الدورة الثا لثة والأربعون
محضر موجز للجلسة 879
المعقودة في قصر الأمم، جنيف، يوم ا لخم ي س، 29 كانون الثاني/يناير 2009 ، الس اعة 00/15
الرئيس : السي د ة زو خياوكياو ( نائبة الرئيس )
المحتويات
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )
التقرير الدوري الثاني والتقرير الجامع للتقارير الدورية الثالث والرابع والخامس للجماهيرية العربية الليبية ( تابع )
في غياب السيدة جبر، تولت الرئاسة السيدة زو خياوكياو .
افتُتحت الجلسة الساعة 00/15 .
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )
التقرير الدوري ال ثاني والتقرير الجامع للتقارير الدورية الثالث والرابع والخامس للجماهيرية العربية الليبية (CEDAW/C/LBY/2 and 5 و CEDAW/C/LYB/Q/2و Add.1)
1 - بدعوة من الرئيسة، اتخذ أعضاء وفد الجماهيرية العربية الليبية أماكن لهم إلى طاولة اللجنة .
ال م و ا د 7 إلى 9
2 - السيدة هدى بن عامر (الجماهيرية العربية الليبية): قالت إن القرارات، في بلدها، تتخذها المؤتمرات الشعبية الأساسية. وفي كل حي من الأحياء السكنية يوجد مؤتمر، وكل مواطن، رجلا كان أو امرأة، عضو في مؤتمر. وفي بعض المناطق الريفية التي استبعدت فيها المرأة توجد مؤتمرات للنساء فقط تناقش نفس جدول الأعمال الذي يناقشه المؤتمر الشعبي الأساسي المحلي. وتشكل النساء ما يقرب من ثلث من يحضرون هذه المؤتمرات، وثلثي المنخرطين في الشؤون الاجتماعية. وفي كل من المؤتمرات الشعبية الأساسية البالغ عددها 424، توجد أمينة لشؤون المرأة، تحضر اجتماعات مؤتمر الشعب العام، وهو نوع من البرلمان الوطني، إلى جانب المسؤولين الآخرين من المؤتمرات المحلية. والمرأة ممثلة أيضا في المستويات العليا في العديد من المؤسسات، بما فيها الجامعات، التي تشكل النساء غالبية من خريجيها.
3 - السيدة عنبر (الجماهيرية العربية الليبية): ليس ثمة أي تمييز على الإطلاق ضد المرأة في السلك الدبلوماسي. وفي السنوات الأخيرة كان معظم الخريجين البارزين من معهد الدراسات الدبلوسية نساء. وأوفد العديد من هؤلاء الخريجات لمتابعة التدريب في الخارج. وللمرأة حضور في جميع البعثات الدبلوماسية الليبية باستثناء عدد قليل في مناطق الصراعات. وقالت إن التوظيف والترقية في السلك الدبلوماسي الليبي يقومان على أساس الكفاءة دون غيرها.
المواد 10 إلى 14
4 - السيدة هالبيريا - كداري : طلبت معلومات إضافية عن البنات والنساء في نظام التعليم، خاصة بيانات مفصلة بحسب موضوع الدراسة، وعن عمالة المرأة في قطاع التعليم بكامله، وعن التعليم في المناطق الريفية، التي تشير التقارير إلى أنها تعاني من انخفاض في معدلات الالتحاق بالمدارس وارتفاع في معدلات التسرب. وقالت إنها ترغب أيضا في معرفة ما إذا كان صحيحا أن البنات في مراكز التأهيل لا يتعلمن سوى الدين والخياطة. وفي الختام، طلبت إلى الوفد أن يوضح ما هو وضع الطفل المولود لامرأة ليبية متزوجة من رجل غير ليبي، وهل يتاح التعليم المجاني لهؤلاء الأطفال تماما كما يتاح للأطفال المولودين لأبوين ليبيين.
5 - السيدة موريو دو لا فيغا : قالت إن اختلاف المعاملة بغرض الحماية مفهوم أما اختلافها بغرض قمع الحقوق مفهوم فغير مفهوم، وبجب في البلدان العصرية تكييف التقاليد بحيث تتسع لحقوق جديدة. وهناك مثالان يصعب فهمهما هما الاختلاف في المعاملة بين الرجل والمرأة في معالجة حالات الاغتصاب وتقديم شهادة حسن السمعة والسلوك كشرط أساسي للتوظيف. وأشارت إلى أن تقديم بيانات عن عمالة المرأة مفصلة بحسب القطاع يفيد في تخطيط السياسة العامة، وسألت إن كان الفرق في سن التقاعد، 62 للرجل و 60 للمرأة، سيلغى. وختاما، أخيرا، قالت إن مشاركة المرأة في المؤتمرات الشعبية الأساسية لا تعزز مساواتها بالرجل إذا كانت النساء يجتمعن منفصلات عن الرجال.
6 - السيدة رازخ : سألت عن كيفية تأثير قانون الصحة الذي يكفل الخدمات الصحية المجانية لجميع المواطنين وغيره من الصكوك ذات الصلة على صحة المرأة. وقالت إن المعلومات المقدمة إلى اللجنة تبدو وكانها مأخوذة من التقارير السابق ة ولا تُلقي سوى قليل من الضوء على قضايا معينة مثل معدل وفيات النفاس وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وإمكانية وصول المناطق الريفية إلى الرعاية الصحية والصحة العقلية. وهذه الأخيرة تكتسب أهمية خاصة في المجتمعات التقليدية التي لا تشعر المرأة فيها بحرية الكلام ضد الاضطهاد.
7 - السيدة جبر : سألت كيف كان تأثير رفع الجزاءات الاقتصادية على توفير الخدمات الاجتماعية، لا سيما الضمان الاجتماعي، وما هي نسبة النساء اللاتي يتلقين هذه الاستحقاقات وما هو نوع الخدمات المقدمة، وهل تستطيع المرأة العمل بعد سن التقاعد إذا أرادت ذلك، وهل الائتمانات المصرفية، خاصة القروض المتناهية الصغر، متاحة للمرأة بنفس الشروط المتاحة بها للرجل. وأخيرا ينبغي للدولة صاحبة التقرير أن تقدم مزيدا من التفاصيل عن مشاركة المرأة في الأنشطة الرياضية والثقافية وعن الجهود المبذولة لزيادة الوعي بالبروتوكول الاختياري.
8 - السيدة موريو دو لا فيغا : طلبت معلومات إضافية عن المرأة الريفية، خاصة فيما يتعلق بمشاركتها في الحياة السياسية وتقديم الخدمات الاجتماعية وإمكانية الوصول إلى الماء والنقل، وإمكانية حصولها على الائتمان المصرفي.
9 - السيدة هدى بن عامر (الجماهيرية العربية الليبية): قالت إن 15 في المائة من السكان فقط يعيشون في المناطق الريفية ولذلك تُصمم البرامج الإنمائية عموما مراعية للسكان الحضريين. على أن هناك محاولة لعدم إهمال شواغل المجتمعات الريفية. وأوضحت أنها لا ترى مشكلة في أن لبعض المناطق مؤتمرات للنساء فقط إذا كان البديل الوحيد هو عدم مشاركة المرأة في الحياة السياسية على الإطلاق.
10 - السيدة وفاء (الجماهيرية العربية الليبية): قالت إن البنت، في المجتمعات التقليدية، لا يُسمح لها بالسفر مسافات طويلة للوصول إلى المدرسة. ولما كانت المدارس كثيرة ومنتشرة في كافة أنحاء القطر، لا يحتاج سوى 3 في المائة من البنات إلى السفر أكثر من خمسة كيلومترات للوصول إلى المدرسة. ونتيجة لذلك أصبح التعليم الابتدائي عاما تقريبا للبنين والبنات في المناطق الريفية والمناطق الحضرية على السواء. وفضلا عن ذلك، تشكل النساء غالبية بين طلاب الجامعات وخريجيها. وفي عام 2003، كان عدد النساء بين المتخصصين في العلوم أعلى من عدد الرجال، وشكلت النساء غالبية بين طلاب كليات الحقوق. وبناء على ذلك زال لبعض الوقت التفاوت بين الجنسين في التعليم. وثلث ملاك الجامعات تقريبا من النساء وتتقلد امرأة منصب العميد لأكبر الجامعات في البلد. وكل الإحصاءات المذكورة مستمدة من النظام الوطني للمعلومات والتوثيق.
11 - السيدة هدى بن عامر (الجماهيرية العربية الليبية): قالت إن دار الأحداث الإناث في بنغازي هو، على نقيض ما بلغ إلى علم اللجنة، مجهز تجهيزا جيدا ويوفر أعلى نوعية من التعليم للبنات اللاتي يؤ و يهن. والمشكلة الوحيدة هي أن الأحو ا ل في هذه الدار جيدة لدرجة أن كثيرات من النساء يشعرن بخيبة الأمل عندما ي ـ عُدْن إلى العالم كما هو. ودعت من يرغب من الأعضاء إلى زيارة دار الأحداث الإناث.
12 - وفيما يتعلق بالاغتصاب، قالت إن المغتصبين يعاقبون كمجرمين. وشرط زواج المغتصب من ضحيته، ولو لشهر واحد، يُقصد به كفالة أبوة ثابتة لأي طفل يولد نتيجة للجريمة. ومن المهم أيضا ملاحظة أن نساء كثيرات ممن يرتكبن فعل الزنا يفعلن ذلك في محاولة لإجبار أسرهن على قبول زوج لا يرضون عنـه.
13 - السيدة العايب (الجماهيرية العربية الليبية): قالت إن شهادة حسن السمعة والسلوك يراد بها استبعاد الأشخاص الذين كانوا قد ارتكبوا في الماضي أفعالا قد تؤدي إلى حرمانهم من حقوقهم في المستقبل. والقانون الذي يقضي بدفع رسوم مدرسية عن الأطفال المولوديين لأم ليبية وأب أجنبي قد تغي َّـ ر. واليوم يتمتع هؤلاء الأطفال بمزايا التعليم المجاني.
14 - السيدة أحمد (الجماهيرية العربية الليبية): قالت إن المرأة تستطيع أن تعمل إلى أن تبلغ 65 من العمر إذا كانت ترغب في ذلك، بشرط الحصول مسبقا على موافقة رب العمل. وفي رأيها أن الفرق بين المرأة والرجل في سن التقاعد ليس كبيرا. ويجدر بالملاحظة أيضا أن الرجل الذي يعمل في مهنة خطرة أو غير صحية يُسمح له بالتفاعد عند بلوغه 60 سنة من العمر.
15 - السيدة صفية بن عامر (الجماهيرية العربية الليبية): قالت إنه بإقرار قانون الضمان الاجتماعي، استعيض عن المبالغ المقطوعة بمعاشات تقاعدية مدى الحياة، تحول إلى أسرة المتقاعد بعد وفاته. فالقانون يتضمن أحكاما محددة تتعلق بالمسنين والمعاقين بصورة دائمة أو مؤقتة والأرامل والأيتام وضحايا الكوارث. ويسمح للمرأة التي تضع مولودا جديدا بالعمل بمرتب كامل أربع ساعات في اليوم فقط، بما في ذلك فترتان للإرضاع.
16 - السيدة المهالي (الجماهيرية العربية الليبية): قالت إن الحكومة، بعد رفع الجزاءات، شجعت المرأة، لا سيما المرأة الريفية، على المشاركة في الاقتصاد على قدم المساواة مع الرجل. وسهَّلت الحصول على القروض واعتُمدت حوافز على الدخول في صناعة السياحة. والمرأة اليوم بارزة في التعليم ووسائط الإعلام والفنون. وهناك أيضا تقليد عريق في الثقافة الشرق أوسطية والإسلامية يتمثل في عمل المرأة كصاحبة عمل مستقلة. وهناك اليوم شركات أجنبية كثيرة تعمل مع نساء ليبيات في مشاريع مشتركة.
17 - السيدة وفاء (الجماهيرية العربية الليبية): قالت إن الرعاية الصحية العالية النوعية والمجانية متوفرة لجميع المواطنين الليبيين، بما في ذلك النساء. وتجري عمليا كل الولادات في المستشفى ويتلقى أكثر من 90 في المائة من الأمهات الرعاية قبل الولادة وبعد الولادة. ومعدل وفيات الأمومة منخفض والعمر المتوقع للأنثى عند الولادة مرتفع وفي ازدياد. والرعاية الطارئة متوفرة حتى في المناطق الريفية، مع النقل بسي ـ ارات الإسعاف مجانا، عند الضرورة، إلى مرافق طبية متقدمة في مكان آخر من البلد أو حتى في الخارج. وفضلا عن ذلك، تتوفر خدمات الصحة العقلية للجميع بالمجان، وقد أقيمت مراكز خاصة لمعالجة ودراسة الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي، وتتوفر المياه النقية والكهرباء والغاز في المناطق الحضرية والريفية على السواء.
18 - واستطردت قائلة إن الجماهيرية العربية الليبية، شأنها شأن البلدان الأخرى، تعاني من بلاء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتُقدم بالمجان المعالجة والأدوية للمصابين بهذا الفيروس في مراكز خاصة، وتضطلع رابطات المجتمع المدني ببرامج للتوعية في المدارس وفي أماكن العمل لكفالة عدم حرمان ضحايا فيروس الإيدز من حقوقهم أو وقوعهم ضحايا لوصمة العار الاجتماعية المتصلة بهذا المرض. ويُخصص أسبوع للتوعية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز كل عام، وتقوم وسائط الإعلام بتغطية كاملة وصريحة للقضايا المتصلة بفيروس الإيدز. وتعمل الحكومة مع منظمة الصحة العالمية لمكافحة انتقال الفيروس بواسطة الحقن الملوثة. وتعمل في هذه البرامج نساء مصابات بالفيروس.
19 - السيدة هدى بن عامر (الجماهيرية العربية الليبية): قالت إن نسبة الإناث في القوى العاملة تزيد قليلا عن الثلث. وعدد النساء في القوى العاملة في مجال التربية يزيد على عدد الرجال بثلاث نقاط مئوية، وإذا كانت اللجنة ترغب في تزويدها بمعلومات أكثر تفصيلا عن توزيع الرجال والنساء في القوى العاملة وفي الجامعات فبالإمكان تقديم مثل هذه المعلومات.
المادتان 15 و 16
20 - السيدة هالبيريا - كداري : طلبت إلى الوفد أن يوضح حقوق الملكية والإرث للمرأة المتزوجة والمرأة غير المتزوجة، وخاصة نظام توزيع الممتلكات في حالة حدوث طلاق. وقالت إنها ترغب خاصة بمعرفة الخيارات المتاحة للمرأة المطلقة غير اللجوء إلى مراكز التأهيل، وهل هناك مفهوم للوصاية بالنسبة للقاصرين الذكور، وهل للأم حقوق في الوصاية في حالة اعتبار الأب غير مؤهل لها. وطلبت أيضا مزيدا من التفصيل عن أحكام حضانة الأطفال بعد الطلاق. وأخيرا قالت إنها تريد أن تعرف ما إذا كان الإجهاض قانونيا ووسائل منع الحمل متاحة في الجماهيرية.
21 - السيدة أملين : أعربت عن الأمل في أن ينتج عن المناقشة الحالية صدور قوانين وطنية تتجاوز المواقف التقليدية والدينية في المجالات التي ترى اللجنة أن فيها تقصيرا.
22 - السيدة هدى بن عامر (الجماهيرية العربية الليبية): قالت إن المرأة تحتفظ عادة ببيت الزوجية إذا كان للزوجين المطلقين أولاد. أما إذا لم يكن لهما أولاد فتعود الزوجة إلى أهلها ويعود وضعها إلى ما كانت عليه وقت الزواج. والمرأة التي ليس لها أولاد أو أبوان أو إخوة تلجأ إلى أحد مراكز الرعاية الاجتماعية حيث تتوفر لها الرعاية الصحية وتصرف لها علاوة.
23 - وفيما يتعلق بالزواج، قالت إنه رباط روحي، وليس صفقة قانونية. ويعود للزوجين القرار فيما يتعلق بعدد الأطفال. والمرأة الليبية مثقفة وواعية جيدا لحقوقها والمشورة فيما يتعلق بتنظيم الأسرة متاحة على نطاق واسع. وقالت إن الجماهيرية العربية الليبية بلد واسع المساحة وقليل السكان ويشجع المتزوجون على أداء قسطهم في زيادة السكان.
24 - السيدة العايب (الجماهيرية العربية الليبية): قالت إن المواطنين الليبيين جميعا متساوون أمام القانون ويتمتعون بنفس الحقوق. ولا تخسر المرأة هذه المساواة بالزواج. بل تحتفظ المر أ ة بوضعها المستقل والقانوني والمالي حتى بعد الزواج. ووفقا لأحكام الشريعة لا تستطيع المرأة الزواج بدون موافقة ولـيّ أمرها. وإذا تعنَّت وليّ أمر المرأة في رفض الزواج فلها الحق في رفع أمرها إلى القضاء طالبة تعيين وليّ أمر آخر لها. وسن الزواج القانوني 20 سنة. ولا يستطيع الرجل والمرأة دون 20 سنة من العمر الزواج بدون موافقة المحكمة.
25 - وفي حالة الطلاق، يحق للمرأة، إذا مُنحت الوصاية على الأطفال، الاحتفاظ ببيت الزوجية وكل محتوياته بصرف النظر عن أي ْ الزوجين هو المالك الأصلي. وإذا لم يكن للزوجين أطفال وعادت المرأة إلى أهلها، تُقسم الممتلكات بين الزوجين على أساس من كان المالك قبل الزواج. والمرأة التي ليس لها وليّ أمر ولا مكان تذهب إليه يحق لها البقاء في بيت الزوجية إلى أن تتزوج أو يدركها الموت.
26 - وقضية الحضانة، في هذه الأثناء، إما أن تُحل بالاتفاق بين الزوجين أو بقرار من المحكمة. وتُمنح الحضانة إلى الأم ما لم تفقد أهليتها، وفي هذه الحالة تكون الحضانة للأب أو لأحد ذوي القربى. أما الأطفال الذين ليس لهم أقارب فالمجتمع مسؤول عنهم. والمرأة التي مُنحت حضانة الأطفال تستطيع السفر بهم أينما شاءت داخل البلد. وإذا رغبت في أخذهم إلى الخارج ولم يوافق الأب على ذلك، فالق ـ رار عندئذ يكون للمحكمة. وعلى أي حال، إذا عادت الحضانة إلى الأب - كما يحدث في حالة زواج الأم ورفض أمها للحضانة - يُسمح للأب قانونا بأن يأخذ الأولاد إلى الخارج بدون طلب الإذن من أمهم أو حتى بدون إعلامها. والعمل الآن جارٍ في تعديل هذا الجانب التمييزي من القانون.
27 - السيدة هدى بن عامر (الجماهيرية العربية الليبية): قالت إنه قد نُظم عدد من حلقات العمل لرفع مستوى الوعي بالبروتوكول الاختياري، وحقق فريق من الخبراء أنشئ لاستعراض التشريع الليبي تقدما ملحوظا في هذا الصدد. وقالت إن الاجتماع الحالي جدد التزام الوفد بالحوار الدولي وحضور كافة الاجتماعات المماثلة في المستقبل وتقديم التقارير الدورية.
28 - وفيما يتعلق بالإجهاض، قالت إن الجماهيرية تختلف عن المجتمعات المتحررة جنسيا. والإجهاض غير مسموح بـه لمجرد أن الحمل غير مرغوب فيه. أما عندما تكون صحة الأم أو الطفل في خطر فالقرار متروك للأطباء.
29 - السيدة العايب (الجماهيرية العربية الليبية): قالت إن القانون الليبي يعتبر الإجهاض جريمة ما لم يكن ثمة خطر محدق على صحة الأم.
30 - السيدة هدى بن عامر (الجماهيرية العربية الليبية): قالت إن موانع الحمل بكل أشكالها متاحة بالمجان في كافة أنحاء الجماهيرية. وفي المستقبل القريب ستعقد ندوة عن الاتفاقية وصلتها بالقانون الوطني. وأوضحت أن حكومتها مفتوحة للحوار في كل القضايا وتحترم كافة وجهات النظر. لا وجود للتطرف الديني وغير الديني في الجماهيرية، وعلى الرغم مما قد يكون لدى الناس من انطباعات مضادة، فالإسلام ليس أداة لقمع المرأة. وقالت إنها تتطلع إلى السماع عن اجتماعات اللجنة مستقبلا وأعربت عن استعداد الجماهيرية لاستضافة هذه الاجتماعات.
31 - السيدة أووري : قالت إن مشاركة المنظمات غير الحكومية في إعداد وعرض تقارير البلد بُضفي على العملية مزيدا من المصداقية.
32 - السيدة موريو دو لا فيغا : سألت عن التفاوت في الأجر بين الرجل والمرأة في القطاع غير الرسمي.
33 - السيدة بوبيسكو : قالت إنها تود أن تسمع المزيد عن الاسترات ي جيات والخطط الوطنية المتخذة في إطار برنامج عمل بيجين.
34 - السيدة نويباور : قالت إن من الواضح، على الرغم من تأكيد الوفد على خلاف ذلك، أن هناك تمييزا قانونيا وواقعيا ضد المرأة في عدد من المجالات. ومن ذلك، على سبيل المثال، فرض زواج المغتصب من ضحيته وإخضاع المرأة ضحية الاغتصاب لفحص العذرية، وهما أمران يتعارضان مع الاتفاقية. ز ِ د على ذلك، أن المعلومات المقدمة عن عدد النساء العاملات في الحكومة أو إدارة الجامعات هي في منتهى الغموض. وحثت الوفد على تقديم بيانات كمية ونوعية أدق في هذا الصدد.
35 - السيدة سيمونوفيتش : قالت إنها فوجئت بسماع مختلف أعضاء الوفد يرددون الادعاء بأنه لا وجود للتمييز ض ـ د الم ـ رأة ف ـ ي الجماهيري ـ ة العربية الليبية. فالتمييز موجود في جميع البلدان. ولا يمكن تحديده وتصحيحه إلا بالاعتراف بـه.
36 - السيدة رازخ : سألت عما تم عمله لزيادة مشاركة الرجل في الأمر، إذ لا يمكن بدون مشاركته أن يحدث أي تغيير.
37 - السيدة جبر : قالت إن من غير الواضح ما إذا كان سن الزواج 18 أو 20 سنة. وينبغي للدولة صاحبة التقرير أن توضح ما إذا كانت تحفظاتها على المادة 2 من الاتفاقية تنطبق على الإرث فقط، ولماذا كانت تحفظاتها على المادة 16 من الاتفاقية مقصورة على الفقرتين الفرعيتين (ج) و (د) من الفقرة 1، وهل تعتزم الموافقة على التعديل المقترح للفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية.
38 - السيدة العايب (الجماهيرية العربية الليبية): قالت إن القانون، إذ ينص على زواج المغتصب من ضحيته، لا يفرض على الضحية القبول بهذا الزواج. وفضلا عن ذلك، لا يجري فحص العذرية إلا حين يكون الفعل قد تم بموافقة الفتاة. وسن الزواج هو 18 سنة للرجل والمرأة. والتحفظ على الفقرتين الفرعيتين (ج) و (د) من الفقرة 1 من المادة 16 من الاتفاقية يتعلق بتعدد الزوجات، والتحفظ على المادة 2 ينطبق على الإرث لوجود أحكام قاطعة في الشريعة في هذا الصدد لا يمكن مخالفتها.
39 - السيد هدى بن عامر (الجماهيرية العربية الليبية): قالت إن اللجنة المسؤولة عن صياغة التقرير ضمت عددا من ممثلي المنظمات غير الحكومية. ولا يوجد تفاوت في الأجور بين المرأة والرجل. ويُعامل الرجل والمرأة على قدم المساواة باستثناء وحيد هو لصالح المرأة بسبب دورها الإنجابي. وأعربت عن أسفها لافتقار التقرير إلى الإحصاءات. وأكدت أن المعلومات الإضافية المطلوبة ستقدم في أقرب وقت ممكن. وقالت إن اجتماعا سيُعقد في تموز/يوليه 2009 بشأن استراتيجية العشر سنوات للبلد في إطار برنامج عمل بيجين وقد يكون من الممكن دعوة بعض أعضاء اللجنة لحضور ذلك الاجتماع. وفيما يتعلق بالطلب الخاص بوضع تعريف للتمييز، أكدت أنه لا يوجد تمييز بين الرجل والمرأة في الجماهيرية العربية الليبية إلا فيما يتعلق بوظائفها الإنجابية التي حباها بها الله. وفي الختام قالت إن الجماهيرية ستقوم قريبا بتعديل عدد من القوانين اتساقا مع توصية فريق من الخبراء عي َّ ن ـ ه الفرع المسؤول عن شؤون المرأة التابع لأمانة مؤتمر الشعب العام.
40 - الرئيسة : قالت إنها تلقت بعض المعلومات الإضافية عن مشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية. وستوزع هذه المعلومات على أعضاء اللجنة.
رفعت الجلسة الساعة 30/17 .