الدورة الحادية والستون

2-24 تموز/يوليه 2015

البند 4 من جدول الأعمال المؤقت*

النظــر في التقـارير المقدّمـة مـن الدول الأطراف

بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع

أشكال التمييز ضد المرأة

قائمة بالقضايا والأسئلة فيما يتعلّق بالتقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى السابع للسنغال

الإطار الدستوري والمؤسسي والوصول إلى ساحة العدالة

1- في ضوء المادة 98 من الدستور، التي تنصّ على أن الاتفاقيات الدولية تعلو على القوانين الوطنية، يرجى تفسير أنه بعد 29 سنة من تصديق الاتفاقية دون تحفُّظات، إلاّ أن التشريعات الوطنية لا تزال تضم عدداً كبيراً من الأحكام التمييزية، وفي مقدمتها ما يرد في قانون الأسرة وقانون العمل. ويرجى توضيح الموعد الذي سيتم فيه تعديل هذين القانونين (الفقرة 33) ( ) . ويُشار في التقرير إلى احتمال تقديم طلــب إلى المجلــس الدستوري لمنـــع إصدار أو تنفيذ التشريعات ، إما من خلال طعن دستوري أو تنفيذ استعراض قضائي . ويرجى توضيح ما إذا كانت النساء قد قدَّمن مثل هذه الطلبات.

2 - ويرجى توضيح التدابير المتخذة لتقييم أثر السياسة المتعلقة بالعدالة المتاحة بصورة أفضل على المستوى المحلي (الفقرة 140). ويرجى تقديم معلومات عن العقبات التي تُصادِفها المرأة في الوصول إلى العدالة والتدابير المتخذة لتخطّي هذه العقبات. كما يرجى توضيح التدابير المتخذة، من أجل العمل، في حالات التمييز ضد المرأة، على تقديم المعونة القانونية مجاناً لجميع النساء اللائي يعشن في حال من الفقر، مع السماح لمنظمات المجتمع المدني المعنية بالإجراءات القضائية بتقديم الالتماسات في هذا الشأن. كما يرجى توضيح ما إذا كانت آليات العدالة العرفية قائمة، وفي هذه الحالة يرجى وصف أدائها وعلاقتها مع نظام العدالة الرسمي. ويرجى كذلك العمل على وجه الخصوص من أجل توضيح ما إذا كانت المرأة المتزوجة في ظل القانون العرفي يمكن أن تلجأ إلى المحاكم المدنية في المسائل المتصلة بالزواج والعلاقات الأسرية والإرث.

3 - ويرجى تبيان ما إذا كانت الاتفاقية قد جرت الإحالة إليها. وإذا ما كان الأمر كذلك، يرجى تقديم معلومات تفصيلية عن القضايا ذات الصلة، إلى جانب تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لتهيئة سُبل التدريب للعاملين في مهنة القانون بمن فيهم القضاة والمدّعون العامون والمحامون وسائر العناصر الفاعلة المسؤولة عن تنفيذ الأحكام المجسَّدة في متن الاتفاقية. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن المبادرات المتخذة لتعميم الاتفاقية والبروتوكول الاختياري المرفق بها، إضافة إلى التوصيات العامة التي اعتمدتها اللجنة ومقرراتها الصادرة بموجب البروتوكول الاختياري.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

4 - يرجى توضيح النسبة المئوية المرصودة في الميزانية الوطنية من أجل النهوض بالمرأة، وما إذا كانت اعتمادات الميزانية من أجل الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة وقُدرة الموظفين العاملين في هذه الآلية كافية على جميع مستويات الحكومة. كما يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لكفالة إضفاء زيادة على اعتمادات الميزانية المخصصة للتعليم والرعاية الصحية والتنمية الريفية على أساس منظور جنساني. ويرجى تفسير كيفية إدخال التحسينات المختلفة على أحوال المرأة في ميادين الصحة والتعليم والتنمية الريفية، وما إذا كان ذلك ممكناً في ضوء القيود التي تكتنف الاعتمادات المرصودة في الميزانية الوطنية لعام 2015 اللازمة للعاملين. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن قدرة الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة على التنسيق مع الوزارات المختلفة ومع السلطات القائمة على كلٍ من الصعيد الإقليمي والمحلي والجهوي، وفي المجتمعات الريفية المحلية، ومع جهات التنسيق المعنية بالبُعد الجنساني أو الآليات الجنسانية الأخرى في حال وجودها (الفقرة 8). ويرجى تفسير الدور والاختصاصات وعمليات التنسيق الجارية فيما بين وزارة المرأة والطفل والنساء من صاحبات المشاريع واللجنة السنغالية لحقوق الإنسان ومكتب أمين المظالم والمرصد الوطني المعني بالتكافؤ. وفيما يتعلّق بالقضايا المتصلة بالتمييز ضد المرأة يرجى توضيح هوية الطرف المختص بالمبادرة إلى رفع القضايا في المحاكم واقتراح التشريعات الجديدة أو تنقيح التشريعات القائمة والاضطلاع بأنشطة التدريب وتعزيز الوعي. كما يرجى توضيح ما إذا كانت البرامج والخطط والأنشطة والتدابير العديدة، الوارد ذكرها في التقرير وخاصة في الفقرة 39، قد خضعت للتقييم. وفي هذه الحالة ما هي النتائج المستخلَصة. ويرجى كذلك توضيح ما إذا كانت هذه البرامج ما زالت قيد التنفيذ.

الصور النمطية المقولبة والممارسات الضارة

5 - يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لحظر الممارسات الضارة ومنها مثلاً تعدُّد الزوجات، وإجبار الأخ على زواج أرملة شقيقه، أو إجبار الزوج على زواج شقيقة زوجته المتوفاة أو ممارسة التبرُّؤ من أبوّة الطفل، أو حرمان المرأة من حقوقها، فضلاً عن أساليب حظر الأغذية أو تحريمها أو معارضة أسلوب المباعدة بين الولادات، مع العمل على تجريم زواج الأطفال و/أو الزواج القسري. ويرجى كذلك إيضاح ما إذا كانت الدولة الطرف تُزمِع اتخاذ المزيد من التدابير الفعّالة للقضاء على ممارسة زواج الأطفال. كما يرجى تبيان التدابير المتخذة لرصد تنفيذ خطة العمل الوطنية الثانية للتعجيل بإنهاء ممارسة الختان (2010-2015) وإنفاذ الأحكام القانونية من القانون رقم 99-05 المؤرخ 29 كانون الثاني/يناير 1999 الذي يقضي بتجريم ختان الإناث، مع تقديم بيانات بشأن التحقيقات والمحاكمات والإدانات بحق مرتكبي هذه الممارسة خلال الفترة قيد الاستعراض. ويرجى أيضاً توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف تُزمِع وضع استراتيجية شاملة لتغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية، والقضاء على الصور النمطية المقولبة المتداولة على أساس جنساني وعلى الممارسات الضارة. ويرجى كذلك تبيان التدابير المتخذة لتقييم أثر الجهود المبذولة من أجل التثقيف وتعزيز الوعي بشأن الأثر الضار لتلك الممارسات على الفتاة والمرأة.

العنف ضد المرأة

6 - تشير المعلومات المطروحة على اللجنة إلى زيادة طرأت على معدل العنف الجنسي المُرتَكَب ضد المرأة في الدولة الطرف، وإلى الافتقار للوعي بين صفوف النساء بالأحكام القانونية التي تقضي بتجريم العنف الأسري، فضلاً عن العقوبات المتهاونة المفروضة على الجناة. ويرجى تقديم البيانات المتعلقة بعدد قضايا العنف الموجّه ضد المرأة بما في ذلك الاغتصاب وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي، بالإضافة إلى العنف الأسري المُبلَغ عنه إلى الشرطة والذي أحيل إلى المحكمة، وكذلك عدد المحاكمات والإدانات التي تمت في هذا الصدد، فضلاً عن العقوبات المحكوم بها على الجناة. ويرجى توضيح التدابير المتخذة لتعزيز الوعي بين صفوف النساء بشأن الأحكام القانونية المعمول بها وتقضي بتأثيم جميع أشكال العنف بما في ذلك العنف الأسري. وفي ضوء المعلومات المتناقضة التي تلقتها اللجنة، يرجى توضيح العقوبات التي نصّ عليها القانون الجنائي فيما يتعلّق بقضايا الاغتصاب، وما إذا كان الاغتصاب يُعَد جريمة خطيرة بمقتضى القانون المذكور. كما يرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف تُزمِع اعتماد الأحكام القانونية التي تؤدّي إلى تجريم الاغتصاب الزواجي مع تعديل المادة 285 من قانون الأسرة بما يقضي بحظر وإنهاء العقاب البدني في جميع الحالات بما في ذلك في البيت. ويرجى كذلك توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف قد وضعت، أو تُزمِع أن تضع، استراتيجية وطنية لمكافحة العنف المرتكب على أساس جنساني.

الاتّجار والإجبار على ممارسة البغاء

7 - ترد إشارة إلى اعتماد القانون رقم 2005-05 المؤرخ 29 نيسان/أبريل 2005 وخطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص (الفقرتان 53 و 54). ويرجى توضيح التدابير المتخذة لكفالة وتعزيز تنفيذها بشكل فعّال، كما يرجى تقديم بيانات مبوّبة على أساس الجنس بشأن الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك ما يتعلّق بعدد الضحايا والحالات التي خضعت للتحقيق والقضايا التي تمت بشأنها المحاكمة وإصدار الأحكام ومعاقبة الجناة. كما يرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت تدابير محدّدة للحماية من الاتجار في حالة النساء والفتيات العاملات بالمنازل، والنساء اللائي يدخلن في روابط زواجية عن طريق شبكة الإنترنت، والنساء المعرّضات لأعمال السُخرة وللتس وُّل وللاتّجار لأغراض الاستغلال الجنسي.

8 - ويرجى كذلك توضيح الأثر الناجم بالنسبة للبغايا عن المادة 9 من قانون جرائم الأحداث، التي تنص على فرض غرامات إدارية و/أو السجن في حالة الاتصال في مكان عام لأغراض ممارسة البغاء. كما يرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف تُزمِع إلغاء الالتزام القانوني المفروض على النساء المشتغلات بالبغاء بالتسجيل في قاعدة بيانات صحية وأن يخضعن كل أسبوعين لفحوصات طبية. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن معدل حالات سجن النساء المشتغلات بالبغاء على الأسس المذكورة أعلاه، مع تبيان التدابير المتخذة لتزويد النساء اللائي يقرّرن الإقلاع عن ممارسة البغاء بالبدائل التعليمية والاقتصادية وتهيئة برامج لإقلاعهن عن هذه الممارسة، فضلاً عن تهيئة تدابير إعادة الت أهيل وإعادة الدمج لهذه الفئة من النساء.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

9 - ترد إشارة إلى اعتماد القانون رقم 2007-40 المؤرخ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 بشأن تكافؤ وصول الرجال والنساء إلى المواقع المُنتَخَبة والقانون رقم 2010-11 المؤرخ 28 أيار/مايو 2010 الذي يُضفي الطابع المؤسسي على حالة التكافؤ الكامل بين الجنسين في جميع الهيئات المُنتَخَبة (الفقرة 58). وتوضّح المعلومات المطروحة على اللجنة أن هذين القانونين لم يتم تنفيذهما بالكامل على الصُعد الإقليمية والبلدية والمحلية، وأن وزارة الداخلية لم تنجح في الطعن بصحّة قائمة تقتصر على الرجال فقط في الانتخابات المحلية في طوبا في حزيران/يونيه 2014، وأن اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة قدَّمت طعناً فيما يتعلّق بتلك القائمة. ويرجى التعليق على تلك المعلومات وتوضيح التدابير المتخذة، أو المُزمَع اتخاذها، بما يكفل فعالية تنفيذ التشريعات المذكورة أعلاه بالنسبة لجميع المواقع المُنتَخَبة بما في ذلك ما يتم عن طريق تطبيق الجزاءات. كما يرجى تقديم المعلومات المتصلة بالخطوات المتخذة للتوصُّل إلى التمثيل المتكافئ للنساء والرجال في مواقع صُنع القرارات التي تتم بها بالتعيين في الحكومة أو في السلك القضائي والخدمة المدنية على كلٍ من الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي، أو في السلك الدبلوماسي بما في ذلك ما يتم عن طريق اعتماد التدابير الخاصة المؤقتة طبقاً للمادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 25 بشأن التدابير الخاصة المؤقتة.

التعليم

10 - يُشار إلى أن عدداً كبيراً من التدابير تم اتخاذه لزيادة إتاحة التعليم للفتيات (الفقرات 70-87). ويرجى تبيان ما إذا كانت فعالية هذه التدابير قد خضعت للتقييم من أجل اتخاذ إجراءات تصحيحية عند الاقتضاء. كما يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي ترمي إلى: (أ) اعتماد التمويل الكافي للتعليم؛ (ب) التنفيذ الفعّال للتعليم الابتدائي الإلزامي؛ (ج) إدراج منظور جنساني ضمن عمليات إتاحة الموارد المدرسية ومن ذلك مثلاً المرافق الصحية؛ (د) التصدّي لارتفاع مستوى الأمية بين صفوف النساء؛ (هـ) زيادة معدّل التحاق البنات بالتعليم والبقاء في سلكه وخاصة على مستوى التعليم الثانوي والمهني والعالي؛ (و) تخطّي العقبات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تواجهها الفتيات في مجال التعليم بما في ذلك التكاليف المباشرة وغير المباشرة للتعليم، إضافة إلى زواج الأطفال وحمل المراهقات وطول المسافات للوصول إلى المدرسة ثم العمل المنزلي؛ (ز) وقف ممارسة العنف ضد الفتيات والتحرُّش الجنسي بهن في المدارس بما في ذلك ما يتم من جانب المُعَلِّمين؛ (ح) زيادة عدد المُعَلِّمات على جميع مستويات التعليم وعدد النساء في مواقع صُنع القرار في النظام التعليمي؛ (ط) دمج منظور جنساني في عملية إعداد المعلِّمين. ويرجى تقديم معلومات عن التعميم رقم 004379 المؤرخ 11 تشرين الأول/أكتوبر 2007 وكيف يؤدّي إلى إتاحة فُرص التعليم للطالبات الحوامل فضلاً عن أسلوب تنفيذه. ويرجى أيضاً توضيح النسبة المئوية للمدارس والفتيات اللائي يستفدن من برامج المقاصف المدرسية التي تقدِّم الأغذية إلى مرافق ما قبل المدرسة وإلى المدارس الابتدائية في المناطق الريفية مع توضيح ما إذا كان البرنامج سوف يستمر العمل به في الأجل الطويل (الفقرة 118).

العمالة

11 - يرجى تقديم بيانات عن معدل تسجيل حالات التحرُّش الجنسي في موقع العمل، وعن التدابير المتخذة لمنع هذه الأفعال والمعاقَبة عليها. كما يرجى تقديم بيانات عن وجود ثغرة أجرية بين المرأة والرجل وعن الفصل المهني لغير صالح النساء في القطاعين العام والخاص، مع توضيح التدابير المتخذة لمواجهة هذه الحالة. ويرجى أيضاً تبيان ما إذا كان جميع المستخدَمين في القطاع الرسمي مشمولين بنظام الحماية الاجتماعية، مع إيضاح ما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت تدابير لحماية النساء العاملات في القطاعين غير الرسمي والريفي وبالذات اتخاذ تدابير تكفل تزويدهن بالاستحقاقات الاجتماعية.

12 - يرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف تنوي إلغاء الأحكام القانونية التمييزية التي تتعلّق باعتماد استحقاقات الطفولة لصالح الرجال فقط (المادة 21 من قانون الضمان الاجتماعي) وعدم اعتماد معاش تقاعدي لصالح أبناء امرأة متوفاة كانت مُستخدَمة قبل وفاتها (المادة 87 من قانون الضمان الاجتماعي)، إضافة إلى التمييز في ربط معاش الأرملة (القانون رقم 73-37 المؤرخ 31 تموز/يوليه 1973).

الصحة

13 - في ضوء المعلومات المتناقضة التي تلقتها اللجنة فيما يتصل بمعايير الإجهاض القانوني، يرجى توضيح ما إذا كان الإجهاض أصبح مأذوناً به من الناحية القانونية في حالة تعرّض صحة الأم البدنية والعقلية للخطر. وإذا ما كان الأمر كذلك، يرجى توضيح الأحكام القانونية ذات الصلة. كما يرجى إيضاح ما إذا كانت الدولة الطرف تُزمِع إضفاء المشروعية على الإجهاض في حالات الاغتصاب وزنا المحارم والتشوّه الخطير للجنين، إضافة إلى تقديم بيانات عن مدى تفشّي عمليات الإجهاض غير المأمون، على أن يكون ذلك مبوّباً حسب المنطقة والوضع الاقتصادي للمرأة وكذلك عن عدد ونسبة النساء المحتجزات بسبب الإدانة بارتكاب إجهاض غير قانوني. ويرجى كذلك تقديم معلومات عن حدوث التعقيدات التي تعقب الإجهاض غير المأمون بما في ذلك نِسَب وفيات الأمهات.

14 - يرجى توضيح التدابير الهادفة إلى مواصلة التصدّي لنقص الاعتمادات الكافية في الميزانية المرصودة من أجل الرعاية الصحية، إضافة إلى النسبة المرتفعة باستمرار من وفيات الأم التي تبلغ 410 حالة لكل 000 100، فضلاً عن النقص المُزمِن في فُرص إتاحة خدمات الرعاية الصحية الأساسية بما في ذلك الرعاية النفاسية اللازمة، وخاصة بين صفوف الفئات المحرومة من النساء، ومنها مثلاً اللائي يعشن في ربقة الفقر والنساء الريفيات. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتوخّاة للعمل باستمرار على زيادة توافر وإتاحة التعليم الشامل والملائم عمرياً فيما يتصل بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية وعن خدمات تنظيم الأسرة وكذلك عن معدّل استخدام وسائل منع الحمل الحديثة.

15 - ويرجى أيضاً توضيح ما إذا كان هناك، على مستوى البلد ككل، بما في ذلك المناطق الريفية والنائية، نساء يعشن وهنّ مصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز مع ما أتيح لهن بصورة فعّالة من فُرص العلاج المجاني بالعقاقير المضادة للفيروسات العكوسة بما في ذلك العقاقير اللازمة للحيلولة دون انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل.

الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية

16 - ترد إشارة إلى برنامج تغذية الطفل والتحويلات الاجتماعية. وهذا البرنامج يكفل علاوة للأمهات من ذوات الأطفال اللائي يعشن في حالات من الاستضعاف (الفقرة 118). ويرجى تقديم معلومات عن التقدّم المحرز في تنفيذ هذا البرنامج مع تبيان التدابير المتخذة لزيادة فُرص حصول المرأة على الائتمانات المتناهية الصِغَر.

المرأة الريفية

17 - يُشار إلى أن قانون التوجيه الزراعي - الحرجي - الرعوي ينصّ على تعريف وتنفيذ نظام للحماية الاجتماعية من أجل قطاع الزراعة - الأحراش - الرعي (الفقرة 133). ويرجى إيراد تفاصيل بشأن الحماية الاجتماعية المتاحة بموجب هذا النظام وبشأن التقدُّم المُحرز في هذا المضمار. وترد أيضاً إشارة إلى برنامج الألفية لمياه الشرب والمرافق الصحية (الفقرة 138). ويرجى تقديم معلومات عن الميزانية المخصصة للبرنامج المذكور وعن أثره، بما في ذلك معدّل إتاحة مياه الشرب المأمونة والمرافق الصحية بالمناطق الحضرية والريفية ومدى استدامة هذا النظام. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن الآليات القائمة من أجل رصد تنفيذ السياسات والبرامج التي ينجم عنها أثر على الأحوال المعيشية للمرأة الريفية (الفقرة 39). كما يرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف قد عملت بصورة منهجية على دمج منظور جنساني ضمن البرامج المعمول بها لدعم المرأة الريفية وتقديم الدعم الهادف من أجل زيادة ما يتاح لها من خدمات الرعاية الصحية وفي مجالات التعليم والعدالة والعمالة ومشاريع التنمية الاقتصادية والائتمان وامتلاك الأرض فضلاً عن تعزيز مشاركتها في عمليات صُنع القرار بما في ذلك ما يتم ضمن لجان التخطيط الريفية.

18 - ويُشار إلى أن ممارسة استبعاد المرأة من وراثة الأرض ما زالت قائمة (الفقرة 123). ويرجى إحاطة اللجنة علماً بشأن التدابير المتخذة لضمان الإنفاذ الصارم لإطارها التشريعي الذي من شأنه تمكين المرأة من وراثة الأرض، إضافة إلى التدابير المتخذة، أو المُزمع اتخاذها لتفعيل آليات التدخّل دعماً لحصول المرأة على حيازة الأرض.

الفئات النسائية المحرومة

19 - يرجى تقديم معلومات عن حالة وظروف المرأة المودعة في مرافق الاحتجاز. كما يرجى بصورة خاصة تبيان ما إذا كانت النساء والفتيات المودعات رهن الاحتجاز يتم الفصل بينهن، وما إذا كان ثمة تدابير متخذه على أساس مراعاة البُعد الجنساني لكفالة المعاملة الملائمة بما في ذلك تقديم ما يكفي من الأغذية وإتاحة مرافق الرعاية الصحية الكافية. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة، والتدابير المُزمع اتخاذها، بما يكفل للفئات المحرومة من النساء، بمن في ذلك النساء ذوات الإعاقات والنساء المُسنّات والنساء ذوات البشرة الفاتحة والنساء اللاجئات، أن تتاح لهن بصورة فعّالة خدمات الرعاية الصحية والتعليم والمياه والأغذية والإسكان والأنشطة المدرّة للدخل.

الزواج والعلاقات الأسرية

20 - ترد إشارة إلى عددٍ كبيرٍ من الأحكام التمييزية الواردة في قانون الأسرة في ضوء وجوده جنباً إلى جنب مع الممارسات العرفية (الفقرات 33 و 40 و 142-155). ويرجى إيضاح الموعد المتوخّى لسحب جميع الأحكام التمييزية في قانون الأسرة بما في ذلك تلك المتصلة بحدٍ أدنى للزواج مختلفٍ بالنسبة للرجال عن النساء (المادة 11) وكون الزوج هو رب الأسرة المعيشية (المادتان 277 و 152) واختيار مكان السكن بواسطة الزوج (المادة 153) وتعدّد الزوجات (المادة 116) والأحكام التنفيذية فيما يتعلّق بإنهاء رابطة ما (المادة 116) والتمييز ضد المرأة المسلمة فيما يتصل بحقها في الميراث (المادة 637) والنصيب غير المتكافئ من الملكية في حالة الطلاق (المادة 381). ويرجى كذلك تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للقضاء على الممارسات العرفية التي تميِّز ضد المرأة فيما يتعلّق بحقها في وراثة الأرض مع توضيح ما إذا كان بوسع المحاكم المدنية أن تكفل الإنصاف في مثل هذه الحالات.

تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية

21 - يرجى توضيح التقدُّم الذي تم إحرازه نحو قبول تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية فيما يتصل بموعد اجتماع اللجنة.