الدورة السادسة والعشرون
محضر موجز للجلسة 537
المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الاثنين ، 21 كانون الثاني/يناير 2002، الساعة 00/15
الرئيسة: السيدة أباكا
المحتويات
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )
التقارير الدورية الأول والثاني والثالث لترينيداد وتوباغو ( تابع )
افتتحت الجلسة الساعة 10/15 .
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )
التقارير الدورية الأول والثاني والثالث لترينيداد وتوباغو ( CEDAW/C/TTO/1-3 ) ( تابع )
1 - بدعوة من الرئيسة اتخذ أعضاء وفد ترينيداد وتوباغو أماكنهم إلى طاولة اللجنة.
المادة 6
2 - السيدة مانالو : سألت لماذا لم يذكر التقرير مسألة الاتجار بالنساء ولماذا لم تسن الحكومة تشريعا لمنع التحرش في مكان العمل.
المادة 7
3 - السيدة ريغازولي: أعربت عن قلقها من أن الجهود التي تبذلها الحكومة لزيادة عدد المسؤولات المنتخبات، لا سيما على الصعيد الوطني، لم تحرز نجاحا كبيرا. إذ لا يمكن حل المشكلة عن طريق التدريب وحده؛ بل يلزم أن يدرك الجمهور أن المجتمع ككل سيستفيد من مشاركة المرأة في الحياة السياسية. واستفسرت عما إذا كانت الحكومة قد نظرت في وضع قانون حصص لكفالة انتخاب المرأة لشغل نسبة لا تقل عن 30 في المائة من مجموع المناصب السياسية. وقد تتخذ أيضا لجنة تكافؤ الفرص والمنظمات غير الحكومية خطوات لتعزيز تعيين المرأة في المناصب الوزارية ومناصب السفراء.
4 - السيدة تفاريز دا سيلفا : سألت عن الخطوات التي تزمع الحكومة أن تتخذها لزيادة عدد النساء اللاتي يشغلن مناصب رفيعة المستوى في الهيئة القضائية، والسلك الدبلوماسي، وهرم الوظائف الحكومية والسياسية والقطاع الخاص؛ وقالت إنه من الملائم اتخاذ تدابير مؤقتة خاصة. وأضافت أن عدم تمتع العضوات في البرلمان باستحقاقات الأمومة يسهم في تكريس تقليد قصر العضوية في البرلمان على الذكور وهي مشكلة يمكن تصحيحها بسهولة.
5 - السيدة غاسبرد : قالت إنه لما كان منصب السيناتور منصبا يتم شغله بالتعيين، فإن نسبة العضوات من النساء في مجلس الشيوخ أعلى منها في مجلس النواب؛ إلا أنه لم تتحقق المساواة الكاملة بين الجنسين. وسألت عما إذا كانت الحكومة تنظر في سن تشريعات أو تعلن التزامات بكفالة تعيين أعداد متساوية من الرجال والنساء من أعضاء مجلس الشيوخ.
المادة 9
6 - الرئيسة : أعربت عن قلقها إزاء ما قيل من إنه في حالات التبني المشترك، فإنه لا تُمنح الجنسية إلا إذا كان المتبني الذكر أحد مواطني ترينيداد وتوباغو (الفقرة 204)؛ وهذه السياسة تشكل انتهاكا خطيرا لحق المرأة في نقل الجنسية إلى أطفالها.
7 - السيدة غونيسيكري : هنأت الوفد على قيام ترينيداد وتوباغو بإلغاء التمييز الوارد في قانون الجنسية البريطاني. واستدركت قائلة إن الفقرة 203 من التقرير ذكرت أنه لا يمكن تسجيل طفل مولود في الخارج كمواطن إلا إذا كان “الوالد المسؤول”، كما هو معرَّف في قانون المواطنة، هو الأب. وأنه يجب أن يكون بمقدور المرأة أن تسجل أطفالها لدى عودتهم إلى بلدهم.
المادة 10
8 - السيدة مانالو : طلبت الحصول على مزيد من المعلومات بشأن مدى انتشار الأمية والنسبة المئوية للطلاب من الرجال والنساء المسجلين في برامج محو الأمية للبالغين. واستفسرت عما إذا كانت تُمنع أي مجموعة محددة مثل السكان الأصليين أو النساء المهاجرات، من المشاركة في هذه البرامج. وقالت إنه من المفيد أيضا معرفة عدد الطلاب من الذكور والإناث المستفيدين من قرار الحكومة المتعلق بتوفير التعليم الثانوي المجاني اعتبارا من عام 2000.
9 - السيدة فرير غوميس : سألت عن سبب كون طلاب المدارس التي تساعدها الحكومة هم بالدرجة الأولى من نوع جنس واحد، واستفسرت عن النسبة المئوية للمدارس الابتدائية والثانوية المختلطة (الفقرة 208). وأضافت أنه من المثير للقلق أن ما يُطلق عليه مواضيع “غير أكاديمية” لا يدرسها الطلاب من كلا الجنسين؛ وهي غير مقتنعة بالرأي القائل إن سبب ذلك هو شحة المعلمين. وقالت إن توجيه الطالبات إلى دراسة مواضيع تقليدية يديم آفة التمييز وسيكون له أثر على فرص عملهن في المستقبل. ومن المثير للاهتمام رؤية نتائج الاستعراض الذي تجريه فرقة العمل الحكومية للمناهج الدراسية للمدارس الابتدائية، ومعرفة فيما إذا كانت النساء الـ 200 اللاتي تخرجن من المشروع التدريبي الرائد لعام 1998 قد وجدن عملا في المجالات غير التقليدية. واستفسرت أيضا عن النتائج التي تمخض عنها برنامج التدريب الذي يرعاه مصرف التنمية للبلدان الأمريكية والحكومة وعما إذا كانت قد تمت متابعة البرنامج الثاني لفرص المرأة إلى ما بعد عام 1999.
10 - السيدة كورتي : أعربت عن جزعها لأن حق التعليم، الذي هو أحد حقوق الإنسان الرئيسية، غير منصوص عليه في الدستور، وأنه مذكور فقط في قانون التعليم. كما أنه ليس من الواضح ما إذا كان القول بأن السن الإلزامية للالتحاق بالمدارس معرفة بأنها أي سن تتراوح بين السادسة والثانية عشرة معناه أن الدراسة إلزامية من أعمار السادسة إلى الثانية عشرة أو أن السن التي يبدأ فيها الطفل دراسته مرنة. كما طلبت توضيحا بشأن الإشارة إلى استمرارية لامركزية وزارة التعليم، وسألت عما إذا كانت مسؤولية المناهج الدراسية تقع على عاتق الحكومة أو البلديات. وأضافت أنه من المفيد الحصول على أعداد المسجلين في المدارس التي تساعدها الحكومة والمدارس التي لا تساعدها الحكومة، ومعرفة ما إذا كانت توجد مدارس خاصة أم لا، وإن كان الأمر كذلك، فكيف يتم تمويلها وما إذا كانت تديرها الكنيسة. وقالت في ختام كلمتها إنه في ضوء معدل البطالة المرتفع، تنتابها شعور بالدهشة لوجود نقص في المعلمين، واستفسرت عما إذا كان هناك أي معلمين بين العاطلين عن العمل.
11 - السيدة أشمد : قالت إنها بينما تعرب عن تقديرها للجهود التي تبذلها الحكومة لمكافحة التمييز القائم على نوع الجنس في المجالات القانونية والمؤسسية، يبدو أنه ليس هناك فهم عام لمفهوم المساواة بين الجنسين. وقالت إنه ينتابها القلق على نحو خاص لأنه بالرغم من سياسة وزارة التعليم المعلنة بعدم التمييز، فإن مديري المدارس يقومون في بعض الأحيان بمنع الطلاب من متابعة دراسة مواضيع غير تقليدية. واستفسرت عما إذا كان مركز التعليم الذي أنشأه اتحاد المعاهد النسائية يوفر التعليم لكل من الصبية والفتيات، وقالت إنها ترحب بجهود الاتحاد الرامية إلى دعم الأمهات العاملات الوحيدات في اضطلاعهن بأدوارهن كوالدات.
12 - وفي هذا الصدد، سألت عما فعلته الحكومة لمواجهة المقاومة للمنهج التثقيفي بشأن الحياة الأسرية من جانب مجالس المدارس والكنائس وهيئات الآباء والمعلمين وذلك لأن هذه المناهج تتيح للمدارس فرصة عرض مفهوم المساواة بين الجنسين. وأعربت عن سرورها لأن التثقيف المتعلق بالحياة الأسرية يمثل جزءا من المنهاج الرئيسي في جميع معاهد المعلمين؛ وقالت إنه من المهم بالنسبة للمعلمين حصولهم على التدريب على القضاء على التنميط الجنساني داخل الأسرة. إلا أنه من المستصوب، إدماج المنظور الجنساني في تدريب المحامين والاقتصاديين والمهنيين الآخرين أيضا.
المادة 11
13 - السيدة كابالاتا : لاحظت بقلق عدم وجود برامج أو سياسات لحماية حقوق المرأة في مجالات عديدة، وأعربت عن أملها في أن يتم التطرق إلى قضايا المرأة بتفصيل أكبر من خلال إقرار مشروع قانون شروط العمل الأساسية لعام 2000.
14 - السيدة ليفنغستون راداي : سألت عن التعويضات التي تقدم لضحايا التمييز في مكان العمل، وعن عدد دعاوى التمييز التي عُرضت على المحاكم وما هي نتائجها. وقالت إنها مهتمة بمعرفة متى تتوقع حكومة ترينيداد وتوباغو إقرار مشروع القانون المتعلق بتساوي الأجور للأعمال ذات القيمة المتساوية، وما هي الأحكام الواردة فيه فيما يتعلق بتنفيذه من قبيل الدراسات على تقييم الوظائف واللجوء إلى الدعاوى الجماعية. وسألت عن وسائل الانتصاف التي يمكن اللجوء إليها ضد أرباب العمل الذين ينتهكون قانون الحد الأدنى من الأجور وكم عدد الذين تمت مقاضاتهم وفيما إذا كان بوسع العمال تقديم مطالبات بالحدود الدنيا من الأجور بأثر رجعي بعد طردهم أو إنهاء عملهم.
15 - وفيما يتعلق بقانون توظيف المرأة (العمل الليلي)، الذي ينظم عمل المرأة خلال الليل في المنشآت الصناعية، سألت عما إذا كانت الحكومة تنظر في مسألة تحويل ذلك الحظر لمنح المرأة خيار قبول العمل الليلي.
16 - السيدة شوب شيلنغ : فيما يتعلق بمشروع قانون شروط العمل الأساسية لعام 2000 سألت عن الإطار الزمني المتوقع لإقراره، وفيما إذا كان مشروع القانون يهدف إلى تعزيز تنفيذ صكوك منظمة العمل الدولية والمادة 11 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وقالت إنها تريد معرفة ما إذا كان مشروع القرار سيضم تعريفا عن “التمييز” استنادا إلى المادة 1 من الاتفاقية وكيف يتم تعريف “التحرش الجنسي”. وهل سيضم قواعد عن المعاملة التفضيلية للمرأة في التوظيف، مثل شغل مناصب الإدارة العليا أو الأعمال التي يشغلها الرجال عادة وما هو دور لجنة شروط العمل الأساسية؟
17 - وأعربت عن رغبتها في أن تعرف أيضا ما إذا كان قطاع التوظيف الرسمي يشمل عاملات المنازل وما هي النسبة المئوية التي يشكلنها، وعما إذا كان يطلب من أرباب العمل تسديد مبالغ الضمان الاجتماعي من جهتهم، وما هي الهيئة التي تقوم برصد ظروف عملهن. واقترحت ضرورة إجراء استعراض تشريعي لحل عدد من التناقضات في تناول مسألة عاملات المنازل في القوانين السارية.
18 - وأضافت أن الوفد قد أشار إلى أن النساء العاملات في المزارع التي تملكها الحكومة يتلقين أجرا أقل مما يتلقاه الرجال. وفي ضوء هذا التمييز الصارخ، استفسرت عن الهيئة الحكومية التي تقوم بالتحقيق في هذه المسألة وحلها. وقالت إنه في حين أثنى على وضع قيمة للعمل الذي لا يتقاضى عنه أجرا فإنها تود أن تعرف كيف تعتزم الحكومة استخدام هذه الحسابات. واقترحت أنه بدلا من وضع منهجية جديدة لمثل هذه الحسابات، يمكن للحكومة أن تشير إلى النتائج المستقاة من البحوث الجارية في هذا المجال.
19 - وطلبت من الوفد تقديم إحصاءات إضافية عن النساء اللاتي يعشن في الفقر وقالت إنها مهتمة بمعرفة ما إذا كان مشروع قانون السلامة والصحة المهنيتين (رقم 2) لعام 1999 سيضم أحكاما لحماية الصحة الإنجابية للذكور.
المادة 12
20 - الرئيسة : أثنت على إنجازات ترينيداد وتوباغو فيما يتعلق بتنفيذ المادة 12، ولا سيما الأحكام الشاملة المتعلقة بالمرافق الصحية التابعة للقطاع العام وتعريفها للمرض العقلي. إلا أنها وجهت الاهتمام إلى القضايا موضع القلق، بما في ذلك معدلات الجريمة وحمل المراهقات، والجهود الوطنية المتعلقة بتنظيم الأسرة، وإساءة استخدام المخدرات والكحول، والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومحنة المشتغلين بالجنس.
المادة 14
21 - السيدة تفاريز دا سيلفا : أشارت إلى عدم وجود برامج حكومية تعالج حاجات المرأة في المناطق الريفية (الفقرة 421)، فشددت على أهمية وضع سياسة في هذا المجال.
22 - السيدة ريغازولي : قالت إنها بإذن من الرئيسة، ستثير مسائل ذات صلة بالمادتين 13 و 14.
23 - ففي إطار المادة 13، سألت عن عدد النساء اللاتي يستفدن من المساعدة التي يقدمها القطاع العام (الفقرة 394)، وعن الشروط التي يجب توافرها لكي يحصلن على قرض. وقالت إن ما يثير حيرتها هي القيود الواضحة على تقديم المساعدة في حالات العجز (الفقرة 397) إلى الفئة العمرية التي تتراوح بين 40 و 65 سنة. واستفسرت عن سبب عدم تقديم المنح إلى الأفراد منذ بداية إصابتهم بالعجز الجسدي أو العقلي حتى يمكن أن يحصلوا على تعليم جيد.
24 - وفي إطار المادة 14، قالت إنها ستكون ممتنة لو أتيح لها معرفة المزيد عن أسباب الازدياد التدريجي في مشاركة المرأة الريفية في التنمية. واستفسرت عما إذا كان هناك صلة بسياسات التدريب أو السياسات الأخرى لمكتب بورت أوف سبين التابع للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي؟ وكيف تستفيد النساء من جهود معهد البلدان الأمريكية للتعاون في ميدان الزراعة؟ وقالت إنه في الغالب لا يتم تدريب النساء الريفيات الأكبر سنا تدريبا كافيا ولا تُقدم لهن دورات لمحو الأمية؛ وهل يزمع منتدى زوجات رؤساء الدول ورؤساء الحكومات في منطقة البحر الكاريبي الذي ركَّز على المرأة الريفية كمباشرات أعمال حرة زراعية، تقديم قدر من التعليم والتدريب الحقيقيين لهن؟
25 - السيدة كواكو : قالت إنه من المثير للانزعاج عدم وجود سياسات تتعلق بالمرأة الريفية في ترينيداد وتوباغو رغم أنها تمثل ربع عدد السكان. واستفسرت عما إذا كان هناك متابعة ملموسة للمبادرات الواردة في التقرير (الفقرة 334)، مثل شبكة المنتجات الريفيات أو منتدى الزوجات.
المادة 16
26 - السيدة غونيسكيري : لاحظت أنه في إطار النظام القانوني المتعدد لترينيداد وتوباغو، فإن أدنى سن للزواج في المجتمعات المسلمة والهندوسية والأوريسية أقل بالنسبة للنساء منها بالنسبة للذكور. ومما يثير قلقها بشكل خاص الأحكام الواردة في قانون الزواج والطلاق الإسلامي الذي يحبذ للفتيات الزواج من سن 12 سنة. وقالت إن زواج الأطفال مضر بالصحة وهو محظور بموجب كل من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل.
27 - وسألت عما تفعله الحكومة لحل هذا التناقض. وقالت إن أحد النهج للتصدي لذلك يتمثل في الاستفادة من أن ترينيداد وتوباغو تقر المقاضاة للمصلحة العامة. إذ يمكن لمنظمة نسائية مثلا أن ترفع دعوى بموجب الحكم المتعلق بالمساواة في الدستور. ويوجد خيار آخر في العديد من البلدان يتمثل في طلب إلغاء حق الخصوصية الأساسي بما في ذلك الخصوصية في الزواج لصالح الرفاه العام وبالاختصار، فإن زواج الأطفال مسألة صحية.
28 - وفيما يتعلق بموضوع العنف المنزلي، رحبت بالاستعاضة عن الأحكام القديمة بقانون الاعتداءات الجنسية (التعديل)، القانون رقم 31 لعام 2000، مما جعل من الممكن توجيه الاتهام للزوج بالاغتصاب الزوجي. وسألت فيما إذا كانت هناك سياسة بشأن “عدم اسقاط الدعوى” يمكن للدولة بموجبها اتخاذ إجراءات حتى لو أسقطت الزوجة الدعوى.
29 - السيدة آويج : هنأت ترينيداد وتوباغو على جهودها المتعلقة بالتنمية خلال السنوات الأربعين الماضية، بما في ذلك الجهود الرامية إلى النهوض بحقوق المرأة وتمكينها للمشاركة في بناء بلدها. وأضافت أنه على الرغم من ذلك فإن القوانين لا تقاس أهميتها إلا بمدى تطبيقها واحترامها في الممارسة.
30 - وقالت إنها تشاطر المتكلمة السابقة قلقها بشأن الآثار الصحية والتعليمية والاجتماعية المترتبة على زواج الفتيات في سن مبكرة جدا بموجب القانون الهندوسي والشريعة الإسلامية – 14 و 12 سنة على التوالي. وشددت على أن الحد الأدنى لسن الزواج لا يعتبر مسألة دينية بل تفسيرا بشريا وذلك لأنه لم ينص في أي دين على سن محددة.
31 - وسألت عما إذا كان سن الزواج هو الموضوع الوحيد الذي تختلف حوله مختلف المجتمعات من الناحية القانونية ومن الناحية الواقعية فيما يتعلق بقانون الأسرة، أو عما إذا كانت الحكومة لا تعير اهتماما لوجود تفسيرات مختلفة اختلافا كبيرا للقانون العرفي. فماذا عن تعدد الزوجات مثلا؟ فقد أشار التقرير إلى أن تعدد الزوجات لا يمكن تسجيله رسميا (الفقرتان 446-447) إلا أنها استفسرت عما إذا كان ذلك كافيا ليحول دون حدوثه. وقالت إن الطريقة الوحيدة التي تثبت إلغاء الممارسات التمييزية الأخرى مثل نبذ الزوجة وشراء العروس وختان الأنثى إنما هي طريق إجراء دراسات فعلية، أما المشاورات وحدها فلا تكفي.
32 - واسترسلت قائلة إنه إذا كان قانون الإرث على النحو الوارد في التقرير (الفقرة 450) يطبق عمليا على المجتمعات المسلمة والهندوسية والأوريسية فإن ذلك مدعاة للترحيب نظرا للصعوبات التي يواجهها العديد من النساء المسلمات فيما يتعلق بالميراث.
33 - وأضافت قائلة إن هناك، باختصار العديد من جوانب المساواة في تشريعات البلد – مثل حق التصرف في الممتلكات، وتقسيم الممتلكات عند نسخ الزواج، ودفع النفقة، وحضانة الطفل، والتبني وتنظيم الأسرة – تشكل خروجا على التشريع الإسلامي التقليدي. وقد نحت بعد البلدان الإسلامية، من تركيا إلى تونس بالفعل نحو الحداثة وعدَّلت معظم قوانينها ولكن بتكلفة كبيرة. وأضافت أنها مقتنعة بأنه إذا حققت ترينيداد وتوباغو المساواة فعلا في جميع هذه المجالات الهامة، فسيكون تعديل الأحكام التمييزية المتعلقة بسن الزواج أمرا بسيطا نسبيا.
34 - السيدة كواكو : كررت إعرابها عن القلق الذي أعربت عنه المتكلمتان السابقتان. فبالنسبة للآثار الصحية المترتبة على زواج الأطفال سألت عما إذا كانت الفتيات الصغيرات المتزوجات يصبن بالناسور المثاني المهبلي الذي يعتبر من المضاعفات التي تشاهد في بلدها. واستفسرت عن نسبة الفتيات اللاتي يتزوجن وهن دون 16 أو 18 سنة.
35 - واستفسرت عما إذا كانت سن الزواج الإسلامي وهي 12 سنة بالنسبة للفتيات تتأثر بكون سن الثانية عشرة هي السن التي يمكن فيها للأطفال ترك المدرسة. وإذا كان الأمر كذلك، فإن ذلك يدعو للإصلاح. وبما أن الحكومة وضعت الآن سياسة جديدة للتعليم الثانوي المجاني، فهي قد تنظر في رفع سن ترك المدرسة إلى 18 أملا في التأثير على الحد الأدنى لسن الزواج.
36 - واستطردت قائلة إن تعدد الزوجات، رغم عدم الاعتراف به، موجود وسألت عما إذا كان وجوده الفعلي يشجع هذه الزيجات. وعقدت مقارنة بينه وبين الزواج بزوجتين الذي يحظره القانون تحديدا (الفقرة 449). واستفسرت عما إذا كانت هناك إحصاءات عن عدد حالات الزواج بزوجتين وعدد المحاكمات والإدانة.
37 - السيدة شوب شيلنغ : رأت تناقضا قانونيا بين سن الزواج الإسلامي البالغة 12 سنة وتحديد سن 14 سنة بوصفها أدنى سن قانونية للموافقة الجنسية من قبل الفتيات. وقالت إن هذا الوضع يمكن استغلاله لدعم تعديل قانون الزواج.
38 - السيدة آويج : قالت إنه يُفترض أن تكون الفتيات الصغيرات يعطين موافقتهن على الزواج.
39 - وردا على الرئيسة، قالت السيدة سيرجوسينغ (ترينيداد وتوباغو) إن وفد بلدها يفضل تقديم ردود مكتوبة على التعليقات الحادة والتوجيهات التي عرضتها الخبيرات.
رفعت الجلسة الساعة 30/15 .