراً عن العمل الذي تم تنفيذه وخطة ا لعام التالي، مع مدخلات مقدمة من جميع الوزارات المعنية ومحافظي الأقاليم. وفي عام 2005، أُنشئت شُعَب إقليمية للدفاع عن حقوق المرأة والطفل وهي تصدر أيضاً تقارير سنوية عن الأُسرة والمرأة وقضايا الجنسين والمساواة بين الجنسين. وفي عام 2008، عهد قرار حكومي آخر إلى ال وزارة ب المسؤولية عن مجال المساواة بين الجنسين. و لا يمو ل العمل بشأن المسائل الجنسانية من خلال بند منفصل في الميزانية بل يتلقى تمويلاً مستقلاً ل تنفيذ ا لتدابير كل على حدة في مجالات الصحة والتعليم والمسائل الاجتماعية والآليات المؤسسية.

22 - السيدة أغايانيان (أرمينيا): قالت إن هناك تعاوناً وثيقاً من جانب المجتمع المدني ووسائط الإعلام والدوائر الأكاديمية في إعداد كثير من البرامج الحكومية والإجراءات التشريعية. و لدى المنظمات غير الحكومية معرفة واسعة في هذا الشأن ، بل ويرأس ممثليها أحياناً الأفرقة العاملة.

23 - وأشارت إلى أن موظفي الخدمة المدنية مسؤولون عن التنسيق في حين تنشأ الخبرات داخل المؤسسات، كما هو الحال في مؤسسة العمل والبحوث الاجتماعية. أما اللجان البرلمانية الدائمة، ومن بينها اللجنة التي أُنشئت عام 2007 لمعالجة حقوق الإنسان، بما في ذلك شؤون المرأة وشؤون المساواة بين الجنسين، فإن لديها هيئات خبراء خاصة بها. وتقدم الحكومة سنوياً تقارير إلى البرلمان عن جميع برامجها سواء موضوعياً أو فيما يتعلق بتخصيص الموارد. ونوقشت المساواة بين الجنسين من جانب اللجان البرلمانية على مستوى اللجنة وعلى مستوى الخبراء.

24 - ووجهت الشكر للجنة للإيضاح المتعلق بالتدابير الخاصة المؤقتة وأقرت بأن المثال الوارد في التقرير لم يكن ملائماً. وأضافت أنه ليس لدى أرمينيا تدابير خاصة مؤقتة بشأن المرأة، على الرغم من وجود برامج خاصة بالمرأة في الفئات الضعيفة. وأشارت إلى أنه يتم إتاحة الفرص للنساء اللاجئات إلى جانب تدريب خاص على إقامة أعمال صغيرة. وهناك أيضاً برامج للنساء ضحايا العنف المنزلي أو الاتجار. وتشمل البرامج المتعلقة بضحايا الاتجار تدابير للانتعاش وإعادة الإدماج، بما في ذلك داخل قوة العمل، بغية حل المسائل الاجتماعية التي أسهمت في الاتجار.

25 - السيدة هالبرين - كاداري : لاحظت أنه على الرغم من أن الاتفاقية جزء من النظام القانوني، فإن الدستور لا يتضمن إلا أحكاماً عامة بشأن المساواة. كما أن عدم وجود قانون الدعوى يمكن أن يكون مؤشراً على الحاجة إلى إيضاح في شكل تعريف لمفهوميّ التمييز والمساواة بين الجنسين بما يتمشى مع الاتفاقية. أما الحياد بين الجنسين، فإنه ليس كافياً حيث أشارت الاتفاقية إلى المساواة الرسمية والموضوعية على حد سواء، ومن ثم يلزم وجود تدابير خاصة مؤقتة.

26 - السيدة أووري : أثنت على حكومة أرمينيا لتصديقها على الاتفاقية، لكنها أشارت إلى أنه تمشياً مع المادة 2 من الاتفاقية، ينبغي أن تعتمد أرمينيا تدابير تشريعية وتدابير أخرى ملائمة، بما في ذلك فرض جزاءات، عند الاقتضاء، لحظر جميع أشكال التمييز ضد المرأة. أما الحياد بين الجنسين ، فإنه مناسب من حيث حقوق الإنسان، لكن الاتفاقية تقضي ب حظر صريح للتمييز القائم على أساس نوع الجنس. وسألت عما إذا كان مثل هذا التشريع قائماً أو من المخطط إصداره.

27 - السيدة ماريللو دي لا فيغا : أكدت أهمية التدابير الإيجابية لمعالجة أوجه الإجحاف المستمرة في أرمينيا. وقالت من الواضح أنه من العسير على المرأة المشاركة في رسم السياسات وإن القوالب النمطية تلعب دوراً في هذا الشأن. وأضافت أنه على الرغم من ارتفاع مستوى تعليم الإناث، لا تحظى النساء بتمثيل متكافئ في الحياة السياسية. ومن ثم ينبغي تحديد المشاكل وإيجاد الحلول في شكل تدابير خاصة مؤقتة تضمن تمتع الرجل والمرأة بنفس الفرص المتاحة. كما ينبغي أن يراعي التشريع الجديد الجاري إعداده التوصيات الصادرة عن اللجنة.

28 - السيدة شيمونوفتش : هنَّأت أرمينيا على تصديقها على البروتوكول الاختياري. وطالبت بضرورة أن يتضمن التشريع الجديد للمساواة بين الجنسين بنداً خاصاً بشأن المساواة الموضوعية ليتسنى بوضوح إنشاء منظور جنساني على المستوى الوطني.

29 - وأضافت قائلة إن لجنة حقوق الطفل أشارت في عام 2004 إلى أن تشريعات أرمينيا تتعارض مع مبدأ عدم التمييز فيما يتعلق بسِن الزواج، ومع ذلك لم يتم بعد إجراء أي تغيير. وسألت عما إذا كانت الحكومة أو أي هيئة محددة مسؤولة عن عملية متابعة التوصيات الختامية لهيئات حقوق الإنسان.

30 - السيدة هاياشي : أعربت عن تقديرها لجهود الحكومة في إعادة تأهيل اللاجئات والنساء ضحايا الاتجار. وأضافت أنها علمت، أنه بالإضافة إلى الروس واليزيديين والأكراد والآشوريين والأقليات الأخرى التي تشكل 4 في المائة من السكان في أرمينيا، توجد أيضاً أقليات دينية تشمل عدد كبير من السكان غير المسيحيين. وأشارت إلى أن اللجنة تولي حالياً مزيداً من الاهتمام بتلك الفئات الضعيفة، ومن ثم فإنها مهتمة لمعرفة تأثير التمييز متعدد الجوانب، استناداً إلى أسباب تشمل العرق والدين، وتود أيضاً معرفة أية خطط لتدابير تستهدف تلبية الاحتياجات الخاصة لتلك الأقليات.

31 - السيدة زو إ كسياكياو : سألت عما إذا كان هناك نظام قائم لرصد وتقييم تنفيذ البرنامج الوطني لتحسين مركز المرأة وما إذا كان تم بالفعل إجراء تقييم في هذا الشأن. وإذا كان الأمر كذلك، فإنها تسأل عما تم تحقيقه وفي أي مجالات البرنامج يقتضي الأمر اتخاذ إجراء إضافي.

32 - السيدة بوبسكو : سألت عن الوضع والإطار الزمني لمشروع قانون المساواة في الحقوق والمساواة في الفرص. وتساءلت عما إذا كان يشمل المجال الاجتماعي برمته، بما في ذلك العمالة والعنف ضد المرأة والتمثيل السياسي أم أن له مجال تركيز أكثر تحديداً. وسألت ما إذا كان مشروع القانون يوفر آلية للرصد وجزاءات لعدم الامتثال لأحكامه وما إذا كان يتضمن إشارة إلى الاتفاقية.

33 - السيدة أميلين : قالت إنه مع أن أحكام الاتفاقية جزء من القانون الداخلي، فإنها ينبغي أن تصبح عنصراً هاماً في السياسة المتعلقة بالمرأة. و أضافت أن قضايا المرأة لا تزال فيما يبدو تفتقر إلى الوضوح عموماً، حتى في الجوانب المؤسسية، حيث لا توجد وزارة منفصلة للمرأة. وسألت ما إذا كان تم التحقق من أنه لا يلزم أن يعالج أمين المظالم مسائل معينة تتعلق بالتمييز لأنه جرى النظر فيها على نحو مرض أمام المحاكم. كما سيكون من المفيد معرفة ما إذا كان الوصول إلى ال قضاء يتم في الواقع مباشر ة أو أنه كما هو الحال في بعض البلدان لا يتاح وصول المرأة إلى ال قضاء بيُسر لأسباب مالية أو لأسباب أخرى.

34 - السيد فلنترمان : قال إنه فهم الآن أن الاتفاقية ليست واضحة في النظام القانوني لأنه تم مواءمة التشريعات القائمة مع أحكام تلك الاتفاقية. ومع ذلك، من المهم مراعاة ضرورة تفسير التشريع الداخلي بما يتفق مع الالتزامات الدولية. وأضاف أن أحكام الاتفاقية دينامية وقد تطور مغزاها على مدى الثلاثين عاماً الماضية. ومن ثم ينبغي أن تكون المواءمة مع القوانين الداخلية عملية مستمرة يكون فيها للحكومة والسلطة القضائية والتشريعية أدواراً محددة. ومن المهم الإعلان عن الاتفاقية على نطاق واسع وتقديم التدريب المستمر لأعضاء السلطتين القضائية والتشريعية بشأن الالتزامات الدولية للدول الأطراف.

35 - السيدة هاروتيونيان (أرمينيا): رداً على سؤال حول المساواة الموضوعية، قالت إن الدستور يتضمن بنداً عن حقوق الإنسان العامة لجميع الأشخاص. وجميع القوانين الأخرى مطابقة إلى حد ما لتعاريف الاتفاقية وترسي بوضوح مبدأ مساواة المرأة والرجل في الحقوق. كما تضمَّن قانون العمل مادة بشأن حقوق المرأة والرجل، ويتضمن القانون المدني والقانون الجنائي مواد بشأن حقوق المرأة.

36 - السيدة تاناشيان (أرمينيا): قالت إن فريقاً من الخبراء من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والمعهد الوطني والبرلمان تولى صياغة مشروع قانون الضمانات المتعلقة بمساواة المرأة والرجل في الحقوق والفرص. وكان رئيس الفريق ممثلاً لأحد المنظمات غير الحكومية . وسيتم في عام 2009 تنفيذ عدد من الأنشطة من بينها عقد جلسات استماع عامة واجتماعات مائدة مستديرة، لتشجيع أصحاب المصلحة والجمهور على مناقشة مشروع القانون المشار إليه آنفاً. كما اعتمدت الحكومة مؤخراً الإطار المتعلق بالمساواة بين الجنسين الذي تضمَّن عدداً من التعديلات التشريعية. و إذا لم يتم إنجاز هذه العملية بحلول نهاية هذا العام، فسوف تقدم إلى الحكومة في العام التالي.

37 - وقالت إنها شاركت في إعداد مشروع القانون الذي يغطي جميع المسائل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والآليات والرصد. أما البرلمان والحكومة وهيئات الحكم المحلي فإن لها جميعاً حقوق اً وعليها التزامات فيما يتعلق بتنفيذ هذا المشروع. وهناك جزاءات لعدم الامتثال لأحكام القانون. كما تضمَّن التشريع إشارة إلى الاتفاقية وهي الإشارة الوحيدة من هذا النوع إلى معاهدة دولية ما.

38 - السيدة أغايانيان (أرمينيا): وصفت الإجراء الخاص باعتماد القوانين الوطنية. وأشارت إلى أنه تلي عملية الصياغة مرحلة المناقشة العامة مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، حيث يقدمان توصيات ومدخلات لوضع مشروع القانون في صيغته النهائية. وعقب موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون، يتم تقديمه إلى البرلمان. والتشريع موضع الحديث بالفعل في مرحلة المناقشة العامة، التي تستغرق عادة شهوراً قليلة، وينبغي أن تمضي عملية اعتماد مشروع القانون طبقاً للجدول الزمني المحدد.

39 - ومضت قائلة إن التشريع الجديد يتضمن مواداً موجودة بالفعل في قوانين مختلفة. ويتضمن كل قانون يشير إلى المرأة أحكاماً تنص على الحماية من التمييز. ولا يوجد أي تمييز ضد المرأة في أرمينيا في مجالات التعليم أو الصحة أو العمل أو الأجور. وليس هناك أي تمييز ضد الأقليات الوطنية أو الجماعات الدينية، وهو أمر موثق جيداً في تقارير الهيئات ذات الصلة المعنية بالأقليات والتابعة لمجلس أوروبا. وأضافت أن استراتيجية الحد من الفقر تتضمن برامج محددة تستهدف الفئات الضعيفة اجتماعياً. وحيث لا يوجد أي تمييز في التشريعات، فإن لجميع مواطني أرمينيا حقوقاً متساوية، ومن ثم لا تحتاج فئات الأقليات إلى برامج محددة.

40 - وأشارت إلى أنه اتُخذت إجراءات للمتابعة بغية استعراض التشريعات الوطنية في ضوء المعاهدات الدولية ووضع توصيات لتحسينها. وتم بالفعل صياغة تعديل بشأن سِن الزواج لكنه لم يُعتمد بعد بسبب تأخير لمدة عامين يرجع إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

41 - وأضافت قائلة إنه تم رصد جميع البرامج وخطط العمل الوطنية التي أقرتها الحكومة. ومجلس الوزراء هو المسؤول عن الإشراف على عملية الرصد ويجري دراسات دورياً لمراجعة خطط العمل الوطنية القائمة. وروجعت مؤخراً استراتيجية الحد من الفقر لكي تشمل تدابير محددة لتحسين مشاركة المرأة في الحياة العامة.

42 - وقالت إن أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان يعالج بالفعل قضايا المرأة، لكن لم ترد أية شكاوى، وكان التفسير المقترح هو أن المرأة قانعة بالنتائج المتحصل عليها عن طريق المحاكم.

43 - واعترفت بأن مستوى مشاركة المرأة في الحياة السياسية لا يزال بطيئاً، رغم الفرص المتساوية في التعليم والعمل ومشاركتها على قدم المساواة في مستويات كثيرة بل وارتفاع مستوى تمثيلها في بعض المجالات. وأضافت أنه في السنوات الأولى لاستقلال أرمينيا، كانت المرأة تميل إلى الانسحاب من قوة العمل للتركيز على شؤون أُسرتها، لكن حالياً بعد أن تحسنت الحالة الاقتصادية، عادت المرأة إلى العمل في الخدمة المدنية. وعلى مدى السنوات السبعة أو الثمانية الماضية، كانت هناك زيادة ضخمة في عدد النساء في المناصب متوسطة المستوى لصنع القرار وأصبحت حالياً مسألة وقت لكي تصل المرأة إلى تقلد مناصب أرفع شأناً. وأشارت إلى أنه من المهم استمرار زيادة الوعي وبذل الجهود لتعزيز التقدير الذاتي للمرأة لتشجيعها على الدخول في معترك السياسات.

44 - السيدة نيوبوير : قالت إن القوالب الجنسانية ليست وحدها التي تعوق التقدم نحو المساواة الموضوعية في أرمينيا، بل أيضا الافتقار إلى معرفة مفاهيم المساواة بين الجنسين والتمييز ضد المرأة. ويتعين أن تأخذ التشريعات بعين الاعتبار جميع أشكال التمييز المباشر وغير المباشر والمستتر. وأضافت أنه من الواضح وجود عدم مساواة بين المرأة والرجل في جميع مجالات الحياة المادية في أرمينيا وطوال دورة الحياة ذاتها. وقد طلبت اللجنة بالفعل في ملاحظاتها الختامية السابقة إلى الحكومة اتخاذ إجراء لمكافحة الأدوار الجنسانية النمطية. وسألت عما إذا كانت قد أُجريت أية دراسات للقوالب النمطية وما إذا كانت هناك أحكاماً قانونية تحظر استخدامها من جانب وسائط الإعلام ووكالات الإعلان. وأشارت إلى أن وسائط الإعلام مستقلة ذاتياً، لكن عليها احترام التشريع الوطني، وينبغي تشجيعها على القيام بدور نشيط في دعم المساواة بين الجنسين وزيادة الوعي بالاتفاقية. وسألت عن وجود آلية تنظم ذاتياً معالجة حالات الرسوم الجنسية للمرأة في وسائط الإعلام والإعلان، وإذا لم تكن موجودة، هل هناك خطط لإدخالها ؟

45 - السيدة جيسينغ : قالت إن التقارير الواردة من منظمات أخرى أشارت إلى أن 30 في المائة تقريباً من النساء في أرمينيا ضحايا للعنف المنزلي. غير أن التقرير لم يذكر شيئاً عن وجود العنف المنزلي أو حجم العنف ضد المرأة عموماً. وحيث أن أمين المظالم لم يتعامل مع تلك المسائل، فإنه من الأهمية بمكان معرفة عدد مثل هذه الحالات التي ظهرت في المحاكم العادية وما هي النتائج ؟ و أشارت إلى أن العنف المنزلي مشمول بأحكام القانون الجنائي العام، كالضرر البدني، حيث غالباً ما تكون الجزاءات بطيئة، والتدابير الواردة في البرامج الوطنية كالمآوى ليست مانعة، حيث أنها لا تُطبق إلا بعد حدوث العنف. ولما كان العنف ضد المرأة غير معترف به كعمل من أعمال التمييز، فإنه من المهم تعريف التمييز في القانون الداخلي لربطه بالقانون الدولي والالتزامات التعاهدية. غير أن الأشخاص الذين أعدوا التقرير ليس لديهم فيما يبدو فهم واضح عن ماهية التمييز. وسألت في الختام عما إذا كان التعريف الجنائي للاغتصاب يشمل الاغتصاب في إطار الزواج.

46 - السيدة هالبرين - كاداري : قالت إن بعض المعلومات الإضافية عن العنف ضد المرأة ورد ت في الردود على قائمة المسائل والأسئلة (CEDAW/C/ARM/Q/4/Add.1) ، لكن لم ترد أية معلومات عن الجزاءات. وطبقاً لمصادر الأمم المتحدة، يمكن سجن مرتكبي هذه الأفعال لفترة تصل إلى سنتين، لكنهم يحصلون عادة على عقاب أو غرامات أقل. وطلبت معلومات إضافية عن جميع أنواع العنف ضد المرأة، بما في ذلك عدد النساء المقتولات على يد شركائهن الحميميين.

47 - وقالت إن انخفاض عدد حالات الاغتصاب المبلَّغ عنها يشير فيما يبدو إلى حالة نقص إبلاغ حادة. ولربما تخشى المرأة الوصم أولا تثق في أن النظام يقدم علاجاً. وطبقاً لمصادر موثوق بها في الأمم المتحدة، يعني الفساد في نظام العدالة الجنائية أن بوسع مرتكبي العنف رشوة القضاة أو المدعين العموميين أو الشرطة لمنع إجراء التحقيق.

48 - وأشارت إلى أنه ذُكر أن ممثلاً لمنظمة غير حكومية تولى رئاسة الفريق العامل الذي أعد مشروع قانون المساواة بين الجنسين. وأضافت أنها على الرغم من تقديرها المؤكد لارتباط الحكومة القوي بالمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، فإن أي اعتماد على مشاركة تلك المنظمات يمكن أن يؤدي إلى تضاؤل الشعور بالمسؤولية. ومن ثم يجب على الحكومة أخذ زمام المبادرة بشأن التشريع بمساعدة المنظمات غير الحكومية، وألا تترك تلك المنظمات تتحمل وحدها المسؤولية عن المآوى والخط الساخن وخدمات الدعم الأخرى. وسألت عما إذا كانت الحكومة على علم بممارسة خطف الفتيات في المناطق الريفية، حيث تُختطف المرأة ثم تُرغم على الزواج.

49 - السيدة بوبسكو : أثنت على أرمينيا لجهودها في مكافحة الاتجار بالأشخاص. ولما كان البرنامج الوطني الثاني في سبيله للتنفيذ، فقد سألت عن تفاصيل أي تقييم للبرنامج الأول، حيث ادعت بعض المصادر تزايد الاتجار بالأشخاص. وطبقاً لمصادر بديلة، يتم أحياناً تجريم الضحايا إذا ما اعتُبرن بغايا، والقلق الرئيسي هو أن أمن الدولة لا يوفر الحماية للضحايا والشهود. ويمكن أن يكون عدم حماية الضحايا أحد أسباب انخفاض عدد القضايا والمحاكمات والإدانات المبلَّغ عنها. وطلبت الحصول على بيانات إضافية، تشمل معلومات عن آلية الإحالة الجديدة.

50 - ومضت قائلة إنه سيكون من المفيد معرفة ما إذا كانت أرمينيا قدمت برنامجاً شاملاً، بما في ذلك تشريعاً لمعالجة استغلال البغاء على نحو ما أوصت به اللجنة، أو ما إذا كانت تعتزم أن تفعل ذلك. وطلبت أيضاً إيضاحاً عما إذا كان عملاء البغايا والقوَّادين في حكم الذين ارتكبوا جُرماً جنائياً.

51 - السيد فلنترمان : طلب مزيدا من المعلومات عن تنفيذ المادتين 261 و 262 من القانون الجنائي، اللت ي ن تجرِّمان التحريض على البغاء وتيسيره. وقال إنه من المفيد معرفة عدد التحقيقات والمحاكمات والإدانات التي تمت وما هي سياسات السلطة القضائية في إصدار الأحكام. وطلب إيضاحاً للمقصود من المسؤولية الإدارية وطلب مزيداً من المعلومات عن الغرامات البالغ عددها 000 10 التي فُرضت على البغايا في عام 2005. وتساءل عما إذا كان تسجيل الأحداث والنساء المتورطات في ممارسة البغاء مع الشرطة يعني حصولهم على شكل ما من أشكال الحماية.

52 - السيدة تاناشيان (أرمينيا): قالت إن مسألة العنف مشمولة بعدد من الإجراءات التنظيمية الداخلية، من بينها القانون الجنائي والقانون المدني وقانون الأُسرة، دون أية إشارة إلى نوع الجنس. وجميع أعمال العنف معاقب عليها بصرف النظر عما إذا كانت قد حدثت داخل الأُسرة أو خارجها. وتشمل جرائم العنف الحث على ارتكاب الانتحار والأذى البدني عن قصد والاغتصاب بما في ذلك الاغتصاب الزواجي. وفي عام 2005، حدد قانون المساعدة الاجتماعية الأشكال والأُطر الزمنية والآليات المتعلقة بتقديم المساعدة إلى ضحايا العنف. وفي عام 2010، سيكون التمويل متاحاً لبرنامج مراكز الأزمة التابع للدولة لمساعدة ضحايا العنف.

53 - وأضافت قائلة إنه يجري حالياً إعداد مشروع قانون بشأن العنف المنزلي بناء على مبادرة مركز حقوق المرأة وبمساعدة المنظمات الدولية وسيقدَم إلى الحكومة قريباً. كما بدأ المعهد الوطني للعمل والبحوث الاجتماعية العمل بشأن مشروع قانون المساواة بين الجنسين، وهو مبادرة خالصة لوزارة والعمل والشؤون الاجتماعية.

54 - السيدة دوريان (أرمينيا): قالت إن أرمينيا مهتمة جداً ب العنف ضد النساء والأطفال وما زالت تعمل من أجل القضاء عليه منذ سنوات عديدة. وأضافت أنها عضو في الفريق العامل الذي أنشأه رئيس الشرطة في عام 2005 برئاسة نائبه للعمل على وضع تدابير للقضاء على العنف ضد المرأة والطفل. ويقوم الفريق العامل منذ عام 2005 بتجميع إحصاءات عن العنف ضد المرأة ويصدر تقارير شهرياً. وفي عام 2003، تم، بمساعدة اليونيسيف، إنشاء فريق عامل للتعاون مع الشرطة ل إنشاء آليات واضحة للكشف عن العنف ضد المرأة والطفل ومنع حدوثه. ولاحظت أنه على الرغم من انخفاض عدد حالات الاغتصاب، لا يزال عدد الجرائم الجنسية مرتفعاً: 29 في عام 2007، و 54 في عام 2008.

55 - وقالت إن اختطاف العرائس لا وجود له في أرمينيا على الرغم من أن ه ذ ا المصطلح يُستخدم أحياناً للإشارة إلى هرب قاصر أو علاقة معها. وتُحال هذه الحالات عادة إلى المحكمة ويتم حلها بتزويج الطرفين . أما الاختطاف على هذا النحو فإنه غير موجود.

56 - وأشارت إلى أن البغاء ليس جُرماً جنائياً، لكنه جُرم إداري. ويعاق َ ب عليه بموجب القانون الإداري بتوقيع غرامة بنسبة تتراوح بين 50 في المائة و 200 في المائة من الحد الأدنى للأجر الثابت. ولا تُفرض الغرامة إلا على الأشخاص فوق سِن 16 عاماً. وفي حالة الفتيات الصغيرات، يعاق َ ب البالغون المتورطون كمتاجرين بموجب القانون الجنائي.

57 - وأضافت قائلة إن الشرطة ما فتئت تعمل بنشاط منذ عام 2000 مع مختلف المنظمات المجتمعية ومع مركز حقوق المرأة منذ عام 2002. ويعامل ضحايا العنف أو الاتجار دائماً كضحايا. وأحالت الشرطة إلى المركز المذكور 60 امرأة من ضحايا الاتجار. ويعمل نحو 60 من مسؤولي الشرطة في التحقيقات المتعلقة بالاتجار، ويعمل عدداً آخر من الموظفين في الميدان لجمع البيانات العملية وشن الغارات على المتاجرين.

58 - وقالت إن مفتشي المناطق هم المسؤولون عن التحقيق مع مرتكبي العنف المنزلي ويتعاملون حالياً مع نحو 60 حالة. وهم يعملون بالتعاون مع مفتشين من إدارة شؤون القاصرات في جهود وقائية فردية ويقدمون سنوياً تقارير عن أعمالهم.

59 - السيدة أغايانيان (أرمينيا): قالت إن القوالب النمطية موجودة بالفعل لكنها غير موجودة في مجاليّ التعليم والصحة حسبما تبيِّن معظم الإحصاءات الحديثة. وتدخل الطالبات حالياً مجالات كان يسيطر عليها الذكور في السابق والعكس صحيح، وتنتقل فتيات أكثر عدداً من الصبيان إلى التعليم العالي. وليس هناك تمييز، حيث يتعين أن يجتاز جميع الطلبة نفس الامتحانات.

60 - وأشارت إلى أن الدراسة الأخيرة عن أسباب نقص تمثيل المرأة في مستويات صنع القرار استطلعت جميع مجالات الحياة المدنية: المشاركة السياسية، والتمثيل في الأحزاب، والمشاركين كمرشحات في الحملات الانتخابية. وستسهم هذه الدراسة كأساس لمعالجة الأدوار النمطية وتحسين تمثيل المرأة في الحياة السياسية.

61 - وقالت إنها لا توافق على أن البيانات المقدمة من أرمينيا عن الاتجار ليست دقيقة. وأضافت أن تدفق المعلومات ظل متسقاً منذ السنوات الست الماضية، وليس بسبب نقص في الوعي بهذه المسائل، بل لأنه تجري معالجة أسباب الاتجار عن طريق آليات وقائية صارمة، تشمل تقديم معلومات إلى الجمهور بصورة منتظمة فيما يتعلق بأنظمة الهجرة واحتمالات وأخطار الاتجار. وأعداد الضحايا المبلَّغ عنهم دقيقة. فأرمينيا بلد المنشأ، ومن ثم يتم العثور على الضحايا في الخارج ثم إعادتهم إلى الوطن وتقدم خدمات إعادة الإدماج والمساعدة. وتبيِّن آلية الإحالة الوطنية بوضوح جداً متى يعتبر فرد ما ضحية وتحدد نوع المساعدة التي يتعين تقديمها، بما في ذلك المأوى والمساعدة القانونية. وستتاح قريباً بالانكليزية معلومات عن عمل آلية الإحالة الوطنية.

62 - وأشارت إلى أن المتاجرين بالأشخاص يدَّعون أحياناً بأنهم ضحايا، لكن يتم عادة كشفهم ومحاكمتهم. وأضافت أنه يعكف فريق حالياً على استحداث آلية لحماية الشهود بمساعدة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والتي سيبدأ تنفيذها بحلول نهاية العام، مما سيمكِّن إحالة مزيد من الحالات إلى المحكمة.

63 - الرئيسة : اتفقت في الرأي على أن حماية الضحايا أمر هام، لكنها قالت إنه من المهم أيضاً إبراز الحاجة إلى المنع والعقاب فيما يتعلق بالاتجار.

المواد 7 إلى 9

64 - السيدة جيسينغ : قالت إن الإحصاءات تبيِّن أنه تم انتخاب مزيد من النساء بعد زيادة الحصة، لكن هذا العدد من ا لنساء لا يزال أقل من مستوى الحصة المقد َّ رة بنسبة 15 في المائة. ويبدو أن الحصص ليست إلزامية حيث لا توجد أية آلية لضمان انتخاب حد أدنى من النساء في البرلمان. وتساءلت عما إذا كانت توجد حصص في الهيئات الحكومية المحلية.

65 - وأضافت قائلة إن البيانات المستمدة من التقارير البديلة أشارت إلى وقوع حادث عنف مزعج ضد النساء، لا سيما الصحفيات، أثناء العملية الانتخابية. فقد تم اختطاف صحفيات بل وتهديدهن بالاغتصاب. وسألت إلى أي مدى خضعت تلك الحوادث للتحقيق وما مدى الإجراء العلاجي الذي تم اتخاذه.

66 - السيدة بوبسكو : قالت إنه من المهم زيادة مشاركة المرأة في عملية صنع القرار. وتقتصر المعلومات المقدمة على عدد البرلمانيات الذي ارتفع منذ الانتخابات السابقة لكنه لا يزال منخفضاً. وطالبت بضرورة تقديم بيانات تفصيلية عن التمثيل على المستويين المحلي والإقليمي.

67 - وأضافت قائلة إنه على الرغم من عدم وجود أي تمييز قانوني ضد تمثيل المرأة في الشؤون الخارجية والدولية، لا يزال هناك تباين موضوعي، لا سيما على المستويات العليا، ومن بينها وزارة الخارجية. فهناك سفيرة واحدة فقط، لكنه من المؤكد وجود نساء أُخريات في الوزارة لديهن المقدرة على تولِّي المسؤولية. وتساءلت عما إذا كانت النساء البالغ عددهن 86 امرأة الذين توظفهم الوزارة جميعهن دبلوماسيات أو أن البعض أعضاء في السلك الإداري. وسألت أيضاً عن عدد النساء اللائي يشغلن وظائف عليا في الوزارة. وأضافت أنه يلزم تقديم معلومات عن النساء في السلطة القضائية وقوة الشرطة، ومن المهم أيضاً معرفة عدد النساء في الوظائف القيادية في شركات القطاع الخاص.

68 - السيدة أغايانيان (أرمينيا): قالت إن الحصص تطبق على عدد من النساء على القوائم الحزبية، ومن ثم لا تمس أعداد النساء المنتخبات. غير أن ه من المعتزم إجراء تعديل من شأنه أن يزيد الاحتياج إلى امرأة واحدة من كل ثلاث نساء ليصبح إلزامياً أن تشغل المرأة الوظيفة الشاغرة إذا كانت هي التالية في الترتيب. وبحلول الانتخابات القادمة، سيكون من المحتم تسوية تلك المسائل.

69 - وأضافت قائلة إنه لم تكن هناك سوى حالة واحدة للهجوم على إحدى الصحفيات، لكن لم يكن هناك تهديد بالاغتصاب. وأجرى مكتب المدعي العام تحقيقاً وتم الشروع في رفع دعوى جنائية.

70 - وأشارت إلى وجود 71 امرأة في السلك الدبلوماسي والنساء الأخريات في وزارة الخارجية يعملن في مجال الإدارة. أما حالياً، فهناك أربعة من مديري الإدارات الأحد عشر من النساء والعدد آخذ في الازدياد. وأضافت أن قاعدة بيانات الخدمات الإحصائية تتضمن إحصاءات تفصيلية جداً عن القطاع الخاص، ويرد ال عنوان الإلكتروني لتلك القاعدة في الردود على قائمة المسائل والأسئلة.

71 - السيدة هاروتونيان (أرمينيا): قالت إن هناك في أرمينيا 172 قاضياً من بينهم 34 امرأة . وتعمل أربع قاضيات في المحاكم الجنائية وواحدة في محكمة النقض وأخرى في محكمة التمييز المدني وأربعة في محكمة الاستئناف المدني.

72 - وأشارت إلى أن المادة 164 من القانون الجنائي أنشأت عقوبة بحق أي شخص مدان بعرقلة النشاط المهني للصحفيين كغرامة تتراوح بين 50 و 150 مرة من الحد الأدنى للأجر. ويخضع موظفو الحكومة لغرامات أكبر أو للسجن ويمكن أن يفقدوا الحق في الخدمة في وظائف معينة.

73 - السيدة دوريان (أرمينيا): أضافت قائلة إنه يتم تسجيل أي بلاغ لشخص يجرى الاعتداء عليه. ولم ترد تقارير عن أي حالات اختطاف واغتصاب لصحفيين. وقد زاد عدد النساء في قوة الشرطة على مدى السنوات العشر الماضية وتوظف الشرطة حالياً 404 2 امرأة و 000 11 رجل.

74 - السيدة بوبسكو : طلبت الحصول على إحصاءات بشأن عدد النساء ضحايا الاتجار.

75 - السيدة شيمونوفتش : طلبت إيضاحاً لقانون العنف المنزلي. وقالت إن المنظمات غير الحكومية اقترحت مشروع القانون، وسألت عما إذا كانت الحكومة تعمل بشأن إنجاز القانون الجديد، وما إذا كانت تضع في الاعتبار توصيات فرقة العمل التابعة لمجلس أوروبا المعنية بمكافحة العنف ضد المرأة. وطلبت مزيداً من التفاصيل بشأن الحملة الأرمينية لمحاربة العنف ضد المرأة.

76 - السيدة هالبرين - كاداري : سألت عن الوضع القانوني القائم فيما يتعلق بالعنف المنزلي، بما في ذلك أية تدابير طوارئ بشأن المرأة التي يجري تهديدها أو الاعتداء عليها بالضرب. وسألت عما إذا كانت المرأة تستطيع اللجوء إلى المحكمة لاستصدار أمر زجري، وما إذا كان يمكن أعطاء هذه الأوامر في حضور طرف واحد و ما هي فترة صلاحية تلك الأوامر. وأضافت أنه سيكون من المفيد معرفة ما إذا كان قد تم توعية ضباط الشرطة والقضاة فيما يتعلق بالعنف المنزلي، وما إذا كان التحرش الجنسي يعدّ جُرماً جنائياً بالإضافة إلى كونه جُرماً عقوبياً بموجب قانون العمل، وتساءلت عما إذا كانت توجد إجراءات جنائية بشأن مثل هذه الحالات أو أنها متوخاة في مشروع القانون المقترح.

77 - السيدة بلميهوب - زرداني : قالت إنه ينبغي أن يعمل الوفد من أجل زيادة حصص المرأة في التمثيل السياسي، حيث من المؤكد أن المرأة الأرمينية قادرة على تحقيق 50 في المائة من المهام. ويمكن إيجاد حلول لأية صعوبات قد تنشأ في هذا الصدد. ويمكن تقديم إعانات إلى الأحزاب السياسية شريطة أن تقدم مرشحات للبرلمان، مع تقديم إعانات كبيرة إلى الأحزاب التي تضع المرأة على قمة قوائمها وتضمن نسبة 30 في المائة كحد أدنى للنساء المنتخبات.

78 - السيدة نيوبوير : قالت من الواضح أن للقوالب النمطية الجنسانية تأثير على جميع المجالات لا يقتصر على مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي، بل يشمل التعليم أيضا ، حيث تسهم القوالب النمطية الجنسانية في ارتفاع أعداد الطالبات في مجاليّ الصحة والتعليم. وسألت ما إذا كانت هناك دراسة عن تقسيم المسؤوليات بين المرأة والرجل في الحياة الخاصة. وسألت عن كيفية استجابة وسائط الإعلام والدعاية للإجراء الحكومي بتشجيعها على الإحجام عن الصور الجنسية للمرأة والرجل. وأعربت عن الرغبة أيضاً في معرفة وجود أي تشريع يحظر الصورة التمييزية للمرأة والرجل.

رُفعت الجلسة الساعة 05/13 .