الدورة ال سابعة والعشرون

محضر موجز للجلسة 561

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء ، 12 حزيران/يونيه 2002، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة أباكا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( تابع )

التقريران الدوريان الرابع والخامس الموحدان المقدمان من الدانمرك ( تابع )

افتتحت الجلسة الساعة 10/10 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( تابع )

التقريــران الدوريان الرابع والخامس الموحدان المقدمان من الدانمرك ( تاب ـــــ ع ) (CEDAW/C/DEN/4; CEDAW/C/DEN/5, Add.1 and Corr.1; CEDAW/PSWG/2002/II/CRP.1/Add.2and CEDAW/PSWG/2002/II/CRP.2/Add.1)

1 - طلبت الرئيسة من وفد الدانمرك الجلوس إلى مائدة اللجنة.

2 - السيدة أبيل (الدانمرك) : قالت إن منهاج العمل الذي أُعتمد في عام 1995 في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة كان له تأثير كبير في حكوم ته فيما يتعلق بوضع سياستها العامة المعنية بالمساواة بين الجنسين. وبتنفيذ الاتفاقية والمتابعة الوطنية لمنهاج العمل، عولجت بفعالية الشواغل السابقة للجنة فيما يتعلق بقضايا العنف ضد المرأة والاتجار بالمرأة والبطالة و سوق اليد العاملة .

3 - وأضافت أن المرأة في بلدها تشارك في سوق اليد العاملة بنسبة 75 في المائة ومعدل المواليد ال مسجل يبلغ 1.7 إلاّ أنها لا تزال قادرة على التوفيق بين طموحاتها المهنية ومهام الأمومة بفضل ما يتوفر لها من مرافق لرعاية الأطفال وغيرهم من المعالين. ومع أن المرأة لا تزال تتحمل العبء الأكبر من المسؤوليات ما برح الرجال الشباب يشاركون على نحو متزايد في الحياة الأسرية ومهام الرعاية المنوطة بالوالدين.وأضافت أن هذه التغييرات في الأولويات الأسرية أفضت إلى بناء تحالفات جديدة بين الشبان والشابات الذين يتشاطرون هدف تهيئة ظروف عمل ملائمة للأسرة. وقد وضعت الحكومة مجموعة أهداف جديدة في مجال سياسة المساواة بين الجنسين لكفالة الشراكة المتساوية بين الرجل والمرأة.

4 - واستطردت تقول إن المرأة في الدانمرك تشغل أيضاً مناصب سياسية رفيعة : إذ تبلغ نسبة النساء 44 في المائة من أعضاء هيئات ولجان المجلس العام و 38 في المائة من أعضاء البرلمان الحالي.

5 - وذكرت أنه منذ إعداد التقرير الدوري الخامس في أيار/مايو 2000، اعتمد تشريع جديد بشأن المساواة بين الجنسين مما أفضى إلى إنشاء وزارة المساواة بين الجنسين ومركز المعرفة من أجل ا لمساواة بين الجنسين، ومجلس المساواة بين الجنسين . وأشارت إلى أنه طُلب من الوزارة إصدار منظور جنساني وخطة عمل على أساس سنوي ترتبط العديد من أولوياتهما بالاتفاقية ومنهاج العمل. وقالت إنه لسوء الطالع كان من ال متوقع أن يتوقف مركز المعرفة منذ إنشائه عن أداء مهامه كمنظمة تمولها الدولة وأن يستمر في العمل كمنظمة خاصة مرتبطة بإحدى الجامعات الكبيرة. وفي إطار القانون الجديد للمساواة بين الجنسين اعتمدت استراتيجية ت رتكز على تنفيذ منظور جنساني في جميع عمليات اتخاذ القرار مع تعميم مراعاة المنظور الجنساني وانتهاج العمل الإيجابي ووضع أولويات محددة لحماية كل من الرجل والمرأة من التمييز. وأضافت أن مجالات التركيز الرئيسية للحكومة تشمل القضاء على العنف ضد المرأة والاتجار بالنساء حيث اتخذ عدد من الخطوات لمعالجة هذه القضايا.

6 - و ذكرت أنه رغم معدل المشاركة العالي للمر أ ة في سوق ال يد العاملة ، تفضي القضا يا المت رابطة في مجالات ا لأجر ال متساوي والتم ي يز حسب نوع الجنس في سوق ال يد العاملة والتوفيق بين العمل والحياة الأسرية إلى حالات عدم توازن مستمرة تسعى الحكومة إلى معالج ت ها عن طريق آليات قائمة تشمل التشريعات ومجموعة من المبادرات لتعزيز ال مرونة في سوق اليد العاملة .

7 - وفيما يتعلق ب الأقليات العرقية قالت إن الحكومة تبذل جه داً خاص اً لإدماج النساء والرجال من الأقليات العرقية في سوق ال يد العاملة ، كما أن ال حد الأدنى لسن جمع شمل العائلة ر ُ فع من 18 إلى 24 سنة بموجب قانون صدر مؤخرا ل لحد من ممارس ة الزواج القسر ي .

8 - وأضافت أنه فيما يتعلق بدور المرأة في التنمية تجري تجربة إطار استراتيجي لتعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنساني و حقوق المرأة. وبناء على ذلك أُنشئ صندوق كبير لتشجيع ال طرق الابتكارية لمحاربة الفقر وتعزيز المساواة بين الجنسين.

9 - السيدة لاي ك يه تومسن (الدانمرك): قالت متحدثة باسم حكومة غرينلاند المتمتعة بالحكم الذاتي إن إطار تحقيق المساواة بين الجنسين و ال ظروف المهيأة لتعزيز هذه المساواة ما برحت تتحسن بفضل التشريعات التي أبرزت التغييرات في مجتمع غرينلاند . وأضافت أن الحكومة بصدد سن تشريعا ت جديد ة لتحل محل القوانين القديمة التي كانت سارية قبل قيام حكومة غرينلاند المتمتعة بالحكم الذاتي . و أشارت إلى وجود مشروع قانون م قترح يسع ى إلى إبراز مسئوليات و التزامات الخدمات العامة فيما يتعلق بمعاملة الرجل والمرأة على قدم المساواة وتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العم ا ل ة . و ذكرت أن مشروع القانون سيشمل عناصر تعميم مراعاة المنظور الجنساني والعمل الإيجابي كما ي شدد على التزام برلمان غرينلاند في هذا الشأن . و أضافت أن حكومة غرينلاند المحلية تراعي أيضا ضرورة تحقيق التوازن بين الحياة الأسر ي ة والعمل ، ولذلك فهي تشارك بنشاط في الجهود المبذولة في إطار التعاون بين بلدان الشمال الأوروبي لمعالجة مسألة العنف ض د المرأة.

10 - وقالت إن أحدث البيانات عن العم ا ل ة التي جمع ت في عام 1996 تشير إلى أن ثلث ي موظفي الحكومة و البلديات وبصورة رئيسية في قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية هم من النساء. ورغم أن الرجال يشغلون معظم ال وظائف ذات الأجر الأعلى في الحكومة نفسها، فإن 6 من بين 12 نائب وزير هم أيضاً من النساء.

11 - وقالت إن التعليم وبناء القدرة يعتبران عنصر ي ن أساسيين ل كفالة تكافؤ الفرص في سوق ال يد العاملة . و ذكرت أن الإحصاءات المشجعة للفترة 200-2001 تشير إلى الزيادة في أعداد النساء اللائي يواصلن تعليمهن على جميع ال مستويات.

12 - السيدة ونثر بولسن (الدانمرك): قالت بصفتها ممثلة وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية في جزر فيرو إن البرلمان سن في عام 199 4 تشريعاً بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في جزر فيرو من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين في مجالات العمل والتعليم والثقافة. غير أنه لا توجد إحصاءات رسمية بشأن ا لا متثال ل هذا القانون. وذكرت أنه منذ عهد قريب اعتمد قانون في عام 2001 بشأن إجازة الأمومة يكفل إجازة الأمومة المدفوعة الأجر من الأموال العامة ويعتبر هذا القانون مرحلة مهمة للمرأة في سوق ال يد العاملة . وأضافت أن مجال التحسين لا يزال قائما مع ذلك على صعيد تمثيل المرأة في الحياة السياسية و في المناصب التنفيذية الرفيعة.

13 - وقالت إن التدابير الأخرى التي اتخذت منذ عام 1995 تشمل إنشاء مركز للأزمات ووضع برنامج لبلدان الشمال الأوروبي لمناهضة العنف ضد المرأة. وأضافت أنه لم تعرض أمام المحاكم دعاوى جنائية بشأن البغاء ولم تحدث أي حالة للاتجار بالنساء. وذكرت أ نه حتى عهد قريب كاد ت مشكلة سفاح المحارم لا ت حظى باهتمام يذكر، غير أن السلطات بدأت في متابعة هذه الحالات.

14 - وفي الختام أكدت للجنة أن وزارة المساواة بين الجنسين في جزر فيرو ستقدم تقريراً أكثر تفصيلاً عن المساواة بين الجنسين حينما تقدم الدانمرك تقريرها الدوري السادس في عام 2004.

15 - الرئيسة : شكرت الوفد على التقريرين والإجابات المستفيضة على استفسار ات اللجنة. وقالت إن ما يبعث على السرور بصفة خاصة ملاحظة مشاركة المنظمات غير الحكومية في عملية إعداد التقرير ين الدوري ين المقدمين من حكومة الدانمرك، وأيضاً ملاحظة أن الاتفاقية تنفذ جنباً إلى جنب مع منهاج العمل.

16 - وقالت متحدثة بصفتها الشخصية إن الدانمرك بصفة خاصة كانت نموذجاً في مجال القضايا المتصلة بالنهوض بالمرأة ولذلك فإن التطورات التي تحدث في الدانمرك مثيرة للاهتمام بقدر كبير للغاية. وأضافت أن اللجنة واثقة من أن الحوار البناء مع الدانمرك سيعطي قوة دفع للدول الأطراف الأخرى التي تسعى جاهدة إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة.

17 - السيد ميلاندر : رحب بمشاركة ممثلي غرينلاند وجزر فيرو وقال إنه يتطلع إلى المزيد من المعلومات بشأن تنفيذ مقتض يات الاتفاقية في هذه المجالات.

18 - وقال إن لديه انطباعا بأن الدانمرك مكونة من مجتمعين وإن المجموعة الأولى من هذين المجتمعين تتكون من المواطنين الدانمركيين والمهاجرين من البلدان الأخرى في غرب أوروبا الذين يعتبرون أن قضية التمييز مشكلة ثانوية. ومن جانب آخر يبدو أن المجموعة الثانية تتكون من اللاجئين وملتمسي اللجوء الذين تتخذ إزاءهم وسائط الإعلام موقفا معادياً. و شكك في الخطوات التي تتخذ لإثناء ملتمسي اللجوء و لإ عادة اللاجئين إلى أوطانهم وسأل عما إذا يمكن اعتبار إجبار امرأة على العودة إلى بلدها الأصلي حيث قد تتعرض لخطر مواجهة أفراد أو أ نظم ة كانت هي في السابق إحدى ضحاياهم تصرفاً إنسانياً.

19 - وأشار إلى إغلاق مركز المعرفة وإلغاء مجلس المساواة العرقية وطلب توضيحاً لهذه القرارات.

20 - السيدة كورتي : قالت إنها تخشى من انعكاس مسار الإنجازات السابقة من جراء بعض الخطوات التي اتخذت في ظل الحكومة الجديدة التي انتخبت في تشرين الثاني/نوفمبر 2001. وتساءلت بصفة خاصة عن سبب إغلاق مركز المعرفة من أ جل المساواة بين الجنسين أبوابه رغم إنجازاته التي شملت دراسات عن حالة النساء المهاجرات والنساء من الأقليات العرقية.

21 - وطلبت أسوة بالسيد م يلاندر المزيد من التفاصيل عن وضع النساء المهاجرات وملتمسات اللجوء واللاجئات. وتساءلت عن الشروط المفروضة على منح وتجديد ترخيص الإقامة لهؤلاء الأشخاص، و ع ما هي سياسة البلد لإدماجهم وعما إذا كان التشريع الأخير لمكافحة الزواج القسري كافياً.

22 - السيدة غونيسيكيري ه : أثنت على تضمين ردود فعل المنظمات غير الحكومية في تقرير الدانمرك الدوري. وأعربت عن دهشتها من إشارة تقارير البلد السابقة وتقرير ي ه المعروض ين حاليا على الل جنة إلى أن الدستور الدانمركي لا يتضمن أحكاما محددة تحظر التمييز ضد المرأة ولا أي وسيلة لتطبيق مبدأ عدم التمييز. وأضافت أ نه بدلاً من ذلك فإن هذه المسألة تعالج بموجب قوانين خاصة . وأعربت عن شكها في أن هذا النهج ربما يكون منافياً للالتزامات التي أخذتها الدانمرك على عاتقها بموجب الاتفاقية وقد تترتب عليه آثار عملية لأن المعلومات المقدمة تشير إلى أن تحقيق المساواة بين الجنسين بلغ مرحلة متقدمة إلى حد كبير في القطاع العام، بينما لا يكاد يرد ذكر للقطا ع الخاص. وقالت من الواضح إن هناك ثغرات في مدى ما تحقق من مساواة. فعلى سبيل المثال ، رغم العدد الكبير من النساء الأكاديميات لا تتجاوز نسبة الأستاذات 6 في المائة من عدد الأساتذة في البلد. ولذلك ربما يساعد إدماج المعاهدة في القانون الدانمركي في تحسين هذه الحالة.

23 - ورحبت بتقديم مشروع قانون جديد لمكافحة الاتجار بالنساء غير أنها أبدت دهشتها لنص القانون على أن العقوبة القصوى على هذه الجريمة هي السجن لمدة لا تتجاوز الثماني سنوات. وقالت بما أن الاتجار بالنساء يمكن أن يعتبر شكلا معاصرا من أشكال الرق فإن هذه العقوبة تبدو أخف مما يجب. وأضافت أن التقرير يشير أيضا إلى العنف ضد المرأة الأجنبية ولذلك فهي ترى علاقة بين ذلك وبين الاتجار بالنساء.

24 - وأضافت أن تركيز البلد على كفالة الحقوق المتساوية للمرأة عند وضع السياسات الإنمائية يستحق الثناء إذ يبرز الإيمان بحقوق المرأة في الرعاية الصحية والتعليم. غير أن اللجنة رأت في الماضي أن متطلبات الاقتصاد الكلي للمؤسسات المالية الدولية تنحى إلى إلحاق الضرر بالمرأة بقدر اكبر، بينما لا تُبذل جهود كافية لتقييم أثر هذه السياسات على المرأة. وسألت عما إذا اتخذت أي خطوات لمراعاة الفوارق بين الجنسين في سياسة المساعدة الإنمائية للدانمرك.

25 - السيد ة شين : رحبت أيضا بإدراج ردود فعل المنظمات غير الحكومية في تقرير الدانمرك الدوري وقالت إنها ترى أن هذا العمل دليل على الثقة والشفافية.

26 - وقالت إن التقرير يتناول العنف ضد المرأة وفقا للمادة 12 من الاتفاقية التي تعنى بمجال الصحة، ولكنها ترى أنه من الأنسب النظر إلى القضية على ضوء المادة 5 التي تعنى بالقوالب النمطية الجنسانية. و أ ثنت على خطة العمل الوطنية لمحاربة العنف ضد المرأة، وإيمان الحكومة بأن هذه الظاهرة تعتبر مظهرا من مظاهر سيطرة الذكور (ولذلك ينبغي معالجة التحيز المستتر) ووجهة نظر الحكومة بضرورة وضع السياسات التي تستهدف مرتكبي العنف ضد المرأة (استخدام الأوامر الزجرية والاستشارة الإلزامية على سبيل المثال). وقالت إنه مع ذلك ينبغي أن تتضمن الخطط الرامية إلى تغيير المواقف العقلية التساؤل عن أسباب ارتكاب هؤلاء الأشخاص لجرائم العنف ضد المرأة وكيفية تقويم هذا السلوك. وأضافت قائلة رغم أن الفريق العامل لما قبل الدورة طلب المزيد من المعلومات، فإن الوفد لم يقدم سوى بعض الإحصاءات عن عدد مرتكبي هذه الجرائم الذي حوكموا وأدينوا.

27 - و سألت عما إذا كانت المرأة تتعرض لأشكال جديدة من العنف في مجتمع تقوده تكنولوجيا المعلومات، وكيف تأثرت الدانمرك بالتطور الذي حدث على نطاق العالم في مجال نشر المواد الإباحية على شبكة ا لإ نترنت وبواسطة البريد ا لإ لكتر وني غير المرغوب فيه، وهل لُوحظت أية أشكال جديدة للمضايقة ا لإ لكترونية للنساء . وسألت عما إذا اتخذت أية تدابير مضادة.

28 - السيدة تافيرس دا سيلفا : أشارت إلى نطاق المادة 5 من الاتفاقية وبي ّ نت أن تقرير الدانمرك الدوري يتضمن قدرا كبيرا من المعلومات عن المساواة بين الجنسين ومجالات أولوية السياسة العامة لبلوغ هذه الغاية، بينما لا يتضمن سوى القليل من المعلومات بشأن تغيير المواقف عن طريق الحملات الإعلامية في وسائط الإعلام والمدارس على سبيل المثال. وأضافت أن التقرير الدوري ينحى في سياق عرضه للمعلومات الواردة فيه عن الإجراءات المتخذة بموجب مختلف مواد الاتفاقية إلى تعداد التدابير بينما لا يقدم سوى القليل من التفاصيل بشأن النتائج. وقالت إنها أحاطت علماً فيما يتعلق بالمادة 6 من الاتفاقية برغبة وزارة المساواة بين الجنسين في تعزيز التعاون مع النساء من الأقليات العرقية ولكنها تكاد لم تجد الم زيد من التفاصيل. وقالت إنه فيما يتعلق بالمادتين 6 و 9 يشير التقرير إلى اللجنة المعنية بالإدماج والوضع القانوني للمرأة الأجنبية في الدانمرك. وأشارت إلى أن هذه اللجنة قدمت تقريرها الثاني عن ا لتشغيل في عام 1998 و اقترحت عددا من التدابير ولكن لا توجد أي إشارة إلى البرامج الجارية بنهاية عام 1999. وأضافت أن الدراسة الاستقصائية التي أجرتها وزارة الشؤون الاجتماعية في عام 1996 عن النساء والأطفال من الأقليات العرقية في مراكز ا لأزمات أفضت إلى نتائج في عام 1999، غير أن التقرير الدوري لم يشر إلى الإجراءات التي اتخذت بشأن هذه النتائج. وقدمت ملاحظة مماثلة بشأن لجنة الطفولة الشاملة لعدة قطاعات المس ؤ ولة عن إصدار خطة عمل لمحاربة الاعتداء الجنسي (سفاح المحارم).

29 - وأشادت بمشروع القانون الجديد وخطة العمل لمكافحة الاتجار بالنساء، غير أنها أعربت عن قلقها إزاء تصريح التقرير الدوري بأن الاتجار بالنساء جريمة يعاقب عليها القانون في ظروف معينة. وسألت في أي ظروف لا يعاقب القانون على جريمة الاتجار بالنساء وهي جريمة تنطوي على بيع وشراء البشر وانتهاك حقوق الإنسان. وأضافت أن التقرير ال دوري أورد عددا من المبادرات كما حدث بالنسبة للقضايا الأخرى دون الإشارة إلى النتائج التي أفضت إليها هذه المبادرات. وأضافت أن بعض المعلومات قدمت شفويا وأعربت عن أملها في أن يقدم تقرير الدانمرك المقبل المزيد من المعلومات.

30 - وتساءلت مشيرة إلى وجود العديد من الوزارات المشاركة في تعزيز قض ايا المرأة عما إذا كانت هناك أي ترتيبات للتنسيق بين هذه الوزارات.

31 - السيدة أبيل (الدانمرك): اقترحت جمع الإجابات على أسئلة اللجنة معاً توفيرا للوقت.

32 - السيدة كلوزن (الدانمرك): قالت في إجابتها على أسئلة السيد ميلاندر عن حالة المرأة المهاجرة إنه فيما يتعلق بالإعادة إلى الوطن فإن قانون بلدها المتعلق ب الأجانب هو الذي يؤخذ في الاعتبار. وأضافت أن القانون قد عُد ِّ ل لتوه وأن التعديل سيدخل حيز التنفيذ في 1 تموز/يوليه 2002. وفي الحالة المحددة للنساء البوسنيات والنساء من كوسوفو اللائي وصلن إلى البلد في التسعينيات تطبق القوانين القائمة التي يرجع تاريخها إلى عام 1983. وأشارت إلى أن النساء يتمتعن بمركز اللاجئ بموجب اتفاقية جنيف لعام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين . والعديد من الأخريات يتمتعن بحكم الواقع بمركز اللاجئ خارج نطاق اتفاقية عام 195 1 . وشددت على أن قانون الأجانب محايد جنسانيا ويطبق بنفس الطريقة على الرجال والنساء.

33 - وفيما يتعلق بالإعادة إلى الوطن في حالة المرأة المغتصبة التي يُخشى أن تضطر إلى مواجهة مغتصبيها ، فإن القانون يمنحها الحماية من الإعادة إلى الوطن إذا كانت تتمتع بمركز لاجئ بموجب اتفاقية عام 1951. وأضافت أيضا أن المرأة التي تتمتع بمركز اللاجئ بحكم الواقع تتمتع أيضا بالحماية من الإعا دة إلى الوطن إذا رأت السلطات أن هذا الإ جراء غير س ليم. وقالت إن الوضع بعد تاريخ 1 تموز/يوليه 2002 سيشهد تطبيق اتفاقية 1951 كما في السابق ولكن سيتم إلغاء مركز اللاجئ بحكم الواقع . وأشارت إلى أن هذا لا يعني أنه لا يمكن الحصول على مركز اللاجئ إلا ّ بموجب الاتفاقية لأنه سيجري ا لأخذ بالمركز الجديد ” للشخص المتمتع بالحماية “ . وأضافت أن قانون الأجانب المعدل سيظل يضمن امتثال بلدها لالتزاماته الدولية (مثل الالتزامات بموجب اتفاقية الأمم المتحدة ل مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ) حيث ينص القانون على أن الأفراد المعرضين لخطر عقوبة ال إعدام أو التعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية سوف لا يعادون إلى أوطانهم. وذكرت أن ملتمسي اللجوء الذين دخلوا بلدها وتساورهم مخاوف ذاتية من التعرض للتعذيب أو الاغتصاب و حيث لم يعد الوضع في بلدانهم كما كان في السابق سوف لا يمنحون تصريح إقامة ومع ذلك قد يكون لهم الحق في الحصول على مركز اللاجئ بموجب اتفاقية جنيف لعام 1951 ، أو في الواقع الحصول على مركز ” الشخص المتمتع بالحماية “ إذا كانت السلطات المحلية في ذلك البلد غير قادرة على حماية الضحية المحتملة.

34 - وقالت إن تصاريح الإقامة تمنح للرجل والمرأة على قدم المساواة من أجل جمع شمل العائلة. وأضافت أن تعديل قانون الأجانب سيحدث تغييرات ستُبرز في التقرير الدوري المقبل. وأشارت إلى أن قانون منع الزواج القسري ل يس في الحقيقة قانونا بل تعديلا آخر على قانون الأجانب. فالحكومة ضد هذه الممارسة ولذلك فقد رفعت سن جمع شمل العائلة بعد الزواج من 18 إلى 24 سنة على أساس أن الشخص الأكبر سنا يكون في وضع أفضل لمقاومة ما يمارس عليه من ضغط عائلي أو ثقافي من أ جل الزواج. وأضافت أن القانون مثله مثل جميع التشريعات الأخرى يتسم بالحياد الجنساني.

35 - وقالت رغم ذلك فإن رفع سن جمع شمل العائلة ليست هي الوسيلة الوحيدة لمناهضة الزواج القسري. فقد وُضعت أيضا تدابير حكومية لمساعدة الشباب، كما أن وزارة شؤون اللاجئين والهجرة والإدماج والشؤون الأوروبية لديها أموال تستخدمها لتمويل التدابير المتكاملة ضد العنف العائلي والزواج القسري. وذكرت أن حلقة دراسية بعنوان ” بين التقاليد والتغيير “ نظمت لمناقشة الزواج القسري مع الخبراء. وأضافت أن الدعم الحكومي يقدم لمنظمات من قبيل ” بورين “ ( ” الجسر “ ) التي تساعد المرأة التي تضطر إلى ترك عائلتها هربا من الزواج القسري بتوفير مسكن لها مع غيرها من النساء اللائي يواجهن نفس الحالة. وذكرت أن مرافق الإدماج مستمدة من قانون الإدماج المؤرخ 1 كانون الثاني/ يناير 1999 الذي وضع بموجبه برنامج تدريب لمدة ثلاث سنوات في مجال اللغة والمجتمع الدانمركيين مع التركيز على تيسير فرص الوصول إلى سوق ال يد العاملة . وقالت إنه في خريف عام 2002 سيجرى تقييم للسنوات الثلاث الأولى لتطبيق القانون. وأشارت إلى أ نه من المتوقع تغيير ترتيبات التدري ــ ب ف ــ ي مج ـــ ال اللغ ـــ ة للمزيد من التشديد على ربط هذا التدريب بفرص الوصول إل ــ ى سوق ال يد العاملة . وأضافت أن التدريب سيشمل توفي ـــ ر المعلومات عن المساواة بين الجنسين.

36 - وقالت إن المرأة التي تحصل على ترخيص إقامة بموجب الزواج يكف ل لها القانون الحماية من إلغاء هذا الترخيص إذا ان فصلت عن زو جها بسبب تعرضها ل لعنف. وقد استخدمت السلطات هذه الأحكام عدة مرات. وأضافت أن الحالات القليلة لإلغاء تراخيص الإقامة كانت بسبب الشك حول إثبات حالة العنف العائلي. ورغم ا لاحتجاج ف ــ ي بعض الأحيان بأن عبء الإثبات صعب للغاية ، فم ــ ن السهل استخدام تقارير الشرطة و الأطباء دعما لهذه الادع ــ اءات. وأضافت أن سلطات شؤون ا لأجانب أدركت أن الوع ـــ ي بهذه الأحكام ضروري للغاية و لذلك فقد أصدرت ك راسة عن هذا الموضوع متاحة للجنة باللغة ا لا ن ك ليزية.

37 - السيدة أبيل (الدانمرك): شددت على أن قضية العنف ضد النساء من الأقليات العرقية تحظى بأولوية عالية في خط ة العمل الوطنية لمكافحة العنف ض د المرأة. وقالت إن وزارة المساواة بين الجنسين ووزارة شؤون اللاجئين والهجرة والإدماج و ال شؤون الأور وب ية ستطلبان المشورة من المنظمات غير الحكومية ل لمساعدة في إيجاد حلو ل لمشكلة الزواج القسري.

38 - السيدة ليمان نيلسون (الدانمرك): قالت في معرض ردها على تعليق السيد ميلاندر بشأن إلغاء مجلس المساواة العرقية إن قانونا صدر منذ أسبوعين فقط نص على إنشاء مركز للدراسات الدولية وحقوق الإنسان يتكون من معهدين : معهد للدراسات الدولية ومعهد لحقوق الإنسان من اجل تعزيز البحث في مجال حقوق الإنسان في وقت السلام وفي أوقات الصراع المسلح. وقالت إن مهمة المعهد الأول تشمل مساعدة ضحايا التمييز في مجال رفع الدعاوى. أما المعهد الثاني فهو معنى بالمساواة العرقية ويتميز بالقدرة على النظر في شكاوى الأفراد. وأضافت أن مقعدين في مجلس المعهد قد خصصا للأعضاء من الأقليات العرقية.

39 - السيدة أبيل (الدانمرك): شددت على أن مركز المعرفة من أجل المساواة بين الجنسين لم يعد هيئة تمولها الدولة ولكنه لا يزال قائما كمؤسسة خاصة ملحقة بإحدى الجامعات الكبيرة. وقالت إن هناك عددا كبيرا من المعاهد والإدارات التي تُعنى بالقضايا الجنسانية. وذكرت أن أ حد أنشطة المركز تتمثل في دعم تعميم مراعاة المنظور الجنساني ولكنه ليس الهيئة الوحيدة التي تقوم بهذا النشاط، فهناك أيضا جهات أخرى. وأضافت أن عدم وجود مركز المعرفة في شكله السابق لا يعني أ نه لم يعد هناك معاهد مستقلة تُعنى بالمساواة بين الجنسين. وقالت إن ال مركز الجديد للمركز يمنحه في الواقع المزيد من الاستقلالية عما كان عليه في السابق. وقالت إن بلدها ل ه تقليد يتمثل في اضطلاع منظمات الرجال و المنظمات النسائية بدور الرق ا بة. وأضافت أن فقدان مجلس م ركز المعرفة مع المنظمات النسائية التي كانت ممثلة فيه لا يعني أن هذه المنظم ات لم يعد لها صوت مسموع. وقالت إن وزارة المساواة بين الجنسين تخطط لإنشاء شبكة استشارية. و ذكرت أن المنظمات النسائية التي كانت ممثلة في مجلس مركز المعرفة ستمثل أيضا في هذه الشبكة و سيكون لها في الو ا قع نفوذ مباشر أكثر من ذي قبل.

40 - وقالت في إجابتها على سؤال السيدة كورتي عن دوافع منظمات الرجال التي أُنشئت ، إنه رغم أن هذه المنظمات هي أفضل من يجيب على هذا السؤال فإن المساواة بين الجنسين في بلدها لا تعتبر معركة تقتصر على المرأة وحدها. وأضافت أن الحوار ضروري كما أن منظمات الرجال لا تناهض المنظمات النسائية ولكنها غالبا ما تعمل بالتعاون معها. وقالت إن المصدر الوحيد للصراع هو حضانة الأطفال.

41 - السيدة أ كسيلسون (الدانمرك): قالت إن دستور عام 1953 لا ينص على أحكام محددة بشأن المساواة ولكنه يجسد معاملة الرجل والمرأة على قدم المساواة. وأضافت أنه يجوز للمحاكم تطبيق الاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والاحت جاج بها، فهي تعتبر مصادر مهمة للقانون في الدانمرك.

42 - وقالت في سياق إجابتها على الأسئلة عن الاتجار بالبشر إن قانونا جديدا اعتمد مؤخرا ينص على أن العقوبة القصوى للاتجار بالبشر هي ثماني سنوات مما يفي بالتزامات بلدها بموجب قرار مجلس الاتحاد الأوروبي الإطاري المعني بالاتجار بالبشر. غير أن القانون الجنائي في بلدها يسمح بزيادة العقوبة القصوى بمقدار النصف أو إلى مدة 12 سنة في الحالات الخطيرة مثل تعرض حياة الضحايا للخطر على سبيل المثال. وأشارت إلى أن بلدها عضو في فرقة العمل المعنية بالجريمة المنظمة في منطقة بحر البلطيق وشارك في حلقات دراسية نظمت تحديدا عن الاتجار بالنساء التي شددت على ضرورة أن تعزز هذه البلدان التعاون التنفيذي فيما بينها. وأضافت أن وزارات العدل في بلدان الشمال الأوروبي تتعاون أيضا في تنظيم حملة إعلامية عن الاتجار بالنساء بدأتها السويد.

43 - وقالت إن خطة العمل الحكومية تنص بوضوح على أن العنف العائلي يعتبر عملا غير مقبول. وأضافت أن مجال التركيز توسع ليشمل مرتكبي العنف وتقديم المعالجة الإلزامية لمسيئي المعاملة كشرط لوقف تنفيذ العقوبة. وذكرت أن المعالجة توفر أيضا في السجون. كما أن الحكومة ما برحت تجري التحسينات على نظامها للإحصاءات الوطنية وستورد في تقريرها المقبل إحصاءات مستكملة في هذا المجال.

44 - السيدة أبيل (الدانمرك): قالت إن العنف هو تعبير عن سيطرة الذكور. وبما أن المرأة أصبحت أكثر استقلالا من الناحية الاقتصادية فب إ مكانها ترك المنزل في حالة العنف لأنها تستطيع إعالة نفسها وأسرتها. وأشارت إلى أن خطة العمل تركز بقدر اكبر على مرتكبي العنف سعيا إلى وضع حد لحلقة العنف. وذكرت أن الحكومة لها استراتيجية ثلاثية الأبعاد إزاء الاتجار تشمل الحماية والوقاية والمقاضاة، وقد تحول التركيز في إطار الحملة الإعلامية لبلدان الشمال الأوروبي وبلدان البلطيق لينصب على الطلب في البلدان المستقبلة. وأضافت أن بلدها س ي رعى في فترة رئاسته للاتحاد الأوروبي مؤتمرا للبلدان الأعضاء وبلدان أخرى ي رك ِّ ز على الحماية.

45 - وقالت إن العديد من الوزارات المختلفة تشارك في محاربة ظاهرة الإباحية. وأضافت أن القانون الجنائي الذي تطبقه وزارة العدل يجرم حيازة المواد الإباحية التي يستغل فيها الأطفال ويجرم توزيعها على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة. وقالت إن المناقشات تدور سعيا إلى تعريف مصطلح فعل ” مس يئ للحياء “ من منطلق حالة المجاهرة به. وقالت إن وزارة الشؤون الاقتصادية والتجارية طلبت من أصحاب المتاجر عن طريق أمين مظالم المستهلكين عدم عرض الصور الإباحية على نحو تكون فيه واضحة للعيان بالنسبة للأطفال. وأشارت إلى أن وزارة الثقافة عالجت الأمر مع وسائط الإعلام ووضعت قواعد لتقييم الأفلام وعروض التلفزيون. وقالت إن ا لإ نترنت جعل في الواقع الرقابة على المواد الإباحية أمرا صعبا ومع ذلك يرى البعض أن استخدام المرشحات لمنع عرض المواقع المنافية للآداب على الشبكة العالمية ربما يكون ضرره الفعلي أكثر من نفعه لأنه ربما يفضي إلى رقابة غير مقصودة. وأضافت أن البحث جار بشأن ما يترتب على الإباحية من آثار على تصور الطفل لأدوار الجنسين.

46 - وأخيرا أشارت فيما يتعلق بمتابعة مشكلة سفاح المحارم إلى إنشاء مركزي معرفة تابعيين لوزارة الشؤون الاجتماعية يوفر أ حدهما المعالجة للأطفال الذين يتعرضون إلى سوء المعاملة.

47 - السيدة ليمان نيلسون (الدانمرك): قالت إن استراتيجية بلدها للتعاون الإنمائي تشدد على الاهتمام بالمرأة بتركيزها على مجالات أساسية هي الصلة بين التخفيف من حدة الفقر والنهوض بالمرأة، وحقوق الإنسان للمرأة بما في ذلك الحقوق في ملكية الأرض، والصحة والتعليم وفرص الحصول على الائتمان ات البالغ ة الصغر.

48 - الرئيسة : تحد ثت بصفتها الشخصية وقالت إنها لا تزال تشعر بالقلق لأن مركز المعرفة من أ جل المساواة بين الجنسين لم يعد يتلقى الأموال من الدولة وإنها تخشى أن يضطر المركز إلى تكريس طاقته إلى الأنشطة المدرة للدخل منصرفا بذلك عن المساعدة التي كان يقدمها للبلدان النامية. علاوة على ذلك قالت إنها ترى أن رفع سن الزواج من 18 إلى 24 سنة في إطار جمع شمل العائلة بالنسبة للمهاجرين سعيا إلى منع الزواج القسري في حين أن سن الزواج للمواطنين الدانمركيي ن لا يزال 18 سنة يشكل تمييزا ضد المهاجرين.

49 - السيدة شوب - شيلنغ : قالت إنها ترغب في رؤية المزيد من التركيز على نتائج السياسات والبرامج التي ستناقش في التقارير المقبلة. وأضافت أنها ترجو سماع توضيح بشأن عدم إدراج الاتفاقية تحديدا ضمن الاتفاقيات الدولية التي ستدمج في القانون الداخلي بعد الاستعراض الذي جرى في عام 1999. وأضافت أ نه من المفيد معرفة عدد النساء اللائي كن أعضاء في لجنة الإدماج و ما إذا كان هناك دفاع عن الاتفاقية و ما إذا كان من المرجح أن تنظر وزارة المساواة بين الجنسين في هذه المسألة مرة أخرى. وقالت إن منهاج عمل بيجين هو وثيقة سياسة عامة ولكن مجالات اهتمامه ترتبط بمواد الاتفاقية التي تعتبر الصك القانوني لتنفيذه ا . وتساءلت عما إذا كانت التشريعات المنبثقة عن الوزارات القطاعية تشير إلى الاتفاقية.

50 - وأشارت إلى أن الحياد الجنساني في قانون شؤون الأجانب قد ينطوي بالفعل على مشكلة نظرا إلى أن تعميم مراعاة المنظور الجنساني يتطلب رؤية شاملة لأثر الإجراءات المتخذة على المرأة، كما أن بعض النساء في حاجة إلى معاملة خاصة. وأخيرا سألت عما إذا كان مركز الدر اسات الدولية وحقوق الإنسان يقبل شكاوى بشأن التمييز على أساس الجنس.

51 - السيدة غونزالز : استفسرت عما إذا كان الافتقار إلى البيانات عن العنف ضد المرأة ، بما في ذلك العنف العائلي ، يشير إلى أن المرأة لا تبل غ عن حالات العنف ضدها أو إلى أن هذه الحالات غير موجودة. و أ ثنت على الحكومة لشروعها في خطة العمل الوطنية لمحاربة العنف ضد المرأة فضلا عن النظر في خطة عمل بشأن الاتجار بالنساء.

52 - بالإضافة إلى ذلك ، قالت إنها تود معرفة ما إذا كانت المعلومات متاحة عن حوادث اللواط مع ا لصبيان والبنات وما هي العقوبات التي توقع على مرتكبي هذه الأفعال وعما إذا كانت هذه العقوبات مختلفة من العقوبات التي توق ّ ع على الأشخاص الذين يرتكبون جرائم سفاح المحارم مع الأطفال.

53 - السيدة مانسيني : قالت إنها ترغب في معرفة الأسباب التي أدت إلى إغلاق مركز المعرفة من أ جل المساواة بين الجنسين، وعدد موظفي وزارة المساواة بين الجنسين وحجم الميزانية المخصصة لها، وما العلاقة بين معاهد البحوث الجنسانية التابعة للجامعات وشعب الدراسات الجنسانية في الجامعات.

54 - وقالت إنه سيكون من المفيد أيضا معرفة نتائج مشروع الثلاث سنوات الشامل لمجلس وزراء دول الشمال الأوروبي من أجل تعم يم مراعاة المنظور الجنساني، وما التدابير التي تتخذها الحكومة استجابة لما برد من أنباء عن تجدد ظهور القوالب النمطية الأنثوية والتحيز ضد المرأة.

55 - السيدة راديه : قالت إنها ترغب في تلقي المزيد من المعلومات عن تركيز سياسة مناهضة التمييز على الحياد الجنساني في قطاع العمالة، ولا سيما نظرا إلى قصور مشاركة المرأة في هذا القطاع. وقالت يبدو أن الدستور وقانون المساواة في المعاملة يتضمنان على حد سواء أحكاما محايدة جنسانيا. وأضافت أنها ترغب في معرفة لماذا لا توجد في الدانمرك خطة أو سياسة عامة محددة للقضاء على التمييز في القطاعات التي تقل فيها مشاركة المرأة. وسألت علاوة على ذلك لماذا ترى الحكومة أن المرأة ممثلة بالقدر الكافي في الحياة السياسية ولكن بقدر ضئيل في القطاع العام وفي المناصب الإدارية.

56 - وتساءلت أيضا لماذا لا يمنح الوالدان غير المتزوجين حق حضانة أطفالهم من حيث المبدأ، ولماذا لا تعتبر الحضانة المشتركة بين الوالدين غير المتزوجين خيارا.

57 - السيدة فينغ كوي : لاحظت أن التقرير الدوري الخامس يورد أن القانون الجنائي عُد ِّ ل لتحسين حياة البغايا. وأضافت أنها تود معرفة ما هي التحسينات التي تحققت. وقالت إن التقرير يورد أيضا أن ال قانون المتعلق بالقوادة قد تغي ّ ر، ومن المفيد معرفة كيف تغير. علاوة على ذلك ينص القانون على أنه يجوز للبغايا الإقامة مع الرجال إذا لم يكونوا يعيشون على دخلهن إلى درجة تبلغ حد الاستغلال. وتساءلت ما هي هذه الدرجة. وأضافت أنها تود معرفة إذا كان من الممكن من وجهة نظر الدانمرك قياس درجة الاستغلال. وأضافت أنه من أجل حماية المرأة التي تمارس البغاء يجب تشديد عقوبة القوادة لا تخفيفها.

58 - وأشارت إلى أن التقرير الدوري الخامس يشير أيضا إلى أن الاتجار بالنساء يستوجب العقوبة في ظروف معينة. وقالت إنها تود معرفة ما إذا كان ذلك يعني أن الاتجار بالنساء لا يستوجب العقوبة في ظروف أخرى. وأضافت أن المنظمات غير الحكومية تهتم اهتماما فعليا بهذا القضية، غير أن موقف الحكومة غير واضح. وأضافت أن وزارة المساواة بين الجنسين أنشأت فريقا عاملا . ولكن قضية الاتجار بالنساء هي قضية إ نفاذ ل لق و ان ي ن وليست قضية تحقيق ال مساواة بين الجنسين. ولذلك سيكون من المفيد معرفة ما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل والمدعي العام وإدارة الشرطة. وقالت إنها ترحب بالمعلومات عن عدد النساء ضحايا الاتجار و نسبة النساء الدانمركيات و نسبة النساء الأجنبيات من بينهن، و عن عدد حالات المقاضاة بالنسبة ل لمشتغلين بالاتجار وما العقوبات التي طب ِّ قت عليهم.

59 - السيدة أحمد : قالت إنها تثنى على حكومة الدانمرك لالتزامها الواضح بتحقيق المساواة بين الجنسين وتوافق على وجهات النظر التي أعرب عنها غيرها من أعضاء اللجنة. ورحبت بالتشديد على البحث واستفسرت عما إذا كانت الدراسات تجرى لتحديد جذور التمييز القائم على أساس نوع الجنس. و استدركت قائلة إنه يبدو أن البحث موج ّه نحو منع التمييز في المستقبل وإنها تود معرفة ما إذا كان يجرى بحث مماثل عن الأشخاص الذي وقعوا ضحايا للتمييز بالفعل. وأضافت أن الدولة الطرف يجب أن تكفل معاملة الرجل والمرأة على قدم المساواة ولا يمكن تحقيق ذلك دون دراسة الموقف النسبي لكل منهما. وأضافت أن الاتفاقية تسعى إلى المساواة الموضوعية التي لا يمكن تحقيقها إلا بالتغيير الهيكلي ال مدعوم بالبحوث .

60 - وقالت إنه من المهم الإشارة إلى أن الاتفاقية ومنهاج عمل بيجين نوعان مختلفان جدا من الوثائق: فواحدة منهما ملزمة قانونيا والأخرى ليست ملزمة سوى من الناحية الأخلاقية.

61 - السيدة أكار : استفسرت عن كيفية تأثير إعادة النظر المتوخاة في شرط الإقامة للمهاجرين على مركز المرأة المهاجرة التي تكون ضحية لزواج يكتنفه العنف والتي لا يحق لها الحصول على الإقامة بمفردها. وقالت إنها لا ترى علاقة بين منع الزواج القسر ي ورفع سن جمع شمل العائلة من 18 إلى 24 سنة بالنسبة للأسر الأجنبية.

62 - وأشارت إلى أن المنظمات غير الحكومية التي تمث ِّ ل المجتمعات العرقية هي منظمات غالبا ما يسيطر عليها الرجال ولذلك فهي لا تمثل مصلحة المرأة. وأضافت أ نه في سياق مراعاتها لمصالح مجتمعات الأقليات العرقية فإن الحكومة الدانمركية قد لا تعمل من أ جل النهوض بحقوق المرأة.

63 - وأخيرا قالت إنها ترغب في معرفة ما إذا ارتكبت أي جرائم قتل دفاعا عن الشرف في الدانمرك وك يفية نظر موظفو إ نفاذ القانون والمحاكم في هذه الجرائم وما إذا كانت ضحايا هذه الجرائم من الأجنبيات أم من الدانمركيات اللائي لهن علاقة برجال أجانب.

64 - السيدة لايكيه تومسن (الدانمرك): قالت إن المزيد من المعلومات عن حالة المرأة في غرينلاند وجزر فيرو سترد في التقرير المقبل. وفي غضون ذلك ، ستوزع على أعضاء اللجنة بعض المواد المطبوعة عن هذين البلدين.

65 - السيدة أ كسيلسون (الدانمرك) : قالت إنه في عام 1999 عينت وزارة العدل لجنة للنظر في إدماج اتفاقيات حقوق الإنسان، وبصفة خاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب ا لمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في القانون ال محلي لبلدها . وأشارت إلى أن ولاية اللجنة تنص على أن اللجنة ينبغي أن تنظر أيضا في صكوك أ خرى لحقوق الإنسان بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وقالت إ ن اللجنة أنجزت عملها في عام 2001 وأصدرت تقريرا ضخما باللغة الدانمركية مرفقا به موجز باللغة ا لا نكليزية.

66 - وقررت اللجنة أن الاتفاقية أساسية لحماية حقوق الإنسان ولكنها وافقت على عدم التوصية بإدماجها في القانون في ذلك الوقت. واستندت في ذلك إلى أن الدانمرك ينبغي أن تكتفي في البداية بثلاثة صكوك فقط هي العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لتختبر أداء هذه الصكوك في إطار القانون ال محلي. وقالت اللجنة أيضا إن إجراء الاستماع إلى الشكاوى الفردية بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لم يدخل حيز النفاذ بعد ولذلك لم تتهيأ للجنة فرصة توضيح نطاق مسؤولية الدول الأطراف أو حقوق الأفراد. وأشارت اللجنة إلى أنها تتطلع إلى تجميع السوابق القضائية ذات الصلة و أ نه سيكون من المفيد معرفة كيفية تفسير المحاكم المحلية في الدول الأطراف الأخرى للاتفاقية. وأخيرا فإن اللجنة تدرك أن الحالة تتطور وربما توصي بالإدماج في مرحلة لاحقة.

رفعت الجلسة الساعة 05/13 .