الدورة الثلاثون

محضر موجز للجلسة 638

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء ، 20 كانون الثاني/يناير 2004 ، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة أسار

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لنيجيريا (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 05/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريـــــر الجامــــع للتقريريــــــــــن الدورييـن الرابـــــع والخامس لنيجيريا (تابع) (CEDAW/C/NGA/4-5 وCEDAW/PSWG/2004/I/CRP.1/Add.6 وCEDAW/PSWG/2004/I/CRP.2/Add.4)

1 - بدعوة من الرئيسة، جلس وفد نيجيريا إلى طاولة اللجنة.

المواد 10 - 14

2 - السيد فلينترمان : أشار إلى الأسباب التي قدمتها الدولة الطرف ، في ردودها على قائمة المسائل المقدمة من اللجنة، لعدم تنفيذ سياستها بتوفير التعليم المجاني على قدم المساواة للنساء والبنات واستفسر عما تفعله الحكومة لمعالجة هذا الوضع، ولتنوير الجمهور بشأن ضرورة تعليم المرأة وبشأن حق المرأة في التعليم ولإلغاء الممارسات الثقافية التي تعوق التقدم في اتجاه هذا الهدف. واستفسر عن الموارد المالية المخصصة للتعليم، ولا سيما لتعليم النساء والبنات، في كل من الميزانية الاتحادية وميزانيات الولايات.

3 - السيدة منالو : استفسرت هي أيضا عما يجري القيام به لتلبية الاحتياجات التعليمية للطفلة وما إذا كانت تخصص موارد كافية لهذا الغرض. وسألت عما إذا كان يجري اتخاذ أي تدابير أخرى، بالإضافة إلى التشريعات أو التفسيرات القضائية للقانون، بغية مكافحة الممارسات التقليدية السلبية، وتنفيذ برامج لزيادة الوعي بحق المرأة في التعليم وتعزيزه وإنشاء آليات لتلبية الاحتياجات التعليمية للطفلة على جميع المستويات. وأضافت أنه على الرغم من زيادة التركيز على تشجيع المرأة على التدريب في مجال العلم والتكنولوجيا على مستوى الجامعة، فلا يزال التمييز موجودا ويجب معالجة ذلك الوضع.

4 - واستفسرت عما إذا كان هناك أي برامج تكفل للبنت التي انقطعت عن الدراسة بسبب الحمل أن تكون قادرة على استئناف دراستها، وطلبت مزيدا من المعلومات عن مدارس الوحدة المنشأة في بعض الولايات. وقالت إن اللجنة تستفسر عن الكيفية التي ستسهم بها هذه المدارس في حماية حقوق الطفلات التعليمية. وفي ختام كلمتها أعربت عن القلق لقلة عدد المدرسات بالمستوى الابتدائي وطلبت معلومات عن عدد المدرسات بوجه عام وعن تمثيل المرأة في مستويات اتخاذ القرار في كل من قطاعي التعليم العام والخاص.

5 - السيدة شوب - شيلينغ : بينما لاحظت الجهود التي تبذلها الدولة الطرف بشأن وضع المرأة الريفية، على النحو المبين في ردودها، استفسرت عن النتائج الملموسة لتلك البرامج، وعما إذا كانت قد وُضعت أهداف، وعما إذا كانت هذه التدابير تنال أولوية ملائمة في الميزانية. وأضافت أنه ينبغي توفير بيانات أكثر بكثير سواء شفويا أو في التقرير المقبل بشأن وضع المرأة الريفية في مجالات التعليم والصحة والأنشطة المدرة للدخل.

6 - السيدة فيرير غوميس : قالت إن الدولة الطرف يجب أن تبدي تصميما أكبر على كفالة إدراك سلطات التعليم على جميع المستويات، فضلا عن الآباء، لضرورة إتاحة فرص تعليمية متساوية وبالمجان للبنات وللتغلب على المواقف السلبية التي تؤثر على إتاحة فرص متكافئة للبنات. واستفسرت عما إذا كان مفهوم الآباء للتعليم على أنه لا يعود بفائدة كبيرة يصدق على تعليم البنات والبنين على السواء أو يقتصر فقط على البنات. وطلبت أيضا مزيدا من المعلومات عن برامج الحد من الفقر التي تضطلع بها الحكومة أو تعتزم الاضطلاع بها.

7 - السيدة كابالاتا : استفسرت عما إذا كان المسح الأساسي للنساء والبنات اللاتي يعانين من الناصور المثاني المهبلي في الولايات التي تشيع فيها هذه الحالة سيدرس أثر التعليم على التدابير المتعلقة بصغار البنات، على اعتبار أن أحد الأسباب الرئيسية لتلك الحالة هي الولادة في سن صغيرة. وأضافت أنه ينبغي بالتالي أيضا اعتماد استراتجيات للقضاء على ممارسة الزواج المبكر للبنات. وفيما يتعلق بانتقال الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من الأم إلى الطفل أعربت عن الأسى لعدم توافر أي إحصاءات دقيقة وطلبت توفير معلومات عن المبادرات المتخذة لمعالجة هذه الحالة، لا سيما عن توافر مضادات الرتروفيروسات وبرامج الفحص والمشورة.

8 - السيدة خان : أعربت عن القلق إزاء معدل الوفيات النفاسية المرتفع والآخذ في الارتفاع، فيما يبدو، وانخفاض معدل استعمال وسائل منع الحمل، في حين يرتفع معدل الإجهاض كثيرا. وذلك معناه أن الإجهاض يستخدم كوسيلة لتنظيم الأسرة. وأضافت أن من المزعج أن حوالي 000 20 امرأة، أغلبهن من المراهقات، يمتن نتيجة الإجهاض وأن 50 في المائة من الوفيات النفاسية هي نتيجة لعمليات إجهاض غير مأمونة. ولذلك فقد استفسرت عما إذا كانت خدمات تنظيم الأسرة متاحة بالمجان لجميع النساء، بما في ذلك في المناطق الريفية.

9 - وأردفت قائلة إنه على الرغم من أن نيجيريا بلد غني بالموارد فهناك معدلات مرتفعة من سوء التغذية والفقر وعدم توافر إمكانيات الحصول على مياه الشرب. وأكدت في هذا الصدد على التزام الدولة الطرف بتخصيص موارد كافية في الميزانية لحماية صحة السكان، بما في ذلك الصحة الإنجابية وكفالة الاستفادة من خدمات تنظيم الأسرة. وقالت إنه ينبغي حذف الإجهاض من قانون العقوبات وينبغي أن تؤكد السياسات الصحية الوطنية على حق المرأة في الاستفادة من خدمات الإجهاض المشروع لإنهاء الحمل غير المرغوب فيه بصورة آمنة، بما في ذلك في المناطق الريفية.

10 - واستطردت قائلة إن الدولة الطرف يجب أن تتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية صحة المرأة وحل المشاكل القائمة كتلك الناشئة على سبيل المثال عن الممارسات العرفية، وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني من خلال جملة أمور منها تعزيز التعاون مع المنظمات غير الحكومة لزيادة الوعي بحقوق المرأة الصحية في المجتمع بوجه عام وفي المناطق الريفية بوجه خاص. وقالت إن اللجنة يساورها القلق بسبب تفشي الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وغيره من الأمراض وعدم وجود تأمين صحي وعدم تقديم دعم إلا لأدوية الفقراء وجزئيا فقط. واستفسرت عما إذا كانت الدولة الطرف ستستفيد من الجهود الدولية المبذولة لمساعدة البلدان النامية في الحصول على الأدوية الأساسية للأمراض المتوطنة الشائعة بتكلفة مخفضة جدا من خلال استخدام ما يسمى بالتراخيص الإلزامية لاستعمال البدائل العامة للأدوية.

11 - السيدة باتن : استفسرت عما إذا كان هناك أي خطط لاستعراض نظام الضمان الاجتماعي، ولا سيما فيما يتعلق بالقطاع الخاص، بغية كفالة تمتع العاملات بكامل حقوق الضمان الاجتماعي. وقالت إن اللجنة يساورها القلق لأن التغطية بالضمان الاجتماعي في القطاع الخاص غالبا ما تكون تطوعية أو تعسفية على سبيل المثال لا يسمح مصرف ” فيرست بانك أوف نيجيريا “ بتوظيف الزوج والزوجة كليهما في المصرف. وقالت إنه يجب أيضا اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية حقوق الحامل في كل من القطاعين العام والخاص. واستفسرت عما إذا كان هناك أي هيئات أخرى خلاف المحاكم يمكن أن ترفع إليها المرأة ضحية التمييز شكواها بغية طلب الانتصاف.

12 - وأردفت قائلة إن اللجنة يساورها القلق أيضا بسبب ما بلغها من معلومات تفيد بأن نقص التمويل وسوء الإدارة في ظل الحكومات العسكرية السابقة قد نجم عنهما تدهور خطير في الهياكل الأساسية الصحية بحيث يتعين على المريض، على سبيل المثال، أن يشتري الأدوية واللوازم الطبية بل ويدفع أجرة السرير، وأن أعدادا كبيرة من المهنيين في مجال الرعاية الصحية آثرت الهجرة. واستفسرت عما إذا كانت الحكومة الجديدة المنتخبة ديمقراطيا قد اتخذت خطوات لزيادة الميزانية المخصصة للخدمات الصحية والاجتماعية من أجل معالجة هذا الوضع.

13 - السيدة مورفاي : سألت عن حالة جهود الدولة الطرف الرامية إلى رفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 سنة وكذلك إلى تدوين القانون العرفي ومواءمته مع أحكام الاتفاقية. وقالت إنه وفقا للمادة 4 (1) من الاتفاقية لا يكفي مجرد كفالة عدم وجود عقبات في سبيل إتاحة فرص متكافئة للمرأة؛ إذ أن الدولة الطرف عليها التزام بسن تشريعات بما في ذلك اتخاذ التدابير المؤقتة والخاصة من أجل أن تعزز بنشاط حقوق المرأة. وأضافت أن اللجنة ستنشر عما قريب توصية عامة بشأن التدابير المؤقتة والخاصة توضح توقعاتها في ذلك الصدد بتفصيل كبير.

14 - واستطردت قائلة إن خطط إصلاح المناهج الدراسية للمرحلة الثانوية ينبغي أن تشمل بذل الجهود لمنع بغاء البنات من خلال زيادة الوعي بآثار البغاء على المرأة وبتعليم البنين كيفية تحمل المسؤولية عن سلوكهم الجنسي. وأضافت أنه على الرغم من أن الدولة الطرف كانت حسنة النية عندما وصفت البغايا بأنهن مشتغلات بالجنس تجاريا، فإن هذا للأسف يوحي بتوقير البغاء لأنه ليس في الحقيقة اشتغالا بل هو إيذاء وحالة تسبب صدمة نفسية للمرأة. فالبغاء ليس مجرد مهنة أخرى ومحاولات توقيره يمكن أن تؤدي إلى نتائج سلبية جدا ومضللة للمجتمع والشباب.

15 - السيدة سيمونوفيتش : أعربت عن الانزعاج لارتفاع معدل الوفيات النفاسية الذي يرجع في حالات كثيرة إلى الإجهاض غير المأمون، وشددت على التزام الدولة الطرف، كما أوصى برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين، بمعالجة الأثر الضار لعدم كفاية خدمات الإجهاض على صحة المرأة. وبالإضافة إلى ذلك، قالت إنها رغم ثنائها على جهود الدولة الطرف الرامية إلى تخفيض معدل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث الذي أضر بنسبة قدرها 50 في المائة من النساء في عام 1998، فهي تستفسر عما إذا كانت الحالة قد تحسنت حقيقة في عام 2004 وعن الخطوات التي يجري اتخاذها لحظر تلك الممارسة.

16 - السيدة أحمد: رحبت بالمعلومات المقدمة في ردود الدولة الطرف بشأن الجهود المبذولة لتحسين الوضع التعليمي للمرأة، ولكنها شددت على الحاجة إلى توفير أرقام حديثة عن مستويات القيد بالمدارس. وقالت إنه ينبغي أن يكون هناك نظام رصد لضمان تحقيق أهداف سياسة التعليم الأساسي للجميع، بما في ذلك فيما يتصل بالمدارس الخاصة. وأشارت إلى الحاجة أيضا إلى مزيد من المعلومات بشأن المدارس الخاصة. وأعربت عن قلقها للفكرة التي لدى الآباء والتي مفادها أن التعليم لا يحقق أي فوائد كبيرة واستفسرت عما تقوم به الدولة الطرف لمواجهة هذه الحالة، كأن تجعل المناهج الدراسية، على سبيل المثال، أكثر ملاءمة وتكفل جعل التدريب الفني والمهني أكثر استجابة لاحتياجات سوق العمل، وتقضي على القوالب النمطية المتعلقة بالوظائف.

17 - وأردفت قائلة إنه على الرغم من اتخاذ خطوات لتشجيع البنات على دراسة العلم والتكنولوجيا، فإنه يتعين فعل المزيد لكفالة إتاحة فرص متساوية لهن حقا للدراسة والعمل في تلك المجالات. وعلاوة على ذلك، فإن وجود مشاكل مثل ارتفاع معدلات الوفيات النفاسية، التي غالبا ما تكون نتيجة لعمليات الإجهاض غير المأمونة، تدل على أن المرأة النيجيرية لا تستفيد حقيقة من التقدم في مجال العلم والتكنولوجيا. وأكدت في هذا الصدد على أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في حماية حقوق المرأة وكفالة وصولها إلى الفرص والمعلومات المتعلقة بالمرأة ولا سيما في المناطق الريفية. وفي ختام كلمتها طلبت مزيدا من المعلومات عما يسمى مدارس الوحدة للبنات في بعض الولايات واستفسرت عما إذا كانت هذه المدارس الأحادية الجنس قد تنطوي على خطر إدامة القوالب النمطية المرتبطة بنوع الجنس.

18 - السيد لادان (نيجيريا): رد على الأسئلة التي طرحت بشأن تعليم البنات وزواج الأطفال فقال إن قانون حقوق الطفل لعام 2003 قد بدأ نفاذه بعد إعداد التقارير الدورية. وأضاف أنه بموجب المادة 15 (5) من القانون تُمنح البنات اللاتي يصبحن حوامل الفرصة لمواصلة تعليمهن بعد الولادة على أساس قدرة كل منهن وألا يخضعن للتمييز بسبب نوع الجنس. كذلك تحتوي المواد 21 و 22 و 23 من القانون على أحكام تحظر زواج الطفلـــــة وخطبة الأطفال وتنص على المعاقبــــــة على تلك الممارسات. وأشـــــار كذلك إلى المبادرات والتدابير المتخـــــذة من جانب الحكومة للنهوض بالتعليم الابتدائي والثانــــــوي للبنات كما هـــــو مبين في البند 10-4 من الردود علــــــى المسائل المطروحة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس (CEDAW/PSWG/2004/1/CRP.2/Add.4).

19 - السيدة أكبان (نيجيريا): قالت إن الحكومة قد اعتمدت ميزانية قدرها 1.3 تريليون نيرة رُصد منها 75 في المائة للقضايا التي تمس المرأة في قطاعات التعليم والصحة والزراعة، مع التركيز بوجه خاص على تعليم الطفلة وعلى الحقوق الإنجابية.

20 - السيدة ياكوبو (نيجيريا): أوضحت أن مدارس الوحدة هي مدارس ثانوية يمكن قبول الطلاب بها من مختلف الولايات وأن المدارس الثانوية الاتحادية توفر سعة إضافية لزيادة المعدل الإجمالي لالتحاق البنات. وقالت إن آباء أطفال المدارس فقدوا الثقة في نظام التعليم بسبب تضاؤل فرص العمل للمتخرجين من المدارس. ومع ذلك فإن الحكومة تأمل في التغلب على هذه المشكلة من خلال الأخذ بسياسة التعليم الأساسي للجميع. وبعد إتمام الدراسة الابتدائية، يخيّر التلاميذ بين متابعة التعليم الثانوي العالي أو التدريب المهني وكلاهما يحسن من فرصهم الوظيفية.

21 - السيدة ساكو جون : قالت إن لجنة العمل المعنية بتعليم الطفلة، بقيادة الوزارة الاتحادية لشؤون المرأة وتنمية الشباب، شرعت في حملة للتوعية على نطاق واسع لإطلاع مجالس الحكم المحلي والقادة التقليديين على قضايا التعليم المتصلة بصغار البنات.

22 - السيدة أُولاديجي (نيجيريا): أشارت إلى حماية المرأة الحامل في القطاعين العام والخاص، فقالت إن قانون العمل يتضمن أحكاما بشأن حماية المرأة الحامل من التمييز. ويتناول البند 54 من القانون على وجه التحديد الفصل الخطأ، ويكفل الأجر للعاملات الحوامل، ويتيح سبل الانتصاف القانوني للضحايا. وبالإضافة إلى هذه التشريعات، يقدم مجلس المساعدة القانونية التابع للحكومة، ومختلف المنظمات غير الحكومية الدعم لضحايا الممارسات التمييزية. وأضافت قائلة إنه على الرغم من أن نيجيريا ليس لديها نظام يضاهي نظم الضمان الاجتماعي الموجودة في بلدان أخرى، بخلاف أحكام الدستور والسياسة الوطنية المعنية بالمرأة، لعام 2003، فإنه يتم تنفيذ السياسة الاقتصادية الوطنية ومختلف برامج القضاء على الفقر من أجل توفير الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.

23 - السيدة ساكو جون (نيجيريا): قالت إن لجنة العمل الوطني المعنية بالإيدز قامت، من خلال شبكة واسعة النطاق من هيئات الولايات والحكم المحلي، بتنفيذ عدد من الأنشطة الرامية إلى التوعية وتقديم خدمات الإحالة عن طريق حملات مختلفة للتوعية والفرز وتوزيع العقاقير.

24 - السيد أزيمازي (نيجيريا): قال إن مسألة الإجهاض كما هو الحال في بلدان كثيرة مسألة يثور حولها الجدل. فالإجهاض لا يستخدم كوسيلة لتنظيم الأسرة في نيجيريا. ومن الممكن أداء عمليات الإجهاض المشروعة في حدود الأسابيع الاثني عشر الأولى من الحمل إذا ما تقرر أن هناك خطورة على حياة الطفل أو الأم. وأضاف أن المشورة بشأن تنظيم الأسرة متاحة بالمجان لسكان الحضر والريف في جميع الولايات والعاصمة الاتحادية من خلال وحدات تنظيم الأسرة الموجودة بالمستشفيات العامة والمراكز الطبية الاتحادية. وبالمثل، تقدم مراكز الرعاية الصحية الأولية، المزودة بالعاملين الطبيين المدربين، المشورة بشأن مسائل الصحة الأساسية وتنظيم الأسرة للسكان المحليين، لا سيما في المناطق النائية. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل هيئات المجتمع المدني المعنية بتنظيم الأسرة في جميع الولايات.

25 - السيدة شيهو (نيجيريا): قالت إن حكومتها تعلق أهمية كبيرة على الحق في الصحة وقد اتخذت خطوات من أجل دعم تقديم الخدمات الصحية. كما شرعت في مشروع لبناء 200 مركز للرعاية الصحية الأولية، ودعيت النساء للمشاركة في إدارة هذه المراكز. وأضافت أن اللجنة الوطنية المعنية بالإيدز تعمل بجد بالغ من أجل توفير مضادات الرتروفيروسات للمرضى الذين يضطرون عموما للانتظار لفترات تتراوح بين ستة أشهر وسنتين من أجل العلاج. وتابعت قائلة إنه رغم انخفاض معدلات الفحص والمشورة المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز فإن هذه الخدمات تقدم بالمجان بالمستشفيات التعليمية الموجودة في أنحاء نيجيريا.

26 - السيد لادان (نيجيريا): أحال أعضاء اللجنة إلى البندين 26-3 و 27-1 من الردود على قائمة المسائل للحصول على معلومات عن الوفيات النفاسية الناجمة عن تعقيدات بسبب الإجهاض وأثر ونتائج خطة العمل في حالات الطوارئ.

27 - السيدة أكبان (نيجيريا): قالت إنها تغتنم هذه الفرصة لتكرر تأكيد التزام حكومتها الثابت، على جميع الصعد، بالقضاء على فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. ولقد خصص رئيس نيجيريا مؤخرا مبلغ نصف بليون نيرة لاستيراد مضادات الرتروفيروسات.

28 - السيدة تويو (نيجيريا): قالت إن وفدها قد أحاط علما بضرورة تحسين عرض الإحصاءات وضرورة الرصد المنسق لسياسات وبرامج الحكومة، وسيعمل على مراعاة الآثار المترتبة في الميزانية على المسائل المطروحة، لا سيما فيما يتعلق بالمرأة الريفية، والتعليم والصحة. غير أن تحقيق هذه التحسينات يمثل تحديا ضخما بالنظر إلى وضع البلد الفريد. وأضافت أن نيجيريا، بجانب تنوع سكانها، يجري الحكم بها على ثلاثة مستويات هي: من خلال 744 مجلسا للحكم المحلي وعلى مستوى الولايات والمستوى الاتحادي، مما يزيد من تعقد عملية جمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس.

29 - السيد لادان (نيجيريا): قال إنـــه على الرغـــم من أن الوفـــــد لم يحصل على البيانــــات المطلوبـــــة عـــن الاتجـــــار بالأشخاص والبغـــاء فقد وفرت الردود على السؤال رقم 35 (CEDAW/PSWG/2004/1/CRP.2/Add.4) بيانا مستوفى عن التشريع الجديد بشأن الاتجار بالأشخاص الذي اعتمد بعد إعداد التقرير الدوري الجامع.

30 - السيد أزيمازي (نيجيريا): أوضح أن التشريع المتعلق بالاتجار بالأشخاص وعمل الأطفال يجرم القائمين بالاتجار بالأشخاص لا الضحايا أنفسهم.

المادتان 15 و 16

31 - السيدة نانكاديا : قالت إنها تفهم أن حقوق المرأة قد واجهت كثيرا من التحديات تحت الحكم العسكري وأن عملية الإصلاح القانوني كانت عملية طويلة. غير أنه بينما يمضى هذا الإصلاح قدما تود أن تعرف بعض الأمثلة العملية عن كيفية إنفاذ القوانين الحالية والقوانين التي صدرت منذ عام 2000. وإذا كانت الاتفاقية قد أصبحت جزءا من القانون المحلي قبل اعتماد الدستور الجديد فإنها يهمها معرفة كيف تتصرف الحكومة عندما ينشأ تضارب بين الاتفاقية والدستور.

32 - السيدة غونساليس مارتينيس : قالت إن من غير المشجع عدم اتخاذ إجراء بشأن الشواغل التي أعربت عنها اللجنة خلال النظر في التقرير السابق، ولا سيما بشأن الممارسات التقليدية الضارة بالمرأة. وكما يتضح من مناقشة نظم الزواج في التقرير، لم يتغير الكثير في مجال علاقات الأسرة منذ ذلك الحين. وإن الرد على السؤال رقم 30 من قائمة القضايا يثير قلقا خاصا. وحثت الحكومة على مواصلة العمل لتنفيذ الاتفاقية.

33 - السيدة غاسبارد : قالت إن الثلاثة أنواع من القوانين المطبقة على الزواج - المدني والإسلامي والعرفي - تثير اللبس. فعلى الرغم من أن الولايات تبت، كقاعدة، في مسائل الأحوال الشخصية، فهي تود أن تعرف إذا كان هناك أي خطط لإدراج أحكام المادة 16 من الاتفاقية في الدستور بغية كفالة مساواة حقيقية بين الشريكين في الزواج.

34 - السيدة بيلميهوب - زيرداني: قالت إن من غير الواضح لها ما إذا كان يمكن للمرأة أن تختار نظام زواجها أو تغيره. فعلى سبيل المثال، إذا ما تزوجت امرأة مسلمة من رجل يتبع ممارسات القانون العرفي فهل يمكن لها أن تختار النظام الذي تعقد بموجبه الزواج سواء أكان إسلاميا أم مدنيا أم عرفيا؟ وأضافت أنها تود أن تعرف أيضا ما إذا كان يمكن تبني الأطفال في ظل الشريعة الإسلامية، وبالنسبة لحالات الطلاق استفسرت عما إذا كانت موافقة المرأة لازمة وعما إذا كان لها حقوق متساوية في ممتلكات الزوجية. وأضافت أن الوفد ينبغي أن يبين ما إذا كان من الممكن استثناء حالات في ظل الشريعة الإسلامية من الحظر المفروض على الإجهاض حتى في حالات الاغتصاب أو غشيان المحارم. وفي ختام كلمتها استفسرت عما إذا كان هناك سجل مركزي لتسجيل عقود الزواج والمواليد مما سيكون مفيدا في تتبع مدى الالتزام بالحد الأدنى لسن الزواج.

35 - السيدة مورفاي : طلبت تقريرا مرحليا عن مشروع القانون الذي يجعل الاتفاقية جزءا من القانون المحلي وعما إذا كانت الحكومة تعتزم التصديق على البروتوكول الاختياري. وقالت إن الأمر سيتطلب إجراء مراجعة منهجية للتشريعات من منظور الاتفاقية للقضاء على كثير من الأحكام التمييزية. فعلى سبيل المثال، يبيح قانون العقوبات ”التأديب البدني “ من الزوج لزوجته مما يتعارض مع القانون الجديد المتعلق بالعنف ضد المرأة. وقالت إنها تود أن تعرف المزيد عن قضايا التمييز المقدمة إلى المحكمة والتي ذكرت في التقرير وآلية المتابعة لإنفاذ قرارات المحكمة. وفي الختام قالت إنه ينبغي للوفد تقديم أرقام بشأن ميزانية وزارة شؤون المرأة.

36 - السيدة سيمونوفيتش : طلبت توضيحا للصلة بين الدستور وقانون حقوق الطفل، لما يبدو هناك من تعارض بينهما في بعض المجالات.

37 - السيدة شيهو (نيجيريا): ردت على الأسئلة المتعلقة بجعل الاتفاقية جزءا من القانون المحلي فقالت إن الرئيس قدم مشروع القانون بنفسه إلى الجمعية الوطنية. وأضافت أن الحكومة تعمل على فرز نقاط التضارب المتبقية بين الدستور والتشريعات والتزامات نيجيريا الدولية. وإلى أن يتم الانتهاء من عملية المراجعة، يعامل العنف المنزلي بوصفه اعتداء وفقا للقانون الجنائي. وأن الوضع القانوني للمرأة المتزوجة بتوقف على نظام الزواج الذي اختارته سواء كان إسلاميا أو عرفيا أو مدنيا. فإذا كانت متزوجة وفقا للنظام الإسلامي في الزواج سينطبق عليها النظام الإسلامي في الطلاق أيضا. أما فيما يتعلق بحقوق الملكية عند الطلاق ليس هناك في الشريعة الإسلامية مفهوم للملكية المشتركة. ويجري النظر في إدخال تغييرات على القانون المتعلق بالإجهاض في حالات غشيان المحارم والاغتصاب.

38 - واسترسلت قائلة إن تبني الأطفال ممكن في ظل الشريعة الإسلامية وهو من الناحية الفعلية عملية أقل تعقيدا منها وفقا للقانون المدني. أما تعدد الزوجات فيحكمه قانون الأحوال الشخصية وعلى الرغم من أن آثاره السلبية على المرأة لا تنكر فحتى الآن ليس هناك أي مبادرة لتغييره. وفيما يتعلق بحرية التنقل بصدد اختيار المسكن فالمتوقع أن تقيم المرأة المتزوجة في المسكن الشرعي لزوجها. وعلى الرغم من أن التمييز ما زال موجودا مما قد يجعل المرأة تشعر وكأنها مواطنة من الدرجة الثانية فقد اكتسبت الحق في الاعتراض على ذلك التمييز وطلب الانتصاف عن طريق المحكمة. وقالت إن الاقتراحات المقدمة من اللجنة بشأن سبل القضاء على التمييز في العلاقات الأسرية ستؤخذ في الحسبان.

39 - السيد جيبريزي (نيجيريا): قال إن المادة 42 من الدستور تكفل الحق في المساواة في المعاملة بموجب القانون، غير أن الجوانب العملية من تنفيذها تكتنفها مشاكل. أما فيما يتعلق بحقوق الملكية عند الطلاق، فهناك عدد من الأحكام التي توفر الحماية للمرأة لكفالة عدم تركها معدمة نتيجة لذلك.

40 - السيد لادان (نيجيريا): قال إنه ليس هناك، في رأيه، تعارض بين الدستور وقانون حقوق الطفل الذي يجعل الحد الأدنى لسن الزواج 18 سنة. وقال إن المناقشات الجارية تركز على مسألة ما إذا كان هذا التشريع الاتحادي ملزما لحكومات الولايات والحكومات المحلية.

41 - السيدة شوب - شيلينغ : قالت إنه لا يزال من غير الواضح كيف تحقق الحكومة الاتحادية وحدة الأحكام القانونية على الرغم من الطابع الاتحادي للدولة، واستفسرت عما إذا كان ينبغي إدراج ضمانات لهذه الوحدة في الدستور.

42 - السيدة نانكاديا : قالت إنها لا تزال ترى حاجة لمزيد من المعلومات التفصيلية بشأن الإنفاذ العملي للقوانين الاتحادية مقابل القوانين العرفية وقوانين الأحوال الشخصية الإسلامية. فعلى سبيل المثال، في الولايات التي تسود فيها الشريعة الإسلامية، يتم تزويج البنات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 9 و 15 سنة في أغلب الأحيان على الرغم من أن القانون الاتحادي قد جعل الحد الأدنى لسن الزواج 18 سنة. وقالت إنها لا تزال ترى تضاربا يحتاج إلى حل.

43 - السيدة كوكر - آبيا : قالت إنه يسرها معرفة أن الوزارات على الأقل تعمل مع المنظمات غير الحكومية في المجتمع المحلي وترى أنه ينبغي أن تكون عملية مراجعة التشريعات مفتوحة أمام مساهمات تلك المنظمات. وأضافت أنه يتعين توفير الموارد اللازمة لتطبيق السياسة الوطنية المعنية بالمرة وإنفاذها.

44 - السيدة منالو : استفسرت عن الكيفية التي تعتزم بها حكومة نيجيريا معالجة مشكلة انخفاض عدد المدرسات في المرحلة الابتدائية. وقالت إن اللجنة تود أيضا الحصول على معلومات عن نسبة المدرسين إلى المدرسات في كامل نظام التعليم وعن مدى مشاركة المربيات المتخصصات على مستوى صنع القرار في المؤسسات التعليمية في القطاعين العام والخاص.

45 - السيد لادان (نيجيريا): قال إنه وفقا لمبلغ علمه لا توجد شريعة تسمح للأطفال دون سن التاسعة بالزواج، ولكنه أقر بأن هذه الممارسة ربما لا تزال موجودة في ظل القانون العرفي ولا سيما في شمال شرق البلاد. وأضاف أنه لا يرى، مع ذلك، أي تضارب بين قوانين الولايات وقانون حقوق الطفل الجديد في ذلك المجال.

46 - السيدة تويو (نيجيريا): قالت إن مسألة سن الزواج قد وضعها في دائرة الاهتمام اعتماد قانون حقوق الطفل في عام 2003. غير أن مسألة ما إذا كان ينبغي معاملة القصَّر المتزوجين كالبالغين هي مشكلة ذات طبيعة مختلفة، تتصل بالتضارب بين الحكم الدستوري المتعلق بالجنسية الذي ينص على اعتبار القصَّر غير مواطنين ومعاملة الأطفال كبالغين لأغراض الزواج. أما فيما يتعلق بالإنفاذ العملي لقوانين القضاء على التمييز ضد المرأة فقد قالت إن عدم وجود معلومات إحصائية يجعل من العسير رسم صورة دقيقة لما لها من أثر. وأضافت أنها بالمثل لا تستطيع الرد على الأسئلة المتصلة بقطاع التعليم التي طرحتها السيدة منالو نظرا لعدم وجود بيانات محددة. وأعربت عن دهشتها للجزم بأن عدد المدرسات أقل من عدد المدرسين بالمرحلة الابتدائية، إذ أنها كانت تعتقد أن عدد المدرسات يفوق عدد المدرسين في نيجيريا.

47 - السيدة أكبان (نيجيريا): تناولت مسألة التضارب المزعوم بين قانون حقوق الطفل الجديد والدستور فقالت إن مشروع القانون قد دُرس دراسة تفصيلية قبل إصداره وذلك من جانب كل من وزارة العدل الاتحادية والجمعية الوطنية. ولو كان هناك أي تضارب مع الدستور لكان قد عُرف وصُحح في تلك المرحلة. وانتقلت إلى مسألة تمويل وزارة شؤون المرأة وتنمية الشباب الاتحادية فقالت إنها لا يمكنها أن تذكر المبالغ ذات الصلة على وجه التحديد ولكنها تسلم بأن الحصول على الأموال كان دائما صعبا. غير أن الوزارة، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية تنشط في سعيها لكسب التأييد من أجل توفير مزيد من الموارد المالية.

48 - السيد لادان (نيجيريا): رد على الشواغل المتعلقة بعدم وجود تشريعات موحدة بشأن الزواج والطلاق في نيجيريا فسلمت بضرورة أن تجد حكومات الولايات والحكومة الاتحادية طريقة للمواءمة بين القوانين الحالية في ذلك المجال. وقالت إن عملية تجميع القوانين الحالية بهدف توحيدها قد بدأت ولكن نتائجها لن تكون معروفة قبل مضي بعض الوقت.

49 - السيد أزيمازي (نيجيريا): رد على سؤال بشأن التضارب المحتمل بين أحكام الاتفاقية وأحكام الدستور، فقال إن المحاكم النيجيرية قالت أن أحكام الصكوك الدولية التي أدرجت ضمن القوانين المحلية تكون لها الأسبقية على القانون المحلي. غير أنه نظرا لأن هذا القول قد سبق إعلان دستور 1999 فهو غير متأكد من الوضع الحالي للأمور.

50 - الرئيسة : قالت إن اللجنة بينما تتفق مع القول بأن التنوع الديني والثقافي والعرقي للشعب النيجيري أمر ينبغي الاحتفاء به فإن هذا التنوع لا يجب أن يسمح له بإعاقة الإعمال الكامل لحقوق الإنسان للمرأة. وأضافت أنها في هذا الصدد، تحث الحكومة الاتحادية على اتخاذ تدابير عملية وفعالة وإبداعية لتصحيح هذا الوضع.

51 - ورحبت باستعداد الحكومة النيجيرية للتعاون مع المنظمات غير الحكومية النسائية ومؤسسات المجتمع المدني بهدف مضاعفة الجهود الرامية إلى إقامة مجتمع ديمقراطي. غير أن هناك حاجة ملحة للتعجيل بتنفيذ الاتفاقية بغية القضاء على التمييز ضد المرأة من الناحية القانونية والناحية الفعلية. وفي هذا الصدد، يجب وضع جدول زمني للتنفيذ كما يجب على الحكومة إظهار الإرادة السياسية لجعل الاتفاقية برمتها جزءا من القانون المحلي وتكييف تشريعاتها المحلية مع أحكامها.

52 - وأردفت قائلة إنه لما كان من الممكن بالفعل الرجوع إلى المبادئ المتضمنة في الاتفاقية في سياق الدعاوى القانونية، فمن الضروري وضع برنامج تدريب للقضاة حتى تترسخ في المجتمع النيجيري ثقافة قانونية قائمة على احترام حقوق المرأة وعدم التمييز ضدها. وأضافت أنه لا ينبغي التهاون مع عدم تطبيق الإجراءات القانونية لأن ذلك يسهم أيضا في إدامة انتهاكات حقوق المرأة. وقالت إن التشريعات لها وظيفة تعليمية في أنها تعطي رسالة للجمهور العام عن السلوك السوي وغير السوي وأن استمرار الأحكام التمييزية في القانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية في نيجيريا، يعتبر في هذا الصدد، اتجاه يثير الانزعاج لأنه يعطي للمجتمع رسالة يمكن أن تكون هدامة.

53 - وانتقلت إلى الصعوبات المرتبطة بالمواءمة بين القانون العرفي والشريعة وقوانين الولايات وتوفيقها مع أحكام الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، فأعربت عن أملها في إحراز تقدم على هذه الجبهة قبل تقديم تقرير نيجيريا الدوري المقبل. ورحبت بتقرير الحكومة الحالية عن استمرار القوالب النمطية والممارسات التمييزية القائمة على نوع الجنس، وأعربت عن أملها في أن يتضمن التقرير القادم معلومات عن نتائج تلك الدراسة وعن الإجراءات المتخذة لعكس الاتجاهات السلبية. كما دعت حكومة نيجيريا إلى أن تدرج ضمن تقريرها القادم بيانات مصنفة حسب نوع الجنس لا سيما في مجالات التعليم والصحة والعمالة وعن حالة المرأة الريفية.

54 - وناشدت الحكومة مضاعفة جهودها للنهوض بمشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، وأن تحيط علما في هذا الصدد بالتوصية العامة القادمة للجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة. وفي ختام كلمتها حثت الحكومة على التعجيل بعملية التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية ونشر التعليقات الختامية للجنة على نطاق واسع.

55 - السيدة أكبان (نيجيريا): شكرت اللجنة على أسئلتها، وقالت إن عددا منها كان له أثر تنبيهي حقا ومقنعا بوجوب فعل المزيد بغية تحرير المرأة النيجيرية من أغلال التمييز. وأضافت أنها على يقين من أن الإرادة السياسية للحكومة، إلى جانب جهود المنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، من شأنها أن تفضي إلى تحقيق تقدم كبير في ذلك الصدد في السنوات القادمة. وفي الختام، أعربت عن رغبتها في أن تسجل تقدير حكومتها للمساهمة المقدمة من عدد من المنظمات الدولية، منها صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، من أجل وضع حد لانتهاكات حقوق المرأة في نيجيريا.

رفعت الجلسة الساعة 20/17